الرقـــم: م /٧٥
التاريخ: ١٤٤٢/٩/٣ف
بنمايذزالكهزالتحتيئ)
ممنزله ببية
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
منك المدعة العربية العودي
بناء على، المادة السعدد) مد النظام الاساسى للحتكم، الصاده بالام الملكى رقم 0/٩٠)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
ويناء على المادة (العثرين) من نظام مجلـسى الـونراء، الصاد بالامر الملعي رقمم ٣٩)
اللتتج
بتاريخ ١٤١٤I٣I٣د.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ويعد الاطن على ترار مجلس الشورى رقم (٩٩/٩٨) بتارين ١٤٤٦/٧٣مـ.
وبعد الاطلاع على قراو مجلس الوذواء دقم ( ٥٠٧ ) بتاريخ ١٤٤٢/٩/١فـ.
م. ..
وسمنا بما هو آت:
: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومه جمهورية لاتفيا
لتجنب الازدواج الضريبي في شان الضرائب علـى الـدخل وعلـى رأسن المال ولمنـع
التهرب الضريبي والبروتوكول المرافـق لها، المـوقعين فـي مدينة الريـاض بتـاريخ
١٠ /١٤٤١/٣ ف، الموافق ٢٠١٩/١١/٧ م، بالصيغتين المرافقتين.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
بنه ان ااي
قرار رقم: (م. م)
وتاريخ : ١٤٤٢/٩/١هـ
المكتالعييةألسعوههين
ن يامطلناع
فلت يملراجويلء
إن مجلس الونراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٨٧١٠
١١ /١٤٤٢/٧ م، المشتملة على برقية معالى ولأير المالية دثيس مجلس إدادة الهيئة
وتاريخ
/
العامة للزكاة والدخل دقم ٣٢٤٧ «تاديخ ١٤٤١/٣/٢٦ ف، فى شأن مشروع اتفاقية بين
حعومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لانقيا لتجنب الازدولب الضريبي في هان
الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضر ي ، ومشروع البروتوكول المرافق له.
وبعد الاطن على مثروع لانماتية ومشروع البروتوكول .رإليهما.
ويعد الاطلاع على ترار مجلس الوزراء رقم (١٣ ) وتاريخ ١٤٣٩/٨/١مـ.
م
نعد الاطلاع عله، المذكة «قم (٢٨١٤ ٠ تا:: ١٤٤٢/٥/٢ف، المعدة فر.
هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظم فى قرام مجلس الشودي (١٩٩٨) «تاديخ ٤٢/٧/٣ ١٤فـ.
وبعد الاطلاع علـى توصية اللجنه العامة لمجلس الـوةءاء رقم (٥٣٠٧)
وتارع ٨ ٨٤٤٢I٨lى.
يقرر
لموائتة على انقاتية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتميا
لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب علـى الدخل وعلـى رأس المال ولمنع التهرب
الضريبي والبروتوكول المرافق لها، الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٣/١٠ف
الموافق ٠١٩/١١/٧ ٢ م، بالصيغتين المرافقتين.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
اتفاقية
بين حكومة المملكة العربية السعودية
و مة جمهورية اتفيا
لتحنب الازدواد الضريبي فى شأن الضرائب
على الدخل وعلى رأس المال
ولمنع التهرب الضريبي
- العربالنهو
لملكة العرييه السييي.
الوند
اتفـاقية
بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية لاتفيا
لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب
على الدخل وعلى رأس المال
•
هلمن التمرن الضند.
إن حكومه المملكه العربيه السعوديه وحكومه جمهورنه لالحيا. غية مدهما في المريد من
التطوير في علاقتهما الاقتصادية وتعزيز تعاونهما في المسائل الضريبية، ولعز إبرام اتفاقية
سسد افلا)دواد الصوي مي شل الصاله عل الدكا جعد. رالا الما ومطعاه اللهات الصال دم)
إبجاد هرص لعدم استحقاق الخرائب أو تححفيها م حلا اللهرب أو اللجلب لخفريبي. بما مي دلك مر
(تااو.) <--•:•
خلال، ترتيبات للاستفادة من منافع هذه الاتفاقية لصالد مقيمين: دول ثالثة شكل غير مباشر،
للخفوكظامت
قد اتفقتا على التالى.
::::iـ
لعتلة العربية السووى.
. الهت بوالشعو
ديه
سه ه
المادة الأولى
الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
المادة الثانية
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
تطق، هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة
أو أمسامما الادا نه أه سلطاتها المحلية بضفا
طريقة فرضها.
تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، وعلى
-
إجمالي رأس المال، أو على عناصر
من الد عناص أس لمال بما فيها الضرائب على
المكاسب الناتجة من التصرف ملكية الممتلكاتا- لة أو غير
لة.
الخرالت الحالنه التى تطنة، علنها مده اللاتعاحنه شخا، حام،
أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
الزكاة.
ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
(يشار إليها فيما بعد. "الضريبة السعودية").
. ا .
ب) بالنسبة الى جمهورية لاتفيا:
- ضريبة الدخل على المشاريع؛
-فسه الد" الشحصي،
::::iـ
- ضريبة الدخل على الممتلكات غير المنقولة؛
(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة اللاتفية").
تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضا على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرضها أي من
الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها.
وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بأي تغيير جوهري أدخل في
٤-
لملكة العريية السديى.
.
الوزوا
أنظمتها الضريبية.
- الت بالنعو
دله
المادة الثالثة
تعريفات عامة
لأعراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
أ) يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية والذي يشمل
ايضا المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على
مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة ومواردها الطبيعية حقوق السيادة والولاية
بمقتضى نظامها والقانون ا
اسد
ب) يعني مصطلح "لاتفيا" جمهورية لاتفيا وعند "
با الجغرافي، فإنها تعني إقليم
جمهورية لاتفيا، والذي .
ه الإقليمية لجمهورية لاتفيا،
- ص يسم ت ب س
والتي يجوز، بموجب قوانين رفيا وا
ق لاتفيا فيها بشأن قاع
ج) تعلي عبارنا "دوله متعاقده" و "الدوله المتعاحده الأحرى" المملكه العربيه السعوديه أو لاتحهيا
بحسب ما يقتضيه سياق النص؛
د) يشمل مصطلح "شخص" أي فرد. أي شركة وأي . خرمن الا ص
ه) يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل نه شخص ذو صفة
اعتبارية لأغراض الضريبة.
