بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/١٩٦
التاريخ: ١٤٤٤/١٢/٤هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٨/٢٠٥) بتاريخ ١٤٤٤/٩/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣٩) بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (المعتمدة بتاريخ ١١ أبريل ١٩٨٠م)، بالصيغة المرافقة، مع الإعلان بأن المملكة لن تلتزم بالجزء الثالث وفقاً لأحكام الفقرة (١) من المادة (٩٢) من الاتفاقية.
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم: (٨٣٩)
وتاريخ: ١٤٤٤/١٢/٢هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٤٣٤٩ وتاريخ ١٤٤٤/٩/١٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية رقم ٣٩٩٢ وتاريخ ١٤٤٣/٢/٧هـ، في شأن طلب انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٢٢١٠) وتاريخ ١٤٤٣/٩/٢٥هـ، ورقم (٢٢٣٠) وتاريخ ١٤٤٤/٧/٢٢هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٤/١٠٢٧ /م) وتاريخ ١٤٤٤/٨/١٠هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٨/٢٠٥) وتاريخ ١٤٤٤/٩/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٧٦١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٦هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (المعتمدة بتاريخ ١١ أبريل ١٩٨٠م)، بالصيغة المرافقة، مع الإعلان بأن المملكة لن تلتزم بالجزء الثالث وفقاً لأحكام الفقرة (١) من المادة (٩٢) من الاتفاقية. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام المركز الوطني للتنافسية بإعداد صك الانضمام الخاص بالاتفاقية –المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وإيداعه بحسب الإجراءات الواردة في الاتفاقية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
ثالثاً: تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية –أو من ينيبه- باستمرار التباحث في إطار منظمة الأمم المتحدة –بالتنسيق مع وزارة الخارجية- سعياً للانضمام كلياً للاتفاقية –المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بعد إيجاد المعالجات المقبولة من الدول الأطراف والأمانة العامة للأمم المتحدة، بما يحقق عدم إلزام المملكة بحكم المادة (٧٨) وحكم الفقرة (١) من المادة (٨٤) من الاتفاقية.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تضع نصب أعينها الأهداف العامة للقرارات التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية السادسة بشأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد،
وإذ تعتبر أن تنمية التجارة الدولية على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة عنصر هام في تعزيز العلاقات الودية بين الدول،
وإذ ترى أن اعتماد قواعد موحدة تنظم عقود البيع الدولي للبضائع ويؤخذ في الاعتبار فيها مختلف النظم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، من شأنه أن يسهم في إزالة الحواجز القانونية في مجال التجارة الدولية وأن يعزز تنمية التجارة الدولية،
قد اتفقت على ما يلي:
الجزء الأول
نطاق التطبيق وأحكام عامة
الفصل الأول
نطاق التطبيق
المادة ١
(١) تطبق أحكام هذه الاتفاقية على عقود بيع البضائع المعقودة بين أطراف توجد أماكن عملهم في دول مختلفة:
(أ) عندما تكون هذه الدول دولاً متعاقدة؛ أو
(ب) عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة.
(٢) لا يلتفت إلى كون أماكن عمل الأطراف توجد في دول مختلفة إذا لم يتبين ذلك من العقد أو من أي معاملات سابقة بين الأطراف، أو من المعلومات التي أدلى بها الأطراف قبل انعقاد العقد أو في وقت انعقاده.
(٣) لا تؤخذ في الاعتبار جنسية الأطراف ولا الصفة المدنية أو التجارية للأطراف أو للعقد في تحديد تطبيق هذه الاتفاقية.
المادة ٢
لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على البيوع التالية:
(أ) البضائع التي تشترى للاستعمال الشخصي أو العائلي أو المنزلي، إلا إذا كان البائع لا يعلم قبل انعقاد العقد أو وقت انعقاده، ولا يفترض فيه أن يعلم، بأن البضائع اشتريت لاستعمالها في أي وجه من الوجوه المذكورة؛
(ب) بيوع المزاد؛
(ج) البيوع التي تعقب الحجز أو غيرها من البيوع التي تتم بموجب أمر من السلطة القضائية؛
(د) الأوراق المالية والأوراق التجارية والنقود؛
(هـ) السفن والمراكب والحوامات والطائرات؛
(و) الكهرباء.
المادة ٣
(١) تعتبر بيوعاً عقود التوريد التي يكون موضوعها صنع بضائع أو إنتاجها إلا إذا تعهد الطرف الذي طلب البضائع بتوريد جزء هام من العناصر المادية اللازمة لصنعها أو إنتاجها.
(٢) لا تطبق هذه الاتفاقية على العقود التي يتضمن الجزء الأساسي فيها التزام الطرف الذي يقوم بتوريد البضائع تقديم اليد العاملة أو غير ذلك من الخدمات.
المادة ٤
يقتصر تطبيق هذه الاتفاقية على تكوين عقد البيع والحقوق والالتزامات التي ينشئها هذا العقد لكل من البائع والمشتري. وفيما عدا الأحوال التي يوجد في شأنها نص صريح مخالف في هذه الاتفاقية، لا تتعلق هذه الاتفاقية بوجه خاص بما يلي:
(أ) صحة العقد أو شروطه أو الأعراف المتبعة في شأنه؛
(ب) الآثار التي قد يحدثها العقد في شأن ملكية البضائع المبيعة.
المادة ٥
لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على مسؤولية البائع الناتجة عن الوفاة أو الإصابات الجسمية التي تحدث لأي شخص بسبب البضائع.
المادة ٦
يجوز للطرفين استبعاد تطبيق هذه الاتفاقية، كما يجوز لهما، فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المادة ١٢، مخالفة نص من نصوصها أو تعديل آثاره.
الفصل الثاني
أحكام عامة
المادة ٧
(١) يراعى في تفسير هذه الاتفاقية صفتها الدولية وضرورة تحقيق التوحيد في تطبيقها كما يراعى ضمان احترام حسن النية في التجارة الدولية.
(٢) المسائل التي تتعلق بالموضوعات التي تتناولها هذه الاتفاقية والتي لم تحسمها نصوصها، يتم تنظيمها وفقاً للمبادئ العامة التي أخذت بها الاتفاقية، وفي حالة عدم وجود هذه المبادئ، تسري أحكام القانون الواجب التطبيق وفقاً لقواعد القانون الدولي الخاص.
المادة ٨
(١) في حكم هذه الاتفاقية تفسر البيانات والتصرفات الصادرة عن أحد الطرفين وفقاً لما قصده هذا الطرف متى كان الطرف الآخر يعلم بهذا القصد أو لا يمكن أن يجهله.
(٢) في حالة عدم سريان الفقرة السابقة، تفسر البيانات والتصرفات الصادرة عن أحد الطرفين وفقاً لما يفهمه شخص سوي الإدراك ومن نفس صفة الطرف الآخر إذا وضع في نفس الظروف.
(٣) عندما يتعلق الأمر بتعيين قصد أحد الطرفين أو ما يفهمه شخص سوي الإدراك يجب أن يؤخذ في الاعتبار جميع الظروف المتصلة بالحالة، لا سيما المفاوضات التي تكون قد تمت بين الطرفين والعادات التي استقر عليها التعامل بينهما والأعراف وأي تصرف لاحق صادر عنهما.
المادة ٩
(١) يلتزم الطرفان بالأعراف التي اتفقا عليها وبالعادات التي استقر عليها التعامل بينهما.
(٢) ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك، يفترض أن الطرفين قد طبقا ضمناً على عقدهما أو على تكوينه كل عرف كانا يعلمان به أو كان ينبغي أن يعلما به متى كان معروفاً على نطاق واسع ومراعى بانتظام في التجارة الدولية بين الأطراف في العقود السارية في نفس فرع التجارة.
المادة ١٠
في حكم هذه الاتفاقية:
(أ) إذا كان لأحد الطرفين أكثر من مكان عمل واحد، فيقصد بمكان العمل المكان الذي له صلة وثيقة بالعقد وبتنفيذه، مع مراعاة الظروف التي يعلمها الطرفان أو التي كانا يتوقعانها قبل انعقاد العقد أو وقت انعقاده.
(ب) إذا لم يكن لأحد الطرفين مكان عمل، وجب الأخذ بمكان إقامته المعتاد.
المادة ١١
لا يشترط أن يتم انعقاد عقد البيع أو إثباته كتابة، ولا يخضع لأي شروط شكلية. ويجوز إثباته بأي وسيلة بما في ذلك الإثبات بالبينة.
المادة ١٢
جميع أحكام المادة ١١ والمادة ٢٩ أو الجزء الثاني من هذه الاتفاقية التي تسمح باتخاذ أي شكل غير الكتابة لأجل انعقاد عقد البيع أو تعديله أو نسخه رضائياً أو لوقوع الإيجاب أو القبول أو الإعلان عن قصد أحد الطرفين لا تطبق عندما يكون مكان عمل أحد الطرفين في إحدى الدول المتعاقدة المنضمة إلى هذه الاتفاقية التي أعلنت تحفظها بموجب المادة ٩٦ من هذه الاتفاقية. ولا يجوز للطرفين مخالفة هذه المادة أو تعديل آثارها.
