آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والصندوق الدولي ل…

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في شأن إنشاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

سارية مرسوم ملكي م/74 اعتُمدت ١٤٤٢/٠٩/٠٣هـ 🌍 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بين دولة ومنظمة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، المصطلحات، المقر، الشخصية الاعتبارية، الحصانة، التسهيلات، الاتصالات، الإعفاءات، الأنشطة، المطالبات، حل الخلاف، حيز النفاد، التعديل، الإنهاء، وقعت هذه الاتفاقية بتاريخ 1440/06/09هـ، الموافق 2019/02/14م من نسختين أصليتني بالغتين العربية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٧٤

التاريخ: ٣/٩/١٤٤٢هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعـود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣/٣/١٤١٤هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠٤/٢٠) بتاريخ ١٨/٧/١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٢) بتاريخ ١/٩/١٤٤٢هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في شأن إنشاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقعة في تاريخ ٩/٦/١٤٤٠هـ، الموافق ١٤/٢/٢٠١٩م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

قرار رقم : (٥٠٢)

وتاريـخ : ١/٩/١٤٤٢هـ

إن مجلس الوزراء

بعـد الاطـلاع علـى المعاملـة الـواردة مـن الـديوان الملكـي بـرقم ٤١٨٧٥ وتـاريخ ٢٥/٧/١٤٤٢هـ، المشتملة علـى برقيـة معالي وزيـر البيئـة والميـاه والزراعـة رقـم ١١٣٥/٤/١٤٣٩ وتاريخ ١٦/٤/١٤٤٢هـ، في شأن مشروع اتفاقيـة بـين حكومـة المملكة العربية السعودية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في شأن إنشـاء مكتـب للعلاقـات مـع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٥/٧/١٣٩٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٥) وتاريخ ٥/٣/١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٣٤) وتاريخ ٢٧/٤/١٤٤١هـ، ورقم (٩٤٨) وتاريخ ١١/٦/١٤٤٢هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠٤/٢٠) وتاريخ ١٨/٧/١٤٤٢هـ.

وبعـد الاطـلاع علـى توصـية اللجنـة العامـة لمجلـس الـوزراء رقـم (٥٤٧٧) وتاريخ ١١/٨/١٤٤٢هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في شأن إنشـاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعـاون لـدول الخلـيج العربيـة، الموقعة في تاريخ ٩/٦/١٤٤٠هـ الموافق ١٤/٢/٢٠١٩م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في شأن إنشاء مكتب للعلاقات

مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

حيث يرغب الصـندوق الـدولي للتنميـة الزراعيـة، وهـو إحـدى وكـالات الأمـم المتحـدة المتخصصة، في إنشاء مكتب لـه في المملكـة العربيـة السـعودية لمواصلـة تعزيـز الشـراكة والتعاون مع المملكة والدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومؤسسـاتها الإنمائية والمالية، وتوسـيع بـرامج الصـندوق والتعـاون مـع القطـاع الخـاص والمؤسسـات الخيرية، والمساهمة في تقاسم المعرفة والخبرة ونقلها، وتسـهيل تنفيـذ البـرامج الإقليميـة التي تتناول الأمن الغذائي بما في ذلك المساعدة التقنية وبناء القدرات، وحيث أن حكومة المملكة توافق على السماح بإنشاء مثل هـذا المكتب، وأن المملكـة وقعـت في ٥ يوليـو ١٩٧٧م على اتفاقية إنشاء الصندوق وصدقت عليها في ١٥ يوليـو ١٩٧٧م، وأخـذاً في الاعتبار الاتفاقية المتعلقة بامتيـازات الوكـالات المتخصصة وحصـاناتها الـتي اعتمـدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ٢١ نوفمبر ١٩٤٧م، فقد اتفقـت حكومـة المملكـة العربية السعودية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية على الآتي:

المادة الأولى

يُقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق غـير ذلك:

١- الحكومة: حكومة المملكة العربية السعودية.

٢- الصندوق: الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

٣- المكتب: مكتب العلاقـات مـع دول مجلـس التعـاون لـدول الخلـيج العربيـة التـابع للصندوق في المملكة.

٤- المملكة: المملكة العربية السعودية.