م) تعنى عنارتا "مشروء تائم لدولة متعاقده" و مشاوء تائم للدو المتعاقدة الأخي،" عل،
التوالي مشروعا يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعا يباشره مقيم في الدولة
نا
المتعاقده الأخرى.
) تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشفيلها مشروع تابع لدولة متعاقدة.
ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع داخل الدولة
المتعاقدة الأخرى فقط.
د) يعني مصطلح "السلطة المختصة":
ا- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله
لعلكة العربية السعيي،
الوند
المفوض.
٢- بالنسبة إلى جمهورية لاتفيا، وزارة المالية أو ممثلها المفوض.
٢
. ) لهرمجةالسعو
ط) يعني مصطلح "مواطن":
ا - أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.
٢- أي شخص ذي صفة اعتباريه أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة
النافذة في دولة متعاقدة.
٢- عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد
له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت
بموحب نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق الضرائب التي تطق عليها هذه الاتفاقية، ويرحد
ى مهى حطيها للأنظمه السيه المدطوهه لك الدواه على أي مح مححي للعياره أو
للمصطلح وفقا للأنظمة الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.
المادة الرابعة
- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم مي دولة متعاقدة" أي شخص يخضع وفقا لنظام تلك
الدوله للضرسنه صيما بسست سكله أو هامله و مخان تأسسه أو محل إداءرله أو أي، معيار اخردي
طييعه ممائله. ولشمل أبضا تلك الدوله أو أبا من أفساميا الإداريه أو سلطانها المحلية.
لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدو " فيما يتعلق فقط بالدخل من
مصادر في تلك الدولة أو رأس مال موجود فيها.
- عندما يخون هرد وححا للأحكام الححره (١ م هده الماده محيما مي الدولتين المتعاحدلين
فإن وضعه عدئذ يتحدد كالآتى:
::::iـ
أ) يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها، فإن توافر له سكن
دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها
علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح "الحيوية").
ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له
سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي
لملكة العربية السيىى،
الوند
فيها سكنه المعتاد.
٤
- العربؤالشعو -
-يح
د) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي
منهما، يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها.
د) إذا كان مواطنا في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطنا في أي منهما، تسوي
السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.
٣ عندما يعد شخص ما -غير الفرد- وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة مقيما في كلتا الدولتين
المتعاقدتين، تسعى السلطتان المختصتان الى تسوية المسألة بالاتفاق المشترك، مع الاخذ في
الاعتبار أن مركز الإدارة الفعلي هو أحد المعايير الأساسية في هذه الحالة.
الذي يتم من خلاله
ه
المادة الخامسة
ف
المنسأة الدائمة
- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني ة المنسأة الدائمة" المقر الثابت
مزاولة نشاط المشروع كليا أو جزئيا.
ا
٢- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بصفة خاصة:
أ) مركز إدارة.
ب) فرع.
ج) مكتب.
بطلخفه كظامت
د) ممنع.
ه) ورشة.
و) أي مكان ستخراج الموارد الطبيعية.
٣ تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضا:
rr A ٣٠٣ rlr¯or•tf-or
اب::
) مومو بنا، أو إنشاء أو مترد تدميع أو دركين، أو أعمالا اللرافيه متعافه بها. احر بشرنا
أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ١٨٣ يوما خلال أي مدة
اثني عشر شهرا.
ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين
آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع
نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على ١٨٣
لعلكة العربية السميي.
يوم خلال أي مدة اثني عشر شهرا.
. لهتـمبالسهو
نهنه)
فراء. امنت
على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":
أ) استخدام التسهيلات لغرض تخزين أو عرض أو توريد سلع أو البضائع التي يمتلكها المشروع
ب) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع تعود للمشروع لغرض التخزين أو العرض فقط؛
ج) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع تعود للمشروع لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر فقط؛
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع؛
ها الاحتفاظ مق، نابت للعما، فقط لأحا، القام نأي، نشاط آخ ذء، طسعة تحضسة أه مساعدة
للمشروع.
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من
(أ/ الـ . (ه). شاط أ، كه،، النشا الكل. للمق الثارت للعما، ناتد م، هذا المأد له طسعة
تحضيرية أو مساعدة.
نا م
عى. اللاحم ما، أحكام الحدال، ١)) ١٥)) م. عده الماده، لكر م العاه أححام الهطاه (ل) م.
مده المادة، إذا كان شخص يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع، وفي نفس الوقت:
) يبرم بشكل معتاد عقودا، أو اله بشكل معتاد يقوم بالدور الرئيسي المؤدي لإبرام العقود
واللي يتم إبرامها بشكل روتيلي دون تعديل جومري من مبل المش،روع. ولخون هده العقود
باسم المنشعأوء. أو للها، ملكيه أو ملد حة، ستحدام ممللكات مملوكه لدلك المشامء أو أار
المشروء له الحق في استخدامها، أو من أجل بقديم خدمات من قبل المشروء
ب) أو أنه يحتحخا مي تلك الدولة بشكل معتاد بمخروى من سلع أو بخائع تعود للمشروع يورد
منها بشكل منتظم سلع أو بضائع نيابة عن المشروع،
::::iـ
٤-
يعتبر دلك المشروع أن له منشأة دالمه فيما يتعلق بأي نشاطات يضطلع بها ذلك الشخص
للمشروع، مالم تكن نشاطات مثل ذلك الشخص مقتصرة على تلك الواردة في الفقرة (٤) من
هذه المادة، والتي ان تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للعمل، لن تجعل هذا المقر منشأة دائمة
بموجب احكام تلك الفقرة.
1- لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته
للعمل في تلك الدولة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي
وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.
لملكة العريية السوي.
ي
ابة العامة لمعفس العيي
- لمدبةا لسمو
لمح
إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة
مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملا في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة
دائمة أو غيرها)، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة
الأخرى.
المادة السادسة
الدخا، من الممتلكات غيا المنقهلة
الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقده من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل
مى الزرراعه أو استغلال الغابات) الخائنه مي الدولة المتعاقدة الأخرى. يجور إحاعه للخريبه مي
- ١.
تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد وفقا لنظاما لة المتعاقدة التي فيها
المملكات المحنه حى أي، حال. ها الصاره تشتما، عر" الملحهه رالممللخات عن
المنقولة والثروة الحيوانية والمعدا لمستخدمة في الزراعه و
ل الغابات والحقوق التي
تطق، في شأنها أحكام النخظام العام المتعلقه بملخية الراضي، وحو، الانتفاء بالممتلكات عبر
المنحوله والححوى مي المدحوعات المتغيره و الثابته مها. الاستغلال أو الحق مي استعلال
الترسبات المعدنية والمصادر الموارد الطبيعيه الأخرى، ولا تعد السفن والطائرات من الممتلكات
غير المنقولة.
نطيم، أحكام الفقره (١) مر هده الماده على الدحل التالد من استحداما
غير المنقولة
بصوره مباشره أو تأحيرها. أو استهلا باي نشكل اكر
نا
تطبق أيضا أحكام الفقرتين (١) و (٣) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة
لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.
المادة السابعة
أرباح الأعمال
تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم يباشر
المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع
لى
٢-
٤-
لعلكة العربية السى.
.
- /لهتبةالشهو -
م
ستـهسسسنلاني
نشاطا كالمذكور آنفا، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ولكن فقط بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة.
٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطا في
الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك
المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعا منفردا ومستقلا يباشر
الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة
مستقلة تماما مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.
٣ عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات لمتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة
بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سوا" تم تكبدها في الدولة التي توجد
فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن سمح بمثل ذ الخصم بالنسبة إلى أي مبلغ
مدهوء. إى وحد، (خلاف ما ذفع مقابل استرداد اللفمات الفعلية)، قيل المنشأة الدائمه
م
للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات
ر
مماثلة أخء، مقابل، استخدام حقهة، بناءات الاختراء أه حقهة، أخم، أه عل، شكا، عمهلات مقابل،
أداء خدمات محدده أو مقابل الإداره وأهيما عدا حاله المشروع المصرفي) على شكل دحل من
مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المحرضه إلى الملشاه الدائمه. وبالحملل للا يؤحد مي اللعليار
ععد لحديد أررام المنشاه الدالمه المبالع حلاه ما دحم مهابل استرداد اللححات الهحليه) اللي
تحقل مر حيل تلك المشاه الدالمه على سان
الرئس، للمشاهء أه أي من مكاتله
الأخاء، على، شكل إتاوات أو اسوم أه مدفوعات ممائلة أخام، مقابلا، استخدام حقوة، براءات
الاختراع أو حقوق أخي، أو على : عمولات مقابل أداء خدمات محددة أو مقابل الإدارة، أو
(فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال
المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى.
٤- لا تنسب أي أرباح لمنشأة دائمة استنادا الى مجرد شراء تلك المنشأة الدائمة لسلع أو بضائع
للمشروع.
0- لأغراض الفقرات السابقة، فإن الأرباح التي تنسب للمنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد
سنة مالم يكن هناك سبب معقول وكاف لخلاف ذلك.
1- عندما تشتمل الأرباح على بنود دخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، لن
٨
. رمبةالسهو
لملكة العربية السوي.
هلة العامة لمعل ال
تتأثر أحكام تلك المواد بأحكام هذه المادة.
٧ - لا يوجد في هذه المادة ما يؤثر على تنفيذ أي من قوانين دولة متعاقدة متعلق بفرض الضريبة على
الدخل المتحقق لغير مقيمين من أنشطة التأمين بشرط أنه إذا طرأ تغيير (خلاف التغيير الثانوي
الذي لا يؤثر على الطبيعة العامة للقانون) على قانون ذي صلة في أي من الدولتين المتعاقدتين
تتشاور الدولتان المتعاقدتان مع بعضهما البعض بهدف الاتفاق على أي تعديل لهذه الفقرة حسب
الاقتضاء.
-
المادة الثامنة
"النقا البحي والحوي
تخضع الأرناد المتدققة لمشرمع بع لدولة متعا من تشفيل سفن أو طائرات في النقل الدولي
للصريبه محط مي للك الدوله المتعاحده.
ا
ب
لغراة، هذه المادة، تشما، عارة "الأرساد المتحققة من١-٠
٢-
الدولي للسفن والطائرات":
١ م
أ) الأرباح المتحققة من تأجير سفن أو طائرات على أساس كلي (وقت أو رحلة) ومستخدمة في
لـوححو
النقل الدولي.
ب) الأرباح المتحققة من تأجير سفن أو طائرات دون طا- أو وقود أو تسهيلات أخرى
اام
ومستخدمة في النقل الدولي.
د) والأرياد المتدفقه من استحدام أو تأجير الحاويات (بما فيه المقطورت والمعدات المتعلقه
المستحدمة مي نهل الحاويات) المستحدمه في اللهل الدولي.
أنيء:
شريطة أن يكون مثل، هذا التأحر أو الاستخدام، كما هي الحالة، ثانويا بالنسة للتشغيل الدولى
للسفن أو الطائرات من قيل المشروع.
تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أيضا على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد أو
عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
٩
- لمرمالسمر ء
العربية السعود
ثامد لمعلس
المادة التاسعة
المشروعات المشتركة
ا - عندما:
أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة
المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأسماله،
ت) أه شارك الأشخاص، أنفسحم صهرة ماشرة أه غ ماشرة فر، ادارة أه فر، السطرة عل. أه فر،
٨م
رأسمال مشروع تابع لدولة متعاقدة ومشروع في الدولة لمتعاقدة الأخرى.
ب
وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو
الماليه تحتله عن تلك اللي تخون بين مشروعين مستحلين عن بعضهما. إن أي أرناح كان من الممخن
٩
أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه السروط قائمة، ولكنه يحققها بسبب وجود هذه
الشروط، بجور إدراجها ضمن أزناد عدا المشروع وإخفاعها للضريبه تيعا لدلك
- إدا أدردت دوله متعاحده ضمن، أرناد مروء تابع لها -وأخضعتها للضريبه وححا لدلك أواد مشروع
نابع للدوله المتعاقده الأدرى لم إحخفاعها للرينه مي تلك الدوله المتعاقده الأحرى. وكالت هده
الأرناد المدرحة ستتحقة، للمشروء التابع للدو المذكورة ولا له كانت الشروط بين المشروعين هى
الشروط نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة الأخر -عندئذ إجراء التعديل المناسب
لل الدولة المعا.. ولتحديد مثل مدا التعديل
لمصروص، عل، تلك لا
ا اباو
على مبلغ الضريبة ا
يتعين مراعاه الأحكام الأخرى لهده الاتقافيه، وتتشاور السلطتان المحتصتان الدولتين المتعاقدتين
l-.ticr,„-l.