المادة ١٣
يشمل مصطلح "كتابة" في حكم هذه الاتفاقية، الرسائل البرقية والتلكس.
الجزء الثاني
تكوين العقد
المادة ١٤
(١) يعتبر إيجاباً أي عرض لإبرام عقد إذا كان موجهاً إلى شخص أو عدة أشخاص معينين، وكان محدداً بشكل كاف وتبين منه اتجاه قصد الموجب إلى الالتزام به في حالة القبول. ويكون العرض محدداً بشكل كاف إذا عين البضائع وتضمن صراحة أو ضمناً تحديداً للكمية والثمن أو بيانات يمكن بموجبها تحديدهما.
(٢) ولا يعتبر العرض الذي يوجه إلى شخص أو أشخاص غير معينين إلا دعوة إلى الإيجاب ما لم يكن الشخص الذي صدر عنه العرض قد أبان بوضوح عن اتجاه قصده إلى خلاف ذلك.
المادة ١٥
(١) يحدث الإيجاب أثره عند وصوله إلى المخاطب.
(٢) يجوز سحب الإيجاب، ولو كان غير قابل للرجوع عنه، إذا وصل سحب الإيجاب إلى المخاطب قبل وصول الإيجاب أو في وقت وصوله.
المادة ١٦
(١) يجوز الرجوع عن الإيجاب لحين انعقاد العقد إذا وصل الرجوع عن الإيجاب إلى المخاطب قبل أن يكون هذا الأخير قد أرسل قبوله.
(٢) ومع ذلك لا يجوز الرجوع عن الإيجاب:
(أ) إذا تبين منه أنه لا رجوع عنه، سواء بذكر فترة محددة للقبول أو بطريقة أخرى؛ أو
(ب) إذا كان من المعقول للمخاطب أن يعتبر أن الإيجاب لا رجوع عنه وتصرف على هذا الأساس.
المادة ١٧
يسقط الإيجاب، ولو كان لا رجوع عنه، عندما يصل رفضه إلى الموجب.
المادة ١٨
(١) يعتبر قبولا أى بيان أو أى تصرف آخر صادر من المخاطب يفيد الموافقة على الايجاب . أما السكوت أو عدم القيام بأى تصرف فلا يعتبر أى منهما فى ذاته قبولا .
(٢) يحدث قبول الايجاب أثره من اللحظة التى يصل فيها الى الموجب ما يفيد الموافقة . ولا يحدث القبول أثره اذا لم يصل الى الموجب خلال المدة التى اشترطها ، أو خلال مدة معقولة فى حالة عدم وجود مثل هذا الشرط ، على أن يؤخذ فى الاعتبار ظروف الصفقة وسرعة وسائل الاتصال التى استخدمها الموجب . ويلزم قبول الايجاب الشفوى فى الحال ما لم يتبين من الظروف خلاف ذلك .
(٣) ومع ذلك ، اذا جاز ، بمقتضى الايجاب أو التعامل الجارى بين الطرفين أو الاعراف ، أن يعلن المخاطب الذى عرض عليه الايجاب عن قبوله بالقيام بتصرف ما ، كالذى يتعلق بارسال البضائع أو تسديد الثمن ، دون اخطار الموجب ، عندئذ يكون القبول نافذا فى اللحظة التى تم فيها التصرف المذكور بشرط أن يجرى ذلك خلال المدة المذكورة فى الفقرة السابقة .
المادة ١٩
(١) اذا انصرف الرد على الايجاب الى القبول ولكنه تضمن اضافات أو تحديدات أو تعديلات يعتبر رفضا للايجاب ويشكل ايجابا مقابلا .
(٢) ومع ذلك اذا انصرف الرد على الايجاب الى القبول وتضمن عناصر متممة أو مختلفة لا تؤدى الى تغيير أساسى للايجاب ، فهو يشكل قبولا الا اذا قام الموجب ، دون تأخير غير مبرر ، بالاعتراض على ذلك شفويا أو بارسال اخطار بهذا المعنى ، فاذا لم يعترض الموجب على النحو المذكور يكون العقد قد تضمن ما جاء فى الايجاب مع التعديلات التى جاءت فى صيغة القبول .
(٣) الشروط الاضافية أو المختلفة المتعلقة بالثمن أو التسديد أو النوعية أو الكمية أو مكان وموعد التسليم للبضائع أو ما يتعلق بمدى مسئولية أحد الطرفين تجاه الطرف الآخر أو تسوية المنازعات، هذه الأمور تعتبر أنها تؤدى الى تغيير أساسى بما جاءت به صيغة الايجاب .
المادة ٢٠
(١) يبدأ سريان المدة التى يحددها الموجب للقبول فى برقية أو رسالة من لحظة تسليم البرقية للارسال أو من التاريخ المبين بالرسالة ، أو اذا لم يكن التاريخ مبينا بها فمن التاريخ المبين على الغلاف .
ويبدأ سريان المدة التى يحددها الموجب للقبول بواسطة الهاتف أو التلكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال الفورى ، من لحظة وصول الايجاب الى المخاطب .
(٢) تدخل العطلات الرسمية أو أيام عطلة العمل الواقعة أثناء سريان مدة القبول فى حساب تلك المدة . ومع ذلك ، اذا لم يمكن تسليم اخطار القبول فى عنوان الموجب بسبب كون اليوم الأخير من المدة المحددة للقبول عطلة رسمية أو يوم عطلة عمل فى مكان عمل الموجب ، تمدد المدة الى اليوم التالى من أيام العمل .
المادة ٢١
(١) ومع هذا يحدث القبول المتأخر أثاره اذا ما قام الموجب دون تأخير بابلاغ المخاطب شفويا بذلك أو أرسل اليه اخطارا بهذا المعنى .
(٢) اذا تبين من الرسالة أو الوثيقة المتضمنة قبولا متأخرا أنها قد أرسلت فى ظروف ظهر معها انه لو كان ايصالها قد جرى بشكل اعتيادى لوصلت الى الموجب فى الوقت المناسب ، فان هذا القبول المتأخر يحدث أثاره الا اذا قام الموجب دون تأخير باخبار المخاطب شفويا بأن الايجاب قد اعتبر ملغيا أو أرسل اليه اخطارا بهذا المعنى .
المادة ٢٢
يجوز سحب القبول اذا وصل طلب السحب الى الموجب قبل الوقت الذى يحدث فيه القبول أثره أو فى نفس الوقت .
المادة ٢٣
ينعقد العقد فى اللحظة التى يحدث فيها قبول الايجاب أثره وفقا لأحكام هذه الاتفاقية .
المادة ٢٤
فى حكم هذا الجزء من الاتفاقية ، يعتبر الايجاب أو الاعلان عن القبول أو أى تعبير آخر عن القصد قد " وصل " الى المخاطب عند ابلاغه شفويا أو تسليمه اليه شخصيا بأى وسيلة أخرى أو تسليمه فى مكان عمله أو فى عنوانه البريدى ، أو لدى تسليمه فى مكان سكنه المعتاد اذا لم يكن له مكان عمل أو عنوان بريدى .
الجزء الثالث
بيع البضائع
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة ٢٥
تكون مخالفة العقد من جانب أحد الطرفين مخالفة جوهرية اذا تسببت فى الحاق ضرر بالطرف الآخر من شأنه أن يحرمه بشكل أساسى ما كان يحق له أن يتوقع الحصول عليه بموجب العقد ، ما لم يكن الطرف المخالف يتوقع مثل هذه النتيجة وما لم يكن أى شخص سوى الادراك من نفس الصفة يتوقع مثل هذه النتيجة فى نفس الظروف .
المادة ٢٦
لا يحدث اعلان فسخ العقد أثره الا اذا تم بواسطة اخطار موجه الى الطرف الآخر .
المادة ٢٧
ما لم ينص هذا الجزء من الاتفاقية صراحة على خلاف ذلك ، فان أى تأخير أو خطأ فى ايصال أى اخطار أو طلب أو تبليغ يبعث به أحد الطرفين فى العقد وفقا لأحكام هذا الجزء وبالوسيلة والطريقة والظروف المناسبة ، وكذلك عدم وصول الاخطار أو الطلب أو التبليغ ، لا يحرم هذا الطرف من حقه فى التمسك به .
المادة ٢٨
اذا كان من حق أحد الطرفين ، بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية ، أن يطلب من الطرف الآخر تنفيذ التزام ما فان المحكمة غير ملزمة باصدار حكم بالتنفيذ العينى الا اذا كان بوسعها أن تقيم بذلك بمقتضى قانونها فيما يتعلق بعقود بيع مماثلة لا تشملها هذه الاتفاقية .
المادة ٢٩
(١) يجوز تعديل العقد أو فسخه برضا الطرفين .
(٢) العقد الكتابى الذى يتضمن شرطا يتطلب أن يكون كل تعديل أو فسخ رضائى كتابة لا يمكن تعديله أو فسخه رضائيا باتباع طريقة أخرى . غير أن تصرف أحد الطرفين يمكن أن يحرمه من التمسك بهذا الشرط اذا كان الطرف الآخر قد اعتمد على التصرف المذكور .
