آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في شأن الحوار الاستراتيجي بين وزارة الخارجية في …

مذكرة تفاهم في شأن الحوار الاستراتيجي بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا

سارية مرسوم ملكي م/80 اعتُمدت ١٤٤٢/٠٩/١٧هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: ديباجة، الهدف، حوار استراتيجي، مشاورات، السرية، الالتزامات، حل النزاعات، الحقوق، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة العلا بتاريخ 1442/05/26هـ الموافق، 2021/01/10م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية، والإنجليزية، والإيطالية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرتج: ٤ ٨١

لاى ٠ ٥١٤٤٢١٩١١٧

ب

ببزاندمالجالتوي

لم

تمم م

بعون الله تعالي

نمحن صلمان ين عبدالمزيز آل سمود

أ

ملك المملكة المربية

دمة

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحعـم، الصادر بـالامر الملعـي رقم 0/٩٠)

بتاريخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.

وبناء على المادة (المشرين) من نظام مجلـى الـوذواء، الصاد بـالأمر الملكـي رقم 0/١٣)

لائ عل

بتار ١٤١٤١٣١٣ف.

بتارخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.

ويعد الاطلاع على قراو مجلس الشودى و (٢٢١١١٦) بتاريخ ٠ /٨ ١٤٤٢ف.

وبحد الاطلا على قرار مجلس الوذواء رقم ٥٤٢ ) بتاريخ ١٤٤٢/٩/١٥فـ.

رسمنا بما هو آت:

الموافقة على مذرة تفامم في هان الحوار الامتراتيجى بين وزارة الخارجية في المملكة

العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية إيطاليا، الموقعة في محافظة

العلا بتاريخ ١٤٤٢/٥/٦٦فـ، الموافق ٢٠٢١/١/١٠، بالصيفة المرافقة.

: علي صمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ررؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرصومنا هذا.

سدسسه.

مد. عسرر

جف مبه سدر..

هع حسمه

صلمان ين هبدالمزيز آل معحود

أولا

ثانيا

ترابا الن

قرار رقم : (٥٤٢)

وتاريخ: ١٤٤٢/٩/١٥هـ

المتايجتبةالتسعوييتن

اثاثا وهمالن

بالياف

إن مجلس ألوذواء

به الاطلاع علــى المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برقم ٤٥٦١٢

١٤٤٢/٨/١٢ف، المشتملة علي برقية صاحب السمو وزير الخارجيـة ر"

وتاري

٠٢ ١٥٧٥-٤٢-٠١ وتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٩فـ، فى شأن مشرع مذكرة تفاهم

في هان الحوار الاستراتيجي بمين ونارة الخاوجيمة في المملتحة المربية السودية

٨

ووذاوة الخارجية والتماون الدولي في حمهورية إيطاليا.

وبعد. الاطلاع على مشروع المذكرة المشاو إليه.

وبمد الاطلاع على الامر السامي رقم (٨٨٤٧؟) وتاريخ

٤٤٣١٥١٦٤ع.

، سعد لاطالام عه. ممذاعة أكم (٣ ٠٦ ٢١ -ماءة ٣/٦/٣٨ ٥ ٤ ١ فــ، هممدة فـ.

.

هيئة الخبراء بمججلسى الوزراء.

ll

وبمد. الاطلاع على برقية أمانة مجلـس الشؤو السياسة والامنيـة رقـم

١١٨٥٥

لكعا)

وتاريخ ١٤٤٢١٦١٦٨ف.

. /

وبمد الاطـلاع علـى التوصية الممدة في مجلى الشؤون الاقتصـادية والتنميهـة

ي

«تم ٠٦٦ ٤٩١٦٥ أى) وتديخ ٦٦

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٦١١٦) وتاريخ

٤٤٢١٨١٦٠.

ويمد الاطـن علـى توصي اللجنة العامة لمبجلى الـونناء رقمم (٥٩١٩)

K٤٤٩١٨١٦٦ـ.

وتاري

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن الحوار الاسستراتييجي بين وذادة الخارجية في

المملكة العربية السعودية ووذادة الخارجية والتماون الاولي في جمهورية إيطاليا، الموقعة في

محافظة الحلا بتاريخ ٤٤٢/٥/٢٦أهـ، الموافى ٥٢١/١/١٥ ٢ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرصوم ملكي بذلك، صيفته مرافقة لمذا.

مر س

-- مسست

مس.

سبييبه.

سه دسر

رثى محعلسى الوزرا

مشروع مذكرة تفاهم

في شأن الحوار الاستراتيجي

بمن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية

ووزارة الخا

رجية والتعاون الدولي في جمهورية إيطاليا

يم

إن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في

جمهورية إيطاليا، المشار إليهما فيما بعد بـ(الطرفين)، بناء على التعاون الاستراتيجي

والحوار السياسي القائم بين البلدين، وإدراكا، لنمو العلاقا الملحوظ بينهما على مدار

السنين، ورغبة في وضع وتيرة جديدة للشراكة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية

إيطاليا في مجالات عدة، منها: المجالاب السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، والمضي

قدما في تعزيز العلاقات الثنائية على جميع الاصعدة، ووفقا للانظمة والقوانين المعمول بها

واللوائح السارية في كلا البلدين، والالتزامات الناشئة عن عصويه حمهو

رية إيطاليا في الاتحاد

الاوروبي، وذلك فيما يخص (الطرف: جمهو مة إيطاليا)؛

تلمشفوتإامت

قد اتفقتا على الآتي:

تهدف هذه المذكره إلى تحقيق التعاون وتعزيزه بين الطرفين لإقامة حوار استراتيجي في

المجالات ذات الاهتمام المشترك وتطويرها

المادة الثانية

١ - يعقد الطرفان اجتماعات على عدة أصعدة، وذلك من أجل مناقشة تطور العلاقات

الثنائية، والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والتعاون مع المنظمات

الدولية.

