بسم الله الرحمن الرحيم
الرقـم: م/٨٨
التاريخ: ١٤٤٢/١٠/١٥هـ
بعـون الله تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سـعود
ملك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/١١٩) بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٦) بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، الموقع عليها بتاريخ ١٤٤١/١١/٣٠هـ، الموافق ٢٠٢٠/٧/٢١م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم : (٥٨٦)
وتاريــخ : ١٤٤٢/١٠/١٣هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧١٦٩ وتاريخ ١٤٤٢/٨/١٩هـ، المشتملة على خطاب هيئة السوق المالية رقم ص/١/٨٣١٥/٢٠ وتاريخ ١٤٤٢/٥/٥هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٤٠/١/١هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٩٥٠) وتاريخ ١٤٤٢/٦/١١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٢/١١٩) وتاريخ ١٤٤٢/٨/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣٧٣) وتاريخ ١٤٤٢/٩/١٢هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، الموقع عليها بتاريخ ١٤٤١/١١/٣٠هـ، الموافق ٢٠٢٠/٧/٢١م، بالصيغة المرافقة.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية
مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة لأسواق رأس المال بالدول العربية الأعضاء باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية
المحتويات
رقم الصفحة
1. تمهيد 3
2. تعاريف 3
3. أهداف مذكرة التفاهم 4
4. الإطار العام للتعاون 4-5
5. التعاون في مجال تبادل المعلومات والمساعدة 5-6
6. التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 6
7. التشاور بين الأعضاء 6
8. السرية 7
9. الانسحاب من مذكرة التفاهم 7
10. تطبيق أحكام مذكرة التفاهم 7-8
11. قنوات الاتصال 8
12. تسوية الخلافات 8
13. تعديل مذكرة التفاهم 8
14. تاريخ سريان مذكرة التفاهم 8
15. الملحق رقم (1): هيئات الأوراق المالية العربية الأعضاء بالاتحاد 9-10
16. الملحق رقم (2): معلومات الاتصال 11-14
17. الملحق رقم (3): التواقيع 15-30
تمهيد
إيماناً من الجهات المنظمة لأسواق رأس المال في الدول العربية بأهمية إيجاد تجمع مهني وآلية تساهم في تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، فقد تأسس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية في عام 2007 للمساهمة في تحقيق المواءمة والتوافق بين القوانين والأنظمة المطبقة في أسواق رأس المال العربية والارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق رأس المال العربية بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية ونشر الوعي الاستثماري لدى المستثمرين في كافة الدول العربية وتوحيد الجهود للوصول إلى مستويات فعالة للرقابة وتطبيق المعايير الدولية وأعلى درجات الكفاءة والسلامة للمعاملات في أسواق الأوراق المالية العربية وتبادل المعلومات والمساعدات الفنية والخبرات من أجل دعم وتطوير أسواق الأوراق المالية العربية ووضع قواعد تنظيمية فعالة لها.
وتأكيداً منهم على أهمية السعي من أجل تذليل الصعوبات التي تعترض الاستثمار في أسواق الأوراق المالية العربية وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته وتعميق ثقافة الاستثمار في أسواق الأوراق المالية وكذلك تعميق مفهومي الإفصاح والشفافية.
وفي ضوء تزايد الأنشطة الدولية عابرة الحدود بين أسواق رأس المال في الدول الأعضاء، وتنفيذاً لأهداف الخطة الاستراتيجية لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية 2016-2020 بخصوص إبرام مذكرة تفاهم متعددة الأطراف بين الهيئات الأعضاء بالاتحاد لتعزيز التعاون والتواصل ما بين الهيئات الأعضاء بالاتحاد.
