آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين المملكة العربية السعودية وجمهور…

مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أفغانستان الإسلامية

سارية مرسوم ملكي م/84 اعتُمدت ١٤٤٢/٠٩/٢٤هـ 🌍 جمهورية أفغانستان الإسلامية بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: الديباجة، تشجيع التعاون، مجالات التعاون، تبادل الأنظمة و اللوائح، تبادل التجارب، تشجيع القطاع الخاص، ذوي الاحتياجات الخاصة، دعم تعليم اللغة العربية، التشاور، سرية المعلومات، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1442/06/08هـ، الموافق 2021/01/21م، باللغات: العربية والدرية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقـم: م/٨٤

التاريخ: ١٤٤٢/٩/٢٤هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/١٢٦) بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٦٢) بتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٢هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة المعارف في جمهورية أفغانستان الإسلامية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/٦/٨هـ، الموافق ٢٠٢١/١/٢١م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

قرار رقم : (٥٦٢)

وتاريــخ : ١٤٤٢/٩/٢٢هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧٠٦٨ وتاريخ ١٤٤٢/٨/١٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم ٦١٠٨٠ وتاريخ ١٤٤٢/٦/١٣هـ، في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة المعارف في جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢١) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١١٥٥) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/١٢٦) وتاريخ ١٤٤٢/٨/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٠٧٨) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٢هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة المعارف في جمهورية أفغانستان الإسلامية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/٦/٨هـ، الموافق ٢٠٢١/١/٢١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

مذكرة تعاون علمي وتعليمي

بين

وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية

ووزارة المعارف في جمهورية أفغانستان الإسلامية

رغبة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة المعارف في جمهورية أفغانستان الإسلامية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما في المجالات العلمية والتعليمية؛ وانطلاقاً من الاتفاقية العامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أفغانستان الإسلامية الموقع عليها بمدينة المآتا في جمهورية كازاخستان بتاريخ ١٤٣٤/٦/١٦هـ الموافق ٢٠١٣/٤/٢٦م؛ فقد قررتا توقيع هذه المذكرة وفقاً لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، وذلك على النحو الآتي:

المادة الأولى

يشجع الطرفان على تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم العام، وتبادل الوفود الطلابية.

المادة الثانية

يتبادل الطرفان الخطط والبرامج الخاصة بتدريب المعلمين والمشرفين التربويين والخاصة بالمجالات التربوية والتعليمية المختلفة.

المادة الثالثة

يتبادل الطرفان اللوائح والأنظمة والسلالم التعليمية وشروط القبول ومعادلة الشهادات الدراسية في مراحل التعليم العام.

المادة الرابعة

يعمل الطرفان على إتاحة الفرصة للوفود الطلابية، والنوادي العلمية للمشاركة في الانشطة والبرامج التي تنفذ في البلدين.

المادة الخامسة

يتبادل الطرفان تجارب البلدين في دعم وتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم العام والمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

المادة السادسة

يشجع الطرفان تبادل الخطط والبرامج والأنشطة الموجهة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.

المادة السابعة

يعمل الطرفان على دعم تعليم اللغة العربية.

المادة الثامنة

يتفق الطرفان على إجراء التشاور -إذا اقتضى الأمر- حول وضع برنامج تنفيذي لهذه المذكرة.

المادة التاسعة

يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والبيانات والمحافظة على سريتها، ولا يجوز لأحدهما نشر المعلومات أو البيانات التي يحصل عليها، إلاّ بعد موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.

المادة العاشرة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بينهما وديًّا بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة الحادية عشرة

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين ــ عبر القنوات الدبلوماسية ــ يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيًّا لمرة أو مرات مماثلة، مدة كل منها خمس (٥) سنوات، ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر -كتابة- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء، وإذا انتهت تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم يتم الانتهاء من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقاً لأحكامها.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/٦/٨هـ الموافق ٢٠٢١/١/٢١م من نسختين باللغات: العربية والدرية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

عن

وزارة التعليم

في المملكة العربية السعودية

د. حمد بن محمد آل الشيخ

عن

وزارة المعارف

في جمهورية أفغانستان الإسلامية

محمد حنيف أتمر

وزير الخارجية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.