الفصل الثانى
التزامات البائع
المادة ٣٠
يجب على البائع أن يسلّم البضائع ، والمستندات المتعلقة بها وأن ينقل ملكية البضائع على النحو الذى يقتضيه العقد وهذه الاتفاقية .
الفرع الأول
تسليم البضائع والمستندات
المادة ٣١
اذا كان البائع غير ملزم بتسليم البضائع فى أى مكان معين آخر ، فان التزامه بالتسليم يكون على النحو الآتى :
( أ ) تسليم البضائع الى أول ناقل لايصالها الى المشترى ، اذا تضمن عقد البيع نقل البضائع ؛
(ب) وفى الحالات التى لا تندرج تحت الفقرة الفرعية السابقة ، اذا كان العقد يتعلق ببضائع محددة أو بضائع معينة بالجنس تستحب من مخزون محدد أو تصنع أو تنتج ، وعرف الطرفان وقت ابرام العقد أن البضائع موجودة فى مكان معين أو أنها ستصنع أو ستنتج فى مكان معين ــ يلتزم البائع بوضع البضائع تحت تصرف المشترى فى ذلك المكان ؛
(ج ) وفى الحالات الأخرى ــ يلتزم البائع بوضع البضائع تحت تصرف المشترى فى المكان الذى كان يوجد فيه مكان عمل البائع وقت ابرام العقد .
المادة ٣٢
(١) اذا قام البائع ، وفقا للعقد أو لهذه الاتفاقية ، بتسليم البضائع الى ناقل ، واذا كانت البضائع لا يمكن تعيينها بوضوح بأنها المشمولة بالعقد ، سواء بوجود علامات مميزة عليها أو بمستندات الشحن أو بطريقة أخرى ، يجب على البائع أن يرسل للمشترى اخطارا بالشحن يتضمن تعيين البضائع .
(٢) اذا كان البائع ملزما باتخاذ ما يلزم لنقل البضائع فان عليه أن يبرم العقود اللازمة لكى يتم النقل الى المكان المحدد بوسائط النقل المناسبة وفقا للظروف وحسب الشروط المتبعة عادة فى مثل هذا النقل .
(٣) اذا لم يكن البائع ملزما باجراء التأمين على نقل البضائع فان عليه أن يزود المشترى عندما يطلب ذلك ، بجميع المعلومات المتوفرة اللازمة لتمكينه من اجراء ذلك التأمين .
المادة ٣٣
يجب على البائع أن يسلم البضائع :
( أ ) فى التاريخ المحدد فى العقد أو فى التاريخ الذى يمكن تحديده بالرجوع الى العقد ؛ أو
(ب) فى أى وقت خلال المدة المحددة فى العقد أو التى يمكن تحديدها بالرجوع الى العقد ، الا اذا تبين من الظروف أن المشترى هو الذى يختار موعدا للتسليم ؛ أو
(ج ) خلال مدة معقولة من انعقاد العقد ، فى جميع الأحوال الأخرى .
المادة ٣٤
اذا كان البائع ملزما بتسليم المستندات المتعلقة بالبضائع ، فان عليه أن يوفى بهذا الالتزام فى الزمان والمكان المعينين فى العقد وعلى النحو الذى يقتضيه . واذا كان البائع قد سلم هذه المستندات قبل الميعاد المتفق عليه ، فله حتى ذلك الميعاد أن يصلح أى نقص فى مطابقة المستندات ، بشرط ألا يترتب على استعمال هذا الحق مضايقة للمشترى أو تحميله نفقات غير معقولة . ومع ذلك ، يحتفظ المشترى بالحق فى طلب تعويضات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية .
الفرع الثانى ــ مطابقة البضائع وحقوق الغير وادعاءاته
المادة ٣٥
(١) على البائع أن يسلم بضائع تكون كميتها ونوعيتها وأوصافها وكذلك تغليفها أو تعبئتها مطابقة لأحكام العقد .
(٢) وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ، لا تكون البضائع مطابقة لشروط العقد الا اذا كانت :
( أ ) صالحة للاستعمال فى الأغراض التى تستعمل من أجلها عادة بضائع من نفس النوع ؛
(ب) صالحة للاستعمال فى الأغراض الخاصة التى أحيط بها البائع علما ، صراحة أو ضمنا ، وقت انعقاد العقد ، الا اذا تبين من الظروف أن المشترى لم يعتمد على خبرة البائع أو تقديره ، أو كان من غير المعقول للمشترى أن يعتمد على ذلك ؛
(ج ) متضمنة صفات البضاعة التى سبق للبائع عرضها على المشترى كعينة أو نموذج ؛
(د ) معبأة أو مغلفة بالطريقة التى تستعمل عادة فى تعبئة أو تغليف البضائع من نوعها ، وفى حالة عدم وجود الطريقة المعتادة ، تكون التعبئة والتغليف بالكيفية المناسبة لحفظها وحمايتها .
(٣) لا يسأل البائع ، بموجب أحكام الفقرات الفرعية ( أ ) الى (د ) من الفقرة السابقة عن أى عيب فى المطابقة كان يعلم به المشترى أو كان لا يمكن أن يجهله وقت انعقاد العقد .
المادة ٣٦
(١) يسأل البائع ، وفقا لشروط العقد وأحكام هذه الاتفاقية ، عن كل عيب فى المطابقة يوجد وقت انتقال التبعة الى المشترى ، وان لم يظهر هذا العيب الا فى وقت لاحق .
(٢) وكذلك يسأل البائع عن كل عيب فى المطابقة يظهر بعد الوقت المشار اليه فى الفقرة السابقة ، وينسب الى عدم تنفيذ أى من التزاماته ، بما فى ذلك الاخلال بأى ضمان يقضى ببقاء البضائع خلال مدة معينة صالحة للاستعمال العادى أو للاستعمال الخاص ، أو محتفظة بمميزاتها أو بخصائصها .
المادة ٣٧
فى حالة تسليم البضائع قبل الميعاد ، يحتفظ البائع ، حتى ذلك الميعاد ، بحق تسليم الجزء أو الكمية الناقصة من البضائع المسلمة أو توريد بضائع بديلة للبضائع غير المطابقة لما جاء فى العقد ، او اصلاح العيب فى مطابقة البضائع ، بشرط ألا يترتب على استعمال هذا الحق مضايقة للمشترى أو تحميله نفقات غير معقولة . ومع ذلك يحتفظ المشترى بالحق فى طلب تعويضات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية .
المادة ٣٨
(١) على المشترى أن يفحص البضائع بنفسه أو بوساطة غيره فى أقرب ميعاد ممكن تسمح به الظروف .
(٢) اذا تضمن العقد نقل البضائع ، يجوز تأجيل هذا الفحص لحين وصول البضاعة .
(٣) اذا غيّر المشترى وجهة البضائع أو أعاد ارسالها دون أن تتاح له فرصة معقولة لفحصها وكان البائع يعلم ، أو كان من واجبه أن يعلم وقت انعقاد العقد باحتمال تغيير وجهة البضاعة أو اعادة ارسالها ، جاز تأجيل فحصها الى حين وصولها الى المكان الجديد .
المادة ٣٩
(١) يفقد المشترى حق التمسك بالعيب فى مطابقة البضائع اذا لم يخطر البائع محددا طبيعة العيب خلال فترة معقولة من اللحظة التى اكتشف فيها العيب أو كان من واجبه اكتشافه .
(٢) وفى جميع الأحوال ، يفقد المشترى حق التمسك بالعيب فى المطابقة اذا لم يخطر البائع بذلك خلال فترة أقصاها سنتان من تاريخ تسلم المشترى البضائع فعلا ، الا اذا كانت هذه المدة لا تتفق مع مدة الضمان التى نص عليها العقد .
المادة ٤٠
ليس من حق البائع أن يتمسك بأحكام المادتين ٣٨ و ٣٩ اذا كان العيب فى المطابقة يتعلق بأمور كان يعلم بها أو كان لا يمكن أن يجهلها ولم يخبر بها المشترى .
المادة ٤١
على البائع أن يسلم بضائع خالصة من أى حق أو ادعاء للغير ، الا اذا وافق المشترى على أخذ البضائع مع وجود مثل هذا الحق أو الادعاء . ومع ذلك اذا كان الحق أو الادعاء مبنيا على الملكية الصناعية أو أى ملكية فكرية أخرى ، فان التزامات البائع تخضع لأحكام المادة ٤٢ .
المادة ٤٢
(١) على البائع أن يسلم بضائع خالصة من أى حق أو ادعاء للغير مبنى على أساس الملكية الصناعية أو الفكرية كان البائع يعلم به أولا يمكن أن يجهله وقت انعقاد العقد ، بشرط أن يكون ذلك الحق أو الادعاء مبنيا على أساس الملكية الصناعية أو أى ملكية فكرية أخرى وذلك :
( أ ) بموجب قانون الدولة التى سيعاد فيها بيع البضائع أو استعمالها اذا كان الطرفان قد توقعا وقت انعقاد العقد أن البضائع ستباع أو تستعمل فى تلك الدولة ؛ أو
(ب) فى الحالات الأخرى بموجب قانون الدولة التى يوجد فيها مكان عمل المشترى .
