آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون بين حكومة المملكة وحكومة اليابان …

بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون بين حكومة المملكة وحكومة اليابان حول تنفيذ الرؤية السعودية – اليابانية (2030)

سارية قرار مجلس الوزراء 461 اعتُمدت ١٤٤٢/٠٨/١٧هـ 🌍 اليابان بين دولة ودولة
تضمن البروتوكول: الديباجة، : تعديل الحكم الخاص بالجهات الحكومية التي تمثل حكومة المملكة العربية السعودية، يعد هذا البروتوكول جزء لا يتجزأ من المذكرة، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول من تاريخ التوقيع عليه، ويظل نافذا مادامت المذكرة سارية المفعول، حرر هذا البروتوكول في مدينة الرياض(افتراضياً) بتاريخً 1442/04/30هـ، الموافق 2020/12/15م، باللغات العربية واليابانية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

قرار رقم : (٤٦١)

وتاريــخ : ١٤٤٢/٨/١٧هـ

إن مجلس الوزراء

بعــد الاطــلاع علــى المعاملــة الــواردة مــن الــديوان الملكــي بــرقم ٢٨٧٩٤ وتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزيـر الاستثمار رقـم ١٢٣٣ وتـاريخ ١٤٤٢/٥/١٩هـ، في شأن مشروع بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان حول تنفيذ الرؤية السعودية - اليابانية (٢٠٣٠).

وبعد الاطلاع على مشروع البروتوكول المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠) وتاريخ ١٤٤٢/١/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على مذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان حول تنفيـذ الرؤيـة السعوديـة - اليابانيـة (٢٠٣٠)، الموافـق عليهـا بقـرار مجلـس الـوزراء رقم (٥٣٥) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٢٠٧) وتـاريخ ١٤٤٢/٧/١٩هــ، المعـدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعــد الاطــلاع علــى توصــية اللجنــة العامــة لمجلــس الــوزراء رقــم (٥٣٦٦) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٨هـ.

يقرر

الموافقة على بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السـعودية وحكومة اليابان حول تنفيذ الرؤية السعودية - اليابانية (٢٠٣٠)، الموقـع (افتراضـيـاً) في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٥م، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مشروع بروتوكول ملحق

بمذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان حول تنفيذ

الرؤية السعودية – اليابانية ٢٠٣٠، الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ

١٤٣٨/٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٧/٣/١٣م

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بوزارة الاستثمار) وحكومة اليابان (ممثلة بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، ووزارة الخارجية)، المشار إليهما فيما بعد بالطرفين؛ في تعديل الجهات الحكومية التي تمثل حكومة المملكة العربية السعودية في مذكرة التعاون حول تنفيذ الرؤية السعودية – اليابانية (٢٠٣٠)؛ فقد تم الاتفاق على الآتي:

أولاً: تعديل الحكم الخاص بالجهات الحكومية التي تمثل حكومة المملكة العربية السعودية –المنصوص عليها في ديباجة مذكرة التعاون- لتكون: وزارة الاستثمار.

ثانياً: يعد هذا البروتوكول جزءاً لا يتجزأ من المذكرة.

ثالثاً: يبدأ نفاذ هذا البروتوكول من تاريخ التوقيع عليه، ويظل نافذاً ما دامت المذكرة سارية المفعول.

حرر هذا البروتوكول في مدينة الرياض (افتراضياً)، بتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠هـ، الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٥م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية واليابانية، والإنجليزية. وجميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة اليابان

هيروشي كاجياما

وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة

عن حكومة المملكة العربية السعودية

خالد بن عبدالعزيز الفالح

وزير الاستثمار

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.