آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاق بين المملكة العربية السعودية والوكالة الدولية للطاقة ا…

اتفاق بين المملكة العربية السعودية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

سارية مرسوم ملكي م/51 اعتُمدت ١٤٤٢/٠٨/١١هـ 🌍 الوكالة الدولية للطاقة الذرية بين دولة ومنظمة
تضمن الاتفاق: الديباجة، التعهد الأساسي، تطبيق الضمانات، التعاون، تنفيذ الضمانات، السرية، النظام الوطني لمراقبة المواد النووية، تزويد الوكالة بالمعلومات، مفتشو الوكالة، الامتيازات والحصانات، رفع الضمانات، نقل المواد النووية، المواد النووية المستخدمة بغير نشاط نووي، عدم تطبيق الضمانات، الشؤون المالية، المسؤولية المدنية والدولية، التحقق، تسوية النزاعات، الحقوق، التعديل، النفاد، المدة، الغرض، نقطة البدء، الاعفاء، الرتيبات، كشف المخزون، أحكام عامة، فحص المعلومات وإعادة الفحص والتحقق منها، سجلات الحصر والتشغيل، تقارير الحصر، التقارير الخاصة، التفاصيل والإيضاحات، عمليات التفتيش وأغراضه ونطاقاته، حق المعاينة، عمليات التفتيش الروتينية، الاخطار بالتفتيش، تسمية المفتش، سلوك المفتشين، الشهادات، عمليات النقل الدولية والداخلية، تعاريف، حرر في فينا.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م/٥١

التاريخ: ١٤٢٩/٨/١١هـ

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك

نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/١٢٢) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٢هـ.

وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢٥/٨٠) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٠) وتاريخ ١٤٢٩/٨/١٠هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على "اتفاق بين المملكة العربية السعودية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، والبروتوكول المرافق له، الموقعين في فيينا بتاريخ ١٠ جمادى الآخرة ١٤٢٦هـ، الموافق ١٦ يونيه ٢٠٠٥م، وذلك بالصيغتين المرافقتين.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلطان بن عبدالعزيز

* * *

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (٢٤٠)

وتاريخ : ١٤٢٩/٨/١٠هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٥٧٦٨/ب وتاريخ ١٤٢٨/٤/٧هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٧/٢٥/٢أ/٧٥٥٦٨/١ وتاريخ ١٤٢٦/٦/١٣هـ ، في شأن مشروع اتفاق بين المملكة العربية السعودية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، ومشروع البروتوكول المرافق له ، الموقعين في ١٦ يونيه ٢٠٠٥م.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق ومشروع البروتوكول المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٢) وتاريخ ١٤٠٨/١١/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٩١) وتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٠هـ ، المعد في هيئة الخبراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢٥/٨٠) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢١هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣) وتاريخ ١٤٢٩/١/٢٦هـ .

يقرر ما يلي :

١- الموافقة على "اتفاق بين المملكة العربية السعودية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية" والبروتوكول المرافق له ، الموقعين في فيينا بتاريخ ١٠ جمادى الآخرة ١٤٢٦هـ ، الموافق ١٦ يونيه ٢٠٠٥م وذلك بالصيغتين المرافقتين.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

٢- إلى حين إنهاء دراسة مشروع إنشاء هيئة وطنية موحدة تُعنى بتنفيذ التزامات المملكة حيال اتفاقيات أسلحة التدمير الشامل يتبع ما يلي :

أ - تتولى اللجنة المشكلة بموجب الأمر السامي رقم (٥/ب/٥١٢٤٩) وتاريخ ١٤٢٤/١٠/٢٨هـ متابعة تنفيذ الالتزامات التي تضمنتها بنود الاتفاق والبروتوكول المرافق له ، المشار إليهما في الفقرة (١) من هذا القرار ، وللجنة في سبيل ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة ، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ودعوة من تراه من تلك الجهات إلى الاشتراك في اللجنة.

ب - دون إخلال باختصاص اللجنة المشار إليها في الفقرة (٢/أ) من هذا القرار ، تقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بإنشاء نظام لحصر المواد النووية ومراقبتها في المملكة ، وذلك لتنفيذ التزامات المملكة المنصوص عليها في الاتفاق والبروتوكول المرافق له المشار إليهما في الفقرة (١) من هذا القرار. وللمدينة في هذا الشأن اتخاذ جميع الوسائل اللازمة ، بما في ذلك التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية (مصلحة الجمارك) والجهات الأخرى ذات العلاقة ، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن تأسيس هذا النظام وتدريب الكوادر المنوط بها تنفيذه.

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاق بين

المملكة العربية السعودية

والوكالة الدولية للطاقة الذرية

لتطبيق الضمانات

في اطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

لما كانت المملكة العربية السعودية طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (التي ستدعى في ما يلي "المعاهدة")(2) التي فتح باب التوقيع عليها في لندن وموسكو وواشنطن في 1 تموز/يوليه 1968 ودخلت حيز النفاذ في 5 آذار/مارس 1970؛

ولما كانت الفقرة 1 من المادة الثالثة من المعاهدة تنص على ما يلي:

"تتعهد كل دولة من الدول غير الحائزة لأسلحة نووية الأطراف في المعاهدة بأن تقبل ضمانات تحدد صيغتها في اتفاق يتعين التفاوض عليه وعقده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا للنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظام ضماناتها، وتكون الغاية الوحيدة من ذلك الاتفاق التحقق من وفاء الدولة بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب هذه المعاهدة بغية الحؤول دون تحريف استخدام الطاقة النووية عن الأغراض السلمية صوب الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى. وتطبق اجراءات الضمانات المطلوبة في هذه المادة، على المواد المصدرية والمواد الانشطارية الخاصة سواء أكانت تنتج أو تحضر أو تستخدم في أي مرفق نووي رئيسي أم كانت موجودة خارج ذلك المرفق. وتطبق الضمانات المطلوبة في هذه المادة على جميع المواد المصدرية والمواد الانشطارية الخاصة المستخدمة في جميع الأنشطة النووية السلمية التي تباشر في أراض داخل تلك الدولة أو تحت ولايتها، أو تباشر تحت سيطرتها في أي مكان".

ولما كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (التي ستدعى في ما يلي "الوكالة") مفوضة بموجب المادة الثالثة من نظامها الأساسي بأن تعقد مثل هذه الاتفاقات؛

فان المملكة العربية السعودية والوكالة قد اتفقتا على ما يلي:

الجزء الأول

التعهد الأساسي

المادة 1

تتعهد المملكة العربية السعودية عملا بالفقرة 1 من المادة الثالثة من المعاهدة بأن تقبل ضمانات، تطبق وفقا لأحكام هذا الاتفاق، على جميع المواد المصدرية والمواد الانشطارية الخاصة المستخدمة في جميع الأنشطة النووية السلمية التي تباشَر داخل أراضيها أو تحت ولايتها أو التي تباشر تحت سيطرتها في أي مكان، وذلك حصرا من أجل التحقق من أن هذه المواد لا تحرف صوب صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى.

تطبيق الضمانات

المادة 2

من حق الوكالة ومن واجبها أن تكفل تطبيق الضمانات، وفقا لأحكام هذا الاتفاق، على جميع المواد المصدرية والمواد الانشطارية الخاصة المستخدمة في جميع الأنشطة النووية السلمية التي تباشَر داخل أراضي المملكة العربية السعودية أو تحت ولايتها أو تباشَر تحت سيطرتها في أي مكان، وذلك حصرا من أجل التحقق من أن هذه المواد لا تحرف صوب صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى.

التعاون بين المملكة العربية السعودية والوكالة

المادة 3

تتعاون المملكة العربية السعودية والوكالة على تسهيل تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

تنفيذ الضمانات

المادة 4

تنفذ الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق على نحو من شأنه:

(أ) أن يتفادى تعويق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية للمملكة العربية السعودية أو التعاون الدولي في ميدان الأنشطة النووية السلمية، بما في ذلك التبادل الدولي للمواد النووية؛

(ب) وأن يتفادى ما لا داعي له من التدخل في الأنشطة النووية السلمية للمملكة العربية السعودية، وخصوصا في تشغيل المرافق؛

(ج) وأن يكون متفقا مع ممارسات الادارة الحصيفة التي يتطلبها تسيير الأنشطة النووية على نحو اقتصادي ومأمون.

المادة 5

(أ) تتخذ الوكالة كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الأسرار التجارية والصناعية وغيرها من المعلومات السرية التي تصل الى علمها من خلال تنفيذ هذا الاتفاق.

(ب) '1' لا تنشر الوكالة ولا تنقل الى أي دولة أو منظمة أو شخص أي معلومات تكون قد حصلت عليها من خلال تنفيذ هذا الاتفاق؛ لكن يجوز لها أن تبلغ معلومات محددة تتصل بتنفيذ هذا الاتفاق الى مجلس محافظي الوكالة (الذي سيدعى في ما يلي "المجلس") والى موظفي الوكالة الذين تتطلب مهامهم الرسمية المتعلقة بالضمانات أن يكونوا على علم بهذه المعلومات، شريطة أن يكون ذلك في الحدود التي يستلزمها ايفاء الوكالة لمسؤولياتها في تنفيذ هذا الاتفاق.

'2' يجوز بقرار من المجلس نشر معلومات موجزة عن المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، اذا وافقت على ذلك الدول المعنية بالأمر بصورة مباشرة.

المادة 6

(أ) تراعي الوكالة عند تنفيذها الضمانات عملا بهذا الاتفاق، التطورات التكنولوجية في مجال الضمانات مراعاة كاملة وتبذل قصارى جهدها لتضمن أمثل فعالية للتكاليف وتطبيق مبدأ الرقابة الفعالة على حركة المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، وذلك باستخدام أجهزة ووسائل تقنية أخرى في نقاط استراتيجية معينة، بالقدر الذي تسمح به التكنولوجيا الراهنة أو المقبلة.

(ب) ضمانا لأمثل فعالية للتكاليف، تستخدم، على سبيل المثال، الوسائل التالية:

'1' الاحتواء، بوصفه وسيلة لتحديد مناطق قياس المواد لأغراض الحصر؛

'2' والتقنيات الاحصائية وأخذ العينات عشوائيا لتقدير حركة المواد النووية؛

'3' وتركيز اجراءات التحقق على ما تشتمل عليه دورة الوقود النووي من مراحل يتم فيها انتاج أو معالجة أو استعمال أو خزن المواد النووية التي يمكن في يسر استخدامها في صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، والتقليل من اجراءات التحقق من المواد النووية الأخرى، شريطة ألا يعرقل ذلك قيام الوكالة بتطبيق الضمانات بموجب هذا الاتفاق.

النظام الوطني لمراقبة المواد النووية

المادة 7

(أ) تنشىء المملكة العربية السعودية وتتعهد نظاما لحصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق.

