آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة المملكة الأردنية في مجا…

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة المملكة الأردنية في مجال الربط الكهربائي

سارية مرسوم ملكي م/65 اعتُمدت ١٤٤٢/٠٨/١٢هـ 🌍 المملكة الأردنية بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: ديباجة، الأهداف، التنفيذ وانتقال المسؤوليات، أسس تبادل الطاقة الكهربائية بين الشركتين، الملكية ومسؤوليات التمويل والتنفيذ، التشغيل والصيانة، استغلال خط الألياف الضوئية، تنسيق العمل بني الشركتين، تسوية النزاعات، حيز النفاد، الإنهاء، التعديل، حررت هذه المذكرة بتاريخ 1441/12/16هـ، الموافق 16/8/2020م، من نسختين أصليتني باللغة العربية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٦٥

التاري: ١٤٤٢١٨١٦٢د

بتزايتهالن؟

با

ني

الجيج

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رتم ٩٠/٥)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

وبناة على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رتم (١٣/٩)

بقاريخ ٣/ ١٤١٤/٣ف.

وبناة على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رتم ٩١/٩)

بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبعد الاطي على قرار مجلس الثوره رقم (٩٨١٩٦) بتاريخ ١٤١٢١٦/٧مـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٤٢ ) بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٠ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية

الهاشمية فـي مجـمال الـربط الكهربـائي، الموقعة بتـاريخ ١٤٤١/١٢/٢٦ف، الموافق

٢٠٢٠/٨/١٦-، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

تالنتالحاخ

قرار رقم: (٤٤٢)

وتاريخ : ٢/٨/١٠ ٤ ١٤هــ

إلملكؤلعنيةالسعوييين

اتاتاغا

والتياراية

إن مجلس الونداء

بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٦٩٦٥

وتاريخ ١٤٤٢/٧/٤ ف، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة

رقم ٠١-١٤١٩-١٤٤٢ وتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٧ف، في شأن مشروع مذكرة تفا

ه بمن

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاخمية في مجال الربط الكهربائي.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء رقم (٦٥٧) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٠هـ.

وبعد الاطل علـى المذكرة دقم (٦٤٤) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٢١ف، المعدة في

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الالـلاع علـى التوصية المعدة في مجلـس الشؤون الاتتصادية والتنمية

رت ٦٧٦-٤٦١٦٩ اى) وتلمي

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رلم (١٨/٩٢) وتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٧فـ.

ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٠٣٢) وتـاريخ

١. بسر

٧٤٤٢١٧١٢٦ك.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة

الأردنية الهاشمية في مجال الربط الكهرباثي، الموقعة بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٦ ف الموافق

٢٠/٨/١٦ ٢ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الورراء

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الريط الكهربائي ("المذكرة")

إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الطاقة، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية

ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، ويشار إليهما فيما بعد منفردين ب (الطرف")، ومجتمعين بـ

("الطرفين" أو "الطرفان).

تدصما لأواصر التعاون وتتمية العلاقات الفلية والاقتصادية بين الطرفين، وربة منهما في توطيد

العدقات الافتسانية وحن الجوار بين البلدين الشقيقين في مجال الكهرياء.

ورغبة منهما في إنشاء مشروع ربط كهربائي بين شبكتيهما (الربط الكهربائي") مصحوبا بإنشاء

خط ألياف ضوئية يربط بين شبكات اتصالات البلدين ("خط الألياف الضوئية").

وحيث ثبتت لهما الجدوى الاقتصادية والفنية المرجوة لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وفقا

لدراسة الجدوى التي قام بها استشاري مشروع الريط الكهربائي في عام ?2019، والتي خلصت إلى

جدوى الريط الكهربائي استنادا إلى الفوائد التي يرجى تحقيقها للبلدين.

ح ل!

قد تم التفاهم بين الطرفين على الآتي:

المادة الأ

أهداف المذكرة

تهدف هذه المذكرة إلى الآتي:

1 - المشاركة في احتياطي قدرات توليد الكهرباء بين البلدين لاستعماله خلال أوقات الطوارئ

والأعطال في شبكة أي من البلدين، مما يقلل فترات انقطاع الكهرباء.