(٢) لا يشمل التزام البائع بمقتضى الفقرة السابقة الحالات التى :
( أ ) يعلم فيها المشترى وقت انعقاد العقد أولا يمكن أن يجهل وجود الحق أو الادعاء ؛ أو
(ب) ينتج فيها الحق أو الادعاء عن اتباع البائع للخطط الفنية أو الرسم أو التصاميم أو غير ذلك من المواصفات التى قدمها المشترى .
المادة ٤٣
(١) يفقد المشترى حق التمسك بأحكام المادة ٤١ أو المادة ٤٢ اذا لم يخطر البائع بحق أو ادعاء الغير محددا طبيعة هذا الحق أو الادعاء فى ميعاد معقول من اللحظة التى علم فيها بهذا الحق أو الادعاء أو كان من واجبه أن يعلم به .
(٢) لا يجوز للبائع التمسك بأحكام الفقرة السابقة اذا كان يعلم بحق أو ادعاء الغير وطبيعة هذا الحق أو الادعاء .
المادة ٤٤
بالرغم من أحكام الفقرة (١) من المادة ٣٩ والفقرة (١) من المادة ٤٣ ، يجوز للمشترى أن يخفض الثمن وفقا لأحكام المادة ٥٠ أو أن يطلب تعويضات الا فيما يتعلق بالكسب الذى فات وذلك اذا كان لديه سبب معقول يبرر عدم قيامه بتوجيه الاخطار المطلوب .
الفرع الثالث ــ الجزاءات التى تترتب على مخالفة البائع للعقد
المادة ٤٥
(١) اذا لم ينفذ البائع التزاما ما يرتبه عليه العقد أو هذه الاتفاقية ، جاز للمشترى :
( أ ) أن يستعمل الحقوق المقررة فى المواد ٤٦ الى ٥٢ ؛
(ب) أن يطلب التعويضات المنصوص عليها فى المواد ٧٤ الى ٧٧ .
(٢) لا يفقد المشترى حقه فى طلب التعويضات اذا استعمل حقا من حقوقه الأخرى فى الرجوع على البائع .
(٣) لا يجوز للقاضى أو للحكّم أن يمنح البائع أى مهلة لتنفيذ التزاماته عندما يتمسك المشترى بأحد الجزاءات المقررة فى حالة مخالفة البائع للعقد .
المادة ٤٦
(١) يجوز للمشترى أن يطلب من البائع تنفيذ التزاماته الا اذا كان المشترى قد استعمل حقا يتعارض مع هذا الطلب .
( ٢ ) لا يجوز للمشترى في حالة عدم مطابقة البضائع للعقد أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة الا اذا كان العيب في المطابقة يشكل مخالفة جوهرية للعقد وطلب المشترى تسليم البضائع البديلة في الوقت الذى يخطر فيه البائع بعدم المطابقة وفقا لأحكام المادة ٣٩ أو في ميعاد معقول من وقت هذا الاخطار •
( ٣ ) يجوز للمشترى في حالة عدم مطابقة البضائع للعقد أن يطلب من البائع اصلاح العيب في المطابقة الا اذا كان هذا الاصلاح يشكل عبئا غير معقول على البائع مع مراعاة جميع ظروف الحال • ويجب طلب الاصلاح اما في وقت الاخطار بوجود العيب في المطابقة وفقا للمادة ٣٩ واما في ميعاد معقول من وقت هذا الاخطار •
المادة ٤٧
( ١ ) يجوز للمشترى أن يحدد للبائع فترة اضافية تكون مدتها معقولة لتنفيذ التزاماته •
( ٢ ) فيما عدا الحالات التي يتلقى فيها المشترى اخطارا من البائع بأنه سوف لا ينفذ التزاماته في الفترة الاضافية المحددة لا يجوز للمشترى قبل انقضاء هذه الفترة أن يستعمل أى حق من الحقوق المقررة له في حالة مخالفة العقد • غير أن المشترى لا يفقد بسبب ذلك حقه في طلب تعويضات عن التأخير في التنفيذ •
المادة ٤٨
( ١ ) مع عدم الاخلال بأحكام المادة ٤٩ ، يجوز للبائع ، ولو بعد تاريخ التسليم أن يصلح على حسابه كل خلل في تنفيذ التزاماته بشرط ألا يترتب على ذلك تأخير غير معقول ولا يسبب للمشترى مضايقة غير معقولة او شكوكا في قيام البائع بدفع المصاريف التي أنفقها المشترى • ومع ذلك يحتفظ المشترى بحق المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية •
( ٢ ) اذا طلب البائع من المشترى أن يعلمه بما اذا كان يقبل التنفيذ ولم يرد المشترى في ميعاد معقول جاز للبائع تنفيذ التزاماته في الميعاد الذى حدده في طلبه • ولا يجوز للمشترى قبل انقضاء هذا الميعاد استعمال أى حق يتعارض مع تنفيذ البائع لالتزاماته •
( ٣ ) اذا قام البائع باخطار المشترى بعزمه على تنفيذ التزاماته في المدة المحددة ، فالمفروض أنه طلب من المشترى أن يعلمه بقراره وفقا للفقرة السابقة •
( ٤ ) لا يحدث الطلب أو الاخطار الذى يقم به البائع وفقا للفقرتين ( ٢ ) و ( ٣ ) من هذه المادة أثره الا اذا وصل الى المشترى •
المادة ٤٩
( ١ ) يجوز للمشترى فسخ العقد :
( أ ) اذا كان عدم تنفيذ البائع لالتزام من الالتزامات التي يرتبها عليه العقد أو هذه الاتفاقية يشكل مخالفة جوهرية للعقد ؛ أو
( ب ) في حالة عدم التسليم ، اذا لم يقم البائع بتسليم البضائع في الفترة الاضافية التي حددها المشترى وفقا للفقرة ( ١ ) من المادة ٤٧ أو اذا أعلن أنه سوف لا يسلمها خلال تلك الفترة •
( ٢ ) أما في الحالات التي يكون البائع فيها قد سلم البضائع ، فان المشترى يفقد حقه في فسخ العقد الا اذا وقع الفسخ :
( أ ) في حالة التسليم المتأخر ، في ميعاد معقول بعد أن يكون قد علم بأن التسليم قد تم ؛
( ب ) وفي حالات المخالفات الأخرى غير التسليم المتأخر ، اذا وقع الفسخ في ميعاد معقول :
١ ــ بعد أن يكون المشترى قد علم أو كان من واجبه أن يعلم بالمخالفة ؛ أو
٢ ــ بعد انقضاء أى فترة اضافية يحددها المشترى وفقا للفقرة ١ من المادة ٤٧ أو بعد أن يعلن البائع أنه سوف لا ينفذ التزاماته خلال تلك الفترة الاضافية ؛ أو
٣ ــ بعد انقضاء أى فترة اضافية يعينها البائع وفقا للفقرة ٢ من المادة ٤٨ أو بعد أن يعلن المشترى أنه سوف لا يقبل التنفيذ •
المادة ٥٠
في حالة عدم مطابقة البضائع للعقد وسواء أتم دفع الثمن أم لا ، جاز للمشترى أن يخفض الثمن بمقدار الفرق بين قيمة البضائع التي تم تسليمها فعلا وقت التسليم وقيمة البضائع المطابقة في ذلك الوقت • غير أنه اذا قام البائع باصلاح الخلل في تنفيذ التزاماته وفقا لأحكام المادة ٣٧ أو المادة ٤٨ ، أو اذا رفض المشترى أن يقم البائع بالتنفيذ وفقا للمادتين المذكورتين ، فلا يجوز للمشترى أن يخفض الثمن •
المادة ٥١
( ١ ) اذا لم يسلم البائع جزءا من البضائع او اذا كان جزء فقط من البضائع المسلمة مطابقا للعقد ، تطبق أحكام المواد من ٤٦ الى ٥٠ بشأن الجزء الناقص أو الجزء غير المطابق •
( ٢ ) لا يجوز للمشترى أن يفسخ العقد برمته الا اذا كان عدم التنفيذ الجزئي أو العيب في المطابقة يشكل مخالفة جوهرية للعقد •
المادة ٥٢
( ١ ) اذا سلم البائع البضائع قبل التاريخ المحدد ، جاز للمشترى أن يستلمها أو أن يرفض استلامها •
( ٢ ) اذا سلم البائع كمية من البضائع تزيد عن الكمية المنصوص عليها في العقد جاز للمشترى أن يستلم الكمية الزائدة أو أن يرفض استلامها • واذا استلم المشترى الكمية الزائدة كلها أو جزءا منها يجب عليه دفع قيمتها بالسعر المحدد في العقد •
الفصل الثالث
التزامـــات المشتري
المادة ٥٣
يجب على المشترى ، بموجب شروط العقد وهذه الاتفاقية ، أن يدفع ثمن البضائع وأن يستلمها •
الفرع الأول ــ دفع الثمن
المادة ٥٤
يتضمن التزام المشترى بدفع الثمن اتخاذ ما يلزم واستيفاء الاجراءات المطلوبة بموجب العقد أو بموجب القوانين والأنظمة الواجبة التطبيق من أجل تسديد الثمن •
