آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة ال…

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة العالمية بشأن إنشاء مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الرياض

سارية مرسوم ملكي م/68 اعتُمدت ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ 🌍 منظمة السياحة العالمية بين دولة ومنظمة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، الأغراض هذه الاتفاقية، إنشاء مكتب، حرمة المباني، التكاليف، الإعفاءات، الأنظمة والقوانين، التسهيلات، حل النزاع، الالتزامات، حيز التنفيذ، المدة، الإنهاء، التعديل، إبرام هذا الاتفاق في مدينة تبليسي بجمهورية جورجيا بتاريخ 1442/01/29هـ، الموافقة 2020/09/17م، في نسختين أصليتني، باللغتين العربية والإنجليزية،
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقــم: م/٦٨

التاريخ: ١٤٤٢/٨/١٩هـ

بعــون اللــه تعالــى

نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سعــود

ملك المملكــة العربيــة السعوديــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/١٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٠) بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٧هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة العالمية بشأن إنشاء مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الرياض، الموقعة في مدينة تبليسي بتاريخ ١٤٤٢/١/٢٩هـ، الموافق ٢٠٢٠/٩/١٧م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

قرار رقم : (٤٦٠)

وتاريــخ : ١٤٤٢/٨/١٧هـ

إن مجلس الوزراء

بعــد الاطــلاع علــى المعاملــة الــواردة مــن الــديوان الملكــي بــرقم ٤٦٣٧٧ وتـاريخ ١٤٤٢/٨/١٥هـ، المشـتملة على برقيـة معـالي وزيـر السـياحة رقـم ٣٠٣٠ وتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٤هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السـعودية ومنظمة السياحة العالمية بشأن إنشاء مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الرياض.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٥٧) وتاريخ ١٤٢٤/٨/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١) وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٠هـ.

وبعد الاطـلاع علـى المـذكرة رقـم (٩٢٨) وتـاريخ ١٤٤٢/٦/٦هــ، والمحضر رقم (٤٩٢) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٩هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعـد الاطـلاع علـى المحضـر المعـد في مجلـس الشـؤون الاقتصـادية والتنميـة رقم (٤٢/٢٣٠/م) وتاريخ ١٤٤٢/٨/١٠هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/١٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٨/١٥هـ.

وبعــد الاطــلاع علــى توصــية اللجنــة العامــة لمجلــس الــوزراء رقــم (٥٦٢٤) وتاريخ ١٤٤٢/٨/١٦هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومنظمة السـياحة العالميـة بشـأن إنشـاء مكتب إقليمي لمنظمة السـياحة العالميـة في الريـاض، الموقعـة في مدينـة تبليسـي بتاريخ ١٤٤٢/١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٩/١٧م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية بين

المملكة العربية السعودية

ومنظمة السياحة العالمية

بشأن إنشاء مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الرياض

انطلاقا من إن حكومة المملكة العربية السعودية (المشار إليها فيما يلي بـ "المملكة") ومنظمة السياحة العالمية (المشار إليها فيما يلي بـ "المنظمة") (المشار إليهما فيما يلي بـ "الطرفين")، بناءً على قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (٥١) بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠١هـ، ومقرر المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية رقم (CXII) 5 حول إنشاء المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في المملكة، قد قررتا إنشاء مكتب لمنظمة السياحة العالمية في الرياض (يشار إليه فيما يلي بـ "المكتب")، وبموجب المبادئ والشروط التي تنطبق على الفئة الأولى من الكيانات والتي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها (XXI) 656،

وانطلاقاً من أن المملكة العربية السعودية تتعهد بمساعدة منظمة السياحة العالمية وضمان كل التسهيلات اللازمة لإنشاء المكتب وإدارته،

وانطلاقا من أن اتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٤٧ والمرفق الثامن عشر بها (المشار إليها فيما يلي بـ "الاتفاقية") تنطبق على المكتب طالما أنه يُنشأ كجزء لا يتجزأ من المنظمة،

وانطلاقا من أنه يستحسن إبرام اتفاق لتنظيم ما ينجم من مسائل نتيجة إنشاء المكتب في الرياض،

اتفق الطرفان على ما يلي:

المادة الأولى

لأغراض هذه الاتفاقية، تطبّق التعاريف الآتية:

أ) "المملكة" تعني المملكة العربية السعودية.

ب) "المنظمة" تعني منظمة السياحة العالمية.

ج) "المكتب" يعني المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الرياض.

د) "المُنشأة" تعني منشأة المكتب في الرياض، وتشمل كل الأراضي والمباني التي تشغلها المنظمة في ممارسة وظائفها وأنشطتها الرسمية.

هـ) "الأمين العام" يعني الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية.

