سخ .
ؤ؟
بنتتع
ز
الرقم: م/٥١
التاريخ: ١٤٢٩/٨/١١فـ
سة السعه ده
ل، بم
بوب ،
الصرببة.
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
• ملطان بن عبدالعزيـز آل معود
ملك المملكة
بنا: على الامر الملكي رقم 0/١٢٢) وتاريخ ٧١٢/ ١٤٦فـ.
وبنا: على المادة (السبعين) من النغام الاساسي للحعم،ا در بـالامر الملعـي رقم
٩٠١٣) وتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبنا: على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوةاء، المصاده بالامر الملكى دقم
نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي
١٣IT) وتاريخ ١٤٤١٢١٢ف.
وينا: علـى المادة (الثامنة عشرة
هم ١0 ٩ وتارة ١٣٨٣٧ ١ مـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشووه دقم (٨٠/١٢٥) وتاريخ
٥١٤٢٨١٢١٢٨.
ويعد الاطلاع على قرار مجلمى الوذراء رقم (
٨١١٠ ١٤٢٩١ف.
٢٠ ) وتاريخ
رسمنا بما هو آت :
: الموافقة على "اتفاق بين المملكة العربية الـسعودية وإلوكالة الدولية للطاقة الذرية
لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية"، والبروتوكول
المرافق له، المـوتعين في فيينا بتاريخ ١٠ جمادى الآخرة ١٤٢٦ ف، الموافق
١٦ يونيه ٢٠٠٥ م، وذلك بالصيغتين المرافقتين.
: على سمو نأثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
منا هذا.
موسسق
سلطان بن عبدالعزيز
أولا
ثانيا
بيزن
قرار رقم: (٢٤٠)
وتاريخ: ٤٢٩/٨/١٠ ١ هـ
اإاخرلجكتاليوتي
جكيرزفة
الياتنالكائة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٥٧٦٨ /ب
وتاريخ ١٤٢٨/٤/٧ ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية
دقم ١/٧٥٥٦٨/٢٤/٢٥/٩٧ وتاريخ ٤٢٦/٦/١٣ ١هـ، ف شأن مشروع اتفاق بين المملكة
العريية السعودية والوكالة الدولية نلطاقة الذرية لتطبيق الضمانات يي إطار
معاهدة عدم انتشار الأسلحه ٠١ بة ، ومشروع البروتوكول المرافق له ، الموقعين
ف ١٦ يونيه ٢٠٠٥ م.
ويعد الاطلاع على مشروع الاتفا" ومشروع البروتوكول ا رإليهما.
وبعد الاطادح على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الموافق عليها بالمرسوم
الملكي رقم (م/٥٢) وتاريخ /٤٠٨/١١ (هـ.
و.
ويعد الاحتلا علم المحضر رقم (١٩) وتاريج ٠٠/:٤٣٠/١أهـ ، المعده هينة الحبراء.
ويعد النظر في قرا مجلس لشورى رقم ٢٥ ٨٠ وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢١ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة إلعا " لمجلس الوزراء رقم (٥٣) وتاريخ
لمتمو متw
١/٢٦ / ٤٢٩ ١هـ.
مشرر مارلي. ..م1-:::i::"
٠. ..
١- الموافقة على "اتفاق بين المملكة العريية السعودية والوكالة الدولية للطاقة الذرية
لتطبيق الضمانات ف إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول المرافق
له، الموقعين في فيينا بتاريخ ١٠ جمادى الآخرة ١٤٢٦ ه، الموافق ١٦ يونيه ٢٠٠٥م
وذلك بالصيغتين المرافقتين.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
٢- إلى حين إنهاء دراسة مشروع إنشاء هيئة وطنية موحدة تعنى بتنفيذ التزامات
المملكة حيال اتفاقيات أسلحة التدمير الشامل يتبع مايلي:
ويوان راسة مجلي" .
مسورة طوق الأسر
فزافياان
المالت
يرن؛
٢)
الأجانراليم
- تتولى اللجنة المشكلة بموجب الأمر السامي رقم (٥/ب /٥١٢٤٩) وتاريخ
١٤٢٤/١٠/٢٨ ه متابعة تنفيذ الالتزامات التي تضمنتها بأود الاتفاق
والبروتوكول المرافق له ، المشار إليهما في الفقرة (١) من هذا القرار، وللجنة
جميع التدابر اللازمة، والتنسيق مع الجهات ذات
في سبيل ذلك اتخاذ
العلاقة ودعوة : تراه من تلك الجهات لى الاشتراك ف اللجنة.
و.
دون إخلال باختصاص اللجنة المشار إليها ." الفقرة (٢/أ) من هذا القرار،
تقوم مدينة المدك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بإنشاء نظام تحصر المواد
اننووية ومراقبتها المملكة، وذلك تتنفيد التزامات المملعة المنصوص
عليها الاتفاق والبروتوكول المرافى نه المشار إليهما الفقرة (١) من
هذا القرار. وللمدينة في هذا الشان انخاذ جميع الوسائل اللازمة ، بما ف
ذلك التنسسق مع وزارة الداحليئة ووزارة المالية (مصلحة الجمارك)
والجهات الأخرى ذات العلاقة ، والتعاو مع الوكالة الدولية للطاقة
(t:
الذرية في شان تاسيس هذا النظام وتدريب الكوادر المنوط بها تنفيذه.
"٩-١٣-
اتفاق بين
المملكة العربية السعودية
والوكالة الدولية للطاقة الذرية
لتطبيق الضمانات
في اطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
لما كانت المملكة العربية السعودية طرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (التي ستدعى في ما يلي
"المعاهدة") أ3) التي فتح باب التوقيع عليها في لندن وموسكو وواشنطن في تموز/يوليه 1968 ودخلت حيز النفاذ في
5 آذار/مارس f197O
لأ -
ولياكانت النقرة l من المادة الثائثة من المعاهدة تنص على ما يلي:
؟
تتدره يد، برلة من ننرل ص ممتره لملمة برريه اامران فر فمتامدة يك تقل، سمقت تعد ستا ور تتاق
نتععن، التفاء ض، طله ، عده مو اله كالة الده لنة للطاقة الذر نة ، ققا للنظام الأساسى لله كالة الده لدة للطاقة النه نبة ،نظام
ضمتتها، وتكون الغاية الوحيدة من نلك الاتفاق التحقق من وفاء الدولة بالالتزامات التى تعهنت بها بموجب هذه
المعاهدة بغية الحؤول نون تحريف استخدام الطاقة النووية عن الأغراض السلمية صوب الأسلعة النووية أو الأجهزة
المتفجرة النووية الأخرى. وتطبق اجراءات الضمانات المطلوبة في هذه المادة، على المواد المصرية رالمواد
الانشطنربة الخاصة سواء أعانت تتتج أو تحضر و تستغدم في أي مرفق نووي رئيسي ام كانت موجودة هارج ذلك
المرفق. رتطبق الضمانات المطلوبة في هذه المادة طى جميع المواد المصدرية والمو الانشطارية الغاصة المستفدمة
في جميع الأنشطة النووية السلمية التي ثبائتر في اراض داغل تلك الدولةا تحت ولايتها، تباسر تحت سيطرتها فى
أي مكان".
flfi - ي
وليايانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ستدعى في ما يلي "الوكالة") مفوضه بموجب المادة الثالثة من نظامها
٤ "ن
الأساسى بأن تعقد مثل هذه الاتفاقات؛
فان المملكة العربية السعودية والوكالة كد اتفتتا على ما يلي:
أ
«اد رناسة مجلى الم: ي
مركر «تصلان «لإرزرية
2-
الجزء الأول
التعهد الأساسي
المادة 1
تتعهد المملكة العربية السعودية عملا بالفترة l من المادة الثالثة من المعاهدة بأن تقبل ضمانات، تطبق وفقا
لأحكام هذا الاتفاق، على جميع المواد المصدرية والمواد الانشطارية الخاصة المستخدمة في جميع الأنشطة النووية
السلمية التي ثباشر داخل أراضيها أو تحت ولايتها أو التي تباشر تهت سيطرتها في أي مكان، وذلك حصرا من أجل
ة متفجرة نووية أخرى.
التحقة، من أن هذه المه اد لا تحر ف صه صنع أسلحة نه» يةأ ١.
تطبيق الضمانات
بله
المادة 2
من حق الوكالة ومن واجبها أن تكفل تطبيق الضمانات، وفقا حكام هذا الاتعاق، على جميع المواد المصدرية
والمراد الانشطارية الغاصة المستغدمة في . . الأنشطة النووية السلمية التي ثبائتر داغل أراضي المملكة العربية
السعودية أر نحت ولايتها أو فباكتر تمت سيطرتها: أي مكلن ونلله حصرا من أجل التحقق من أن هذه المواد
لا تحرف صوب صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى.
التعاون بسن المملكة الع سنة اللسعع ننة ، اله علة
a٠
I-ـ:"-
عليها في هذا الاتفاق.
تتعاون المملكة العربية السعودية والوكالة على تسهيل تنفيذ الضمانات المنصو
م1:،
تنفيذ الضماتات
المادة 4
-
تنفذ الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق على نحو من شأنه:
(أ) أن يتفادى تعويق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية للمملكة العربية السعودية أو التعاون الدولي في
ميدان الأنشطة النووية السلمية، بما في ذلك التبادل الدولي للمواد النووية؛
(ب) وأن يتفادى ما لا داعي له من التدخل في الأنشطة النووية السلمية للمملكة العربية السعودية،
وخصوصا في تشغيل المرافق؛
-3-
وأن يكون متفقا مع ممارسات الادارة الحصيفة التي يتطلبها تسيير الأنشطة النووية على نحو اقتصادي
ومامون.
المادة 5
تتخذ الوكالة كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الأسرار التجارية والصناعية وغيرها من المعلومات
السرية التي تصل الى علمها من خلال تنفيذ هذا الاتفاق.
و شخص أي معلومات تكون قد حصلت
لا تنشر الوكالة ولا تنتل الى اي دولة أو منظمة ا
عليها من خلال تنفيذ هذا الاتفاق؛ لكن يحوز لها أن تبلغ معلومات محددة تتصل بتنفيذ هذا
الاهفاق الى مجلس محافظي الوكالة (الذي سيدعى في ما يلي "المجلس) والى موظفي الوكالة
النين نتطلب مهامهم الرسمية المتلقة بتستت أن يكونوا طى طم بهذه المعلومت،
شريطة ان بكون نلك في الحدود التي يستلزمها أيناء الوكالة لمسزوليتها في تنفيذ هذا الاتفاق.
بعرر بدد بر فمب بتر مومت مرمر: فرد سررية فمسمة سمتت
) م
بمرج هذا الاتفاق، اذا وافقت طى ذلك النول المعطية بالأمر بصورة مباشرة
المادة 6
'2'
تراعي الوكالة عند تنفيذها الضمانات عملا بهذا الاتفاق، التطورات لتكنولوجية في مجال الضمانات
مراعاة كاملة وتبل تصارى جهدها لتضمن امثل فعلية للتكتيف رتطبيق . الرقابة الفعقة طى
حركة المراد النورية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفا ، ونلك باستخدام أجهزة ووسائل تقنية
أخرى في نقاط استراتيجية معينة، بالقدر الذي تسمح به التكنولرجيا الراهنة أو المقبلة
ضمانا لأمل فعالية للتكاليف، تستغدم، طى سسيل المثاق، الوساتل التقية.