المادة ٥٥
اذا انعقد العقد على نحو صحيح دون أن يتضمن ، صراحه أو ضمنا ، تحديدا لثمن البضائع أو بيانات يمكن بموجبها تحديده يعتبر أن الطرفين قد أحالا في حالة عدم وجود ما يخالف ذلك ، الى السعر الاعتيادى الموجود وقت انعقاد العقد بالنسبة لنفس البضائع المبيعة في ظروف مماثلة في نفس النوع من التجارة •
المادة ٥٦
اذا حدد الثمن حسب وزن البضائع ففي حالة الشك يحسب الثمن على أساس الوزن الصافي •
المادة ٥٧
( ١ ) اذا لم يكن المشترى ملزما بدفع الثمن في مكان معين وجب عليه أن يدفعه الى البائع :
( أ ) في مكان عمل البائع ؛ أو
( ب ) في مكان التسليم ، اذا كان الدفع مطلوبا مقابل تسليم البضائع أو المستندات •
( ٢ ) يتحمل البائع أى زيادة في مصاريف الدفع ناتجة عن تغيير مكان عمله بعد انعقاد العقد •
المادة ٥٨
( ١ ) اذا لم يكن المشترى ملزما بدفع الثمن في وقت محدد ، وجب عليه أن يدفع الثمن عندما يضع البائع البضائع أو المستندات التي تمثلها تحت تصرف المشترى وفقا للعقد وهذه الاتفاقية • ويجوز للبائع أن يعتبر الدفع شرطا لتسليم البضائع أو المستندات •
( ٢ ) اذا تضمن العقد نقل البضائع جاز للبائع ارسالها بشرط أن لا تسلم البضائع أو المستندات التي تمثلها الى المشترى الا مقابل دفع الثمن •
( ٣ ) لا يلزم المشترى بدفع الثمن الا بعد أن تتاح له الفرصة لفحص البضائع ، ما لم يكن ذلك متعارضا مع كيفية التسليم أو الدفع المتفق عليها بين الطرفين •
المادة ٥٩
يجب على المشترى أن يدفع الثمن في التاريخ المحدد في العقد أو الذى يمكن تحديده بالرجوع الى العقد أو أحكام هذه الاتفاقية دون حاجة الى قيام البائع بتوجيه أى طلب أو استيفاء أى اجراء •
الفرع الثاني ــ الاستلام
المادة ٦٠
يتضمن التزام المشترى بالاستلام ما يلي :
( أ ) القيام بجميع الأعمال التي يمكن توقعها منه بصورة معقولة لتمكين البائع من القيام بالتسليم ؛ و
( ب ) استلام البضائع •
الفرع الثالث ــ الجزاءات التي تترتب على مخالفة المشترى للعقد
المادة ٦١
( ١ ) اذا لم ينفذ المشترى التزاما مما يرتبه عليه العقد أو هذه الاتفاقية ، جاز للبائع :
( أ ) أن يستعمل الحقوق المقررة في المواد ٦٢ الى ٦٥ ؛
( ب ) أن يطلب التعويضات المنصوص عليها في المواد ٧٤ الى ٧٧ •
( ٢ ) لا يفقد البائع حقه في طلب التعويضات اذا استعمل حقا من حقوقه الأخرى في الرجوع على المشترى •
( ٣ ) لا يجوز للقاضي أو للمحكم أن يمنح المشترى أى مهلة لتنفيذ التزاماته عندما يتمسك البائع بأحد الجزاءات المقررة في حالة مخالفة المشترى للعقد •
المادة ٦٢
يجوز للبائع أن يطلب من المشترى دفع الثمن أو استلام البضائع أو تنفيذ التزاماته الأخرى ، الا اذا كان البائع قد استعمل حقا يتعارض مع هذا الطلب •
المادة ٦٣
( ١ ) يجوز للبائع أن يحدد للمشترى فترة اضافية تكون مدتها معقولة لتنفيذ التزاماته •
( ٢ ) فيما عدا الحالات التي يتلقى فيها البائع اخطارا من المشترى بأنه سوف لا ينفذ التزاماته في الفترة الاضافية المحددة ، لا يجوز للبائع قبل انقضاء هذه الفترة أن يستعمل أى حق من الحقوق المقررة له في حالة مخالفة العقد • غير أن البائع لا يفقد بسبب ذلك حقه في طلب تعويضات عن التأخير في التنفيذ •
المادة ٦٤
( ١ ) يجوز للبائع فسخ العقد :
( أ ) اذا كان عدم تنفيذ المشترى لالتزام من الالتزامات التي يرتبها عليه العقد أو هذه الاتفاقية يشكل مخالفة جوهرية للعقد ؛ أو
( ب ) اذا لم ينفذ المشترى التزامه بدفع الثمن أو لم يتسلم البضائع في الفترة الاضافية التي حددها البائع وفقا للفقرة ( ١ ) من المادة ٦٣ ، أو اذا أعلن أنه سوف لا يفعل ذلك خلال تلك الفترة •
( ٢ ) اما في الحالات التي يكون المشترى فيها قد دفع الثمن فلا يجوز للبائع فسخ العقد الا اذا وقع الفسخ :
( أ ) في حالة التنفيذ المتأخر من قبل المشترى ، قبل أن يكون البائع قد علم بأن التنفيذ قد تم ؛
( ب ) وفي حالات المخالفات الأخرى غير التنفيذ المتأخر ، اذا وقع الفسخ في ميعاد معقول ، وذلك :
١ ــ بعد أن يكون البائع قد علم بالمخالفة أو كان من واجبه أن يعلم بها ؛ او
٢ ــ بعد انقضاء فترة اضافية يحددها البائع وفقا للفقرة ( ١ ) من المادة ٦٣ ، أو بعد أن يعلن المشترى أنه سوف لا ينفذ التزاماته خلال تلك الفترة الاضافية •
المادة ٦٥
( ١ ) اذا كان العقد يقضي بأن على المشترى أن يعين شكل البضائع أو مقاييسها أو الصفات الاخرى المميزة لها ولم يقدم هذه المواصفات في الميعاد المتفق عليه أو خلال مدة معقولة بعد استلام طلب بذلك من البائع جاز للبائع ، دون الاخلال بأى حقوق أخرى له ، أن يحدد المواصفات بنفسه وفقا لحاجات المشترى التي يمكن له معرفتها •
( ٢ ) اذا حدد البائع بنفسه المواصفات كان عليه أن يبلغ المشترى بتفاصيلها وأن يحدد فترة معقولة يمكن فيها للمشترى أن يحدد مواصفات مختلفة • واذا لم يقم المشترى بذلك في المدة المحددة بعد استلام اخطار من البائع بهذا الشأن تصبح المواصفات التي وضعها البائع نهائية •
الفصل الرابع
انتقال تبعة الهلاك
المادة ٦٦
الهلاك أو التلف الذى يحدث للبضائع بعد انتقال التبعة الى المشترى لا يجعله في حل من التزامه بدفع الثمن ما لم يكن الهلاك أو التلف ناتجا عن فعل البائع أو تقصيره •
المادة ٦٧
( ١ ) اذا تضمن عقد البيع نقل البضائع ولم يكن البائع ملزما بتسليمها في مكان معين ، تنتقل التبعة الى المشترى عند تسليم البضائع الى أول ناقل لنقلها الى المشترى • واذا كان البائع ملزما بتسليم البضائع الى ناقل في مكان معين ، لا تنتقل التبعة الى المشترى الا عند تسليم البضائع الى الناقل في ذلك المكان • أما كون البائع مخولا بالاحتفاظ بالمستندات التي تمثل البضائع فلا أثر له على انتقال التبعة •
( ٢ ) ومع ذلك ، لا تنتقل التبعة الى المشترى ما لم تكن البضائع معينة بوضوح بأنها المشمولة بالعقد ، سواء بوجود علامات مميزة على البضائع ، أو بمستندات الشحن ، أو باخطار موجه الى المشترى ، أو بطريقة أخرى •
المادة ٦٨
تنتقل الى المشترى منذ وقت انعقاد العقد تبعة المخاطر التي تتعرض لها أثناء النقل البضائع المبيعة • ومع ذلك اذا كانت الظروف تدل على خلاف ذلك ، فان التبعة تقع على عاتق المشترى منذ تسليم البضائع الى الناقل الذى أصدر مستندات الشحن الخاصة بعقد النقل • الا أنه اذا كان البائع وقت انعقاد العقد يعلم أو كان من واجبه أن يعلم بأن البضائع قد هلكت أو تلفت ولم يخبر المشترى بذلك ، ففي هذه الحالة يتحمل البائع تبعة الهلاك أو التلف •
المادة ٦٩
( ١ ) في الحالات غير المنصوص عليها في المادتين ٦٧ و ٦٨ تنتقل التبعة الى المشترى عند استلامه البضائع ، أو عند عدم تسلمها في الميعاد ، ابتداء من الوقت الذى وضعت البضائع تحت تصرفه ولم يتسلمها مع مخالفة ذلك للعقد •
