آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المع…

مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية

سارية مرسوم ملكي م/88 اعتُمدت ١٤٤٢/١٠/١٢هـ اتفاقيات عربية
تضمنت المذكرة: الديباجة، التعاريف، الأهداف، الإطار العام للتعاون، التعاون في مجال تبادل المعلومات والمساعدة، التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التشاور بين الأعضاء، السرية، الانسحاب، التطبيق، قنوات الاتصال، تسوية الخلافات، التعديل، السريان، وقعت بتاريخ 1441/11/30/هـ، الموافق 2020/07/21م، باللغة العربية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

٨٨

الرقم: م

التاريخ: ١٤٤٢/١٠/١٥ف

ييتفليقظلتجرايوت

تمنزله ين

بعون الله تعالــى

نحن ملمان بن عبدالعزيز آل سعود

الا .

ملك المملكة العربية السعودية

ناء عل، المادة (السع:) مك النظاء الاساس للحم، الصادم بالأم الملك «ق ٩٠/٢)

بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ف.

وينا، على المادة (العثرين) من نظم مجلسى المونراء، الصادر بـابئ مر الملعي رمم ١/٩)

لالاعتك اس

بتاريخ ١٤١٤١٣١٣.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالامر الملكـي رقم 0/٩١)

بتلرخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشوده، دقم (٢٢١١١٩) بتاديخ ١٤٤٢/٨/١٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوذداء د ( ه9 ) بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣فـ.

-!ql

رسمنا بما هو آت:

الموافقة على مذتعرة تماهم متعددة الاطراف بثان التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بسن

الجهات المظمة لاسوان رأس المال بالدول العربية الاعضاء باتحاد هيئات الاوران المالية

العربية، الموقع عليها بتـاريخ ١٤٤١/١١/٣٠ف، الموافق ٢٠٢٠/٧/٢١، بالصـيغة

المرافقة.

•على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤسا، الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخشه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

لنهكتا البو

قرار رقم : (٥٨٦)

وتاريخ: ٢/١٠/١٣ ١٤٤هــ

إلماكظلعيتإلسعويهين

الللن ائطلعاتبفخظ لوزية

واللتاقوه

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الـواردة مـن الـديوان الملكي برقم ٤٧١٦٩ وتاريخ

١٤٤٢/٨/١٩ه، المشتملة على خطاب هيئة السوق المالية رقم مى /٢٠/٨٣١٥/١

وتاريخ ١٤٤٢/٥/٥ ف، في شأن مشروع مذكرة تفاهم متعددة الاطراف بشأن

التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بـين الجهات المنظمة لاسواق رأس المال بالـدول

المسنة الامضاء بانحاد ممئات لاء.لة. المالمة العننة.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ا

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوذداء دقم (٤) وتاريخ ١ ١٤٤٠/١فـ.

ويعد الاطلاع على المذرة دقم (٩٥٠ «تاريخ ٢/٦/١١ ٤ ١٤ف، المعدة فى

أ."

ههثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رلم (٢/١١٩ ) وتاريخ ١٤٤٢/٨/١٠ف.

وبعد الاطـلا علـى بوصية اللجنة العامة .

الوزراء رقم (٦٣٧٣)

وتاريخ ١٤٤٢١٩١٦ف

الموافقة على مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشان التشاور والتعاون وتبادل المعلومات

بين الجهات المنظمة لاسواق رأس المال بالدول العربية الاعضاء باتحاد هيئات الاوراق

المالية العربية، الموقيع عليها بتاريخ ١٤٤١/١١/٣٠ف، الموافق ٢٠٢٠/٧/٢١ ،

بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رثيس مجلس الوزراء

إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية AüTHORiTIES ARABSECURITÆS UMONOF

مذكرة تفاهم متعددة الأطر ف بشأن ا ور والتعاون وتبادل

المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق راس المال بالدول

العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

طلخفوكإافت

ذ 7،

١٠:

UTHORITIESÅ SECURITIES ARAB OF UNION

إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

Kــ؟-

له ٧

الصفحة

3

3

4

5-4

6-5

6'*

6

8-7

8

8

8

" بات

لء

تعاريف.

أهداف مذكرة التفاهم

الإطار العام للتعاون

أ ر

التعاون في مجال تبادل المعلومات والمساعدة

التعاون في مجال مكافحة عل " موال وتمويل الإر هاب

التشاور بين الأعضاء

السرية

ح

ب. ا

ب من مذكرة - هم

لا

مدر ه النناهم

ات الاتصال

Archives for jmlCenter و

تسوية الخلافات

تعديل مذكرة التفاهم

تاريح سريان مذكرة التفاهم

الملحق رقم (1): هينات الأوراق المالية العربية الأعضاء بالاتحاد

i0-9

ll-l4

30-15

..رننة العربة

"متزريؤ العامة معده.الشغجنه .

