آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون بين حكومة المملكة وحكومة اليابان …

بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون بين حكومة المملكة وحكومة اليابان حول تنفيذ الرؤية السعودية – اليابانية (2030)

سارية قرار مجلس الوزراء 461 اعتُمدت ١٤٤٢/٠٨/١٧هـ 🌍 اليابان بين دولة ودولة
تضمن البروتوكول: الديباجة، : تعديل الحكم الخاص بالجهات الحكومية التي تمثل حكومة المملكة العربية السعودية، يعد هذا البروتوكول جزء لا يتجزأ من المذكرة، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول من تاريخ التوقيع عليه، ويظل نافذا مادامت المذكرة سارية المفعول، حرر هذا البروتوكول في مدينة الرياض(افتراضياً) بتاريخً 1442/04/30هـ، الموافق 2020/12/15م، باللغات العربية واليابانية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

نر ليد اليجاخي

قرار رقم: (٤٦١)

وتري : ٨٤٤٢١٨١٢٧هـ

إلملكالعنيةلسعوهينن

لثللناك

النانتالعا

والت يجلييك

إن مجلس الونراء

بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٨٧٩٤

وتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٣ م، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار رقم ١٢٣٣ وتـاريخ

٥/١٩ /١٤٤٢ ف، في شأن مشروع بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية

فسعودية وحعومة افيابلن حوى تعيذ الرؤية السعودية - فيابانية ٠٣٠١).

وبعد الاطلاع على مشروع البروتوكول المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء رقم (٣٠) وتاريخ ٤٢/١/١٣ ١٤فـ.

ويعد الاطلاع على مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان

حول تنفيذ الرؤية السعودية - اليابانية (٢٠٣٠)، الموافق عليها بقرار مجلـس الـوزراء

وقم (٥٣٥) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٦ف.

دبه

«يعد الاطلاع على المذكرة «قم (٢١٢٠٧ ٠ تادي ١٤٤٢/٧/١٩ف، المعدة فى

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطـلا علـى توصية اللجنة العامة لمجلـس الـوذاء رقم (٥٣٦٦)

وتمية ٨ ٨٤٤٢١٨ى.

يقرر

الموافقة على بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة اليابان حول تنفيذ الرؤية السعودية - اليابانية (٢٠٣٠)، الموقع (افتراضـيا) في

مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠ ف الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٥ ، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

مشروع بروتوكول ملحق

بمذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان حول تنفيذ

الرؤية السعودية - اليابانية ٢٠٣٠، الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ

١٤٣٨/٦/١٤ فـ الموافق ٢٠١٧/٣/١٣م

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بوزارة الاستثمار) وحكومة اليابان (ممثلة بوزارة

الاقتصاد والتجارة والصناعة، ووزارة الخارجية)، المشار اليهما فيما بعد بالطرفين؛ فى تعديل الجهات

الحكومية التي تمثل حكومة المملكة العربية السعودية في مذكرة التعاون حول تنفيذ الرؤية السعودية -

اليابانية (٠٣٠ ٢)؛ فقد تم الاتفاق على الأتـي:

ر

أولا: تعديل الحكم الخاص بالجهات الحكومية التي تمثل حكومة المملكة العربية السعودية المنصوص

عليها في ديباجة مذكرة التعاون- لتكون: وزارة الاستثمار.

ثانيا: يعد هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من المذكرة.

ثالثا: يبدأ نفاذ هذا البروتوكول من تاريخ التوقيع عليه، ويظل نافذا ما دامت المذكرة سارية المفعول.

حرر هذا البروتوكول في مدينة الرياض (افتراضيا)، بتاريخ ٤٢/٤/٣٠ ٤ ١ه، الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٥م،

من نسختين أصليتين باللغات: العربية واليابانية، والإنجليزية. وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي

حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

ب

خالد بن عبد العزيز الفالح

وزيرالاستثمار

ا

عن حكومة اليابان

شه

هيروشي كاجياما

وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.