(ج)
))
(م)
())
(بي)
الاحتواء، بومفه وسيلة لتحديد مناطق قياس المواد لأغراض الحصر؛
والتقنيات الاحصائية وأخذ العينات عشوائيا لتتدير حركة المواد النووية؛
وتركيز اجراءات التحقق على ما تشتمل عليه دورة الوقود النووي من مراحل يتم فيها انتاج
أو معالجة أو استعمال أو خزن المواد النووية التي يمكن في يسر استخدامها في صنع أسلحة
نووية أو اجهزة متفجرة نووية أخرى، والتتليل من اجراءات التحقق من المواد النووية
الأخرى، شريطة ألا يعرقل ذلك قيام الوكالة بتطبيق الضمانات بموجب هذا الاتفاق.
'l'
'2'
'3'
4-
النظام الوطني لمراقبة المواد النووية
المادة 7
تنشيء المملكة العربية السعودية وتتعهد نظاما لحصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة
للضمانات بموجب هذا الاتفاق.
تطبق الوكالة الضمانات على نهو يمكنها وهي تستوثق من أن المواد النووية لم تحرف عن
الاستخدامات السلمية صوب صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى- من أن تتحقق من
النتائج التي توصل اليها نظام المملكة العربية السعودية. ويشمل هذا التحقق، فى جملة أمور، قياسات
وملاحظات مستقلة تقوم بها الوكالة وفقا للاجر ءات المحددة في الجزء الثاني من هذا الاتفاق. رعلى
الوكلة، غد اضطلاعها بهذا التحقق، أن نضع مرضع الاخبار الواجب مدى الفعالية التقنية لنظام
المملكة العربية السعودية.
ت
لكفالة تنفيذ الضمانات بموجب هذ الاتفاق تنفيذ فعالا، تقوم "العربية السعودية بتزويد الوكالة
رفقا لأحكام الجزء الثاتي من هذا الاتفاق- بمعلومات ص المواد النو "الفاضعة للضمقات بمرجب
هذا الاتفالة، منما للمر افة، من سمات ذات صلة بتطسة، الضماتت عطى له اد
1) لاتطلب الركلة سر الحد الأدنى من لمعلومات والبيانات اللازمة لاضطلاعها بالمسزوليات
المنوطة ما بموح هذا الاتفاق
ا نتتصر الملومت. المرافق طى الحد الأننى اللازم نتلبيق الضماقات طى المواد النووية
الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق.
،-C !---L'---täcn
تكون الوكالة مستعدة بناء على طلب المملكة العربية السعودية للقيام في أي مبان تابعة للمملكة
العربية السعودية بنحص المعلومات التصميمية التي تعتبرها المملكة العربية السعودية ذات حساسية
خاصة. وليس من ألضروري نتل هذه المعلومات نتلا ماديا الى الوكالة، شريطة أن تظل متاحة
بسهولة للوكالة لتفحصها مجددا في مبان تابعة للمملكة العربية السعودية.
أ)
(ب)
))
(مم
(ج)
5-
مفتشى الوكالة
المادة و
تحصل الوكالة على موافقة المملكة العربية السعودية على المفتشين الذين تسميهم الوكالة
للمملكة العربية السعودية.
اذا اعرضت المملكة العربية السعودية على تسمية مفتش مرشح لها -إما على إثر اقتراح
تسميته أو في أي وقت أخر بعد التسمية- تقترح الوكالة على المملكة العربية السعودية اسم
مفتش أخر أو
أذا أسفر رفض المملكة العربية ا دية المتكرر قبول تسمية مفتشي الوكالة عن عرقلة
عمليات التفتش التي يتعين اجرازها بموجب هذا الاتفاق، يحيل المدير العام للوكالة (الذي
سيدعى في ما يلي "المدير العام") أمر هذ الرفض المجلس للنظر فيه بغية اتخاذ الاجراء
ود لير
المناسب.
'l'
'2'
'3'
تتخذ المملكة العربية السعودية الخطوات اللازمة التي تكفل تمكين مفتشي الوكالة من الاضطلاع على
نحو فعف بالوظائف المنوطة بهم بموجب هذا الاتفاق
ترتب زيارات مفتشي الوكالة وانشطتهم طى نحو من شانه:
/
الى حملا الازعاج والار للمملكة العرسة السعودية وللأنشطة
يخفض أدني حدا ب
'l'
النووية السلمية محل التفتيش؛
أن يكفل حماية الا ر الصناعية أو ا معلومات سرية أخرى تصل الى لم المفتشين.
(م)
(ج)
3,Reco-,ar& lIVeS.
الامتهازات والحصانات
المادة 10
تمنح المملكة العربية السعودية الوكالة (بما في ذلك ممتلكاتها وأموالها وأصولها) ومفتشيها وغيرهم من
موظفيها النين يؤدون وظائف بموجب هذا الاتفاق، الامتيازات والحصانات نفسها الواردة في الأحكام ذات الصلة في
اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
6-
رفع الضمانات
المادة 11
اكا ادا.
ترفع الضمانات عن المواد النووية متى قررت الوكالة أن هذه المواد قد استهلكت، أو بلغت درجة من التخفيف
لم تعد معها صالحة للاستعمال في أي نشاط نووي هام من زاوية الضمانات، أو أصبحت عمليا غير قابلة للاستخلاص.
المادة 12
س با
٢ ٥
نقل ادا يةا
حن نر
تبلغ المملكة العربية السعودية الوكالة مقدما باعتزامها نقل مواد نو خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق
الى خارج المملكة العربية السعودية، طبقا للأحكام الواردة فى الجرء الثانى من ا الاتفاق، وترفع الوكالة الضماقات
المطبقة بموجب هذا الاتفاق على المواد النووية منى تولت الدولة المتلقية مسؤولية تلك المواد وفقا لأحكام الجزء الثاني
من مذا الاتفاة.، «تحتفظ اله كالة سعلات تنن، كل صلدة نققا، وتشس، طد الاقتضاء، الى تطنة، الضماتات من حدد
على المواد النووية المنقولة.
ة
المادة i3
٩؟
أحكا بشا ادا. نةا-
ر عده رمره بره برريه مسمة فسمدت بمر من تدى ردع متسسها رر ننمة م برريد.
مثل، الناج السائله أوم الغز فيات، تتفق المملكة العسة السعودية مع الوكتة عيل امتغام
تلك المواد في هذه الأنشطة-
على الظروف التي يمكن فيها رفع الضمانات عن تلك المواد
عسم تطبيق الضمانات على المواد النووية التي يزمع استخدامها.
في انشطة غير سلمية
المادة 14
أذا اعتزمت المملكة العربية السعودية ممارسة حقها في استخدام مواد نووية يلزم اخضاعها للضمانات بموجب
هذا الاتفاق في نشاط نووي لا يستلزم هذا الاتفاق تطبيق ضمانات عليه، تنطبق الاجراءات التالية:
(أ) تقوم المملكة العربية السعودية بابلاغ الوكالة بهذا النشاط مع توضيح:
ـ لالم
أن استخدام هذه المواد النووية في نشاط عسكري غير محرم لن يتعارض مع أي تعهد قد
تكون المملكة العربية السعودية التزمت به وتنطبق بصدده ضمانات الوكالة، بأن المواد
ستستخدم حصرا في نشاط نووي سلمي؛
وان هذه المواد النووية لن تستخدم، خلال فترة عدم تطبيق الضمانات، من أجل انتاج أسلحة
نووية أو أجهزة متنجرة نووية أخرى؛
'l'
'2'
وتعقد المملكة العربية السعودية والوكالة ترتيبا يتضي بعدم تطبيق الضمانات المنصوص عليها في هذا
الاتفاق ما دامت المواد النووية مستخدمة في نشاط من هذا القبيل. ويحدد الترتيب، بقدر المستطاع،
المدة أو الظروف التى لن تطبق خلالها الضمانات، وفى حميع الأحوال تطبق الضمانات المنصوص
عطيها فى هذا الاتفاق من جديد بمجرد العودة ا اسسخدام هذه المواد النووية فى نشاط نووى سلمى.
وتحاط الوكلة طما دائما بالكمية الاجمفية وبتريب ما مر موجود داغل اراضى المملكة العربية
السعودية من هذه المو د غير الخاصعة للضمانات، وبأي عمليات تصدير تشمل هذه المواد؛
ريست يد نربب مر مده الترنيت بسرالتة فرعلة رعدى لرعلة مرانتتا بائسى برمة منتنة،
ونجعلها فاصرة على الأحكام ذات الصلة بالفترات والإجراءات وبتربيبات تقديم التقارير وما الى ذلك،
ولكن دون أن تنطوي الموافقة طى أي إقرار للنشاط السكري أو أي اطلاع على معلومات مرية عن
هذا النشاط العسكري، ولا على وجه استخدام المواد النووية فيه.
شوون لمتمة
٢٨
المادة 15
(ب)
(ج)
تتحمل كل من المملكة العربية السعودية والوحالة اللفق الثى تخص كد سهما فى الفانه لمسدولياته بمر
مذا الاتفاق، نكن اذا تحملت المملكة العربية السعودية أو شفاص خاضعون لولابتها القانونية نفتات استتنانية ننيمة
لطلب محدد قنمته الوكالة، كلن على الوعلة أن تسدد هذه اللفتات شريطة أن نكون قد رافقت طى ذلك مسبقا. وفي جميع
الأحرال تتحمل الوكالة تكلفة أي عليات قياس أو أخذ ينات اضافية قد يطلبها المفتشون.
المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
المادة 16
تكفل المملكة العربية السعودية للوكالة وموظفيها -عند تنفيذ هذا الاتفاق- نفس القدر من الحماية التي يتمتع بها
مواطنو المملكة العربية السعودية بمتتضى قوانينها وأنظمتها فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، بما
في نلك أي تأمينات أو ضمانات مالية أخرى.
8-
المسؤولية الدولية
المادة 17
تسوى وفقا للقانون الدولي أي دعوى تعويض تتيمها المملكة العربية السعودية على الوكالة أو تقيمها الوكالة
على المملكة العربية السعودية بصدد أي ضرر ناجم عن تنفيذ الضمانات بموجب هذا الاتفاق، باستثناء أي ضرر ناجم
عن حادثة نووية.
تدابير شأن التحقق من عدم التحريف
المد18
اذا قرر المجس بناء طى تترير من اندير انعام، أن مهاه علجة جرمرية وملحة تقضي بلن نتغذ السلقة
العربية السعودية اجراء معينا يسمح بالتحقق من عدم تحريف مواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق صوب
استغدامها فى صنع اسلحة نووية أو اجهزة متفجرة نووية أخرى، حاز للمجلس ن بدعو المملكة العربية السعودية الى
اتغاذ الاحرام المطلوب نون انطاء، نصرف النظر عما لذا كانت قد اتخذت أحراءات لتسوية المناز عات وفقا للمادة وو
من هذا الاتفاق.
المادة و
مم
اذا وجد المجلس، بعد دراسة المعلومات ذات الصلة التي ابلغه بها المدير ، أل الوكالة غر قادرة طى
التحقق من أن المواد النووبة النتي يقضي هذا الاتفاق خضاعها للضمانات لم تحرف صوب صنع اسلحة نووية أو
أجهزة متفجرة نووية اغرى، جاز للمحس أن يكتب التقار المنصوص عليها فى الفقرة حيم من المادة الثانية عشرة من
النظام الأساسى للوكالة الذى سبدعى فى ما يلى "النظام الأساسىم)، وحاز أيضا أن يتخذ، عند الاقتضاء، الندائير
الأخرى المنصوص عليها في تلك الفقرة. وعلى المجلس، وهو بتغذ هذا الاجراء، أن يضع في حسبانه درجة الاطمننان
التى نكون قد وفرتها تدابير الضمانات التى تم تطبيقها، وأن يعطى للمملكة العربية السعودية كل الفرص المعقولة
لتزويده باى تلكيدات ضرورية
-C !---.r-t:.cr:. .