(ب) تطبق الوكالة الضمانات على نحو يمكنها -وهي تستوثق من أن المواد النووية لم تحرف عن الاستخدامات السلمية صوب صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى- من أن تتحقق من النتائج التي توصل اليها نظام المملكة العربية السعودية. ويشمل هذا التحقق، في جملة أمور، قياسات وملاحظات مستقلة تقوم بها الوكالة وفقا للاجراءات المحددة في الجزء الثاني من هذا الاتفاق. وعلى الوكالة، عند اضطلاعها بهذا التحقق، أن تضع موضع الاعتبار الواجب مدى الفعالية التقنية لنظام المملكة العربية السعودية.

تزويد الوكالة بالمعلومات

المادة 8

(أ) لكفالة تنفيذ الضمانات بموجب هذا الاتفاق تنفيذا فعالا، تقوم المملكة العربية السعودية بتزويد الوكالة -وفقا لأحكام الجزء الثاني من هذا الاتفاق- بمعلومات عن المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق وبما للمرافق من سمات ذات صلة بتطبيق الضمانات على تلك المواد.

(ب) '1' لا تطلب الوكالة سوى الحد الأدنى من المعلومات والبيانات اللازمة لاضطلاعها بالمسؤوليات المنوطة بها بموجب هذا الاتفاق.

'2' تقتصر المعلومات عن المرافق على الحد الأدنى اللازم لتطبيق الضمانات على المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق.

(ج) تكون الوكالة مستعدة -بناء على طلب المملكة العربية السعودية- للقيام في أي مبان تابعة للمملكة العربية السعودية بفحص المعلومات التصميمية التي تعتبرها المملكة العربية السعودية ذات حساسية خاصة. وليس من الضروري نقل هذه المعلومات نقلا ماديا الى الوكالة، شريطة أن تظل متاحة بسهولة للوكالة لتفحصها مجددا في مبان تابعة للمملكة العربية السعودية.

مفتشو الوكالة

المادة 9

(أ) '1' تحصل الوكالة على موافقة المملكة العربية السعودية على المفتشين الذين تسميهم الوكالة للمملكة العربية السعودية.

'2' اذا اعترضت المملكة العربية السعودية على تسمية مفتش مرشح لها -إما على إثر اقتراح تسميته أو في أي وقت آخر بعد التسمية- تقترح الوكالة على المملكة العربية السعودية اسم مفتش آخر أو أكثر.

'3' اذا أسفر رفض المملكة العربية السعودية المتكرر قبول تسمية مفتشي الوكالة عن عرقلة عمليات التفتيش التي يتعين اجراؤها بموجب هذا الاتفاق، يحيل المدير العام للوكالة (الذي سيدعى في ما يلي "المدير العام") أمر هذا الرفض الى المجلس للنظر فيه بغية اتخاذ الاجراء المناسب.

(ب) تتخذ المملكة العربية السعودية الخطوات اللازمة التي تكفل تمكين مفتشي الوكالة من الاضطلاع على نحو فعال بالوظائف المنوطة بهم بموجب هذا الاتفاق.

(ج) ترتب زيارات مفتشي الوكالة وأنشطتهم على نحو من شأنه:

'1' أن يخفض الى أدنى حد احتمالات الازعاج والارباك للمملكة العربية السعودية وللأنشطة النووية السلمية محل التفتيش؛

'2' وأن يكفل حماية الأسرار الصناعية أو أي معلومات سرية أخرى تصل الى علم المفتشين.

الامتيازات والحصانات

المادة 10

تمنح المملكة العربية السعودية الوكالة (بما في ذلك ممتلكاتها وأموالها وأصولها) ومفتشيها وغيرهم من موظفيها الذين يؤدون وظائف بموجب هذا الاتفاق، الامتيازات والحصانات نفسها الواردة في الأحكام ذات الصلة في اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

رفع الضمانـــــات

المــادة 11

استهلاك المواد النووية أو تخفيفها

ترفع الضمانات عن المواد النووية متى قررت الوكالة أن هذه المواد قد استهلكت، أو بلغت درجة من التخفيف لم تعد معها صالحة للاستعمال في أي نشاط نووي هام من زاوية الضمانات، أو أصبحت عمليا غير قابلة للاستخلاص.

المــادة 12

نقل المواد النووية الى خارج المملكة العربية السعودية

تبلغ المملكة العربية السعودية الوكالة مقدما باعتزامها نقل مواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق الى خارج المملكة العربية السعودية، طبقا للأحكام الواردة في الجزء الثاني من هذا الاتفاق. وترفع الوكالة الضمانات المطبقة بموجب هذا الاتفاق على المواد النووية متى تولت الدولة المتلقية مسؤولية تلك المواد وفقا لأحكام الجزء الثاني من هذا الاتفاق، وتحتفظ الوكالة بسجلات تبين كل عملية نقل وتشير، عند الاقتضاء، الى تطبيق الضمانات من جديد على المواد النووية المنقولة.

المــادة 13

أحكام بشأن المواد النووية التي يزمع استخدامها في أنشطة غير نووية

في حالة وجود مواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق ويزمع استخدامها في أنشطة غير نووية، مثل انتاج السبائك أو الخزفيات، تتفق المملكة العربية السعودية مع الوكالة قبل استخدام تلك المواد في هذه الأنشطة- على الظروف التي يمكن فيها رفع الضمانات عن تلك المواد.

عدم تطبيق الضمانات على المواد النووية التي يزمع استخدامها

في أنشطة غير سلمية

المــادة 14

اذا اعتزمت المملكة العربية السعودية ممارسة حقها في استخدام مواد نووية يلزم اخضاعها للضمانات بموجب هذا الاتفاق في نشاط نووي لا يستلزم تطبيق هذا الاتفاق تطبيق ضمانات عليه، تنطبق الاجراءات التالية:

(أ) تقوم المملكة العربية السعودية بابلاغ الوكالة بهذا النشاط، مع توضيح:

'1' أن استخدام هذه المواد النووية في نشاط عسكري غير محرم لن يتعارض مع أي تعهد قد تكون المملكة العربية السعودية التزمت به وتنطبق بصدده ضمانات الوكالة، بأن المواد ستستخدم حصرا في نشاط نووي سلمي؛

'2' وأن هذه المواد النووية لن تستخدم، خلال فترة عدم تطبيق الضمانات، من أجل انتاج أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى؛

(ب) وتعقد المملكة العربية السعودية والوكالة ترتيبا يقضي بعدم تطبيق الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق ما دامت المواد النووية مستخدمة في نشاط من هذا القبيل. ويحدد الترتيب، بقدر المستطاع، المدة أو الظروف التي لن تطبق خلالها الضمانات. وفي جميع الأحوال تطبق الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق من جديد بمجرد العودة الى استخدام هذه المواد النووية في نشاط نووي سلمي. وتحاط الوكالة علما دائما بالكمية الاجمالية وبتركيب ما هو موجود داخل أراضي المملكة العربية السعودية من هذه المواد غير الخاضعة للضمانات، وبأي عمليات تصدير تشمل هذه المواد؛

(ج) ويعقد كل ترتيب من هذه الترتيبات بموافقة الوكالة. وتبدي الوكالة موافقتها بأقصى سرعة ممكنة، وتجعلها قاصرة على الأحكام ذات الصلة بالفترات والإجراءات وبترتيبات تقديم التقارير وما الى ذلك، ولكن دون أن تنطوي الموافقة على أي إقرار للنشاط العسكري أو أي اطلاع على معلومات سرية عن هذا النشاط العسكري، ولا على وجه استخدام المواد النووية فيه.

الشـــؤون الماليـــة

المــادة 15

تتحمل كل من المملكة العربية السعودية والوكالة النفقات التي تخص كلا منهما في ايفائه لمسؤولياته بموجب هذا الاتفاق. لكن اذا تحملت المملكة العربية السعودية أو أشخاص خاضعون لولايتها القانونية نفقات استثنائية نتيجة لطلب محدد قدمته الوكالة، كان على الوكالة أن تسدد هذه النفقات شريطة أن تكون قد وافقت على ذلك مسبقا. وفي جميع الأحوال تتحمل الوكالة تكلفة أي عمليات قياس أو أخذ عينات اضافية قد يطلبها المفتشون.

المسؤوليـــة المدنية عن الأضرار النووية

المــادة 16

تكفل المملكة العربية السعودية للوكالة وموظفيها -عند تنفيذ هذا الاتفاق- نفس القدر من الحماية التي يتمتع بها مواطنو المملكة العربية السعودية بمقتضى قوانينها وأنظمتها فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، بما في ذلك أي تأمينات أو ضمانات مالية أخرى.

المسؤوليـــة الدوليـــة

المــادة 17

تسوى وفقا للقانون الدولي أي دعوى تعويض تقيمها المملكة العربية السعودية على الوكالة أو تقيمها الوكالة على المملكة العربية السعودية بصدد أي ضرر ناجم عن تنفيذ الضمانات بموجب هذا الاتفاق، باستثناء أي ضرر ناجم عن حادثة نووية.

تدابير بشأن التحقق من عدم التحريف

المــادة 18

اذا قرر المجلس بناء على تقرير من المدير العام، أن هناك حاجة جوهرية وملحة تقضي بأن تتخذ المملكة العربية السعودية اجراء معينا يسمح بالتحقق من عدم تحريف مواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق صوب استخدامها في صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، جاز للمجلس أن يدعو المملكة العربية السعودية الى اتخاذ الاجراء المطلوب دون ابطاء، بصرف النظر عما اذا كانت قد اتخذت اجراءات لتسوية المنازعات وفقا للمادة 22 من هذا الاتفاق.

المــادة 19

اذا وجد المجلس، بعد دراسة المعلومات ذات الصلة التي أبلغه بها المدير العام، أن الوكالة غير قادرة على التحقق من أن المواد النووية التي يقضي هذا الاتفاق باخضاعها للضمانات لم تحرف صوب صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، جاز للمجلس أن يكتب التقارير المنصوص عليها في الفقرة جيم من المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للوكالة (الذي سيدعى في ما يلي "النظام الأساسي")، وجاز له أيضا أن يتخذ، عند الاقتضاء، التدابير الأخرى المنصوص عليها في تلك الفقرة. وعلى المجلس، وهو يتخذ هذا الاجراء، أن يضع في حسبانه درجة الاطمئنان التي تكون قد وفرتها تدابير الضمانات التي تم تطبيقها، وأن يعطي للمملكة العربية السعودية كل الفرص المعقولة لتزويده بأي تأكيدات ضرورية.

تفسير الاتفاق وتطبيقه وتسوية المنازعات

المــادة 20

تقوم المملكة العربية السعودية والوكالة -بناء على طلب أي منهما- بالتشاور حول أي مسألة تنشأ بصدد تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه.

المــادة 21

يحق للمملكة العربية السعودية أن تطلب أن ينظر المجلس في أي مسألة تنشأ بصدد تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه وعلى المجلس أن يدعو المملكة العربية السعودية الى الاشتراك في مناقشة أي مسألة من هذا القبيل.

