آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بش…

انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشـأن عقود البيع الدولي للبضائع المعتمدة بتاريخ (11 أبريل 1980م)

سارية مرسوم ملكي م/196 اعتُمدت ١٤٤٤/١٢/٠٤هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، نطاق التطبيق، تكوين العقد، بيع البضائع، التزامات البائع، تسليم البضائع والمستندات، مطابقة البضائع وحقوق الغير وادعاءاته، الجزاءات التي تترتب على مخالفة البائع للعقد، التزامات المشتري، دفع الثمن، الاستلام، الجزاءات التي تترتب على مخالفة المشتري للعقد، انتقال تبعة الهالك، الإخلال المبستر وعقود التسليم على دفعات، التعويض، الفائدة، الإعفاءات، آثار الفسخ، حفظ البضائع، الأحكام الختامية، حررت في فيينا، بتاريخ الحادي عشر من نيسان/أبريل 1980م، باللغات الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، مع الإعلان بأن المملكة لن تلتزم بالجزء الثالث وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (92) من الاتفاقية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /١٩٦

التاريخ: ١٤٤٤/١٢/٤ف

بنغايتالتئص"

بعون الل تعالى

نحن سلمان ين عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بئاء على المادة (السبعين) من التظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رلم ٩٠/٩)

بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧ ك.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رلم ١٣/٥)

بتلريخ ؟١٤١٤l٣Iك.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رلم ٩١/٩)

بتلريخ ١٤١٢١٨/٢٧ى.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الشورى رلم (٢٠٥ /٢٨) بتاريخ ١٤٤٤/٩/١٣ف.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوزراء رالم (٨٣٩) بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢ف.

رسمنا بما هو آت:

أولا : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاتية الامم المتحدة بشان عقود البيع

الدولي للبضائع (المعتمدة بتاريخ ١١ أبريل ١٩٨٠ م)، بالصيغة المرافقة، مع الإعلان بأن

المملكة لن تلتزم بالجزء الثالث وفقا لاحكام النقرة (١) من المادة (٩٢) من الاتفاقية.

ثانيا : على سمو رئيس مجلى الوناء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنهة

المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

اللتاقالعاتتيليتقه

قرار رقم : (٨٣٩)

وتاريخ: ٤٤٤/١٢/٢ ١هـ-

بنراقتتالهخي

2<¯

إلملينالعنهجلسعوهنن

اناالحا . بله

خدلل

فالالت جليية

إن مجلس الونعاء

يعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برثاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن

عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برلم ٦٤٣٤٩

وتاريخ ١٤٤٤/٩/١٨ف، المشتملة على برلية معالي وزير التجارة رثـيس مجلـس إدارة

المركز الوطني للتنافسية رلم ٣٩٩٢ وتاريخ ٤٣/٢/٧ ٥١٤، في هأن طلب انضمام المملكة

العربية السعودية إلى اتفائية الامم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.

ويعد الاطلاع على الاتفائية المشار إليها.

ويعد الاطلاع على المذكرتين رلم (٢٢١٠) وتاريخ ١٤٤٣/٩/٢٥ف، ورلم (٢٢٣٠)

وتاريخ ١٤٤٤/٧/٢٢ ف، المعدتين في هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد الاللاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الالتعادية والتنمية

رق (٤٤١١٠٢٧ لى) وتاريخ ١٤٤٤١٨١١٠ك.

ويعد النظر في لرار مجلس الشورى رلم (٢٨/٢٠٥) وتاريخ ١٤٤٤/٩/١٣ف.

ويعد الالـلاع على توصية اللجئة العامة لمجلس الوزراء رتم (١١٧٦١)

وباريخ ١٤٤٤/١١/١٦ف.

يقرر ما لي،

أولا :الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاتية الأمم المتحدة بشان عقود البيع

الدولي للبضائع (المعتملة بتاريخ ١١ أبريل ١٩٨٠م)، بالصيغة المرافقة، مع الإعلان بأن

المملكة لن تلتزم بالجزء الثالث وفقا لاحكام الفقرة (١) من المادة (٩٢) من الاتفاقية.

ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، عيغته مرافقة لهذا.

ثانيا : قيام المركز الوطني للتنافسية بإعداد صك الانضمام الخاص بالاتفاتية -المشار إليها في

البند (أولا) من هذا القرار- وإيداعه بحسب الإجراءات الـواردة في الاتفاتية، وذلـك

بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

لتر افتاله؛

ر٢)

الملكتالعنهتإلسعويين

انايتالغا. . بل

وابلخييلـكجيء

ثالثا : تفويض معالي وزير التجارة رئيسى مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية -أو من ينهبه-

باستمرار التباحث في إطار منظمة الامم المتحدة -بالتنسيق مع وذاوة الخارجية- سعيا

للانضمام كليا للاتفاتية -المشار إليها في البند (أولا) من مذا القـرار- بعـد إيجـاد

المعالجات المقبولة من الدول الاطراف والامائة العامة للأمم المتحدة، بما يحقق عدم

إلزام المملكة بحكم المادة (٧٨) وحكم الفقرة (١) من المادة (٨٤) من الاتفاكية.

سلمان بن عبدالعزيز سعود

كقعتتظسسكمكسخظ

ا الد الا اف: هذه الاتغاقهسة ،

فعكدكخا لأمدان المامة للغرارات التي اتخذتها الجمعية المامة للأم المتحدة

ف

د ورجها الاستشتاثية السادسة بشأن اقامة نظا اقتصادى د ولي جديد

وإنزتعتير أن تمية التجارة الد ولية على أساس الساواة والنفعة المتبادلة عتصرهام لي تعزيز

العلاقات الود ية بين الدول ،

فتي ان اعتماد قواعد موحدة تتظم عقودد البيح الدولي للبضائع تاخذ في الاعتمار مختلف

النظم الاجتماعية والا تتصاد ية والقانوئية ، من شاده ١.

ى يسهم نى ازالة الحواجز القائوثية لي مجال التجارة

الد ولية وأن عزز تثمية التجارة الد ولية ،

تد اتنقت ما

الجز الأول

ثطاق التطبيق أحكا عامة

النصل الأول

نطا- التطهن

المادة ١

(١) تطوق أحكا هذ، الاتفاقية حلى مقود بيع البضائع المعتودة بين أطراف توجد اماكسن

عملهم قي د ول مختلقة :

(أ) مندما نكون هذ، الد ول دولا متعاقدة أر

(ب) مندما نإدى تواعد التائون الد ولي الخاص الى تطبيق تائون د ولة متعاتدة ٠

(٢) لا لتفت الى كون أماكن ممل الأطرافى تجد في د ول مختلفة اذا لم يتمين ذلك من العقد

أو من أى معاملات سابغة بين الأطراف ، أر من المعلومات التي أدلى بها الأطراف قبل انعقاد العقد أر

فى وتت العتاد، ٠

المركر الوطلم لللنافسية

CCNTCR COXPCTIEIVENCSJ 'MATIONA

تسهر ولاA٧

العدببية السددى

لشكة

الورما

اده العامة لمج

ـ بمعرببالسهو ء

يه

فئة

ه

براديههلسالوب

(٢) لا تؤخذ في الاعتبار جنسية الأطراف ولا المفة البد نية أو التجاية للأطراف أو للعقد

في تحد يل تطبيق هذ، الاتفاقية •

المادة ٢

لا تسرى أحكام هذ، الاتغاقية على البيوع التالية :

(أ) الضائع التي تشترى للاستعمال الشخصي أو العائلي أو النزلي ، الا اذا كان البائع

٦ يملم قبل انعقاد العقد أو رقت انعثاد» ،ولا يفتريى فيه أن عل ، بأن البضائع اشترت لا ستعما لها

في أى جه بن الوجوه المذكورة

بيوعالمزاد

البيوع التي تعتب الحجز أوغيرها من البيوع التي ثتم بمجب أمر من السلطة القفائية

الأوراق البالية والأوراق التجاية والنقود

السفن والمراكب والحوامات وا لطائرات

اعبرا .

المادة ٣

تمتبر بيوعا عقود التوريد التي يكون موضوعها صنع بضائع أو انتاجها الا اذا تعهد

(ب)

٤ )

(د )

(ه.)

( د)

١)

الطرف الذى طلب البضائع بتوري جز؛ هام من العناصر المادية اللازمة لصنعها أوانتاجها .

(٢) لا تطبق هذه الاتغاقية على العقو التي يتضمن الجز الأساسي فيها التزام الطرف

الذى يقيم بتوريد البضائع تقد م اليد العاملة أو غير ذ لك من الخدمات ٠

المادة ٤

يقتصر تطبيق هذ» الاتفاقية على تكوين عقد البيع والحقوق والا لتزامات التي ينششها هذا العقد

كل من البائع والمشترى ، وفيما عدا الأحوال التي يوجد في شانها نس صرح خالف في هذ الا تفاقهة ،

لا تتعلق هذه الاتفاقية بوجه خاص بما يلي

(أ) محة العقد أو شروطه أو الأعراف المتبعة في شأنه

(ب) الآثار التي قد يحد ثها العقد في شأن ملكية البضائع المبيعة ،

المركز الوطلي للتنافسية

٢١٢٧8ؤ٨وإهع امرإ؟مور

لهسهر R• YAWt

العربية السعودى

لمملكه

انه الإمة لجلم اهم

- لت بم

-لنكور

لهئه

وبراء بموهم مخ

المادة ه

لا تسرى أحكام هذه الا غاقية على سؤرلية البائع الناتجة عن الوفاة أو الاعا سات الجسمية التي تحدث

لأى شخص سه الخائع ٠

المادة l

جوز للطرلين استبعاد تطبيق هذه الاتغاقية ، كنا يجوز لهط ، فيعا هدا الأحكا المنصوص عليها

في الماد: ١٢ ، خالفة نس من نصوصها أو تعد يل آثاره .

النصل اكائي

أحكا عامة

الادة ٧

(١) يرإعى في تفسير هذه الا تنا قية ملتها الد ولية وضرورة تحقيق التوحيد لي تطبيلها كط يراعى

ضمان احترام حسن النية في التجارة الدولية ،

(٢) السائل التي تتملق بالموضوعات التي تتناولها هذه الاتغاقية والتي لم تحسمها نصوصها ،

ت تنظيها وفقا للمبادئ العامة التي أخذت بها الاتفاقية ، وفي حالة عدم يجود هذه المبادئ ، تسرى

أحكام القانون الواجب التطبيق وفتا لقراعد القانون الدولي الخاس٠

الادة ٨

(١) في حكم هذه الاتغاقية تغسراليانات وإلتصرفات ا لعاد رة عن أحد الطرفين وفقا لط تصده

هذا الطرف تى كن الطرف الآخر عله بهذا القسد أولا يسكن أن جهله .

