آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والصندوق الدولي ل…

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في شأن إنشاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

سارية مرسوم ملكي م/74 اعتُمدت ١٤٤٢/٠٩/٠٣هـ 🌍 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بين دولة ومنظمة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، المصطلحات، المقر، الشخصية الاعتبارية، الحصانة، التسهيلات، الاتصالات، الإعفاءات، الأنشطة، المطالبات، حل الخلاف، حيز النفاد، التعديل، الإنهاء، وقعت هذه الاتفاقية بتاريخ 1440/06/09هـ، الموافق 2019/02/14م من نسختين أصليتني بالغتين العربية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: ٧٤١

التاريخ: ١٤٤٢/٩/٣ف

بنفايذهاليهمزاليحؤ

فإ

لللم

"الج

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم 0/٩٠)

بتاريخ ٨٤١٢١٨١٢٧ك.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلسى الـوذراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٢)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٣ك.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٣٧ف.

ههسس

وبعد الاطن على قرار مجلس الشورى رقم (٢٠١١٠٤) بتاريخ ١٤٤٦/٧/١٨مـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء وقم ( ٠٦» ) بتاريخ ٤٢/٩/١ ٥١٤.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والصندوق الدولي للتنمية

الزراعية في هان إنشاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

الموقعة فى تاريخ ١٤٤٠/٦/٩ ف، الموافق، ٢٠١٩/٢/١٤-، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل

أولا

ثانيا

ن اينتالوايز

قرار رقم : (٥٠٢)

وتاريخ : ١٤٤٢/٩/١هــ

المملكتالعنيجإلسعويهين

لغ

فالت علاية

إن مجلس الونداء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤١٨٧٥

وتـاريخ ١٤٤٢/٧/٢٥ ف، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والميـاه والزدراعـة رقـم

١٤٣٩/١١٣٥/٤ وتاريخ ١٤٤٢/٤/١٦ف، في شأن مشروع اتفاقية بـين حكومة المملكة

العربية السعودية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في شأن إنشاء مكتب للعلاقات

مع دول

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

ويعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٣٩٧/٧/٢٥ ف.

ويعد الاطن على قرار مجلس الوذواء وقم (١٣٥) وتاريخ ١٤٤٠/٣/٥مـ.

ويعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٣) وتاريخ ٦٧ /١٤٤١/٤مـ، ورقم (٤٨ ٩)

١٤٤٢/٦/١١ف، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزواء.

وتاريخ

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٠١١٠٤ ٢) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٨ف.

ويعد الاطـلا علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الـوذواء دقم (٤٧٧ ٥)

وتمية A١٤٤٢١٨١٦.

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والصندوق الدولي للتنمية

الزراعية في شأن إنشاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخلـيج العربية،

الموقعة في تاريخ ١٤٤٠/٦/٩ ف الموافق ٢٠١٩/٢/١٤ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة

رئيس مجلس الوزراء

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في شأن إنشاء مكتب للعلاقات

ع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

حيث يرغب الصندوق الـدولي للتنمية الزراعية، وهو إحدى وكالات الامم المتحـدة

المتخصصة، في إنشاء مكتب له في المملكة العربية السعودية لمواصلة تعزيز الشراكة

المملكة والدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومؤسساتها

والتعاون مع

الإنمائية والمالية، وتوسيع برامج الصندوق والتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات

ية، والمساهمة في تقاسم المعرفة والخبرة ونقلها، وتسهيل تنفيذ الـبرامج الإقليميـة

التي تتناول الامن الغذائي بما فى ذلك المساعدة التقنية وبناء القدرات، وحيث أن حكومة

إه

المملكة توافق على السماح بإنشاء مثل هذا المكتب، وأن المملكة وقعت في ٥ يوليو

١٩٧٧ - على اتفاقية إنشاء الصندوق وصدقت عليها في ١٥ يوليو ١٩٧٧ م، وأخذا في

الاعتبار الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها الـتي اعتمدتها

الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ٢١ نوفمبر ١٩٤٧ ، فقد اتفقت حكومة المملكة

العربية السعودية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية على الآتي:

المادة الاولى

يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق غير

ذلك:

١ - الحكومة: حكومة المملكة العربية السعودية.

-

٢- الصندوق: الصندوق الدولي للتنمية الزراعيه.

٣- المكتب: مكتسب العلاقـات

مع دول مجلس التعاون لدول الخلـيج العربية التـابع

للصندوق في المملكة.