المــادة 22

أي نزاع ينشأ من تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه -باستثناء النزاعات التي تنشأ بصدد نتيجة خلص اليها المجلس عملا بالمادة 19 أو بصدد اجراء اتخذه المجلس عملا بهذه النتيجة- ثم لا يسوى بالتفاوض أو بطريقة أخرى تتفق عليها المملكة العربية السعودية والوكالة، يحال، بناء على طلب أي منهما، الى محكمة تحكيمية تتشكل على الوجه التالي: تسمي المملكة العربية السعودية حكما واحدا وتسمي الوكالة حكما واحدا، وينتخب هذان الحكمان حكما ثالثا يكون هو رئيس المحكمة. فاذا انقضى ثلاثون يوما على طلب التحكيم دون أن تعين المملكة العربية السعودية أو الوكالة حكما، جاز للمملكة العربية السعودية أو للوكالة أن ترجو من رئيس محكمة العدل الدولية أن يعين حكما. ويتم تطبيق هذا الاجراء نفسه اذا انقضت ثلاثون يوما على تسمية أو تعيين ثاني الحكمين دون أن يكون قد تم انتخاب الحكم الثالث. ويكتمل النصاب بأكثرية أعضاء المحكمة التحكيمية، وتتخذ جميع القرارات بموافقة حكمين اثنين. والمحكمة التحكيمية هي التي تحدد اجراءات التحكيم. وتكون قرارات المحكمة ملزمة للمملكة العربية السعودية والوكالة.

تعديـــل الاتفـــــــاق

المــادة 23

(أ) تتشاور المملكة العربية السعودية والوكالة -بناء على طلب أي منهما- بشأن أي تعديل لهذا الاتفاق.

(ب) تستلزم جميع التعديلات موافقة المملكة العربية السعودية والوكالة.

(ج) التعديلات التي تدخل على هذا الاتفاق يبدأ نفاذها بالشروط ذاتها التي بدأ بها نفاذ الاتفاق ذاته.

(د) يخطر المدير العام فورا جميع الدول الأعضاء في الوكالة بأي تعديل لهذا الاتفاق.

بـدء النفـاذ ومدتـــــه

المــادة 24

يبدأ نفاذ هذا الاتفاق في التاريخ الذي تتلقى فيه الوكالة من المملكة العربية السعودية إخطارا مكتوبا يفيد بأن المملكة العربية السعودية قد استوفت المتطلبات القانونية والدستورية اللازمة لبدء النفاذ. ويخطر المدير العام فورا جميع الدول الأعضاء في الوكالة ببدء نفاذ هذا الاتفاق.

المــادة 25

يظل هذا الاتفاق نافذا ما دامت المملكة العربية السعودية طرفا في المعاهدة.

الجـــزء الثاني

مقدمـــــة

المــادة 26

الغرض من هذا الجزء من الاتفاق هو تحديد الاجراءات التي تطبق عند تنفيذ أحكام الضمانات الواردة في الجزء الأول منه.

الغرض من الضمانـــــات

المــادة 27

الغرض من اجراءات الضمانات الواردة في هذا الجزء من الاتفاق هو الكشف المبكر عن تحريف كميات معنوية من المواد النووية عن الأنشطة النووية السلمية صوب صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، أو صوب غايات مجهولة، والردع عن مثل هذا التحريف خشية الكشف المبكر.

المــادة 28

بلوغا للغرض المذكور في المادة 27، يستخدم حصر المواد بوصفه تدبير ضمانات ذا أهمية أساسية، مقرونا بالاحتواء والمراقبة باعتبارهما تدبيرين تكميليين مهمين.

المــادة 29

الاستنتاج التقني الذي يستخلص من أنشطة التحقق التي تضطلع بها الوكالة يكون على هيئة شهادة توضح كمية المواد غير المحصورة خلال مدة معينة، في كل منطقة من مناطق قياس المواد النووية، وتوضح حدود الدقة المتوخاة في حساب الكميات المذكورة في الشهادة.

النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية

المــادة 30

عملا بالمادة 7، تستعين الوكالة، في ما تضطلع به من أنشطة التحقق، استعانة كاملة بنظام المملكة العربية السعودية لحصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، وتتفادى أي ازدواج لا ضرورة له لما قامت به المملكة العربية السعودية من أنشطة الحصر والمراقبة.

المــادة 31

يقوم نظام المملكة العربية السعودية لحصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق على مجموعة من مناطق قياس المواد، وينص على وضع التدابير التالية وما يماثلها موضع التطبيق حسب الاقتضاء ووفقا لما يحدد في الترتيبات الفرعية:

(أ) نظام قياس من أجل تحديد كميات المواد النووية المتلقاة أو المنتجة أو المشحونة أو المفقودة، أو المسحوبة على نحو آخر من المخزون، وكميات المخزون؛

(ب) وتقييم دقة عمليات القياس وصحتها وتقدير ما ينطوي عليه القياس من مواطن ريبة؛

(ج) واجراءات لاكتشاف وفحص وتقييم الفروق بين قياسات الشاحن وقياسات المستلم؛

(د) واجراءات للقيام بجرد مادي للمخزون؛

(هـ) واجراءات لتقييم تراكمات المخزون غير المقيس والمفقودات غير المقيسة؛

(و) ومجموعة من السجلات والتقارير تبين، بصدد كل منطقة لقياس المواد، مخزون المواد النووية والتغيرات الطارئة على هذا المخزون، بما في ذلك الكميات الواردة الى منطقة قياس المواد والكميات المنقولة خارجها؛

(ز) وأحكام تهدف الى ضمان تطبيق اجراءات وترتيبات الحصر تطبيقا صحيحا؛

(ح) واجراءات لتزويد الوكالة بتقارير وفقا للمواد 58 - 68.

نقطة البدء في تطبيق الضمانات

المــادة 32

لا تنطبق الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق على المواد الداخلة في أنشطة تعدين ومعالجة الخامات.

المــادة 33

(أ) عند اجراء عمليات تصدير مباشرة أو غير مباشرة لأي مواد حاوية ليورانيوم أو ثوريوم لم يبلغا بعد مرحلة دورة الوقود النووي الموصوفة في الفقرة (ج)، الى دولة غير حائزة لأسلحة نووية، تقوم المملكة العربية السعودية بابلاغ الوكالة بمقدار هذه المواد وتركيبها ووجهتها، ما لم تكن تلك المواد مصدرة خصيصا لأغراض غير نووية؛

(ب) وعند استيراد أي مواد حاوية ليورانيوم أو ثوريوم لم يبلغا بعد مرحلة دورة الوقود النووي الموصوفة في الفقرة (ج)، تقوم المملكة العربية السعودية بابلاغ الوكالة بمقدار هذه المواد وتركيبها، ما لم تكن هذه المواد مستوردة خصيصا لأغراض غير نووية؛

(ج) وعند خروج أي مواد نووية؛ ذات تركيب ونقاء تصلح معهما لصنع وقود أو للاثراء النظيري، من المصنع أو من مرحلة المعالجة التي تم انتاجها فيها، أو حين تستورد المملكة العربية السعودية مواد نووية مماثلة أو أي مواد نووية أخرى أنتجت في مرحلة لاحقة من مراحل دورة الوقود النووي، تصبح تلك المواد النووية خاضعة لاجراءات الضمانات الأخرى المحددة في هذا الاتفاق.

رفع الضمانـــــات

المــادة 34

(أ) ترفع الضمانات عن المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق اذا توفرت الشروط المحددة في المادة 11. أما اذا لم تتوفر شروط المادة 11 ورأت المملكة العربية السعودية أن استخلاص المواد النووية الخاضعة للضمانات من المخلفات ليس عمليا أو مستصوبا في الوقت الراهن، تتشاور المملكة العربية السعودية والوكالة بشأن تدابير الضمانات المناسبة التي يجب تطبيقها.

(ب) ترفع الضمانات عن المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق اذا توفرت الشروط الواردة في المادة 13 شريطة أن تتفق المملكة العربية السعودية والوكالة على أن هذه المواد النووية ليست قابلة للاستخلاص عمليا.

حالات الاعفاء من الضمانـــــات

المــادة 35

بناء على طلب المملكة العربية السعودية تعفي الوكالة المواد النووية التالية من الضمانات:

(أ) المواد الانشطارية الخاصة، حين تستخدم بكميات تساوي جراما واحدا أو أقل بوصفها عناصر استشعار في أجهزة؛

(ب) والمواد النووية حين تستخدم في أنشطة غير نووية وفقا للمادة 13، اذا كانت هذه المواد النووية قابلة للاستخلاص؛

(ج) والبلوتونيوم الذي يحتوي على النظير بلوتونيوم-238 بنسبة تركيز تتجاوز 80%.

المــادة 36

بناء على طلب المملكة العربية السعودية تعفي الوكالة من الضمانات المواد النووية التي كانت ستخضع لها لولا هذا الاعفاء، شريطة ألا يتجاوز مجموع كميات المواد النووية المعفاة في المملكة العربية السعودية بمقتضى هذه المادة، في أي حين:

(أ) ما مجموعه كيلوجرام واحد من المواد الانشطارية الخاصة التي قد تتألف من مادة واحدة أو أكثر من المواد التالية:

'1' البلوتونيوم؛

'2' واليورانيوم اذا كان اثراؤه يساوي 2ر0 (20%) أو أكثر، بعد ضرب وزنه في اثرائه؛

'3' واليورانيوم المثرى بأقل من 2ر0 (20%) ولكن نسبة اثرائه أعلى من نسبة الاثراء في اليورانيوم الطبيعي، بعد ضرب وزنه في خمسة أمثال مربع اثرائه؛

(ب) وما مجموعه عشرة أطنان مترية من اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم المستنفد اذا كان الاثراء يفوق 005ر0 (5ر0%)؛

(ج) وعشرين طنا متريا من اليورانيوم المستنفد اذا كان الاثراء يساوي 005ر0 (5ر0%) أو أقل؛

(د) وعشرين طنا متريا من الثوريوم؛

أو أي مقادير أكبر يحددها المجلس لتوحيد أساليب التطبيق.

المــادة 37

تتخذ الأجراءات لتطبيق الضمانات من جديد على المواد النووية المعفاة اذا كانت هذه المواد ستعالج أو تخزن مع مواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق.

الترتيبات الفرعية

المــادة 38

تضع المملكة العربية السعودية والوكالة ترتيبات فرعية تحدد، بالتفصيل اللازم لتمكين الوكالة من القيام بمسؤولياتها بفعالية وكفاءة بموجب هذا الاتفاق، كيفية تطبيق الاجراءات التي ينص عليها هذا الاتفاق. ويجوز للمملكة العربية السعودية والوكالة أن تمددا العمل بالترتيبات الفرعية أو أن تغيراها بالاتفاق بينهما دون حاجة الى تعديل هذا الاتفاق.