2 - تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين نظرا إلى تفاوت أوقات ذروة الأحمال فيهما، مما سيؤدي

إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد لكلا البلدين.

3 - تعزيز موثوقية واستقرار كل من الشبكتين لدى البلدين.

4 - إمكان استيراد الطاقة الكهربائية وتصديرها بين البلدين والدول العربية الأخرى عن طريق خط

الربط الكهربائي خلال أوقات اختلاف الطلب الموسمية على الكهرباء.

الصفحة 1 من 7

- ١اعر سمة) (ى

رهللة العربية السدى

دنداياهة لمجاس الوال.

-في

5- إمكان استخدام خط الألياف الضوئية في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين

البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها، مما سيزيد في المردود الاقتصادي للمشروع.

6- إمكان أن يحقق الريط الكهربائي بين البلدين استكمال الربط الكهربائي العربي، حيث إن

البلدين مشتركان في مجموعتي الربط الخليجي والربط الثماني على التوالي، ومن ثم سيكون

هذا المشروع بعد تنفيذه إن شاء الله أحد محاور الربط في مشروع الربط الكهربائي

العربي الشامل، الذي سيكمل الربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع دول

المشرق العربى وباقى الدول العريية فى شمال أفريقيا، وسيعزز السوق الاقليمية لتحارة

ل

الكهرباء ومشاركة الطرفين فيها.

المادة الثانية

التنفيذ وانتقال المسؤوليات

1 - الشركتان:

يوافق الطرفان على أن تعد الشركة السعودية للكهرباء في المملكة العربية السعودية وشركة

الكهرباء الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية - ويسار إليهما فيما بعد بـ (الشركتين" أو "الشركتان")

ومنفردتين ب(الشركة) - اتفاقيات مشروع الريط الكهربائي اللازمة لتنفيذ مذكرة التفاهم هذه (اتفاقيات

الريط)، وأن تتفاوض الشركتان حول هذه الاتفاقيات، وتوقعانها وفقا لأحكام هذه المذكرة، ويبذل

الطرفان الجهود اللازمة لضمان تتفيذ اتفاقيات الريط. .

2- انتقال المسؤوليات:

أشاء سريان هذه المذكرة، رفي حال تطبيق تشريعات جديدة أو معدلة في أي من البلدين أو

نتيجة لإعادة هيكلة أو تغيير في قطاع الكهرباء، ينتج منه انتقال كل أو بعض مسؤوليات نقل

الكهرباء، أو شراء وبيع الطاقة الكهربائية إلى جهة أو جهات أخرى، عندئذ تنتقل المسؤوليات إلى

الجهة أو الجهات التي انتقلت إليها مسؤولية نقل الكهرباء أو شراء وبيع الطاقة الكهربائية، وستكون

هذه الجهة أو الجهات الأخرى مخولة بالحقوق ومسؤولة عن تنفيذ الالتزامات التي تتضمنها أحكام هذه

المذكرة أو أحكام اتفاقيات الربط بحسب ما يكون ضروريا لتنفيذها.

الصفحة 2 من 7

ي بر

مي

-ممدبتاء و. الغاه يه

3- الإشعار بانتقال المسؤوليات:

على كل شركة - قبل انتقال المسؤوليات وفقا لأحكام الفقرة رقم (2) من هذه المادة وفور علمها

بذلك - إرسال إشعار خلال مدة لا تزيد عن 30 يوم إلى الشركة الأخرى أو أي جهة أخرى متأثرة،

يتضمن جميع المعلومات والترتيبات اللازمة لانتقال تلك المسؤوليات.

4 - ترتيبات انتقال المسؤولية:

عند تسلم الإشعار المشار إليه في الفقرة رقم (3) م هذه المادة، تتخذ الشركتان وأي جهة أخرى

متائرة الترتيبات اللازمة من أجل ضمان تنفيذ أحكام هذه المذكرة بحسب ما يحدد في اتفاقيات الربط.

المادة الثالثة

أسس تبادل الطاقة الكهربائية بين الشركتين

يكون تبادل الطاقة الكهربائية بين الشركتين وفقا للأحكام والشروط التي يتفق عليها في اتفاقيات

..