٢
لشيا هر اص
المادة العاشرة.
أرياح الأسهم
مدم، دس
فيما بينهما
لء، - ،
يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة
المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
ومع ذلك، يجوز أيضا أن تخضع تلك الارباح للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة
الدافعة للأرباح ووفقا لأنظمة تلك الدولة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيما
في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز O بالمائة (0) من إجمالي
قيمة أرباح الأسهم.
لعلكة العربية السدى.
. لعت بالسهر ء
الونا
م
لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.
٣- على الرغم من احكام الفقرة (٢) من هذه المادة، أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة مقيمة
في دولة متعاقدة لا تخضع للضريبة في تلك الدولة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم:
أ) حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى، بما في ذلك أقسامها الإدارية وسلطاتها المحلية.
ب) البنك المركزي للدولة المتعاقدة الأخرى.
ج) أي مؤسسة مالية مملوكة بالكامل لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى.
د) شركة (خلاف شركة تضامن) مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تملك مباشرة نسبة لا تقل
له
عن ٩ من رأس مال الشركه الداععه لأرباح اللأسهم.
٤- تعني عبارة "أرباح الأسهم" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم
"الانتفاء" أه حقمة،"الانتفاء"اه أسمما ر، مأسمبم المؤسست أه الحقمة، الخاء، - الته، لا
تمثل مطالبات ديون المشاركة في الأرباح، وكذلك لدخل من حقو المشاركة الأخرى التي
تحضم للمعامله الضريبيه نفسها مثل الدحل من الأسهم بموجب أنخظمه الدوله المقيمه ميها
. ن م
١
الشركة الموزعة للأرباد.
6- لا تنطبق، أحكام الفقرتين (٣) و (٣) من هذه المادة إذا ن المالك المتفع بأراد الأسهم مقيما
مي دوله متعاحده وبراول عملا مي الدوله المتعاقده الأخر اللي تهيم فيها الشركه الدافعه
لأراد الأسهم من خلال، منشأة دائمة مهحودة ميها، أه كان يؤدي، فى تلك الدملة الأخء، خدمات
شحصه مسحلهم حاصده تالله حما. وحات ملكيه ال
الأسهم دعت بسبيها أرناح الأسهم
مرتبحله معليا بهده المنشأه الدائمة أو القاعدة الثابتة. مي مثل عده الحاله تنطبق احكام الماده
(السابعة) أو لمادة (الرابعة عشرة) وفقا للحالة.
- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن
تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من
أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع
بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة
الأخرى. كما لا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة لضريبة الأرباح غير الموزعة حتى لو كانت
أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كليا أو جزئيا أرباحا أو دخلا ناشئا في تلك
الدولة الأخرى.
١
. له جؤالشهر
"العريية السمى.
الوزدا
المادة الحادية عشرة
الدخل من مطالبات الدين
الدخل من مطالبات الدين الناشي في دولة متعاقدة والمدفوع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة
الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
ومع ذلك، يجوز أيضا أن يخضع ذلك الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي
٢-
نشأ ووفقا لأنظمة تلك الدولة. ولكن إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين
مقما فى الدملة المتعاقدة الأخاء،، فا الضسة المفاهضة نحب ألا تتحاه، خمسة بالمائة (٩60)
مر إحمالي قيمه الدحل، من مطالبات الدين
ه
على الرغم من احكام الفقرة (٢) من هذه المادة، يعفى الد" من مطالبات الدين الناشي في
دوله متعاقده مر، الضاننة مى تلك الدوله إداكا. عدا الدكا متححد، وملكدله اللهصه تهود ال.
) دخومه الدوله المتعاقده الأدرى، بما مي دلكأ- مها الإداريه وسلطانها المحليه،
ب) البنك المركاي للدولة المتعاقده الأخرى؛
اهم
ج) أي مؤسسة مالية تعود ملكيتها بالكامل لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى؛
د) شركه (حلام بشركة أهامر) محيمه هى، الدولة) " هده الأحا
م) أي شحى محيم مي الدولة المتعاهده الأدرن ميما يتعلق بهروك معموله مى حبل حكومه
أي من الدولتين المتعاقدتين.
تعنى عنارة "الدكا، من مطالنات الد " كما هى مستخدمة في هده
٤-
دة الدخل من مطالبات
الدين من أي نوع سواء تم" مينها برهن عقاري ام لا وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين
أم لا، و. .
ص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في
ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا
تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلا من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.
لا تنطبق أحكام الفقرتين (٢) و (٣) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات
0-
الدين مقيما في دولة متعاقدة، ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل
من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات
شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها مثل هذا الدخل
مرتبطة فعليا بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، تنطبق أحكام
لملكة العربية السى
١٢
. لعبؤالسهو -
مه
المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) وفقا للحالة.
يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئا في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيما في
د
تلك الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين -سواء كان
هذا الشخص مقيما في دولة متعاقدة أم لا- يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة
ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشئ منها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل
من مطالبات الدين هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئا في الدولة
الد، توحد فها المنشأة الدائمة أه إم
عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الد
ا
صة بين الجهة الدافعة والمالك
المنتفع أو بينهما معا وشخص اخر، .
بن ييد عنه هذا الدخل، يزيد على المبلغ
س، الحمها معه ولمالك
الذي كان سيتم الاتفاق عليه
في غياب تلك العلاقة، فإن
ا
أحكام هذه المادة تنطة، فقط عل، الملغ المذكو أخيرا، وفي مثل، ٥ الحالة، فإن الحاء الزائد
م، المدهوعات يحللا، حاضعا للأسنة طيها لنظام كا، دوله متعاهده، مع وحون مراعاه الأحكام
٢
٣
المادة الثانية عشرة.
الاتاوات
الأخرى لهذه الاتفاقية.