(٢) في عالة عدم سريان الفقرة السابقة ، تمسرالبيانات والتصرفات الصاد رة عن أحد الطرفين

وفقا لا غهمه شخص سوى الاد راك ومن نفس عنة الطرف الآغراذا وضح في نفس الظروف ٠

(٢) مندا تملق الأمر بتميهن تمد أحد الطرفين أوط فهمه شخص سوى الادراك يجب

أن إغذ في الامتار جمع الظروف المتعلة بالحالة ، لاسما المفاوضات التي تكون قد تمت بين الطرفهن

والعاد ات التي استقرعلهها التعامل بنهما والاعراف وأى تصرف لاحق صادرعنهما .

المادة ١

(١) لمتن الطرفان الاعراف الثي اثفتا عليها وبا لعادات التي استقرعليها التعامل بينهما،

المركز الوطلم للتنافسية

eCNTRR PIV٢٧٢٩ر6y NATtOXÅL

ههر tAntIRI

. لمباسهو

البراء بحه «لو

الهدبية السعى

«لهلكة

فأية العامة لمجس

(٢) ا لم ييجد اتفاق على خلافذلك ، يفترض أن الطرفين تد طبقا ضنا ملى مقد هما

أوملى نكويثه كل مرفكاا يعلان . أوكان نبغي أن علما ب، متى كان معروفا ملى نطاق واسح ومراعى

بانتظام ني التجارة الد ولية بين الأطرال في المقود السائلة السارية في نفس فرعالتجاة .

المادة ١٠

لي حك هذ، الاتفاقيسة ١

(1) الا كان لأحد الطرفين أكثر عن مكان عمل واحد ، فيقصد بنكان العمل المكان الـذى

ل، صلة ثيقة بالعقد متتفيذ، » مع مراعاة الظروف التي يعلمها الطرفان أر التي كانا يتوقمائها قهل

انعقاد العقد أو وقت انعقاد» ٠

(ب) اذا له كن لأحد الطرفين مكان عمل ، يجب الأخذ سكان اتامته المعتاد ٠

الادة ١١

لا يشترط أن يت انعقاد متد اليح أو اثباته كتاية ، ولا يطفع لأى شروط شكلية • ويجوز اثهاته

بأى سيلة هما ني ذلك الاثبات بالمئة .

الماد: ١٢

جمع أحكام المادة ١١ المادة ٢١ أالجز الثائي من هذه الاطلاقية التي تسس باتخاذ أى

فكل غر الكتابة لأجل انعقاد مقد البج أو نعد له أو نسغه رضائا أولوقوع الا جاب أو القول أو الاعلان

من تصد أحد الطرفين لا تطبق عندما يكون سكان عمل أحد الطرفين في احدى الد ول المتعاتدة الشضمة

الى هذ، الاتفاقية التى أهلنت تحفظها بميجب المادة ١٦ من هذ، الاتفاقية ، ولا يجوز للطرفين سخالفة

المادة ١٣

، فى حك هذ، الاتفاقية » الرسائل البرقية والتلكس ٠

. لعباسهو -

دينه

لهله

" خبراء بمموام ،لن

هذ» الماد: أوتعديل آثارها .

شمل مصطلح "كتاهة

المركز الوطلم للتلافسية

*CCXTE 'c0XP&TIriVINC8 'OXA NA

لهصهر UnEER

الهدبية السحدهى

مملكة

الوزه

. فاه الدامة لهس

الجزه الثاني

العقد

الاد: ١٤

(١) عتبراجابا أى عرضرلابرا مقد اذا كان مجها الى شخصأوهدة اشخا

صمعيئين

وكان محد دا بشكل كاف تبين مله اتجاه تصد الميجب الى الالتزام به في حالة القيول ، ويكون العرض

محد دا بشكل كاف انا هين البضائع وتضمن صراحة أو ضنا تحد يدا لكمية والشمن أو بيانات يمكن بمجمها

تهد د هما ٠

(٢) ولا يعتبر العرفرالدى ييجه الى شخص أواشخاصفير معيئين الا دعوة الى الايجاب

ما له يكن الشخصالذى صدرته العرفرقد أبان بيض من اتجاء تصد، الى خلافذلك، .

المادة ١٥

(1) حدث الايجاب أثري مند صوله الى المخاطب ٠

(٢) جوز سحب الاجاب é ولوكان غير اهل للرجوععنه ه أذا يصل سحب الايجاب السى

السخاطب قبل صول الايجاب أو في وقت صوله ٠

المادة ١٦ ٠

(١ ) جوزالرجرجن الايجاب لحين انعقاد العتد اذا صل الربرع عن الا يجاب المسى

المخاطب قبل أن كون هذا الأخيرقد أرسل قبوله .

ومع ذ لك لا جوز الرجوع من الايجاب :

اذا تبين مه انه لا رموع عنه » سواء بذكر فترة محد دة للقبول أو بطريقة أخرى ) أو

اذا ان من المعقول للمخاطبا

ن يعتبر أن الايجاب لا رجوع هنه وتصرفعلى

المادة ١٧

٢ )

(١)

(ب)

هذا الأساس.

يستط الايجاب ، ولوكان لا رجوع عله ، عندما يصل رفضه الى الموجب ٠

المركز الوطلي للتلافسهة

ctxrcn ••OONP'tITWENs NA"OXAL

لهمرهر l ungtR

بنكة الر المسبيىم

ماله الهامة ليجنس

ورد

العت ببة

ر - نعر

فئه

"هبراء بمومس امو

المادة ١٨

(١) يعتيرقبولا أى بيان أوأى تصرف آخرصاد رمن السخاطب يفيد الموافقة ملى الايجاب ٠

أا السكت أوهد القيام بأى تصرف فلا عتبرأى منهما في ذاته قبولا ٠

(٢) يحدث قبول الا يجاب أثره من اللحظة التي يصل فيها الى الميجبما يغيد الموافقة .

ولا يحدث القبول أثره اذا ل صل الى الميجب خلال السدة التي اشترطها ، أوخلال مدة معقولة في

حالة مد يجود مثل هذا الشرط ، ملى أن يلإخذ في الاعتبار ظروف الصفقة وسمة سائل الاتصال التي

استخد مها الميجب ٠ ويلز قبول الايجاب الشنوى فى العال ما لم يتبين من الظروفخلافذ لك ٠

(٣) ومع ذلك ، انا جاز » بمقتضى الايجاب أو التعامل الجاي بين الطرفين أو الامـراف ،

أن يعلن المخاطب الذ ى هرض عليه الايجابعن قبوله بالقيام بتصرفما ، كالذى تعلق بارسال البضائع

أو تسد يد الثمن » دون اخطارالميجب ، عندئذ يكون القبول نافذا في اللحظة الثي ث فيها التصرف

المذكور بشرمط أن يجرى ذ لك خلال المدة الذكورة في الفقرة السابقة ،

المادة ١١

اذا انصرف الري. ملى الايجاب الى القبول ولكته تضمن افافات أو تحد يدات أو تعد هلات

١١ )

يعتبر ربضا للاجاب وشكل ايجابا متابلا.

(٢) يمع ذلك اذا اثصرف الرد ملى الايجاب الى القبول خضمن مناصر متمة أو مختلفة

لا تودى الى تغيبرأساسي للايجاب ، فهو يشكل قبولا الا اذا قا المجب ، دون تأخير غير مبررء

بالاعتراضعلى ذلك شغويا أو بارسال اخطاربهذا المعنى ، فاذا لم يعترض الميجبعلى النحو المذكور

يكون العتد تد تضمن ما جاء في الايجاب مع التعد يلات التي جاءت في صيغة القبول ٠

(٣) الشروط الاضافية أو المختلفة المتعلقة بالثمن أو التسد يد أر النهية أو الكمية أو مكان

ومهد التسلم للبضائع أوما يتعلق بمدى مسؤولية أحد الطرفين تجاء الطرفالآخراو تسوية الناهات،

هذ، الأمرتعتمرانها تؤدى الى تغييراساسي بما جاءت به صيغة الايجات ٠

المادة ٢٠

(١) يبدأ سريان المدة التي يحد دها الميجب للقبول في برقية أو رسالة من لحظة تسلي

البرقية للارسال أو من التارين المبين بالرسالة ، أوانا ل يكن التاريخ مبينا بها فمن التارين المبين على

الغلاف .

المركز الوطني للتنامسية

GONPCTITIVEXESS NArtONAL

تههر TAYSUR

ويسدأ سريان المدة التي حددها المرجب للقيول بواسطة الهاتفأو التلك أوغيرذ لك من وسائل الاتصال

الفو ه من لحظة صول الاجاب الى المخاطب •

(٢) تدخل العطلات الرسمية أو أام مطلة العمل الوإتعة أثنا، سريان مدة القبول في حساب

تلك المدة ٠ يمع ذلك » اذا ل سكن تسلم اخطار القبول في منوان الميجب سببكون اليع الأخسيرمن

المدة المحددة للقبول مطلة رسمية أو يع عطلة عمل في مكان همل الميجب ، تمدد المدة الى اليع التالي

من أام العمل ٠

الماد: ٢١

(١) ومع هذا يحدث القبول المتأخرآثاره اذا ما قام الميجب د ون تأخير بابلاغ المخاطب

شفوا بذ لك أو أرسل اليه اخطارا بهذا المعنى .

ادا تبين من الرسالة أو الوثيقة المتضمنة قبولا متأخرا أنها قد أرسلت في ظروف ظهر

٢)

ممها انه لوكان اصالها قد جى شكل امتاد لصلت الى الموجب في الوقت المثاسب ، قان هذا

القبول المتأخر يحدث آثاره الا اذا قا الموجب دون تأخير باخمار المخاطب شفويا بأن الا يجاب قد اهتمر

ملغيا أرابل اليه اخطارا بهذا المعنى .

المادة ٢٢

جوز سحب القبول اذا صل طلب السحب الى المجب تبل الوقت الذى يحدث فيه القبول أثــه

أو في ثفسالوقت ،

الماد: ٢٣

نعقد العقد في اللحظة التي حدث فيها قبول الايجاب أثره وفقا لأحكام هذه الاتغاقية .

الماد: ٢٤

في حك هذا الجز؛ من الاتفاقية ، يعتبر الا يجاب أو الاعلان من القبول أو اى تعبير آخرهن

القصد تد صل " الى السخاطبمند ابقه شفويا أو تسليمه اليه شخصيا بأى وسيلة أخرى أو تسليه

في مكان ممله أو في منوائه البريدى ، أولدى تسليه في مكان سكته المعتاد اذا لر يكن له مكان همل

ومنوان بريد .