٤ - المملكة: المملكة العربية السعودية.

٥- موظفو الصندوق: رئيس

الصندوق ، وممثل الصندوق الذي يعينه رئيس الصندوق ،

وجميع الموظفين الآخرين على النحو الذي يحـدده الصندوق وفقا للبند (١٨) من

المادة (السادسة) من الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها.

المادة الثانية

..٣)"

٠يي لابه ند لمحنيي

يكون مقر المكتب في مدينة الرياض.

يوادو

المادة الثالثة

١- تعترف الحكومة بالشخصية الاعتبارية للمكتب، وأهليته للقيام بما يأتى:

أ) التعاقد.

ب) الحصول على الممتلكات الثابتة والمنقولة - اللازمة لممارسة الصندوق لنشاطاته -

والتصرف فيها.

ت أن يكون طرفا في إجراءات قضائية.

للمكتب وضع شعاره والعلامات المرئية الاخرى للصندوق في مقره وعلـى

٢- يحق

مركباته.

المادة الرابعة

على المكتب ألا يستخدم مقره في أغراض تتنـافى مع أعماله أو أهدافه أو مع مصالح

مة، وألا يسمح بأن يكون مقره ملجأ يحتمي فيه أي شخص يجري البحث عنه

لتنفيذ حكـم قضائي ضده، أو بكمون ملاحقا

بسبب حالة تلبس، أو تكون السلطات

المختصة في الحكومة قد أصدرت أمرا بالقبض علبه أو ترحيله.

المادة الخامسه

١- يتمتع مقر المكتب وممتلكاته وأصوله، أيا كان مكانها وحائزها، بالحصانة من

التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية وأي شكل آخر من أشكال التدخل،

سواء أكان ذلك بإجراءات تنفيذية أم إدارية أم قضائية أم تشريعية.

٢- تصان حرمة محفوظات المكتب، وبوجه عام جميع الوثـائق الـتي تخصه أو .

بها، أيا كان مكانها

ـ ١١

المكتب وممتلكاته وأصوله - أيا كان مكانها وحائزها - بالحصانة القضائية،

ما لم ييتنازل الصندوق صراحة عنها في أي حالة بعينها، ولا يمتـد أي تنـازل عن

الحصانة لاي إجراء من إجراءات التنفيذ.

يجوز لاي موظف أو شخص يتولى أي سلطة عامة في الحكومة دخول المكتب

لا

٤ -

ممثل الصندوق أو

بصفة رسمية إلا بناء على طلب من المكتب أو بإذن منه، يمنحه

من ينوب عنه، على ألا يترتب على ذلك أي إخلال بما جاء في المادة (الرابعة) من

هذه الاتفاقية، وفى حالة وجود قوة قاهرة أو حريق أو أي كارثة أخرى تتطلب تدابير

عاجلة للحماية، تعد موافقة ممثل الصندوق أو من ينوب عنه قد منحت، غير أن

-العربية السدودى.

ر افة نهرة يحاسد،ي

)/٤تمالنهو م

على أي موظف حكومي أو شخص دخل المكتب - بافتراض موافقة ممثل الصندوق

عليه - أن يخرج فورا إذا ما طلب منه الممثل ذلك.

٥- على السلطات المختصة في المملكة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية المكتب

ضد أي اقتحام أو ضرر.

المادة السادسة

١ - تتعهد الحكومة بمساعدة المكتب - قدر الإمكان - في الحصول علـى الخدمات

العامة، ويتحمل المكتب تكاليف هذه الخدمات.

٢- فى حالة انقطاع أي من هذه الخدمات أو التهديد بقطعها، على السلطات المختصة

أن تعتبر أن حاجة المكتب إلى مثل هذه الخدمات بأهمية حاجـة أي منظمة دوليـة

أخري، البها، ومن ثم علبها اتخاذ التداب اللامة لضمان عدم تضره أنشطة المكت

تبعا لذلك.

المادة السابعة

باهر

تعامل الحكومة اتصالات المكتب وفقا للشروط والقيود المحددة في البندين (١١) و(١٢)

من الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها.

المادة الثامنة

ته الاخرى من:

المكتب وأصوله ودخله و

أ) جميع الضرائب المباشرة على السلع التي استوردها المكتب مباشرة أو اشتراها محليا

لاستعماله الرسمى فى المملكة، ولا رشما هذا الاعفاء الر سهم الت تحصا لقاء

استعمال مرافق، أو خدمات عامة.

