آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين المملكة العربية السعودية وجمهور…

مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أفغانستان الإسلامية

سارية مرسوم ملكي م/84 اعتُمدت ١٤٤٢/٠٩/٢٤هـ 🌍 جمهورية أفغانستان الإسلامية بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: الديباجة، تشجيع التعاون، مجالات التعاون، تبادل الأنظمة و اللوائح، تبادل التجارب، تشجيع القطاع الخاص، ذوي الاحتياجات الخاصة، دعم تعليم اللغة العربية، التشاور، سرية المعلومات، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1442/06/08هـ، الموافق 2021/01/21م، باللغات: العربية والدرية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٨٤

التاريخ: ١٤٤٢/٩/٢٤فـ

بـتهالبدهال زلو

مدله ر رو

بعون الله تعالى

• سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

منك الممدعة العربية العودية

لا

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم (0/٩٠)

لار

بتاريخ ٢٧ /١٤١٢/٨ف.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزداء، الصادم بالامر الملك دقم (١٣/٩)

بتارخ ٥١٤١٤١٢١٢.

مناء ع المادة (الثامنة عشرة) م: نظام محلس، الشهرء.، الصاده الامه الملك رقم (0/١ ٩)

بجاريخ ٢٧ /١٤١٢/٨ف.

ويعد الاطلاع على قراد مجلس الشودى دقم (٢٣/١٢٦) بتاديخ ١٤٤٢/٨/١٥ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء ورقم ( ٥٩ ) بتاريخ ٤٢١٩١٢٢ ١٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

ت —k س. ا

: الموافقة مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية

ووزارة المعارف في جمهورية أفغانستان الإسلامية، الموقعة في مدينة الرياض

بتاريخ ١٤٤٢/٦/٨ ف، الموافق ٢٠٢١/١/٢١ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخضه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

نر الدالاي

قرار رقم : (٥٦٢)

وتاريخ: ٢٢ /٢/٩ ١٤٤ هـ

المليالع«السعوييين

الاستلعا

والتا اوت

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧٠٦٨

وتاريخ ١٤٤٢/٨/١٨ ف، المشتملة على برقة معالى ولأير التعليم «قم ٦١٠٨٠

وتارع ٠١٠/" أأمـ وى فثى مخروع مدبرة نتان ستمي رتيمي ببن وندره فضمم

رف فى جمهورية أفغانستان الاسلامية.

في المملكة العربية السعودية ووزارة

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلاء على قراه مجلس الوةداء «قم (٧٢١) وتاديخ ١٤٣٨/١٢/٢٨مـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١١٥٥) وتاريخ ٤٢١٧١١٠ ١٤ف، المعدة فى

عثلاث،

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في ترار مجلس الثوره رقم (٣١١٦٦؟) وتاريخ

١٤٤٢١٨١٨٥.

وبعد الاطـن على توصية اللجن العامة لمجلسى الـونىا. رقم (٩٠٧٨)

1::i::: أـ.7 ن

وتاريخ ١٤٤٢١٩١٢ف.

يقرر

الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بـين وزارة التعلـيم في المملكة العربية

السعودية ووزارة المعارف في جمهورية أفغانستان الاسلامية، الموقعة في مدينة الرياض

بتاريخ ١٤٤٢/٦/٨ ف، الموافق ٢٠٢١/١/٢١ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

الرقم :

التاربسخ.

المشدوعات.

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

وزارة التعلب

مذكرة تعاون علمي وتعليمي

وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية

ووزارة المعارف في جمهورية أفغانستان الإسلامية

رغبة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة المعا ف " جمهورية أفغانستان الإسلامية (المشار إليهما

فيما بعد بالطرفين) في توطيد أواصر الصداقه لقائمة بينا. ين ورفع مستوى التعاون بينهما في المجالات العلمية

والتعليمية وانطلاقا من الاتفاقية العامه للتعاو: بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أفغانستان الإسلامية

- م. يلبا ٠٠)/:)٠٠١٥.، فد و نا دلهم

الموقع عليها بمدينة المأتا في جمهورية كازاخستا. .