المــادة 39

يبدأ نفاذ الترتيبات الفرعية في الوقت الذي يبدأ فيه نفاذ هذا الاتفاق أو في أقرب موعد ممكن بعده. وتبذل المملكة العربية السعودية والوكالة قصارى جهدهما لجعل هذه الترتيبات نافذة قبل انقضاء تسعين يوما على بدء نفاذ هذا الاتفاق، ويتطلب تمديد هذه المهلة موافقة المملكة العربية السعودية والوكالة. وعلى المملكة العربية السعودية أن تسارع الى تزويد الوكالة بالمعلومات التي يتطلبها استكمال الترتيبات الفرعية. ويحق للوكالة، بمجرد بدء نفاذ هذا الاتفاق، أن تطبق الاجراءات المنصوص عليها فيه بصدد المواد النووية الواردة في كشف المخزون المنصوص عليه في المادة 40 حتى وان لم يكن قد بدأ نفاذ الترتيبات الفرعية.

كشف المخزون

المــادة 40

استنادا الى التقرير البدئي المشار اليه في المادة 61، تضع الوكالة كشف مخزون موحدا بجميع ما في المملكة العربية السعودية من مواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، بصرف النظر عن منشئها، وتجدّد هذا الكشف حسب التقارير اللاحقة وحسب نتائج أنشطة التحقق التي اضطلعت بها. وتتاح للمملكة العربية السعودية نسخ من هذا الكشف على فترات يُتفق عليها.

المعلومات التصميميـــة

أحكام عامـــة

المــادة 41

عملا بالمادة 8، تزوّد الوكالة -أثناء مناقشة الترتيبات الفرعية- بمعلومات تصميمية عن المرافق الراهنة. وتحدد في الترتيبات الفرعية المهل الزمنية لتقديم المعلومات التصميمية عن المرافق الجديدة، وتقدم هذه المعلومات في أقرب وقت ممكن قبل ادخال أي مواد نووية في أي مرفق جديد.

المــادة 42

تشمل المعلومات التصميمية التي تزود بها الوكالة، بشأن كل مرفق، عند الاقتضاء:

(أ) تحديدا لهوية المرفق، بذكر طابعه العام، وأغراضه، وقدرته الاسمية، وموقعه الجغرافي، وايراد الاسم والعنوان اللذين يستعملان لأغراض التعاملات الروتينية؛

(ب) ووصفا للترتيب العام للمرفق يشير بقدر المستطاع الى شكل المواد النووية، وموقعها، وحركتها، والى الشكل العام لما يتضمنه من معدات مهمة تستخدم أو تنتج أو تعالج مواد نووية؛

(ج) ووصفا لما للمرفق من سمات تتصل بحصر المواد وبالاحتواء والمراقبة؛

(د) ووصفا لما في المرفق من اجراءات قائمة أو معتزمة تتصل بحصر ومراقبة المواد النووية يشمل على وجه الخصوص المناطق التي حددها المشغل لقياس المواد، وعمليات قياس حركة المواد واجراءات جرد المخزون المادي.

المــادة 43

تزوّد الوكالة بغير ذلك من المعلومات المتصلة بتطبيق الضمانات بصدد كل مرفق، وعلى وجه الخصوص بصدد هيكل توزيع المسؤوليات المتصلة بحصر ومراقبة المواد. وتقوم المملكة العربية السعودية بتزويد الوكالة بمعلومات اضافية عن اجراءات الصحة والأمان التي يجب أن تتقيد بها الوكالة وأن يلتزم بها المفتشون في المرفق.

المــادة 44

تزوّد الوكالة بمعلومات تصميمية عن أي تعديل له صلة بأغراض الضمانات، كيما تنظر فيها، وتحاط الوكالة علما بأي تغيير في المعلومات المقدمة اليها بموجب المادة 43، في وقت مبكر يسمح بتعديل اجراءات الضمانات حسب الاقتضاء.

المــادة 45

أغراض فحص المعلومات التصميمية

تستخدم المعلومات التصميمية التي تزوّد بها الوكالة من أجل الأغراض التالية:

(أ) التعرف على سمات المرافق والمواد النووية ذات الأهمية من حيث تطبيق الضمانات على المواد النووية، بطريقة مفصلة تسمح بتيسير عملية التحقق؛

(ب) وتحديد مناطق قياس المواد التي ستستخدم لأغراض الحصر الذي تقوم به الوكالة، واختيار النقاط الاستراتيجية التي تشكل نقاط قياس رئيسية وتستخدم لتحديد حركة ومخزون المواد النووية. وعلى الوكالة، في تحديدها لمناطق قياس المواد، أن تتبع على وجه الخصوص المعايير التالية:

'1' يكون حجم منطقة قياس المواد مرتبطا بدرجة الدقة التي يمكن بها قياس المواد؛

'2' وتُغتنم في تحديد مناطق قياس المواد كل فرصة لاستخدام الاحتواء والمراقبة من أجل المساعدة على كفالة اكتمال قياسات حركة المواد النووية ومن ثم تبسيط تطبيق الضمانات، وتركيز عمليات القياس على نقاط القياس الرئيسية؛

'3' ويجوز الجمع بين عدة مناطق لقياس المواد في المرفق الواحد أو في مواقع مستقلة واعتبارها منطقة واحدة لقياس المواد لأغراض الحصر الذي تقوم به الوكالة، اذا قررت الوكالة أن هذا الجمع يتفق مع متطلبات التحقق؛

'4' ويجوز، بناء على طلب المملكة العربية السعودية تحديد منطقة استثنائية لقياس المواد اذا كانت هناك عملية ما تنطوي على معلومات حساسة تجاريا.

(ج) وتحديد مواعيد اسمية واجراءات جرد المخزون المادي للمواد النووية لأغراض الحصر الذي تقوم به الوكالة؛

(د) وتحديد المتطلبات من السجلات والتقارير، واجراءات تقييم السجلات؛

(هـ) وتحديد متطلبات واجراءات التحقق من كمية ومكان المواد النووية؛

(و) واختيار مجموعات مناسبة من أساليب وتقنيات الاحتواء والمراقبة، وتحديد النقاط الاستراتيجية التي ستطبق فيها؛

وتدرج في الترتيبات الفرعية نتائج فحص المعلومات التصميمية.

المــادة 46

اعادة فحص المعلومات التصميمية

يعاد فحص المعلومات التصميمية على ضوء التغيرات التي تطرأ على ظروف التشغيل، أو على ضوء ما يستجد من تطورات في تكنولوجيات الضمانات، أو على ضوء الخبرة المكتسبة في مجال تطبيق اجراءات التحقق، وذلك بغرض تكييف الاجراءات التي اتخذتها الوكالة عملا بالمادة 45.

المــادة 47

التحقق من المعلومات التصميميـــة

يجوز للوكالة -بالتعاون مع المملكة العربية السعودية- أن توفد مفتشين الى المرافق للتحقق من المعلومات التصميمية التي قدمت الى الوكالة عملا بالمواد 41 - 44 تحقيقا للأغراض المذكورة في المادة 45.

المعلومات المتعلقة بالمواد النووية الموجودة خارج المرافق

المــادة 48

حين تكون هناك مواد نووية تستخدم عادة خارج المرافق، يتم تزويد الوكالة حسب الحالة بالمعلومات التالية:

(أ) وصف عام للاستخدام الذي تخضع له هذه المواد النووية، ولموقعها الجغرافي، واسم مستعملها وعنوانه المستخدم في الأمور الروتينية؛

(ب) ووصف عام للاجراءات الراهنة أو المعتزم اتخاذها من أجل حصر ومراقبة هذه المواد النووية، ولا سيما لهيكل توزيع المسؤوليات التنظيمية عن الحصر والمراقبة.

ويتم ابلاغ الوكالة دون ابطاء بأي تغيير يطرأ على المعلومات التي قدمت اليها عملا بهذه المادة.

المــادة 49

يجوز استخدام المعلومات المقدمة الى الوكالة عملا بالمادة 48 في حدود الأغراض المذكورة في الفقرات الفرعية من (ب) الى (و) من المادة 45.

نظــام السجــلات

أحكـام عامـــة

المــادة 50

تقوم المملكة العربية السعودية لدى انشائها نظامها المختص بمراقبة المواد النووية والمشار اليه في المادة 7، باتخاذ تدابير تكفل وضع سجل لكل منطقة من مناطق قياس المواد. ويرد وصف هذه السجلات في الترتيبات الفرعية.

المــادة 51

تتخذ المملكة العربية السعودية من الترتيبات ما ييسر على المفتشين فحص السجلات، خصوصا اذا كانت هذه السجلات موضوعة بلغة غير الأسبانية أو الانجليزية أو الروسية أو الفرنسية.

المــادة 52

يتم الاحتفاظ بالسجلات لمدة خمس سنوات على الأقل.

المــادة 53

تتألف السجلات، حسب الحالة، من:

(أ) سجلات حصر لجميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق؛

(ب) وسجلات تشغيل للمرافق الحاوية لهذه المواد النووية.

المــادة 54

يكون نظام القياسات، الذي تستند اليه السجلات المستخدمة في اعداد التقارير، اما مطابقا لأحدث المعايير الدولية أو معادلا في نوعيته لهذه المعايير.

سجلات الحصـــر

المــادة 55

تبين سجلات الحصر ما يلي بصدد كل منطقة لقياس المواد:

(أ) جميع تغيرات المخزون، بما يسمح بتحديد المخزون الدفتري في أي حين؛

(ب) وجميع نتائج القياس المستخدمة لتحديد المخزون المادي؛

(ج) وجميع التعديلات والتصويبات التي أدخلت بصدد تغيرات المخزون وبصدد المخزونات الدفترية والمخزونات المادية.

المــادة 56

تبين السجلات، بصدد جميع تغيرات المخزون وجميع المخزونات المادية، في ما يخص كل دفعة من المواد النووية: هوية المواد، وبيانات الدفعة، والبيانات الأساسية. وتتضمن السجلات حصرا لكميات اليورانيوم والثوريوم والبلوتونيوم، كل على حدة، في كل دفعة من المواد النووية. ويشار، بصدد كل تغير في المخزون، الى تاريخ هذا التغير، ويشار كذلك، عند الاقتضاء، الى منطقة قياس المواد التابعة للمرسل ومنطقة قياس المواد التابعة للمستلم أو المتلقي.

المــادة 57

سجلات التشغيــــــل

تبين سجلات التشغيل بصدد كل منطقة لقياس المواد حسب الاقتضاء:

(أ) بيانات التشغيل المستخدمة في تحديد التغيرات الطارئة على كميات وتركيب المواد النووية؛

(ب) والبيانات التي ترد عن معايرة الصهاريج والأجهزة وعن أخذ العينات واجراء التحاليل، واجراءات مراقبة جودة القياسات، والقيم التقديرية المشتقة للأخطاء العشوائية والأخطاء النمطية؛

(ج) ووصفا لسلسلة الاجراءات المتبعة في تحضير وتنفيذ جرد المخزون المادي، بغية ضمان دقته وكماله؛

(د) ووصفا للاجراءات المتخذة من أجل الاستيثاق من سبب وأبعاد أي فقدان قد يحدث، سواء أكان الفقدان عارضا أم غير مقيس.