٥- موظفو الصندوق: رئيس الصندوق، وممثـل الصـندوق الـذي يعينـه رئـيس الصـندوق، وجميع الموظفين الآخرين على النحو الذي يحدده الصـندوق وفقـاً للبنـد (١٨) مـن المادة (السادسة) من الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها.

المادة الثانية

يكون مقر المكتب في مدينة الرياض.

المادة الثالثة

١- تعترف الحكومة بالشخصية الاعتبارية للمكتب، وأهليته للقيام بما يأتي:

أ) التعاقد.

ب) الحصول على الممتلكات الثابتة والمنقولة - اللازمة لممارسة الصندوق لنشـاطاته - والتصرف فيها.

ج) أن يكون طرفاً في إجراءات قضائية.

٢- يحق للمكتب وضع شعاره والعلامـات المرئيـة الأخـرى للصندوق في مقـره وعلـى مركباته.

المادة الرابعة

على المكتب ألاَّ يستخدم مقره في أغراض تتنافى مـع أعمالـه أو أهدافه أو مـع مصـالح الحكومة، وألاَّ يسمح بأن يكون مقره ملجأً يحتمي فيـه أي شـخص يجـري البحـث عنـه لتنفيذ حكـم قضـائي ضـده، أو يكـون ملاحقاً بسـبب حالـة تلبـس، أو تكـون السـلطات المختصة في الحكومة قد أصدرت أمراً بالقبض عليه أو ترحيله.

المادة الخامسة

١- يتمتع مقر المكتب وممتلكاته وأصوله، أيًـا كان مكانهـا وحائزهـا، بالحصـانة مـن التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية وأي شـكل آخـر مـن أشـكال التـدخل، سواءً أكان ذلك بإجراءات تنفيذية أم إدارية أم قضائية أم تشريعية.

٢- تُصان حرمة محفوظات المكتب، وبوجه عام جميـع الوثائق الـتي تخصـه أو يحـتفظ بها، أيًا كان مكانها.

٣- يتمتع المكتب وممتلكاته وأصوله - أيًا كان مكانها وحائزها - بالحصانة القضـائية، ما لم يتنازل الصندوق صراحة عنها في أي حالة بعينها، ولا يمتـد أي تنـازل عـن الحصانة لأي إجراء من إجراءات التنفيذ.

٤- لا يجوز لأي موظف أو شخص يتولى أي سلطة عامـة في الحكومـة دخـول المكتب بصفة رسمية إلا بناءً على طلب من المكتب أو بإذن منه، يمنحه ممثـل الصـندوق أو من ينوب عنه، على ألاَّ يترتب على ذلك أي إخلال بما جاء في المادة (الرابعة) مـن هذه الاتفاقية، وفي حالة وجود قوة قاهرة أو حريق أو أي كارثة أخرى تتطلب تـدابير عاجلة للحماية، تُعد موافقة ممثل الصندوق أو من ينوب عنـه قـد مُنحـت، غـير أن على أي موظف حكومي أو شخص دخل المكتب - بافتراض موافقة ممثل الصـندوق عليه - أن يخرج فوراً إذا ما طلب منه الممثل ذلك.

٥- على السلطات المختصة في المملكة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية المكتب ضد أي اقتحام أو ضرر.

المادة السادسة

١- تتعهد الحكومة بمسـاعدة المكتـب - قـدر الإمكـان - في الحصـول علـى الخـدمات العامة، ويتحمل المكتب تكاليف هذه الخدمات.

٢- في حالة انقطاع أي من هذه الخدمات أو التهديد بقطعها، علـى السـلطات المختصـة أن تعتبر أن حاجة المكتب إلى مثل هذه الخـدمات بأهميـة حاجـة أي منظمـة دوليـة أخرى إليها، ومن ثم عليها اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تضرر أنشـطة المكتـب تبعاً لذلك.

المادة السابعة

تعامِل الحكومة اتصالات المكتب وفقاً للشروط والقيود المحددة في البندين (١١) و(١٢) من الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها.

المادة الثامنة

يعفى المكتب وأصوله ودخله وممتلكاته الأخرى من:

أ) جميع الضرائب المباشرة على السلع التي استوردها المكتب مباشرة أو اشتراها محليـاً لاستعماله الرسمي في المملكة، ولا يشمل هـذا الإعفـاء الرسوم الـتي تُحصَّـل لقـاء استعمال مرافق أو خدمات عامة.