( ٢ ) ومع ذلك تنتقل التبعة الى المشترى اذا وجب عليه استلام البضائع في مكان غير أحد أماكن عمل البائع عندما تكون البضائع جاهزة للاستلام وعلم المشترى بأنها وضعت تحت تصرفه في ذلك المكان •
( ٣ ) اذا كان العقد يتعلق ببضائع لم تكن بعد معينة ، فلا تعتبر البضائع قد وضعت تحت تصرف المشترى الا بعد تعيينها بوضوح بأنها المشمولة بالعقد •
المادة ٧٠
اذا ارتكب البائع مخالفة جوهرية للعقد فان أحكام المواد ٦٧ و ٦٨ و ٦٩ لا تحول دون استعمال المشترى لحقوقه في الرجوع على البائع بسبب هذه المخالفة •
الفصل الخامس
أحكام مشتركة تنطبق على التزامات البائع والمشترى
الفرع الأول ــ الاخلال المبتسر وعقود التسليم على دفعات
المادة ٧١
( ١ ) يجوز لكل من الطرفين أن يوقف تنفيذ التزاماته اذا تبين بعد انعقاد العقد أن الطرف الآخر سوف لا ينفذ جانبا هاما من التزاماته ؛
( أ ) بسبب وقوع عجز خطير في قدرته على تنفيذ هذا الجانب من التزاماته ، أو بسبب اعساره ؛ أو
( ب ) بسبب الطريقة التي يعدها لتنفيذ العقد أو التي يتبعها فعلا في تنفيذه •
( ٢ ) اذا كان البائع قد أرسل البضائع قبل أن تتضح الأسباب المذكورة في الفقرة السابقة جاز له أن يعترض على تسليم البضائع الى المشترى ولو كان المشترى يحوز وثيقة تجيز له استلام البضاعة • ولا تتعلق هذه الفقرة الا بالحقوق المقررة لكل من البائع والمشترى على البضائع •
( ٣ ) يجب على الطرف الذى يوقف تنفيذ التزاماته قبل ارسال البضائع أو بعد ارسالها أن يرسل مباشرة الى الطرف الآخر اخطارا بذلك وعليه أن يستأنف التنفيذ اذا قدم له هذا الطرف ضمانات كافية تؤكد عزمه على تنفيذ التزاماته •
المادة ٧٢
( ١ ) اذا تبين بوضوح قبل حلول ميعاد تنفيذ العقد أن أحد الطرفين سوف يرتكب مخالفة جوهرية للعقد جاز للطرف الآخر أن يفسخ العقد •
( ٢ ) يجب على الطرف الذى يريد الفسخ ، اذا كان الوقت يسمح له بذلك ، أن يوجه الى الطرف الآخر اخطارا بشروط معقولة ، تتيح له تقديم ضمانات كافية تؤكد عزمه على تنفيذ التزاماته •
( ٣ ) لا تسرى أحكام الفقرة السابقة اذا أعلن الطرف الآخر أنه سوف لا ينفذ التزاماته •
المادة ٧٣
(١) في العقود التي تقضي بتسليم البضائع على دفعات ، اذا كان عدم تنفيذ أحد الطرفين لالتزام من التزاماته المتعلقة باحدى الدفعات يشكل مخالفة جوهرية للعقد بشأن تلك الدفعة جـــــاز للطرف الآخر فسخ العقد بالنسبة لتلك الدفعة .
(٢) اذا كان عدم تنفيذ أحد الطرفين لالتزام من التزاماته المتعلقة باحدى الدفعات يعطي الطرف الآخر أسبابا جدية للاعتقاد بأنه ستكون هناك مخالفة جوهرية للعقد بشأن الالتزامات المقبلة جاز له أن يفسخ العقد مستقبلا على أن يتم ذلك خلال مدة معقولة .
(٣) للمشتري الذى يفسخ العقد بالنسبة لاحدى الدفعات أن يعلن في نفس الوقت فسخ العقد بالنسبة للدفعات التي تم استلامها أو بالنسبة للدفعات المقبلة اذا كان لا يمكن استعمال هـــذه البضائع للأغراض التي أرادها الطرفان وقت انعقاد العقد بسبب عدم قابليتها للتجزيء .
الفرع الثاني ــ التعويض
المادة ٧٤
يتألف التعويض عن مخالفة أحد الطرفين للعقد من مبلغ يعادل الخسارة التي لحقت بالطـــرف الآخر والكسب الذى فاته نتيجة للمخالفة . ولا يجوز أن يتجاوز التعويض قيمة الخسارة والربح الفائـــع التي توقعها الطرف المخالف أو التي كان ينبغي له أن يتوقعها وقت انعقاد العقد في ضوء الوقائع التي كان يعلم بها أو التي كان من واجبه أن يعلم بها كنتائج متوقعة لمخالفة العقد .
المادة ٧٥
اذا فسخ العقد وحدث ، على نحو معقول وخلال مدة معقولة بعد الفسخ ، أن قام المشـــترى بشراء بضائع بديلة أو قام البائع باعادة بيع البضائع ، فللطرف الذى يطالب بالتعويض أن يحصل على الفرق بين سعر العقد وسعر شراء البديل أو السعر عند اعادة البيع وكذلك التعويضات الأخرى المستحقة بموجب المادة ٧٤ .
المادة ٧٦
(١) اذا فسخ العقد وكان هناك سعر جار للبضائع فللطرف الذى يطالب بالتعويض ، اذا لم يكن قد قام بالشراء أو باعادة البيع بموجب المادة ٧٥ ، أن يحصل على الفرق بين السعر المحدد فـــي العقد والسعر الجارى وقت فسخ العقد وكذلك التعويضات الأخرى المستحقة بموجب المادة ٧٤ . ومـــع
ذلك ، اذا كان الطرف الذى يطالب بالتعويض قد فسخ العقد بعد تسلمه البضائع ، يطبق السعر الجارى وقت تسلم البضائع بدلا من السعر الجارى وقت فسخ العقد .
المادة ٧٧
يجب على الطرف الذى يتمسك بمخالفة العقد أن يتخذ التدابير المعقولة والملائمة للظـــروف للتخفيف من الخسارة الناجمة عن المخالفة ، بما فيها الكسب الذى فات . واذا أهمل القيام بذلـــك فللطرف المخل أن يطالب بتخفيض التعويض بقدر الخسارة التي كان يمكن تجنبها .
الفرع الثالث ــ الفائـــدة
المادة ٧٨
اذا لم يدفع أحد الطرفين الثمن أو أى مبلغ آخر متأخر عليه ، يحق للطرف الآخر تقاضي فوائـــد عليه ، وذلك مع عدم الاخلال بطلب التعويضات المستحقة بموجب المادة ٧٤ .
الفرع الرابع ــ الاعفـــاءات
المادة ٧٩
(١) لا يُسأل أحد الطرفين عن عدم تنفيذ أى من التزاماته اذا أثبت أن عدم التنفيذ كـــان بسبب عائق يعود الى ظروف خارجة عن ارادته وانه لم يكن من المتوقع بصورة معقولة أن يأخذ العائق فـي الاعتبار وقت انعقاد العقد أو أن بامكانه تجنبه أو تجنب عواقبه أو التغلب عليه أو على عواقبه .
(٢) اذا كان عدم تنفيذ أحد الطرفين نتيجة لعدم تنفيذ الغير الذى عهد اليه بتنفيــــذ العقد كلا أو جزءا فان ذلك الطرف لا يعفى من التبعة الا اذا :
(أ) اعفي منها بموجب الفقرة السابقة ؛
(ب) كان الغير سيعفى من المسؤولية فيما لو طبقت عليه أحكام الفقرة المذكورة .
(٣) يحدث الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة أثره خلال المدة التي يبقى فيها العائق قائما .
(٤) يجب على الطرف الذى لم ينفذ التزاماته أن يوجه اخطارا الى الطرف الآخر بالعائـــق وأثره في قدرته على التنفيذ . واذا لم يصل الاخطار الى الطرف الآخر خلال مدة معقولة بعد أن يكـــون الطرف الذى لم ينفذ التزاماته قد علم بالعائق أوكان من واجبه أن يعلم به فعندئذ يكون مسؤولا عــــن التعويض عن الاضرار الناتجة عن عدم استلام الاخطار المذكور .
(٥) ليس في هذه المادة ما يمنع أحد الطرفين من استعمال أى من حقوقه الأخرى خـــلاف طلب التعويضات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية .
المادة ٨٠
لا يجوز لأحد الطرفين أن يتمسك بعدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته في حدود ما يكـــون عدم التنفيذ بسبب فعل أو اهمال من جانب الطرف الأول .
الفرع الخامس ــ آثار الفسخ
المادة ٨١
(١) بفسخ العقد يصبح الطرفان في حل من الالتزامات التي يرتبها عليهما العقد ، مع عدم الاخلال بأى تعويض مستحق . ولا يؤثر الفسخ على أى من شروط العقد المتعلقة بتسوية المنازعات أو أى من أحكامه الاخرى التي تنظم حقوق الطرفين والتزاماتهما المترتبة على فسخ العقد .