المركز الو طلي للتنافسية

eCNTGR ••CONPETiTgVKNs NArtONAL

ليسهر tAY8ZCRl

العردية ١

هلكة. سه.

اد العاهة لمجلس

اجرد

ـررعمب

جله

احبراء بجلم الزه

الجز الثالث

يع إلخاييع

النصل الأيل

أحكا مامة

المادة ٢٥

تكون بخالفة العقد من جائب أحد الطرفين مخالفة جوهرية اذا تسهبت في الحاق ضرر بالطرف

الآغرمن شأثه أن حربه بشكل أساسي سا كان يحق له أن توقع الحصول مليه بموجب العقد، ما لم يكن

الطرف المخالف توقع مثل هذه النتيجة وما لم كن أى شخص سوى الا د راك من نغس الصنة يتوقع مثل هذه

الثتيجة في ثفس الظررف •

المادة ٢٦

لا يحدث املان لسخ العقد أثره الا انا تسم بواسطة اخطار مجه الى الطرف الآخر ٠

المادة ٢٧

ينص هذا الجز؛ من الاتفاقية صراحة على خلافذلك ، نان اى تاخيراوغطأ لي اصال

ما لم

أى اخطار ار طلب أو تبليغ معث به أحد الطرفين فى العقد وفتا لأحكا هذا الجز؛ مالوسيلة والظررف

الناسية ، وكد لكعد وصول الاخطاراو الطلب أو التبليغ ، لا يح هذا الطرف من حقه في التسك ٠

المادة ٢٨

اذا كان من حق أحد الطرفين ، بمقتضى أحكا هذ، الاتاقية ، أن طلب من الطرف الآخر

تنفيذ التزام ما نان المحكمة غير لزمة هامد ارحك بالتليذ العيني الا اذا كان بوسعها أن تقيم بذلك

ستتضى تانوثها نيما يتعلق بعتود ييع ماثلة لا تشملها هذ، الاتفاقية •

المادة ٢١

(١) جوز تعد يل العقد أو فسخه برضا الطرفين ٠

(٢) العقد الكتابي الذى تضمن شرطا يتطلب أن كون كل تعد يل أو فسن رضائي كتابة

لا يمكن تعد يله أو فسخه رضاثيا باتباع طرقة أخرى ٠ غيران تصرف أحد الطرفين مكن أن يحرمه من

المركز الوطلم للتافسية

CENTGR وCOXP"ITIVZHC 9/

لهسهر TAN"A

لمملكة العر دسةالسعىي

اي .

نه الدامة لمحلحر العن

التسك بهذا الشرط اذا كان الطرف الآخر قد اعتمد على التصرف المذكور ٠

٨

العت بمق

- سر.

م

هن

ويراء بمولس الوي

الفصل الثاني

١ اسات الباء

المادة ٢٠

يجب على البائع أن سل البفائع ، والمستندات التعلقة بها وأن ينقل ملكية البضائع على النحو

الذى يقتضيه المتد وهذ» الاتكاقة •

الضع الأول

الخاء الستندات

المادة ٣١

اذا ان البائع فر ملز بتسلم الخائع في أى بكان معهن آخر أفان التزامه بالتسلمم يكون على

النحو الآتي !

(1) سلم البفائع الى أول ناقل لا مالها الى المشتر ،انا تضمن عقد البع نقل البضائع

(ب) وفي السالات التي لا تندج تحت النظرة النرهية السابقة » اذا كان العتد تعلف ببضائع

محد دة أو بخائع معينة بالجنس ستسحب من مخزون محدد أو تصنع أو تنتج ، ومرف الطربان وقت ابرام العقد

أن البضائع موجودة في مكان معين أو أنها ستمنع أو ستنتج في مكان معين ـ

لتزم البائع بوضع البضائع

تحت تصرف المشترى في ن لك المكان ؛

(ج ) وفي الحالات الأخرى ـ هلتن البائع بوضع البضائع تحت تصرف المشترى في المكان الذى

ان يجد له مكان عمل البايع وقت ابرا العقد ،

المادة ٣٢

اذا تام البائع ، وفقا للعقد أو لهذ، الاتغاقية ، بتسلي البضائع الى ناقل ، وانا كانت

١)

الضائعلا مكن تعيينها بوضح بأنها المشمولة بالعقد ، سواء بيجود علامات مميزة عليها أو بمستندات

الشحن أو بطريتة أخرى ، يجبعلى البائع أن يرسل للمشترى اخطارا بالشحن يتضمن تعيين البضائع ،

اذا كان البائع ملزما باتخان ا يلز لنفل البضائع فان عليه أن يب العقود اللازمة

٢١

لكي ت النقل الى المكان السحدد بوسائط النقل المناسبة وفقا للظروف وحسب الشروط المتبعة عادة في

المركز الوطلم للتلافسية

'CCN NE'S ٧/ 9١Iع NATIONAL

ليسهر TAY"CR

العدبية السعودى

لمملكة

ي

الورد

أده العامة لمجن

شل هذا النقل

ـ رلهبؤالسهو

ديه

نفنه

٠

را، بمولم الو

اذا ل كن البائع لزيا باجرا، التأمن ملى نقل اليخائع فان عليه ان يزود المشترى عند ما

(٣)

يطلب ذلك ، يجمع المعلومات المتوفرة اللازية لتمكينه من اجرا، ذلك التأمين،

المادة ٣٣

يجب على البائع أن سلم اليضايع !

(أ) في التان السحدد في المتد أوني التان الذى مكن تحد ده بالرجوع الى العقد أو

(ب) لي أى وقت خلال المدة السحددة في العقد أو التي سكن تحد يدها بالرجوع الى

العقد ، الا اذا تهين من الظروف أن المشترى هو الذى يختار مهدا للتسلم أر

(ج ) خلال مدة معقولة من انعقاد العقد ، في جمع الأحوال الأسرى .

الماد: ٣٤

انا كان البائع لزبا بتسلم المستتدات المتملقة بالبضائع ، نان مليه أن يوفي مهذا الالتزام في

الزيان والمكان المعيئين لي العتد ولى التحو الذى يقتضيه ، وإذا كان البائع قد سلم هذه المتئدات

تبل الميعاد المتفق مليء ، نله حتى ذلك الميعاد أن هلح أى نقص في مطابقة المستتدات ، بشرط

ألا ترتب على استعنال هذا الحق ضايقة للمشترى أو تحميله نفقات فير معقولة ٠ وم ذلك ه يحتفظ

المشترى بالحق لي طلب تعويضات ونقا لأحكا هذه الاتكاقية .

الفرع الثاني - علنقمفثعتضلفعطتلك

المادة ٣٥

(١) ملى البائعان سلم بضائع نكون كمتها ونويتها وأومانها وكذ لك تغلينها أو تعمئتها

مطابقة لأحكام العقد .

(٢) وما لم يتفق الطرفان على خلافذلك ، لا نكون البضائع مطابقة لشروط العتد الا اذا

كات t

(أ) مالحة للاستعمال في الأغراض التي تستعمل من أجلها مادة بضائع من نفس النوع

(ب) مالعة للاستعمال في الأفراض الغاصة التي أحيط بها البائع علما ، صراحة او ضئا ،

وقت انعقاد العقد ، الا انا تمين من الظررفان المشترى ل يعتمد على خبرة البائع أو تقديره ، و

كان من غير المعقول للمشترى أن عتمد على ذلك

المركز الوطلي لللنافسية

CENVER NATt0MALCONPtT"tvtNtss

لهسهر TAY•"R

هلة العر بية السمت

دةالمحاهد لمحلسي الورر

العر بمم

ا " سمو

مه

لهمه

،إه

دبراء بجلس الو

لج ) متضئة صلات البشامة التي سبق للبائع عرضها على المشترى كعيئة أو نموذج

(د) معهاة أو مغلفة بالطريقة التي تستعمل مادة في تعبئة أو تغليك اليضائع من نهها ،

وفي عالة مد يجود الطيتة المعتادة ، ثكون التعشة والتغليف بالكيفية الناسية لحلظها يعايتها ،

(٣) لا سأل البائع ، بمجب أحكا النقرات الفروية (أ) الى (د ) من اللقرة السايقة عـن

أى ميب في المطابقة كان يعل به المشترى أر ان لا يكن أن جهله وتت انعقاد العقد .

المادة ٣٦

(١) يأل البائع ، وفقا لشروط العقد وإحكام هذ، الاتناقية ، من كل مب ني المطابقة

يجد وقت انتقال التبعة الى الشترى ه وان ل ظهرهذا العب الا في وتت لاحق

(٢) وكذلك سأل البائع من كل عيب في المطابقة ظهر بعد الوقت الشار اليه في الفقرة

السابقة ، وينسب الى عد تنليذ أى من التزاماته ، بما في ذلك الاخلال بأى ضمان يقضي ببقاء اليضائح

خلان مدة معينة صالحة للاستعمال العادى او للاستعمال الخاص» أو سحتلظة بصناتها أو بخصائصها ٠

المادة ٣٧

فى حالة تسلم البضاثع ثيل الميعاد ، حتثظ البائع ه حتى ذلك الميعاد J يحق ثسلم الجزه

أر الكية الناقعة من البضائع السلمة أو توريد بضائع بد يلة للبضالع غير المطايقة لما جاء في العقسد او

اصلح العيب في مطابقة البضائع ، بشرط ألا ترتبملى استعمال هذا الحق شايقة للمشترى أو تحميله

ثفقاتفير معثولة ٠ ومع ذ لك يحتفظ المشترى بالحق في طلب تعويضات ونقا لأحكام هذ، الاتناقية ٠

المادة ٣٨

(١) على المشترى أن يفحص البضائع بنفسه أو بوساطة فيره في أترب ميعاد مكن تسس هه

الظروف ،

(٢) اذا تضمن المقد نقل البضائع ، يجوز تأجيل هذا اللحص لحين وصول الضافة .

(٣) اذا فيرالشترى يجهة البضائع اوأعا ارسالها د ون أن تتاح له فرصة ممقولة لفحصها

وكان البائع يعلم ، أوكان من واجمه أن علم وقت انعقاد العقد باحتمال تغيير يجهة البضامة أر اعادة

اسالها ، جاز تأجيل نحعها الى حين صولها الى السكان الجديد .