ب) الرسوم الجمركية أو الضرائب الأخرى المفروضة على الواردات والصادرات مما هو مُعد لاستعماله الرسمي، ولا يشـمل هـذا الإعفـاء رسـوم التخـزين والنقـل وغيرهـا مـن المصروفات التي يجري تحملها لقاء خدمات عامة.

المادة التاسعة

١- للمكتب فيما يتصل بأنشطته الرسمية:

أ) حريـة الحصـول علـى العمـلات والأمـوال، والاحتفـاظ بهـا واسـتخدامها، وفـتح حسابات في المملكة - بالريال السعودي أو بـأي عملـة أخـرى - وإدارتهـا وفـق التعليمات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وتحويـل أي عملـة في حوزته إلى أي عملة أخرى، وعلى المكتـب عنـد مباشـرته الحقـوق المخولة لـه بموجب هذه الفقرة مراعاة مـا تبديـه الحكومـة مـن ملحوظـات لا تتعـارض مـع مصالحه.

ب) التمتع بتسهيلات صرف العملات الـتي تتمتـع بهـا المنظمـات الدوليـة الأخـرى الممثلة في المملكة.

٢- توفر الحكومة للمكتب - دون مقابل - مقراً يحتوى على المكاتب والمرافـق اللازمـة ليباشر عمله، وتدفع الحكومـة نفقـات إيجـار المقـر - إن وجـدت - ونفقـات توريـد الأثاث والمعدات، فضلاً عن تركيـب أجهـزة الاتصـالات والمرافـق العامـة، ويشـارك الصندوق فيما يخص تركيب واختيار المعدات المناسـبة، وتظـل جميـع الممتلكـات والمعدات المقدمة على هذا النحو ملكاً للحكومة ولا يجوز للمكتب - بأي حال مـن الأحوال - أن يتصرف في المقر أو أي جزء منـه بمـا في ذلـك التـأجير مـن البـاطن، ويتحمل المكتب تكاليف استهلاك الطاقة والماء والاتصالات.

٣- توفر الحكومة الأمن والحماية اللازمة للمكتب لضمان حسن سير العمل.

المادة العاشرة

لا يجوز مطالبـة المكتـب أو أي عضـو مـن أعضـائه مشـمول بنظـام الضـمان الاجتمـاعي للصـندوق أو نظـام مماثـل، بالإسـهام في أي نظـام للضـمان الاجتمـاعي في المملكـة أو الانضمام إليه.

المادة الحادية عشرة

١- تعترف الحكومة بجواز مرور الأمم المتحدة الصادر لمـوظفي الصـندوق وتقبلـه وثيقـة سفر نظامية.

٢- يتم البت بالسرعة الممكنة في طلبات الحصول على تأشيرات، من موظفي الصـندوق الحائزين على جواز مرور الأمم المتحدة والخبراء والأشخاص الآخرين الحائزين علـى شهادة تفيد بأنهم مسافرون لأعمال خاصة بالمكتب.

٣- مع مراعاة ما ورد في الفقرة رقم (٢) تتعهد الحكومة بتسهيل الدخول إلى المملكة أو الخروج منها، عند سفر الأشخاص الـذين يمارسـون وظـائف رسميـة في المكتـب أو الذين يدعوهم المكتب من غير حاملي جوازات الأمم المتحدة.

٤- تتعهد الحكومة بأن تأذن للأشخاص التالين وعائلتهم بدخول المملكة والإقامـة فيهـا طوال مدة عملهم في المكتب أو بعثاتهم إليه:

أ) موظفي الصندوق.

ب) جميع الأشخاص الآخرين الذين يدعوهم المكتب من موظفي الصندوق.

المادة الثانية عشرة

١- يرسل ممثل الصندوق إلى الحكومـة قائمـة بمـوظفي المكتـب (بمـا في ذلـك الأزواج والزوجات وغيرهم من المعالين) ويبلغها بأي تغيير في هذه القائمة.

٢- تمنح الحكومة موظفي المكتب - بناء على إشـعار بتعيينهم - بطاقـة تحمـل صـورة حاملها تفيد بأن هذا الشخص عضو في المكتب، وتعترف السلطات المختصة بهـذه البطاقة بوصفها شهادة عن هوية الشخص ووظيفته في المكتب.