(٢) يجوز لأى طرف قام بتنفيذ العقد كلا أو جزءا أن يطلب استرداد ما كان قد ورّده أو دفعه الى الطرف الآخر بموجب العقد . واذا كان كل من الطرفين ملزما بالرد وجب عليهما تنفيـــذ هذا الالتزام في وقت واحد .
المادة ٨٢
(١) يفقد المشترى حقه في أن يعلن فسخ العقد أو أن يطلب من البائع تسليم بضائـــع بديلة اذا استحال على المشترى ان يعيد البضائع بحالة تطابق ، الى حد كبير ، الحالة التـــي تسلمها بها .
(٢) لا تنطبق الفقرة السابقة :
(أ) اذا كانت استحالة رد البضائع أو ردها بحالة تطابق ، الى حد كبير ، الحالـــة التي تسلمها بها المشترى لا تنسب الى فعله أو تقصيره ؛ أو
(ب) اذا تعرضت البضائع ، كلا أو جزءا ، للهلاك أو التلف السريع نتيجة الفحـــص المنصوص عليه في المادة ٣٨ ؛ أو
(ج) اذا قام المشترى ، قبل أن يكتشف ، أوكان من واجبه أن يكتشف ، العيب فـي المطابقة ، ببيع البضائع ، كلا أو جزءا في اطار العمل التجارى العادى ، أو قام باستهلاكها ، أو بتحويلها في سياق الاستعمال العادى .
المادة ٨٣
المشترى الذى يفقد حقه في أن يفسخ العقد أو أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة وفقـــا للمادة ٨٢ يحتفظ بجميع حقوقه الأخرى في الرجوع على البائع بموجب شروط العقد وأحكام هذه الاتفاقية .
المادة ٨٤
(١) اذا كان البائع ملزما باعادة الثمن وجب عليه أن يرّد الثمن مع الفائدة محسوبة اعتبـــارا من يوم تسديد الثمن .
(٢) يسأل المشترى تجاه البائع عن جميع المنافع التي حصل عليها من البضائع أو من جـــزء منها :
(أ) اذا كان عليه اعادة البضائع أو جزء منها ؛ أو
(ب) اذا استحال عليه اعادة البضائع كلها أو جزء منها ، أو اعادتها كلا أو جزءا بحالـــة تطابق ، الى حد كبير ، الحالة التي كانت عليها عند تسلمها ، بالرغم من أنه قد أعلن فسخ العقـــد أو طلب من البائع تسليم بضائع بديلة .
الفرع السادس ــ حفظ البضائع
المادة ٨٥
اذا تأخر المشترى عن استلام البضائع ، أو اذا لم يدفع الثمن عندما يكون دفع الثمن وتسليـــم البضائع شرطين متلازمين ، وكانت البضائع لا تزال في حيازة البائع أو تحت تصرفه ، كان عليه اتخــــاذ الاجراءات المعقولة المناسبة للظروف لضمان حفظ البضائع . وله حبس البضائع لحين قيام المشـــترى بتسديد المصاريف المعقولة التي أنفقت لهذا الغرض .
المادة ٨٦
(١) اذا تسلم المشترى البضائع وأراد ممارسة أى حق له في رفضها وفقا لما جاء بالعقـــد أو بموجب هذه الاتفاقية ، وجب عليه أن يتخذ الاجراءات المعقولة المناسبة للظروف لضمان حفظ البضائع . وله حبسها لحين قيام البائع بتسديد المصاريف المعقولة التي أنفقت لهذا الغرض .
(٢) اذا وضعت البضائع المرسلة الى المشترى تحت تصرفه في مكان الوصول ومارس حقـــه في رفضها ، وجب عليه أن يتولى حيازتها لحساب البائع بشرط أن يتمكن من القيام بذلك دون دفـــع الثمن ودون أن يتعرض لمضايقة أو أن يتحمل مصاريف غير معقولة . ولا ينطبق هذا الحكم اذا كــان
البائع أو شخص مخول يتولى مسؤولية حيازة البضائع لحسابه موجودا في مكان وصولها . وتسرى على حقـــوق والتزامات المشترى الذى يتولى حيازة البضائع بموجب هذه الفقرة أحكام الفقرة السابقة .
المادة ٨٧
يجوز للطرف الملزم باتخاذ اجراءات حفظ البضائع أن يودعها في مستودع للغير على نفقة الطرف الآخر بشرط أن لا تؤدى الى تحمل مصاريف غير معقولة .
المادة ٨٨
(١) يجوز للطرف الملزم بحفظ البضائع وفقا لأحكام المادة ٨٥ أو المادة ٨٦ أن يبيعهـــا بجميع الطرق المناسبة اذا تأخر الطرف الآخر بصورة غير معقولة عن حيازة البضائع أو عـــن استرداد هـا أو عن دفع الثمن أو مصاريف حفظها بشرط أن يوجه الى الطرف الآخر اخطارا بشروط معقولة بعزمه علـــى اجراء البيع .
(٢) اذا كانت البضائع عرضة للتلف السريع أوكان حفظها ينطوى على مصاريف غير معقولـــة ، وجب على الطرف الملزم بحفظ البضائع وفقا لأحكام المادة ٨٥ أو المادة ٨٦ أن يتخذ الاجراءات المعقولة لبيعها . ويجب عليه ، قدر الامكان ، أن يوجه الى الطرف الآخر اخطارا بعزمه على اجراء البيع .
(٣) يحق للطرف الذى يبيع البضائع أن يقتطع من قيمة البيع مبلغا مساويا للمصاريـــف المعقولة لحفظ البضائع وبيعها . ويتوجب عليه للطرف الآخر المبلغ المتبقي .
الجزء الرابع
الأحكام الختامية
المادة ٨٩
يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية .
المادة ٩٠
لا تحجب هذه الاتفاقية أى اتفاق دولي تم الدخول فيه من قبل أو يتم الدخول فيه مستقبلا ويتضمن أحكاما بشأن المواضيع التي تنظمها هذه الاتفاقية بشرط أن تكون أماكن عمل الأطراف في دول متعاقدة فـي مثل هذا الاتفاق .
المادة ٩١
(١) تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع في الجلسة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بعقـــود البيع الدولي للبضائع وتظل معروضة للتوقيع من جانب جميع الدول في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتـــى ٣٠ أيلول / سبتمبر ١٩٨١ .
(٢) تكون هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق أو القبول أو الاقرار من قبل الدول الموقعة عليها .
(٣) يفتح باب الانضمام الى هذه الاتفاقية أمام جميع الدول التي ليست من الدول الموقعـــة عليها ، اعتبارا من التاريخ الذى تعرض فيه للتوقيع .
(٤) تودع وثائق التصديق والقبول والاقرار والانضمام ، لدى الأمين العام للأمم المتحـــدة .
المادة ٩٢
(١) للدولة المتعاقدة أن تعلن ، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام ، أنها لن تلتزم بالجزء الثاني من هذه الاتفاقية أو أنها لن تلتزم بالجزء الثالث من هذه الاتفاقية .
(٢) لا تعتبر الدولة المتعاقدة التي تصدر اعلانا وفقا للفقرة السابقة فيما يتعلـــق بالجزء الثاني أو الجزء الثالث من هذه الاتفاقية ، دولة متعاقدة في حكم الفقرة (١) من المادة ١ من هــــذه الاتفاقية فيما يتعلق بالمواضيع التي ينظمها الجزء الذى ينطبق عليه الاعلان .
المادة ٩٣
(١) اذا كان للدولة المتعاقدة وحدتان اقليميتان أو أكثر تطبق ، بموجب دستورها ، أنظمة قانونية مختلفة فيما يخص المسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية ، جاز لتلك الدولة ، وقت التوقيـــع أو التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام ، أن تعلن أن هذه الاتفاقية تسرى على جميع وحداتهــــا الاقليمية أو على واحدة منها فقط أو أكثر ، ولها ، في أى وقت ، أن تعدّل اعلانها بتقديم اعـــلان آخر .
(٢) يخطر الوديع بهذه الاعلانات ويجب أن تبين الاعلانات بوضوح الوحدات الاقليميـــة التي تسرى عليها الاتفاقية .
(٣) اذا كانت هذه الاتفاقية سارية في وحدة اقليمية أو أكثر في دولة متعاقدة ، بموجـــب اعلان صادر وفقا لهذه المادة ، ولكن ليس في جميع وحداتها الاقليمية ، وكان مكان عمل أحد الأطراف في تلك الدولة ، فان مكان العمل هذا لا يعتبر ، في حكم هذه الاتفاقية ، كائنا في دولة متعاقـــدة ما لم يكن موجودا في وحدة اقليمية تطبق فيها هذه الاتفاقية .
(٤) اذا لم تصدر الدولة المتعاقدة أى اعلان بموجب الفقرة (١) من هذه المادة ، فـان الاتفاقية تسرى على جميع الوحدات الاقليمية لتلك الدولة .
