الرقم: م /٦١
التاريخ: ١٤٤٢/٨/٥فـ
.!ل/ يرنم
منزله ر رو
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
/
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم /٩٠)
بتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ر
املاى
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)
بتاريخ ١٤١٤١٢١٣ك.
«ناء على، المادة (الثامنة عشرة) من نظاء محلس، الشودء،، الصاده بالأم الملكى «قه D/٩١)
بتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٧/٨٥) بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٦ف.
«يعد الاطلاع عللا، قاء محلس، الهةداء «قم ( ٤٢٨ ) تارة ٢/٨/٣ ١٤٤ف.
رسمنا بما هو آت:
الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى البروتوكول المعمل لاتفاقية (لاهاي
الدولية) لعا ١٩٧٠، الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع علـى الطـائرات (بروتوكـول
بكين ٢٠١٠ م)، بالصيغة المرافقة.
: تقوم الهيئة العامة للطيران المدني - بالتنسيق ميع وزارة الخارجية - عند إيداع صك
التصديق لدى الامين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بالاعلان عن الآتي:
١- أن المملكة العربية السعودية تتمتع بالولاية القضاثية على أي جريمة ترتكب في الحالات
المحددة في الفقرتين الفرعيتين 1) و(ب) من الفقرة (٢) من المادة (٤) من اتفاقية
(لاماي الدولية) لعا ١٩٧٠ ، الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المعدلة
بموجب (بروتوكول بكين ٢٠١٠م)، وذلك استنادأ إلى الفقرة (أ) من المادة (الثانية
والعشرين) من البروتوكول.
أولا
ثانيا
إذ ن
لر
:
دنى لم
٢- أن المملكة العربية السعودية ستطبق أحكام الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (٣) من المادة
(١) من اتفاتية (لاماي الدولية) لعام ١٩٧٠ ، الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على
الطائرات المعدلة بموجب (بروتوكول بكين ٠٢٠١٠)، وفقا لانظمتها الداخلية ذات الصلة.
٣- ألا يفسر انضمام المملكة العربية السعودية للبروتوكول المكمل لاتفاقية (لاهاي الدولية)
لعا ١٩٧٠ ، الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع علـى الطـائرات (بروتوكـول بكـين
٢٠١٠م)، بأي حال من الاحوال على أنه يعني التزاما من طرف المملكة بالتعاون بأي شكل
من الاحكال مع البلدان التي لا تربطها بها علاتات دبلوماسية، وذلك ضمن إطار الاتفاقية
والبروتوكول المذكورين.
ثالثا
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.
لفه
سلمان بن عبدالعزيز آل
شه
قرار رقم: (٤٢٨)
وتاريخ : ١٤٤٢/٨/٣هـ
لماكتالعبوإلسعوين
الاـاستألعا .لطميلررلوييل
ميلت يليه
إن مجلس الونراء
بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٧٠٧٧
١٤٤٢/٧/٥ف، المشتملة على برقية معالي وزير النقل رثيس مجلس إدارة الهيئة
وتاريع
العامة للطيران المدني رقم ١٤٤١/١٢٧١٨/١١/٢ وتاريخ ١٤٤١/٥/٧ف،
في هان
طلب ائضمام المملكة إلى البروتوكول المكمل لاتفاتية (لاهاي الدولية) لعا ١٩٧٠،
الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (بروتوكول بكين ٢٠١٠)).
وبعد الاطن على البروتوكول المشار إليه.
ويعد الاطلاع على اتفاقية (لاهاي الدولية) لعام ١٩٧٠ ، الخاصة
بقمع الاستيلاء
غير المشروع علـى الطاثرات، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتـاريخ
١٣٩٤١٣١٢ف.
ويعد الاطلاع على المحضر رقم (٨٠) وتاريخ ١٤٤٢/٢/١٩ف، المعد في هيئة
لفه
الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلا على برقهة أمانة مجل الشؤون السياسية والامنهة
رقم ٨٦١٩ وتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٨ف.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٧/٨٥) وتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٦ف.
ويعد الاللاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الـوزراء رقم (٥٠٩٢)
وتاريخ ١٤٤٢١٧١٢٧ك.