نظام التقاريــــــر

أحكـام عامــــة

المــادة 58

تزود المملكة العربية السعودية الوكالة بالتقارير المذكورة بالتفصيل في المواد 59 - 68 بصدد المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق.

المــادة 59

تكتب التقارير بالأسبانية أو الانجليزية أو الروسية أو الفرنسية ما لم ينص على خلاف ذلك في الترتيبات الفرعية.

المــادة 60

تكتب التقارير بالاستناد الى السجلات الموضوعة وفقا للمواد 50 - 57، وتحتوي حسب الاقتضاء على تقارير حصر وتقارير خاصة.

تقاريـر الحصـــــر

المــادة 61

تقوم المملكة العربية السعودية بتزويد الوكالة بتقرير بدئي عن جميع المواد النووية التي تخضع للضمانات بموجب هذا الاتفاق، وترسله الى الوكالة في غضون الأيام الثلاثين التي تلي اليوم الأخير من الشهر الشمسي الذي يبدأ فيه نفاذ هذا الاتفاق، ويصور هذا التقرير الحالة كما كانت في اليوم الأخير من ذلك الشهر.

المــادة 62

تقوم المملكة العربية السعودية بتزويد الوكالة، بصدد كل منطقة لقياس المواد، بتقارير الحصر التالية:

(أ) تقارير عن تغيرات المخزون، تبين جميع التغيرات التي طرأت على مخزون المواد النووية. وترسل هذه التقارير في أبكر وقت ممكن وعلى أي حال في غضون ثلاثين يوما بعد نهاية الشهر الذي حدثت فيه أو تقررت فيه التغيرات؛

(ب) وتقارير عن رصيد المواد تبين رصيد المواد بالاستناد الى جرد للمخزون المادي للمواد النووية الموجودة فعلا في منطقة قياس المواد. وترسل هذه التقارير في أبكر وقت ممكن وعلى أي حال في غضون ثلاثين يوما بعد جرد المخزون المادي.

وتوضع هذه التقارير على أساس المعلومات المتوفرة في تاريخ اعداد التقارير ذاتها، ويجوز تصويبها في تاريخ لاحق حسب الاقتضاء.

المــادة 63

تحدد تقارير تغيرات المخزون، بصدد كل دفعة من المواد النووية، هوية هذه المواد وبيانات الدفعة، وتاريخ تغير المخزون، كما تحدد حسب الاقتضاء منطقة قياس المواد التابعة للمرسل ومنطقة قياس المواد التابعة للمستلم أو المتلقي. وترفق هذه التقارير بتعليقات دقيقة:

(أ) تشرح تغيرات المخزون، على أساس بيانات التشغيل الواردة في سجلات التشغيل المقدمة بموجب الفقرة (أ) من المادة 57؛

(ب) وتصف، وفقا لما جاء في الترتيبات الفرعية، برنامج التشغيل المتوقع، ولا سيما جرد المخزون المادي.

المــادة 64

تقوم المملكة العربية السعودية بالابلاغ عن كل تغير في المخزون، وكل تعديل فيه أو تصويب له، اما دوريا في قائمة جامعة، واما كل واقعة على حدة. ويتم الابلاغ عن تغيرات المخزون دفعة فدفعة. ويجوز، وفقا لما جاء في الترتيبات الفرعية، أن تجمع التغيرات الطفيفة التي تطرأ على مخزون المواد النووية، كتلك الناجمة عن عمليات نقل العينات التحليلية، في دفعة واحدة والابلاغ عنها بوصفها تغيرا واحدا في المخزون.

المــادة 65

تقوم الوكالة بتزويد المملكة العربية السعودية بصدد كل منطقة من مناطق قياس المواد، بكشوف نصف سنوية للمخزون الدفتري للمواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، تضعها بالاستناد الى التقارير التي تلقتها عن التغيرات التي طرأت على المخزون خلال الفترة التي ينصب عليها كل من الكشوف المذكورة.

المــادة 66

تحتوي تقارير قياس المواد على البنود التالية ما لم تتفق المملكة العربية السعودية والوكالة على خلاف ذلك:

(أ) الجرد المادي البدئي؛

(ب) وتغيرات المخزون (مع البدء بحالات الزيادة، ثم الانتقال الى حالات النقصان)؛

(ج) والمخزون الدفتري النهائي؛

(د) والفوارق بين قياسات الشاحن وقياسات المستلم؛

(هـ) والجرد الدفتري النهائي المعدل؛

(و) والجرد المادي النهائي؛

(ز) والمواد غير المحصورة.

ويرفق بكل تقرير عن قياس المواد كشف بالمخزون المادي يورد جميع الدفعات كلا على حدة ويحدد هوية المواد وبيانات الدفعة كلا على حدة.

المــادة 67

التقاريـر الخاصــــة

تقدم المملكة العربية السعودية تقارير خاصة دون ابطاء:

(أ) اذا أدت أي حادثة أو أي ظروف غير مألوفة الى جعل المملكة العربية السعودية تعتقد أن هناك مواد نووية قد فقدت أو يحتمل أن تكون قد فقدت بكميات تتجاوز الحدود المنصوص عليها لهذا الغرض في الترتيبات الفرعية؛

(ب) أو اذا حدث أن تغير وضع وسيلة الاحتواء فجأة الى غير الوضع المنصوص عليه في الترتيبات الفرعية، الى درجة أصبح من الممكن معها سحب مواد نووية غير مأذون بسحبها.

المــادة 68

توفير التفاصيل والايضاحات بشأن التقاريــر

تقدم المملكة العربية السعودية الى الوكالة ما تطلبه الوكالة من تفاصيل أو ايضاحات بشأن أي تقرير في حدود ما يتصل بأغراض الضمانات.

عمليـات التفتيــش

المــادة 69

أحكــام عامـــة

يحق للوكالة القيام بعمليات تفتيش وفقا لأحكام المواد 70 - 81.

أغراض التفتيــش

المــادة 70

يجوز للوكالة القيام بعمليات تفتيش محددة الأغراض من أجل:

(أ) التحقق من المعلومات الواردة في التقرير البدئي عن المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق؛

(ب) وتحديد التغيرات التي طرأت على الوضع منذ تاريخ التقرير البدئي، والتحقق منها؛

(ج) وتحديد المواد النووية، والتحقق من كميتها وتركيبها اذا أمكن، وفقا للمادتين 92 و 95، قبل نقلها الى خارج المملكة العربية السعودية أو عند نقلها الى داخلها.

المــادة 71

يجوز للوكالة أن تقوم بعمليات تفتيش روتينية من أجل:

(أ) التحقق من أن التقارير مطابقة للسجلات؛

(ب) والتحقق من مكان جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، ومن هويتها وكميتها وتركيبها؛

(ج) والتحقق من المعلومات المتعلقة بالأسباب المحتملة لوجود مواد غير محصورة، والفوارق بين قياسات الشاحن وقياسات المستلم، ومواطن الريبة في المخزون الدفتري.

المــادة 72

يجوز للوكالة -رهنا بالاجراءات الواردة في المادة 76- أن تقوم بعمليات تفتيش استثنائية:

(أ) إما للتحقق من المعلومات الواردة في التقارير الخاصة؛

(ب) أو اذا اعتبرت الوكالة أن المعلومات التي أبلغتها اياها المملكة العربية السعودية، بما في ذلك التعليلات التي قدمتها لها والمعلومات التي تم الحصول عليها من خلال عمليات التفتيش الروتينية، غير وافية لتمكين الوكالة من القيام بمسؤولياتها بموجب هذا الاتفاق.

وتعتبر عملية التفتيش استثنائية حين تتم بالاضافة الى عمليات التفتيش الروتينية المنصوص عليها في المواد 77 - 81؛ أو حين تشتمل على معاينة معلومات أو أماكن بالاضافة الى حق المعاينة المنصوص عليه في المادة 75 بشأن عمليات التفتيش المحددة الغرض أو عمليات التفتيش الروتينية أو كلتيهما.

نطاق عمليات التفتيش

المــادة 73

تحقيقا للأغراض المذكورة في المواد 70 - 72 يجوز للوكالة:

(أ) أن تفحص السجلات الموضوعة عملا بالمواد 50 - 57؛

(ب) وأن تقوم بقياسات مستقلة لجميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق؛

(ج) وأن تتحقق من تشغيل ومعايرة الأجهزة وغيرها من معدات القياس والمراقبة؛

(د) وأن تطبق تدابير المراقبة والاحتواء وتستخدمها؛

(هـ) وأن تستخدم غير ذلك من الأساليب الموضوعية التي ثبتت جدواها التقنية.

المــادة 74

عند تنفيذ أحكام المادة 73 يكون في مقدور الوكالة:

(أ) أن تستوثق من أن أخذ العينات في نقاط القياس الرئيسية من أجل حصر المواد يجري وفقا لاجراءات تسفر عن عينات نموذجية، وأن تراقب معالجة العينات وتحليلها، وأن تحصل على نسخ من هذه العينات؛

(ب) وأن تستوثق من أن قياسات المواد النووية التي تتم في نقاط القياس الرئيسية من أجل حصر المواد هي قياسات نموذجية، وتراقب معايرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في ذلك؛

(ج) وأن تتخذ مع المملكة العربية السعودية ترتيبات من شأنها أن تتيح عند الضرورة:

'1' القيام بعمليات قياس اضافية، وأخذ عينات اضافية لكي تستخدمها الوكالة؛

'2' وتحليل العينات التي عايرتها الوكالة لأغراض التحليل؛

'3' واستخدام معايير مطلقة ملائمة من أجل معايرة الأجهزة وغيرها من المعدات؛

'4' والاضطلاع بعمليات معايرة أخرى؛

(د) وأن تتخذ ترتيبات لاستخدام معداتها هي بغية القيام بعمليات قياس ومراقبة مستقلة، وكذلك لتركيب هذه المعدات اذا اتفق على ذلك ونصت عليه الترتيبات الفرعية؛

(هـ) وأن تضع على وسائل الاحتواء أختامها وغير ذلك من أجهزة المطابقة والاستدلال على العبث بها، اذا اتفق على ذلك ونصت عليه الترتيبات الفرعية؛

(و) وأن تتخذ ترتيبات مع المملكة العربية السعودية من أجل شحن العينات المأخوذة لكي تستخدمها الوكالة.

