آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى المبادرة الدولية للشعاب …

انضمام المملكة العربية السعودية إلى المبادرة الدولية للشعاب المرجانية

سارية قرار مجلس الوزراء 561 اعتُمدت ١٤٤٢/٠٩/٢٢هـ اتفاقيات أخرى
تضمنت المبادرة: انضمام المملكة العربية السعودية إلى المبادرة الدولية للشعاب المرجانية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

قرار رقم : (٥٦١)

وتاريــخ : ١٤٤٢/٩/٢٢هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٣٤٥ وتاريخ ١٤٤٢/٥/١٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١٤٤٢/١/٢٦٥٣٥١ وتاريخ ١٤٤٢/٥/٩هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى المبادرة الدولية للشعاب المرجانية.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٠١) وتاريخ ١٤٤٢/٨/١١هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٥١/٤٢/م) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣٢٤) وتاريخ ١٤٤٢/٩/١٠هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى المبادرة الدولية للشعاب المرجانية.

ثانياً : قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة بالآتي:

١ - اتخاذ ما يلزم حيال ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار.

٢ - التنسيق مع وزارة التعليم -ومن تراه من الجهات ذات العلاقة- عند إعدادها للتقارير التي ستقدم إلى المبادرة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.