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11.

12t.

13.

14.

15.

16.

17

2

: ز قم (2): معلو مات الاتصال

الملحة

الملحق رفم (ث): التواقيع

ني

أر .. جنى

. ه مثثج

" 1»

إيمانأ من الجهات المنظمة لأسواق رأس المال في الدول العربية باهمية إيجاد

تجمع مهني والية تساهم في تعزيز التنمية والتكامل

الاقتصادي العربي، فعد تأسن اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية في عام 2007 للمساهمة في تحقيق المواءمة والتوافق بين

فى سواق رأ المل العربية رالار تقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمى لأسواق راس المل العربية بما

القوائين والأنظمة المطبق"

يعتو العدالة الكفاءة «الكداهة رتشر لرعر ا/المتظمدى لدى المستتر. فر جافة الدول العربة وترح المتود للوصول الر

رحات الكفاءة والسلامه للمعاملات في اسواق الأور اق المالية العر بية وتبادل

ستويات فغالة للرقابة وتخببؤ المعابير الولية وا

المعلومات والمساعدات الننية والخبرات من أجل دعم ونطوير اسواقا و اى

١ " العربية ووضع قواعد تنظيمية فغالة لها.

وتأكندأ منيم على أهمية السعى من أحل، تذلل، الصعوبات التى تعترض الاستثمار فى أسواق إلا راق المالية العربية وتوسيع

قاعدته

و «عميق معهومي الافصماح والشفافية.

وتنويع أدواته وتعميق ثقافة الاستكمار في أسواق الأو اق المالية كثلل:

سواق أس المال. فى الدول الأعضا ، وتنفيذأ لأهداف الخطة الاستر اتيحية

وفي ضوء تزايد الأنشطة الدولية عابرة الحدود ..

لاتحاد هيئات الأوراق العالية العربية 2020-2016 بخصوص برام مذكرة تفاهم متعددة ألا اف بين الهيئات الأعضاء بالاتحاد

لتعن نن التعاء ن الت اصأ، ما ننت. العنئات الأعضاء بالاتحاد

فقد تم الاتفاق ما بين هيئت الأوراق المالية الأعضاء بالاتدد والمبينة في الملحق رقم (1) على ما يلى:

عن "إن

المادة الاو

يكون للمصطلحات رالعبارات الاتية المعاني المنينة مقابل كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الاتحاد: اتحاد هينات الأوراق المالية العربية

١- الجهات أو الهينات بز

" قابة العرببة الأعضاء في اتحاد حيثات الأور اق العاليه العرنية والموقعين على هذه المذكرة

الأ عضد.

م ، ة التفاهم متعدده دطراف مان إللأيرنا

مدكزة النفاهم: كر

UTHORITIESÅ SECURITIES ARAB OF UNION

ف

إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

لة

مدة.. مم. سي:

تغهئه:ؤجر

ه الشربية الهيييق ..ي:ه

أ

، الهسي

وي لم..-ينمه.».

يب .ييممسييم

ي

بيي

"

. ار عم، ل

ت تت

UTIIORITIESÅ SECWRITIES ARAB OF UNION

إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

المادة الثانية

أهداف مذكرة التفا

تهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق ما يلي.

1. وضع إطار عام للتعاون المشنرك وتسهيل تبادل المعلومات ما بين الأعصاء.

. و و. يضمن تحقيق أكبر قدر من

أفضل المعايير والممارسا- الذ لمة دما

2. تعزيز التعاون والتنسيق بين الأعضاء بهدفب تطبيق

الانسحام والتناغم فر الأطر التشييعةالتنظنسة فر أسواق لمال الخاضعة لر قامة الأعضماء

ll.l!"

3. اتخاذ التدا اللاز مة لتعزيز الشغافية فى الأسواق المالية بالد ل، الا عضاء كر الاتحاد بما يؤدي الى حماية أمو ال المستثمزين

ه م

ومدخرات افراد وتسهيل اننذى وندفق الأموال ببن أسواق المال العربية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقطاب

الخبرات والمعرفة ما بين الأعضاء في

الرقابية وأسواق رأس المال ذات الصلة.

الاستثمارات الخارجية.

4. تعزيز بناء القدرات الذاتية في مختلف المجا، الرقابية وسجيع التعاون وتببلا

باالاهـ إم

هدا المجال.