حق المعاينة بغرض التفتيش

المــادة 75

(أ) تحقيقا للأغراض المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 70، وريثما تحدد النقاط الاستراتيجية في الترتيبات الفرعية، يحق لمفتشي الوكالة معاينة أي مكان يشير التقرير البدئي، أو تشير أي عمليات تفتيش جرت بصدده، الى أن فيه مواد نووية؛

(ب) وتحقيقا للأغراض المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 70 يحق للمفتشين معاينة أي مكان تم ابلاغ الوكالة به إما وفقا للفقرة الفرعية '3' من الفقرة (د) من المادة 91، أو وفقا للفقرة الفرعية '3' من الفقرة (د) من المادة 94؛

(ج) وتحقيقا للأغراض المنصوص عليها في المادة 71، لا يحق للمفتشين الا معاينة النقاط الاستراتيجية المحددة في الترتيبات الفرعية ومعاينة السجلات الموجودة عملا بالمواد 50 - 57؛

(د) واذا حدث أن اعتبرت المملكة العربية السعودية أن هناك أي ظروف غير مألوفة تتطلب التوسع في فرض قيود على حق الوكالة في المعاينة، تسارع المملكة العربية السعودية والوكالة الى وضع ترتيبات بهدف تمكين الوكالة من الايفاء بمسؤولياتها الرقابية مع مراعاة هذه القيود. ويقوم المدير العام بابلاغ المجلس بكل ترتيب من هذا القبيل.

المــادة 76

تتشاور المملكة العربية السعودية والوكالة فورا اذا نشأت ظروف يمكن أن تتطلب عمليات تفتيش استثنائية تحقيقا للأغراض المنصوص عليها في المادة 72. ونتيجة لهذه المشاورات يجوز للوكالة:

(أ) أن تقوم بعمليات تفتيش بالاضافة الى عمليات التفتيش الروتينية المنصوص عليهــا فــي المــواد 77 - 81؛

(ب) وأن تعاين -بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية- معلومات أو أماكن بالاضافة الى تلك المنصوص عليها في المادة 75. وتتم تسوية أي نزاع حول الحاجة الى معاينة اضافية طبقا للمادتين 21 و 22؛ على أن تنطبق المادة 18 اذا كانت هناك اجراءات جوهرية وعاجلة يجب أن تتخذها المملكة العربية السعودية.

تواتر عمليات التفتيش الروتينية وكثافتها

المــادة 77

تقصر الوكالة عدد عمليات التفتيش الروتينية وكثافتها ومدتها على الحد الأدنى المتفق مع فعالية تنفيذ اجراءات الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق، مراعية أفضل توقيت، وعليها أن تنتهج أفضل الأساليب وأكثرها اقتصادا في استخدام موارد التفتيش المتاحة لها.

المــادة 78

يجوز للوكالة أن تقوم بعملية تفتيش روتينية واحدة سنويا في حالة المرافق ومناطق قياس المواد الموجودة خارج المرافق، التي لا يتجاوز محتواها أو خرجها السنوي من المواد النووية -أيهما أكبر- خمسة كيلوجرامات فعالة.

المــادة 79

يحدد عدد عمليات التفتيش الروتينية وكثافتها ومدتها وتوقيتها وأسلوبها، في حالة المرافق التي يتجاوز محتواها أو خرجها السنوي من المواد النووية خمسة كيلوجرامات فعالة، على أساس نظام تفتيشي لا يكون في الحالة القصوى أو الحدية أكثر كثافة مما هو ضروري وكاف لجعل الوكالة على علم مستمر بحركة المواد النووية ومخزونها، ويحدد الجهد التفتيشي الروتيني الأقصى في هذه المرافق على النحو التالي:

(أ) في حالة المفاعلات والمخازن المختومة، يحدد المجموع الأقصى لعمليات التفتيش الروتينية في السنة في حدود سدس سنة عمل تفتيشي بشأن كل من هذه المرافق؛

(ب) وفي حالة المرافق الأخرى، غير المفاعلات والمخازن المختومة، التي ينطوي نشاطها على استخدام البلوتونيوم أو اليورانيوم المثرى بنسبة أكثر من 5%، يحدد المجموع الأقصى لعمليات التفتيش الروتينية في السنة، من أجل كل مرفق من هذه الفئة، بما مدته 30 × الجذر التربيعي لـ "ف" يوم عمل تفتيشي في السنة، على اعتبار أن "ف" يمثل المخزون أو الخرج السنوي من المواد النوويــة -أيهما أكبر- محسوبا بالكيلوجرامات الفعالة، الا أن الحد الأقصى المقرر لأي واحد من هذه المرافق لن يكون أدنى من 5ر1 سنة عمل تفتيشي؛

(ج) وفي حالة المرافق التي لا تشملها الفقرتان (أ) أو (ب)، يحدد المجموع الأقصى السنوي لعمليات التفتيش الروتينية، من أجل كل مرفق من هذه الفئة، بما مدته ثلث سنة عمل تفتيشي تضاف اليه 4ر0× ف من أيام التفتيش في السنة، على اعتبار أن "ف" يمثل المخزون أو الخرج السنوي من المواد النووية -أيهما أكبر- محسوبا بالكيلوجرامات الفعالة.

ويجوز أن تتفق المملكة العربية السعودية والوكالة على تعديل الأرقام المحددة للجهد التفتيشي الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة متى قرر المجلس أن هذا التعديل معقول.

المــادة 80

رهنا بأحكام المواد 77 - 79، تشمل المعايير التي تستخدم لتحديد العدد الفعلي لعمليات التفتيش الروتينية في أي مرفق وكثافة هذه العمليات ومدتها وتوقيتها وأسلوبها ما يلي:

(أ) شكل المواد النووية، وعلى وجه الخصوص هل هي سائبة أم محتواة في عدد من المفردات المنفصلة، وما هو تركيبها الكيميائي، وهل هي -في حالة اليورانيوم- ضعيفة الاثراء أم شديدة الاثراء، وامكانية معاينتها؛

(ب) وفعالية نظام المملكة العربية السعودية للحصر والمراقبة، ولا سيما مدى استقلال مشغلي المرافق من الناحية الوظيفية عن نظام المملكة العربية السعودية للحصر والمراقبة، والى أي مدى ذهبت المملكة العربية السعودية في تنفيذ التدابير المحددة في المادة 31؛ والسرعة التي يتم بها تقديم التقارير الى الوكالة؛ ومدى اتساق هذه التقارير مع عمليات التحقق المستقلة التي تقوم بها الوكالة؛ ومقدار ودقة المواد غير المحصورة حسبما تحققت منه الوكالة؛

(ج) وخصائص دورة الوقود النووي التي تستخدمها المملكة العربية السعودية ولا سيما عدد وأنواع المرافق التي تحتوي على مواد نووية خاضعة للضمانات، وما لهذه المرافق من خصائص تتعلق بالضمانات، وخصوصا درجة الاحتواء؛ والى أي مدى ييسّر تصميم هذه المرافق التحقق من حركة ومخزون المواد النووية؛ والى أي مدى يمكن أن تقام علاقة ترابط فيما بين المعلومات الواردة من مختلف مناطق قياس المواد؛

(د) والترابط الدولي، ولا سيما قدر المواد النووية المستلمة من دول أخرى أو المرسلة الى دول أخرى لأغراض الاستخدام أو المعالجة؛ وأي أنشطة تحقق بصددها تمارسها الوكالة؛ ومدى الترابط بين الأنشطة النووية للمملكة العربية السعودية والأنشطة النووية لغيرها من الدول؛

(هـ) والتطورات التقنية في مجال الضمانات، بما في ذلك استخدام التقنيات الاحصائية وأخذ عينات عشوائيا لتقييم حركة المواد النووية.

المــادة 81

تتشاور المملكة العربية السعودية والوكالة اذا رأت المملكة العربية السعودية أن جهد التفتيش يركز بدون مبرر على مرافق معينة.

الاخطار بعمليات التفتيش

المــادة 82

تقوم الوكالة باخطار المملكة العربية السعودية مسبقا قبل وصول المفتشين الى المرافق أو الى مناطق قياس المواد الموجودة خارج المرافق، وذلك على النحو التالي:

(أ) من أجل عمليات التفتيش المحددة الأغراض المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 70: قبل 24 ساعة على الأقل؛ ومن أجل عمليات التفتيش المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 70 وكذلك الأنشطة المنصوص عليها في المادة 47: قبل أسبوع على الأقل؛

(ب) ومن أجل عمليات التفتيش الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 72: في أسرع وقت ممكن يلي التشاور بين المملكة العربية السعودية والوكالة عملا بالمادة 76، على أن يكون مفهوما أن الاخطار بقدوم المفتشين يشكل في العادة جزءا من المشاورات؛

(ج) ومن أجل عمليات التفتيش الروتينية المنصوص عليها في المادة 71: قبل 24 ساعة على الأقل في ما يخص المرافق المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة 79 وكذلك المخازن المختومة الحاوية على بلوتونيوم أو على يورانيوم مثرى بنسبة أكثر من 5%؛ وقبل أسبوع على الأقل في جميع الحالات الأخرى.

ويجب أن يتضمن الاخطار بعمليات التفتيش أسماء المفتشين وأن يحدد ما سيتم تفتيشه من المرافق ومناطق قياس المواد الموجودة خارج المرافق، والمدد التي سيتم فيها هذا التفتيش. واذا كان المفتشون سيأتون من مكان خارج أراضي المملكة العربية السعودية تقوم الوكالة مسبقا بالاخطار بمكان وموعد وصولهم الى المملكة العربية السعودية.

المــادة 83

بصرف النظر عن أحكام المادة 82، يجوز للوكالة، كتدبير تكميلي، أن تقوم دون إخطار مسبق بجزء من عمليات التفتيش الروتينية المنصوص عليها في المادة 79 وفقا لمبدأ أخذ العينات عشوائيا. ولدى قيامها بأي تفتيش مفاجئ، تضع الوكالة في كامل حسبانها أي برنامج تشغيل تكون المملكة العربية السعودية قدمته لها عملا بالفقرة (ب) من المادة 63. وتقوم فوق ذلك، قدر المستطاع، وعلى أساس برنامج التشغيل، باخطار المملكة العربية السعودية دوريا ببرنامجها التفتيشي العام وما ينطوي عليه من عمليات تفتيش معلنة أو مفاجئة، مع تحديد المدد العامة التي يتوقع أن تجري فيها عمليات التفتيش المذكورة. وتبذل الوكالة، لدى قيامها بأي تفتيش مفاجئ، كل ما يسعها من جهد للتخفيف الى أدنى حد ممكن من أي مصاعب عملية قد تواجه المملكة العربية السعودية ومشغلي المرافق، واضعة في اعتبارها الأحكام ذات الصلة الواردة في المادتيــن 43 و 88. كما تبذل المملكة العربية السعودية كل ما يسعها من جهد لتيسير مهمة المفتشين.

تسمية المفتشيــن

المــادة 84

تنطبق الاجراءات التالية على تسمية المفتشين:

(أ) يقوم المدير العام بابلاغ المملكة العربية السعودية خطيا باسم كل موظف في الوكالة يقترح تسميته مفتشا لدى المملكة العربية السعودية وبمؤهلاته وجنسيته ورتبته، وبأي تفاصيل مفيدة أخرى تتعلق به؛

(ب) وتقوم المملكة العربية السعودية في غضون الأيام الثلاثين التي تلي تلقيها هذا الاقتراح، بابلاغ المدير العام بما اذا كانت تقبل هذا الاقتراح؛

(ج) ويجوز للمدير العام أن يسمي كل موظف قبلته المملكة العربية السعودية في عداد المفتشين المخصصين لها. ويقوم بابلاغ المملكة العربية السعودية بهذه التسميات؛

(د) ويقوم المدير العام، استجابة لطلب من المملكة العربية السعودية أو بمبادرة شخصية منه، بابلاغ المملكة العربية السعودية فورا بالغاء تسمية أي موظف كان قد سماه مفتشا لديها.