تفسير الاتفاق وتطبيقه وتسوية المنازعات
المادة 20
تقوم المملكة العربية السعودية والوكالة بناء على طلب أي منهما- بالتشاور حول أي مسألة تنشا بصدد تفسير
هذا الاتفاق أو تطبيقه.
المادة 21
يحق للمملكة العربية السعودية أن تطلب أن ينظر المجلس في أي مسألة تنشأ بصدد تفسير هذا الاتفاق أو
تطبيقه وعلى المجلس أن يدعو المملكة العربية السعودية الى الاشتراك في مناقشة أي مسألة من هذا القبيل.
المدة 22
أي نزاع ينشا من تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه باستثناء النزاعات التي تنشا بمدد نتيجة خلص اليها المجلس
عملا بالمادة 19 أو بصدد اجراء اتخذه المجلس عملا بهذه النتيجة- ثم لا يسوى بالتفاوض أو بطريقة أخرى تتفق عليها
المملكة العربية السعودية والوكائة، يحال، بناء على طلب أي منهما، الى محكمة تحكيمية تشكل على الوجه التالي: تسمي
المملكة العربية السعودية حكما وأحدا وتسمي الوكالة حكما واحدا، وينتخب هذان الحكمان حكما ثالثا يكون هو رئيس
المحكمة. فاذا انقضى ثلاثون يوما على طلب التحكيم دون أن -٠ المملكة العربية السعودية أو الوكالة حكما، جاز
للمملكة العربية السعودية أو للوكالة ان ترجو من رنيس محكمة العل النولية أن يعين حكما. ويتم تطبيق مذا الاجرام
نفسه اذا انقضت ثلاثون يوما على تسمية أو تعيين ثانى الحكمين دون أن يكون قد تم انتخاب الحكم الثالث، ويكتمل
النصاب بأكثرية اعضاه المحكمة التحكيمية، وتتخذ جميع القرارات بموافقة حكمين اثنين. والمحكمة التحكيمية هي التي
تحدد اجراءات التحكيم، وتكون قرارات المحكمة ملزمة للمملكة العربية السعودية والوكالة.
تعديل الاتفاق
المدة 3
تتشارر المملكة العربية السعرنيه والوكالة بناء طى طلب أي متهماء بشالن أي تعديل لهذا الاتفاق.
تستلزم جمع التعديلات موافقة الملكة بية السعودية والوكالة
التعديلا التي تدخل طى هذا الاتفاق يبدا نفاذها بالشروط ذاتها التى. بها نفاذ الاتفاق ذاته.
يسطر فمدبر اللعام لورا عميه قفول اباصحماه وى نرعقة بأى نسبل لهدا (تملق
3،-C !---.r-t:.cr'-
" بدء النفاذ ومدتسه
المادة 24
))
(بع)
(ج)
(ر)
يبدا نفاذ هذا الاتفاق في التاريخ الذي تتلقى فيه الوكالة من المملكة العربية السعودية إخطارا مكتوبا يفيد بأن
الممنكة العربية السعودية قد استوفت المتطلبات التانونية والدستورية اللازمة لبدء النفاذ. ويخطر المدير العام فورا جميع
الدول الأعضاه في الوكالة ببدء نفاذ هذا الاتفاق.
المادة 25
يظل هذا الاتفاق نافذا ما دامت المملكة العربية السعودية طرفا في المعاهدة.
-10-
الجزء الثاني
المدة 26
الغرض من هذا الجزء من الاتفاق هو تحديد الاجراءات التي تطبق عند تنفيذ أحكام الضمانات الواردة في
الجزء الأول منه.
الغرض منا " با
ملمةه
ن ٥
27;
"
ت
تعرس س اجرامات السمقت نرازردة مي مدا هبر من تداق مر العند فمبعر س تعربه عسيت
معنوية من المواد النووية عن الأنشطة النووية السلمية صوب صنع
اسلحة نووية أو اجهزة متنجرة نووية أخرى، او
صوب غايات مجهولة، والردع عن مثل منا التحريف خشية التثف المبكر.
المادة 28
-
نات ذأ أهمية أساسية، مقرونا
بلوغا للغرض المذكور في المادة 27، يستخدم حصر المو د بوصفه تدبير .
بالاحتواء والمراقبة با - هما تدبيرين تكميليين مهمين.
٥
الاستنتاج التقني الذي بستخلص من انشطة التحقق التي تضطلع بها الوكالة يكون على هيئة شهادة توضح كمية
المواد غر المحصورة خلال مدة معينة، فى كل منطقة من مناطق قياس المواد النووية، وتوضح حدود الدقة المتوخاة
في حساب الكميات المذكورة في الشهادة
النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية
المادة 30
عملا بالمادة 7، تستعين الوكالة، في ما تضطلع به من أنشطة التحقق، استعانة كاملة بنظام المملكة العربية
السعودية لحصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، وتتفادى أي ازدواج لا ضرورة
له لما قامت به المملكة العربية السعودية من أنشطة الحصر والمراقبة.
•ll-
المادة 31
يتوم نظام المملكة العربية السعودية لحصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا
الاتفاق على مجموعة من مناطق قياس المواد، وينص على وضع التدابير التالية وما يمائلها موضع التطبيق
الاقتضاء ووفقا لما يحدد في الترتيبات النرعية:
نظام قياس من أجل تحديد كميات المواد النووية المتلتاة أو المنتجة أو المشحونة أو المفقودة، أو
المسحوبة على نحو آخر من المخزون، وكميات المخزون؛
وتقديم دقة عمليات القتاس وصحتها وتقدي ما لنطوى عليه القاس من مواطن دسة؛
واجراءات لاكتشاف وفحص وتقييم الفروق بين قياسات الشاحن وقياسات المستلم؛
"، ١.
واجراءات للقيام بجرد مادي للمخزو؛
اه صه صت فبدد س فد، فدره فسه
ومجموعة من السجلات والتقارير تبين، بصند كل
لقياس المواد، مخزون المواد النووية
والتغيرات الطارئة طى هذا المخزو، بما في ذلك الكميات الو ردة الى منطقة قياس المواد والكميات
د
المنقولة خارجها؛
رأحكا تهنف الى ضمان نطبيق اجراء ت وترنييا الحمر تطبيقا صحيحا،
واجراء ت لتزويد الوكالة بتقارير وفقا للمواد 58 - G8
(أ)
(ب)
(ج)
(م
ره
(ى
(ن)
(ع)
I-ـ:"-
ام ه
نقطة البدء في تطييق الضمقت
م1:١:
المادة 32
-
لا تنطبق الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق على المواد الداخلة في أنشطة تعدين ومعالجة الخامات.
المادة 33
(أ) عند اجراء عمليات تصدير مباشرة أو غير مباشرة لأي مواد حاوية ليورانيوم أو ثوريوم لم يبلغا بعد
مرحلة دورة الوقود النووي الموصوفة في الفترة (ج)، الى دولة غير حائزة لأسلحة نووية، تقوم
المملكة العربية السعودية بابلاغ الوكالة بمقدار هذه المواد وتركيبها ووجهتها، ما لم تكن تلك المواد
مصدرة خصيصا لأغراض غير نووية؛
-12-
وعند استيراد أي مواد حاوية ليورانيوم أو ثوريوم لم يبلغا بعد مرحلة دورة الوقود النووي الموصوفة
في الفترة (ج)، تقوم المملكة العربية السعودية بابلاغ الوكالة بمتدار هذه المواد وتركيبها، ما لم تكن
هذه المواد ممتوردة خصيصا لأغراض غير نووية؛
وعند خروج أي مواد نووية؛ ذات تركيب ونقاء تملح معهما لصنع وقود أو للاثراء النظيري، من
المصنع أو من مرحلة المعالجة التي تم انتاجها فيها، أو حين تستورد المملكة العربية السعودية مواد
نووية مماثلة أو أي مواد نووية أخرى أنتجت في مرحلة لاحقة من مراحل دورة الوقود النووي،
تصبح تلك المواد النووية خاضعة لاجراءات الضمانات الأخرى المحددة في هذا الاتفاق.
رفع الضماتا"
لء
المادة 34
ترفع الضمانات عن المواد النوويه الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق اذا توفرت الشروط
المحددة فى المادة 11، أما اذا لم تتوفر سروط المادة !l و أت المملكة العربية السعونية أن
استخلاص المواد النووية الخاضعة للضمانات من المغلفات ليس . او مستصوبا فى الوقت
الراهن، تتشارر المملكة العربية السعرنية والوكالة بشأن تدابير الضمانات المناسبة التي يجب تطبيقها.
ترفع الضمانات عن المواد النووية الخاضعه للضمانات بموجب هذا الاتفاق اذا توفرت الشروط
اله ار دة فى المادة 13 شرنطة م نتتفة، المملكة الع بسة السعودية والوكالة عطى لن هذه المه اد النوونة
ليست قابلة للاستخلاص عمليا.
حالات الاعفاء مت الصمائات
م
(ب)
(ج)
(أ)
(ب)
بناء على طلب المملكة العربية السعوديه تعفي الوكالة المواد النووية التالية من الضمانات:
م 1::
ا.؟"-
----
لمراد التشادية نماسة، صن تتننم بشميت سارى جرسا واحدا ار الل برمقها عاسر
استشعار في أجهزة؛
والمواد النووية حين تستخدم في أنشطة غير نووية وفقا للمادة l3، اذا كانت هذه المواد النووية قابلة
للاستخلاص؛
والبلوتونيوم الذي يحتوي على النظير بلوتونيوم-238 بنسبة تركيز تتجاوز 80%.
أ)
(ب)
(ج)
•13-
المادة 36
بناء على طلب المملكة العربية السعودية تعفي الوكالة من الضمانات المواد النووية التي كانت ستخضع لها لولا
هذا الاعفاء، شريطة ألا يتجاوز مجموع كميات المواد النووية المعفاة في المملكة العربية السعودية بمقتضى هذه المادة،
ما مجموعه كيلوجرام واحد من المواد الانشطارية الخاصة التي قد تتألف من مادة واحدة أو أكثر من
المواد التالية:
البلوتونيوم؛
واليورانيوم اذا : اثراه يساوي ر0 (20)أ كثر، بعد ضرب وزنه في اثرانه؛
الدهد اندهم الطنعر.، لعد ضد مذنه فى خمسة أمثلا، مد ع ال انه؛
م حاام
'll
2.
وما مجموعه عشرة أطنان مترية س اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم المستنفد اذا كان الاثراء يفوق
0.005 (5د0)؛
وثرين ملنا متربا من البور السرم الستتفد اذاعا اثراء س
دي (ÅO (5ر0) أو أقل؛
وعشرين طنا متريا من الثوريوم:
في أي حين:
(أ)
ربب)
(ج)
٥)
ملشموح إامت
لرا مقادي اكر يحددما لتوهد سلبن التطبيق
تتخذ الأجراءات لتطبيق الضمانات من حديد على المواد النووية المعفاة اذا كانت هذه المواد ستعالج أو تخزن
مع مواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق.
الترتيبات الفرعية
المادة 38
تضع المملكة العربية السعودية والوكالة ترتيبات فرعية تحدد، بالتفصيل اللازم لتمكين الوكالة من القيام
بمسؤولياتها يفعالية وكفاءة بموجب هذا الاتفاق، كيفية تطبيق الاجراءات التي يئص عليها هذا الاتفاق. ويجوز للمملكة
الاتفاق.