ون ما بين الأعضاء في مجالات التد يب ورفع كفاءة العاملين بالجهات

5. ، يده النع

ا ة الثالثة

أ شمل التعاون بموجب مذكرة٦١ هم، دو الحصر، ل

شادل، المعلومات الر قابية بهدف ضمان سهئل، تطيق التشريعات النافذة ضمان الالتز ام بالقوالين والأنظمة المحلية

/ ذ ب العلاقة بأسواق رأس المال العربية بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية بأسواق العال.

تبادل المعلومات والمساعدات في حدود ما تسمح به التوالين واللوانح المحلية بهنف كثف الممارسات غر

المشرو عة رالتلاب بالمواق الأوراق المفية بما في ذلك التعامل الداخلي واتغاذ الاجراءات اللازمة بشائها.

رفع كفاءة الأشخاص المرخصين والمعتمدين من الأعضاء لذعزيز أفضل معايير النزاهة والمهنية.

التدريب وتبادل المعرقة والخبرات وتقديم مساعدات فنية.

تطبيق المبادى وأفضل المعابير الصادرة عن المؤسسات الدولية والمتعلقة بأسواق رأس المال.

تبادل المعلو مات والتنسيق فيما يتعاق بالمخاطر اللكثر ونية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من الهجمات والجرانم

-.ى المبادئ الدولية في هذا المجال

الإلكترونية مع التعاون في .

- ٠ البنية المالية الثحتبة وتنعيد القابل منها للتطبيق نعـ

نساور وتبادل المعلو "-

من بضمن تصوير معايير ومبن:

غ اة الملبة العربيه.

مراعاة حصوصيات بعضو الو

مبادى الحوكمة وأفضل ال

الا لية بذا المجال

والمعرفة بشان تطبيق

لم كد س

-ل الخبز أت

2.

لهب ٧

3.

4.

5.

6

7

8.

اعلإي»

نية الغزبيةامسه

ن ••i!f

إي

. بأنه التمامة لعمر.ااتة

"ميه.

. سيريوي

ي.

ء

أي ح؟

ي نبر : لجم

إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية UTHORMESÅ SECURITIES ARAB OF UNION

تبادل الخبرات والمعرفة حول برامج توعية وتعليم المسنثمرين.

و.

IO. أي مجالات أخرى يوافق جميع الأعضاء عليها بعد سريان مذكرة التفاهم.

للأ عضاء القيام بكل ما يلزم من تحققارت مشتركة وبموجب الاتفاق فيما بينهم عن الوقائع التي يتم الكشف عنها في سياق

دور هم الرقابي والاشرافى على أسواق المال ونون الإخلال بالتشريعات المعمول بها لديهم.

المادة ابعة

مجال تبادلا مات ألمساعدة

له

التعا ،

يز ود الأعضاء لبعضهم البعض المساعدة الكاملة لضمان تحقيق الالتزام بالتشريعات والأنظمة المعمول بها.

1.

أ المساعدات المفترحة بموجب (٥ المذكر دون الحصر

2. تشم

تزويد العضو الطالب للمسا ٠ة بالمعلومات والوثائق ألموجودة بالملفات المتعلقة بموضو ع طلب المساعدة.

الحصول المعلومات والوثائق المتعلقه بموصرء طلا عدة بما فر ذلك المعلومات المتعلقة بعمليات

+'f

التداول والعمليات المرتبطة بذلك غير

،

المطلوب منه المساعدة م خلا قنوات الاتصال المحددة بمذكرة التفاهم

3. تكون جميع طلبات المساعدة خطية وتوجه

للاوثإثغ

(الملحق رقم 2).

4. يتضمن طلب المساعدة وصفأ لواقعة محل التحقيق و: ع الماعدة المطلوبة أسباب طلبها وتوضح المعلومات والمستندات

نسنتربةرفميت در بر مستل رردما بتمدمدرفسضت محوة، رت نحفد بفر فت ودسه نسنر

الزد خلالها

ى. يم طى العضو طالت المساعدة عادة المتقدات والوثائق التر تم الحصول طنبا فر حال، طلها

6. يجوز للعضو المطلوب مته المساعدة الاعتذار عن توفير المساعدة المطلوبة بمرجب مذكرة التفاهم إذا كان توفير هذه

المساعدة من شأنها الاخلال بمصلحتها الوطنية أو مخالفة التشريعات المعمول بها أو إذا ما كان هناك إجراءات قانونية أو

أحكام نهائية صدرت فيما يتعلق بنفس الوقانع وضد نفس الأشخاص محل التساؤل بدولة العضو المتدم إليه الطلب.

