آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في ا…

مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جمهورية جيبوتي لإدارة وتشغيل مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الثقافي الإسلامي في جيبوتي

سارية مرسوم ملكي م/77 اعتُمدت ١٤٤٢/٠٩/١٠هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، إنشاء مركز، الهدف، مجلس الأمناء، الالتزامات المسؤولية، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، الإنهاء، التعديل حررت في مدينة الرياض بتاريخ 1442/02/05هـ، الموافق 2020/09/22م، باللغة العربية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقــم: م/٧٧

التاريخ: ١٤٤٢/٩/١٠هـ

بعــون اللــه تعالــى

نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سعــود

ملك المملكــة العربيــة السعوديــة

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٠/١٠٣) بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٢١) بتاريخ ١٤٤٢/٩/٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جمهورية جيبوتي لإدارة وتشغيل مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الثقافي الإسلامي في جمهورية جيبوتي، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

قرار رقم : (٥٢١)

وتاريــخ : ١٤٤٢/٩/٨هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤١٨٣٠ وتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رقم ١٤١/٢/١س وتاريخ ١٤٤٢/٢/٥هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جمهورية جيبوتي لإدارة وتشغيل مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الثقافي الإسلامي في جمهورية جيبوتي.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٤٩) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٥١) وتاريخ ١٤٤٢/٣/١٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٢٩١٧ وتاريخ ١٤٤٢/٧/٢هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٠/١٠٣) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٢/٨/١٤هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جمهورية جيبوتي لإدارة وتشغيل مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الثقافي الإسلامي في جمهورية جيبوتي، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً : قيام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع الجانب الجيبوتي، لملء الحقول المخصصة للمعلومات الآتية: (المدينة التي حررت فيها المذكرة، ويوم وتاريخ تحرير المذكرة بالسنة الهجرية وما يوافقه بالسنة الميلادية) في النسخة النهائية الموقعة لمذكرة التفاهم المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وفقاً للمادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جمهورية جيبوتي لإدارة وتشغيل مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الثقافي الإسلامي في جمهورية جيبوتي .

إن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ، ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في حكومة جمهورية جيبوتي (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين ) ، ورغبة منهما في تعميق أواصر الصداقة بين البلدين ، والإسهام في التعريف بالدين الإسلامي ، وحضارته ، وخدمة المسلمين من خلال إنشاء مركز خادم الحرمين الشريفين الثقافي الإسلامي في جمهورية جيبوتي ، اتفقا وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين على الآتي :

المادة الأولى :

إنشاء مركز باسم مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الثقافي الإسلامي في جمهورية جيبوتي .

المادة الثانية :

١ . تهدف هذه المذكرة إلى تنظيم عمل مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الثقافي الإسلامي في جمهورية جيبوتي .

٢ . يكون للمركز شخصية قانونية اعتبارية مستقلة تمكنه من تقديم رسالته ، والتعاقد ، واكتساب الأموال اللازمة لتحقيق أهدافه سواء كانت منقولة أو غير منقولة ، وتلقي التبرعات والمساعدات والأوقاف المختلفة ، والترافع أمام الجهات القضائية .

المادة الثالثة :

أولاً : يكون للمركز مجلس أمناء يشكل على النحو الآتي :

١ . وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية رئيساً

٢ . وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية عضواً

٣ . سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي عضواً

٤ . ممثل عن وزارة المالية في المملكة العربية السعودية عضواً

٥ . ممثل عن السفارة السعودية في جيبوتي عضواً

٦ . ممثلين من الجانب الجيبوتي عضوين

ثانياً : يكون تعيين أعضاء مجلس الأمناء ــ المشار إليهم في الفقرات (٤) و(٥) و(٦) ــ بقرار من رئيس المجلس .

ثالثاً : يرفع الجانب الجيبوتي أسماء ممثليه في مجلس الأمناء إلى رئيس المجلس .

رابعاً : يشارك في اجتماعات مجلس الأمناء ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف الجيبوتية يسميه الجانب الجيبوتي ، وتكون مهمته تسهيل الإجراءات الخاصة بالمركز ، ولايحق له التصويت .

خامساً : يتولى مجلس الأمناء رسم الخطط الاستراتيجية للمركز وتنفيذها والإشراف على المركز ، وله على وجه خاص الآتي :

١ . اعتماد السياسات العامة للمركز والمرافق التابعة له ، التي تعدها الإدارة العامة للمركز.

٢ . اعتماد التقارير المحاسبية للمركز والمرافق التابعة له .

٣ . اعتماد تقرير الأعمال الذي تقدمه الإدارة العامة للمركز .

٤ . اعتماد اللوائح التي تعدها الإدارة العامة للمركز.

٥ . مراقبة نشاطات القائمين على إدارة المركز ، وإعداد تقارير عنها ، ورفعها إلى السلطات المختصة للطرفين إذا تطلب الأمر ذلك .

٦ . إدارة المركز والمرافق التابعة له .

سادساً : ينعقد مجلس الأمناء بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس ، أو من ينيبه ، وفي حال تساوي أصوات المجتمعين يكون صوت رئيس الاجتماع هو المرجح .