أما فيما يتعلق بالمفتشين اللازمين للاضطلاع بالأنشطة المنصوص عليها في المادة 47 وللقيام بعمليات التفتيش المحددة الغرض المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من المادة 70، فتستكمل اجراءات التسمية، حسب الامكان، خلال الأيام الثلاثين التي تلي بدء نفاذ هذا الاتفاق. فاذا ظهر أن من المستحيل القيام بهذه التسمية خلال هذه المهلة تتم تسمية مفتشين لهذه المهام بصورة مؤقتة.

المــادة 85

تمنح المملكة العربية السعودية أو تجدد بأقصى سرعة ممكنة تأشيرات الدخول اللازمة لكل مفتش تمت تسميته للمملكة العربية السعودية.

سلوك المفتشين وزياراتهم

المــادة 86

يقوم المفتشون، عند ممارستهم وظائفهم المنصوص عليها في المادة 47 والمواد 70 - 74، بمهامهم على نحو يتفادون معه اعاقة أو تأخير تشييد المرافق أو اعدادها للتشغيل أو تشغيلها، أو الحاق الأذى بأمانها. وعلى وجه الخصوص، لا يقومون هم أنفسهم بتشغيل أي مرفق ولا يأمرون موظفي أي مرفق بالقيام بأي عملية. واذا اعتبر المفتشون أن هناك حاجة بمقتضى المادتين 73 و 74 تدعو الى قيام المشغل بعمليات معينة في مرفق ما فعليهم أن يقدموا طلبا بهذا الخصوص.

المــادة 87

اذا احتاج المفتشون الى خدمات متوفرة في المملكة العربية السعودية، وخصوصا الى استعمال بعض المعدات بصدد عمليات التفتيش التي يقومون بها، تقوم المملكة العربية السعودية بتسهيل تقديم تلك الخدمات واستعمال المفتشين لهذه المعدات.

المــادة 88

يحق للمملكة العربية السعودية أن تجعل ممثليها يرافقون المفتشين أثناء عمليات التفتيش التي يقومون بها، بشرط ألا يسفر ذلك عن تأخير عمل المفتشين أو اعاقتهم على نحو آخر عن ممارسة وظائفهم.

الشهادات الخاصة بأنشطة التحقــق

التي تضطلع بها الوكالة

المــادة 89

تحيط الوكالة المملكة العربية السعودية علما بما يلي:

(أ) نتائج عمليات التفتيش، وذلك على فترات تحدد في الترتيبات الفرعية؛

(ب) والاستنتاجات التي خلصت اليها من أنشطة التحقق التي قامت بها في المملكة العربية السعودية وذلك خصوصا على شكل شهادات بصدد كل منطقة من مناطق قياس المواد، تحرر في أسرع وقت ممكن بعد قيام الوكالة بجرد مادي للمخزون والتحقق من هذا الجرد واتمام قياس المواد.

عمليات النقل الدوليـــة

المــادة 90

أحكام عامــة

المواد النووية التي تكون خاضعة للضمانات أو المطلوب اخضاعها للضمانات بموجب هذا الاتفاق وتكون موضع نقل دولي، تعتبر لأغراض هذا الاتفاق تحت مسؤولية المملكة العربية السعودية:

(أ) في حالة الاستيراد الى داخل المملكة العربية السعودية: منذ اللحظة التي تنتهي فيها هذه المسؤولية بالنسبة للدولة المصدرة، وفي موعد لا يتأخر عن اللحظة التي تصل فيها المواد الى الجهة المرسلة اليها؛

(ب) وفي حالة التصدير الى خارج المملكة العربية السعودية: حتى اللحظة التي تتولى فيها الدولة المتلقية تلك المسؤولية وفي موعد لا يتأخر عن اللحظة التي تصل فيها المواد الى الجهة المرسلة اليها.

وتقوم الدول المعنية بوضع ترتيبات ملائمة لتحديد النقطة التي يتم عندها انتقال المسؤولية. ولن تعتبر هذه المسؤولية عن المواد النووية واقعة على المملكة العربية السعودية أو على أي دولة أخرى لمجرد أن المواد النووية تعبر أراضيها أو اجواءها، أو تنقل على سفينة ترفع علمها أو في احدى طائراتها.

عمليات النقل الى خارج المملكة العربية السعودية

المــادة 91

(أ) تخطر المملكة العربية السعودية الوكالة بأي عملية نقل معتزمة الى خارج المملكة العربية السعودية لمواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، اذا كان وزنها يتجاوز كيلوجراما فعالا واحدا أو اذا كان من المعتزم القيام في غضون ثلاثة أشهر بارسال شحنات متفرقة موجهة الى دولة واحدة بعينها تزن كل شحنة منها أقل من كيلوجرام فعال واحد ولكنها في مجموعها تتجاوزه.

(ب) يسلم هذا الاخطار الى الوكالة بعد عقد الترتيبات التعاقدية المفضية الى عملية النقل، ويسلم في الحالات العادية قبل أسبوعين على الأقل من تحضير المواد النووية للشحن.

(ج) يجوز أن تتفق المملكة العربية السعودية والوكالة على غير هذه الاجراءات بصدد الإخطار المسبق.

(د) يحدد هذا الإخطار:

'1' هوية المواد النووية المعتزم نقلها، وكذلك حسب الامكان: كميتها وتركيبها المتوقعين، ومنطقة قياس المواد التي ستؤخذ منها؛

'2' والدولة التي توجه اليها المواد النووية؛

'3' والتواريخ والأماكن التي سيتم فيها تحضير المواد النووية للشحن؛

'4' والتواريخ التقريبية لارسال المواد النووية ولوصولها؛

'5' ونقطة النقل التي ستضطلع عندها الدولة المتلقية بالمسؤولية عن المواد النووية، لأغراض هذا الاتفاق، والتاريخ المحتمل لبلوغ هذه النقطة.

المــادة 92

يكون الإخطار المنصوص عليه في المادة 91 على نحو يتيح للوكالة القيام عند الضرورة بعملية تفتيش محددة الغرض لتحديد هوية المواد النووية والتحقق حسب الامكان من كميتها وتركيبها قبل أن يتم نقلها الى خارج المملكة العربية السعودية، كما يتيح للوكالة -حسب رغبتها أو حسب طلب المملكة العربية السعودية- وضع أختام على المواد النووية متى تم تحضيرها للشحن. الا أنه لا يجوز أن يتأخر على أي وجه نقل المواد النووية بسبب أي اجراء تتخذه الوكالة أو تنظر الوكالة في اتخاذه عملا بهذا الإخطار.

المــادة 93

اذا كانت المواد النووية لن تخضع لضمانات الوكالة في الدولة المتلقية، تقوم المملكة العربية السعودية باتخاذ ما يلزم من ترتيبات لتمكين الوكالة من أن تحصل من الدولة المتلقية على تأكيد بحدوث النقل في غضون ثلاثة أشهر من قبول الدولة المتلقية بانتقال المسؤولية عن المواد النووية من المملكة العربية السعودية اليها.

عمليات النقل الى داخل المملكة العربية السعودية

المــادة 94

(أ) تخطر المملكة العربية السعودية الوكالة بأي عملية نقل متوقعة الى داخلها لمواد نووية مطلوب اخضاعها للضمانات بموجب هذا الاتفاق، اذا كان وزنها يتجاوز كيلوجراما فعالا واحدا، أو اذا كانت تتوقع أن تتلقى في غضون ثلاثة أشهر عدة شحنات متفرقة قادمة من دولة واحدة بعينها تزن كل شحنة منها أقل من كيلوجرام فعال واحد ولكنها في مجموعها تتجاوزه.

(ب) يبلغ هذا الإخطار للوكالة في موعد يسبق بقدر الامكان الموعد المتوقع لوصول المواد النووية، على ألا يتأخر ذلك في أي حال عن التاريخ الذي تصبح فيه المملكة العربية السعودية هي المسؤولة عن تلك المواد النووية.

(ج) يجوز أن تتفق المملكة العربية السعودية والوكالة على غير هذه الاجراءات بصدد الإخطار المسبق.

(د) يحدد هذا الإخطار:

'1' هوية المواد النووية، وكذلك حسب الامكان: كميتها، وتركيبها المتوقعين؛

'2' ونقطة النقل التي ستضطلع عندها المملكة العربية السعودية بالمسؤولية عن المواد النووية، لأغراض هذا الاتفاق، والتاريخ المحتمل لبلوغ هذه النقطة؛

'3' وتاريخ الوصول المتوقع، والمكان والتاريخ اللذين يعتزم القيام فيهما بفتح عبوات المواد النووية.

المــادة 95

يكون الإخطار المنصوص عليه في المادة 94 على نحو يتيح للوكالة القيام عند الضرورة بعملية تفتيش محددة الغرض لتحديد هوية المواد النووية والتحقق حسب الامكان لدى فتح العبوات من كمية وتركيب تلك المواد. الا أنــه لا يجوز تأخير فتح العبوات بسبب أي اجراء تتخذه الوكالة أو تنظر الوكالة في اتخاذه عملا بهذا الإخطار.

المــادة 96

التقاريــر الخاصــة

تقدم المملكة العربية السعودية تقريرا خاصا وفقا للمادة 67 اذا أدت أي حادثة أو ظروف غير مألوفة الى جعل المملكة العربية السعودية تعتقد أن هناك مواد نووية قد فقدت أو يحتمل أن تكون قد فقدت، أو أنه حدث تأخير كبير أثناء النقل الدولي.

تعاريـــف

المــادة 97

لأغراض هذا الاتفاق:

ألف- يعني التعديل ادخال اضافة الى سجل حصر أو تقرير يشير الى وجود فرق بين قياسات الشاحن وقياسات المستلم أو وجود مواد غير محصورة.

باء- يعني الخرج السنوي، لأغراض المادتين 78 و 79 الواردتين أعلاه، مقدار المواد النووية المنقولة سنويا الى خارج مرفق يعمل بسعة أسمية.

جيم- تعني الدفعــة جزءا من المواد النووية يعالج بوصفه وحدة لأغراض الحصر في نقطة قياس رئيسية، ويحدد تركيبه وكميته بمجموعة واحدة من المواصفات أو المقاييس. ويمكن أن تكون المواد النووية على شكل سائب أو محتواة في عدد من المفردات المنفصلة.