7. لا يعتبر سببأ لرخض المساعدة عدم اعتبار الواقعة المطلوبة المساعدة بشأنها مخالفة للتشريعات المعمول بها لدى دولة

العضو المطلوب منه المساعدة.

8. في الحالات الطارئة، يمكن نفديم المساعدة من خلال المكالمات الهاتغية أو الفاكس على أن يتم تأكيد ذلك بالنخ والوثانق

الأصلية المزففة.

9. يقوم كل عضو ببذل الجهود المعقولة، دو .

مبق. لتقديم السعلومات التي يمكن أن نعتبر مساعدة إلى الأعضاء مع

ان الالتزام بالتو انين والأنظمة المعمون م

• على أن ترى على تلك المعلومات أحكام الرية الواردة بمذكزة التفاهم.

IO. لا يجوز للعضو فالب الساعدة اسنخدام السعلومات أو الوثابق التى حصل عليها بموجب

طلب المساعدة لغير الأغراض

المحددة بالطب وفي حال رغب

مي امتخ امي بغير تلك الأهدام نتعين اخذ الموافقة الخطبة من العسو الذي قمها.

ه تععجج

.جتيد أبحررية السي حجهم

-ود -

٠ اخامة لجلبى اس

كي

، الأيتر..-

م ر

كيرزمةد. .

الربس" تم

المادة الخامسة

التعا " ة مجال مكافحة غسل الا ال - يل الارهاب

يترم لأعتاء بتتعارن رالتسيق رالتشاور فيا ييه

بحصوص موضوع مكافحة غل الأموال وتمويل الإرهاب

وتطبيق التوصيات الدولية في هذا المجال. ركذللك تسب

التدابيز الفاعلة من أجل تعزبز الأنظمة المحلية للجهات

الموقعة ضد عمليات غل الاموال و يل الإر هاب وثمويل 1: ، الأسلحة.

الأموال وتموبل الإرهاب (في حدود

مكافحة

يجوز زي عضو طلب

١ مات المقدمة لأحكام هذه المذكرة

اختصاصأته) وذلك في ، توهر •:t هذه المعلومات،

ن

ة

بما في ذلك المحافظة على سرية المعلومات المقد .

أو الوحدات الإدارية التابعة ليا، إن وجدت،

ء ت دور يةوبدامج درييية للعاملين فى ل، مكافحة غسل، الأموال وتمول،

تخذ الأعضاء التدان اللان مة لعقد لقا ا

الإرهاب والتعاون مع المؤسساتا بيه الإقليمية والدولية في ٢ المجال.

المادة أ

الأعصاء

إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية AUTRORITIES SECURITIES ARAB OF UNION

ll'. يجوز للعضو المطلوب منه المساعدة أن يطلب من العضو طالب المساعدة المساهمة في التكاليف المترتبة على تقديم

المساعدة المطلوبة، وذلك قبل تقديم تلك المساعدة.

i2. في حال عدم إمكانية الاستجابة إلى طلب المساعدة، يبين العضو المطلوب منه تلك المساعدة أسباب عدم الاستجابة بالقدر

السياسات والأنظمة واللوانح المحلية وعند الاقتضاء البحث في الإمكانيات المتوفرة لتجاوزها.

الذي لا يتعارض مع

. ء

أ.

1. يقوم الأعضاء بالتشاور فيما بينهم دوريأ حول الأمور المثتركة بهدف تحين عملياتها وحل أي أمور يمكن أن تظهر

له •

وبشكل خاص حول.

أ. التغييرات الجوهرية بالأسواق وطروف العمل والتشريعات ذات العلاقة

التغيير وي ثأن الرغبة والقدرة على تلبيه أحكام ومتطلبات مذكرة التفاهم.

أي حالة

عي التشاور بشأنها بماء ذلك تعديل مذكرة التغاهم متى اقئضت

الحاجة الى تالد

تت

ة الهدبية الأند يم.

في. .راانى مة أما لمر موندييي

الز

.8 لكمن

ر ء،رثسي./ه.

ب.

ي

ب . رأه ما بمريه

إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية AUTHORITIES SECURITiES ARÅB OF UNION

المادة السابعة

السرية

أ. يحافظ الأعضاء على سرية جميع المعلومات التي يحصلون عليها من الأعضاء الأخرين بما في ذلك الطلبات المقدمة

ورات التي تتم فيعا بينهم ما لم يكن الإفصاح عن هذه المعلومات ضروريأ وبموافقة خطية من

وتبادل المعلومنت والمشا

العضو متدم المعلومات.

