لإقج:٤ ٨٥١
التاريخ: ١٤٤٢/٩/٢٤ف
بونثليدالهال
لللر
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيزا سعود
ااء
" العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠)
ألار
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧دـ.
وناء عل. المادة (العث د:) م: نظاه محلس، اله١٠ء،١ د مالام الملك «قه 0/١٣)
بتلرخ ١٤١٤١٢١٢هـ.
«ناء عد. المادة الثامنة عشة) م: نظاه محلس) الشهرء.، الصاده بالالام المله. ،قم 0/٩١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧فـ.
وبعد الاطلا على قرار مجلس الثورى رقم (٣/١٦٤؟) بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٥ـ.
«عد الاطلاع على قرام مجلس الوة.اء ركم ( ٥٦ ) بتاريخ ٢/٩٢٢ ٤٤ ١فـ.
رسمنا بما هو آت:
ا فمرستت ملى مدبره مامم بس فبيبة فسامة لنندده روقدا. باقمملعة فربية ومبودبة رمي
الغذاء والدواء بجمهورية إندونيسيا في مجال مراقبة وجودة وسلامة المنتجـات الغذائيـة
والدوائية، الموقعة فـي مدينتي الرياض وجاكرتا بتاريخ ١٤٤١/١٢١٢٢ف،
الموافق ٢٠٢٠/٨/١٣ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخضه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
قرار رقم : (٥٦٤)
وتاريخ: ١٤٤٢/٩/٢٢هـ.
الملك) م تيوالسبويجن
اين ايتالمايج يولمااينولع
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧٤٦٩
١٤٤٢/٨/٢٠ف، المشتملة على دقمة معالي دثتس، محلس، ادادة المئة العامة
وتاريج
٣٥
للغذاء والدواء رقم
١٥١٣٢/ب وتاريخ ٢٨ ٥ ٤٢ ٥١، في شأن مشروع مذكرة تفاهم
بين الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية وهيئة الغذاء والـدواء بجمهودية
إندونيسيا في مجال مراقبة وجودة وسلامة المنتجات الغذائية والدوائية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلا على قرلر مجلس الوزراء رقم (٩٤٠) وتاريخ ١٤٤٦/٣١٩ـ.
ويعد الاطـلاع علـى المذكرة رقـم (١١٠٧) وتماريح ٢/٧/٥ ٤ ٤ ١فــ، المعدة في
لاهث ،
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر فى قراه مجلس، الشودم، د (٢٣/١٢٤) «تاري ١٤٤٢/٨/١٥ف.
ويعد الاطن على توصية اللبجنة العامة لمجلى الـونرا. رقم (٩٠٧١)
وتاريخ ٢١٩١٢ ٥١٤.
1::i::: أـ.7"
الموافقة على مذكرة تقامم بين الهينة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية
وهيئة الغذاء والدواء بجمهورية إندونيسيا في مجال مراقبة وجودة وسلامة المنتجات الغذائية
والدوائية، الموقعة في مدينتي الرياض وجاكرتا بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٣ف، الموافق
١٣ /٢٠٢٠/٨ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سي
رئيس مجلس الوذواء
مذكرة تفاهم
الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية
و
هينة الغذاء والدواء بجمهورية إندونيسيا
في مجال
٩٩
مراقبة وجودة وسلامة المنتجا- الغدائية والد انية
ار
إن الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية وهيئة الغذاء والدواء بجميورية
إسونيسيا (المشار الهما فيما بعد باللرفين): بالنحلر إلى رغبهما . نوطيد أواصر الدافة
والتعاون بن البلدبن. وعرمهما على تعزيز المصالح ذات الاهتمام المشترك في مجال مراهبة جودة
وسلامة المنتجات الدوانية (بما قى ذلك اللقاحات والمنتجات البيو جية)، ومستحضرات التجميل.
«المكملات الغذائة «اغذية لمصنعة؛ ««فقا للا. . «اللهائج السائدة ف. كلا الملدر.، ففد
-"م شقمت خت
اتفقتا عل ما يأتى:
ل:
اثام اتول
تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى فتح وتعزيز افاق جديدة للتعاون في مجال الرقابة على جودة
وسلامة المنتجات الدوائية (بما في ذلك اللقاحات والمنتجات البيولوجية)، ومستحضرات التجميل،
والمكملات الغذائية، والأغذية المصنعة.
المادة الثانية
١. يتعاون الطرفان بشرط توافر المواد اللازمة- في مجال الأغذية المصنعة-من خلال الآتي:
أ. تبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بالأنظمة والمعايير والقواعد الخاصة بالتفتيش
ب بكة: d*' انسمي.
والتحقيق المطبقة في كلا البلدين
-النر
لبرا، وهوت ما
تبادل الخبرات العلمية في مجال سلامة الأغذية والرقابة عليها، بما في ذلك منظومة
التفتيش على الأغذية والاختبارات المعملية.
ج. تبادل الزيارات لتعزيز القدرات في اختبارات فحص الأغذية ونظام إصدارشهادات استيراد
الأغذية.
د. تقديم إشعارات بالمعلومات ذات الصلة بالمنتجات الغذائية التي تخضع للتدابير غير
لء
الطبية التقليدية (المنتجات
الجمركية.