1»
بن
يجوز أن تخضع الإتاوات ا" تنشأ
قدة وتدفع مميم في الدولة المتعاقدة
ع اهت.-
الأخرى للضريبه مي تلك الد له الأخرى.
ا اس
ومع ذلك،. ز ن تخضع تلك الإتاو " أيضا للضريبة مي الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقا
لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لخن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيما في الدولة
المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن:
أ) O% من المبلغ الإجمالي للإتاوات المدفوعة مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية
أو تجارية أو علمية؛
ب) ٧ من المبلغ الإجمالي من المبلغ الإجمالي للإتاوات في جميع الحالات الأخرى.
يعني مصطلح "إتاوات" -كما هو مستخدم في هذه المادة- المدفوعات من أي نوع التي يتم
تسلمها مقابل استعمال (أو الحق في استعمال) حقوق النشر الخاصة بالأعمال الأدبية أو الفنية
١٣
لملكة العريية السى.
. المتبالسهو
«بو
الولد
ماند
أو العلمية بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني أو
أي براءة اختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو
مقابل استعمال (أو الحق في استعمال) معدات صناعية، أو تجارية أو علمية أو مقابل المعلومات
المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية.
لا تنطبق أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات، مقيما في دولة
متعاقدة، ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال
منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من
حلال فاعده تابته ميها، وكان الحق، أو الملكيه اللي هو عنها اللإناوات مرتبطه محاوا بهدم
هب "1
المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، وفي مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو
(الرابعة عشرة) من مده الاتفاقية وفقا للحالة
تعد الإتاهات قد نشأت فى دملة متعاقدة إذا دفعما مميم في تلكا ولة. ومع ذلك فإذا كان
اشح الحى يدمع الإتاوات، بسواء مقيما مي دوله متعاهده أم لا يمالن مي دوله ماعافده
منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مر".
تدفع تلك الإتاوات، وكانت تلك
المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة "
ت، ها تعد هذه الإتاوات قد
نشأت في الدولة المتعاقدة التي .
الدائمة أو القاعدة الثابتة.
هم
عندما نكهن ملة الاتاهات -س قة خا " سن الحمة الدا: : والمالك المنتفع أه سنمما
محا وبين شحم، أكر فيما يتعلق، بالاستخدام أو). أو المعلومات اللي يدحه محانلا لها، ياند
الاتهاق، عليه بين الجهة الدافعة والمالك )
على المبلع الذي كان .
مي غياب تلك
سحابى مححا على المبلع المدخور أخيرا. وحي مثل مده الحاله.
العلاقة، فإن أحكام هذه المادة
فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب
مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة الثالثة عشرة
الأرباح الرأسمالية
الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة في
المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع
٤-
0-
لملكة العريية امسيتى.
للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
١٤
. لبربؤالشمو
م
الوزد
مانة
الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة
٢
يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية
ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة
الأخرى لأداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة
الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز أن تخضع للضريبة في
تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
الأرباح الناتجة لمشروع تابع لدولة متعاقدة من: ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل
Vill
الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشعيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع
ذ
للضريبة في تلك الدولة فقط.
الأرباح الناتجة لمقيم في دولة معاقد" من نقل ملكيه أسهم شركة او حصة مشابهة في
٤-
نرخه تخامر. أو كيا استلمان. و أى، خيان آخر مشابه، تستمد أكثر من ٥٠ فو من قيمتها بشكا
مباشر او غير مباشر من ممتلخات غير منقولة تقم في الدولة المتعاقدة الأذرى يجوز أن تخضم
للضريبة في تلك الدولة الأخرى
6- الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم شركة مقيمة في دولة متعاقدة، : ف الكيانات المذكورة
مي الفقرة (ع) من مذه المادة، وعير مدرجة في سوق أسهم معترف به، يجوز ن تخضع للضريبة
اأ- -
في تلك الدولة.
الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية غير ، المشارإ. في الفقراتا بقة من هذه المادة تخضع
للرسنه معط ف، الدوله المتعاقدة الد، نهدم فنما ناها، الملخته
::::iـ
المادة الرابعة عشرة
الخدمات الشخصية المستقلة
الدخل الذي يكتسبه فرد مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى
ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا أي من الحالات الآتية، حيث
يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:
أ) إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء
أنشطته، في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن
لملكة العرييةالسيى.
ي
هاند لهامة لمهنتد اله
فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.
ه
- العربؤالشمو -
-
ب) إذا كان الشخص موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في
مجموعها عن (١٨٣) يوما في أي مدة اثنى عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.
في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداه في تلك الدولة الأخرى،
يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة الأخرى.
تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية
-
أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون
والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.
ه
المادة الخامسه عثهة
الخدمات الشحصية غير المستقلة
مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و (الثامنه عشرة) و (التاسعة عشرة) و (الحادية
والعشرين) من هذه الاتفاقية، فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها
٠/
مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة - تخضع للضريبة مقط في تلك الدولة، ما لم تتم
مااولتهما مى الدوله المتعاقده اللحم. فإذا تمت مااولتها مي الدولة المتعاقده الأحم بحوا أ
تحضع مثل مده المكافات المكتسبه من دلك للخريبه حمي تلك الدوله المتعاقده الأخرى.
مده الماده، هرى المكافات اللى بخلسبها محيم مى دوله
على الرغم من أحكام الفقرة ا)
متعاحده فيما يتعلى بوخليمة ينم مر ولتها مي الدولة المتعاقدة الأخر ، تخضع للضريبة فقط مي
اب::
الدملة المدكرة أولا في الحالة الآتنة:
) إدا كان المستحيد موجودا مي الدوله الأخرى لمده ولمدد لا تتجاور في مجموعها (مها)
يوما في أي مدة اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.
ب) وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو نيابة
ج) وألا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في
الدولة المتعاقدة الأخرى.
على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة
تمارس على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي من قبل مشروع تابع لدولة
٢-
٣
العريية السميي.
متعاقدة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة.