يقرر ما يلي؛
أولا : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى البروتوكول المكمـل لاتفاتية
(لاماي الدولية) لعام ١٩٧٠ ، الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطاثرات
(بروتوكول بكين ٠٢٠١٠)، بالصيغة المرافقة.
ر٢)
اتتاع
ببتوي:
إم ابتألعاو يثلمطلوي
فالت اخوييك
ثانيا: تقوم الهيئة العامة للطيران المدني -بالتنسيق مع ونارة الخاوجية- عند إيـداع صك
التصديق لدى الامين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي بالاعلان عن الآتي:
١ - أن المملكة العربية السعودية تتمتع بالولاية القضائية على أي جريمة ترتكب في
الحالات المحددة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (٢) من المادة
(٤) من اتفاقية (لاهاي الدولية) لعام ١٩٧٠ ، الخاصة "
بعميع الاستيلاء غـير
المشروع على الطاثرات المعدلة بموجب (بروتوكول بكين ٢٠١٠-)، وذلك
استنادا إلى الفقرة (أ) من المادة (الثانية والعشرين) من البروتوكول.
٢ - أن المملكة العربية السعودية ستطبق أحكام الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (٣) من
المادة (١) من اتفاقية (لاهاي الدولية) لعام ١٩٧٠، الخاصة بقمع الاستيلاء
غير المشروع على الطائرات المعدلة بموجب (بروتوكول بكين ٢٠١٠م)، وفقا
لانظمتها الداخلية ذات الصلة.
٣ - ألا يفسر انضمام المملكة العربية السعودية للبروتوكول المكمـل لاتفاقية
(لاهاي الدولية) لما ١٩٧٠، الخاصة
بقميع الاستيلاء غير المشروع علـى
الطائرات (بروتوكول بكين ٢٠١٠))، باي حال من الاحوال علـى أنه يعى
م
التزاما من طرف المملكة بالتعاون باي هكل من الاخكال مع البلـدان الـتي لا
تربطها بها علاقات دبلوماسية، وذلك ضمن إطار الاتفاتيـة والبروتوكول
المذكورين.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رثيس مجلس الوزراء
البروتوكول
المكمل لاتفاقية
قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات
ان الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
إذ تشعر بالقلق البالغ إزاء تصاعد الأفعال غير لمشروعة الموجهة ضد الطيران المدني في جميع أنهاء لعالم؛
والا نر بلن الأنواع فمديدة من فتهنيدت المحقة بالطيرلن لمنني تتعللب، من جانب فنول، جهودا متضافرة وسياسات
منسقة جديدة للتعاون؛
واقتناعا منها بأن لتصدي، بشكل أفضل، لهذه التهديدات يستوجب اعتماد أحكام إضافية لتلك الأحكام الواردة في اتفاقية
قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، اللموقعة في لاهاي في ١٦ ديسمبر ١٩٧٠، لقمع الأفعال غير
ولتحسين فعاليتها؛
لمشروعة لنمتيلام طى لطائرت أو ممارسة السيطرة
لا اتفقت على ما يلي:
المادة الأولى
هه
يكمل، هذا للبروتوكول، اتفاقية لمم الاستيلاء غيد لمشروع على الطائرات، الموقعة فى لاهاى فى ١٦ ديسمبر ١٩٧٠
(ولمشار ليها في بقية هذا النص بكلمة الاتفاقية).
ح ل!
المادة الثانية
4.
يستعاض عن المادة ١ من الاتفاقية ما يلي:
المادة ١
يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يقوم بالاستيلاء غير المشروع، وعن قصد، على طائرة في
فسمة لو سيطره عيها بلتقدا فقر: لو فتهنيد، نو فضر، لر أي ثئل اعر سن نتعل لترمبب،
أو أي وسائل تكنولوجية.
يعد أيضا مرتكبا لجريمة أي شخص يقوم بما يلي:
(أ) يهدد بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة؛
(ب) أو يتسبب بطريقة غير مشروعة وعن قصد في تلقي أي شخص تهديدا من هذا لقبيل،
وذلك في ظروف تدل على مصدقية التهديد،
يحاول ارتكاب لجريمة لمنصوص عليها في لنقرة ١ من هذه لمادة.