لره

هذه المذكرة وفقا لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة في إطار القوانس والا: " المعمو بها في كلا البلدين، ووفق

الإمكانات المتاحة، وذلك على النحو الاتي:

الارة الأولى

،

نشحع الط فا: عد تنادل ال بارات سنة الساه لدة ع: التعليم العاه، وتادل الوف، الطلاسنة.

الماده لثانيه

مادد لندفه الحنطاء الد ا الدامة بتاس العسرة والح لدة الت برم ،العاسة بالمما ت الدبنة ،السسة الحنتا

يتبادل الطرفان اللوائح والأنظمة والسلالم التعليمية وشروط القبول ومعادلة الشهادات الدراسية في مراحل التعليم العام.

المادة الرابعة

يعمل الطرفان على إتاحة الفرصة للوفود الطلابية، والنوادي العلمية للمشاركة في الانشطة والبرامج التي تنفذ في البلدين.

المادة الخامسة

يتبادل الطرفان تجارب البلدين في دعم وتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم العام والمواءمة بين مخرجات

التعليم ومتطلبات سوق العمل.

المادة السادسة

يشجع الطرفان تبادل الخطط والبرامج والأنشطة الموجهة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.

مو لي

بملكة العربييه السيت

أذه العامة لمهلسي الله

- لعت بالضو

الرقم :

التاريح :

المشفو عمان

وljرف التعلبp

٤٤١أ١١١٢١١١

المادة السابعة

المادة الثامنة

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

يعمل الطرفان على دعم تعليم اللغة العربية.

يتفق الطرفان على إجراء التشاور إذا اقتضى الأمر- حول وضع برنامج تنفيذي لهذه المذكرة.

لمادة التاسعة

لأحدهما نشر المعلومات أو البيانات التي

يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والبيانات والمحافظة على سريتها، ولا .

محما. طعما، الا معد برافقة مكنوية م: الطى الذه قديما

المادة العاشرة

أي خلاف ينخا بين الطرفين حود نضير هذه الذكره أو تنفيذما رحل بيتهما دنا بالتحاور، وذلك بما يخدم مسالحهما

المشتركة.

المادة الحاديه عشرة ٥ «

ن C

تدخا، هذه الذكة حبة النفاذ من تاريخ ا اشعا متبادل ننن

فد يعد القنها الدلهماسة ـ نؤكد استكمال الاح اءات

النظامية الداخلية اللازمه لدخولها حيز النفاد.

مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدا من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمرة او مرات مما مد كل منها خمس (ه) سنوات،

ما لم يبلغ أي من فين الطرف الآخر كتابه برغبته في إنهائها أو عد تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ

المحدد للإنهاء، وإذا انتهت تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة ال البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم يتم

الانتهاء من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقا لأحكامها.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/٦/٨ هـ الموافق ٢٠٢١/١/٢١م من نسختين باللغات: العربية والدرية

والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

الموك.

عن

وزارة التعليم

في المملكة العربية السعودية

الشيخ

د. حمد بن

لهلكة العربية السصي

نالعامة لمجلس اره

عن

وزارة المعارف

في جمهورية أفغانستان الإسلامية

د

محمد حنيف أتمر

وزير الخارجية

ل ب

سوب

تهره

فبراء مهن ي

وزارت تعليم كشور شاهى عربستان سعودى

ووزارت معارف جمهورى اسلامى افغانستان

=ollfi

وزارت تعليم كشور شاهى عربستان سعودى ووزار رف جمهورى اسلامى افغانستان كه من بعد

در اين يادداشت تفاهم (به طرفين) ياد خواهند شد.

با علاقمندى به بالا بردن سطح همكارى در عرصه تعليمى و تحكيم روابط دوستانه موجود ميان دو

ميان جمهورى مى

كشور، براى مبناى موافقتنامه همكارى همه .

افغانستان و كشور شاهى

عربستان سعودى انعقاد يافته در شهر الماتاى جمهور قزاقستان "ريخ ١/F/١٣٣٣ هـ برابر با

٣/٢/ ٢٠١٣ م و بر مبناى منافع متقابل در اروب قوانين و

ات نا " هر دو كشور و نظر به

امكانات دست داشته، طور ذيل به تفاهم رسيدند.