المادة 41
٣. ه ر
عملا بالمادة 8، تزود الوكالة -أثناء مناقشة الترتيبات الفرعية- بمعلومات بصميمية عن المرافق الراهنة. وتحدد
في الترتيبات الفرعية المهل الزمنية لتقديم المعلومات التصميمية عن المرافق الجديدة، وتقدم هذه المعلومات في اقرب
وقت ممكن قبل ادخال أي مواد نووية في أي مرمق جديد.
-14 -
المادة 39
ييدأ نفاذ الترتيبات الفرعية في الوقت الذي يبدا فيه نفاذ هذا الاتفاق أو في أقرب موعد ممكن بعده. وتبذل
المملكة العربية السعودية والوكالة قصارى جهدهما لجعل هذه الترتيبات نافذة قبل التضاء تسعين يوما على بدء نغاذ هذا
الاتفاق، ويتطلب تمديد هذه المهلة موافقة المملكة العربية السعودية والوكالة. وعلى المملكة العربية السعودية أن تسارع
ألى تزويد الوكالة بالمعلومات التي يتطلبها استكمال الترتيبات الفرعية. ويحق للوكالة، بمجرد بدء نفاذ هذا الاتفاق، أن
تطبق الاجراءات المنصوص عليها فيه بصدد المواد النووية الواردة في كشف المخزون المنصوص عليه في المادة 40
حتى وان لم يكن قد بدأ نفاذ الترتيبات الفرعية.
كشف المخزون
الممادة 40
العربية السعودية من مواد نووية خاضعة للضمائات بمرجب هذا الاتفاق، بصرف
عن منشنها، وتجدد هذا الكشف
حسب التقاريد اللاحقة وحس نتانج انشطة التحقى التى اضطلعت بها، وتتاع للمملكة العربية السعودية نسخ من هذا
I-ـ:"-
نا
الملومت التصيهة
ل
ن
الكشفب على فترات يمى عليها.
م1:،
المادة 42
-
تشمل المعلومات التصميمية التي تزود بها الوكالة، بشأن كل مرفق، عند الاقتضاء:
تحديدا لهوية المرفق، بذكر طابعه العام، وأغراضه، وقدرته الاسمية، وموقعه الجغرافي، وايراد الاسم
والعنوان اللذين يستعملان لأغراض التعاملات الروتينية؛
ووصفا للترتيب العام للمرفق يشير بقدر المستطاع الى شكل المواد النووية، وموقعها، وحركتها، والى
(ا)
(م
-15-
ووصفا لما للمرفق من سمات تتصل بحصر المواد وبالاحتواء والمراقبة؛
ووصفا لما في المرفق من اجراءات قائمة أو معتزمة تتصل بحصر ومراقبة المواد النووية يشمل على
وجه الخصوص المناطق التي حددها المشغل لتياس المواد، وعمليات قياس حركة المواد واجراءات
جرد المخزون المادي.
المادة 43
(ج)
(د)
تزود الوكالة بغير ذلك من المعلومات المتصلة بتطبيق الضمانات بصدد كل مرفق، وعلى وجه الخصوص
يصدد هيكل توزيع المسؤوليات المتصلة بحصر ومراقبة المواد، وتقوم المملكة العربية السعودية بتزويد الوكالة
بمعلومات اضافية عن أحراءات الصحة والأمان التى يحب أن نتقعد بها الوكالة ولن يلتزم بها المفتشون فى المرفق
المادة 44
lft
تزرد الوكالة بمعلومات تصميمية عن ي تعديل له صلة بأغراض الضمانات، كيما تنظر فيها، وتحاط الوكالة
طما باى تغيير فى المعلومات المقدمة اليها بمرحب المادة 3، فى وقت مبكر بسمح بتعديل اجراءات الضمانات حص
الاقتضاء.
المادة 45
و
ا ماتا
ستفدم المعلوما التصممية التى تززد بها الوكالة من أحط الأعر اضر، التالية:
نرد طى ست تمرافق لمراد الترربة ذت الاسية من حبت بلبيق نسمتت عى تمرد
النووية، بطريقة مفصلة تسمح بتيسير عملية التحقق؛
وتعديد مناطق قياس المواد التي ستستفدم لأغراض الحصر الذي نقوم به الوكالة، واختيار النقاط
الاستراتيجية التي تشكل نقاط قياس رئيسية وتستخدم لتحديد حركة ومخزون المواد النووية. وعلى
الوكالة، في تحديدها لمناطق قياس المواد، أن تتبع على وجه الخصوص المعايير التالية:
(أ)
(ب)
يكون حجم منطقة قياس المواد مرتبطا بدرجة الدقة التي يمكن بها قياس المواد؛
وثثئنم في تحديد مناطق قياس المواد كل فرصة لاستخدام الاحتواء والمراقبة من أجل
المساعدة على كفالة اكتمال قياسات حركة المواد النووية ومن ثم تبسيط تطبيق الضمانات،
وتركيز عمليات القياس على نقاط القياس الرئيسية؛
ll'
'S2
وتحديد مواعيد اسمية واجراءات جرد المخزون المادي للمواد النووية لأغراض الحصر الذي تقوم به
الوكالة؛
٣٩
وتحديد المتطلبات من السجلات والتقارير، وجراءات تقييم السجلات؛
وتحديد متطلبات واجراءات التحتق من كمية ومكان المواد النووية؛
٢ /
واختيار مجموعات مناسبة من أساليب وتقنيات ا حتواء والمراقبة، وتحديد النقاط الاستراتيجية التي
لامك اج
ستطبق فيها؛
-16 -
ويجوز الجمع بين عدة مناطق لقياس المواد في المرفق الواحد أو في مواقع مستقلة واعتبارها
'13
منطقة واحدة لقياس المواد لأغراض الحصر الذي تقوم به الوكالة، اذا قررت الوكالة أن هذا
الجمع يتفق مع متطلبات التحقق؛
ويجوز، بناء على طلب المملكة العربية السعودية تحديد منطقة استثنائية لقياس المواد اذا
4"
كانت هناك عملية ما تنطوي على معلومات حساسة تجاريا.
I-ـ:"-
----
(ج)
م
(ه/
(و)
وتدرج في الترتيبات الفرية نتائج فحص المعلومات التصميمية،
المادة4ب.
ا مات ا
اعادة .
بعاد فعص المعلومت التسسمية طى سرء التغيرا- المى تطرا طى فلر ف التشغيل، أر طى سر. ما
يستجد من تطورات في تكنولوجيات الضمانات، أو على ضوء الخبرة المكتسبة في مجال تطبيقا ات التحقق، وذلك
بغرض تكييف الا امات التي اتخذتها الوكالة بالمادة 45.
م1:،
المادة 47
يجوز للوكالة بالتعاون مع المملكة العربية السعودية- أن توفد مفتشين الى المرافق للتحقق من المعلومات
التصميمية التي قدمت الى الوكالة عملا بالمواد 41 - 44 تحقيقا للاغراض المذكورة في المادة 45.
-17-
المعلومات المتعلقة بالمواد النووية الموجودة خارج المرافى
المدة 48
حين تكون هناك مواد نووية تستخدم عادة خارج المرافق، يتم تزويد الوكالة حسب الحالة بالمعلومات التالية:
وصف عام للاستخدام الذي تخضع له هذه المواد النووية، ولموقعها الجغرافي، وأسم مستعملها
وعنوانه المستخدم في الأمور الروتينية؛
(ب) ووصف عام للاجراءات الراهنة أو المعتز اتخاذها من أحل حصر ومراقية هذه المواد النووية، ولا
سما لمكل توز بع المسوو لدات التنظملة عن الحصر والمراقمة.
ويتم ابلاغ الوكالة دون ابطاء بأي تغيير يطرا على المعلومات التي قدمتا. عملا بهذه المادة.
-
المادة 49
يجوز استخدام المعلومات المقدمة الى الوكالة عملا بالمادة فى حدود الأغر ض المذكورة فى الفقرات
ع اع ٠
نظام السجلات م
احك عامه
ل» ب
المادة 50
الفرعية من (ب) الى (و) من المادة 45.
تقوم المملكه العربية السعودية لدى انشائها نظامها المختص بمراقبة المواد النووية والمشار اليه فى المادة 7،
بتخاذ تدابير تكفل وضع سجل لكل منطقة من مناطق قياس المواد. ويرد وصف هذه السجلات في الترتيبات الفرية.
م 1::،
Iـ.:"
المادة 51
-
تتخذ المملكة العربية السعودية من الترتيبات ما ييسر على المفتشين فحص السجلات، خصوصا اذا كانت هذه
السجلات موضوعة بلغة غير الاسبانية أو الانجليزية أو الروسية أو الفرنسية.
المادة 52
يتم الاحتفاظ بالسجلات لمدة خمس سنوات على الأقل.
رى رههمة مجلى الونناء
:
فنالإتصلان بورا بية
- المربو السمور
ة
إى
ارا ، -
س
ب رد تريه يهم. (ت.
اه
سسمممه
ى
تيئ
-18-
المادة 53
تتألف السجلات، حسب الحالة، من:
(أ) سجلات حصر لجميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق؛
(ب) وسجلات تشغيل للمرافق الحاوية لهذه المواد النووية.
المدة 54
يشعرن نظلم «تتيست، فذى ستتد افيه السبتت الستسمة مى أعاد التقاربر، اما مطبها أحتث اتمعفير
الدولية أو معادلا في نوعيته لهذه المعايير.
سجلات أ
المادة 5S
تبين سجلات الحصر ما يلى يصدد كل، - لقياسا اد
بتحديد المخزون الدفتري في أي حين؛
(أ) جميع تغيرات المخزون، بما يسمح
(ب) وجميع نتائج القياس المستخدمة لتحديد المخزون المادي؛
(ي) وجميع التعديلات والتصو التى ا: بصدد تغيرات المحزون وبصدد المخزونات الدفترية
والمخزونات المادية.
م 1:
مين السجدت، بصدد جميع تغيرات المخزون وجميع المخزونات. المدية، في ما يفص كل دفعة من المواد
النووية: هوية المواد، وبيانات الدفعة، والبيانات الأساسية. وتتضمن السجلات حصرا لكميات أليورانيوم والثوريوم
والبلوتونيوم، كل على حدة، في كل دفعة من المواد النووية. ويشار، بصدد كل تغير في المخزون، الى تاريخ هذا
التغير، ويشار كذلك، عند الاقتضاء، الى منطقة قياس المواد التابعة للمرسل ومنطقة قياس المواد التابعة للمستلم أو
المتلقي.
ص
-19-
المادة 57
سجلات التشغدل
تبين سجلات التشغيل بصدد كل منطتة لتياس المواد حسب الاقتضاء:
بيانات التشغيل المستخدمة في تحديد التغيرات الطارئة على كميات وتركيب المواد النووية؛
والبيانات التي ترد عن معايرة الصهاريج والأجهزة وعن أخذ العينات واجراء التحاليل، واجراءات
مراقبة جودة القياسات، والقيم التقديرية المشتتة للاخطاه العشوائية والأخطاء النمطية؛
ووصفا لسلسلة الاجراءات المبعة في تحضير وتنفيذ جرد المخزون المادي، بغية ضمان دقته وكماله؛
.
صفا للاجراءات المتخذة من أجل لاستيثاق من سبب وأ. أي فقدان قد يحدث، سواء أكان الفتدان
عارضا أم غير مقيس.