٢. يتعاون الطرفان في مجا
العشبية). ومستحضرات التجميل،. خلال الآتي:
. تبادل المعلومات المتعلقة بي والقواعد واللوا
معية.. تلتوا. جودنها وسامبا قيل
. تبادل المعلومات الخا
التسويق وما بعده.
-. اعداد برامج للتعاهن الفة، شان عملنا التفتيش، "كد من الالتةام بممارسات
د. تبادل المعلومات والمعارف الخاصة. . اللقاحات فسحها.
ه. تنادل، الزيارات لتعزيز القدرا- في محال إحراء الفحوصا المخيرية.
و. تنسيق اليات تبادل المعلومات حول المستحضرات الصيدلانيه التقليدية المغشوشة.
نباد المعلومات المتعلقة بنتائج الزيارات التفتيشية الخاصة. سات لتصنبع الجيد
ز،
بالإسافة إلى نتائج معاينة المراكز المهنية ومراكز التكافو الحيوي على النحو الذي فد يطلبه
V----t:.c-n-zl.
أحد الطرفين.
ح. العمل على تسهيل الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية دخول
المنتجات الغذائية والصيدلانية الخاصة بالحجاج والمعتمرين الإندونيسيين الى المملكة
العربية السعودية بعد استيفاء حملات الحج والعمرة الإندونيسية للأحكام والشروط
الخاصة بتخليص المنتجات.
ط. تقديم إشعارات بالمعلومات ذات الصلة بالمستحضرات الصيدلانية الخاضعة للتدابير غير
ـفيامة لدمس بادرتم
الجمركية.
. هبيان
لهلة
"برا، موهمي رمو
المادة الثالثة
تنفذ أنشطة التعاون المنصوص عليها في هذه المذكرة من خلال ترتيبات محددة يبرمها
الطرفان.
في حال استلزم تنفيذ الأنشطة أو البرامج بموجب هذه المذكرة استخدام الموارد الجينية
والمعارف التقليدية المقترنة بها، فعلى الطرفن أو مؤسساتهما ذات الصلة إبرام ترتيبات
محددة ي نحان الوصول ال الموارد وتقاسم منا. "له
إذا دعت الحاحة ال نقل، المواد البحثية خارج اقليم بلد المنشأ، فيجب أن تنقل، بموحب
ث
اتفاق نقل مواد يبرم بين الطرفين.
المادة الرابعه
٥
يخضع تنفيذ هذه المذكرة لتوفر التمويل والأفراد التابعين لكلا الطرفين.
يتحمل كل طرف التكاليف الخاصه والناشئة من -
أنشطة التعاون بموجب هذه
ام
المذكرة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك كتابة.
وم
بتحمل المطرف الني يحللب المساعد
ه بموجب هذه المذكرة جميع التكاليف الناتجة عن
له
تقديم الطف الآخ ليذه المساعدة.
المادةا : مسة
1::i::: أـ.7"
٣.
تعد أي ملكية فكرية ناتجة من تنفيذ هده المذكرة تعتبر ملكية مشتركة، وننظم الية تنفيذها من
خلال اتفاق مستقل بين الطرفين.
المادة السادسة
إذا رغب أي من الطرفين في الإفصاح لأي طرف خاري عن بيانات ومعلومات سرية ناتجة عن
تنفيذ أنشطة التعاون بموجب هذه المذكرة، فعليه الحصول على موافقة مكتوبة مسبقة من
الطرف الأخر قبل إفشائها.
المادة السابعة
أي نزاع ينشأ بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير هذه المذكرة وتنفيذها يحل بطريقة ودية من خلال
زحاس لأوده
المشاورات والمفاوضات المشتركة فيما بينهما، عبر القنوات الدبلوماسية.
. مهربالضعو -
زية
لنيلة
راء بموهم ، م
المادة الثامنة
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ أخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات
الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
مدة هذه المذكرة (ثلاث) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، مالم يبلغ أحد الطرفين
الطرف الآخ كتابة عي القنوات الديلوماسية- برغبته في انهائها أو عدم تجديدها قبل
أسنر) يوما علد الأفل من النارية المحدد للآما
يمكن تعديل هذه المذكرة بناء على اتفاق مشترك، وتدخل لتعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراء
الوارد ف الفقرة ) مده الادم
في حال إنهاء العمل بهذه المذكره تظل أحكامها سار" لمفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة
او المنده عات الم لم يتنه م انحازما. أو الحقوة، الى نشأت في للما ولم تسو بعد وهما
1::i::: أـ.7"
٤.
-ريع ٢٣/ ١٢/ ١٤٤١م. الموافق ١٣ / ٠./.٢.٢ م،
،الموافى ١٣ ٨.
م، من نسختين أصليتين
والمسوس الناله مساوية . الععمه. وو عال
لأحكامها.
حره ت هذه المذكرة ف مدينة الرياض،
عن الهيئة العامة للغذاء والدواء
بالمملكة العربية السعودية
أ.د. هشام بن سعد الجضعي
الرئيس التنفيذي للهيئة
وف مدينة حاك" بنارة ٢٧ ١١١ ١٤ ه
باللغات: العربية، الإندونيسية، والانجليزية،
ي الاختلاف في ا
. يرجح النص الإنجليزي.
عن هيئة الغذاء والدواء
بجمهورية إندونيسيا
د. بيي ي لو .
رئيس الوكالة
" نمنه اندر بيده انسبيي.
ت مبةالسهو
رح
ة...