المركز الوطلي للتنافسية

•CCNte ٣٢I8 NATIOHAL

لهسهر TA"Ct•l

(١) يغتد الشترى حق الثسك بالعب في مطابتة البضالع اذا لر خطرالبائع محددا طبيعة

العب خلال فترة معقولة من اللحظة التي اكشف ليها العيباوكان من واجبه اتشافه •

(٢) ولي جمح الأحوال ، يغتد المشترى حق التسسك بالعيب في المطابةة اذا لم يخطر البائع

يذ لك خلال فترة أتصاها سنتان من تايخ تسلم المشترى البضائع فعلا ، الا اذ ا انت هذ، السدة

لا تتفق مع مدة الضان التي نس هليها العقد •

المادة ٤٠

ليسمن حق البالع ان تمسك بأحكام المادتين ٢٨ و٢١ ١ذ ١ ان العيب في الطابقة يتعلو

بأمران يعلم بها أوكان لا يمكن أن جهلها ولر يغبر بها المشترى ٠

الادة ١

على البائع أن سل بضالع هالسة من أى حق أوادعاء للغير ، الا اذا وإفق المشترى هلى أخمن

البفائع بع جود مثل هذا الحق أر الا دما

• • وس ذلك اذا كان الحق أر الا دعاء مبنيا على الملكة

الصنامة أرأى ملكية فكرية أغرى ، نان التزامات البائع تخضع لأحكام المادة ٠٤٢

المادة ٢

(١) على البائع أن سلم بضائع خالصة من أى حق أو ادعاء للغير ميني على أساسا لملكة

المناعة أو الكية كان البائع عمل . أولا يسكن أن يجهله وقت انعقاد العقد ، بشرط أن كون ذ لك

الحق أو الادعاء مبنا ملى أسا ا لملكية الصناعية أرأى مكية تكرة أخرى وذ لك :

(أ) بموجب تانون الد ولة التي سيعاد فيها بع البفالع أواستعما لها اذا كان الطسرفان

قد توقعا رقت انعقاد العقد ان البضائع ستباعأو تستعمل في تلك الد ولة أو

(ب) في الحالات الأخرى بمحجب قانون الد ولة التي جد فيها سكان عمل المشترى ،

(٢) لا يشمل التام البائع بمقتضى الفقرة السابقة الحالات التي

(أ) يعلم فيها المشترى وقت انعقاد العقد أولا مكن ان يجهل يجود الحق أو الا دعاء أو

(ب) نتج فيها الحق أو الا دعاء عن اتباعا لبالع للخلط الفنية أو الرسي أرالتصاميم أوفير

ذ لك من المواصفات التي تد سها الشترى

٢

المركز الوطلم لللافسهة

CSNTCR COHPETInVCEUS TIONAL NAT

لهسهر TANSU

العربية السدوى

«لمهلمكد

الوردا

مالة العامة لمجلس

-العت بجق

لنرمى

نفئه

فبرا دب جلم الوه

المادة ٤٣

(١) يغتد المشترى حق التسك بأحكام السادة ٤١ أوالماد: ٤٢ اذا ل خطرالباثسع بحق

أ وادعاء الغير محددا طبيعة هذا الحق أو الا دعا في ميعاد معقول من اللحظة التي علم فيها بهذا

الحق أو الا دعاء أ ك

و ن من واجبه أن يعل به ٠

(٢) لا يجوز للبائع التمك بأحكام الفقرة السا بقة اذا كان يسعل بحق أرادعاء الغير وبطبيعة

هذا الحق أوالادعاء ٠

المادة ٤٤

بالرف من أحكا الفقرة (١) من الادة ٣٤ والفقرة (١) من المادة: ٤٣، يجوز للمشترى أن يخفض

الئمن رننا لأحكا الادة ٥٠ أوأن طلب تعوفات الا فها يتعلق بالكب الذى فاته وذ لك انا كان لديه

سبب ممقول يجررعدم نيامه بتوجيه الاللطارالمطلوب

الفرع ااة - لخلتلضتتسظفكلله

المادة ه)

انا ل ينفذ البالعالتزاا ما يرته عليه العتد أو هذ، الاتغاقية ، جاز للمشترى :

(1 )

( 1) أن ستعمل الحقوق المقررة في المواد ٢٦ الى ٠٢

(ب) أن يطلب التعويضات المنصوص عليها لي الماد ٧٤ الى ٧٧ ٠

(٢) لا يغقد المشترى حقه في طلب التعويضات اذا استعسل حثا من حقوقه الأخسرى في

الرجوععلى البائع •

(٣) لا يجوز للقافي أو للسحق أن يمنح البالع أى مهلة لتنفذ التزاماته عندما يتمك المشترى

بأحد الجزاءات المقررة في حالة بخالفة البالع للعقد ٠

المادة ٤٦

(١) يجوز للمشترى أن طلب من البائع تنفيذ التزاماته الا اذا كان المشترى قد استعمل

المركز الوطلم للتنافسية

CENTEA COHPCTITIVCNØS 9MA؟١٨

لهسهر ٢

العربية السحود

قننة العامة نجيبكم

حقا يتعا

ض مع هذا الطلب ٠

٣

اهبراء مجلمر «مو

(٢) لا يجوز للمشترى في حالة عد مطابقة البخال للمقد أن يطلب من البائع تسلم بخائع

بديلة الا اذا كان العيب في المطابقة يشكل سخالفة جوهرية للعقد وطلب المشترى تسلي البضالع

الــبديلة في الوقت الذى خطرفيه البائسع بعدم المطا بقة وفتا لأحكام الماد: ٣١ أولي معاد ممقول

من وقت هذا الاخطار •

(٣) يجوز للمشترى في حالة عدم مطابقة البضائع للمقد أن طلب من البمائع اصلال العيب

لي المطابقة الا اذا ان هذا الاصلاح يشكل مبئسا غير معقول على البايع مع مراعاة جميع ظروف الحمال ٠

ويجب طلب الاصلخ أما في وقت الاخطار بيجو العيب ني المطابقة وفقا للمادة ٢١ وما في مهعار

معقول من وثت هذا الاخطار

المادة ٧

(١) يجوز للمشترى أن حدد للبائع فترة افافية نكون مدتها معقولة لتنفيذ التزاماته ٠

(٢) نيما عدا الحالات التي تلقى نيها المشترى اخطارا من البائع أنه سوفلا ينفذ

التزاماته في الفترة الاضافية المحسد دة لا يجوز للمشترى قبل انقضاء هذه الفترة أن يستعمل أى حق مسن

الحقوق المقررة له في حالة مخا للة العقد ٠ فيرأن المشترى لا يلقد بسبب ذ لك حقه في طلب

تعويضات عن التأخيرفي التنفيذ ٠

المادة ٨

(١) مع عدم الاخلال بأحكام المادة ٤٤ ، جوز للبائع ، ولو بعد تاريخ التسلم أن سلح ملى

حسا به كل خلل في تنفيذ التزاماته بشرط ألا يترئبعلى ذ لك تأخير غير معقول ولا سسبب للمشترى

مضايقة غير معقولة او شكوا في قام البالع بدفع البصاريف التي أنلقها المشترى ٠ ومع ذلك حتلظ المشترى

بعق الطالبة بالتعويضات الشصوصمليها في هذ، الاتغاقية •

(٢) اذا طلب الباثسع من المشترى أن يعلمه بنا اذا ان يقبل التنفيذ وله يرن الشتى

في ميعاد معقول جاز للباع تنليذ التزاماته في الميعاد الذى حدده في طلبه ٠ ولا يجوز للمشترى قبل

انقضاء هذا الميعاد استعمال أى حق يتعارض مع تنفيذ البائع لالتزاماته ٠

٢١)

اذا تام البالع باخطارالمشترى بعزمه على تنفيذ التزاماته في المدة المحد دة ، فالطروض

أنه طلب من المشترى أن يعلمه بقراره وفقا للفقرة السا بقة ٠

(٤) لا يحدث الطلب أو الاخطار الذى يقي به البائع وفقا للفقرتين ٢١) و (٢)

من هذه

"ير الا انا وصل الى المشترى ،

الماد ٠ ٠١ -

١٤

المركز الوطلي للتلافسية

CSNTCR وCONPCTIT)VSN'S ٨٢٨

يسهر i UVSega

اللعربية السوى

الملكة

الودد

مالة انعامة متهلس

الت بمم

- نعر

لح

لهزه

ولإه

ا لبباء بجلم «لو

الادة ١

(١) يجوز للمشترى فسخ العقد :

(أ) انا ان هد تنفيذ البائع لالتزام من الا لتزامات التي يرتبها مليه العقد أو هذه الاتغاقية

شكل سخا لفة جوهرة للعقد أو

(ب) في حالة عد التسلم ، اذا لر يق البائع تلم البضاع في الفترة الاضافية التي حددها

المشترى وفقا للفقرة (١) من الماد: ٤٧ أرانا أملى أنه سوفلا سلمها طلال تلك الفترة ٠

(٢) أط في الحالات التي يكون اليالع فيها قد سل البضائع ، فان المشترى يفقد حقه

في فسخ العقد الا انا وقع الفسخ ١

(أ) في حالة التسلم التأخر ، في ميعاد معقل بعد أن كون قد هلم أن التسليم قد ت

(ب) وفي حالات السخالفات الأخرى فير التسلم التأغر ، اذا وقع الفسخ في ميعاد معقول :

بعد أن يكون المشترى تد ملم أولان من واجبه أن يعلم بالمخالفة أو

بعد انقضاء أى فترة اهافية حددها المشترى وفقا للفقرة i من المادة ٤٧ أو بعسد

أن علن البائع أنه سوف لا ينفذ التزاماته خلال تلك الفترة الاهافية أو

بعد انقضاء أى لترة اهائية عينها البالع وفقا للفقرة ٢ من المادة ٤ أو بعسد أن

علن المشترى أنه سوفلا قبل التنفيذ ٠

المادة ٥٠

في حالة عد مطابقة البخالع للعقد يسواء أم دفع التسن أ لا ، جاز للمشترى أن يخفض الثمن

بمقدارالفرق بين قيمة البضائع التي ث تسليمها فعلا وقت التسلي وقيمة البضالع المطا بقة في ذ لك الوقت ٠

غيرأن اذا تام البالع باصل الخلل في تنفيذ التزاماته وفتا لأحكام الباد: ٣٧ أوالمادة ٤٨ ٠ أوانا

رفض المشترى أن يقي البائع بالتنفيذ ولقا للمادتين المكورتين ، فلا يجوز للمشترى أن يخفف الثمن ،

المادة ٥١

(١ اذا لر سل البائع فيرجز؛ من البضائع اواذا كان جز؛ فقط من البضالع السلمة بطا بقا

للعقد ، تطبق أحا المواد من ٤٦ الى ٥٠ بشأن الجز الناقص أو الجز غيرالمطابق ٠

ع المركا الوطلم للتلافسية

•CKNTt eogpmrtVCNCSS NATJONAC

لسهر TAWSCR

العربية انسعه -

ادة العامة بجلمين

ىالتبة،ر

يمح

لمئم

٠.

