آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى المبادرة الدولية للشعاب …

انضمام المملكة العربية السعودية إلى المبادرة الدولية للشعاب المرجانية

سارية قرار مجلس الوزراء 561 اعتُمدت ١٤٤٢/٠٩/٢٢هـ اتفاقيات أخرى
تضمنت المبادرة: انضمام المملكة العربية السعودية إلى المبادرة الدولية للشعاب المرجانية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بنذأفيتلواييي:

قرار رقم : (٥٦١)

وتاريخ : ٩/٢٢ /١٤٤٢هـ

الملكاالجنيالسعوهنن

اناتطأعا... "بالة

.. "متمفام

وااويتتقف

إن مجلى الونداء

بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برلم ٢٧٣٤٥

وتـاريخ ١٤٤٢/٥/١٧ ف، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة

رقم ١٤٤٢/١/٢٦٥٣٥١ وتاديغ ١٤٤٢/٥/٩ه، فى حأن طلب معالسه الموائقة على

انضمام المملكة العربية السعودية إلى المبادرة الدولية للشعاب المرجانية.

ويعد الاطل علـى المحضر رقم (٥٠١) وتـاريخ ٤٤٢/٨/١١أف، المعد في

هيئة لخبراء بمجلس الونناء.

ويعد الاللاع على المحضر المعد في مجلى الشؤون الاتتصادية والتنمهة

رت "٤٦١٦٠ لب) ودلديخ

«نعد الاطلاه عله. تمة اللحنة العامة لمحل، ال..١..كـ (٩٣٢٤)

ترح ١٤٤٢١٩١١٠ف.

يقرر ما يلي؛

أولا ، الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى المبادرة الدولية للشعاب المرجانية.

ثائبا، تمام وزارة الممنة واقمماه والزراعة بالا؛

١ - اتخاذ ما يلزم حيال ما ورد في البند (أولأ) من هذا القرار.

٢ - التنسيق مع وزارة التعليم -ومن تراء من الجهات ذات العلاة- عند إعدادها

للتقارير التى ستقدم الى المبادرة المشار إليها فى البند (أولأ) من هذا القراء.

رثيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.