الرقم: ٣ ٧٣١
التاريخ: ١٤٤٢/٨/٢٦ف
بمتفايتهالكنلة)
للإر
ترزمن
بعون الله تعالى
• سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحتكم، الصادر بـالامر الملكي رقـم 0/٩٠)
بجاريخ ٢٧ /١٤١٢/٨ف.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوةاء، الصاده بالامر الملكى دقم (١٣/٩)
بتاريخ ٣ ١٤١٤/٣ف.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم ٩١/٩)
بجاريخ ٢٧ /١٤١٢/٨ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٩/٩٩) بتاريح ١٤٤٢/٧/٣ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٨٥ ) بتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٤ف.
رسمنا بما هو آت:
الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول عام ٢٠١٤ م المكمل
للاتفاقية رقم (٢٩) لعا ١٩٣٠ المتعلقة بالعمل الجبري، بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية
أولا
ثانيا
معود
المستقلة - كل فيما يخضه - تنفيذ مرسومنا هذا.
صلمان بن عبدالعزير
ز
لنه ألد ااسراي:
قرار رقم : (٤٨٥)
وتاريخ : ١٤٤٢/٨/٢٤ـ
إلملكتالعييةالسعويهين
انايالعا له
قفيللي
فلالت ياء
إن مجلس الونراء
بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٧٠٨
وتاريخ ١٤٤٢/٧/١١ م، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
٢٢٥٥٠٥ وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢ ف، في شأن انضمام المملكة العربية السعودية إلى
وقم
بروتوكول، عام ٢٠١٤ م المكمل للاتفاقية «قم (٢٩) لعا ١٩٣٠ م المتعلقة بالعمل الجيري.
وبعد الاطلاع على البروتوكول المشار إلي.
ويعد الاطلاع على الاتفاقية رقم (٢٩) لعام ١٩٣٠ المتعلقة بالعمل الجـبري،
الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٣٩٨/٣/١٢ م.
ويعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٩٤) وتاريغ ١/٢/١٥ ٤ ١٤مـ، ورقم (٨٣؟)
« تادة ١٤٤٢/٥/٨ف، »المذكة «قم (٢١٢٩٤ ٠ تادة ١٤٤٢/٨/٨ف، المعدة ف.
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعمد الاطمن علـى التوصية المعدة في مجلسى الشؤون الاقتصادية والتنمية
رق (٢٢ -٤٢١٢٢ او) وتاريخ ١٤٤٢١٦/١ك.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ذ١٩/٩٩) وتاريغ ٢/٧/٣ ٤ ١٤مـ.
وبعد الاطلال علـى توصية اللجنة العامة لمجلـس الـوذاء رقم (٤٧٨ ٥)
وثاريخ ٢/٨/١١ ٥١٤٤.
بمرر
الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول عام ٢٠١٤
المكمل للاتفاتية رقم (٢٩) لعا ١٩٣٠ م المتعلقة بالعمل الجبري، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رثيس مجلس الوزراء
مؤتمر العمل الدولي
2014 of Protocol
29 Convention to
بروتوكول عا ٢٠١٤
للاتفاقية - ٩
بروتوكول لاتفاقية العمل الجبري، ١٩٣٠
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولى إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته الثالثة بعد
المائة فى ٢٨ أيار/ مايو ٤ ٢٠
وإذ يقر بأن حظر العمل الجبري و الإلزامي يشكل جزءأ من مجموعة الحقوق الاساسية، وأن
العمل الجبري أو الإلزامي ينتهك حقوق الإنسان وكرامة ملايين النساء والرجال
والفتيات والفتيان ويسهم في استمرار الفقر ويقف عائقا في طريق تحقيق العمل اللائق
وإذ يقر بالدور الحيوي الذي تضطلع به اتفاقية العمل الجبري، ١٩٣٠ (رقم ٢٩)، المشار إليها
لاحقا بتعيير "الاتفاقية"، واتفاقية الغاء العمل، الحيرى، ١٩٥٧ (رقم ١٠٥)، فى مكافحة
جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي، وأن الثغرات في تنفيذهما تستد
كي مع ذلك
اتخاذ تدابير إضافية؛
وإذ يذكر بأن تعريف العمل الجبري أو الإلزامي بموجب المادة ٢ من الاتفاقية، يشمل العمل
الحددم أم الالزامى فى حمع أشكاله ومظاهره وأنه سرى على حمنع الشر دون
ح ل!
