اللرتم: ٠ ٢١لا
التاريخ: ١٤٤٢/٨/٢٦ف
ببتفايتاال نلي
تميهزله رم
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم (٩٠/٢)
يجاريخ ٢٧ /١٤١٢/٨فـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـسى الـوذراء، الصادر بمالامر الملكي رقم ١٣/٩ )
بتاريخ ٣ ١٤١٤/٣فـ.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي دقم ٩١٩)
بجاريخ ٢٧ /١٤١٢/٨فـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٠/١٠٥) بتاريخ ٢/٧/١٨ ١٤٤مـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٤٨٣ ) بتاريخ ١٤٤٢/٨٢٤ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد المصارف العربية في
شان المكتب الاقليمي للاتحاد، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٥ف،
الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٠ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رئيس مجل الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
ترالدتالجي
قرار رقم: (٤٨٣)
وتاريخ : ١٤٤٢/٨/٢٤هـ
إلملكثالعييةإلسعوههين
الن استلعا
لزلة
والالت يراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٨٣٨
وتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٥ ف، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية
وقم ٠٩٦٠٠٣-٢ ٤ -٠١ «تاديخ ١٤٤٢/٥/١٣ م، فى شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة
المملكة العربية السعودية واتحاد المصارف العربية في شأن المكتب الإتليمي للاتحاد.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء رقم (٧٥٣) وتاريخ ١٤٤١/١١/٣٠مـ.
«يعد الاللاء على، المذكة «قه (٩١٧) ٠ تادنخ ١٤٤٢/٦/٦ف، المعدة فى
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٠/١٠٥) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٨فـ.
ويعد الاطلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلسى الـوذواء رقم (٤٦٦ ٥)
لفمه
وتاريخ ١٤٤٢١٨١٦٨ى.
يقرر
الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد المصارف العربية
في شأن المكتب الإقليمي للاتحاد، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٥ف،
الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٠ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس
ختففخيميومة المملكة العربية السعودية
يعد ـفعافلاحقـفيـعافـفكع ـلافلاحي فحاد
إن حكومة المملكة العربية السعودية، واتناد المصارف العربية المشار إليهما مجتمعين
باسم "الطرفين".
انطلاتا من دعم الاتحاد وتقـديم التسهيلات اللازمة له للقيا باعماله وفق الانظمة
المعمول بها في المملة
ورغبة من الطرفين في تحديد نطاق لعمل المكتب الإتليمي للاتحاد في المملكة العربية
ل
السعودية والماملين فيه؛
اتفقا على ما يأتي:
١»
المادة الأو
يقصد بالمصطلحات الآتية ما يقابلها من المعاني المدونة أمامها.
١ - دولة المقر: المملكة العربية السعودية.
الاتحاد: اتحاد المصارف العربية.
ح ل!
٣- المكتب: المكتب الإقليمي للاتحاد.
٤ - أنشطة الاتحاد: أي نشاط يؤديه الاتحاد من خلال المكتب، سواء بشكل مادي أ خلافه في
دولة المتر او هيرما من الدول الامرى.
٥- موظفو المكتب: الاشخاص الذين عينهم المعتب رسميا
٦ - أموال المكتب: الاموال الثابئة والمنقولة، بما في ذلك الارصدة والودائع والحسابات المصرفية
التي يديرها المكتب لتحقيق أهدافه.
المادة الثانية
١ - يكون مقر المكتب في مدينة الرياض.
٢- يجب أن يحصل الاتحاد على جميع التصاريح اللازمة من السلطات المختصة في دولـة
العربية السعيي.
هانة الهامة لمجلس"
المقر لفتح المكتب.
. عتبقالسهر
وبراء مجلس أموه
المادة الثالثة
- المكتب في دولة المقر بالشخصية الاعتبارية، وبأهليته في الآتي:
أ- التعاقد.
ب- اقتناء الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يحتاجها المقر.
٤ خي.
المادة الرابعة
على المكتب ألا يستخدم مقره في أغراض تتنافى مع أعماله أو أهدافه أو مع مصالح دولة
المقر العامة، وألا يسمح بان يكون مقره ملجأ يحتمي فيه أي شخص يجري البحث عنه لتنفيذ
حكم قضائي ضده، أو يكون ملاحقا
بسبب حالة تلبس، أو تكون السلطات المختصة في دولة
المقر قد أصدرت أمرا بالقبض علي، أو بترحيله منها.