لو ينظم جريمة أو يوجه آخرين لارتكاب جريمة من الجرلئم المنصوص عليها في
النقرات ١ أو ٢ لو ٣ (أ) من هذه لمادة؛
أو يكون شريكا في أي من لجرئم لمنصوص عليها في الفقرات ١ أو ٢ أو ٣ (أ) من
هذه لمادة.
لو يساعد، بصورة غير مشروعة وعن قصد، شخصا آخر على لتهرب من التحقيق أو
المقاضاة أو لعقاب مع لعلم أن نلك لشخص قد تكب فعلا يعتبر جريمة من لجرئم
لمنصوص عليها في لفقرات ١ أو ٢ أو ٣ (أ) أو ٣ (ب) أو ٣ (ج) من هذه لمادة، أو
أن نلك لشخص مطلوب لقبض ععليه من سلطات بفاذ لقانون لمحاكمته على لرتكاب
تلك الحرمة أو لأنه صدر حكم ضده بسس تلك لحريمة.
كذلك يعد مرتكبا لجريمة أي شخص يقوم بما يلي:
٤
(أ)
فم
ق)
(د)
لور عى نولة طرد لسا ر يا من فمس ننلبس أر تتتمبما شتلا برقم، بنس فنطر
عما لذا كانت أي من الجرائم الواردة في الفقرة ١ أو ٢ من هذه المادة قد ارتكبت فعليا أو تمت
ر
محاولة لرتكابها:
(() اهعاق مع شقص لر لكر من شمص طى ارتكاب بريمة منكررة في لفترة ١ أر »
من هذه لمادة، وهذا يشمل، حيثما يقتضيه لقانون لمحلي، قيام لهد لمشاركين بفعل
سعيا لتتفيذ الاتفاق؛
(ب) لو لمساممة باي طريقة لخرى في قيام مجموعة من الأشخاص، يعملون بقصد مشترك،
في ارتكاب جريمة لو لكثر من لجرقم لمنصوص عيها مي لنترة ١ أو ٢ من مذه
ع ي: .
لمادة، وتكون هذه لمساهمة .
بهنف مواصلة النشاط الإجرامي لعام أو تنفيذ أغرلض تلك لمجموعة، حين
ينطوي هذا لنشاط أو لغرض على ارتكاب جريمة من لجرائم لمنصوص
طيها في لنقرة ١ لو ٢ من هذه لمادة؛
سسسمر). ه
لو مع للم بنية لمجموعة في ونكاب جريمة س مجرقم لمنصوص غيها في
لنقرة ١ لو ٢ من هذه لمادة."
(
ه
)
لا
شه
ا
المادة الثالثة
"المادة ٢
يستعاض عن المادة ٢ من الاتفاقية بما يلي:
تعهد كل دولة طرف بالتشدد في معاقبة الجرائم المنصوص عليها في المادة ١."
المادة الرابعة
يضاف النص التالي بوصفه المادة ٢ مكررا من الاتفاقية:
المادة ٢ مكررا
يجوز لكل دولة طرن أن
تتخذ، وفقا لمبادئ قوانينها الوطنية، ما يلزم من التدابير التي
تمكن من جعل كيان قانوني قائم في اليمها أو منظم بموجب قوانيها، مسؤولا عندما يقوم شخص
مسؤول عن لدلرة هذا الكيان القانوني أو مراقبته بصفته تلك، بارتكاب جرم مبين في المادة ١.
ويجوز أن تكون هذه المسؤولية جنائية أو مدنية أو لدلرية.
٢- تنشا هذه المسؤولية دون مساس بالمسؤولية الجنائية للأفراد الذين ارتكبوا الجرم.
ذا حننت نولة طرف التدابير لترمة لجعل
كيان كانوني مسؤولا وفقا للفقرة ١ من هذه
لمادة، تسعى جى كفالة لن تكون فعقوبات لجنائية أو فمدنية أو الادارية لمنطبقة فعالة ونتاسبية
ورادعة. ويجوز أن تشمل تلك لعقوبات جزاءات مالية.