ب. لا يجوز لأي عضو حصل على معلومات مر عضو أخر مشارك بمذكرة التفاهم الإفصاح عن المعلومات والوثائق التي

حصل علييا وأن يقتصر استخدامات هذه المعلومات والوثائة للغابات المحددة بهذه المذكرة وعلى العضو الذي حصل على

هذه المعلومات أن يبذل أقصى جهد ابة سرية هذه المعلوما. جب مذكرة التفاهم.

. فى حن عم المتر المطقب للماعة ين المملو

مأت انتي يتم تبادلها بموجب مذكرة التفاهم قد تخضع

نوني واجب

القانه ن، اعاه العضه المطلوب منه المساعدة بالامد، ممن نه تتم مناقشة

النفاذ للإفصاح، يقوم العضو، بقدر

وتحديد الإجراء المناس

من فب انعضوين.

المادة الثامنة.

لانسحاب من مد التفا

يجوز لأى عضر مرفع على مذكرة النفا الانسعف من المش، كة

قات . حب إشعار خطي ح

ي ي وقت من و

يكون الانسحاب ساريأ بعد مزور (50) يومأ من، ب

ب. عند قرار أي عضو بالا

الا" ر.

الأ مالمتعلقة يا: ن والمساعدة بموحبها سارية لغانة إنهاء

د. درني. ..أم ودرد و.

فر حال، انسحا أى، عضه م: مذكة ة التفاهم، تنق المعله مات التى حصل، علدها نمه ح مذكرة التفاهه م: أى، من الأعضاء

سمدهئيه.

المادة التاسعة

تطبية أحكا مذ ة التفا

أكرة التفاهم وذلك في حدود التشريعات المعمول بها وإبلاغ الأعضاء الاخزرين

يبدل ااتنا..

- افصى جهودهم لتنف بنود مه

الأطراف بهذه المذكرة باي معطومات يتم اكتشافها ويكوز من شانها الاخلال باي تشريعات معمول بها دى هولاء الأعضاء.

تؤثر مذكرة التفاهم على حق أي عضو، بموجب تتربعانه المحلية أو أي مذكرة تفاهم أو اتغافية أخرى يكون طرف

فيها، بالحصول على المعلومات اللارمة لانفاذ أو ضمان الالترام بالقوانين والأنظمة المعمول بيا في أسواق المال الخاضعة

لغبر ا عص

سز او غير سباسز

ن نعردية المه م

وي باد") لهامة احده العته

لز قابتهم.

يذسا بموجدب مسر

دسس

عصبالزه.م

و دبس"

ريدر دبرا و ودي ا لو

اححاد هينات انوراو أتاني المربية ن UNIONOFARABSECURITIESÅUTIIOR!TIES

د. لا تؤثر هذه المذكرة على حق أي عضو بموجب قوانينه المحلية أو أية ترتيبات اخرى باتخاذ تدابير لا تنص عليها هذه

المذكرة لضمان التقيد أو تنفيذ القوانين والأنظمة أو اللوائح المحلية، ولي من شان هذه المذكرة أن نعدل أو تعلو على أية

قوانين أو أنظمة.

المادة العاشرة

أت الاتصل

ينم إجراء الاتصلات ما بين الأعضاء خلال فقو ت الاتصال المبينة بالملحى قم (2) ما لم يتم الاتفاق على غير ذللك. ويجوز تعديل

lli ٥

الأعضاء.

الملحق رقم (2) بموجب إشعار خطي يوحه

تيياw

دة الحاد

تموية الخلافات

I-ـ:"-

اتفاهه مه مطر

الوزية.

مكرة

المادة الثانية "

تنتأ عن تطبيق أو "

يسؤي الأعضاء أي

خلافان

تعل مذ ة التفا

ء

ولا يتم التعديل إلا بموجب اتفاق جميع الأعضاء.

م1:،

المادة الثالثة عشرة

تاي يان مذ ة التفا

يجوز لأي عضو التراء تعديل مذكره التفاهم،

-

تسري أحكام مذكرة التفاهم من تاريخ التوقيع عليها من الأعضاء واستكمال الإجراءات القانونبة اللازمة بشأنها.

نخة أصلبة باللغة العزبية، لكلن

ه من .

.م، الموافق أـ

س

العرييه السهوديبرة بي

.

.

راو

مشأمة لسرين، يت

i:i

اي همر.

وقعت هذه المذكرة فى ..

منيا ذات الحجية القانو نية.

سسسر

بعبة.

مهتص د زر

(jy ٢)

ي، لاها، مور م

إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية AUTHORITIES SECURITIES ARAB UMONOF

1

الملحة د

هيئات الأوراق المالية العربيه

الاعضاء بالاتحاد

ترريه ١

-طد،

اتذم .