ب) الرسوم الجمركية أو الصرائب الاخرى المفروضة على الواردات والصادرات مما هو معد

لاستعماله الرسمي، ولا يشمل هذا الإعفا

، رسوم التخزين والنقل وغيرها من

المصروفات التي يجري تحملها لقاء خدمات عامة.

المادة التاسعة

١- للمكتب فيما يتصل بأنشطته الرسمية:

أ) حرية الحصول على العملات والاموال، والاحتفاظ بها واستخدامها، وفتح

حسابات في المملكة - بالريال السعودي أو بأي عملة أخرى - وإدارتها وفق

التعليمات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وتحويل أي عملـة في

حوزته إلى أي عملة أخرى، وعلى المكتب عند مباشرته الحقوق المخولـة له

أتنربية السبعوو جر

.الح؛النهو

سىى رز.

بموجب هذه الفقرة مراعاة ما تبديه الحكومة من ملحوظات لا تتعارض ميع

مصالحه.

ب) التمتع بتسهيلات صرف العملات التي تتمتيع بها المنظمات الدولية الاخرى

الممثلة في المملكة.

٢- توفر الحكومة للمكتب - دون مقابل - مقرا يحتوى على المكاتب والمرافق اللازمة

ليباشر عمله، وتدفع الحكومة نفقات إيجار المقر - إن وجدت - ونفقات توريد

الاثاث والمعدات، فضلا عن تركيب أجهزة الاتصالات والمرافق العامة، ويشارك

الصندوق فيما يخص تركيب واختيار المعدات المناسبة، وتظل جميع الممتلكات

والمعدات المقدمة على هذا النحو ملكا للحكومة ولا يجوز للمكتب - بأي حال من

الاحوال - أن يتصرف في المقر أو أي حزء منه بما في ذلك التأجير من البـاطن ،

ويتحمل المكتب تكاليف استهلاك الطاقة و ء والاتصالات.

توفر الحكومة الأمن والحماية اللازمة للمكتب لضمان حسن سير العمل.

٣ -

المادة العاشرة

مطالبة المكتب أو أي عضو من أعضائه مشمول بنظام الضمان الاجتماعي

إي

للصندوق أو نظام مماثل، بالإسهام في أي نظا للضمان الاجتماعي في المملكة أو

الانضما إليه.

المادة الحادية عشرة

تعترف الحكومة بجواز مرور الامم المتحدة الصادر لموظفي الصندوق وتقبل وثيقة

سفر نظامية.

٢- يتم البت بالسرعة الممكنة في طلبات الحصول على تأشيرات، من موظفي الصندوق

الحائزين على جواز مرور الامم المتحدة والخبراء والاشخاص الآخرين الحائزين على

شهادة تفبد بأنهم مسافرون لاعمال خاصة بالمكت.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة رقم (٢) تتعهد الحكومة بتسهيل الدخول إلى المملكة أو

٣

الخروج منها، عند سفر الاشخاص الذين يمارسون وظائف رسمية في المكتب أو

الذين يدعوهم المكتب من غير حاملي جوازات الامم المتحدة.

٤- تتعهد الحكومة بأن تأذن للاشخاص التالين وعائلتهم بدخول المملكة والإقامة فيها

طوال مدة عملهم في المكتب أو بعثاتهم إليه:

أ) موظفي الصندوق.

جمع الاشخاص الآخرين الذين يدعوهم المكتب من موظفي الصندوق.

،

٤

-لر سبؤة١). .

.،«مرننة انسفردد

لأو

المادة الثانية عشرة

١- يرسل ممثل الصندوق إلى الحكومة قائمة بموظفي المكتب (بما في ذلـك الازواج

والزوجات وغيرهم من المعالين) ويبلغها بأي تغيير في هذه القائمة.

٢- تمنح الحكومة موظفي المكتب - بناء على إشعار بتعيينهم - بطاقة تحمل صورة

حاملها تفيد بأن هذا الشخص عضو في المكتب، وتعترف السلطات المختصة بهذه

البطاقة بوصفها شهادة عن هوية الشخص ووظيفته في المكتب.