سرر
ر
المادة الخامسة
يستعاض عن الفقرة ١ من المادة ٣ بما يلي:
المادة ٣
لأغراض هذه الاتفاقية، تعتبر الطائرة في الخدمة ابتداء من قيام أفراد الخدمة الأرضية أو
طاقم فطائرة بتمضير فطائرة لرحلة محددة ولغاية ربع وشرين ساعة بعد أي مبوط لها. وفي
حالة لهبوط الاضطراري، تعتبر لرحلة مستمرة لى حين تولي السلطات لمفتصة لمسؤولية عن
لطائرة وعن الأشخاص، «للممتلكات التى على متنها."
في قفقرة ٣ من لمادة من الاتفاقية، يستعاض ع كلمة متسجيل" بكلمة سجل".
في النقرة ٤ من المادة ٣ من الاتفاقية، يستعاض عن كلمة "المنكورة بكلمتي "للمنصوص عطليها".
يستعاض عن الفقرة ٥ من المادة ٣ بما يلي:
بغض النظر عن أحكام لفقرتين ٣ ر٤ من مذه المادة، تتطبق المواد ٦ و٧ و٧ مكررا
و٨ و٨ مكررا و٨ مكررا ثانيا و ١٠، مهما كان مكان اقلاع الطائرة أو مكان هبوطها الفعلي، لذا كان
الجاني أو الجاني المزعوم في اقليم دولة أخرى غير دولة سجل الطائرة."
المادة السادسة
يضاف النص التالي بوصفه المادة ٣ مكررا من الاتفاقية:
المادة ٣ مكررا
١ - ليس في هذه الاتفاقية ما يمس الحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للدول والأفراد
بموجب القانون الدولي، ولا سيما مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية الطيران المدني
الدولي، ولقانون الإنساني الدولي.
لا تسري هذه الاتفاقية على أنشطة القوات المسلحة خلال نزاع مسلح حسبما يفهم من تلك
التعابير في اطار القانون الانساني الدولي، والتي يحكمها ذلك القانون، كما لا تسري هذه الاتفاقية
على الأنشطة التي تضطلع بها القوات العسكرية لدولة ما بصند ممارسة واجباتها الرسمية بقدر ما
تنظم بقواعد أخرى من القانون الدولي.
لا تفسر أحكام الفقرة ٢ من هذه المادة ألنها تعي لتغاضي عن أعمال غير مشروعة أو
تجعل منها، بخلاف ذلك، أعمالا مشروعة أو تستبعد ملاحقة مرتكبيها قضائيا بموجب قوانين أخرى.
ر
ر
المادة السابعة
يستعاض عن لمادة ٤ من الاتفاقية بما يلي:
المدة ٤
تتخذ كل دولة طرف ما قد يكون لازما من تدابير لإقامة ولايتها لقضائية على الجرائم
المنصوص عيها في لمادة ١ وععى أي أعمال عنف أخرى ضد لركاب أو لطاقم يرتكبها لجاني
المزعوم فيما يتعلق بالجرائم، وذلك في الحالات التالية:
(أ) عندما ترتكب الجريمة في بقليم تلك لدولة؛
(ب) عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في تلك الدولة أو على متن طائرة مسجلة
،
ا. بيسسر
عندما ترتكب الجريمة على متن طائرة هبطت في اقليم تلك الدولة ومازل لجاني
المن عوم على متتها؛
عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة أو على متتها لذا كانت تلك الطائرة مؤجرة بدون
طاقم لى مستأجر يقع مقر عمله الرئيسي في تلك الدولة، أو له قامة دلئمة فيها إذا
لم يكن لديه مقر عمل رئيسي؛
عندما يرتكب الجريمة شخص يحمل جنسية تلك الدولة.
(ج)
(د.)
(ه)
شه
يجوز لكل دولة طرف أيضا أن تقيم ولايتها القضائية على أي جريمة ترتكب في الحالات
لا
(أ) عندما ترتكب الجريمة ضد شخص يحمل جنسية تلك الدولة؛
(ب) عندما يرتكب الجريمة شخص عديم الجنسية، يكون مقر إقامته المعتاد في إقليم
تلك الدولة؛
وبالمثل، تتخذ كل دولة طرف ما قد يكون ضروريا من تدابير لإقامة ولايتها القضائية على
٣
الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى، في حال وجود الجاني المزعوم دلخل إقليم تلك الدولة ولم
تقم بتسليم ذلك الشخص بموجب المادة الثامنة إلى دولة من الدول الأطراف التي أقامت ولايتها
القضائية وفقا للفقرات المنطبقة من هذه المادة فيما يتعلق بتلك الجرائم.