وبراء بجلسر الوي

(٢) لا جوز للمشترى أن فسن العقد بربته الا اذا ان هدم التنفيذ الجزيي أوالعهب فسى

المطابقة يشكل مخا لفة جوهرية للعقد ٠

الادة ٥٢

١) اذا سل البالع البخائع قل التان الحدد ، جاز للمشسترى أن متلمها أوان

يربضاستلامها •

(٢) اذا سل البائع كمية من البشائع تزد عن الكية المنصوص عليها في العقد جاز للمشترى

أن ستل الكمية الزالدة أو أن يرفض استلامها ٠ وإذا استل المشترى الكية الزإلدة كلها أوجزا منها يجب

هله دفع قيتها بالسعرالسحدد في العقد ٠

الفصل الثالث

ا"اماتاه

المادة ٣ ٥

يجب على المشترى ، بموجب شروط العقد وهذ. الاتخاقية ، أن يد فع ثمن الخائع وأن ستلمها ،

الفرع الأول - تعلك

الادة ٤ ٥

تضمن التزام الشترى بدفع الثمن اتخاذ ما يل واستيا الاجرا"ات المطلوية بوجب المتد

أو سمب القوانين والأنظمة الواجبة التطبيق من أجل تسديد الثن ٠

المادة ٥٥

اذا انعقد العقد هلى نحوصحيح دون أن يتضن ، سراحه أو ممنا ، تحديدا لتمن البضالح

او بيائات سكن بمجمها تحديد عتبرأن الطرفين تد أحالا ضمنا في عالة عدم جود با يخالف ذلك،

الى السعر الاعتياد ى الموجود وقت انعقاد العقد بالنسبة لتفس البضائع المبيعة في ظروف ساثلة

في نفسرا لنوعمن التجارة •

المركز الوطن للتافسية

CENTSR COkPM1tWCNESS ٢٥٠

لهسهر ٢A٩n

الهلكة العريرية السعة

ده

داده العاهة لمحلسر "بفري.

١٦

- الهر مبؤالسعو

يه

لبلاق

هبراء جلس «مو

المادة ٥٦

اذا حدد الثمن حسب وزن البضائع فغي حالة الشك يحسب الثمن على أساسالوزن الصافي ٠

المادة إه

الا لر كن المشترى ملزما بدفع الثمن في مكان معين جب عليه أن يدفعه الى البائع :

في مكان عمل البالع أو

في مكان التسلي ، انا ان الدفع مطلوبا مقا بل تسلم البضائع أو المستندات ٠

يتحمل البائع أى زيادة في مصايف الدفع ناتجة عن تغيير مكان عمله بعد انعقا العقد ٠

المادة «م

اذا ل كن المشترى ملزما بدفع الثمن في وقت محدد ، يجب هليه أن يدفع الثمن عندما يضع

١)

أ)

(ب)

(١)

١)

البالع البخابع أو الستندات التي تمثلها تحت تصرف المشترى وفقا للعقد وهذ، الاتفاقية ٠ ويجوز للبائع

أن يعثبرالدفع شرطا لتسلم البالع أوالستندات ٠

(٢) اذا تضمن العقد نقل البضائع جاز للبائع ارسالها بشرط أن لا تسل البفائع أو المستنسدات

التي تثلها الى المشترى الا مقابل دفع الثمن •

(٣) لا لن المشترى بدفع الثمن الا بعد أن تتاح له الفرصة لفحص البفائع ، ما لس يكسن ف لك

تمارها بع كفية التسلم أوالدئع التفق هلمها بين الطرفين ٠

المادة ٥١

يجب على المشترى أن يدفع الثمن في التايخ المحددد في العقد أو الذى ينكن تحد يده بالرجوع

الى العقد أوأحام هذ، الاتفاقية دون حاجة الى قيام البائع بتيجيه أى طلب أو استيفاء أى اجراء ٠

الفرع الثاني - لك

المادة ١٠

يتضمن التزام الشترى بالاستلام ما يلى

(أ) القام جمع الأعمال التي مكن توقعها منه بصورة معقولة لتمكين البائع من القيام التلم و

(ب) استلا البضايع •

المركز الوطلم للتنافسية

CONPZUTIVENCSSCENTER NATIONAL

لهسهر UYSICR

-العرينة السحدد

الوزد

مادة العامة لمجل

١٧

ـرعبانهر .

لهنه

"دبراء بمحلس «لو

الفرع اتان - لفللكلغكتتصظففغك

المادة ٦١

أذا لم ينفذ المشترى التزاا سا يرتبه عليه العقد أو هذ، الاتفاقية ، جاز للبالع :

أن ستعمل الحقوق المقررة في المواد ٦٢ الى ٦٥

أن يطلب التعويضات المنصوص هلهها في المواد ٧٤ الى ٧٧ ٠

لا يغتد البائع حقه في طلب التعويضات اذا استعمل حقا من حقوقه الأخرى في الرجسوع

لا جوز للقاضي او للحن أن منح الشترى أى مهلة لتنفيذ التزاماته عندما يتمسك البالح

(١)

أ)

(-)

٢١)

على الشترى

(٢)

بأحد الب زاءات المقررة في حالة مخالفة المشترى للمقد ،

المادة ١٢

يجوز للبالع أن يطلب من المشترى دفع الثمن أو استلا البفائع أو تنفيذ التزاماته الأخرى ، الا انا

ا ن البايع تد استعمل حا تعارض مع هذا الطلب ٠

المادة ٦٣

(١) جوز للبالع أن حدد للمشترى فترة اضافية تكون مدتها ممقولة لتنفيذ التزاماته ٠

(٢) فيما عدا الحالات التي يتلقى فيها البائع اخطارا من المشترى بأنه سوفلا ينفذ التزامات

في الفترة الا فافية المحددة ، لا يجوز للبالع قبل انقضاء هذه الفترة أن ستعمل أى حق من الحقسوق

المقررة له في حمالة سخا لفة العقد ٠ غسير أن البائع لا يفقد بسبب ن لك حقه في طملب تعويضات عن

الأحـيرفي التنفيذ ،

الادة 1٤

(١) يجوز للبائع فسخ العقد ٤

انا كان عد تنفيذ المشترى لا لتزام من الا لتزامات التي يرئبها عليه العقد أو هذه الاتفاقية

(أ)

المركز الوطنى للتنافسية

C"TER CON>CTITIVCNKSS HATtOXAL

لهسهر »1

العربية السمدد

ذه الجاهد لمحلس ""ه

يشكل مخا لفة جوهرية للعقد أو

١٨

. الع بالسهو

لجئه

البراء بمجلس «لوه

(ب) اذا ل نفذ المشتى التزامه بد فع الثمن أو ل يتسل البضائع في الفترة الاضافية التسي

حددها البائع وفقا للفقرة (١) من المادة ٦٣ ، أواذا املن أنه سوفلا يفعل ذ لك خلال تلك الغترة .

(٢) اط في العالات التي يكون الشترى فيها تد دفع الثمن فلا جوز للبالع فسخ العقد

الا اذا وقع النخ!

(1) في حالة التنغيذ المتأخرمن قبل المشتى ، قبل أن كون البائع قد مله بأن التنفيذ

قد م ؟

(ب) وفي حالات السخالفات الأخرى فير التنفيذ المتأخر ، اذا وقع الفسن في ميعاد معقول ،

ود لك ؛

بعد أن كون البائع تد ملم بالمخالفة أوكان من واجبه أن يعله بها او

بعد القضا فترة اضافية يحدد ها البائع وفقا لللقرة (١) من السسادة ٦٣»

أوعد أن يعلن المشترى أنه سوفلا ينغذ التزاماته خلال تلك الفترة

الاضافية ٠

الماد ه٦

اذا كان العقد يقضي بأن ملى المشترى أن يعين شكل البضائعأومثامسها أو الصفات

١ )

الاغي السيزة لها ولم يقدم هذه المواصئات في الميعاد المتفق مليه أو خلال مدة معقولة بعد استلام

طلب بذ لك من البائع جاز للبائع ، دون الاخلال بأى حقوق أخى له ، أن يحدد المواصفات بنفسه وفقا

لحاجات الشتى التي يمكن له معرفتها ،

(٢) اذا حد البائع بنفسه المواصفات كان مليه أن يبلغ المشتي بتفاصيلها وأن يحدد

فترة معقولة يسكن فيها للشت أن يحدد مواصغات مختلفة ٠ واذا لر يق المشترى بذلك في المدة

المحد د ة بعد استلا اخطارمن البائع بهذا الشأن تصح المواصنات التي وضعها البائع نهائية .

الفصل الراسـع

انتقال تبعة الهلاك

المادة ٦٦

الهلاك أو التلف الذى يحدث للبفائع بعد انتنال التبعة الى المشترى لا يجعله في حل من

التزامه بد فع الثمن ما لم يكن الهلاك أو التلف ثاتجا عن فعل البائعأوتقصيره .

المركز الوطلم لللافسية

•CSNTC COXPCtlTIV8NESS NATl9HAL

لهسهر UYJCCR

it

المادة ٦٧

(١) اذا تضمن عتد البع نقل البضائع ول يكن البائع ملزبا بتسلمها في مكان ممين ، تنتقل

التبعة الى المشترى مند تسلم الضائع الى أول ناقل لنقلها الى المشترى ، وانا ان البائع ملزا بتسلي

البضائع الى ناقل في مكان معين ٤ لا تنتقل التبعة الى المشترى الا مند تسل البضائع الى الثاقل في

ذ لك السكان ٠ أا كون البائع خولا بالاحتفاظ بالستندات التي تمثل البضائع فلا أثر له على ابتقال

التبعسة ٠

(٢) ومع ذلك ، لا تنتقل التبعة الى المشترى ط لم تنكن البضائع معينة بوضح بأنها

المشمولة بالعقد ، سوا بوجود علامات ميزة على البضائع ، أو بستندات الشحن ، أو اخطار موجه

الى المشترى ، أو بطربقة أخرى .