لني مر : وامة إميل اءددي::.

ر و...

سسسيىعيي

- سسس

١ : يذ

ـ.-بءيم ه د! "

الر فريجه

أ، ال..

مدي.»

اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية SECURITIESAUTHORITIES OFÅRAB UNION

،Iـ.:

له

هيئة الأوراق الملية

حينة الأوراق المالية والسلع

هينة السوق العالية

لجنه تنظيم عمليات البورصة ومر اقبتها

ديئة السوق المالية

أة المالية السورية

دورو بد

مينة الأ راق لملة

اليينة لعامة لسوق المال

لاشه

٨

الد لة

المملكة الأردنية الهاشمية

الإمار ات العربية المتحدة

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزانزية الديمقر اطية الشعبية

٩٠ فت

انملكة العربية الـعوديه

الجمهورية العربية السررية

جعهوربة العراة

سلطنة ثما

RRJ .

هه سوق رأس المال الفلسطينية

هينة قطر للأسواق المالية

عينة أسو المال

ل

مينة الأسواق المالية

هيئة سوق المال الليبي

د

الهيئة العامة لرقابة المالية

الهينة المغربية لسوق الرساميل

م سسمس مسدم

ت الشربي السومديء

٣٤»

٩. ٥ من " بر:

ي هه.. ي.

0(

دولة ولسطي

دولة قطر

در " الكويت

الجميورية اللبنائية

" الجميورية الليبية

4." سه سه

جمهورية مصر العربية

المملكة المغربية

اممدي. م

امق مضير

ي- د: ، م

مبر نو.:حم

ا/

مهمم "راموز.،

إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية thY AUTIIORITIES SECURITIES ARAB OF UNION

ياا

2

معلومات الاتصال

هإثت

طلخفوكإافت

يمة المرببي إدم ر..

د

"بم" ث١.٠.٨٤٩.مى الهوزد.- :.

م

-

«بي.ب 1أمءت).

٤"

إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ه AUTHORITIES ARABSECURITIES UNIONOF

المملكة الار دنية الهأشمية - هينة الاود اق المالية الار ننية

حي السدينة الر ياضية

سينى سوق ران لمال -

نو نس

Iـ.؟"-

- "ب --

7171 560 6 (962+{

الهاتف،

6330 568 6 (962+)

الذاكر.

j0 gov lnfo@sc

البريد الالكنر وبى.

الموقع الالكتررني

ر gov S: W#W

- هيذة لأوراق المالية والسلع

امار ات العربية المتحدة

أبوظبي - شار ع حسدان -

برج الغيث - الطبق.13

افهاتف:

888 2627 (?71،

الفاك.

6274600 2 (971+)

contactcts@scaae

الكر يد الإلكتر وني.

الرقه الالكتروني.

ae go0 SCa ',WVN

- هبة السوق الالبة

صندوق البريد - 1G03

06 947 '71 216+

»252 947 71 21?+

tn cmf@cmf;

t Éwww.cmf.or

. ٠

الهأفب

الفاك:

البر يد ىلكترو فى.

الموقع الالكثر وني.

الجمهورية الجزائربة - لجذة تنظيم عمليات البورصة ومر اقبتها

رادي حيدرة - رن عكنون - الحزانر

16043 -

93 27 47 23 0) 213+

04 28 2347 (0)213+——

presidence@cosob.org

Otg cosob

حيية الوق المليه العودية

رئيسي ، ضر ق السنك فهد

12797630 (i €96+)

I 700/ 12797QO3 ١١ 966*{

الهاتف.

-- العاكس.١ ا

البريد الالكنر و نى:

الوقع الاليندونى.

المكد العر بية السعو دية -

سبني هبنه أسوى الدليه ،

الـيانعب

ى

الكن ،

ر ن

السوفه رسمز و م.

sa org ReqaesEs@crna MMoU

sa org WW'*V

١11ب

٠ببي-سمن٦ب

حهبه

نهكة الوردية السي. ٠ -

هو

ادة 1ءى ركبه

12

سرن٠ مر

أر متتجي ر مر

بمز زم رو

عن الدت

AUTIIORIITES SECURITIES ARAB OF UNION

إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

لحسهورية يعرببة السررية ٠ هيذة ألاو، ام

ر و:لاسو اى العئية البورية

منى زنأسة مطر إنو: ر ٠، التديم- ط 3البع بحرات

O4S? 331 tl 963j)±

0?22 !33 t t (3&9)+

SY 1nIoCsclms

SY scftns.۾ww

الهتف.