و) "موظفو المكتب" تعني جميع الأشخاص المستخدمين بموجب النظام الإداري والنظام الأساسي لموظفي منظمة السياحة العالمية، بالإضافة إلى الأفراد الذين تتعاقد المنظمة معهم لأداء خدمات في المكتب.

ز) "الاتفاقية" تعني اتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٤٧، والمرفق الثامن عشر بها بتاريخ ٣٠ تموز/يوليو ٢٠٠٨ المتعلق بمنظمة السياحة العالمية.

ح) "الجمعية العامة" تعني الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية.

المادة الثانية

١- يُنشأ مكتب إقليمي في الرياض، المملكة العربية السعودية، لتأدية المهام الموكلة إليه من قبل الجمعية العامة والأمين العام، ولتنفيذ أنشطة منظمة السياحة العالمية في إقليم الشرق الأوسط تحت إشراف الأمين العام بما يتماشى مع أهداف وبرنامج عمل المنظمة.

٢- يكون المكتب جزءاً لا يتجزأ من المنظمة، ويخضع في اختصاصاته ووظائفه لسلطة الأمين العام. وتتولى المنظمة إدارة المكتب من مقرها في مدريد، إسبانيا، أو على النحو الذي يقرره الأمين العام.

٣- يكون للمكتب شخصية معنوية (قانونية). وتكون له أهلية التعاقد والحيازة والتصرف بالممتلكات غير المنقولة والمنقولة وبمباشرة الإجراءات القانونية.

٤- يرأس المكتب مدير يعينه الأمين العام بالتشاور مع المملكة.

٥- تطبق المملكة الاتفاقية على المكتب وعلى كافة عمليات المنظمة في المملكة العربية السعودية، وتمنح ما يلزم من تسهيلات أخرى للتشغيل السليم للمكتب، ما يجوز للطرفين أن يتفقا عليه في مرفق بهذا الاتفاق.

المادة الثالثة

دون الإخلال بأحكام المادة الثامنة، تَحول المنظمة دون استخدام المكتب كملجأ لأشخاص يهربون من الاعتقال بموجب قوانين المملكة، أو لمن تتطلبهم سلطات المملكة من أجل تسليمهم إلى بلد آخر، أو لمن يسعى لتجنب الامتثال للدعاوى القانونية أو الإجراءات القضائية.

المادة الرابعة

١- لا يجوز انتهاك حرمة مباني المكتب الإقليمي، بغض النظر عن مالكها. ولا يجوز لأي من موظفي سلطات المملكة دخول المباني بدون موافقة الأمين العام للمنظمة أو ممثله المفوض.

٢- تتخذ المملكة إجراءات لضمان سلامة وأمن المكتب وموظفيه، مع مراعاة المعايير الأمنية الإلزامية المفروضة من قبل إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن.

٣- تحرص السلطات المختصة في المملكة على تأمين كافة الخدمات العامة اللازمة للمكتب على نحو لا يقل عناية عما يمنح عادةً للبعثات الدبلوماسية فيما يتعلق بالتشغيل والصيانة.

٤- تتحمل المملكة كافة التكاليف الخاصة بإمدادات الكهرباء والمياه والاتصالات.

المادة الخامسة

١. تقدم المملكة للمكتب الإقليمي دفعة سنوية مقدارها خمسة ملايين دولار أمريكي (٥,٠٠٠,٠٠٠) محررة من الضرائب أو الرسوم أو أي ضريبة أو نفقات أخرى، لتغطية جميع نفقات المكتب الإقليمي ولتأمين إدارة المبنى وإقامة الأمين العام للمنظمة، بما في ذلك تغطية المخصصات الإقليمية لموظفي المكتب الإقليمي، وتكاليف انتداب الموظفين المحليين وتكاليف التشغيل طوال فترة صلاحية هذا الاتفاق. ويكون استمرار العمل في المكتب الإقليمي رهنا بسداد القسط السنوي المتفق عليه على النحو المحدد في الفقرة (١) من هذه المادة.

٢. يجري تحويل القسط المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة إلى المنظمة دفعة واحدة في الشهر الأول من السنة الميلادية (كانون الثاني/يناير). وتقوم المنظمة بإصدار فاتورة بالمبلغ السنوي الكامل. وتتم إدارة الأموال التي يتم المساهمة بها للمنظمة وفقًا للنظام المالي والقواعد المالية للمنظمة.

٣. لدى دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ولدعم الأعمال التحضيرية لإنشاء المكتب، تحرص المملكة على إيداع المبلغ المحدد في الفقرة ١ قبل كانون الثاني/يناير ٢٠٢١ إلى حساب المنظمة. ولا تكون المنظمة ملزمة بمباشرة الأنشطة حتى يتم استلام الدفعة، ولا تدخل في التزامات تتجاوز المبالغ المستلمة.

٤. تقدم المنظمة طلبًا بكل قسط قبل ٦٠ (ستين) يومًا تقريبًا من موعد استحقاق القسط. وتقوم وزارة السياحة بتحويل الأموال إلى المنظمة.