وإذ يشدد على السمة العاجلة في القضاء على العمل الجبري والإلزامي في جميع أشكاله
ومظاهره؛
وإذ يذكر بالتزام الدول الأعضاء التي صدقت على الاتفاقية بأن تعاقب على العمل الجبري أو
الالذ ام، ده صفه حر يمة حنائة «أن تضمن، أن تكه ن العقه ات الت، بفر ضها القانه ن
ه
مناسبة فعلا ومطبقة بصر مة؛
وإذ يشير إلى أن الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاقية قد استنفدت، وأن أحكام
الفقرتين ٢ و٣ من المادة ١ وأحكام المواد من ٣ إلى ٢٤ لم تعد سارية؛
وإذا يقر بأن سياق وأشكال العمل الجبري أو الإلزامي قد تغيرت وأن الاتجار بالأشخاص
لغرض العمل الجبري أو الإلزامي الذي قد يستتبع الاستغلال الجنسي، هو شاغل من
الشواغل الدولية المتزايدة ويقتضي اتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء عليه فعليا؛
وإذ يشير إلى أن هناك عددا متزايدا من العمال الواقعين في شراك العمل الجبري أو الإلزامي
في الاقتصاد الخاص وأن قطاعات بعينها من الاقتصاد مستضعفة على وجه
الخصوص، وأن مجموعات معينة من العمال معرضة لخطر كبير لأن تصبح ضحية
العمل الجبري أو الإلزامي، لا سيما المهاجرون؛
لا
شه
وإذ يشير إلى أن القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي يسهم في ضمان
منافسة عادلة فيما بين أصحاب العمل كما يسهم في توفير الحماية للعمال؛
وإذ يذكر بمعايير العمل الدولية الملائمة، بما فيها بصورة خاصة، اتفاقية الحرية النقابية
وحماية حق التنظيم، ١٩٤٨ (رقم ٨٧) واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية،
١٩٤٩ (رقم ٩٨) واتفاقية المساواة في الأجور، ١٩٥١ (رقم ١٠٠) واتفاقية التمييز
(في الاستخدام والمهنة)، ١٩٥٨ (رقم ١١١) واتفاقية الحد الأدنى للسن، ١٩٧٣
(رقم ١٣٨) واتفاقية أسوا أشكال عمل الأطفال، ١٩٩٩ (رقم ١٨٢) واتفاقية العمال
المهاجرين (مراجعة)، ١٩٤٩ (رقم ٩٧) واتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)،
١٩٧٥ (رقم ١٤٣) واتفاقية العمال المنزليين، ٢٠١١ (رقم ١٨٩) واتفاقية وكالات
الاستخدام الخاصة، ١٩٩٧ (رقم ١٨١) واتفاقية تفتيش العمل، ١٩٤٧ (رقم ٨١)
واتفاقية تفتيش العمل (الزراعة)، ١٩٦٩ (رقم ١٢٩)، فضلا عن إعلان منظمة العمل
الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل (١٩٩٨) وإعلان منظمة العمل
الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة (٢٠٠٨)؛
وإذ يشير إلى صتوك دولية أخرى ملائمة، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
(١٩٤٨) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (١٩٦٦) والعهد الدولي
• الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (١٩٦٦) والاتفاقية الخاصة بالرق
(١٩٢٦) والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات
الشبيهة بالرق (١٩٥٦) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
(٢٠٠٠)، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء
والأطفال (٢٠٠٠)، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر
والجو (٢٠٠٠)، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال وأفراد أسرهم (١٩٩٠)،
واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية
أو المهينة (١٩٨٤)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (١٩٧٩)،
واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة (٦..
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات للتصدي للثغرات في ننفيذ الاتفاقية وأكذ من جديد أن تدابير
الوقاية والحماية والانتصاف، من قبيل التعويض وإعادة التأهيل، هي ضرورية من أجل
تحقيق القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي، وهو موضوع البند الرابع
من جدول أعمال الدورة؛
وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل بر وتوكول للاتفاقيه
يعتمد في هذا اليوم الحادي عشر من حزيران/ يونيه من عام الفين وأربعة عشر، البروتوكول التالي
الذي سيسمى بروتوكول عام ٢٠١٤ لاتفاقية العمل الجبري، ١٩٣٠
المادة ١
١. تتخذ كل دولة عضو، عند إنفاذ التزاماتها بموجب الاتفاقية بالقضاء على العمل الجبري
أو الإلزامي، تدابير فعالة لمنع وإزالة اللجوء إلى العمل الجبري أو الإلزامي ولتزويد الضحايا
بالحماية وسبل الوصول إلى وسائل الانتصاف المناسبة والفعالة، من قبيل التعويض، ولمعاقبة
مرتكبي العمل الجبري أو الإلزامي.
تضع كل دولة عضو على الصعيد الوطني سياسة وخطة عمل للقضاء على نحو فعلي
ودائم على العمل الجبري أو الإلزامي، بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال،
2
شه
تشملان إجراءات منتظمة تتخذها السلطات المختصة، وعند الاقتضاء، بالتنسيق مع منظمات
أصحاب العمل ومنظمات العمال ومع المجموعات المعنية الأخرى.
٣. يعاد التأكيد على تعريف العمل الجبري أو الإلزامي الوارد في الاتفاقية، وعليه تشمل
التدابير المشار إليها في هذا البروتوكول إجراءات محددة لمكافحة الإتجار بالأشخاص لأغراض
العمل الجبري أو الإلزامي.