الربط بحسب الأسس الآتية:

1 - أسعار الطاقة الكهربائية:

تحدد أسعار الطاقة الكهريائية المتبادلة بين الشركتين المشار إليها في الفقرات أدناه من هذه

المادة وفقا لألية التسعير التى ستحدد في انفافيات الربط، طى أن تعتمد الأسعار العالمية للوقود.

2 - المساندة في حالات الطوارئ والأعطال:

من أجل ضمان موثوقية الخدمة الكهربائية للشركتين تكون الأولوية في المساندة عند الطوارئ

والأعطال، ويحق لأي شركة الاعتماد على استخدام الربط الكهربائي للحصول على هذه المساندة

(التي سيحدد سقفها الأعلى في اتفاقيات الربط)، ويتم إرجاع كمية الطاقة الكهربائية المستخدمة في

هذه الحالات في أوقات مشابهة ومرضية للشركتين، أو بأسعار للطاقة الكهربائية يتفق عليها مسبقا أو

باستخدام آلية التسعير وفقا للآليات التي ستحددها اتفاقيات الربط.

ان

الصفحة 3 من 7

لعرريي.

ذا، بج لعده ل

-صي

3 - التبادل العيني للطاقة الكهربائية:

يكون التبادل العيني بين البلدين وفقا لمنحنيات الحمل المتوقعة لكل منهما، وذلك للاستفادة

الاقتصادية المثلى من تباين الأحمال في البلدين، على أن تعمل الشركتان على أن تكون محصلة

الطاقة الكهربائية المتبادلة بين الشركتين في كل فترة زمنية تساوي صفر، ويعالج الفرق بحسب ما

يحدد في اتفاقيات الربط.

4 - الالتزام بالاحتياطي التشغيلي:

تلتزم الشركتين بالمشاركة في توفير احتياطي توليد كافي لتشغيل نظامها الكهربائي بشكل آمن

لمواجهة الأحمال الكهربائية الفجائية، ويعوض عنها في حالة استخدامها وفقا لما سيحدد في اتفاقيات

ر

ر

الربط.

5 - التبادل التجاري:

يكون التبادل التجاري بين الشركتين للقدرة والطاقة الكهربائية ، بحيث لا يؤثر في سلامة تشغيل

لشبكة الكهربائية لأي متهما أو طى سخمة الريط الكهربائي، وذلك وفقا للأحكام والشروط التي

ستحدد في اتفاقيات الربط.

لا

6 - تبادل الطاقة الكهربائية مع أطراف أخرى:

يستخدم الريط الكهربائي وشبكتا نقل الشركتين لتبادل الطاقة الكهربائية مع أطراف أخرى باتفاق

ثنائي مسبق بين الشركتين يشمل أمس التعويض النقدي والعيني.

المادة ا اعة

الملكية ومسؤوليات التمويل وإلتنفيذ

تتولى الشركتان تحديد نقاط التقاطع لمسؤولية تمويل وتنفيذ وتملك معدات الربط الكهربائي

وخطوط الألياف البصرية في اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي.

مى

7وـديية الدم ي

ازف

الصفحة 4 من 7

- //مرمجالش؛و

بثريه م.ر .

" ك

المادة الخامسة

الصانة

تتولى الشركتان مسؤولية تشغيل وصيانة معدات الربط الكهربائية وفقا لما تحدده اتفاقيات مشروع

الربط الكهربائي.

المادة السادسة

استغلال خط لألياف الضوئية

يحق للشركتين أو لإحداهما بموافقة الأخرى استخدام خط الألياف الضوئية وملحقاته بين البلدين،

ويمكن للشركتين السماح لطرف ثالث باستغلال ذلك تجاريا، على أن يكون ذلك كله من خلال اتفاق

سائي مسبق بين الشركتين تحدد فيه الأسعار وحصة كل شركة.

المادة السابعة

تنسيق العمل بيث الشركتين

ف فل: !