المادة الثالثة عشرة

١- دون المساس بالأحكام المنطبقة على الصندوق بموجب الاتفاقية المتعلقة بامتيـازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها واتفاقية إنشاء الصندوق، يتمتع موظفو الصندوق في المملكة بالامتيازات والحصانات الآتية:

أ) الحصانة من القبض عليهم أو حجزهم من قبل السلطات المختصة في المملكة فيما يتعلق بالأعمال التي يؤدونها بصفتهم الرسمية.

ب) الحصانة القضائية عمـا يصـدر مـنهم قـولاً أو فعـلاً بوصـفهم مـوظفين في المكتب، ويسري تمتعهم بهذه الحصانة حتى بعد زوال صفتهم الرسمية وذلـك بالنسبة إلى ما صدر منهم من قول أو فعل بسبب القيام بأعمالهم الرسمية.

ج) إعفائهم من الضريبة على رواتبهم ومكافآتهم التي يتقاضونها من الصندوق.

د) إعفاء من هم من غير رعايا المملكة وأزواجهم وأفراد أسرهم الـذين يعولـونهم من قيود الهجرة وتسجيل الأجانب.

ه) إعفاء من هم من غير رعايا المملكة وأزواجهم وأفراد أسرهم الـذين يعولـونهم من التزامات الخدمة الوطنية.

و) إعفاء من هم من غير رعايا المملكة مـن الرسـوم الجمركيـة المفروضـة علـى مركباتهم وممتلكاتهم المنزليـة والشخصـية المسـتوردة خـلال سـتة أشـهر مـن تسلمهم لوظائفهم في المملكة.

ز) تسهيلات العودة إلى الوطن الممنوحة للموظفين مـن ذوي الرتـب المماثلـة في البعثات الدبلوماسية المعتمدة لـدى الحكومـة في حالـة حـدوث أزمـة دوليـة، لأنفسهم وأزواجهم وأفراد أسرهم الذين يعولهم.

ح) تسهيلات صرف العملات الممنوحة للمـوظفين مـن ذوي الرتـب المماثلـة في البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الحكومة.

٢- يتمتـع ممثـل الصـندوق طـوال مـدة مهماتـه في المملكـة بالامتيـازات والحصـانات الممنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسية، ويتمتع كبار الموظفين الآخرين الذين يعينهم ممثل الصندوق في المكتب بالامتيازات الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين.

٣- يتمتع رئيس الصندوق - أو أي موظف يعمل نيابة عنـه - بالامتيـازات والحصـانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين، وفقاً للقانون الدولي.

٤- تُمنح الامتيـازات والحصانات لمـوظفي المكتـب مـن أجـل تمكيـنهم مـن ممارسـة مهماتهم المتعلقة بالصندوق بحرية واستقلالية وليس لتحقيق منـافع شخصـية لهـم، ويجب على رئيس الصندوق رفع الحصانة عـن أي مـن موظفيـه في جميـع الأحـوال التي يتضح فيها أن تلك الحصانة، في رأيه، تحـول دون أن تأخـذ العدالـة مجراهـا، وأن رفعها عنهم لا يؤثر على الغاية التي من أجلها مُنحت.

المادة الرابعة عشرة

١- يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في الاجتماعات التي يعقدها المكتب، أثناء ممارستهم لمهماتهم وأثناء الرحلات من مكان الاجتماع وإليه، بالامتيازات والحصانات الآتية:

أ) الحصانة من القبض عليهم أو حجزهم أو أي من أمتعتهم الشخصـية، والحصـانة القضائية فيما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من أقوال أو أفعال.

ب) حرمة جميع الأوراق والوثائق.

ج) الحق في استخدام الرموز وتلقي الأوراق والوثائق.

د) إعفائهم وأزواجهم مـن قيـود الهجـرة أو تسـجيل الأجانـب أو التزامـات الخدمـة الوطنية.

ه) نفس التسهيلات فيما يتعلق بالقيود المفروضة على العملة أو صـرفها الممنوحـة لممثلي الحكومات الأجنبية الموفدين في مهمات رسمية مؤقتة.

و) نفس الحصانات والتسهيلات فيما يتعلق بأمتعتهم الشخصية الممنوحة لأعضـاء البعثات الدبلوماسية من ذوي الرتب المماثلة.