المادة ٦٨

تنتقل الى المشترى منذ وقت ا نعقاد العقد تبعة السخاطرا لتي تتعرض لها أثنا، النقل البضامع

الميعة • ومح د لك اذا انت الظروف تد ل على خلان ذ لك » فا ن التبعة تقع على عاتق المشترى منذ

تسلي البضائع الى الاقل الذى أصد ر ستندات الشحن الخامة بعقد النقل ٠ الا أنه اذا ان البائع

وقت انعتاد العقد يعل أران من واجبه أن عل بأن البفائع تد هلكت أو تلفت ولم خبر المشترى

بذ لك ، ففي هذه الحالة يتحمل البائع تبعة الهلاك أو التلف ٠

المادة ٦١

(١) في العالات نغيرالمتصوص عليها في اللد تين ٦٧ و ٦٨ تنتقل التبعة الى المشتسرى

عند استلامه البضائع ، أوهند عد تسلمها في الميعاد ، ابتداء من الوقت الذى وضعت البضائع :

تصرفه ول يتسلمها بم مخالفة ذ لك للعتد ٠

(٢) ومعن لك تنتقل التبعة الى المشترى انا وجب عليه استلام البضائع في مان غير أحد

أاكن عمل البائع عندط نكون البضائع جاهزة للاستلام هلم المشترى بأنها وضعت تحت تصرفه في ذ للا

المان ،

اذا كان العتد يتعلق ببضالع لر ثكن بعد معينة ، فان تعتبرالبضايع قد وضعت

(٣)

المركز الوطلم للتنافسية

eCNT1R "COMPC"TIVENE NA"ONAL

نهسهرsaa؟

العربية السكينى

لإ

أنه العادة لخنساليي

تحت تصرف الشترى الا بعد تعيينها بوضح بأنها المشمولة بالعقد ،

٠

. لهرباسعو ء

مم

لهرة

فبراء بمدمي «لو

الماد: ٧٠

اذا ارئكب البائع مخالفة جوهرية للعقد فان أحكا المواد 3٧ و ÅI و ٦١ لا تحول دون استعمال

ى

المشترى لعقوته في الرجوع ملى البائع بسهب هذ، المخالفة ٠

النصل الخامس

أحكا ٠كة تنطبق 1امات الباء وا • :

الفرع الأول - الاخلال المتسر وقود التسلب ملى دفعات

المادة ٧١

(١) جوز لكل من الطرفين أن يوقفتنغيذ التزاماته اذا تبين بعد انعقاد العقد ان الطرف

الآخر سوف لا كذذ جائبا هاما من التزاماته !

(1) بسبب وقوع هجز خطير في قد ته على تنفيذ هذا الجائبمن التزاماته ، أو مسهب

اعساره أو

(ب) بسبب الطريقة التي يعدها لتنفيذ المقد أوالتي يتبعها فعلا في تنفيذ، ٠

اذا كان البائع تد أرسل البضائع تبل أن تتض الأسباب المذكورة في الفقرة السابقة جاز

٢١)

له أن يعترض ملى تسلم البضائع الى المشترى ولوكان المشترى يحوز وثيقة تجيز له استر البضامة ٠

ولا تتعلق هذ» النقرة الا بالحقوق المقررة لكل من البامع والمشترى على البضايع ٠

(٣) يجبعلى الطرف الذى يوقفتنفيذ التزاماته قبل ارسال البضائعأوبعد ارسالها أن

يرسل مباشرة الى الطرفالآخراخطارا بذ لك مليه أن يستأنف التنفيذ اذا قد له هذا الطرف ضمانات

كا نية تؤد مزمه ملى تنفيذ التزامات، ٠

المادة ٧٢

اذا تبين بوض قبل حلول ميعاد تنفيذ العقد أن أحد الطرفين سوف يرتكب مخالغة

١)

جوهرية للعقد جاز للطرف الآخرأن يغسن العقد .

(٢) يجبعلى الطرف الذى يريد الفسخ ، اذا كان الوقت يسس له بذلك ، أن ييجه الى

له تقد ضمائات كافية تؤكد عزبه على تتغيذ التزاماته ،

الطرف الآخر اخطارا بشروط معقولة ، تتج

(٣) لا تسرى أحكام النقرة السابقة انا اعلن الطرف الآخرأنه سوفلا ينفذ التزاماته ،

المركز الوطلى للتنافسية

CCNtER 0٣I٣٧w موا

يسهر rmtn

الددبية السعودى

ي

اوره

هادة انعامة لهجنس،

٢

- المرسة

س " لسعب

لهذ

إه

اثبراء ببجلس لو

الماد: ٧٣

(١) في العقود التي تقضي بتسلم البضائععلى دفعات ، انا كان عد تنفيذ أحد الطرفين

لا لتزام من التزاماته المتعلقة باحدى الدفعات يشكل مخالفة جوهرية للعقد بشأن تلك الدفعة جاز

للطرف الآخرفسخ العقد بالنسبة لتلك الدفعة ٠

اذا ان عد تنفيذ أحد الطرفين لا لتزام من التزاماته المتعلقة باحدى الدفعات يعطي

٢١)

الطرفالآخرأسبابا جد ية للاعتقاد بأنه ستكون هناك مخالفة جوهرية للمتد بشأن الالتزامات المقبلة جاز

له أن يفسخ العقد مستقبلا ملى أن يتم ذلك خلال مدة معقولة .

(٣) للشتى الذى يفسن العقد بالنسبة لاحدى الدفعات أن يعلن في نفس الوقت فسن

العقد بالكسبة للدفعات التي ت استلامها أو بالنسبة للدفعات المقبلة اذا كان لا سكن استعمال هذ،

البضائع للأغراضالتي أرادها الطرفان وقت انعقاد العقد بسببمد تابليتها للتبعيض.

الغرعالثائي - التعويض

المادة ٢٧٢

تألف التعويض عن مخالفة أحد الطرفين للعقد من مبلغ يعاد ل الخسارة التي لحقت بالطرف

الآخر والكسب الذى فاته نتيجة للخالفة ٠ ولا يجوز أن تجاوز التعويض قيمة الخسارة والريح الفائع

التي توقعها الطرف السخالفأو التي كان نبغي له أن توقعها وقت انعقاد العقد في ضوا الوقائع التي

كان يعل بها أوالتي كان من واجبه أن يعلم بها كنتائج "وقعة لمخالفة العقد .

المادة ٧٥

اذا فسخ العقد يحدث ، على نحو معقول خلال مدة معقولة بعد الغسن ، أن قام المشترى

بشراء بضائع بد يلة أو تام البائع باعادة بيع البضائع ، فللطرف الذى يطالب بالتعويض أن حصل على الفرق

بين سعرالعقد وسعر شراء البد يل أرالسعرهند اماد: البيع وكذ لك التعويضات الأخرى المستحقة بموجب

المادة ٧٤ ٠

المادة ٧٦

اذا فسخ المقد وكان مناك سعرجار للبضاع فللطرف الذى يطالب بالتعويض ، اذا لر

١ )

يكن تد تا بالشراء أو بامادة البيع بموجب المادة ٧٥ ، أن حصل ملى الغرق بين السعر المح. د في

العقد والسعر الجارى وقت فسخ العقد بكذ لك التعويضات الأخرى المستحقة بموجب الماد: ٧٤ ٠ و

المركز الوطلى للتلافسية

CtNTSR ٧ XArlONAL

لهسهر TAYOCZA

لملكة العربية السممن

من العامة لمحلس الع

٢٢

. بمربالشهو -

يمح

مله

يإه

اخبراه بمجخس الو

ذلك ، اذا كان الطرف الذى يطلب التعويضقد فسخ العقد بعد تسلمه البضائع ، يطبق السعر الجاف

وقت تسل البضائع بدلا من السعرالجان وقت فسخ العقد،

المادة ٧٧

يجبعلى الطرف الذى يتمسك بمخالفة العقد أن يتخذ التدابير المعقولة والملائمة للظروف

للتخفيف من الخسارة الناجمة من المخالفة ، بما فيها الكسب الذى فات ٠ وانا أهمل القيام بذلك

فللطرف المخل أن يطالب بتخفيخرالتعويض بقدرالخسارة التي كان يمكن تجنبها ،

الفرع الثالث ــ الفاثـد:

الماد: ٧٨

اذا ل د فع أحد الطرفين الثمن أو أى ملغ آخر متأخرعليه ، يحق للطرف الآخرتقاضي فوائد

مليه ، وذه لك معهد الاخلال بطلب التعويضات المستحقة بموجب المادة ٧٤ ٠

الفرعالرايع - الاعفاءات

المادة ٧١

(١) لا سأل أحد الطرفين من عد تنفيذ أى من التزاماته اذا أثبت أن عد التنفيذ كان

بسبمبهائق يعود الى ظروف خارجة عن ارإدته وانه لم كن من المتوقع بهصورة معقولة أن أخذ العائق في

الاعتبار وقت انعقاد العقد أران يكون بامكاثه تجنبه أو تجنب عواقب، أر التغلبعليه أوعلى مواقبه .

اذا كان مدم تنفيذ أحد الطرفين نتيجة لعدم تنفيذ الغير الذى عهد اليه بتنفيذ

(٢ )

المقد كلا أوجزها فان ذلك الطرفلا يعفى من التبعة الا انا ٠

(أ) اعفي نها بمحجب الفقرة السابغة

(ب) كان الغير سيعفى من المسؤولية فيما لو طبقت عليه أحكا الفقرة المذكورة .

(٢) يحدث الاعناء المنصجرعليه في هذه المادة أثره خلال المدة التي يبقى فيها العالق

تاما،

(٤) يجبهلى الطرف الذى لم نفذ التزاماته أن ييجه اخطارا الى الطرف الآخر بالعائق

واثره في ثد ته على التنفيذ ، واذا لم يصل الاخطارالى الطرف الآخرخلال مدة معقولة بعد أن يكون

الطرف الذى ل ينغذ التزاماته تد علم بالعمائق أوكان من واجبه أن يعل .

مه فمندذ يكون مسؤولا عن

المركز الوطلم للتلافسية

CENTER ٢٢٧N8لإ٣إع وبواو

لهسهم ÄtAYCtE

-العربية السعونى

الأمادء العاءة لجن

ابؤد

الثعويض عن الاضرار الثاتجة عن هد استلا الاخطار المذكور ،

٢٣

. لعتـبالنعو ء

همه

يؤه

هبراء محلس «مو

(م) ليسفي هذه المادة ما متح أحد الطرفين من استعمال أى من حقوقه الأخرى خسـلاف

طلب التعويضات وفقا لأحكا هذه الاتغاقية .

المادة ٨٠

لا يجوز لأحد الطرفين أن يتمسك بعدم تنفيذ الطرف الآخر لا لتزاماته في حد ود ما يكون

عد التنفيذ بسبب فعل أو اهمال من جائب الطرف الأول .

