آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودي…

مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الفيتنامية

سارية مرسوم ملكي م/81 اعتُمدت ١٤٤٢/٠٩/١٧هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، تبادل الخدمات الإخبارية، التعاون، عدم نشر أي معلومات قبل أخذ اذن من الطرف الآخر، المسؤولية، اهمية أخبار الطرفين، التغطية الإخبارية، التسهيلات، التكاليف، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، التعديل، وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ05/05/1442هـ، الموافق 20/12/2020م، وحررت من نسختين أصليتني باللغات: العربية والإنجليزية والفيتنامية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٨١

الاثارة: ١٤٤٢١٩١١٧ ك

ينفالبلل لية

تننزلهن م

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

دية

ملك المملكة الع..

يناء على، المادة (السعب:) من النظاء الاسامى للحكم، الصاده بالامر الملكى «ق ٩٠/٢)

بتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

أسساه عد. افماده (صمفارر) من نعد معله فر.، م مهر انملعر،. ٩ ،

،

بتاريخ ١٤١٤I٣I٢ك.

ريبا، ملى لمادة دلتامنة مثر من نعام مجفس امخورع، الصافر بالامر املعي رهم 0/٩١

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

ويعد الاطلا على ترار مجلس الثووى رقم (١١١٦) بتاريخ ١٤٤٢/٧/٦٥مـ.

«يعد الاطلاع على، قراه محلس، الهلأ٠اء «قم (٥٤٣ ) تاه. ١٤٤٢/٩/١٥ف.

رسمنا بما هو ت:

الموافقة على مذرة تفاعم للتعاون وتبادل الاخبا

بين وكالة الانباء السعو

دية ووكالة الانباء

ى

الفيتنامية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/٥/٥ف، الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠ ،

:-fCl،

بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

،يد

لمتر يباالي

قرار رقم : (٥٤٣)

وتاريخ : ١٤٤٢/٩/١٥هــ

المليتالعيةإلسعوههين)

فالتشاو

إن مجلس الونراء

بعد الاطلاع علـى المعاملة الـواردة من الـديوان الملكي برقم ٤٣٩٤٢ وتـاريخ

١٤٤٢/٨/٤ م، المشتملة على خطاب معالى ولأير الاعلام المكلف دثيس مجلـس إدارة

وعالة الانباء السعودية رتم ٣٩٨١ وتاريغ ٧ ٥/ ١٤مـ، في هان مشروع مذرة تمامم

( بين وعالة الانباء السعودية ووعالة الاباء الهيتتامية.

للتعاون وتبادل الاخبا

ويعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إلي.

مسعد الاطلاع على قرلر مجلس الون.اء ركم (٥٦٦) وتاررة

ا٩ ١٤٤ك.

ويعد الاطلاع على المذكرة «قم (٩٥١) «تاديخ ١٤٤٢/٦/١ف، المعدة فى

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر فى قرار مجلس الشودم، دقم (١ ٢١/١) وتاديخ

١٤٤٢١٦١٢٠ك.

ويعد الاطـلا علـى توصية اللجنة العامة

الوزراء رقم (٥٦٦٣)

• عمو هت

وتلمين A١٤٤٢١٨/٦٨.

يقرر

-C zicrv.l.-:'. :

الموانتة على مذرة نمامم للتعاون وتبادل الانبا

و بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة

الانباء الفيتنامية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/٥/٥ف، الموافق

٢٠٢٠/١٢/٢٠ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رثيس مجلس الوزراء

ف

Agency> News Vietnam

وكالة الأنباء

السعودية

.SAUDLPRE.SS

.C,Y _N E G A

مضره، مدكرة تفاهم للتعاون وتتادل الا.. ربيد وقالة

الأنساء السعودية ووكالة الأنساء الفستنامسة

ظلخفوكظا :

Agency News Vietnam

السعودية

PRESS •SAUDI

Y C N E G A

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة

/

الأناء الفيتنامية

إن وكالة الأنباء السعودية (و..س) ووكالة الأنباء الفيتنامية (في إن أي) - المشار إليهما فيما بعد

بالطرفين - رغبة منهما في تعزيز أواصر التعاو الإخباري المهني وخدمة المصالح المشتركة بينهما، وفقا

للأنظمة والقوانين المعمول بجا في كلا البلدين ووفقا لد نات المتاحة، قد اتفقتا على ما بأي:

ل

المادة الآو .