المادة ٢
تشمل التدابير التي يتعين اتخاذها من أجل منع العمل الجبري أو الإلزامي، ما يلي:
تثقيف وإعلام الناس، ولا سيما أولئك الذين يعتبرون مستضعفين بصورة خاصة، بغية الحيلولة
دون وقوعهم ضحايا العمل الجبري أو الإلزامي؛
(ب) تثقيف وإعلام أصحاب العمل، بغية الحيلولة دون أن يصبحوا ضالعين في ممارسات العمل
الجبري أو الإلزامي؛
ل
(ج) بذل جهود تضمن ما يلي:
"١" تطبيق تغطية وإنفاذ التشريعات المعنية بمنع العمل الجبري أو الإلزامي، بما في ذلك
قانون العمل حسب مقتضى الحال، على جميع العمال وجميع قطاعات الاقتصاد؛
"٢" تقوية خدمات تفتيش العمل وغير ها من الخدمات المسؤولة عن تنفيذ هذه التشريعات؛
(د) حماية الأشخاص، لا سيما العمال المهاجرون، من الممارسات التعسفية أو الاحتيالية المحتملة
ر
خلال عملية تعيينهم وتوظيفهم؛
(م دعم العناية الواجبة التي يتعين على القطاين العام والخاص بذلها للحيلولة دون وقوع مخاطر
العمل الجبري أو الإلزامي ومواجهتها
(و) التصدى لحذور الأسباب والعوامل، التي تؤدى الى اشتداد مخا العمل، الحبر ى أو الالذ امى.
المادة ٣
نتتخذ كل دولة عضو تدابير فعالة من أجل التعرف على جميع ضحايا العمل الجبري أو
الإلزامي وتحريرهم وحمايتهم ومساعدتهم على التعافي وإعادة تأهيلهم، فضلا عن تزويدهم بسائر
أشكال المساعدة والدعم.
المادة ٤
١. تضمن كل دولة عضو حصول جميع ضحايا العمل الجبري أو الإلزامي، بصرف النظر
عن وجودهم على الإقليم الوطني أو وضعهم القانوني فيه، على سبل الانتصاف المناسبة والفعالة،
من قبيل التعويض.
٢. تتخذ كل دولة عضو، بما يتفق مع المبادئ الأساسية في نظامها القانوني، التدابير اللازمة
لتضمن ألا تكون السلطات المختصة مخولة أن تقاضي ضحايا العمل الجبري أو الإلزامي أو أن
تفرض عقوبات عليهم، بسبب ضلوعهم في أنشطة غير مشروعة أرغموا على ارتكابها كنتيجة
مباشرة لخضوعهم للعمل الجبري أو الإلزامي.
شه
المادة ه
تتعاون الدول الأعضاء مع بعضها البعض لضمان منع جميع أشكال العمل الجبري أو
الإلزامي والقضاء عليها.
المادة ٦
تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية أو السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل
ومنظمات العمال المعنية، التدابير المتخذة لتطبيق أحكام هذا البروتوكول وأحكام الاتفاقية.
المادة ٧
تلغى الأحكام الانتقالية الواردة في الفقرتين ٢ و٣ من المادة ١، وفي المواد من ٣ إلى ٢٤ من
الاتفاقية.
المادة ٨
١. يجوز لأي دولة عضو أن تصدق على هذا البروتوكول وقت تصديقها على الاتفاقية أو
في أي وقت لاحق، وذلك بإرسال تصديقها الرسمي على البروتوكول إلى المدير العام لمكتب العمل
الدولي لتسجيله.
" يبدا نفاذ البروتوكول بعد انقضاء اثني عثر شهرا من تاريخ تسجيل المدير العام تصديقى
دولتين عضوين. وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لأي دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر
شهرا من تاريخ تسجيله وتغدو الدولة العضو المعنية ملتزمة بالاتفاقية بالإضافة إلى المواد من ١ إلى
٧ من هذا البروتوكول.
المادة ٩
١. يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذا البروتوكول أن تنقضه متى كانت الاتفاقية
مفتوحة أمام النقض، بموحب المادة ٣٠ منها، وذلك بوثقة ترسلها الى المديد العام لمكتب العمل
الدولي لتسجيلها.
يستتبع نقض الاتفاقية بموجب المادة ٣٠ أو المادة ٣٢ منها، بحكم القانون، نقض هذا
البروتوكول.
لا
٣. لا يكون أي نقض لهذا البروتوكول عملا بالفقرتين ١ أو من هذه المادة، نافذا إلا بعد
مضي سنة من تاريخ تسجيله.
المادة ١٠.
١. يطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية
بتسجيل جميع التصديقات والإعلانات ووثائق النقض التي ترسلها الدول الأعضاء في المنظمة.
٢. يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذا
البروتوكول، عند إخطارها بتسجيل ثاني تصديق على هذا البروتوكول.
4
شه
المادة ١١
يرسل المدير العام لمكتب العمل الدولي إلى الأمين العام للأمم المتحدة التفاصيل الكاملة لجميع
التصديقات والإعلانات ووثائق النقض التي سجلها المدير العام، بغرض تسجيلها وفقا لأحكام المادة
١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة ١٢
النصان الانكليزي والفرنسي لهذا البروتوكول متساويان في الحجية.