1 - فرق العمل:

نكون الشركتان فرق عمل متخصصة للتنسيق بينهما فيما يخص تشغيل الربط الكهربائي

وتخطيط وتطوير قدرات سعة الربط والتوليد والمعدات الكهربائية الأخرى، لرفع مستوى الاعتمادية

سم

لخنظمة الكهريائية بما يحقق افصى فائدة من الريط الكهربائي بيلهما، وينص في اتقاقظات الريط طى

الأحكا والشروط الخاصة بعضوية فرق العمل وواجباتها وصلاحياتها.

2- التقارير:

تلتزم الشركتان بتسجيل جميع المعلومات الفنية المتعلقة بالربط الكهربائي وتبادلها بين شبكتيهما

بحسب ما يحدد في اتفاقيات الربط.

ربة ر

(

الزنى

وان.. دين هجطود

:

الصفحة 5 من 7

. الت مبهالذه.

رائم إرولبسي" متته.

المادة الثامنة

تسوية النزاعات

1- ١

ا د

أي نزاع قد ينشا بين الطرفين حول جميع ما يتعلق بهذه المذكرة يحل وديا خلال مدة أقصاها

ستون (60) يوما من تاريخ الإشعار الخطي المرسل من أي منهما إلى الآخر.

ل

2 ا -

إذا تعذرت تسوية النزاع وديا خلال ستين (60) يوما من تاريخ الإشعار الخطي بموجب الفقرة (1)

أعلاه، فيكون التحكيم هو الوسيلة لفض النزاع بين الطرفين، وتحسم جميع النزاعات التي تنشا .

الطرفين حول جميع ما يتعلق بهذه ا كرة وفقا لقواعد وإجراءات التحكيم الخاصة بغرفة التجارة

الدولية في باريس بوساطة ثلاثة محكمين يعينون بحسب قواعد وإجراءات التحكيم في الغرفة، على

أن تكون لغة التحكيم اللغة العربية، ويمكن للطرفين - عند الاقتضاء - الاتفاق على اختيار لغة

أخرى، ويكون التحكيم في مدينة دبي، ويكون حكم التحكيم نهائيا وملزما للطرفين وغير قابل

للاستئناف أو الطعن فيه. وفي سبيل الوصول إلى القرار النهائي يلتزم المحكمون بتطبيق الأحكام

«القهاعد المادء المنصه ص، علنعا ف، هذه المذكرة «بالأحكام «القه اعد » المنادء السائدة ف

القانون الدولى.

ه

المادة التاسعة

أحكام ختامية

شه

1. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ آخر بلاغ كتابي بين الطرفين - عبر القنوات

الدبلوماسية يفيد بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية.

وينتهي العمل بهذه المذكرة عند انتهاء

العمل بجميع اتفاقيات الربط.

«م

الصفحة 6 من 7

.بؤالشمور

اثنراوابجلم ايه

2. لا يجوز تعديل هذه المذكرة إلا باتفاق كتابي يوقعه الطرفان، ولا يعد التعديل نافذا إلا من

تاريخ تصديقه من المراجع المختصة لدى كل طرف.

3. أي إشعار أو تبليغ أو اتصال بموجب هذه المذكرة يجب أن يكون كتابيا وباللغة العربية، ودون

إخلال بصحة أي وسيلة تسليم أخرى، يجوز تسليمه يدويا أو عبر الناقل السريع أو عن طريق

الفاكس أو عن طريق خطاب مسجل مسبق الدفع يعنون بحسب ما يتفق عليه الطرفان.

حررت هذه المذكرة في يوم الأحد بتاريخ 1441/12/26*، الموافق ?2020/8/16، من

نسختين أصليتين باللغة العربية.

ل

وإلله الموفق.

حكومة المملكة الأردنية الهاشمية

ممثلة بوزارة الطاقة وإلثروة المعدنية

التوقيع:

..

معالي م. هاله عادل زواتي

وزير الطاقة والثروة المعدنية

ر

حكومة المملكة العربية السعودية

ممثلة بوزارة الطاقة

التوقيع:

صاحب السمو الملكي الأمير

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

وزيد الطاقة

لا

لى

الوفد

الصفحة 7 من 7

. اهتم الن

ء ر اراءعب ل ، -ت

صمتشتتتتشس"

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.