المادة الثالثة عشرة

١ - دون المساس بالاحكام المنطبقة على الصندوق بموجب الاتفاقية المتعلقـة بامتيـازات

الوكالات المتخصصة وحصاناتها واتفاقية إنشاء الصند "

وى، يتمتع موظفو الصندوق في

المملكة بالامتيازات والحصانات الآتية:

الحصانة من القبض عليهم أو حجزهم من قبل السلطات المختصة في المملكة

فيما يتعلق بالأعمال التي بؤدونها بصفتهم الرسمية.

الحصانة القضائية عما يصدر منهم قولا أو فعلا بوصفهم موظفين في

المكتب، ويسري تمتعهم بهذه الحصانة حتى بعد زوال صفتهم الرسمية وذلـك

بالنسبة إلى ما صدر منهم من قول أو فعل بسبب القيام بأعمالهم الرسمية.

إعفائهم من الضريبة على رواتبهم ومكافآتهم التي يتقاضونها من الصندوق

اعفاء من هم من غ رعانا المملكة مأزواحمم «أفراد أس هم الـذن نعهله نهم

من قيود الهجرة وتسجيل الأجانب.

، م: هم م: غد عاسا المملكة «أنواحهم وأفراد أسه هم الـذس: نعه له نهم

إعفا

من التزامات الخدمة الوطنية.

إ. س مه مر نب رسب نستعه من م فبرب فمرت نر

مركباتهم وممتلكاتهم المنزلية والشخصية المستوردة خلال ستة أشهر من

تسلمهم لوظائفهم في المملكة.

تسهيلات العودة إلى الوطن الممنوحة للموظفين من ذوي الرتب المماثلـة في

البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الحكومة في حالـة حـدوث أزمة دولية،

لا يمسهم وأزواجهم وأفراد أسرهم الذين يعولهم.

تسهيلات صرف العملات الممنوحة للموظفين من ذوي الرتب المماثلة في

البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الحكومة.

- زرمربـيه المه ويدير ر

ند"

أ)

.

د

و

ن

٢- يتمتع ممثل الصندوق طوال مدة مهماته في المملكة بالامتيـازات والحصانات

الممنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسية، ويتمتع كبار الموظفين الآخرين الذين يعينهم

ممثل الصندوق في المكتب بالامتيازات الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين.

يتمتع رئيس الصندوق - أو أي موظف يعمل نيابة عنه - بالامتيازات والحصانات

٣

والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين، وفقا للقانون الدولي.

الامتيازات والحصانات لموظفي المكتب من أجل تمكينهم من ممارسـة

٤- "

مهماتهم المتعلقة بالصندوق بحرية واستقلالية وليس لتحقيق منافع شخصـية لهم،

ويجب على رئيس الصندوق رفع الحصانة عن أي ممن موظفيه في جميع الاحوال

التي يتضح فيها أن تلك الحصانة، في رأيه، تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها،

مأن «فعها عنهم لا نؤث على الغابة التم من أحلها منحت.

المادة الرابعة عشرة

١- يتمتع ممثلو الدول الاعضاء في الاجتماعات التى يعقدها المكتب، أثناء ممار

لمهماتهم وأثناء الرحلات من مكان الاجتماع وإليه، بالامتياذات والحصانات الآتية:

أ) الحصانة من القبض عليهم أو حجزهم أو أي من أمتعتهم

الشخصـية، والحصانة

عنهم بصفتهم الرسمية من أقوال أو أفعال.

القضائية فيما يصدر

ب) حرمة جميع الأوراق والوثائق.

ج) الحق في استخدام الرموز وتلقي الأوراق والوثائق.

د) إعفائهم وأزواجهم من قيود الهجرة أو تسجيل الاجانب أو التزامات الخدمة

الوطنية.

ه) نفس التسهيلات فيما يتعلق بالقيود المفروضة على العملة أو صرفها الممنوحة

لممثلي الحكومات الاجنبية الموفدين في مهما -

رسمية مؤقتة.

و) نفس الحصانات والتسهيلات فيما يتعلق بأمتعتهم

الشخصية الممنوحة لاعضاء

البعثات الدبلوماسية من ذوي الرتب المماثلة.

٢- تمنح الامتيازات والحصانات لممثلي الدول الاعضاء من أجل تمكينهم من ممارسمة

مهماتهم المتعلقة بالصندوق بحرية واستقلالية وليس لتحقيق منافع شخصـية لهم،

ما جاء في الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها التي

اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢١ نوفمبر ١٩٤٧م.

بيه المسي. لم

المادة الخامسة عشرة

المكتب وموظفوه بمعاملة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة للمنظمات

.