نظام التقارير
امعا عامة
و
ن
المادة 58
(أ)
(ب)
(ج)
(د
تزود المملكة العبية السعودية الوكالة بالتقار المذكو ة بالتفصيل فى المواد 59 - 68 بصند المواد النووية
الخاضعة للضمانات بموح هذا الاتفاق.
المادة وي
تكتب التقاربر بالأسبائية أو الانجليزية أو الروسية أو الفرنسية ما لم ينص على خلاف ذلك في الترتيبات
لم
الفرعية.
المادة 60
تكتب التقارير بالاستناد الى السجلات الموضوعة وفقا للمواد 50 - 57، وتحتوي حسب الاقتضاء على تقارير
حصر وتقارير خاصة.
دريرد(ر
رنامة مدس المورري
«ك الإتسلات لإرارية
الهكنة الوييةآنرم
ملارىلى لووطه
-20-
تقا
المادة 61
تتوم المملكة العربية السعودية بتزويد الوكالة بتقرير بدني عن جميع المواد النووية التي تخضع للضمانات
بموجب هذا الاتفاق، وترهله الى الوكالة في غضون الأيام الثلاثين التي تلي اليوم الأخير من الشهر الشمسي الذي يبدا
فيه نفاذ هذا الاتفاق، ويصور هذا التترير الحالة كما كانت في اليوم الأخير من ذلك الشهر.
المادة 62
عرم تستعة مربة قسمرنب ترريد فرعله، بمند ك بمسلفة . مس فمرد، بتديم ممسر تفيه
(أ) تقاريد عن تغيدات المخزون، ". ٠ جميع التغيرات التى طرأت على مخزون المواد النووية. وترسل،
هذه التقارير في أبكر وقت ممكن و أي حال في غضون نلاثين يوما بعد نهاية الشهر الذي حدثت
فيه أو تقررت فيه التغيرات؛
(ب) وتقارير عن رصيد المواد تبين صيد المواد بالاستناد الى جرد للمخرو المادي للمواد النووية
الموجودة فعلا فى منطقة قياس المولد. وترسل هذه التقارير فى أبكر وقت ممكن وعلى أى حال فى
هسرن ندئين يرما بعد جرد المعزون المادي.
مته ضع هذه التقا بر عل، أساس، المعله مات المته فرة فر، تاه م أعداد التقاء در ذاتها، » نحوذ تصه ننما فر، تار ر لاحة،
حسب الاقتضاء.
المسادة 3
تحدد تقارير تغيرات المخزون، بصدد كل دفعة من اد النووية، هوية هذه المواد وبيانات الدفعة، وتاريخ
تغير المخزون، كما تحدد حسب الاقتضاء منطقه قياس المواد التابعة للمرسل ومنطقة قياس المواد التابعة للمستلم أو
م1::
I-ـ:"-
المتلقي. وترفق هذه التقارير بتعليقات لقيقة:
(أ) تشرح تغيرات المخزون، على أساس بيانات التشغيل الواردة في سجلات التشغيل المقدمة بموجب
الفقرة (أ) من المادة 57؛
(ب) وتصف، وفقا لما جاء في الترتيبات النرعية، برنامج التشغيل المتوقع، ولا سيما جرد المخزون
المادي.
المادة 64
تقوم المملكة العربية السعودية بالابلاغ عن كل تغير في المخزون، وكل تعديل فيه أو تصويب له، اما دوريا في
قانمة جامعة، واما كل واقعة حدة. ويتم الابلاغ عن تغيرات المخزون دفعة فدفعة. ويجوز، وفقا لما جاء في
المربة المور
" اث
هرهر اوتدما؛. :
رنتالعبيط(هي .
زولعلمة سر ي:
-21-
الترتيبات الفرعية، أن تجمع التغيرات الطفيفة التي تطرأ على مخزون المواد النووية، كتلك الناجمة عن عمليات نقل
العينات التحليلية، في دفعة واحدة والابلاغ عنها بوصفها تغيرا واحدا في المخزون.
المادة 65
ف نصف سنوية
تقوم الوكالة بتزويد المملكة العربية السعودية بصدد كل منطتة من مناطق قياس المواد، بكشو،
للمخزون الدفتري للمواد النووية الخاضعة للصمانات بموجب هذا الاتفاق، تضعها بالاستناد الى التقارير التي تلقتها عن
التغيرات التي طرأت على المخزون خلال الفترة التي ينصب عليها كل من الكشوف المذكورة.
"السعودية والوكالة على خلاف ذلك:
المادة 6
تحتوي تقارير قياس المواد علىا. دالتالية تتعق ا
الجرد المادي البدئي؛
• تغ ات المخذ ون (مع الددء دحالات الذ سادة، ثم الابتقال» الى حالات لنقصان)؛
والمخزون الدفتري النهائي؛
والفوارق بين قياسات الشاحن و سات ا
ح
والجرد الدفتري النهائي المعدل؛
ب. با
والحرد المادى النهائى؛
و أد غير المحصورة.
))
(ب)
(ج)
(د)
(هـ/
(د)
(ز)
ويرفق بكل تقرير عن قياس المواد كشف بالمخزون المادي يورد جميع الدفعات كلا على حدة ويحدد هوية المواد
راسة مجلمب انجه
مركر الإتعماةن
وبيانات الدفعة كلا على حدة.
المادة 67
التقا الخاصة
تقدم المملكة العربية السعودية تقارير خاصة دون ابطاء:
. لمربة السع
بيئي إرمماخ
-22-
اذا أدت أي حادثة أو أي ظروف غير مألوفة الى جعل المملكة العربية السعودية تعتقد أن هناك مواد
نووية قد فقدت أو يحتمل أن تكون قد فقدت بكميات تتجاوز الحدود المنصوص عليها لهذا الغرض في
الترتييات النرعية؟
أو اذا حدث أن تغير وضع وسيلة الاحتواء فجأة الى غير الوضع المنصوص عليه في الترتيبات
الفرعية، الى درجة أصبح من الممكن معها سحب مواد نووية غير مأذون بسحبها.
المادة 68
التفاصل الابضاحات بشا: التقا
)
تقدم المملكة العربية السعودية الى الوكالة ما تطلبه الوكالة من تفا . أو ايضاحات بشأن أي تقرير في حدود
. ي؟
ما يتصل بأغراض الضمانات.
عمليات التفتيمس
حر
،
المادة =69
حكا عا
ه
ل
يحق للوكالة القيام بعمليات تفتيش وفقا ما
ء
مس
يجوز للوكالة القيام بعمليات تفتيش محدده الأغراض من أجل:
1:
I-ـ:"-
----
التحقق من المعلومات الواردة في التثرير البدئي عن المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا
الاتفاق؛
وتحديد التغيرات التي طرأت على الوضع منذ تاريخ التقرير البدني، والتحتق منها؛
وتحديد المواد النووية، والتحقق من كميتها وتركيبها اذا أمكن، وفقا للمادتين 92 و 95، قبل نقلها الى
خارج المملكة العربية السعودية أو عند نقلها الى داخلها.
(ا)
(ب)
(ج)
مركر الإتصلات فن
- الترمة السمرر
ممريقا ب"
تته
٦ "نت. سرئ
ستفتيه ي
التحقق من أن التتارير مطابقة للسجلات؛
والتحقق من مكان جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، ومن هويتها وكميتها
وتركيبها؛
والتحقق من المعلومات المتعلقة بالأسباب المحتملة لوجود مواد غير محصورة، والفوارق بين قياسات
الشلصن وقياسات المستلم، ومواطن الريبة فيى المخزون الدفتري.
المادة 72
-23-
المادة 71
يجوز للوكالة أن تقوم بعمليات تفتيش روتينية من أجل:
I-ـ:"-
0)
(بي)
(ج)
استثنانية:
نحوذ لله كالة هنا بالاح اءات ار دة فى المادة 76. أن نق نعملنات
(أ) اما للتحقق، من المعله ما" ادة فر التقار الخاصة؟
ار انا اضرت الوعلة لن المعلومت فتى الللطها لباما السلكة، بية السعرنية، بما فى نله التليدت
(م
التفتيش الروتينية، غير وافية
التي قدمتها لها والمعلومات التي تم الحصول عليها من خلال
لتمكين الوكالة من القيام بمسؤولياتها بموجب هذا الاتفا
وتعتبر عملية التفتيش " نية حين نتم بالاضافة الى عملنات التفتش الروتينية
ص عليها في المواد 77 - 81،
أو حين تشتمل على معاينة معلومات أو اماكن بالاضافة ألى حق المعاينة المنصو عليه في المادة 75 بشان عمليات
ه
التفتيش المحددة الغرض أو عمليات التفتيش الروتينية أو كلتيهما.
م1:١:
نطا عملدات ا
المادة 73
-
تحقيقا للأغراض المذكورة في المواد 70 - 72 يجوز للوكالة:
أن تفحص السجلات الموضوعة عملا بالمواد 50 - 57؛
وأن تقوم بقياسات مستقلة لجميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق؛
وأن تتحقق من تشغيل ومعايرة الأجهزة وغيرها من معدات القياس والمراقبة؛
))
(ب)
(ج)
(د)
جدلهبهووي
و، من فوا سر مرمية.. -
المربة السعرر
"
ة
(فزاريهوس الح
وأن تطبق تدابير المراقبة والاحتواء وتستخدمها؛
رنهمذ مجلعي الإندم
.
.
مركر الإتمماد::"ثهاثن
*24-
(ه) وأن تستخدم غير ذلك من الأساليب الموضوعية التي ثبتت جدواها التقنية.
الممادة 74
عند تنفيذ أحكام المادة 73 يكون في مقدور الوكالة:
أن تستوثق من أن أخذ العينات في نقاط التياس الرئيسية من أجل حصر المواد يجري وفقا لاجراءات
تسفر عن عينات نموذجية، وأن تراقب معالجة العينات وتحليلها، وأن تحصل على نسخ من هذه
العينات؛
وأن تستوثق من أن قياسات المواد النووية التي تتم في نقاط التياس الرئيسية من أجل حصر المواد هي
قناسات نمه ذحية، «تر اقب معاند ة الأحمز ة المعدات المستخدمة فى، ذلك؛
وأن تتخذ مع المملكة العربية السعودية ترتيبات من شأنها أى تتيح عند الضرورة:
القيام بعمليات قياس اضافيه، وأخذ عينات اضافة لكى تستخدمها الوكالة؛
رننند عست ضر مرنب درعنا لام ص صنت.
واستخدام معالي مطلقة ملائمة من أحل معايرة الا. "ةوغيرها م المعدات؛
'3$
وكذلك لتركيب هذه
رسنديست لر
4"
وأن تتخذ ترتيبات لاستخدام تها هي بغية القيام بعمليات قياس ومرا".
المعدات اذا اتفق على ذلك ونصت عليه الترتيبات الفرعية؛
م
وان تضع طى وسئل الاحتواء اختامها رفير ذلله من أجهزةا بقة والاستدلال على العبث بها، اذا
اتفق على ذلك ونصت عليه الترتيبات الفرعية!
ـ
و تتغذ ترنييات مع المملكة العربية السعردية من أجل شحن العينات الماغوذة لكي تستفدمها
())
(ب)
(ج)
(م)
(هب)
(و)
I-ـ:"-
م1:،
الوكالة.
