بسم الله الرحمن الرحيم
الرقــم: م/٨١
التاريخ: ١٤٤٢/٩/١٧هـ
بعــون اللــه تعالــى
نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل ســعود
ملك المملكــة العربيــة السعوديــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكـم، الصـادر بـالأمر الملكـي رقـم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظـام مجلـس الـوزراء، الصـادر بـالأمر الملكـي رقـم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكـي رقـم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١١/٢١) بتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٤٣) بتاريخ ١٤٤٢/٩/١٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الفيتنامية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/٥/٥هـ، الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : علــى ســمو نائــب رئــيس مجلــس الــوزراء والــوزراء ورؤســاء الأجهــزة المعنيــة المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم : (٥٤٣)
وتاريــخ : ١٤٤٢/٩/١٥هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطـلاع علـى المعاملـة الـواردة مـن الـديوان الملكـي بـرقم ٤٣٩٤٢ وتـاريخ ١٤٤٢/٨/٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الإعلام المكلـف رئـيس مجلـس إدارة وكالة الأنباء السعودية رقم ٣٩٨١ وتاريخ ١٤٤٢/٥/٧هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الفيتنامية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٦٦) وتاريخ ١٤٤١/٩/٥هـ.
وبعـد الاطـلاع علـى المـذكرة رقـم (٩٥١) وتـاريخ ١٤٤٢/٦/١١هــ، المعـدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١١/٢١) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٥هـ.
وبعــد الاطــلاع علــى توصــية اللجنــة العامــة لمجلــس الــوزراء رقــم (٥٦٦٣) وتاريخ ١٤٤٢/٨/١٨هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنبــاء الفيتناميــة، الموقعــة في مدينــة الريــاض بتــاريخ ١٤٤٢/٥/٥هـــ، الموافــق ٢٠٢٠/١٢/٢٠م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة
الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الفيتنامية
* * *
مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة
الأنباء الفيتنامية
إن وكالـة الأنبـاء السعودية (و.ا.س) ووكالـة الأنبـاء الفيتنامية (في إن أي) - المشـار إليهمـا فيمـا بعـد بالطرفين - رغبةً منهمـا في تعزيز أواصر التعاون الإخباري المهني وخدمة المصالح المشتركة بينهما، وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين ووفقاً للإمكانات المتاحة، قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى:
تهدف هذه المذكرة إلى وضع أساس يقوم من خلاله الطرفان بتطوير أنشطة التعاون في مجال التبادل الإخباري الذي يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل بين البلدين.
المادة الثانية:
يستقبل أي من الطرفين خدمات الطرف الآخر وصوره ونشراته الإخبارية باللغة الإنجليزية، ولكل منهما الحق في استخدامها في خدماته المعلوماتية.
المادة الثالثة:
يتعاون الطرفان في مجال تبادل المعلومات التقنية المتعلقة باستقبال خدماتهما الإخبارية بأي وسيلة من وسائل التقنية التي يتفقان عليها.
المادة الرابعة:
يحق لكل طرف استخدام أخبار الطرف الآخر في خدماته وتحريرها وفق متطلباته وعدم التغيير في مضمونها أو التحريف فيها، ويلتزم بالإشارة إلى مصدر الخبر.
المادة الخامسة:
يلتزم كل طرف بعدم نشر المعلومات التي تتعلق بالطرف الآخر -المقدمة لأغراض تجارية- قبل الحصول على إذن منه.
المادة السادسة:
لا يعد أي طرف مسؤولاً عن أي تأخير أو خلل غير مقصود في تسليم خدمات الطرف الآخر الإخبارية أو توصيلها أو إرسال الخدمات الخاصة به، ولا يعد كذلك أي من الطرفين مسؤولاً عن أي إغفال أو خطأ غير مقصود في الأخبار التي يقدمها.
المادة السابعة
يولى كل من الطرفين اهتماماً خاصاً بالأخبار المتعلقة ببلد الطرف الآخر، مع الحرص على التأكد من دقة المعلومات وصحتها.
المادة الثامنة:
يلتزم الطرفان بتزويد كل منهما الآخر بالتغطية الإخبارية الخاصة التي يطلبها على أن يقوم الطرف طالب التغطية الخاصة بدفع تكاليفها.
المادة التاسعة
يلتزم كل طرف بتقديم المساعدة والتسهيلات الممكنة لمراسلي الطرف الآخر وممثليه.
المادة العاشرة
يتبادل الطرفان الخدمات بحرية فيما بينهما، دون أن يتحمل أي منهما أي تكاليف مالية جراء ذلك
المادة الحادية عشرة
يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين عند تنفيذ هذه المذكرة ودياً وبالطرق الدبلوماسية.
المادة الثانية عشرة
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر اشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية -، يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة سنة واحدة، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
٤- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.
وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/٥/٥هـ، الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠م، وحررت من نسختين أصليتين باللغات: العربية والإنجليزية والفيتنامية، وجميع النصوص متساوية في الحجية وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن وكالة الأنباء السعودية
عبدالله بن فهد الحسين
رئيس وكالة الأنباء السعودية
عن وكالة الأنباء الفيتنامية
فو فيت زونغ
سفير جمهورية فيتنام لدى المملكة العربية السعودية
