بنذأفيتلواييي:
قرار رقم : (٥٦١)
وتاريخ : ٩/٢٢ /١٤٤٢هـ
الملكاالجنيالسعوهنن
اناتطأعا... "بالة
.. "متمفام
وااويتتقف
إن مجلى الونداء
بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برلم ٢٧٣٤٥
وتـاريخ ١٤٤٢/٥/١٧ ف، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة
رقم ١٤٤٢/١/٢٦٥٣٥١ وتاديغ ١٤٤٢/٥/٩ه، فى حأن طلب معالسه الموائقة على
انضمام المملكة العربية السعودية إلى المبادرة الدولية للشعاب المرجانية.
ويعد الاطل علـى المحضر رقم (٥٠١) وتـاريخ ٤٤٢/٨/١١أف، المعد في
هيئة لخبراء بمجلس الونناء.
ويعد الاللاع على المحضر المعد في مجلى الشؤون الاتتصادية والتنمهة
رت "٤٦١٦٠ لب) ودلديخ
«نعد الاطلاه عله. تمة اللحنة العامة لمحل، ال..١..كـ (٩٣٢٤)
ترح ١٤٤٢١٩١١٠ف.
يقرر ما يلي؛
أولا ، الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى المبادرة الدولية للشعاب المرجانية.
ثائبا، تمام وزارة الممنة واقمماه والزراعة بالا؛
١ - اتخاذ ما يلزم حيال ما ورد في البند (أولأ) من هذا القرار.
٢ - التنسيق مع وزارة التعليم -ومن تراء من الجهات ذات العلاة- عند إعدادها
للتقارير التى ستقدم الى المبادرة المشار إليها فى البند (أولأ) من هذا القراء.
رثيس مجلس الوزراء