الفرع الخامى- آثار الفسخ

المادة ٨١

(١) بفسخ العقد يصيح الطرفان في هل من الالتزامات التي يرئبها مليهما العقد ،

عدم الاخلال بأى تعويض مستحق ٠ ولا يإثرالفسخ ملى أى من شروط العقد التعلقة بتسوية المتاهات

أواى من أحكامه الاخى التي تنظ حقوق الطرفين والتزاماتهما المترتبة على فسن العقد ،

(٢) جوز لأى طرفتام بتنغيذ المقد كلا أوجزا أن طلب استرداد ما كان قد ورده أو

د فمه الى الطرف الآغر بوجمب العقد • واذ ا كان كل من الطرفين ملزما بالرد يجبهليهما تنغيسد

هذا الالثزام في وتت وأحد ٠

الماد: ٨٢

(١) يغتد المشترى حقه في أن يعلن فسن العتد أوأن طلب من البائع تسلم بضائع

بد لمة اذا استحال ملى المشترى ان يعيد البضائع بحالة تطابق ، الى حد كبير & الحالة التي

تسلمها بها ٠

(٢) لا تنطبق النترة السابقة !

١)

اذا كانت استحالة رد البفائعأو ردها بحالة تطابق ، الى حد كبير ، الحالة

الثي تسلمها بها المشترى لا تنسب الى فعله أوتقصيره أو

(ب) انا تعرئست البفائج ، كلا أوجزها ، للملاك أو التلف السريع نتيجة الفحم

المنصصرهليه في الماد: ٣٨ أو

انا نا المشترى ، قبل أن يكتشف ، أوكان من واجبه

ه )

أن يكتشف ، العهب في

المحابقة ، ببيع البضائع ، كلا أو جزها في اطارالعمل التجارى العادى ، أوقا باستهلاكها ، او

المركز الوطلي للتلافسية

••CtRt OOXP"ITtVSNESS NATIONAL

لهسهر TAWJER

تحويلها فى سياق الاستعمال العادى ٠

٤

المادة ٨٣

المشترى الذى يفقد حقه في أن يغسن العقد أو أن طلب من البائع تسلي بضائع بد يلة وفقا

للمادة ٨٢ حتفظ بجمح حقوقه الأخى في الرجوجلى البائع بمجب شروط العقد وأحكام هذ، الاتغاقية .

المادة ٨٤

انا كان البائع ملزما باعادة الثمن وجب عليه أن يزد الثمن مع الفائدة محسوية اعتبارا

«١ )

ن يي تسديد الثمن ،

(٢) يسأل المشترى تجاء البائحمن جميع المنافع التي حصل مليها من البضائع أومن جزه

لها !

(أ) اذا كان عليه اعادة البضائع أوجزه منها ي أو

(ب) اذا استمال عليه اعادة البضائعكلها أوجزه منها ، أو اعادتها كلا اوجزا بحالة

تطابق ، الى حد كبير ، الحالة التي كانتهليها عند تسلمها ، بالؤم من أنه تد أعلن فمن العقد

أو طلب من البائع تسلم بضائع بديلة .

الغرعالسادس- حفظ البضائع

المادة ٨٥

اذا تأخر الشتى عن استلا البضائع ، أوانا لر يدفع الثمن مندما يكون دفع الثمن تسلي

البضائع شرطين متلازمين ، وكائت البفاثعلا تزال في حازة البائع أوتحت تصرفه ، كان عليه اتخان

الاجرإات المعقولة الشاسبة للظروف لضمان حنظ البضاثع ، وله حبس البضائع لحين قيا المشستى

بتسديد المصاريف المعقولة التي أنفقت لهذا الغرض.

المادة ٨٦

(١) انا تسله الشتى البضائع وأراد ساريمة أى حق له في رفضها وفقا لما جاء بالعقد

و بموجب هذ، الإتغاقية ، جبعليه أ

ن يتخذ الاجراءات المعقولة المناسبة للظروف لضمان حنظ البضائع

وله حبسها لحين قا البائع بتسد يد المصاريف المعقولة التي أننقت لهذا الغرف .

اذا وضعت البضائع المرسلة الى المشترى تحت تصرفه في مكان الهول ومارسحقه

٢ )

في رنضها ، يجب عليه أن يتولى حيازتها لحساب البائع بشرط أن تمكن من القيام بذ لك دون دفع

الثمن ود ون أن يتعرضلمضايقة أو أن يتحمل صاريففير معقولة ٠ ولا ينطبق هذا الحك اذا كان

المركز الوطلي للتلافسية

CEXteR ٢٢١٧wا مرممب

لهعيهر TAYSLCR

الهدبية السحلادى

لملكه

٩

الؤدد

مادة العامة سحنس

د ٢

ألت "ة

د - سمو.

إم

هم

٠د

هبراء بولس «لوبة

البائع أو شخص خول تولى مسؤولية حيازة البضائع لحسابه ميجودا في سكان صولها ، وتسى ملى حقسوق

والتزإمات المشترى الذى يتولى حيازة البضائع بميجب هذ، الفترة أحكام الفقرة السابقة ٠

الماد: ٨٧

يجوز للطرف الملن باتخاذ اجراءات حفظ البضائع أن يودعها في مستودع للغيرملى نفقة الطرف

الآخر بشرط أن لا تؤدى الى تحمل مصاريغفطير معقولة ٠

الماد: ٨٨

(١) جوز للطرف الملز بحفظ البضائع ولقا لأحكام المادة ٨٥أوالماد: ٨٦ أن ميعها

بجميع الطرق المناس.ة اذا تأخر الطرف الآخر بصورة فير معقولة عن حيازة البضائع أوهن استرد اد ها

أوعن دفع الثمن أو صاريف حفظها بشرط أن يوجه الى الطرف الآخر اخطارا بشروط معقولة بعزيه علمى

اجرا البيع ،

اذا كانت البضائع عرشة للتلف السريع أوكان حفظها ينطوى على صا ريففير معقولة ،

٢ (

يجب على الطرف اللز بحفظ البضائع وفتا لأحكا المادة ٥ارالبادة ٦ لاأن تغذ الاجراءات المعقولة

لبيعها ، ويجبعليه ،تدرالامكان ، أن ييجه الى الطرفالآخراخطارا بعزبه على اجراء البيع ٠

(٣) حق للطرف الذى يبج البضائع أن يقتطع من قيمة البيع ملغا مساويا للمصاريف

المعقولة لحفظ البضائع وبيعها ، وتوجبهليه للطرف الآخر الميلغ المتبقي ٠

المركز الوطل للتنافسية

١ CONP'TIYIVENØS rtONAL NA

لهسهر U"CER

العربية السهد

لمملكة

اك

اندمة لمجند"

٢٦

لعتسم .

"" سرب

جنه

يإى

فبراء ببحدمي «لو

الجز الرابع

الأحكا الختامية

المادة ٨١

الأ الما للأ المتحدة وديعا لهذ، الاتفاقية ٠

عين من ٢

المادة ١٠

لا تحجب هذ، الاتناقية أى اتناق دولي ت الدخول فيه من قبل أوت الدخول فيه مستقبلا ويتضمن

أحكاما بشأن المواضع التى تنظمها هذه الاتناقية بشرط أن نكون أماكن عمل الأطراففي دول متعاقدة في

ثل هذا الاتفاق ٠

المادة ١١

(١) تعرض هذه الاتفاقية للتوقع في الجلسة الختامية لمتمر الأم المتحدة المعني بعقود

الييع الد ولي للبضائع جظل معروضة للتوقح من جانب جمع الدول في مقرالأم المتحد .

ة سيويورك حتى

٣٠ ألمول عسهتمر ٠١١٨١

(٢) تكون هذ، الاتلاقية خاضعة للتصد يق أر القبول أوالاترار من قبل الدول المرقعة عليها ٠

(٣) يفتى باب الانضمام الى هذه الاتفاقية أا جميع الدول التي لست من الدول الموقعة

هليها ؛ اعتبارا من التاخ الذى تعرضرفي، للتوقيع ٠

(٤) تود عوثائق التصديق والقبول والا قرار والانضما ، لدى الأمين العام للأم المتحدة .

الماد: ١٢

(١) للدولة التعاتدة أن تعلن ، وقت التوقع أو التصد يق أو القبول اوالاقراراو الانضما ،

انها لن تلتن بالجز؛ الثائي من هذه الاتناقية أر أنها لن تلتن بالجزه الثالث من هذ، الاتغاقية .

(٢) لاتعثبر الد ولة الشتعاتد: التي تصد راعلانا وفقا للنقرة السابقة فيما يتعلق بالجزه

الثائي أو الجزه الثالث من هذ، الاتفاقية ، دولة متعاقدة في حك الفقرة (١) من المادة ١ من هذ،

المركز الوطلي للتنافسية

٢ q9M٣٢٢I٧٧ NATtOXAC

بهسهر ur"ER

لمدلكه العردةالسهس

ي

انه العامة لمحلسا! ب.

الائلائية نيما تعلق بالمواضيع التي يلظمها الجز الذى ينطبق ملي، الاعلان •

٢٣

. لهبالسهو .

فئ

خبراء بحلم لوي

المادة ١٣

اذا ان للد ولة المتعاقدة وحد تان اقليميتان أو أكثر تطبق ؛ بمحجب د ستورها ، أنظمة

١)

تا نوبية مختلفة فينا يخص السائل التي تتناولها هذ، الاتغاقية ، جاز لتلك الد ولة » وقت التوقيع أو

التصديق أر القبول أو الا قرار او الا نضا ، أن تعلن أن هذه الاتفاقية تسرى على جمع وحداتها

الا فليمية أوعلى واحدة نها فقط أو أكتر ، ولما ، في أى وقت ، أن تعد ل اعلانها بتقد يم اعلان

ل .

(٢) يخطرا لود يع بهذه الاعلانات ويجب أن تبين

الاعلانات بوضوح الحدات الاقليمية

الثي تسرى عليها الاتفاقية •

اذا انت هذه الا تغاقية سارية في وحدة اقليمية أو أكثرفي دولة متعاقدة ، موجب

(٣)

اعلان صاد روفتا لهذه الادة ، ولكن ليسرفي جمح وحداتها الاقليمية ا ركان سان عمل أحد الأطراف

في تلك الد ولة فان مكان العمل هذا لا يعتبر في حك هذ، الاتفاقية ١ كاثنا في دولة متعا قسدة

لم يكن رجودا في وحد ة اقليمية تطبق فيها هذ» الاتفاقية ،

اذا لر تصد را لد ولة المتعا تدة أى اعلان بموجب الفقرة (١) من هذه المادة ، فان

٤)

الا ثغاقية تسرى على جميع الوحد ات الا تليمية لتلك الدولة ،

المادة ١٤

(١) جوز لأى د ولتين متعاتد تين أو أكثر تطبق على الراضعالتي تنظمها هذه الا تغاقية

نفس القواعد القانونية أو قواه تانونية تتصل بها اتصالا وثيقا ، أن تعلن في أى رقت أن الا تغا قية

لا تنطيق على مقود البع أوعلى نكونها اذا انت أباكن همل الأطراف موجودة في تلك الدول ، وبجوز

أن نصدر تلك الاعلانات بصورة مشتركة أو بإعلانات انفراد ية متباد لة .