- "ب --
- المعا: ،
المادة 75
تحقيقا للأغراض المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 70، وريئما تحدد النقاط
الاستراتيجية في الترتيبات الفرعية، يحق لمفتشي الوكالة معاينة أي مكان يشير التقرير البدئي، أو
تشير أي عمليات تفتيش جرت بصدده، الى أن فيه مواد نووية؛
(ا)
٤
وتحتيقا للأغراض المنصوص عليها في الفترة (ج) من المادة 70 يحق للمفتشين معاينة أي مكان تم
(رب)
ابلاغ الوكالة به إما وفقا للفقرة الفرعية 'I3 من الفقرة (د) من المادة 91، أو وفقا للفترة الفرعية 3.
من الفقرة (د) من المادة 94؛
وتحقيقا للأغراض المنصوص عليها في المادة 7l، لا يحق للمفتشين الا معاينة النقاط الاستراتيجية
(ج)
المحددة في الترتيبات الفرعية ومعاينة السجلات الموجودة عملا بالمواد 50 - 57؛
واذا حدث أن اعتبرت المملكة العربية السعودية أن هناك أي ظروف غير مألوفة تتطلب التوسع في
م)
فرض قيود على حق الوكالة في المعاينة، تسارع المملكة العربية السعودية والوكالة الى وضع ترتيبات
بهدف تمكين الوكالة من الايفاء بمسؤولياتها ا قا. مع مراعاة هذه القيود. ويقوم المدير العام بابلاغ
المجلس بكل ترتيب من القبيل
نتشد الملكة الع بسة السعرنية والرعالة فورا اذا نشات لررن
أن تتطلب عمليات تفتيش استثنائية
تحققا للاغ اض، المنصوص، طيما فر المادة It2. ونتتحة لهذه المشام ات بوز للوكالة
(أ) ان تقوم بعمليات تفتيش بالاضافة لى عمليات التفتيش الروتينية المنصوص طيها فى المواد
77 - 81؛
(ب) وان تعاين بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية معلومات او اماكن . لاضافة الى تلك المنصوص
طيبا فى المادة وو. وتتم تسوية أى نزاع حول الحامة الى معفنة اضافية طبقا للمانتن اور ود،
لى أن تنطبق المادة l اذا كانت هناك اجراءات جوهرية وعاجلة بجب أن تتخذها المملكة العربية
السعودية.
I-ـ:"-
- "ب --
هر
م 1::
- علنات ا،
المادة 77
تقصر الوكالة عدد عمليات التفتيش الروتينية وكثافتها ومدتها على الحد الأدنى المتفق مع فعالية تنفيذ اجراءات
الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق، مراعية أفضل توقيت، وعليها أن تنتهج أفضل الأساليب وأكثرها اقتصادا
في استخدام موارد التفتيش المتاحة لها.
المادة 78
يجوز للوكالة أن تقوم بعملية تفتيش روتينية واحدة سنويا في حالة المرافق ومناطق قياس المواد الموجودة
خارج المرافق، التي لا يتجاوز محتواها أو خرجها السنوي من المواد النووية -أيهما أكبر- خمسة كيلوجرامات فعالة.
رسنـ«■عسس
ة ر
سوال بي فحد . (
ن
«كر الإنمسالان الإبار
سعع سممسمدكسقشةسقسدسسس
• اهبيها
رمة اؤه
تيهو بويعت.
وثتكلالبياوفى
:
. نوازله نمة لية
-26-
المـادة 79
يحدد عدد عمليات التفتيش الروتينية وكثافتها ومدتها وتوقيتها وأسلوبها، في حالة المرافق التي يتجاوز محتواها
أو خرجها السنوي من المواد النووية خمسة كيلوجرامات فعالة، على أساس نظام تفتيشي لا يكون في الحالة القصوى أو
الحدية أكثر كثافة مما هو ضروري وكاف لجعل الوكالة على علم مستمر بحركة المواد النووية ومخزونها، ويحدد
الجهد التفتيشي الروتيني الأقصى في هذه المرافق على النحو التالي:
في حالة المفاعلات والمخازن المختومة، يحدد المجموع الأقصى لعمليات التفتيش الروتينية في السنة
في حدود سدس سنة عمل تفتيشي بشأن كل من هذه المرافق؛
وفى حالة المرافق الأخرى، غيد المفاعلا و : ذى المختومة، التى ينطوى نشاطها على استخدام
البلوتونيوم أو اليورانيوم المثر بنسبة اكثر من 5و، يحدد المجموع الأقصى لعمليات التفتيش
الروتينية في السنة، من أجل كل مرفق من هذه الفنة، بما مننه 6و الجنر التربيعي لـ "نه يوم
عمل تفتيشي في السنة، على اعتبار أن "ن" يمثل المخزون الخرج السنوي من المواد النووية -
ايهما أكس. معسونا بالكلوعرامت اللفعلة، الا لن العد اللأفصى لمقرر لام واحد من فده المرافق لر
يكون أدنى من ور1 سنة عمل تفتيشي؛
١ .
وفى حالة المرافق التى لا -،)اللقرئلن (0) أر (ب)، يعند المجمرء اافصى السلوى لعمليت
التفتيش الروتينية، من أجل كل مرفق من هذه الفئه، بما مدته ثلب سنة عمل تفتيشي تضاف اليه جرع
ف من ايام التفتيش في السنة، لى اخبار أن "ن" يمثل المخزون أو الخرج السنوي من المواد
النووية -أيهما أكبر- محسوبا بالكيلوجرامات الفعالة.
))
(ب)
(ج)
ويجوز أن تتفق المملكة العربية السعودية والو لة
الأرقام المحددة التفتيشي الأقصى المنصوص عليه
في هذه المادة متى قرر المجلس أن هذا التعديل -ل.
قلمكموضإامت
هنا بأحكام المواد 77 - 79، تشمل المعاييد التي تستخدم لتحديد العدد الفعلي لعمليات التفتيش الروتينية فى اى
مرفق وكثافة هذه العمليات ومدتها رتوقيتها واسلوبها ما يلي:
عت دل رجه الخصوص هل هي سائبة أم محتواة في عدد من المفردات المنفصلة،
وما هو تركيبها الكيميائي، وهل هي غي حالة اليورانيوم- ضعيفة الاثراء أم شديدة الاثراء، وامكانية
معاينتها؛
فعا نظا المملكةا ةا دية
يهعكسهصص دلا سيما مدى استقلال مشغلي المرافق من
الناحية الوظيفية عن نظام المملكة العربية السعودية للحمر والمراقبة، والى أي مدى ذهبت المملكة
العربية السعودية في تنفيذ التدابير المحددة في المادة 31؛ والسرعة التي يتم بها تقديم التقارير الى
لده
فن
(ا)
(م)
-27•
الوكالة؛ ومدى اتساق هذه التتارير مع عمليات التحتق المستلة التي تقوم بها الوكالة؛ ومقدار ودقة
المواد غير المحصورة حسبما تحتقت منه الوكالة؛
يسشتتفضتا السلكة العربية السعودية ولا سيما عدد وأنواع
المرافق التي تحتوي على مواد نووية خاضعة للضمانات، وما لهذه المرافق من خصائص تتعلق
بالضمانات، وخصوصا درجة الاحتواء؛ والى أي مدى ييسر تصميم هذه المرافق التحتق من حركة
ومخزون المواد النووية؛ والى أي مدى يمكن "أن تقام علاقة ترابط فيما بين المعلومات الواردة من
مختلف مناطق قياس المواد؛
مصفك دلا مما قدر المواد النووية المستلمة من دول أخرى أو المرسلة الى دول أخرى
لاع اض، الاستخدام أو المعلمة؛ واى انطبطة تحقق .
ها تمارسها الوكالة؛ ومدى الترابط بين
الأنشطة النووية للمملكة العربية السعودية و لأنشطة النووية لغيرها من الدول؛
يككككذفسفلك بما فى فللد١ ٠ ام التقنيات الاحصائية وأخذ عينات عشوائيا
/ :
لتقييم حركة المواد النووية
المادة c81
(ج)
ي)
(م)
نتشاور المملكة العربية السعودية والوكالة أذا رالت المملكة العربية السعودية أن حهد التفتعش، بركز بنون مبرر
على مرافق معينة.
الاخطا نعملنات ا
ء
الماده 8
م ورعدة بنسدر سنت فرمة سترببا سبت ول رسون محى وى فمرمى ر و بسنند مدر
المواد الموجودة خارج المرافق، وذلك على النحو التالي:
-1:::
.
من أجل سلبت التتتيش المحددة الأعراض المنصوص طيها في التقرة (ي من المدة 70:. بل وج
ساعة على الأقل؛ ومن أجل عمليات التفتيش المنصوص عليها في الفترتين (أ) و (ب) من المادة 70
كذلك الأنشطة المنصوص عليها في المادة 47: قبل أسبوع على الأقل؛
د
ومن أجل عمليات التفتش الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 72: في أسرع وقت ممكن يلي
التشاور بين المملكة العربية السعودية والوكالة عملا بالمادة 76، على أن يكون منهوما أن الاخطار
بقدوم المفتشين يشكل في العادة جزءا من المشاورات؛
ومن أجل عمليات التفتيش الروتينية المنصوص عليها في المادة 71: قبل 24 ساعة على الأقل في ما
يخص المرافق المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة 79 وكذلك المخازن المختومة الحاوية على
))
(ب)
(ج)
ب رنامة مجلس الاناه
سسورة علبق الأصل
ر ر الإتصالات الإها رم
مسممة الحزبية اسمر،
ب
«هناريمجلى الريط
ولتدةريرتلإري .
ل ونى اث مونسررويميمت
-28-
بلوتونيوم أو على يورانيوم مثرى بنسبة أكثر من 5؛ وقبل أسبوع على الأقل في جميع الحالات
الأخيرى.
ويجب أن يتضمن الاخطار بعمليات التغتيش أسماء المفتشين وأن يحدد ما سيتم تفتيشه من المرافق ومناطق قياس المواد
الموجودة خارج المرافق، والمدد التي سيتم فيها هذا التفتيش. واذا كان المفتشون سيأتون من مكان خارج أراضي
المملكة العربية السعودية تقوم الوكالة مسبقا بالاخطار بمكان وموعد وصولهم الى المملكة العربية السعودية.
المادة 83
بصرف النظر عن احكام المادة 82، يجوز للوكالة كتدبير تكميلي، أن تقوم دون إخطار مسبق بجزء من
عمليات التفتيش الروتينية المنصوص عليها في المادة 79 رفقا لمبدا اخذ العينات عشوانيا. ولدى قيامها باي تفتيش
مناج، تصع الوكالة في كامل حسبانها اي برنامج تشغيل تكون المملكة العربية السعودية قدمته لها علا بالفقرة (ب)
من المادة 63. وتقوم فوق ذلك، قدر المستطاع، و أساس برنامج التشغيل، بإخطار المملكة العريية السعودية دوريا
تحديد المدد العامة التي يتوقع أن
ببرنامجها التفتيشي العام وما ينطوي عليه م عمليات "ر
نمرر مرا صارت لتهف تمتشررة وفلل ترععة، لدي منثها با نشف متلمن تط ما سمها من عبة لتتع ور
أدنى حد ممكن من أي مصاعب علية فد تواجه المملكة العربية السعودية ومشغلي المرافق، راضعة في اخبارها
الأحكام ذات الصلة الواردة فى المانتين "43 ر 88. كما تمذل المملكة العربية السعودية كل، ما سعها من حهد لتنسند
مهمة المفتشين.