المادة ٩٤
(١) يجوز لأى دولتين متعاقدتين أو أكثر تطبق على المواضيع التي تنظمها هذه الاتفاقيـــة نفس القواعد القانونية أو قواعد قانونية تتصل بها اتصالا وثيقا ، أن تعلن في أى وقت أن الاتفاقيـــة لا تنطبق على عقود البيع أو على تكوينها اذا كانت أماكن عمل الأطراف موجودة في تلك الدول . ويجوز أن تصدر تلك الاعلانات بصورة مشتركة أو باعلانات انفرادية متبادلة .
(٢) يجوز للدولة المتعاقدة التي تطبق على المواضيع التي تنظمها هذه الاتفاقية نفـــس القواعد القانونية التي تطبقها دولة غير متعاقدة أو أكثر ، أو قواعد قانونية تتصل بها اتصالا وثيقـــا ، أن تعلن في أى وقت أن الاتفاقية لا تنطبق على عقود البيع أو على تكوينها اذا كانت أماكن عمـــل الأطراف موجودة في تلك الدول .
(٣) اذا أصبحت أى دولة تكون موضوع اعلان صادر بموجب الفقرة السابقة دولة متعاقـــدة فيما بعد ، فان الاعلان الصادر عنها يحدث أثره أثر الاعلان الصادر بموجب الفقرة (١) اعتبارا من تاريـــخ سريان الاتفاقية فيما يتعلق بالدولة المتعاقدة الجديدة ، بشرط أن تنضم الدولة المتعاقدة الجديـــدة الى هذا الاعلان أو أن تصدر اعلانا انفراديا متبادلا .
المادة ٩٥
لأى دولة أن تعلن وقت ايداع وثيقة تصديقها أو قبولها أو اقرارها أو انضمامها ، أنها لن تلتزم بأحكام الفقرة الفرعية (١) (ب) من المادة ١ من هذه الاتفاقية .
المادة ٩٦
لكل دولة متعاقدة يشترط تشريعها انعقاد عقود البيع أو اثباتها كتابة أن تصدر في أى وقـــت اعلانا وفقا للمادة ١٢ مفاده أن أى حكم من أحكام المادة ١١ ، أو المادة ٢٩ ، أو الجزء الثاني من هذه الاتفاقية ، يجيز انعقاد عقد البيع أو تعديله أو انهاؤه رضائيا أو اصدار الايجاب أو القبول أو أى تعبيـــر آخر عن النية ، بأى صورة غير الكتابة ، لا ينطبق على الحالات التي يكون فيها مكان عمل أحد الطرفيـــن في تلك الدولة .
المادة ٩٧
(١) تكون الاعلانات الصادرة بموجب هذه الاتفاقية وقت التوقيع خاضعة للتأييد عند التصديق أو القبول أو الاقرار .
(٢) تصدر الاعلانات وتأييد الاعلانات كتابة ، ويخطر بها الوديع رسميا .
(٣) يحدث الاعلان أثره في نفس وقت بدء سريان هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالدولة المعنية . على أن الاعلان الذى يرد الى الوديع باخطار رسمي به بعد بدء سريان الاتفاقية يحدث أثره فـــي اليـــوم الأول من الشهر التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ وصوله الى الوديع . وتحدث الاعلانات الانفراديـــة المتبادلة الصادرة بموجب المادة ٩٤ أثرها في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء ستة أشهر من وصول آخر اعلان الى الوديع .
(٤) يجوز لأى دولة تصدر اعلانا بموجب هذه الاتفاقية أن تسحبه في أى وقت باخطار رسمـي مكتوب يرجه الى الوديع . ويحدث هذا السحب أثره في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء ستة أشهـــر من تاريخ وصول الاشعار الى الوديع .
(٥) اذا سحب الاعلان الصادر بموجب المادة ٩٤ فان هذا السحب يبطل أى اعلان متبـــادل صادر عن دولة أخرى بموجب هذه المادة ، وذلك اعتبارا من التاريخ الذى يحدث فيه السحب أثره .
المادة ٩٨
لا يسمح بأى تحفظات غير التحفظات المصرح بها في هذه الاتفاقية بصريح العبارة .
المادة ٩٩
(١) مع مراعاة أحكام الفقرة (٦) من هذه المادة يبدأ سريان هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء اثني عشر شهراً على تاريخ ايداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام بما في ذلك أى وثيقة تتضمن اعلاناً بموجب المادة ٩٢ .
(٢) عندما تصدق أى دولة على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرّها أو تنضم اليها بعد ايداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام ، يبدأ سريان هذه الاتفاقية ، فيما عدا الجزء المستبعد منها ، بالنسبة لهذه الدولة مع مراعاة أحكام الفقرة (٦) من هذه المادة ، في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء اثني عشر شهراً على تاريخ ايداعها وثيقة التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام .
(٣) يجب على كل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرّها أو تنضم اليها ، وتكون طرفا في الاتفاقية المتعلقة بالقانون الموحد بشأن تكوين عقود البيع الدولي للبضائع المبرمة في لاهاى في ١ تموز/يوليه ١٩٦٤ ( اتفاقية لاهاى لتكوين العقود لعام ١٩٦٤ ) أو الاتفاقية المتعلقة بالقانون الموحد بشأن البيع الدولي للبضائع المبرمة في لاهاى في ١ تموز/يوليه ١٩٦٤ ( اتفاقية لاهاى للبيع لعام ١٩٦٤ ) أو في كليهما ، أن تنسحب ، في الوقت ذاته ، من أى من اتفاقية لاهاى للبيع لعام ١٩٦٤ أو اتفاقية لاهاى لتكوين العقود لعام ١٩٦٤ أو من كليهما ، حسب الأحوال ، وذلك باخطار حكومة هولندا بما يفيد ذلك .
(٤) كل دولة طرف في اتفاقية لاهاى للبيع لعام ١٩٦٤ تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرّها او تنضم اليها وتعلن أو تكون قد أعلنت ، بموجب المادة ٩٢ ، انها لن تلتزم بالجزء الثاني من هذه الاتفاقية ، يجب عليها وقت التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام أن تنسحب من اتفاقية لاهاى للبيع لعام ١٩٦٤ باخطار حكومة هولندا بما يفيد ذلك .
(٥) كل دولة طرف في اتفاقية لاهاى لتكوين العقود لعام ١٩٦٤ تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرّها أو تنضم اليها وتعلن أو تكون قد أعلنت ، بموجب المادة ٩٢ ، انها لن تلتزم بالجزء الثالث من هذه الاتفاقية يجب عليها وقت التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام أن تنسحب من اتفاقية لاهاى لتكوين العقود لعام ١٩٦٤ باخطار حكومة هولندا بما يفيد ذلك .
(٦) في حكم هذه المادة ، ان التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو اقرارها أو الانضمام اليها من جانب الدول الأطراف في اتفاقية لاهاى لتكوين العقود لعام ١٩٦٤ أو في اتفاقية لاهاى للبيع لعام ١٩٦٤ لا يحدث أثره إلّا حين يحدث انسحاب تلك الدول ، حسبما يقتضيه الأمر ، من الاتفاقيتين المذكورتين أثره . ويتشاور الوديع لهذه الاتفاقية مع حكومة هولندا ، بصفتها الوديع لاتفاقيتي عام ١٩٦٤ لضمان التنسيق اللازم في هذا الصدد .
المادة ١٠٠
(١) لا تنطبق هذه الاتفاقية على تكوين عقد ما إلّا عندما يكون العرض بانعقاد العقد قد قدم في تاريخ بدء سريان الاتفاقية فيما يتعلق بالدول المتعاقدة المشار اليها في الفقرة الفرعية (١) (أ) أو بالدول المتعاقدة المشار اليها في الفقرة الفرعية (١) (ب) من المادة ١ ، أو بعد هذا التاريخ .
(٢) لا تنطبق هذه الاتفاقية إلّا على العقود المعقودة في تاريخ بدء سريان الاتفاقية فيما يتعلق بالدول المتعاقدة المشار اليها في الفقرة الفرعية (١) (أ) أو الدول المتعاقدة المشار اليها في الفقرة الفرعية (١) (ب) من المادة ١ ، أو بعد هذا التاريخ .
المادة ١٠١
(١) يجوز لأى دولة متعاقدة ان تنسحب من هذه الاتفاقية أو الجزء الثاني او الجزء الثالث من الاتفاقية بتوجيه اخطار رسمي مكتوب الى الوديع .
(٢) يحدث الانسحاب أثره في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء اثني عشر شهراً على وصول الاخطار للوديع . وحيث ينص الاخطار على فترة أطول لكي يحدث الانسحاب أثره ، فان الانسحاب يحدث أثره لدى انقضاء هذه الفترة الأطول من وصول الاخطار للوديع .
حررت في فيينا ، في هذا اليوم الحادى عشر من نيسان / ابريل ١٩٨٠ من أصل واحد ، تتساوى نصوصه الأسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية .
واثباتا لما تقدم ، قام المفوضون الموقعون أدناه ، المخولون بذلك حسب الأصول كل من قبل حكومته ، بالتوقيع على هذه الاتفاقية .