٥. يُدفع المبلغ المشار إليه في الفقرة ١ من هذه المادة كمساهمة طوعية من المملكة للمكتب؛ فيكون بالتالي منفصلًا عن المساهمة الرسمية التي تقدمها المملكة سنويًّا كعضو فاعل في المنظمة، والتي تبقى دون تغيير.

٦. تستخدم المنظمة المبالغ التي يتم المساهمة بها بموجب هذا الاتفاق لصالح المكتب الإقليمي ولتنفيذ برنامج عمله، وكذلك لمبادرات الأمين العام المتعلقة بالتعزيز المؤسسي للمنظمة، وإدارة الإصلاحات الهيكلية فيها، وللتحديث وغيره من المسائل الإدارية، بما في ذلك الموارد البشرية التي لها تأثير على المكتب.

٧. يتفق الطرفان على أن تحتفظ المنظمة بالمبالغ التي تمت المساهمة بها والتي لم تستخدم بالكامل خلال السنة المالية، ليتم استخدامها للمكتب الإقليمي خلال السنوات المالية التالية.

٨. تشتمل جميع الأموال المحددة في الفقرة ١ من هذه المادة على رسوم بنسبة ١٥٪ لتكاليف دعم البرنامج، فتحتفظ المنظمة بها.

٩. كل الأموال التي تساهم بها المملكة بموجب هذا الاتفاق يكون لها حسابات تجري مراجعتها بدقة وفقا للنظام المالي والقواعد المالية للمنظمة، بما في ذلك أحكام المراجعة الداخلية والخارجية لحسابات المنظمة.

١٠. تزود المنظمة المملكة بالبيانات المالية لمساهماتها إلى جانب التقارير المعدة للمنظمة.

١١. يتم التعبير عن الحسابات المالية للمنظمة باليورو، ويتم التعبير عن التقارير المالية للمملكة بدولار الولايات المتحدة الأمريكية.

المادة السادسة

١. تعفى المنظمة وممتلكاتها وأموالها وأصولها، أينما وجدت وبحيازة أي من كانت، من جميع الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة. وفضلا عن ذلك، تُعفى المنظمة من الضرائب والرسوم على العمليات والمعاملات، ومن الرسوم المفروضة على الاستهلاك والمبيعات، وضرائب الكماليات وضريبة القيمة المضافة، وجميع الضرائب الأخرى على السلع والخدمات المعدة للاستخدام الرسمي من قبل المكتب، حيث تفرض عادة مثل هذه الضرائب والرسوم.

ولا تكون المنظمة ملزمة بمباشرة الأنشطة حتى يتم استلام الدفعة، ولا تدخل في التزامات تتجاوز المبالغ المستلمة.

٢. تعفى المنظمة من دفع كافة الرسوم الجمركية والضرائب ذات الصلة من أي نوع كانت، كما تعفى من المحظورات والقيود المفروضة على استيراد أو تصدير المواد المعدة للاستخدام الرسمي. وتُعفى المنظمة أيضا من الرسوم الجمركية والضرائب على ملكية المركبات وأي ضرائب أخرى على المركبات ذات المحركات، بغض النظر عما إذا كانت مستوردة أو تم الحصول عليها داخل البلد.

المادة السابعة

١. توفر المملكة مباني المكتب الإقليمي مجانا للمنظمة، وفي مكان يتفق عليه الطرفان.

٢. تضع المملكة بتصرف المنظمة ما يلزم من عمالة ومعدات وإمدادات وغيرها من الخدمات أو الممتلكات اللازمة لتنفيذ عملها، وبما يتفق عليه الطرفان. وتتحمل المملكة، على وجه الخصوص، تكاليف المكتب الإقليمي ورسوم الإيجار وخدمات النظافة والحراسة وتكييف الهواء والتدفئة والماء الساخن كمساهمات عينية.

٣. وتزود المملكة المنظمة أيضا بالتجهيزات والتركيبات والأثاث والمعدات المكتبية وأجهزة الكمبيوتر ومعدات الاتصالات كمساهمات عينية.

٤. فيما عدا التكاليف التي تتحملها المملكة على النحو المشار إليه في الفقرات ١ و٢ و٣ أعلاه، تتحمل المنظمة جميع التكاليف الناتجة عن استخدام المكتب الإقليمي.

٥. تتحمل المنظمة، بالمبالغ التي تتلقاها، جميع التكاليف المتعلقة بتركيب المساهمات العينية والمعدات الجديدة وإجراء تحسينات على المعدات الموجودة، بالإضافة إلى جميع التكاليف المرتبطة بتشغيل هذه المعدات المقدمة بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك تكاليف الإصلاح والصيانة.