السر بد ،لالختز ونى.

أنمر فه الالكة، دني.

لدمبرربه اتعر،فية - هبه الأرر ف

المصور: حي أعسي يغدأـ.

NV77377.477 3؟

OV.aq .llio@tqc

www.lSC.gov.ia

«إى كر.

• نهنه العمه لسوو سا للفئه عس

3100 4B2 (2 A4968

747f 4BI. (2 968+).•:

m g,OV cma€inro

cma.gov.om.

اس نمأ بلسطيية

مث و

$404 - البىة

2946946 2 970+

1?•169•229'970+&&—-

@ocma.psüin5

PS WAW

سه ف س -

9%93 -Sي14.٥٨ .

١أي4.1.1.1، 4; 67،:

C.rg.f43 m! #•aue.:il:t

٢٢٢٦ م و

٠١١ ٤

اسر يد. القتر ربي.

المو فع الالتر وننى:

سصه عه .

الهتفب:

الفاكر:

ث الالختررمي.

الالكتر

-وئه فلسغبن

اليتف

الهك

ن د ازئمتر دي

١).

، به فضر

الة"ك .

مرة ا٢،ابدلإ2 "سنرمى

١ؤؤ

و الرعولي

- إاهرسي.

"تزور

- تشيد. ي

ر ٠

مير : إه بديم له رم ا لضهده؛

.AUTBORITIFS{O SECURITIES ARAB UNIONOP

، ممار ع نخلهع المعر بي

22903000 965؛

2?903500 t963

to&cma.gov-kw،

cma.gov.kw SVWW

500 j35 t ١(ج

ylb .Vcma into

I. OOV m.cmaæ

إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

الفأك

لر: الكنر وى.

السرق ازلكر ومي.

اتحمب، ية النن م

أبي ب:

ر و

المو دع !زلكر د نمى .

لاعـ-)

218910,354845*

n)o@k.•rna.ly،

*icma.gov.b

الدسهوم

الهتهه.

الفاكس

الربد الالكنردى:

جيرر بة ممر المربيه - «نهية ألعامة لنرقبة نمكية

العرية الدبه . محافظة الجيز

20235345350+

20235370037&

eg. gov info#ira

gov.eg. ws•,-w.fra

- الهئه انمفر بيه نسمو ق أنر ممأمبئ

89 bö 37 '21PlO5.

«٤٠٤: مان /3::د»ة/٠

±tli: ١٦: *nntacts•f.'

٧

الهتف:

الغاس

الري الالكتر دع.

البو قه ارلكتر و.

مسسكه المعر.به

ت

دوت امشربية

نبا.

»

(ءرالز ربرر

8:

م - -رء م (١ » ،

زر ٠٧د"ي

مرأ، بمردنه ي

إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية AUTHORlTiES ARABSECURITIES UNfONOF

هيوبوو، يهب

-.. يمة اىربييةافأعهي

ر: إ

: بمسبه..

:at رو

التواقيع

٦٩ عث

وسى

: ٠ ل

هد .

هتحسوه إم

لمثج

ت

AUTHORITIES SECURITIES ARAB OF UNION

لأوراق

CORjTlES

تهانيه

جي

إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

المملكة الأردنية الهاشمية

هينه الاوراق المالية

رلى

الدولة

التا "

الخا

غث- -

؟ ديريي: الستي ك .

ودي.

سنزبه.

ي عت ا ليهامد ذدد..." ووثيبي:

إد. )

IG

.لهر بجن.. مارر

t- يهتدد م،

يهي هه.٠

لهره مزم

AUTHORITIES SECURITIES ARAB OF UNION

هينة الاوراق الماليسة والسلع

I(IVU vosr,u€us«ü) » tmus.St4

يم

إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

الامارات العربية المتحدة

هينة الاوراق المالية والسلع

٢٦/ .yo.?' /مأ )

مؤمارات الىر

: ب"

لآدى الماليةى

إلدوية

التا

الخا

ي

امم مس

أر!! ٢

ايي..

٠١٣٥ ف أ.ع"مه.

rr: ر..

17

يتب/لرمبالن رء

عر

٠

ل) بب.

AUTHORITIES SECURITIES ARAB OF UMON

و جيبية. „?0ß2

الا -

حمم

ويميي

إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

الجمهورية التونسية

هينة السوق المالية

بربر هداسة العسه تنن المالة

ايه ابسل

إأسمي"

الد لة

التا ي

الخا

ه ا،توديده ان "نر

د وةرةه

عزه بم

.**±*-:-::—.