٢ - يعقد الطرفان اجتماعات بينهما

بحسب الحاجة، بين الوزراء أو ممثليهم،

وبالتناوب بين البلدين.

ويمكن للطرفين تشكيل فرق عمل

متخصصة من أجل إكمال المشاورات العميقة بشأن

،لعسـسما نزم

ي ه

إد).

ا برار بموهمن ، نه

قضايا محددة.

سسمسصكشدسيسسسدم

له اللزبدة سى.

د لن

ب. نه انعات لحدس

الودن

- مه.. ...ت.

المادة الثالثة

يقيم الطرفان - من أجل التعاون في إطار هذه المذكرة حوارا استراتيجيا في جميع

المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومن ذلك:

١ - تطو العلاقات الثنائية، بما فى ذلك: التجا "

ره، وتعزيز فرص الاستثمار، والمسائل

، وتغيرات المناح، وإدارة المحيطات، والزراعة، وإدارة الموارد

المتعلقة بالطاقة، وحماية البيئة

المائية، والثقافة، والتراث، والسياحة، والتعليم، والعلو ، والتقنية، والرقمنة، والصحة،

والرياضة.

: - ففحادا لدولمة والاتنيمية دات لمسلمة فمنصة.

٣ - القضايا الامنية ذات الاهتمام المشرك، بما فى ذلك أمن البحار.

٤ - الحرب ضد الإرهاب، ومنع التطرف.

•- تسيق الموافف في المعافل الدولية والدمما - ول للترحيعات وي المسظمات الدولية.

المادة لرابعة

ل

تعمل الممثليات الدبلوماسية الثنائية والمتعددة الاطراف لكلا البلدين على تكثيف المشاورات

المتبادلة في شا قضايا المصالح المشتركة.

ا سه

ا:iai:

المادة الخامسه

ع ل -- ر

يعزز الطرفان الحوار الاستراتيجي بينهما من خلال الآتي:

إقامة المناسبات المشتركة، مثل: المؤتمرات، والندوات، واجتماعات الطاولة

المستديرة، وجلسات العمل؛ بمشاركة مسؤولين وخبراء من كلا الطرفين.

إقامة المبادرات ومشاريع التعاون المشتركة.

٣ - تكثيف التعاون الثقافي ، وخاصة التعاون بين الجامعات، ويعزز كل طرف ويدرس اللغات

المعنية في بلد الطرف الآخر.

٤ - -٥

مبادرات ومشاريع تطوير البحث في مجال تغير المناخ ضمن المبادرات المدعومة

في المحافل الدولية والإقليمية.

. (الريية السحووى

تهلكه

بهز

"

نة الحامة ببته معي. تين بيه

. t ممر كبا لسمعو

فرذ صص

"تبراء مولهن الوي

٥ - تشجع مشاركة ممثلين عن كل طرف في برنامج التبادل الدبلوماسي.

المجالات ذات الاهتمام المشترك.

شجيع ودعم جمع

المادة السادسة

يلترم الطرفان باستغدلم المعلومات المقدمة في إ ر مده المذرة للاافراضى التي قدمت من

أجلها، ويلتزمان بعدم إفشائها لطرف ثالث الا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الطرف

الذي قدمها.

المادة السابعة

لا تلزم هذه المذكرة أيا من الطرفين بتحمل أي التزامات مالية تجاه الطرف الآخر، وسيتم

تغطية حافة التعاليف الناحنة من تنقيذ مذه المذكرة ضمنا . انية العادية المتاحة لعل طرف

ده) تتكمد أء، تحائمف اضافمة عل مسةانمات الدها. المعنهه،

المادة الثامنة

من . مذه المذرة او تعيدهما يحل بالطر الودية والتشاور والتماوضر

أي نزاع قد ينشا

ممن الطرفين.

لا تؤثر هذه المذكرة في الحقوق والالتزامات المترتبة في أي اتفاقية ثنائية أو متعددة الاطراف

تلتزم بها المملكة العربية السعودية أو جمهورية إيطاليا أو كلاهما.

المادة العاشرة

١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل بين

الطرفين يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢ - مدة هذه المذكرة (خمسى) سنوات، تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدة مماثلة،

ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ثلاثة)

أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣ - في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة، تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة للانشطة التي

نشأت في ظلها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقا لاحكامها.

لملكة الدريدهلاسدسي

الهر يموت

لاةالمعامة محلم الزد

حررت هذه المذكرة في مدينة العلا بتاريخ 1442/5/26.- الموافق 10 / 1 / 2021

من نسختين أصليتين باللغات: العربية، والانجليزية، والإيطالية والنصوص الثلاثة متساوية

في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

في المملكة العربية السعودية

"ار" الخارجية

ايطا

عن

بعة الهربهة السحيى.

العامة لمحاس الهرد

طلخفوكإانت

رمعترمه6 المرع و

نا . لمد ،اوه

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.