دال- تعني بيانات الدفعة الوزن الكلي لكل من عناصر المواد النووية ويمكن، حسب الاقتضاء، أن تعني التركيب النظيري في حالة البلوتونيوم واليورانيوم، وتكون الوحدات الحسابية كما يلي:

(أ) الجرام من البلوتونيوم المحتوى؛

(ب) والجرام من مجموع اليورانيوم، والجرام من مجموع اليورانيوم-235 واليورانيوم-233 في حالة اليورانيوم المثرى بهذين النظيرين؛

(ج) والكيلوجرام من الثوريوم واليورانيوم الطبيعي واليورانيوم المستنفد.

ولأغراض اعداد التقارير تجمع أوزان مختلف مفردات الدفعة قبل تقريبها الى الوحدة الأقرب.

هاء- يعني المخزون الدفتري لمنطقة من مناطق قياس المواد المجموع الجبري للمخزون المادي المحدد على أساس أحدث جرد لتلك المنطقة، مضافا اليه جميع تغيرات المخزون التي طرأت منذ اجراء ذلك الجرد.

واو- يعني التصويب اضافة الى سجل حصر أو تقرير لتصحيح خطأ تم اكتشافه أو للتعبير عن قياس أدق لكمية سبق ايرادها في السجل أو التقرير. ويجب أن يحدد كل تصويب الاضافة التي تتعلق به.

زاي- يعني الكيلوجرام الفعال وحدة خاصة تستخدم في تطبيق الضمانات على المواد النووية. وتحسب الكيلوجرامات الفعالة بأن يؤخذ:

(أ) في حالة البلوتونيوم: وزنه بالكيلوجرامات؛

(ب) وفي حالة اليورانيوم المثرى بما يعادل أو يفوق 01ر0 (1%): ناتج ضرب وزنه بالكيلوجرامات في مربع اثرائه؛

(ج) وفي حالة اليورانيوم المثرى بأقل من 01ر0 (1%) ولكن بأكثر من 005ر0 (5ر0%): ناتج ضرب وزنه بالكيلوجرامات في 0001ر0؛

(د) وفي حالة اليورانيوم المستنفد الذي يكون اثراؤه 005ر0 (5ر0%) أو أقل، وحالة الثوريوم: ناتج ضرب الوزن بالكيلوجرامات في 00005ر0.

حاء- يعني الاثــراء نسبة الوزن الاجمالي لنظيري اليورانيوم-233 واليورانيوم-235 الى الوزن الكلي لليورانيوم محل الاثراء.

طاء- يعني المرفق:

(أ) مفاعلا، أو مرفقا حرجا، أو مصنع تحويل، أو مصنع انتاج، أو مصنعا لاعادة المعالجة، أو مصنعا لفصل النظائر، أو منشأة خزن منفصلة؛

(ب) أو أي مكان من المعتاد أن تستخدم فيه مواد نووية بكميات تزيد على كيلوجرام فعال واحد.

ياء- يعني تغير المخزون الزيادة أو النقصان، محسوبين دفعة فدفعة، في كمية المواد النووية الموجودة في منطقة لقياس المواد. وهذا التغير يمكن أن ينطوي على أحد الأمرين التاليين:

(أ) حالات الزيادة:

'1' استيــراد؛

'2' وورود كميات من مصدر داخلي: إما من مناطق أخرى لقياس المواد أو من نشاط غير خاضع للضمانات (غير سلمي) أو في لحظة بدء تطبيق الضمانات؛

'3' وانتاج نووي: انتاج مواد انشطارية خاصة في مفاعل؛

'4' ورفع الاعفاء: العودة الى تطبيق الضمانات على مواد نووية كانت معفاة منها في السابق بسبب وجه استخدامها أو كميتها.

(ب) حالات النقصــان:

'1' تصديــر؛

'2' وشحن الى الداخل: شحنات الى مناطق أخرى لقياس المواد؛ أو شحنات من أجل نشاط غير خاضع للضمانات (غير سلمي)؛

'3' وفقدان نووي: فقدان مواد نووية لأنها تحولت الى عنصر آخر (أو أكثر) أو نظير آخر (أو أكثر) بفعل تفاعلات نووية؛

'4' وفضالات مقيسة: مواد نووية قيست، أو قدرت على أساس قياسات، ثم تم التخلص منها بحيث لم تعد تصلح للاستخدام النووي؛

'5' ونفايات مستبقاة: مواد نووية تولدت على إثر المعالجة أو على إثر حادث في التشغيل، واعتبرت غير قابلة للاستخلاص مؤقتا ولكن خزنت؛

'6' واعفاء: اعفاء مواد نووية من الضمانات بسبب وجه استخدامها أو كميتها؛

'7' ووجوه فقدان أخرى: كالفقدان العارض (أي فقدان مواد نووية عن غير عمد، ولكن على نحو لا سبيل معه الى استرجاعها، نتيجة حادث تشغيلي) أو السرقة.

كاف- تعني نقطة القياس الرئيسية مكانا تظهر فيه المواد النووية على نحو يجعلها قابلة للقياس من أجل تحديد حركة المواد أو مخزون المواد. وبالتالي فان نقاط القياس الرئيسية تشمل الدخل والخرج (بما في ذلك الفضالات المقيسة) والمخازن الموجودة في مناطق قياس المواد، ولكنها لا تقتصر عليها.

لام- تعني سنة العمل التفتيشي، لأغراض المادة 79، 300 يوم عمل تفتيشي، باعتبار أن يوم العمل هو يوم يحق فيه لمفتش فرد أن يعاين مرفقا ما في أي حين لمدة أقصاها ثماني ساعات.

ميم- تعني منطقة قياس المواد منطقة داخل مرفق ما أو خارجه بحيث:

(أ) يمكن تحديد كمية المواد النووية المنقولة الى داخل كل منطقة لقياس المواد أو الى خارجها؛

(ب) ويمكن عند اللزوم، وفقا لاجراءات محددة، تعيين المخزون المادي من المواد النووية في كل منطقة لقياس المواد،

وذلك لكي يمكن تحديد رصيد المواد لأغراض ضمانات الوكالة.

نون- تعني المواد غير المحصورة الفرق بين المخزون الدفتري والمخزون المادي.

سين- تعني المواد النووية أي مواد مصدرية أو أي مواد انشطارية خاصة من النوع المحدد في المادة العشرين من النظام الأساسي. ولا يجوز تفسير مصطلح "المواد المصدرية" بمعنى أنه ينطبق على الركاز أو مخلفات الركاز. واذا حدث، بعد بدء نفاذ هذا الاتفاق، أن اتخذ المجلس أي قرار بمقتضى المادة العشرين من النظام الأساسي يضيف جديدا الى المواد التي تعتبر "مصدريــة" أو "انشطارية خاصة"، فان هذا القرار لا يكون نافذ المفعول بموجب هذا الاتفاق الا بعد أن تكون قد قبلته المملكة العربية السعودية.

عين- يعني المخزون المادي مجموع كل كميات دفعات المواد النووية، سواء المقيسة أو المقدرة بالاشتقاق وفقا لاجراءات محددة، المتاحة في وقت معين ما داخل منطقة لقياس المواد النووية.

فاء- يعني الفرق بين قياسات الشاحن وقياسات المستلم الفرق بين كمية المواد النووية لدفعة ما كما حددت في منطقة قياس المواد التابعة للشاحن وبين هذه الكمية كما قيست في منطقة قياس المواد التابعة للمستلم.

صاد- تعني البيانات الأساسية معلومات مسجلة أثناء عمليات القياس أو المعايرة، أو معلومات مستخدمة لاشتقاق علاقة تجريبية، وهي معلومات تسمح بتحديد هوية المواد النووية وتوفير بيانات خاصة بالدفعة. وهذا يعني أن "البيانات الأساسية" قد تشمل مثلا: وزن المركبات، وعوامل التحويل المستخدمة لتحديد وزن العنصر، والتثاقل النوعي، ونسبة تركيز العنصر، والمعدلات النظيرية، والعلاقة بين مؤشرات الحجم ومؤشرات الضغط والعلاقة بين البلوتونيوم المنتج والطاقة المولدة.

قاف- تعني النقطة الاستراتيجية مكانا مختارا أثناء فحص المعلومات التصميمية يتم فيه الحصول على، والتحقق من، المعلومات التي تشكل -في الظروف العادية وعند ربطها بالمعلومات الواردة من سائر النقاط الاستراتيجية مجتمعة- المعلومات الضرورية والكافية لتنفيذ تدابير الضمانات. ويمكن أن تكون "النقطة الاستراتيجية" أي مكان يتم فيه اجراء قياسات أساسية تتصل بحصر المواد وتنفذ فيه تدابير للاحتواء والمراقبة.

تحرر في فيينا في اليوم ١٦ يوليه من 2005، من نسختين باللغة الانجليزية واللغة العربية، علما بأن النصين متساويان في الحجية.

عن المملكة العربية السعودية:

عن الوكالة الدولية للطاقة الذريـــة:

* * *

بروتوكــــــول

اتفقت المملكة العربية السعودية والوكالة الدولية للطاقة الذرية (التي ستدعى في ما يلي "الوكالة") على ما يلي:

أولا: (1) يعطل تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في الجزء الثاني من الاتفاق المعقود بين المملكة العربية السعودية والوكالة لتطبيق الضمانات في اطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (الذي سيدعى في ما يلي "الاتفاق")، باستثناء المواد 32 و 33 و 38 و 41 و 90، الى أن يصبح لدى المملكة العربية السعودية:

(أ) مواد نووية بكميات تتجاوز الحدود الموضوعة لنوع المواد المعنية في المادة 36 من الاتفاق،

(ب) أو مواد نووية في مرفق ما على النحو المعرف في التعاريف،

تستخدم في أنشطة نووية سلمية داخل أراضي المملكة العربية السعودية أو تحت ولايتها أو تحت سيطرتها في أي مكان.

(2) يجوز تجميع المعلومات التي يجب ابلاغها عملا بالفقرتين (أ) و (ب) من المادة 33 من الاتفاق وتقديمها في تقرير سنوي واحد؛ وبالمثل يقدم تقرير سنوي -حسب الحالة- عن استيراد وتصدير المواد النووية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 33.

(3) تيسيرا لعقد الترتيبات الفرعية في حينها حسب ما نصت عليه المادة 38 من الاتفاق، ترسل المملكة العربية السعودية الى الوكالة إما اشعارا مسبقا بوقت كاف بما سيكون لديها من مواد نووية بكميات تتجاوز الحدود الموضوعة تستخدم في أنشطة نووية سلمية داخل أراضيها أو تحت ولايتها أو تحت سيطرتها في أي مكان، أو اشعارا قبل ادخال أي مواد نووية في أي مرفق بستة أشهر، كما جاء في الفقرة (1) من هذا البروتوكول، أيهما أسبق.

ثانيا- يوقع على هذا البروتوكول ممثلا المملكة العربية السعودية والوكالة، ويبدأ نفاذه في تاريخ نفاذ الاتفاق.

تحرر في فيينا في اليوم ١٦ يوليه من 2005، من نسختين باللغة الانجليزية واللغة العربية، علما بأن النصين متساويان في الحجية.

عن المملكة العربية السعودية:

عن الوكالة الدولية للطاقة الذريـــة:

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.