١٦
- العتبالسعو
المادة السادسة عشرة
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة
متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة أو في أي جهاز آخر مشابه لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة
الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة السا " عشرة
اتعاب الهلالين والانشحام الرياضيي
على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من مذه الاتفاقية، فإن الدخل
الذي، يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة -صفته فنانا في ا
ح أو السينما أو الإذاعة أو
التلبحائهر أو نمحله موسحا و راضا مر الضحلله النشحصه للي بما سها م، الدوله
المتعاقدة الأذرى. يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى
.1 Y
عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل
-
٩
للفنان أه الرياضى نفسه ولكن لشخص، أخ، فن ذلك الدخل م
الرغم من أحكام المواد
(السابعة) و (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة
المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنسطة.
الدخل الذي يكتسبه مقيم في ولة " قدة أنسطة يمارسها مي الدولة المتعاقدة الأخرى،
ومحا لما ورد مي الهحرتين (١) و(٢) مى مده الماده يعمى م الخريبه تلك الدوله المتعاهده
الأخء، إدا كانت الزياره إلى، تلك الدوله المتعاقده الأخف، مدعومة كلبا أو بشكل أساسى بأموال
عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولا أو أحد أقسامها الإدارية أه سلطتما المحلية أه تتم
:1ـ٠
وفقا لاتفاقية ثقافية أو ترتيب بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين..
المادة الثامنة عشرة
معاشات التقاعد
مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد
والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة، تخضع
العربية السممى
الملكه
الوزه
الأمانة العامة لعن
للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.
١٧
. لمماضعر -
لجئه
على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى التي
-
تتم بناء على برنامج عام يمثل جزءا من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة أو أحد أقسامها
الإدارية أو سلطتها المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.
المادة التاسعة عشرة
الخدمات الحكومية
أ) الاaاتت مالأحه «المكافآت الأت المشابهة خلاف معاش، التقاعد - التى تدفعما دولة
متعاقدة أو أحد أقسامها الإداريه أو سلطاتهاا . لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك
الدوله أو الحسم أو السلحطه تحهع للضريبه مي تلك الدولة المتعاقده مقطا.
ب) ومع دلك ملن ملل، هده الروال والأجور والمكافات اللأحرى المشابهه لحكم للعررنه مي
الدوله المتعاقده الأحت مححط إدا أديت الخدمات مي تلك الدوله الأحان، وكام الهرد مهيما
في تلك الدولة وكذلك:
- أحد مواطنيها.
- ) أي معاش تقاعد يتم دحعه من قبل- أو مى أموال توفرها - دولة متعاحده أو أحد أمسامها
الإدارية أه سلطاتها المحلية لفر فيما يتعلم، بخدمات أداها " • الدولة أه القسم أه السلطة
بححم للضريبه مي للك الدوله مهحا.
ب) ومع دلك فإن مثل تلك المعا ت التقاعديه تحضع للخريبه في الدوله المتعاقده الأحرى
مها إدا ن الهرد مواطلاا ومحيما مي للك الدوله الحرن.
تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) و (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة)
من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرى المشابهة، ومعاشات التقاعد فيما
يتعلق بخدمات أديت ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو إحدى
سلطاتها المحلية.
١٨
الرمق
لملكة العريية امسيتى.
أتوزها
مانة
المادة العشرون
الطلاب
المدفوعات التى يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي يكون -أو كان- مباشرة قبل زيارة دولة
متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويوجد في الدولة المذكورة أولا فقط لغرض
تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لمعيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في
تلك الدولة.
المدموعات التي يتسلمها طالب أو متدرب
أو حرفي الذي يكون أو كان- مباشرة قبل زيارة
٢-
دوله متعاقده محيما هي الدوله لمتعاقده اللأحاء، والدي يتواحد هي الدولة الماعاحده المدخورة
أولا فقط لتعليمه أو تدريبه، والتي مكافأة فيما يتعلق خدمات مؤداه في تلك الدولة
المتعاقده الأح. تستحق، نهسى الإعقاءات أو التحفيم والتخفيض ميما يتعلو الخرائب على
الدحل، كما هى، ملوهره للمهيمين هى الدوله المتعاقده.
المادة الواحدة والعشرهن
المعلمون والباحثون
ا ٠م
ا- الفرد الذي يزور دولة متعاقدة لغرض التدر وإجراء الأبحا في جامعة أو كلية أو مدرسة او
معترم بها فى تلكا ولة، والدي، يكون -أو كان- شرة قل، الانارة مقيما فى
مؤسسة تعليمية
الدولة المتعاقدة الأخرى، يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة
رة أولا على أي من
المكامات من اللعليم أو الأبحاث لمده لا تؤيد عن سللين من تاريخ وصوله الأول لللك الدوله.
بشرط أن تكون هذ المكافآت متحققة له. خارج تلك الدولة.
- لا تنطبق أحكام الحعره (أ) من هده الماده على الدخل من الأبحاث إدا خانت الانشطة البحثيه التي
يقوم بها الفرد ليست للمصلحة العامة بل هي بشكل رئيس لمنفعة خاصة لشخص او عدة اشخاص.
المادة الثانية والعشرون
الدخل الآخر
بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع
للضريبة في تلك الدولة فقط أينما كان منشؤها.
١٩
من
لا تنطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة
-
المحددة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية- إذا كان مستلم ذلك الدخل
مقيما في دولة متعاقدة ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة
فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون
الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعليا بمثل هذه المنشأة الدائمة أو
القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة)
::::iـ
من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.
مم
ه
٣ -
المادة الثالثة والعشرون
أ4-
رأس المال
رأس المال الممثل بممتلخات عير منقوله. والمشارا. في المادة (السادسة) من مده الاتهافيه
:: ثعلا س
والمملوكة لمقيم في دولة متعاقدة وموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع
.اeH
للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
إ) لشكل حاءا من مملكات لساط ماشاه دالمه بملخيها
رأس المال الممثل بممتلكات منقولة
مشروء تابع لدوله متعاقده في الدوله المتعاقده الأخء،. أو الممثل بممتلكات مهوله تتعلو
بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقده في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات
ء
شخصية مستقلة، يجوز ان يخضع للضية في تلك لدولةا - قدة الأخرى.
رأس المال الممثل بسهى أو طائرات ينم تشعيلها من حبل مشروع تابع لدو متعاهده حي النهل
٧١
الدولي، وبممتلكات منقولة تتعلق بشغيل مثل هذه السفن والطائرات، يخضع للضريبة فقط في
تلك الدولة المتعاقدة.