١ أ

مادة اول

طرفين بازديد هاى متقابل مسنولين تعليم عمومى هيئت هاى محصلين را سويق مى كنند.

ماده دوم

هاى تبط بها زش معلمان و نا ان تعليمى در بخش ها مختلف

الرقم :

التاردخ.

المسدو عاب

1::i::: أـ.7"

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

4زlرة التعلي

يادداشت همكارى علمى و تعليمى

ميان

طر فين به تبادلة ب نامه هاه يلان

تعليمى و تربيتى مى ردازند.

ا".

ماده سوم

عمومى ، اقدام مى نمايند.

ماده هارم

طرفين زمينه ها مشاركت هيئت ها محصلين و نهاد ها يا انجمن ها علمى را در فعاليت ها و برنامه

هايى كه در هر دو كشور داير مى ردد، مساعد مى سازند.

ماده نجم

طرفين به تبادل تجارب متقابل از راه تقويت وتشويق سكتور خصوصى براى سرمايه ذارى در بخش

تعليم عمومى و ايجاد توازن ميان اهداف تعليمى وبازار كار مى ردازند.

ماده ششم

طرفين تبادلة برنامه ها و فعاليت ها مربوط به تعليم شاردان معيوب را تشويق مى كنند.

الموم

لعلكة العربية السى

ماند العامة

اوزها

ماده هفتم

طرفين براى تقويت آموزش زبان عربى كار م كنند.

العر سم

. لشارر

طرفين - در صورت نياز - بخاطر تطبيق اين يادداشت تفاهم، با هم به مشوره مى ردازند.

ماده نهم

طرفين معله مات و اطلاعات تادله شده را نمداشته، و أنرا حذ بعد از موافقه كتب طرف ار انه

الرقم :

التأربخ .

المشفو عات

1::i::: أـ.7"

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

qزlرة التعلبp

ماده هشتم

كننده، افشاء نمى سازند.

لا

ماده دهم

هر اختلاف برخاسته از تفسير وتطبيق اين تفا : مه بشكل وستانه و : طريق مشوره بشكلى كه منافع

مشترك را تأمين كند حل وفصل مى كرد

ماده ازدهم

لا

اين يادداشت بعد از تاريخ دريافت آخرين اطلاع كتبى ا: مجارى در ماتيك مبنى بر اتمام طى مراحل

داخلى طرفين مرعى الاجراء مى ردد.

ين ياددائت تعامم براى ببج (ه) سقى نافد مى باشد ر بعد از حتم ابن دوره متعافيا بلور مود عار يك بار

نا حندين، بار ب ام، مدت (٥) تمديد م . ك دد، مك انكه نك. ان طر ففن، قصدش،ا من. ل فسخ الد،

تفاهمنامه، شش (F) ماه قبل به جانب مقابل اطلاع دهد.

فسخ اين يادداشت روى برنامه ها، فعاليت ها يا يروزه هاى كهد اروب آن شكل رفته تاثير نمى ذارد. همنين

مقدار مبلغى كه از برداخت باز مائده، قابل تأديه مى باشد.

اين يادداشت تفاهم در سهر رياص به تاريخ ٢٠٢١/١/٢١ ميلادى مطابق /// ١٣٣٢ هـ در دونسخه

اصلى هر يك به زبان هاى عربي، درى و انكليسى ترتيب كرديده كه همه متون داراى عتبار يكسان مى

باشند، در صورت بروز ا

ختلاف در تفسير مفاد أن ، به متن انكليسى رجحان داده مى شود.

به نمايندى از تعليم

كشور عربستان سعود

د . حمد بن محمد آل الشيخ

المتوص

لهلكة العربدة السيم

انه المامة لمهفس اللاه

به نمايندى از وزارت معارف

جمهورى اسلامى افغانستان

الى

محمد حنيف اتمر

وزير امور خارجه

- الهر سبوالشاو

نه

همة

ا خبراء بمجل ، ا

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.