س رر
لا تستثنى هذه الاتفاقية أى اختصاص، حنائى رس بموح القانون الوطنى."
٤
المادة الثامنة
للمادة ه
.
يستعاض عن المادة ٥ من الاتفاقية بما يلي:
تعند فنول الأطرف التي تتشئ فيما بينها موسسات مشتركة لتشفيل اللقل لجوي، أو وكالات دولية
للنقل الجوى تشغل طائرات خاضعة للتسجيل المشترك أو الدولى، بالوسائل المناسبة، لدولة التى
تمارس ولايتها لقضائية عى كل طائرة وتمارس اختصاصات دولة السجل لأعرلض مذه الاتفاقية،
وتشس بنلك الأمين قعام لمنظمة لطبرن لمننى لدولى الذى يحيل مذا الاشعار للى جميع قدول
المادة التاسعة
الأطرلف في هذه الاتفاقية.".
لفه
يستعاض عن لنقرة ٤ من المادة ٦ من الاتفاقية بما يلي:
المادة ٦
عندما تحتجز دولة طرف شخصا بموجب أحكام هذه المادة، تخطر فورا الدول الأطراف
شه
التي أقامت ولايتها القضائية بموجب الفقرة ١ من المادة الرابعة وأقامت ولايتها القضائية وأخطرت
الوديع بموجب الفقرة ٢ من المادة ٤، وإذا رأت ذلك مستصوبا، أي دول أخرى مهتمة بالأمر، بو القعة
احتجاز ذلك لشخص والظروف التي استدعت احتجازه. وعلى الدولة الطرف التي تجري التحريات
الأولية المنصوص عليها في الفقرة ٢ من هذه المادة أن تبادر فورا إلى موافاة تلك الدول الأطراف
لملكة العربية السي.
العامة لمعلس/ ة؟
بنتائج تلك التحريات، وتبين ما اذا كانت تعتزم ممارسة ولايتها القضائية."
. /لهربؤالشعو -
نبمة
١ براه ببولم "
المادة العاشرة
يضاف ما يلي بوصفه المادة ٧ مكررا من الاتفاقية:
المادة ٧ مكررا
تكفل لأي شخص محتجز أو تتغذ ضده أي تدبير أخرى أو تقام عليه دعوى عملا بهذه الاتغافية،
معاملة منصفة، بما في ذلك التمتع بكل العقوق والضمانات طبقا لقانون الدولة التي يوجد هذا
الشخص في إقليمها، وللأحكام المنطبقة من القانون الدولي، بما في نلك القانون الدولي لحقوق
الإنمان."
المادة الحادية عشرة
يستعاض، عن المادة ٨ من الاتفاقية بما يلى:
تعتبر الجرائم المبينة في المادة الأولى جرائم تقتضي التسليم بموجب أي معاهدة لتسليم
المحرمين مبرمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطر الف بأن تدرج هذه الحر ائم بوصفها حر ائم
تقتضى لتسليم فى أي معاهدة لتسليم المجر مين تبرم فيما ببثها.
عندما تتلقى دولة طرن تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، طلب
لتسليم من دولة طرف لخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم لمجرمين، يجوز لها، حسب تقدير ها، لن
تعتبر هذه الامفاقية سندا قانونيا للتسليم فيما يغص لجرائم المبينة فى لمادة الأولى. ويكون التسليم
ر منا بالشروط الأخدرى لمنصوص، طيها فى قانون الدولة المطلوب منها .
ح ل!
تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل لتسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين
٣
بالمرنم لمبينة في لمادة الأولى بوصفها جرئم تقتضي لتسليم فيما بينها رمنا بمراعاة فشروط
المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها التسليم.
لا
م س.