فقد تم الاتفاق ما بين هيئات الأوراق المالية الأعضاء بالاتحاد والمبينة في الملحق رقم (1) على ما يلي:
المادة الأولى
التعاريف
يكون للمصطلحات والعبارات الآتية المعاني المبينة مقابل كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الاتحاد: اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية
الأعضاء: الجهات أو الهيئات الرقابية العربية الأعضاء في اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية والموقعين على هذه المذكرة
مذكرة التفاهم: مذكرة التفاهم متعددة الأطراف ما بين الأعضاء
المادة الثانية
أهداف مذكرة التفاهم
تهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق ما يلي:
1. وضع إطار عام للتعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات ما بين الأعضاء.
2. تعزيز التعاون والتنسيق بين الأعضاء بهدف تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الانسجام والتناغم في الأطر التشريعية والتنظيمية في أسواق المال الخاضعة لرقابة الأعضاء.
3. اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الشفافية في الأسواق المالية بالدول الأعضاء في الاتحاد بما يؤدي إلى حماية أموال المستثمرين ومدخرات الأفراد وتسهيل انتقال وتدفق الأموال بين أسواق المال العربية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الخارجية.
4. تعزيز بناء القدرات الذاتية في مختلف المجالات الرقابية وتشجيع التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة ما بين الأعضاء في هذا المجال.
5. زيادة التعاون ما بين الأعضاء في مجالات التدريب ورفع كفاءة العاملين بالجهات الرقابية وأسواق رأس المال ذات الصلة.
المادة الثالثة
الاطار العام للتعاون
أ. يشمل التعاون بموجب مذكرة التفاهم، دون الحصر، ما يلي:
1. تبادل المعلومات الرقابية بهدف ضمان تسهيل تطبيق التشريعات النافذة وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المحلية / ذات العلاقة بأسواق رأس المال العربية بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية بأسواق المال.
2. تبادل المعلومات والمساعدات في حدود ما تسمح به القوانين واللوائح المحلية بهدف كشف الممارسات غير المشروعة والتلاعب بأسواق الأوراق المالية بما في ذلك التعامل الداخلي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
3. رفع كفاءة الأشخاص المرخصين والمعتمدين من الأعضاء لتعزيز أفضل معايير النزاهة والمهنية.
4. التدريب وتبادل المعرفة والخبرات وتقديم مساعدات فنية
5. تطبيق المبادئ وأفضل المعايير الصادرة عن المؤسسات الدولية والمتعلقة بأسواق رأس المال.
6. تبادل المعلومات والتنسيق فيما يتعلق بالمخاطر الإلكترونية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من الهجمات والجرائم الإلكترونية مع التعاون في تطبيق المبادئ الدولية في هذا المجال.
7. التشاور وتبادل المعلومات لضمان تطوير معايير ومبادئ البنية المالية التحتية وتنفيذ القابل منها للتطبيق بعد مراعاة خصوصيات بعض الأسواق المالية العربية.
8. تبادل الخبرات والمعرفة بشأن تطبيق مبادئ الحوكمة وأفضل الممارسات الدولية بهذا المجال.
9. تبادل الخبرات والمعرفة حول برامج توعية وتعليم المستثمرين.
10. أي مجالات أخرى يوافق جميع الأعضاء عليها بعد سريان مذكرة التفاهم.
ب. للأعضاء القيام بكل ما يلزم من تحقيقات مشتركة وبموجب الاتفاق فيما بينهم عن الوقائع التي يتم الكشف عنها في سياق دورهم الرقابي والإشرافي على أسواق المال ودون الإخلال بالتشريعات المعمول بها لديهم.
المادة الرابعة
التعاون في مجال تبادل المعلومات والمساعدة
1. يزود الأعضاء لبعضهم البعض المساعدة الكاملة لضمان تحقيق الالتزام بالتشريعات والأنظمة المعمول بها.
2. تشمل المساعدات المقترحة بموجب هذه المذكرة دون الحصر ما يلي:
أ. تزويد العضو الطالب للمساعدة بالمعلومات والوثائق الموجودة بالملفات المتعلقة بموضوع طلب المساعدة.
ب. الحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع طلب المساعدة بما في ذلك المعلومات المتعلقة بعمليات التداول والعمليات المرتبطة بذلك وغيرها.