تخضع جميع العناصر الأخرى لرأسمال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة
-
٤-
لملكة العريية المسجىى
نهمة لمحس الوزه
ألعرمالضهو -
المادة الرابعة والعشرون
أساليب إزالة الازدواج الضريبي
ا- يتم إزالة الازدواج الضريبي كالتالي:
عندما يكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلا أو يمتلك رأس مال يجوز - وفقا لأحكام هذه الاتفاقية
- أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى - مالم تتوفر معاملة أفضل في قانونها المحلي
فإن الدولة المذكورة أولا تسمح:
1- خصم م، الضسة عل، دخا، ذلك المقم : مساما لملة ضسة الدخا، المدفهعة ف،
تلك الدولة الأخرى.
ه
- خصم من الضسة عل، رأس، مال، ذلك المقم
ويا لمبلغ ضريبة رأس المال
١٠.
المدفوعة فى تلك الدولة الأخرى
ومع ذلك فإن مثل هذا الخصم.. . لا يتجاوز في أي من لتين مقدارذ الجزء من ضريبة الدخل
أو ضريبة رأس المال المحتسبة ".
الممنوح والمنسو. .. الحالة إلى الدخل أو رأس
الماال، الذي، يحوز أن يخضم للضسة فى الدولة المتعاقدة الأخي،.
٢-
ف، حالة المملكة العانة السعودية لس، فى اسالت اذالة الاiدواد الضسر، ما نخا، أحكام نظام
جباية الزكاة.
الما ة الخا والعشرون
بسنينت صداه س
ل
نموله، المتعاقدين أو حلفيهما له .
عندما "
و سوف تؤدي
بالنسبة له فرض ضريبة لا تتفق أحكام مذه الاتفاقية، يمكنه -بصرف النظر عن وسائل
المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين- أن يعرض قضيته على السلطة
المختصة التابعة لأي من الدولتين المتعاقدتين. وينبغي عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول
إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية.
يتعين على السلطة المختصة، إذا بدا لها أن الاعتراض مسوغ، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على
التوصل إلى حل مرض، السعي إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة
في الدولة المتعاقدة الأخرى من أجل تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ
أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين
٢-
لملكة العريه السجتي
الوزد
مانة العاس
٢١
ث
المتعاقدتين.
يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل
فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقا بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضا
أن تتشاورا معا لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.
يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما، بما في ذلك الاتصال
المباشر، من أجل التوصل إلى اتفاق ضمن المعنى الوارد في الفقرات السابقة.
fة -
المادة السادسة والعشرون
ذ
تبادل المعلومات
تتسادا السلطات المختصة في الدولتي المتعاقد المعلومات التى يتوقع أتها ذات صلة تنفيد
أحكام عده اللالحافيه أو وداوه - أو لتصيد اللحلام الداحلي بنششار الضرال مر كل لدء أو صحه
٣
المفرهضة نيابة عن الدول، المتعاقدة أه اقسامما الإدارية أه سلطاتها المحلة، مادام أن تلك
لخضهرال للا لتعاورخة، مه فده اللاتهاقله. ولنادل الملومات عل محيد رالمادله (الأول) و (الثالنه)
من هذه الاتفاقية.
. )
تعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة، بموجب الفقرة ا) من هذه المادة على أنها سرية
عسيم سواد بسا ت عسسم س بسحا طوا هتافكما ض فسيند ه ت
احشه عتما إب للأشحاة، أو السلطا
ت (بما مي د ، المحاكم والأجهر الإدارية) المعنبين بالرنحا
أو التحصيل أو لللحيد أو إمامه الدعاوى أو تحديد اللعتراض ميما يتعلى بالخرالبا . رإليها مي
الفقرة (1) م هذه المادة أو الإشراف على ما ذكر أعلاه. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو
السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم الكشف عن هذه المعلومات في
مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية. وعلى الرغم مما سبق، فإنه يجوز استخدام
المعلومات المستلمة من قبل دولة متعاقدة لأغراض أخرى عندما تجيز أنظمة كلتا الدولتين
المتعاقدتين استخدامها لمثل تلك الأغراض وأجازت السلطة المختصة في الدولة المزودة
للمعلومات مثل ذلك الاستخدام.
لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين (1) و (٢) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة
ع-
٢-
لملكة العريية السي،
هنة العامة معند الح
بما يلي:
٢٢
- الهربوالشمو
البراء محلس لود
أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة
المتعاقدة الأخرى.
ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة
في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
د) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار
التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفا
للسياسة العامة (public éorår .
٤- إذا طلت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه ا دة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخى
سه ا ه
اجراءاتها الحاصه بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلويه، حتى لو كانت تلك
الدوله الأح، لا تحتاد لللك المحلوما لعراض لهرينه الحاصه بها. واللالتاام الوارد هى الحمله
السابحه ففيد بما ورد في، القحرة (٣) مر هده الماده و، لايهتزد ، بله، حال علا أله يسمد
. تم
"ب
لدولة متعاقدة الامتناء عن تهمر المعلومات لمحرد عدم وحه مصلحة محلية لتلك الدولة فيها.
و بن بله ده، م. الانود صد أححادر فصده (با م) عده فصادم علد، الفها سمد لنيله
متعاقده أن تمتنع عن تقديم المعلومان لمحرد أنها محفوظة لدي، ينك أو مؤسسة ماليه أخرع.
أو لدى موض أو ننحص يعمل بصه وكيل أو امي. أو. .. خونها مرتبطه بممالح ملخيه مي
شخص ما.
. ا .
ف
t..
ه
الماده السابعة والعشرون
حكام حام ينا م
- ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لأي من الدولتين المتعاقدتين لمنع
التهرب أو التجنب الضريبي.
٢- بصرف النظر عن الاحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، لن يتم منح ميزة بموجب هذه الاتفاقية بشأن بند
من بنود الدخل أو رأس المال إذا تم الاستنتاج وبدرجة معقولة، بعد النظر في جميع الحقائق
والظروف ذات الصلة، أن الحصول على تلك الميزة كان أحد الأغراض الرئيسة للترتيب أو المعاملة
التي نتجت عنها تلك الميزة بشكل مباشر أو غير مباشر، مالم يثبت أن منح تلك الميزة في هذه
الظروف سيكون متوافقا مع أهداف ومقاصد الاحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية.
