آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربي…

مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية وهيئة الغذاء والدواء بجمهورية إندونيسيا في مجال مراقبة وجودة وسلامة المنتجات الغذائية والدوائية

سارية مرسوم ملكي م/85 اعتُمدت ١٤٤٢/٠٩/٢٤هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، التكاليف، الملكية الفكرية، سرية المعلومات، حل النزاع، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 1441/12/23هـ، الموافق 2020/08/13م، وفي مدينة جاكرتا بتاريخ 1441/12/23هـ، الموافق 2020/08/13م، من نسختين باللغات: العربية، الإندونيسية، والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٨٥

التاريخ: ١٤٤٢/٩/٢٤هـ

بعـون اللـه تعالـى

نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سـعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/١٢٤) بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٦٤) بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٢هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية وهيئة الغذاء والدواء بجمهورية إندونيسيا في مجال مراقبة وجودة وسلامة المنتجات الغذائية والدوائية، الموقعة في مدينتي الرياض وجاكرتا بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٣هـ، الموافق ٢٠٢٠/٨/١٣م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم : (٥٦٤)

وتاريــخ : ١٤٤٢/٩/٢٢هـ

إن مجلس الوزراء

بعـد الاطـلاع علـى المعاملـة الـواردة مـن الـديوان الملكـي بـرقم ٤٧٤٦٩ وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٠هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم ١٥١٣٢/ب وتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٨هـ، في شأن مشروع مـذكرة تفـاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية وهيئة الغذاء والـدواء بجمهوريـة إندونيسيا في مجال مراقبة وجودة وسلامة المنتجات الغذائية والدوائية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٩هـ.

وبعد الاطـلاع علـى المـذكرة رقـم (١١٠٧) وتـاريخ ١٤٤٢/٧/٥هــ، المعـدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/١٢٤) وتاريخ ١٤٤٢/٨/١٥هـ.

وبعـد الاطـلاع علـى توصـية اللجنـة العامـة لمجلـس الـوزراء رقـم (٦٠٧٤) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٢هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية وهيئة الغذاء والدواء بجمهورية إندونيسيا في مجال مراقبة وجودة وسلامة المنتجات الغذائية والدوائـية، الموقعة في مـدينتي الريـاض وجاكرتـا بتـاريخ ١٤٤١/١٢/٢٣هــ، الموافـق ١٣/٨/٢٠٢٠م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم

بين

الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية

و

هيئة الغذاء والدواء بجمهورية إندونيسيا

في مجال

مراقبة وجودة وسلامة المنتجات الغذائية والدوائية

إن الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية وهيئة الغذاء والدواء بجمهورية إندونيسيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)؛ بالنظر إلى رغبتهما في توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين، وعزمهما على تعزيز المصالح ذات الاهتمام المشترك في مجال مراقبة جودة وسلامة المنتجات الدوائية (بما في ذلك اللقاحات والمنتجات البيولوجية)، ومستحضرات التجميل، والمكملات الغذائية، والأغذية المصنعة؛ ووفقاً للأنظمة واللوائح السائدة في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى فتح وتعزيز آفاق جديدة للتعاون في مجال الرقابة على جودة وسلامة المنتجات الدوائية (بما في ذلك اللقاحات والمنتجات البيولوجية)، ومستحضرات التجميل، والمكملات الغذائية، والأغذية المصنعة.

المادة الثانية

١. يتعاون الطرفان -بشرط توافر المواد اللازمة- في مجال الأغذية المصنعة-من خلال الآتي:

أ. تبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بالأنظمة والمعايير والقواعد الخاصة بالتفتيش والتحقيق المطبقة في كلا البلدين.

ب. تبادل الخبرات العلمية في مجال سلامة الأغذية والرقابة عليها، بما في ذلك منظومة التفتيش على الأغذية والاختبارات المعملية.

ج. تبادل الزيارات لتعزيز القدرات في اختبارات فحص الأغذية ونظام إصدار شهادات استيراد الأغذية.

د. تقديم إشعارات بالمعلومات ذات الصلة بالمنتجات الغذائية التي تخضع للتدابير غير الجمركية.

٢. يتعاون الطرفان في مجال المنتجات الدوائية، والمنتجات الطبية التقليدية (المنتجات العشبية)، ومستحضرات التجميل، من خلال الآتي:

أ. تبادل المعلومات المتعلقة بالمعايير والقواعد واللوائح.