المادة الخامسة
تطبق أنظمة دولة المقر داخل مقر المكتب وعلى ما يزاوله من نشاطات، وتكون محاكم
دولة المقر وهيئاتها القضائية هي المختصة بالنظر والفصل في الجرائم الـتي ترتكـب فيه وأي
منازعات تتعلق بشأن المكتب.
المادة السادسة
تقدم دولة المق التسعلات المناسبة للمكتت لمتمكن من القبام بوظائفه «تحقمة، أهدافه ،
الاتحـاد، وخبرائه وضيوفه
ومن ذلك منحه التأشيرات لموظفيه وأفراد عاثلاتهم الذين يعينهم
الرسميين.
المادة السابعة
١ - للمكتب أن يحوز العملات الورقية وغيرها، على أن تكون تعاملاته المالية عبر حسابات
بنكية فقط وذلك بأي عملة يشاء، وبما لا يتعارض مع الانظمة المطبقة في دولة المقر.
٢- يراعي المكتب في مباشرته الحقوق المخولة له بموجب ما ورد في الفقرة (١) من هذه
المادة- ما تبديه دولة المقر من ملحوظات وتوصيات.
: العربية السبد
"ا نهامة لمجلس الوند
التسة .
" دبي..
لهه
فبراء بمجلمر اموي
المادة الثامنة
يرسل المكتب إلى وزارة الخارجية في دولة المقر قاثمة تتضمن أسماء منسوبيه ووظاثفهم
ومدد خدمتهم في المقر، وذلك تبل (ثلاثة أشهر) من تاريخ مباشرتهم للعمل. وإذا تم تغيير أي
منهم، يبلغ المكتب مباهرة وذارة الخارجية بذلك كتابة.
المادة التاسعة
المكتب والعاملون فيه من موظفين وخبراء ومن في حكمهم من غر
يتمتع رئيس
الجنسية العربية السعودية- بما يأتي:
١ - إعفاؤهم من جميع الضرائب على الرواتب والمكافآت التي يتقاضونها من الاتحاد.
٢- حقهم في استيراد أثاثهم وأمتعتهم وسيارة وأحدة لكل منهم، مع إعفـائهم من الرسوم
والضراثب المتصلة بذلك، بمناسبة أول توطن لهم في المملكة.
المادة العاشرة
١ - يكون للمكتب حرية الاتصال والمراسلة وذلك وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في دولة
٢- يلتزم العاملون في المكتب من موظفين وخبراء ومن في حكمهم طول مدة إقـامتهم-
باحترام الانظمة والتقاليد والعادات المعمول بها داخل دولة المقر، وبعدم التدخل في
الشؤون الداخلية أو القيا باي نشاط غير ما أوفدوا من أجله.
مسسا
٣- تون الاتصالات مع الجهات المختصة في دولة المقر من خلال وذاوة الخارجيـة في دولة
المأدة الحادية عشرة
يسوى أي خلاف حول تفسير هذه الاتفاقية بالتفاوض بين دولة المقر والاتحاد من أجل
الوصول إلى تسوية بالتراضي.
المادة الثانية عشرة
لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بحق دولة المقر في اتخاذ ما تراء مناسبا من تدابير لحماية
لملكة العريية لسجيني.
ان(لىامة لمعفر اله
أمنها أو نظامها العام.
العبه) .
٢
اهبراه بجلمر الوه
المادة الثالثة عشرة
يتم التفاوض والاتفاق في شأن أي إضافة أو تعديل أو مراجعة لاحقة لاحكا هذه الاتفاقية
وفق الإجراءات النظامية المتبعة في دولة المقر.
المادة الرابعة عشرة
تعد هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ إبلاغ دولة المقر الاتحاد باستكمال الإجراءات النظامية
اللازمة لها.
حررت في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٥ف، الموافق ١٢١١٠/ ٢٠٢٠م من نسختين
ل
عن حكومة المملكة العربية السعودية
بن فرحان آل
وذير الخارجية
المربية السعود
هانة العامة لمجلد الهي
ه
- ال بالضهو
م
نهلم
١ وبراء بمحلس الوي
f____
-٤ -
أصليتين باللغة العربية.
عن اتحاد المصارف العربية
محمد الجرلح الصباح
الرفس
ا وعين (كع)
وع متد
.
وبمي ،
هومو ب
م