لملكة العريية امسيتن.
ة لهامة لمحلس الوند
٢٣
. رلعتمةالسعو
"هبراء بمحلس امز
المادة الثامنة والعشرون
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية
أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة.
المادة التاسعة والعشرون
fة -
النفا :
تبلع كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى فتا. - عير القنوات الدبلوماسية باستكمال
الإجراءات اللازمة وفقا لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفا . وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في
الهم الأها، من الشم الثاني التالى للشها s، فه تلق، الالا: الأخد.
تطبق، أحكام هذه الاتفاقية على كلا الدولتين المتعاقدين.
٢
) ميما يتصلق بالضرالب المستهطعه. الملبم. على المبا المدحوعه حي أو بعد - البوم
ب) وحيما يتعلو بالضرالب الأحرى على السنوات الضريبيه. لبدأمي أو بعد - البوم الأول من
شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
ف
أ
المادة الثلاثون
الإنم
.
تظل هذه الانفاقية نافدة المفعول غير محددة ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاءها
عبر القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في موعد
لا يتعدى ٣٠ يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت فيها
هذه الاتفاقية نافذة.
في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق:
أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة
الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
ب) وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي
-
لملكة العريدةالسيتى،
مالية العامة لجلسراعهي
تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
٤ ٢
. المر بالفمو ٠
لمة
لفئي
إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت في الرياض بتاريخ ٤٤١/٣/١٠اهـ الموافق ٢٠١٩/١١/٧م من نسختين أصليتين باللغات العربية
واللاتفية والإنجليزية وجميع النموص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة جمهورية لاتفيا
وزير الخارجية
) مم
دجارس رينكيفيتش
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير المالية
إم ككهم
محمد بن عبد الله الجدعان
٢٥
بروتوكول
في لحظة التوقيع على الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا
لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، قد
وافق الموقعون أدناه أن الأحكام التالية تشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية:
1- بالإشارة إلى المادة الثالثة، الفقرة (1)(د) من الاتفاقية، فإنه من المفهوم أن مصطلح "شخص"
يشمل أيضا دولة متعاقدة، أقسامها الإدارية أو : المحلية.
٢- الاشارة إل، المادة الاابعة، الفقرة (1) من الاتفاقة فانه م، المفههم أن، مصطلد "مقدم فى دولة
متعاقدة" شما، الشخص، الاعتا»، المة مفقا لقماننن الدملة المتعاقدة مغ خاضع للضسة
أو معفى بشكل عام من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة ويكون قائم ومستمر في تلك الدولة
المتعاقدة إما:
) حصريا للعراض دينية أو حيريه أو تعليمية أو علميه أو أخرى ممائلة: أوب) لتوفير معاشات
تقاعدية أو منافع أخرى مشابهة.
٣ بالإشارة إلى المادة الخامسة من الاتفاقية فإنه م المفهوم أن الشخص المحيم في دولة متعاقدة
ويزاول نشاطات بحرية (والتي تعرف بأنها ا طات لتي تمارس في أي منطقة مجاورة للمياه
الامليميه للدوله l " هده بحصوص استكنام أو استهلال فاء ا والطيهات الواحعه تحت
السنه ومدا دها الحطينفيه)مي، الدوله المتعاقده الأحم، نعتسر أ، له لها ملناه دالمه مي تلك الدوله
/ د
المتعاقدة الأخرى.
٤- بالإشارة إلى المادة السادسة من الاتفاقية فإنه من المغموم أن أي دخل من نقل ملكية ممتلكات
غير منقولة والمشار اليها في المادة السادسة والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز اخضاعه
للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
0- بالإشارة إلى المادة السابعة من الاتفاقية فإنه من المفهوم:
أ) أن أرباح مشروع دولة متعاقدة من تصدير البضائع للدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة
في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مالم تنطبق احكام الفقرة (0) من المادة الخامسة. وعندما
تشمل عقود التصدير أنشطة أخرى يتم مزاولتها من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة
العربيه السعوددد
ن العامة لمجل"
٢٦
- العرسة
الأخرى فإن الأرباح الناتجة من مثل هذه الأنشطة يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة
المتعاقدة الأخرى.
ب) أن مصطلح "أرباح الاعمال" يشمل ولكن لا يقتصر على الأرباح الناتجة من التصنيع والتجارة
والخدمات المصرفية والتأمين، من عمليات النقل الداخلي وتقديم الخدمات. ولكن لا يشمل
هذا المصطلح أداء خدمات شخصية من قبل فرد سواء كان موظفا أو بصفة مستقلة.
- بالإشارة إلى المادة العاشرة من الاتفاقية:
CII
فإنه بصرف النظر عن أي، من احكام الاتفاقية، فإن أناد " كة فى دولة متعاقدة تزاول عملا فى
الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة تقع فيها، وبعد أن يتم اخضاعها للضريبة بموجب
نماده السبعم بدورا تحصو لتماسيه عى ااماده م الآ رناد مي الدوله افعماعافده اللي
١/
توجد فيها المنشأة الدائمة على أن لا تتجاوز الضريبة المفروضة نسبة 0م
هسس
٧- بالإشارة إلى الاتفاقية فإنه:
داله أى المملكة العينة السعودية ماضت ضاننة دحا، على مو طلنها المحمين في المملكه
العربية السعودية، أو أن الضريبة القائمة غدلت وفقا لذلك، فإنه يتعين على الدولتين المتعاقدتين
الدخول في مفاوضات لإدراج مادة بشأن عدم التمييز الاتفاقية.
ف
اثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحست الأصول، بتوقيع هذا الرووكول.
ا
أر
حرر في الرياض بتاريخ 1٤٤١/٣/١ه الموافق f٠١٩/١١٧م من نسختين أصليتين باللغات العربية
واللاتفية والإنجليزيه وجميع النصوص
وية الحجية. وفي حالة الاختلاف يعتد بالنص الإنجليزي.
ا.
عن حكومة جمهورية لاتفيا
وزير الخارجية
٢ مه مهس
إدجارس رينكيفيتش
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير المالية
بب خ م
محمد بن عبدالله الجدعان
لملكة العربيه السوى.
هنة العامة لمجلس الهبة
٢٧
ـ لعتربةالضعو -
م
لهمم
اند