ب. تبادل المعلومات الخاصة بتقييم فاعلية المنتجات الدوائية وجودتها وسلامتها قبل التسويق وما بعده.

ج. إعداد برامج للتعاون الفني في شأن عمليات التفتيش للتأكد من الالتزام بممارسات التصنيع الجيد والتقييم الدوائي، وغيرها من البرامج الأخرى الخاصة ببناء القدرات.

د. تبادل المعلومات والمعارف الخاصة بتحليل اللقاحات وفسحها.

هـ. تبادل الزيارات لتعزيز القدرات في مجال إجراء الفحوصات المخبرية.

و. تنسيق آليات تبادل المعلومات حول المستحضرات الصيدلانية والتقليدية المغشوشة.

ز. تبادل المعلومات المتعلقة بنتائج الزيارات التفتيشية الخاصة بممارسات التصنيع الجيد بالإضافة إلى نتائج معاينة المراكز المهنية ومراكز التكافؤ الحيوي على النحو الذي قد يطلبه أحد الطرفين.

ح. العمل على تسهيل الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية دخول المنتجات الغذائية والصيدلانية الخاصة بالحجاج والمعتمرين الإندونيسيين الى المملكة العربية السعودية بعد استيفاء حملات الحج والعمرة الإندونيسية للأحكام والشروط الخاصة بتخليص المنتجات.

ط. تقديم إشعارات بالمعلومات ذات الصلة بالمستحضرات الصيدلانية الخاضعة للتدابير غير الجمركية.

المادة الثالثة

١. تُنفذ أنشطة التعاون المنصوص عليها في هذه المذكرة من خلال ترتيبات محددة يُبرمها الطرفان.

٢. في حال استلزم تنفيذ الأنشطة أو البرامج بموجب هذه المذكرة استخدام الموارد الجينية والمعارف التقليدية المقترنة بها، فعلى الطرفين أو مؤسساتهما ذات الصلة إبرام ترتيبات محددة في شأن الوصول إلى الموارد وتقاسم منافعها.

٣. إذا دعت الحاجة الى نقل المواد البحثية خارج إقليم بلد المنشأ، فيجب أن تنقل بموجب اتفاق نقل مواد يبرم بين الطرفين.

المادة الرابعة

١. يخضع تنفيذ هذه المذكرة لتوفر التمويل والأفراد التابعين لكلا الطرفين.

٢. يتحمل كل طرف التكاليف الخاصة به والناشئة من تنفيذ أنشطة التعاون بموجب هذه المذكرة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك كتابة.

٣. يتحمل الطرف الذي يطلب المساعدة بموجب هذه المذكرة جميع التكاليف الناتجة عن تقديم الطرف الآخر لهذه المساعدة.

المادة الخامسة

تعد أي ملكية فكرية ناتجة من تنفيذ هذه المذكرة تعتبر ملكية مشتركة، وتنظم آلية تنفيذها من خلال اتفاق مستقل بين الطرفين.

المادة السادسة

إذا رغب أي من الطرفين في الإفصاح لأي طرف خارجي عن بيانات ومعلومات سرية ناتجة عن تنفيذ أنشطة التعاون بموجب هذه المذكرة، فعليه الحصول على موافقة مكتوبة مسبقة من الطرف الآخر قبل إفشائها.

المادة السابعة

أي نزاع ينشأ بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير هذه المذكرة وتنفيذها يحل بطريقة ودية من خلال المشاورات والمفاوضات المشتركة فيما بينهما، عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة الثامنة

١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢. مدة هذه المذكرة (ثلاث) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، مالم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في انهائها أو عدم تجديدها قبل (ستين) يوماً على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

٣. يمكن تعديل هذه المذكرة بناء على اتفاق مشترك، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراء الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة.

٤. في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة أو المشروعات التي لم ينته من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقاً لأحكامها.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ١٤٤١هـ، الموافق١٣ / ٠٨/ ٢٠٢٠م، وفي مدينة جاكرتا بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ١٤٤١هـ، الموافق ١٣/ ٠٨ / ٢٠٢٠م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية، الإندونيسية، والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن الهيئة العامة للغذاء والدواء

بالمملكة العربية السعودية

أ.د. هشام بن سعد الجضعي

الرئيس التنفيذي للهيئة

عن هيئة الغذاء والدواء

بجمهورية إندونيسيا

د. بيني كي لوكيتو

رئيس الوكالة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.