3. تكون جميع طلبات المساعدة خطية وتوجه للعضو المطلوب منه المساعدة من خلال قنوات الاتصال المحددة بمذكرة التفاهم (الملحق رقم 2).
4. يتضمن طلب المساعدة وصفاً للواقعة محل التحقيق ونوع المساعدة المطلوبة وأسباب طلبها وتوضيح المعلومات والمستندات المطلوبة والجهات التي من المحتمل تزويدها بالمعلومات والمستندات المطلوبة وذلك بالإضافة إلى الفترة الزمنية المطلوب الرد خلالها.
5. يجب على العضو طالب المساعدة إعادة المستندات والوثائق التي تم الحصول عليها في حال طلبها.
6. يجوز للعضو المطلوب منه المساعدة الاعتذار عن توفير المساعدة المطلوبة بموجب مذكرة التفاهم إذا كان توفير هذه المساعدة من شأنها الإخلال بمصلحتها الوطنية أو مخالفة التشريعات المعمول بها أو إذا ما كان هناك إجراءات قانونية أو أحكام نهائية صدرت فيما يتعلق بنفس الوقائع وضد نفس الأشخاص محل التساؤل بدولة العضو المقدم إليه الطلب.
7. لا يعتبر سبباً لرفض المساعدة عدم اعتبار الواقعة المطلوبة المساعدة بشأنها مخالفة للتشريعات المعمول بها لدى دولة العضو المطلوب منه المساعدة.
8. في الحالات الطارئة، يمكن تقديم المساعدة من خلال المكالمات الهاتفية أو الفاكس على أن يتم تأكيد ذلك بالنسخ والوثائق الأصلية المرفقة.
9. يقوم كل عضو ببذل الجهود المعقولة، دون طلب مسبق، لتقديم المعلومات التي يمكن أن تعتبر مساعدة إلى الأعضاء مع ضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها على أن تسري على تلك المعلومات أحكام السرية الواردة بمذكرة التفاهم.
10. لا يجوز للعضو طالب المساعدة استخدام المعلومات أو الوثائق التي حصل عليها بموجب طلب المساعدة لغير الأغراض المحددة بالطلب وفي حال رغب في استخدامها بغير تلك الأهداف يتعين أخذ الموافقة الخطية من العضو الذي قدمها.
11. يجوز للعضو المطلوب منه المساعدة أن يطلب من العضو طالب المساعدة المساهمة في التكاليف المترتبة على تقديم المساعدة المطلوبة، وذلك قبل تقديم تلك المساعدة.
12. في حال عدم إمكانية الاستجابة إلى طلب المساعدة، يبين العضو المطلوب منه تلك المساعدة أسباب عدم الاستجابة بالقدر الذي لا يتعارض مع السياسات والأنظمة واللوائح المحلية وعند الاقتضاء البحث في الإمكانيات المتوفرة لتجاوزها.
المادة الخامسة
التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أ. يقوم الأعضاء بالتعاون والتنسيق والتشاور فيما بينهم بخصوص موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق التوصيات الدولية في هذا المجال. وكذلك تطبيق التدابير الفاعلة من أجل تعزيز الأنظمة المحلية للجهات الموقعة ضد عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة.
ب. يجوز لأي عضو طلب معلومات محددة تتعلق بموضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (في حدود اختصاصاته) وذلك في حال توفر مثل هذه المعلومات، على أن تخضع المعلومات المقدمة لأحكام هذه المذكرة بما في ذلك المحافظة على سرية المعلومات المقدمة.
ج. يتخذ الأعضاء الإجراءات اللازمة لفتح قنوات التواصل ما بين الجهات أو الوحدات الإدارية التابعة لها، إن وجدت، المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
د. يتخذ الأعضاء التدابير اللازمة لعقد لقاءات دورية وبرامج تدريبية للعاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون مع المؤسسات العربية والإقليمية والدولية في هذا المجال.
