بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم : (٥٦١)
وتاريــخ : ١٤٤٢/٩/٢٢هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٣٤٥ وتاريخ ١٤٤٢/٥/١٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١٤٤٢/١/٢٦٥٣٥١ وتاريخ ١٤٤٢/٥/٩هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى المبادرة الدولية للشعاب المرجانية.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٠١) وتاريخ ١٤٤٢/٨/١١هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٥١/٤٢/م) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣٢٤) وتاريخ ١٤٤٢/٩/١٠هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى المبادرة الدولية للشعاب المرجانية.
ثانياً : قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة بالآتي:
١ - اتخاذ ما يلزم حيال ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار.
٢ - التنسيق مع وزارة التعليم -ومن تراه من الجهات ذات العلاقة- عند إعدادها للتقارير التي ستقدم إلى المبادرة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.
رئيس مجلس الوزراء