(٢) يجوز للد ولة المتعاتدة التي ثطبق ملى المواضيع التي تنظمها هذه الاتغاقية نفس

القواعد القائونية التي تطبقها د ولة غير متعاقد: أو أكثر ، أو قواعد قانونية تتصل بها اتصالا وبيقا ،

أن تعلن في أى وقت أن الا تغاقية لا تنطبق على عقود البع أوعلى تكرينها اذا ا نت أماكن عمل

الاطراف موجود ة في تلك الد ول ،

اذا أصبحت أى دولة تكون موضوع اعلان صاد ر بموجب الفقرة السا بقة د ولة متعا قدة

٣١)

فيما بعد ، فان الاعلان الصاد رعنها يحد ث أثر الاعلان الصاد ر بموجب الفقرة (١) اعتبارا من تايح

سريان الا تغا قية فيما يتعلق با لد ولة المتعا تد ة الجد يد ة ، بشرط ان تنضم الد ولة المتعا قد ة الجد يد ة

المركز الوحطلم للتلافسية

OtXT&R 'oOW'TitIYCNCC NAVIONAL

لهههر TAWSER

" ـرونكة العربية السي هر

ظنها، ، -

الى هذا الاعلان أر أن تصد راعلانا انفرادا متبادلا

٢٨

- رلمربؤالنمو

ي

هدة

وزاه ببهلم الو

الماد: ١٥

لأى د ولة أن تعلن وقت ايداع وثيقة تصد يقها أوقبولها أواقرارها أوانضامها ، أنها لن تلتزى

بأحكا النترة الفيية (١ ) (ب) من المادة ١ من هذ، الاتفاقية ،

الماد: ١٦

لكل د ولة متعاقدة يشترط تشريعها انعقاد مقود البح أو اثباتها كتابة أن تصدر في أى وقت

املانا وفقا للاد: ١٢ مناد، أن أى حك من أحكام المادة ١١ ، أرالمادة ٢١ ، أوالجز؛ الثانى من هذه

الاتغاقية ، يجيزانعقاد مقد البيع أرتعد له أرانها، رضائيا أراصدارالايجاب أو القبول أر أى تعبـير

آخرعن النية ، بأى صورة غير الكتابة ، لا ينطبق على الحالات التي يكون فيها مكان عمل أحد الطرفين

في تلك الدولة ٠

الماد: ١٧

(١) تكون الاعلائات الصادرة بمجب هذ، الاتفاقية وقت التوقيغ خاضعة للتأييد مند التصديق

أراةبول أوالاقرار ٠

(٢) تصدرالاعلاتات وتأي الاملائاتكتابة ، ويخطربها الودع رسميا .

(٣) يحدث الاعلان أثره في نفس وقت بد، سريان هذ، الاتفاتية فيما يتعلق بالد ولة الممنية ٠

ملى أن الاعلان الذى يري الى الود ع اخطاررسمي به بعد بد، سريان الاتغناقية يحدث أثره ني اليع

الأول من الشهر التالي لانقضاء ستة أشهرمن تاريخ مرله الى الودع ٠ تحدث الاعلانات الانفراد ة

المتبادلة الصاد رة بميجب المادة ١٤ أثرها في اليع الأول من الشهر التالي لائقضاء ستة أم

سهرمن وصول

آخراملان الى الوديع ،

(٤) يجوزلأى د ولة تصد راعلائا بموجب هذ، الاتفاقية أن تسحبه في أى وقت باخطار رسمي

مكتوب ييجه الى الود ع ٠ وحدث هذا السحب أثره في اليو الأول من الشهرالتالي لانقضاء ستة أم

من تاريخ صول الاشعارالى الوديع ٠

انا سحب الاعلان الصاد ر بموجب المادة ١٤ فان هذا السحب يبطل أى اعلان متهاد ل

( ه )

صاد رعن د ولة أخرى بموجب هذه المادة ، وذ لك اعتبارا من التاريخ الذى يحدث فيه السحب أثره .

المادة ١٨

لا يسبح بأى تحفظات غير التحفظات المصح بها في هذ، الاتفاقية بصري العبار: .

المركز الوحللى للتلافسهة

OE*TSR OOHP"ITIYENCSS NAtiOHAL

لهسهر١ TAYS"R

مملكة العربيية السدي

مانة العامة جدم

الع.

٢

. لهبةانهو -

لهئه

خبراء بمجدس «لو

ألاد: ١١

(١) مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة يبدأ سريان هذه الا تغا قية في اليع الأول من

الشهرا لتا لي لا نقضاء اثني عشر شهرا على تارح اداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصد يق أو القول أو

الا قرار أو الا نضتا بما في ن لك أى وثيقة تتضمن اعلانا بموجب السادة ٠١٢

(٢) عندا تصدق أى د ولة على هذه الا تغاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنفم اليها بعد ايداع

ثاء التصديق أر القبول أو الا قرار أو الا نضا ، يبدا سريان هذه الا تغاقية، فيعا عدا

الرثيتة العاشرة من و سى

الجز المستبعد منها ٤ بالنسبة لهذه الد ولة مع مراعاة أحكا الفقرة (١) من هذه المادة ،في اليوم

الأول من الشهرا لتا لي لانقضا اثني عشر شهرا على تارج اداعها وئيقة التصد يق أو القبول أو الا قرار

أوالائضمام .

(٣) يجبهلى كل دولة تصد ق على هذه الا تغاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم الهها ، وتكون

طرنا في الا تناقية المتعلقة بالقائون الموحد بشأن نكوين عتود البع الد ولي للبضائع المبرمة في لا هاى في

/.ليه ١١٦٤ ( اتغاتية لا هاى لتكوين العقود لعا ١١٦٤) أر الا تغاقية المتعلقة بالقانون الموحد

مهوز ٠--

شأن البيع الد ولي للضائعا لمرمة في لاهاى في ١ تموز يوليه ١١٦٤ ( اتغاقية لاهاى للبوع لعام ١١٦٤)

أو في كليهما ، أن تنسحب ، في الرقت ذاه، من أى من اتغاقية لا هاى للبيوع لعام ١١٦٤ أواتغاقية لا هاى

لتكوين العقود لمام ١١٦٤ أو من كليهما ، حسب الأحوال ، وذ لك باخطار حكومة هولندا بما يفيد نلك ٠

(٤) كل دولة طر ني اتغاقية لاهاى لليوع لعام ١١٦٤ تصد ق على هذ، الاتغاقية أو تقبلها

أو نقرها او تنض اليها وتعلن ، أو تكون تد أعلنت ، موجب المادة ١٢، انها لن تلتزم بالجز؛ الثاني من

هذه الاتغاقية ، يجبعليها وقت التصد يق أو القبول أر الا قرار أر الا نضام أن تنسحب من اتغاقية لا هاى

للبيوع لمام ١١٦٤ باخطارحكومة هولكدا بما يغيد ذلك

(ه) كل دولة طرف في اتفاقية لا هاى لتكوين العقود لعام ١١٦٤ تصد ق على هذه الا تنا قهة

أو تقبلها أو تقرها أو تنف اليها وتعلن ، أو تكون تد أعلنت ، بموجب الماد: ١٢ ، انها لن تلتزم

بالجز الثا لث من هذه الا تغا قية يجب عليها وقت التصد يق أو القبول أو الا قرار أو الا نضما أ

ن تنسحب من

اتفاقية لا هاى لتكوين العقود لعا ١١٦٤ باخطارحكومة هولثدا بما يفيد ذلك .

(١) في حكم هذه الادة ، ان التصديق على هذه الا نغاقية أو قبولها أو اقرارها أو

الا نضا اليها من جانب الد ول الأطراف في اتغاقية لا هاى لتكوين العقود لمام ١١٦٤ أوفي اتفاقية

لا هاى للبيوع لعا ١١٦٤ لا حدث أثره إلا حين حدث انسحاب تلك الد ول «حسبما يقتضيه الأمر، من

الا غا قيتين المذكورتين أثره ٠ وينشا ورا لود ح لهذه الا تفاقية مح حكومة هولندا ، بصفتها الود يع لا تفا قيتي

عا ١١٦٤ لضمان التنسيى اللا في هذا الصدد

٣

المركز الوطلى للتنافسية

CENT'R COXPt1UtVCNESS NattONAL

لههر TAY"CR

Ä,Ä<s:i/.

مانه العامة بجنمن-

- المر بوالسعو

(نه

لفئةىير

الادة ..

(١) لا تنطبق هذ» الا تغاقية على تكوين عقد ط إلا عندما يكون العرس بانعقاد العقد قد قدم

في تاريخ بد" سريان الا تغاقية فيما تعلق بالد ول المتعاقدة المشارالهها في الفقرة الفرمية (١) (أ) أو

بالد ول المتعاقدة الشاراليها في الفقرة الفرعية (١) (ب) من الماد: ١ » أو بعد هذا التايح

(٢) لا تنطبق هذ الا تغاقية الأ هلى العقود الممقود ة في تايح بد" سريان الا تغا قمة

فيا تعلق بالدول المتعاقدة المشاراليها في الفقرة الفرمة (١) (أ) أوالدول المتعاقدة الشارا ليها

لي اللقرة اللرمية (١) (ب) من الادة ١ ، أو بعد هذا التاريح

الادة ٠١ (

(١) جوزلأى دولة متعاقدة ان تنسحب من هذه الاتغافية أوالجز اكاني أوالجز الثالث

من الاتطائية بتوجيه اخطار رسمي مكتوب الى الودع ٠

(٢) حدث الا نسحاب أثره في الي الأول من الشهر التا لي لا نقضاء اثني عشر شهرا هلمى

وصول الاخطار للود ع ٠ حيث ينص الاخطارهلى لترة أطول لكي حدث الا نسحاب أثره ، فان الانسحاب

ى ث أثره لدى انقضاء هذه الفترة الأطول من وصول الاخطار للود ح ،

عكظ، في هنا الى الحادى مشر من نسان / ابيل ١١٨٠ من أصل واحد ٠ تتساوى

نصوصه الأسبانية والانكليزية وا لروسية وا لصينية وا لعرية وا لفرنسية في الحجية ،

واثيياؤليايي ، تام الفوضون الموقمون أد ناه ، المخولون بذ لك حسب الأصول كل من قمل

المركر الوطلم للتلافسية إ

وا وOORPÜITIWNI ٨٣k٨ر

هصهر TMCtCQ

أ؟

لهلكة العربيية "مسجن

نو

هانة العامةة مجفسر /دـءة

حكومته ! بالتوقع هلى هذه الاتفاقية ،

٣١

ـهبةاسنهر.

لنهمه

٠

ورا بمولس الو

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.