ددد مده الدمة بل وسع احمر بمو من مدله لطين ر

أنشطة التعاون في مجال التبادل

(هارم الدم بسهه و ندر المامه للسافل! به اللط

المادة الثانية:

يستقبل أي من الطرفين خدمات الطف الا وصوره ونشراته الإخبارية باللغة الإنجليزية، ولكل

منهما الحق في استحدامها في حدماتها مائية.

A,

المادة الثالثة:

شن .

يتعاون، الطرفان في مجال تبادل المعلومات التقنية المتعلقة باستقبال خدماتهما الإخبارية بأي وسيلة من

وسائل التقنية التي يتفقان عليها.

المادة الرابعة:

بحق لكل طرف استخدام أخبار الطرف الآخر في خدماته وتحريرها وفق متطلباته وعدم التغيير في

مضمونها أو التحريف فيها، ويلتزم بالإشارة إلى مصدر الخبر.

المادة الخامسة:

يلتزم كل طرف بعدم نشر المعلومات التي تتعلق بالطرف الآخر -المقدمة لأغراض تجارية- قبل الحصول

العربية

ررلكة لمسعي.

اه .

"العامة لمجهم العبد

على إذن منه.

- الهرجةالشمو .

ثبمة

٠

كبراء.حلمي «لو

المادة السادسة:

لا يعد أي طرف مسؤولا عن أي تأخير أو خلل غير مقصود في تسليم خدمات الطرف الآخر

الاخبارية أو توصيلها أو ارسال، الـخدمات الخاصة به، ولا يعد كذلك أى من الطفين مسؤولا عن أى

إغفال أو حطا غير مقصود في الأخبار التى يقدمها.

م

ا المادة السابعة

يولى كل من الطرفين اهتماما خا " بالا.. ر المتعلقة.. ا ف الآخر، مع الـحرص على التأكد

من دقة المعلومات وصحتها.

المادة الثامنة:

للترم الطفان بتزويد كل منهما الآخر بالتغطية الاخبارية الـخاصة التي يطلبها على أن يقوم الطرف

طالب التغطية الخاصة بدفع تكاليفها.

ب

المادة التاسعة

المساعدة والتسهيلات ا لمراسلى ف الآخر وممثليه.

يلتزم كل طرف م

المادة العا

يتبادل الطرفان الخدمات بجرية فيما بينهما، دون أن يتحمل أي منهما أي تكاليف مالية جراء ذلك

ث

المادة الحادية عشرة

يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين عند تنفيذ هذه المذكرة وديا وبالطرق الدبلوماسية.

المادة الثانية عشرة

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ آخر اشعار متبادل بين الطرفين -

عبر القنوات الدبلوماسية ، يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز

لهلكة العربدة السهى

هنة

يرر العاعة احلس الورد

رسهه م

النفاذ.

- لمرهبا لشعر

م

يؤه

اكراء بجلم الوي-

مدة هذه المذكرة سنة واحدة، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف

الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ثلاثة أشهر

على الأقل من التاريخ المحدد نهائها.

أ مها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات

خوكو

والبرامج التي نشأت في

٠ -

مك. تعدا هذه المذكة باتفاة، الطفه: فقا للاحاءات النظامة المتسعة لده،كا منهما.

-اه

اعد

سيط

٤

وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ٢/٥/٥ ٤ ٤ ١ ه، الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠م، وحررت من

/

نسختين أصليتين باللغات: العربية والإنجليزية والفيتنامية، وجميع النصوص متساوية في الحجية وفي حال

رجح النص الالمحلبوى.

ـ

الاختلاف ي

للخفوكإافت

عن وكالة الأنباء الفيتنامية

فو فيت زوع

الاات

سفير بجمهورية فيتنام لدى المملكة العربية السعودية

عن وكالة الأنباء ا

دية

عبدالله بن فهد الحسين

رئيس وكالة الأنباء السعودية

مهنة العربية السحونى

ابة" لعامة لمحلس الهيم

، بلهتبالضمو -

يره بموهمه الع

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.