٦. تقوم المنظمة بالاهتمام والعناية كما يجب بالمباني والتجهيزات المكتبية التي توفرها المملكة، على النحو المتبع في ممتلكاتها الخاصة.

٧. تضمن المملكة حماية المباني التي تشغلها المنظمة بتدابير أمنية وفقاً لمتطلبات معقولة من قبل المنظمة.

المادة الثامنة

١. تقوم المنظمة بتعيين جميع موظفي المكتب، بمن فيهم المدير، وفقاً لقوانينها وإجراءاتها، ويخضع الموظفون لإطار المنظمة القانوني.

٢. يخضع جميع موظفي المكتب، بمن فيهم المدير، للإشراف الحصري للأمين العام أو للمسؤول الذي يعينه، ولا يجوز لهم التماس أو قبول تعليمات من أي سلطة خارجية.

٣. لكل المسؤولين في المنظمة الحق بالامتيازات والحصانات التي تنص عليها الاتفاقية.

٤. لموظفي المكتب الحق بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في البندين (١٩) و(٢٠) من المادة السادسة من الاتفاقية.

٥. إلى جانب الامتيازات والحصانات المذكورة في الفقرة (٣) من هذه المادة، يتمتع المدير وزوجه وأفراد أسرته المعالون بالامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة عادة للمبعوثين الدبلوماسيين ذوي الرتب المماثلة. ولهذه الغاية، تدرج المملكة المدير على قائمة الممثلين الدبلوماسيين المعتمدين في المملكة.

٦. تُمنح الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق فقط من أجل ضمان التنفيذ الفعال لأهداف المنظمة وأغراضها. ويكون للأمين العام الحق وعليه الواجب في رفع الحصانة عن أي موظف إذا كانت الحصانة عائقا أمام سير العدالة، وإذا كان رفعها لا يمس بمصالح المنظمة.

٧. تتعاون المنظمة مع المكتب الإقليمي والمملكة على الدوام لتسهيل إحقاق الحق كما يجب، ولضمان التقيد بأنظمة الشرطة والحؤول دون أي تجاوزات ذات صلة بالامتيازات والإعفاءات والحصانات والتسهيلات التي ينص عليها هذا الاتفاق.

المادة التاسعة

١. تطبق المملكة هذا الاتفاق وتمنح أي تسهيلات أخرى ضرورية لتشغيل المكتب الإقليمي على نحو سليم بالاتفاق بين الطرفين في اتفاق منفصل مع البلد المضيف.

٢. يقوم الطرفان المعنيان بإجراء تقييم مشترك لأنشطة المكتب الإقليمي، للتأكد مما إذا كانت تساهم بفعالية في تحقيق أهداف المنظمة وما إذا كانت الأنشطة المتوخاة بفعالية تتوافق مع الأهداف التي ينص عليها هذا الاتفاق.

المادة العاشرة

١. أي نزاع ينشأ بين الطرفين بشأن تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه يسوّى من خلال التفاوض أو التحكيم الدولي.

٢. يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بمجرد توقيع الطرفين وإخطار المملكة بموافقة مجلس وزرائها عليه. ويظل الاتفاق ساريا لمدة (١٥) خمسة عشر عامًا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في إنهائه قبل (١٢) اثني عشر شهرًا على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائه، أو في تاريخ سابق إذا قررت الجمعية العامة ذلك.

٣. تظل الالتزامات التي يتبناها الطرفان بموجب هذا الاتفاق سارية بعد انتهاء أو إنهاء الاتفاق للمدة اللازمة لإتمام الأنشطة بشكل منظم وتسريح وسحب الموظفين، وإعادة الأموال والممتلكات غير المستخدمة، وتسوية الحسابات بين الطرفين بموجبه، وتسوية الالتزامات التعاقدية المطلوبة فيما يتعلق بأي موظفين أو متعاقدين من الباطن أو مستشارين أو موردين.

٤. أي تعديل لأحكام هذا الاتفاق يتم التفاوض والاتفاق عليه وفقا لنفس الإجراءات المتبعة لإبرامه.

٥. تبقى أحكام هذا الاتفاق نافذة، قدر ما هو ضروري، بعد انتهائه أو إنهائه، لإتاحة تتمة منظمة للأنشطة والمشاريع التي نشأت في ظله.

إثباتا لما تقدم، قام الموقعان أدناه بإبرام هذا الاتفاق في مدينة (تبليسي، بجمهورية جورجيا) يوم (الخميس) بتاريخ ١٤٤٢/١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٩/١٧م، في نسختين أصليتين، باللغتين العربية والإنكليزية، تتساويان في الحجية. وفي حالة وجود تضارب بين النسختين، تسود النسخة الإنكليزية.

عن المملكة العربية السعودية

وزير السياحة

السيد/ أحمد بن عقيل الخطيب

عن منظمة السياحة العالمية

الأمين العام

السيد/ زراب بولوليكاشفيلي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.