الحكومية الدولية والمنظمات الدولية والإقليمية الممثلة في المملكة.

٢- دون المساس بالامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقيـة، علـى

وجمع الاشخاص الذين يتمتعون بهذه الامتيازات والحصانات احترام أنظمة

المملكة، ومراعاة عاداتها وتقاليدها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، أو القيام بأي

ساط يخرج عن نطاق وظائفهم.

يجوز لرئيس الصندوق أن يتنازل عن هذه الحصانة حينما يرى أنها قد تعرقل مجرى

العدالة ويمكن أن يتنازل عنها دون المساس بمصالح المكتب.

على رئيس الصندوق أن يتخذ جمع التدابير اللازمة لمنع أي استغلال للامتيـازات

٤ -

والحصانات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقة

إذا رأت الحكومة أن هناك استغلالا للامتيازات أو الحصانات الممنوحة بموجب هذه

الاتفاقية، تجرى مشاورات بناء على طلبها، بين ممثل الصندوق والسلطات المختصة

بغية تحديد ما إذا كان مثل هذا الاستغلال قد حدث، من أجل الوصول إلى تسو

ترضي الحكومة والصندوق.

٦- يتم توظيف موظفي الصندوق وفقا لسياسة الموارد البشرية والنظام الإداري وإجراءات

تنفيذ الموارد البشرية، وحيثما تكون المعرفة والخبرة الوطنية مطلوبة على مستوى

المكاتسب المركزية والحاجة إلى تعـيين محلـي، فـإن المكتب

سيسعى لتوظيف

٣ -

٧-

الموظفين الوطنيين.

دون المساس بامتيازات وحصانات الصندوق، لا يجوز تفسير أي من أحكام هذه

الاتفاقية على أنه يحد من حق الحكومة في أن تتخذ التـمدابير اللازمة لضمان أمن

شه

المادة السادسة عشرة

يجري التشاور بين الحكومة والمكتب في شأن أي خلاف ينشأ بينهما من تفسير هذه

الاتفاقية أو تطبيقها، من أجل الوصول إلى تسوية بالتراضي، أو عن طريق أسلوب تسوية

آخر يتفق عليه.

المادة السابعة عشرة

١ - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ إبلاغ الحكومة للصندوق باكتمـال

الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

. وس م ار

ب:" ب.

٢- تظل هذه الاتفاقية سارية ما دا المكتب قائما في المملكة، ويجـوز للحكومة أو

المكتب إنهاؤها بتقديم إشعار قبل ستة (٦) أشهر على الاقل من التـاريخ المراد

إنهاؤها فيه.

٣- تستمر الالتزامات التي تتعهد بها الحكومة والصندوق بموجب هذه الاتفاقيـة بعـد

إنهائها بالقدر اللاز للسما بالانسحاب المنظم لممتلكات الصندوق وأصـوله

الاشخاص الذين يؤدون خدمات نيابة عن الصندوق.

وموظفيه وغيرهم من

يجوز تعديل هذه الاتفاقية إلا عن طريق الاتفاق بين الحكومة والصندوق كتابة

لا

٤-

ووفقا للإجراءات ذاتها التي أتبعت في إبرامها.

إذا كان أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية يتعارض مع أي حكم من أحكام الاتفاقيـة

المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها أو اتفاقية إنشاء الصندوق ،

بسرى حكم الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها أو اتفاقيـة

إنشاء الصندوق.

٦- تفسر هذه الاتفاقية في ضو، هـدفها الرئيسي، وهو تمكـين المكتب من القيام

بأنشطته بشكل كامل وكفؤ.

٧- في حالة إثبات ادعاء انتهاك حكم من أحكا هذه الاتفاقية بأدلة، يتعهد الطرف

المنتهك للحكم كتابة بمعالجة الانتهاك وإشعار الطرف الآخر كتابة بالتـدا..

المتخذة أو المقترح اتخاذها لمعالجة الانتهاك ومنع المزيد من الانتهاكات.

ح ل!

وقعت هذه الاتفاقية بتاريخ الأحد ٩ جمادي الثانية ١٤٤٠ هـ الموافق، ١٤ فبراير ٢٠١٩

من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

مد صيلم

جيلبير أنغبو

رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

ومريده الامافووو مرمة

عن حكومة المملكة العربية السعودية

المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

وزير البيئة والمياه والزراعة

ولد

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.