٢- تُمنح الامتيازات والحصانات لممثلي الدول الأعضاء من أجل تمكينهم من ممارسـة مهماتهم المتعلقة بالصندوق بحرية واستقلالية وليس لتحقيق منـافع شخصـية لهـم، حسب ما جاء في الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢١ نوفمبر ١٩٤٧م.

المادة الخامسة عشرة

١- يتمتع المكتب وموظفوه بمعاملة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة للمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية والإقليمية الممثلة في المملكة.

٢- دون المساس بالامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية، على المكتب وجميع الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الامتيازات والحصانات احترام أنظمة المملكة، ومراعاة عاداتها وتقاليدها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، أو القيام بأي نشاط يخرج عن نطاق وظائفهم.

٣- يجوز لرئيس الصندوق أن يتنازل عن هذه الحصانة حينما يرى أنها قد تعرقل مجرى العدالة ويمكن أن يتنازل عنها دون المساس بمصالح المكتب.

٤- على رئيس الصندوق أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع أي استغلال للامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية.

٥- إذا رأت الحكومة أن هناك استغلالاً للامتيازات أو الحصانات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية، تجرى مشاورات بناء على طلبها، بين ممثل الصندوق والسلطات المختصة بغية تحديد ما إذا كان مثل هذا الاستغلال قد حدث، من أجل الوصول إلى تسوية تُرضي الحكومة والصندوق.

٦- يتم توظيف موظفي الصندوق وفقاً لسياسة الموارد البشرية والنظام الإداري وإجراءات تنفيذ الموارد البشرية، وحيثما تكون المعرفة والخبرة الوطنية مطلوبة على مستوى المكاتب المركزية والحاجة إلى تعيين محلي، فإن المكتب سيسعى لتوظيف الموظفين الوطنيين.

٧- دون المساس بامتيازات وحصانات الصندوق، لا يجوز تفسير أي من أحكام هذه الاتفاقية على أنه يحدُ من حق الحكومة في أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان أمن المملكة.

المادة السادسة عشرة

يجري التشاور بين الحكومة والمكتب في شأن أي خلاف ينشأ بينهما من تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، من أجل الوصول إلى تسوية بالتراضي، أو عن طريق أسلوب تسوية آخر يُتفق عليه.

المادة السابعة عشرة

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ إبلاغ الحكومة للصندوق باكتمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- تظل هذه الاتفاقية سارية ما دام المكتب قائماً في المملكة، ويجوز للحكومة أو المكتب إنهاؤها بتقديم إشعار قبل ستة (٦) أشهر على الأقل من التاريخ المراد إنهاؤها فيه.

٣- تستمر الالتزامات التي تتعهد بها الحكومة والصندوق بموجب هذه الاتفاقية بعد إنهائها بالقدر اللازم للسماح بالانسحاب المنظم لممتلكات الصندوق وأصوله وموظفيه وغيرهم من الأشخاص الذين يؤدون خدمات نيابة عن الصندوق.

٤- لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية إلا عن طريق الاتفاق بين الحكومة والصندوق كتابة ووفقاً للإجراءات ذاتها التي أُتبعت في إبرامها.

٥- إذا كان أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية يتعارض مع أي حكم من أحكام الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها أو اتفاقية إنشاء الصندوق، يسري حكم الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها أو اتفاقية إنشاء الصندوق.

٦- تفسر هذه الاتفاقية في ضوء هدفها الرئيسي، وهو تمكين المكتب من القيام بأنشطته بشكل كامل وكفؤ.

٧- في حالة إثبات ادعاء انتهاك حكم من أحكام هذه الاتفاقية بأدلة، يتعهد الطرف المنتهك للحكم ـ كتابة ـ بمعالجة الانتهاك وإشعار الطرف الآخر كتابة بالتدابير المتخذة أو المقترح اتخاذها لمعالجة الانتهاك ومنع المزيد من الانتهاكات.

وقعت هذه الاتفاقية بتاريخ الأحد ٩ جمادى الثانية ١٤٤٠هـ الموافق ١٤ فبراير ٢٠١٩م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

وزير البيئة والمياه والزراعة

عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

جيلبير أنغبو

رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.