سدة
84"
يعسس،ت هت
تنطبق الاجراءات التالية على تسمية المفتشين:
مفتشا لدى المملكة العربية السعودية وبمؤهلاته وجنسيته ورتبته، وبأي تفاصيل مفيدة أخرى تتعلق به؛
للا-٠ . - -
اب. :
-
وتقوم المملكة العربية السعودية في غضون الأيام الثلاثين التي تلي تلقيها هذا الاقتراح، بابلاغ المدير
العام بما اذا كائت تقبل هذا الاقتراح؛
ويجوز للمدير العام أن يسمي كل موظف قبلته المملكة العربية السعودية في عداد المفتشين
المخصصين لها. ويتوم بابلاغ المملكة العربية السعودية بهذه التسميات!
ويقوم المدير العام، استجابة لطلب من المملكة العربية السعودية أو بمبادرة شخصية منه، بابلاغ
المملكة العربية السعودية فورا بالغاء تسمية أي موظف كان قد سماه مفتشا لديها.
(م
(ج)
٥)
-29-
أما فيما يتعلق بالمفتشين اللازمين للاضطلاع بالأنشطة المنصوص عليها في المادة 47 وللقيام بعمليات التفتيش المحددة
الغرض المنصوص عليها في النقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من المادة 70، فتستكمل اجراءات التسمية، حسب الامكان،
خلال الأيام الثلاثين التي تلي بدء نفاذ هذا الاتفاق. فاذا ظهر أن من المستحيل القيام بهذه التسمية خلال هذه المهلة تتم
تسمية مفتشين لهذه المهام بصورة مؤقتة.
المادة 85
تمنح المملكة العربية السعودية أو تجدد بأقصى سرعة ممكنة تأشيرات الدخول اللازمة لكل مفتش تمت تسميته
للمملكة العربية السعودية.
/
كا :
يترم المنتشون، علد ممارستهم وظائفهم المنصرص طيها فى المادة 47 والمواد 70 - 74، بمهامهه طى نمر
يتغادون معه اعاقة أو تأخير تشييد المرافق أو اعدادها للتشغيل أو تشغيلها، أو الحاق الأذى بأمانها، وعلى وجه
الخصوص، لا يقومون هم انفسهم بتشغيل أي مرفق ولا يأمرون موظفي أي مرفق بالقيام باي عملية. واذا اعتبر
المفتث،، هناك حلمة مقتض، المادتت ٠٦٦ 79 تدع الـ. قدام المشغا، عملنات معنة ف. م فة، ما فعلنه ::
يقدموا طلبا بهذا الخصوص.
المادة وو
له
اذا احتاج المنتشون الى خدمات متوفرة في لمملكة العربية السعودية، خصوصا الى أمتعمال بعض المعدات
بصدد عليات التفتيش التي يقومون بها، نقوم المملكة العربيه السعردية بتسهيل- تلكه الغنمت واستعمل المنتشين
..٥٣ ٥خا ح
لهذه المعدات.
1:
يمق للسلكة العربية السعردية أن تجل ممتيها يرافتون المنتشين أثناء عليات التفتيش التي يقومون بها،
له •
بشرط ألا يسفر ذلك عن تأخير عمل المفتشين أو اعاقتهم على نحو آخر عن ممارسة وظانفهم.
الشهادات الخاصة بانشطة التحقق
التي تضطلع بها الوكالة
المادة وو
تحيط الوكالة المملكة العربية السعودية علما بما يلي:
، رناة مجلى الوهلا
وت
ركز الإنمسالات الإدار
- المربة ارسعور
"فملارتييجلى الية
بفين
..
ري:
المواد النووية التي تكون خاضعة للضمانات أو المطلوب اخضاعها للضمانات بمرجب هذا الاتفاق وتكون
موضع نقل دولي، تعتبر لأغراض هذا الاتفاق تحت
مسؤولية المملكة العربيه السعودية:
، ١ .
ا
س عته «مترر هى بنمل ستقه فمرية، ببم مسد قملة فتى تهى ميا مده فسرربة
بالنسبة للدولة المصدرة، وفي موعد لا يتأخر عن اللحظة التي تصل فيها المواد الى الجهة المرسلة
اليها؛
١
(ب) رفي حلة التصنير الى خارج المملكة العربية السعوتية. حتى اللحظة التي تتولى فيها الدولة المتلقية
تلك المسزولية وفى موعد لا يتلخر عن اللحظة النى تصل فيها المواد الى الجهة المرسلة اليها،
وتقوم الدول المعنية بوضع ترتيبات ملائمة لتحديد النقطة لتي يتم عندها انتقال الممؤولية. ولن تعتبر هذه المسؤولية عن
المواد النووية واقعة على المملكة العربية السعودية أو اى دولة اخرى لمجر ان المواد النووية تعبر اراضيها أو
احواء ها، أر تققل منة ترفو طمها ام فى احده طائراتها
-30-
نتائج عمليات التفتيش، وذلك على فترات تحدد في الترتيبات الفرعية؛
والاستنتاجات التي خلصت اليها من أنشطة التحقق التي قامت بها في المملكة العربية السعودية وذلك
خصوصا على شكل شهادات بصدد كل منطقة من مناطق قياس المواد، تحرر في أسرع وقت ممكن
بعد قيام الوكالة بجرد مادي للمخزون والتحقق من هذا الجرد واتمام قياس المواد.
عملات النقل الدولية
المادة 90
أحكا عامة
I-ـ:"-
(أ)
(ب)
فع
•
عملنات النقل ا خا . المملكةا سةا دية
م 1::
المادة رو
----
تخطر المملكة العربية السعودية الوكالة بأي عملية نقل معتزمة الى خارج المملكة العربية السعودية
لمواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، اذا كان وزنها يتجاوز كيلوجراما فعالا وأحدا أو
اذا كان من المعتزم القيام في غضون ثلاثة أشهر بارسال شحنات متفرقة موجهة الى دولة واحدة
بعينها تزن كل شحنة منها أقل من كيلوجرام فعال واحد ولكنها في مجموعها تتجاوزه.
يسلم هذا الاخطار الى الوكالة بعد عقد الترتيبات التعاقدية المفضية الى عملية النقل، ويسلم في الحالات
العادية قبل أسبوعين على الأقل من تحضير المواد النووية للشحن.
))
(م)
ن.ة ب بمد انوندب رر
عسورة ولبمى الآسيل
ناتصلات الإدارية
العتربة السرم
وره
إى
«فتلاريجلس!
وللذةولرهرألاقوي،
بدوبودرومرد
•31-
يجوز أن تتغق المملكة العربية السعودية والوكالة على غير هذه الاجراءات بصدد الإخطار المسبق.
يحدد هذا الإخطار:
(ج)
(ه)
هوية المواد النووية المعتزم نقلها، وكذلك حسب الامكان: كميتها وتركيبها المتوقعين، ومنطقة
قياس المواد التي ستؤخذ منها؛
والدولة التي توجه اليها المواد النووية؛
والتواريخ والأماكن التي سيتم فيها : المواد النووية للشحن؛
والتواريخ التقريبية لارسال المواد النووية ولوصو ٤
ونقطة النقل التي ستضطلع عندها الدولة المتلقية . ولية عن المواد النووية، لأغراض هذا
اتماى، رالتاربع الممتمل لبلرحع مده اللقملة،
المادة 92.
ى
IC'
$2'
3I'
'4'
$L5
يكون الاخطار المنصوص عليه فى المادة 9lf على نحو يتيح للوكالة القيام عند الضرورة بعملية تفتش محددة
الغرض لتحديد هوية المواد اللووية والتحقق حسب الامكان من كمتها ونرككها قبل، أن يتم نقلها الى خارج المملكة
العربية السعودية، كما يتيح للوكالة محب رسها أو حسب طلب المملكة العربية السعودية. رضع اختام طى المواد
النورية متى تم تحضيرها للشحن، الا انه لا يجوز أن يتلغر على أي وجه نقل المواد النووية بسبب أي اجراء نتخذه
ب
الوكالة أو تنظر الوكالة في اتخاذه عملا بهذاا خطار
اذا كانت المواد النووية لن تخضع لضمانات الوكالة في الدولة المتلقية، تقوم المملكة العربية السعودية باتخاذ ما
يلزم من ترتيبات لتمكين الوكالة من أن تحصل من الدولة المتلقية على تاكيد بحدوث النقل في غضون ثلاثة أشهر من
قبول الدولة المتلقية بانتقال المسؤولية عن المواد النووية من المملكة العربية السعودية اليها.
عملنات النتل ا داخل المملكةا سةا دية
المدة 94
تخطر المملكة العربية السعودية الوكالة بأي عملية نقل متوقعة الى داخلها لمواد نووية مطلوب
اخضاعها للضمانات بموجب هذا الاتفاق، اذا كان وزنها يتجاوز كيلوجراما فعالا واحدا، أو اذا كانت
تتوقع أن تتلقى في غضون ثلاثة أشهر عدة شحنات متفرقة قادمة من دولة واحدة بعينها تزن كل شحنة
(ا)
-32-
يبلغ هذا الإخطار للوكالة في موعد يسبق بقدر الامكان الموعد المتوقع لوصول المواد النووية، على
ألا يتأخر ذلك في أي حال عن التاريخ الذي تصبح فيه المملكة العربية السعودية هي المسؤولة عن تلك
المواد النووية.
يجوز أن تتفق المملكة العربية السعودية والوكالة على غير هذه الاجراءات بصدد الإخطار المسبق.
يحدد هذا الإخطار:
تاريخ الوصل المتوقع، المكان التاريخ اللنن بعتذه القسام فعما فتح عدات المواد
(ب)
(ج)
(د)
هوية المواد النووية، وكذلك حسب الامكان: كميتها، وتركيبها المتوقعين؛
f "
رسلة اللتى التى سسلله عدما) " العربية السعرنية بتسرولية ع المواد النورية،
لأغراض هذا الاتفاق، والتاريخ المحتمل لبلوغ هذه النتطة؛
النووية.
٩
المادة 95.
'1'
'2'
3t'
يكون الإخطار المنصوص عليه في المادة 4 على نحو ينيح للوكالة ا عند الضرورة بعملية تفتيش محددة
الغرض لتحديد هوية المواد النووية والتحقق صب الامكان لدى فتح العبوات من كميه تركيب تلك المواد. الا انه
لا يجوز تأخير فتح العبوات بسبب أي اجراء تتخذه الوكالة أو تنظر الوكالة فى اتخاذه عملا بهذا الإخطار.
سية
مم
٥
التقا الخاصة
تقدم المملكة العربية السعودية تقريرا خاصا وفقا للمادة 67 اذا أدت أي حادثة أو ظروف غير مألوفة الى جعل
المملكة العربية السعردية تعتقد أن هناك مواد نووية قد فقدت أو يعتمل أن تكون قد فقدت، أو أنه حدث تاخير كبير اثناء
النقل الدولي.
المادة 97
لأغراض هذا الاتفاق:
ألف- يعني التعدل ادخال أضافة الى سجل حصر أو تقرير يشير الى وجود فرق بين قياسات الشاحن وقياسات
المستلم أو وجود مواد غير محصورة.
-33-
باء. يعني إلخرج السنوى، لأغراض المادتين 78 و 79 الواردتين أعلاه، متدار المواد النووية المنقولة سنويا الى
خارج مرفق يعمل بسعة اسمية.
جيم- تعني الدفعة جزءا من المواد النووية يعالج بوصفه وحدة لأغراض الحصر في نتطة قياس رئيسية، ويحدد
تركيبه وكميته بمجموعة واحدة من المواصفات أو المقاييس. ويمكن أن تكون المواد النووية على شكل سائب أو محتواة
في عدد من المفردات المنفصلة.