. ريالنو يته

دراد بوا .

AUTHORITIES SECURITIES ARAB OF UNION

الحا الر

إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية وبم

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

لحنة تنظم عملباب البورصة ومر اقيتها

الدولة

هنة

@COSOB

7C:٦ sm¯.-iR'e:tat•3•¯.»:Ä._

م

ممو ر

الرنسيس

ني تتلياك بتم

اب

٣

العربيية المهو نا م

ردوه مز بر

مر، ؛ شاءلا.الأي .مثةه

سممامته تء ممه. م

19

التا ب

•لر يسدر ر

٠

١٥ 1- ،

ر مبره: بهو!.، ر اعنبر

إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية AUTHORITIES SECURITES ARAB UNIONOF

الاين رن

هيئة السوق المالية

ذ؛

Aulhority Market Capital

المملكة العربية السعودية

هيئة السوق المالية

الد لة

e. ه

٦/

يوسف بن حمد البليهد

نائب الرثيس

هيئة السوق المالية

مله معلا لمشه

التا ب

الر

-ج"..

الخا"

لمه عع

» الدرد.أ٠٦""ا

إماة هزز

.

20

AUTHORITES SECURITES ممىة OF UNION

إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

ء :؟ .

ه

تيية

)scpws

هاذة الأهراو والأسهاه للهالهة السعهربه

. لمر مكيدد لد ٣ إممي"

الجمهورية العربية السورية

منة الأوراق وا سواق المالية السورية

الد لة

لع

التا

الخا!

أ،١-:

AUTHORITIES SECURITIES RABÅ OF UNION

اه إسس

ى المالية

C!

،

«

هث

ل داا

إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

جمهورية العراق

هينه الاوراق المالية

الر.

اوح

نر".

٤

٠.

الدولة

التا

الخا

ر

، ل

AUTHORITES SECUMUS ممسة OF UNION

المختا لكاكايكزجنمكالت

AutEority Mar&t CapitaC

شككاة

mn€ eحممث؟

.......•"..'......•••••ee.-.......—......•.....

إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

سلطنة غمان

الهينة العامة لسوق المال

H••••••«•

لة

لع

هد، اعن

ذنصهسبووعري

الخا

- . ررههييا لر .:

« ( " .

م: م سرمر. بببو.مي

مب يلان! ...

AUTHORITIES SECURITIES ARAB OF UNION

الوه

٦

كـ مز

إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

دولة فلسطين

الدولة

(2)).

حبئة سوق رأس المال الغلسحطينبة

أس المال الفلسطينية

هينة سوق

التا يـ

الخا

. .

AUTHORITLS SECURITIES ممم OF UNION

هيثه قطر للا

"تى الالبة

.

) )) (ابب

:: :١٤: - : .

٧

١٠ ٤!

إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

دولة قطر

هيئة قطر للأسواق المالية

لة

هنة

غدهم ه

الخا

UTHORITIESÅ SECURITIES ARAB OF UNION

«م

رديم2

د يلا!

إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

ح أين لى.

.١٠٦1٩.

اس ":"

دولة الكويت

هينة أسواق المال

الدولة

التا د

التو

بوفجاوناا

اب

غعـف

ع لي

ج .١٠ن.يا زءي

.."٠٠:

ه س

لا

٤٠

AUTHORITIES SECURITIES ARAB OF UMON

ي:

. ي،

بجي الم

رءو

٤2.،د

ط ه

دـ ل1٧

إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

الجمهورية اللبنانية

هيه الأسواق الما .

يو سيواق ادر

ذ

الدولة

التاري

الر

الخا

AUTHORrrIES SECURITIES محة OF UNlm

التا "

إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

الد لة

دعينة سوق المال الليبـي

ITrن٤١T٧٦ PETذ١٨ CA.PIT/I.L ٨٣؟I١6

ووووووها

الجمهورية الليبية

مبه موو تمد تي

(دد ي ب..

ده ر

AUTBORIIUS SECURITES ممسة OF UNION

جمهورية مصر العربية

الهيئة العامة للرقابة !

الهيئة المامة للرقابة المالية

AWKO atSUUT0R مسره:

التا "

إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

لة

ؤؤ

د

ا.-

-٠١.

.دم. و زه

ر٠١)-ع،

AUTHORITIES SECURITIES ممسة OF UNION

الهيئة المغربية لسوق الرساميل

٦A٦ AF.$ OÉS ÉMARCH MAROCANE

إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

المملكة المغربية

الهيلة المغربية لسوق الرساميل

التا "

الخ

ه

الد لة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.