لأغر اض التسليم بين لدول الأطراف، تعامل، كل من هذه الجر فم كما لو كانت قد رنكت
٤
ليس فحسب في مكان وقوعها بل أيضا في أفاليم الدول الأطراف المطلوب منها إقامة ولايتها
لقضائية وفقا لأحكام لنقرت لفرعية (ب) و(ج) و(د) و(م) من الفقرة ١ من فمادة الرلبعة والتي
اقامت ولايتها القضائية طبقا لأحكام النقرة ٢ من لمادة الرلبعة.
تعامل كل من الجرائم المبينة في الفقرتين الفرعيتين (أ) وب) من الفقرة ٤ من المادة
الأولى، لغرض التسليم بين لدول الأطراف، على أنها متساوية."
المادة الثانية عشرة
يضاف ما يلي بوصفه المادة ٨ مكررا من الاتفاقية:
المادة ٨ مكررا
لا يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من الجرائم
المنصوص عليها في المادة ١ جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت
بدوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز رفض طلب بشأن التسليم أو المساعدة القانونية المتبادلة مؤسس
على مثل هذه الجريمة لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة
ارتكبت بدوافع سياسية."
المادة الثالثة عشرة
يضاف ما يلي بوصفه المادة ٨ مكررا ثانيا من الاتفاقية:
"المادة ٨ مكررا ثقيا
لبس فى مذه التفافية ما يفسر على لله يفرس التر اما بسليم الممرمن أر بنقيم سسساعدة فقونية
لمتبادلة، إذا توفرت لدى فدولة الطرف لمطلوب منها لتسليم لسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بان
طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المذكورة في المادة ١، أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة
فيما يتعلق بهذه الجرائم، قد قدم بغية محاكمة أو معاقبة شخص ما بسبب العرق الذي ينتمي اليه أو
بسبب دينه لو جنستيه أو لصله الامني أو رأيه لسياسي أو جنسه، لو بأن استجابتها للطلب من شأنها
لن تمس بوضع لشخص لمذكور لأي من هذه الأسباب.
المادة الرابعة عشرة
يستعاض عن النترة ١ من المادة ٩ من الاتفاقية بما يلي:
المادة ٩
..
١ - كلما وقع أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة الأولى، أو كان على
وشك لوقوع، تتغذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لاعادة السيطرة على الطائرة لى قائدها
الشرعي أو للمحافظة على سيطرته عليها."
المادة الخا عشرة
يستعاض عن الفترة ١ من المادة ١٠ من الاتفاقية بما يلي:
١ - تقدم الدول الأطرلف كل منها إلى الأخرى أقصى قدر من المساعدة بشأن الإجراءات الجنائية
المتخذة إزاء الجرائم المبينة في المادة ١ وغيرها من الأفعال المنصوص عليها في المادة الرلبعة.
وينطبق، في جميع الحالات، قانون الدولة التي طلبت منها المساعدة."
المادة السادسة عشرة
يضاف ما يلي بوصفه المادة ١٠ مكررا من الاتفاقية:
"المادة ١٠ مكررا
تقوم أي دولة طرف لديها سبب يدعوها الى الإعتقاد بأن إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة
الأولى سترتكب بإبلاغ أي معلومات ذات صلة بذلك تكون بحوزتها، وفقا لقانونها الوطني، إلى الدول
الأطراف التي تعتقد أنها قد تكون من الدول المبينة في الفقرتين ١ و ٢ من المادة الرابعة."
المادة السابعة عشرة
١ - يستعاض عن جميع الاشارات في هذه الاتفاقية لى "دولة متعاقدة و"لول متعاقدة بعبارتي دولة طرف" و"لول
لء
أطرلف" على التو الي.
٦- يستعاض عن جميع الاشارلت في هذه الاتفاقية لى "هو أو مي" وله لو له" بعبارتي نلك الشخص" ولذلك
الشخص" على التوالي.
ر
المادة الثامنة عشرة
يعتبر نصا الاتفاقية باللغتين العربية ولصينية المرفقان بهذا البروتوكول، إلى جانب نصوص الاتفاقية باللغات الانجليزية
ولفرنسية والروسية والاسبانية، نصوصا متساوية الحجية.
المادة التاسعة عشرة.
كما هو الشأن فيما بين الدول الأطرلف في هذا البروتوكول، تقرأ وتفسر الاتفاقية وهذا البروتوكول معا كصك ولحد
ويعرف باسم قفاقية لاهاي المعدلة ببروتوكول بيجين لعام ٢٠١٠.