دال- تعني سانات الدفعة الوزن الكلي لكل من عناصر المواد اللووية ويمكن، حسب الاقتضاء، أن تعني التركيب
النظيري في حالة البلوتونيوم واليورانيوم، وتكون الوحدات الحسابية كما يلي:
(ا) الجرام من البلوتونيوم المحترى؛
مم
(ب) والجرام من مجموع اليورانيو ، والجر من مجموع اليورانيوم.235 راليررانيوم.233 في حالة
اليورانيوم المثرى بهذين التظيرين
(ج) والكيلوجرام من الثوريوم واليور انيوم الطبيعي واليورانيوم المستنفد.
ولأغراض اعداد التقارير تجمع اوزان مختلف مفردات النفعة قبل نقريبها الى الوحدة الأقرب.
١
تستفه لنتت بستتلا مدد فره فسره ت.» مد ممر ر ن
أحدث ح د لتلك المنطقة، مضافا النه حمنع تف ات المح من التم طه أت منذ اح اء ذلك الح د
واو- يعني إلنصوي اضافة الى سجل حصر أو تقرير
خطأ تم اكتشافه أو للتعبير عن قياس أدق لكمية سبق
ايرادها في السجل أو التقرير. ويجب ا: يحدد كل تصويب لاضافة الني تتعلق به.
٩١ م
لكيلو هرام الفعال وحدة خاصة تستغنم فى تطلق الضمانات طى المواد النووية، وتصب الكللوهر امات
زايه يعني ا
الفعالة بأن يؤخذ:
I-ـ:"-
م1:،
في حالة البلوتونيوم: وزنه بالكيلوجرامات؛
وفي حالة اليورانيوم المثرى بما يعادل أو يفوق on (1): ناتج ضرب وزنه بالكيلوجرامات في
مربع اثرائه؛
وفي حالة اليورانيوم المثرى بأقل من on (1) ولكن بأكثر من 00005 (5ر0): ناتج ضرب
وزنه بالكيلوجرامات في 0001(0؛
وفي حالة اليورانيوم المستنفد الذي يكون الراؤه O5(Å() (5ر0) أو أقل، وحالة الثوريوم: ناتج
ضرب الوزن بالكيلوجرامات في 00005(0_.
أ)
(ب)
(ج)
(و
. دبج بى //
نا رة -
مالا.داء:بمد م
. الـمربةالسبرري
إى
ن.
لافنارمحلى الد
وبون دبب ن
ف ي
لكنونصالات توبارية
-34»
حاء- يعني الإثراع نسبة الوزن الاجمالي لنظيري اليورانيوم-233 واليورانيوم-235 الى الوزن الكلي لليورانيوم
محل الاثراء.
طاء- ونى للرق.
(أ) . مفاعلا، أو مرفقا حرجا، أو مصنع تحويل، أو مصنع انتاج، أو مصنعا لاعادة المعالجة، أو مصنعا
لفصل النظائر، أو منشاة خزن منفصلة؛
أو أي مكان من السعتاد أن تستخدم فيه مواد نووية بكميات تزيد على كيلوجرام فعال واحد.
(ج)
ياء- يعني تغي اليخزون الزيادة أو النقصان، مصسوبين : - نفعة، في كمية المواد النووية الموجودة في منطقة
لقياس المواد. وهذا التغير يمكن أن ينطوي على احد الأمرين التاليين.
(أ) حالات الزيادة:
'l' استيسراد؛
ررررد ست مر ممسر بتعطي برا بر بمننتى لعر نعدن فمرد لر مر ننئا ع
2.
خاضو للضمانات (غة سلمر» أ. فر . " بده تطنة، الضمانات؛
وانتاج نووي: انتاج مواد انشطارية خاصة في مفاعل؛
'3'
على مواد وية كانت معفاة منها فى السابق
(ب) حالات النقصان:
I-ـ:"-
م1:،
تصديسسر!
وشحن الى الداخل: شحنات الى مناطق أخرى لقياس المواد؛ أو شحنات من أجل نشاط غير
خاضع للضمانات (غير سلمي)؛
وفقدان نووي: فقدان مواد نووية لأنها تحولت الى عنصر آخر (أو أكثر) أو نظير أخر (أو
أكثر) بفعل تفاعلات نووية؛
وفضالات مقيسة: مواد نووية قيست، أو قدرت على أساس قياسات، ثم تم التخلص منها .
لم تعد تصلح للاستخدام النووي؛
2.
3l'
4.
-35-
ونفايات مستبقاة: مواد نووية تولدت على إثر المعالجة أو على إثر حادث في التشغيل،
واعتبرت غير قابلة للاستخلاص مؤقتا ولكن خزنت؛
واعفاء: اعفاه مواد نووية من الضمانات بسبب وجه استخدامها أو كميتها؛
ووجوه فتدان أخرى: كالفتدان العارض (أي فتدان مواد نووية عن غير عمد، ولكن على نحو
لا سبيل معه الى استرجاعها، نتيجة حادث تشغيلي) أو السرقة.
5.
'6'
،
كان- تعني نقطق القياسالرئيسية مكانا تظهر فيه المواد النووية على نحو يجعلها قابلة للقياس من أجل تحديد حركة
المواد أو مخزون المواد، وبالتالى فان نقاط القياس الرئيسية تشمل الدخل والخرج (بما فى ذلك الفضالات المقيسة)
والمخازن الموجودة في مناطق فياس المواد، ولكنها لا تقتصر طيها
ن: تضر ففض، لأغراض المادة 99، 0()3 بوم عل تفتيشي، باعتبار أن يوم العمل هو يوم يحق فيه
لمفتش فرد أن يعاين مرفقا ما في أي حين لمدة أقصا ثماني ساعا
مه تنى تتسكك منطقة داخل مرفق، ما أو خار حه يحث،
سع تسند عسة المر اد الده، ية السدرلة ادد، بلعل يا، ملعلقة لقر، اللمه اد ار فد عد عماء
(ب) «مكن عند اللزم، «فقا لاحر اءات محددة، تعدنن المخذوو،١ دم، من المواد النووية فى كل منطقة
لقياس المواد،
ونلك لكي يمكن تحديد رصيد المواد لأغراض ضمانات الوكالة.
نون. تنى لصفشصتصتئرة الفرو بين المخزون الدفترى والمخزون المادى.
سين تعنيا ادأ بة أي مواد مصدرية و أي مواد انشطارية خاصة من النوع المحدد في المادة العشرين من
النظام الأساسي. ولا يجوز تفسير مصطلح "المواد المصدرية" بمعنى انه ينطبق على الركاز أو مخلفات الركاز. وأذا
حدث، بعد بدء نفاذ هذا الاتفاق، أن اتخذ المجلس أي قرار بمتتضى المادة العشرين من النظام الأساسي يضيف جديدا الى
المواد التي تعتبر "مصدرية" أو "انشطارية خاصة"، فان هذا الترار لا يكون نافذ المفعول بموجب هذا الاتفاق الا بعد
أن تكون قد قبلته المملكة العربية السعونهة.
عتى بهى ليخفيضكلكقة مومرع كل كموات دفعات المواد النووية، سواء المقيسة أو المقدرة بالاشتقاق وفقا
لاجراءات محددة، المتاحة في وقت معين ما داخل منطقة لقياس المواد النووية.
فاء- يعنيا
ففساكتلضتلككظ الفرق بين كمية المواد النووية لنفعة ما كما حددت في منطقة
قياس المواد التابعة للشاحن وبين هذه الكمية كما كيست لي منطقة قياس المواد التابعة للمستلم.
-36-
صاد تعني إلبيانات الأساسية معلومات مسجلة أثناء عمليات القياس أو المعايرة، أو معلومات مستخدمة لاشتقاق
علاقة تجريبية، وهي معلومات تسمح بتحديد هوية السواد النووية وتوفير بيانات خاصة بالدفعة. وهذا يعني أن "البيانات
الأساسية" قد تشمل مثلا: وزن المركبات، وعوامل التحويل المستخدمة لتحديد وزن العنصر، والتثاقل النوعي، ونسبة
تركيز العنصر، والمعدلات النظيرية، والعلاقة بين مؤشرات الحجم ومؤشرات الضغط والعلاقة بين البلوتونيوم المنتج
والطاقة المولدة.
قان- تعني إلنقطق الإستراتيجية مكانا مختارا أثناء فحص المعلومات التصميمية يتم فيه الحصول على، والتحقق من،
المعلومات التي تشكل خي الظروف العادية وعند ربطها بالمعلومات الواردة من سائر النقاط الاستراتيجية مجتمعة-
المعلومات الضرورية والكافية لتنفيذ تدابير الضمانات. ويمكن أن تكون "النتطة الاستراتيجية" أي مكان يتم فيه اجراء
قياسات أساسية تتصل بحصر المواد وتنفذ فيه تدابير للاحتواء والمراقبة
١٦ يليه
٣
ـ
I-ـ:"-
.....2005، من نسختين باللغة الانجليزية واللغة العربية، علما
صرما لرار خي
عن الوكالة الدولية للطاقمة الذرية:
مككة الربة السمور
ف دمحى الونذ
لء
٠ثلامن ونوز: ونردن
كان رئاسة مجني .
لاشناتسلات لإدارية
تحرر في فيينا في اليوم ..
بأن النصدكر " في الحجية.
ستطلرهد، ب
عن ا
----
بروتو كول
اتفقت المملكة العربية السعودية والوكالة الدولية للطاقة الذرية (التي ستدعى في ما يلي "الوكالة") على ما يلي:
يعطل تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في الجزء الثاني من الاتفاق المعقود بين المملكة العربية
السعودية والوكالة لتطبيق الضمانات في اطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (الذي سيدعى في
ما يلي "الاتفاق")، باستثناه المواد 32 و 33 و 38 و 41 و 90، الى أن يصبح لدى المملكة العربية
السعودية:
(ا) مواد نووية بكميات تتجاوز الحدود الموضوعة لنوع المواد المعنية في المادة 36 من الاتفاق،
. ر م
(ب) أو مواد نووية في مرفق ما على النحو المعرف في التعاريف،
تستخدم فى أنشطة نووية سلمية داحل، أراضى المملكة العر.." السعودية أو تحت ولاتها أو تحت
سيطرتها في أي مكان.
يجوز تجميع المعلومات التي يجب بلاغها عملا بالفترتين (أ) و (ب من المادة 33 من الاتفاق
وتقديمها في تقرير سنوي واحد؛ وبالمثل يقدم تقرير منوي مصب الحالة- عن استيراد وتصدير الموان
النهه نة المنصه ص، طما فر الققر ة (ج من، المادة 33
تيسيرا لعقد الترتيبات الفرعية في حينها حسب ما نصت عليه المادة 38 من الاتفاق، ترسل المملكة
العربية السعردية الى الوكالة إما اشعار مسبقا بوقت كاف بما سيكون لديها من مواد نورية بكميات
تتماوز الحدود الموضوعة تستخدم فى أنسطة نووية سلمية داخل أراضيها أو تت ولاينتها أو تحت
سيطرتها في أي مكان، أو اشعارا قبل ادخال أي مواد نووية في مرفق بستة أشهر، كما جاء في
الفترة (1) من مذا البروتوكول، أبهما اسبق.
ا م ه
اس
(1)
(2)
(3)
يوقع على هذا البروتوكول ممثلا المملكة العربية السعودية والوكالة، ويبدأ نفاذه في تاريخ نفاذ الاتفاق.
أولا:
ثانيا-
I-ـ:"-
م1:١:
.........2005، من نسختين باللغة الانجليزية واللغة العربية، علما
سرر الر دع
عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية:
وبتكههيميز/
بعا سحا مت .
١٦ يوليه"
----
تحرر في فيينا في اليوم ..
بأن النصين "
ففرمدن
عن !