المادة الرابعة :

يلتزم الطرفان بتنفيذ هذه المذكرة بما يحقق أغراضها ، دون أن يؤدي ذلك إلى استخدام هذا المركز والمرافق التابعة له وسيلة للإساءة لأي من الطرفين ، ويلتزم كل منهما على وجه الخصوص بما يلي :

١ . يلتزم الطرف الأول ( الجانب السعودي) بما يلي:

أ ـ بناء جامع ومغسلة موتى رجال ونساء ، وسكن مناسب لمدير المركز والإمام والمؤذن ، ومبنى إداري للمركز ، وصالتين متعددتي الأغراض ، ومركز لتعليم اللغة العربية وتحفيظ القرآن الكريم ( بنين وبنات ) في الأرض التي تسجل ملكيتها باسم المركز .

ب ـ توفير ميزانية تشغيل المركز ، وتأمين ما يحتاج إليه من الأدوات والمعدات المختلفة حسب الحاجة .

ج ـ تزويد المركز بالنسخ اللازمة من المصحف الشريف ، وتراجم معانيه ، والكتب الإسلامية والثقافية حسب الحاجة .

د ـ إقامة مناشط دعوية ، وثقافية ودورات في العلوم العربية والإسلامية وفقاً للأنظمة السارية في دولة المقر .

٢ . يلتزم الطرف الثاني (الجانب الجيبوتي) بما يلي :

أ ـ تسجيل الأرض المخصصة لبناء المركز والمرافق التابعة له وقفاً باسم المركز ، وتحت نظارة مجلس الأمناء ، وإشرافه .

ب ـ تقديم جميع التسهيلات لأعمال المركز ومناشطة ، والمرافق التابعة له بما في ذلك الإعفاء من الضرائب ، وتسهيل دخول احتياجاته عبر المواني والمطارات والحدود البرية والمائية .

ج ـ المحافظة على المركز ، والمرافق التابعة له .

د ـ عدم استخدام المركز لغير الأغراض المخصصة له ، وعدم تعريضه للامتهان ، وعدم الدفن داخله أو داخل مرافقه .

هـ ــ تأمين الحماية الأمنية اللازمة للمركز ، والمرافق التابعة له .

و ـ منح إعفاء من ضرائب العائدات على رواتب وحوافز موظفي المركز السعوديين .

ز ـ منح إعفاء من الضرائب والجمارك على الأثاث والتجهيزات المنزلية ، وعلى سيارة واحدة لكل موظف من موظفي المركز السعوديين.

ح ـ السماح لموظفي المركز السعوديين وأفراد عائلاتهم بفتح حسابات بنكية بعملة رواتبهم ، وتحويلها بالعملة نفسها.

ط ـ تقديم التسهيلات والإعفاءات اللازمة للمواد والاحتياجات المستوردة لصالح المركز.

ي ـ عدم السماح بإحداث أي إنشاءات لأية جهة جيبوتية أخرى على الأرض المقام عليها المركز ، والمرافق التابعة له .

المادة الخامسة :

١ـ يلتزم المسؤولون في المركز باحترام النظام العام ، والقوانين ، والضوابط المعمول بها في جمهورية جيبوتي .

٢ـ لا تستخدم مباني المركز والمرافق التابعة له ملجأ لأي شخص مطلوب القبض عليه وفقاً لأمر قضائي يقضي بالطرد ، أو الإبعاد من الأراضي الجيبوتية .

٣ـ لا يجوز استخدام الأدوات والمعدات غير الملائمة لمهمة المركز أو التي من شأنها تهديد أمن جمهورية جيبوتي أو الإضرار بالنظام العام .

المادة السادسة :

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بينهما ودياً بالتشاور ، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة ، وفي حال تعذر حل الخلاف ودياً ؛ فيلجأ إلى القضاء الجيبوتي.

المادة السابعة :

١ . تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين ــ عبر القنوات الدبلوماسية ــ يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ .

٢ . تسري هذه المذكرة لمدة (٥٠) خمسين سنة ميلادية بدءاً من تاريخ دخولها حيز النفاذ ، وتتجدد تلقائياً لمدة (٥٠) خمسين سنة أخرى .

٣ . في حالة انتهاء أو إنهاء العمل بهذه المذكرة ، تؤول نظارة الأوقاف عليها لإحدى الجمعيات الإسلامية الجيبوتية المعترف بها في جمهورية جيبوتي ، وتعمل في اختصاص المركز ، شريطة موافقة الطرفين عليها ، وتكون الأرض وقفاً للمسلمين في جمهورية جيبوتي .

٤ . في حالة رغبة أي من الطرفين إدخال تعديل على هذه المذكرة أو إنهائها ؛ فيكون ذلك عن طريق مجلس الأمناء بعد موافقة ثلثي الأعضاء عليها على الأقل وفقاً للإجراءات النظامية في البلدين .

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض ، يوم الثلاثاء بتاريخ ٥/٢/١٤٤٢هـ الموافق ٢٢/٩/٢٠٢٠م ، من نسختين أصليتين باللغة العربية .

وزير الشؤون الإسلامية

والدعوة والإرشاد

في المملكة العربية السعودية

د. عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ

وزير الشؤون الإسلامية

والثقافة والأوقاف

في جمهورية جيبوتي

السيد/مؤمن حسن بره

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.