لا
المادة الشرون
يفتح باب التوقيع طى مذا البروتوكول في بيجين في ١٠ سبتمبر/يلول ٢٠١٠ من جانب الدول المشاركة في لمؤتمر
لدبلوماسي بشأن أمن الطيران المنعقد في بيجين في الفترة من ٣٠ أغسطس/أب لى ١٠ سبتمبر/أيلول ٢٠١٠.
وبعد ٢٧ سبتمبر/أيلول ٢٠١٠، يكون باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحا لجميع الدول بمقر منظمة الطيران
لمدني الدولي في مونتريال حتى دخوله حيز النفاذ وفقا للمادة للثالثة والعشرين.
المادة الحادية والعشرون
يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الموافقة. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى
الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي، الذي يعين وديعا بمقتضى هذا.
٢- يكون للتصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه من جانب أي دولة غير طرف في الاتفاقية أثر
التصديق على اتفاقية لاهاي المعدلة ببروتوكول بيجين لعام ٢٠١٠ أو قبولها أو الموافقة عليها.
يجوز لأي دولة لم تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه وفقا للفقرة ١ من هذه المادة أن تنضم
إليه في أي وقت. وتودع صكوك الاتضمام لدى الوديع.
المادة الثانية والعشرون
. ى برنه درد، ف صست عر م فررن ع د ر مرن ر س ت تده د «نسمه ،
(أ) بإشعار الوديع بالولاية لقضائية التى أقامتها بموح قانونها الوطنى وفقا للفقرة ٢ من المادة الرابعة
من اتفاقية لاماي لمعدلة ببروتوكول بيجين لعام ٢٠١٠ وبإخطار لوديع فورا باي تغيير؛
(ب) رلها لن تعلن لها متعلبق لحكام فشرة فقرعة إد) من ففقر: مر فمادة الرلى من طافية لاماى
المعدلة ببروتوكول بيجين لعام ٢٠١٠ وفقا لمبادئ قانونها الجنائى المتعلقة بإعفاء الأسر من المسؤولية.
المادة الثالثة والعشرون
يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في ليوم الأول من الشهر الثانى من تاريخ إيداع الصك الثاني والعشرين من صكوك
التصديق أو القبول لو لموافقة أو الانضمام.
وسدا نفاذ هذا لبروتوكول بالنسبة لى كل دولة تصدق عليه أو تقله أو تو الفق عطيه لو تتضه ليه بعد إيداع
الصك الثانى والعشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، فى اليوم الأول من الشهر الثانى من
تار نخ الداء تلك لدولة صك التصدية، أو لققول، أو قمو لفقة لو الاتضماء.
بمجرد بدء نفاذ هذا البروتوكول، يسجله الوديع لدى الأمم المتحدة.
٣
المادة الرابعة والشرون
شه
لأي دولة أن تنسحب من هذا البروتوكول بتوجيه إخطار كتابي الى الوديع.
يبدا سريان الانسحاب بعد سنة كاملة من التاريخ الذي يتسلم فيه الوديع الإخطار.
المادة الخامسة والعشرون
يخطر الوديع فورا جميع الدول الأطراف في هذا البروتوكول وكل الدول الموقعة عليه أو المنضمة إليه بتاريخ كل
توقيع، وتاريخ إيداع كل صك من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، وبتاريخ بدء نفاذ البروتوكول
وبسائر المعلومات ذات الصلة.
وإثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
حرر في بيجين في هذا اليوم العاشر من شهر سبتمبر/أيلول من عام ألفين وعشرة باللغات العربية والانكليزية
والصينية والفرنسية والروسية والاسبانية، في نصوص متساوية الحجية، تسري عندما تتعقق أمانة المؤتمر، تحت
رئيس المؤتمر، فى غضون تسعين يوما من تاريخه، من تطابق النصوص فيما بينها. ويظل هذا البروتوكول مودعا
في محفوظات منظمة الطيران لمنني لدولي، وتعال نسخ مصدقة من جانب فوديع بى كل لنول لمتعاقدة في
ر
..
لفه
ه
هذا البروتوكول.
لا
شه