المادة السادسة
التشاور بين الأعضاء
1. يقوم الأعضاء بالتشاور فيما بينهم دورياً حول الأمور المشتركة بهدف تحسين عملياتها وحل أي أمور يمكن أن تظهر وبشكل خاص حول:
أ. التغييرات الجوهرية بالأسواق وظروف العمل والتشريعات ذات العلاقة.
ب. التغيير في شأن الرغبة والقدرة على تلبية أحكام ومتطلبات مذكرة التفاهم.
ج. أي حالة تستدعي التشاور بشأنها بما في ذلك تعديل مذكرة التفاهم متى اقتضت الحاجة إلى ذلك.
المادة السابعة
السرية
أ. يحافظ الأعضاء على سرية جميع المعلومات التي يحصلون عليها من الأعضاء الآخرين بما في ذلك الطلبات المقدمة وتبادل المعلومات والمشاورات التي تتم فيما بينهم ما لم يكن الإفصاح عن هذه المعلومات ضروريًا وبموافقة خطية من العضو مقدم المعلومات.
ب. لا يجوز لأي عضو حصل على معلومات من عضو آخر مشارك بمذكرة التفاهم الإفصاح عن المعلومات والوثائق التي حصل عليها وأن يقتصر استخدامات هذه المعلومات والوثائق للغايات المحددة بهذه المذكرة وعلى العضو الذي حصل على هذه المعلومات أن يبذل أقصى جهد لحماية سرية هذه المعلومات بموجب مذكرة التفاهم.
ج. في حال علم العضو الطالب للمساعدة بأن المعلومات التي يتم تبادلها بموجب مذكرة التفاهم قد تخضع لطلب قانوني واجب النفاذ للإفصاح، يقوم العضو، بقدر ما يسمح به القانون، بإعلام العضو المطلوب منه المساعدة بالأمر، ومن ثم تتم مناقشة وتحديد الإجراء المناسب من قبل العضوين.
المادة الثامنة
الانسحاب من مذكرة التفاهم
أ. يجوز لأي عضو موقع على مذكرة التفاهم الانسحاب من المشاركة في أي وقت من الأوقات بموجب إشعار خطي حيث يكون الانسحاب ساريًا بعد مرور (30) يومًا من تاريخ الإشعار.
ب. عند قرار أي عضو بالانسحاب من مذكرة التفاهم تبقى الأحكام المتعلقة بالتعاون والمساعدة بموجبها سارية لغاية إنهاء فترة الـ (30) يومًا المشار إليها بالبند (أ) أعلاه.
ج. في حال انسحاب أي عضو من مذكرة التفاهم، تبقى المعلومات التي حصل عليها بموجب مذكرة التفاهم من أي من الأعضاء سرية.
المادة التاسعة
تطبيق أحكام مذكرة التفاهم
أ. يبذل الأعضاء أقصى جهودهم لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم وذلك في حدود التشريعات المعمول بها وإبلاغ الأعضاء الآخرين الأطراف بهذه المذكرة بأي معلومات يتم اكتشافها ويكون من شأنها الإخلال بأي تشريعات معمول بها لدى هؤلاء الأعضاء.
ب. لا تؤثر مذكرة التفاهم على حق أي عضو، بموجب تشريعاته المحلية أو أي مذكرة تفاهم أو اتفاقية أخرى يكون طرفًا فيها، بالحصول على المعلومات اللازمة لإنفاذ أو ضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في أسواق المال الخاضعة لرقابتهم.
ج. لا ينشأ بموجب مذكرة التفاهم أي حق مباشر أو غير مباشر لغير أعضائها.
د. لا تؤثر هذه المذكرة على حق أي عضو بموجب قوانينه المحلية أو أية ترتيبات أخرى باتخاذ تدابير لا تنص عليها هذه المذكرة لضمان التقيد أو تنفيذ القوانين والأنظمة أو اللوائح المحلية، وليس من شأن هذه المذكرة أن تُعدل أو تعلو على أية قوانين أو أنظمة.
المادة العاشرة
قنوات الاتصال
يتم إجراء الاتصالات ما بين الأعضاء خلال قنوات الاتصال المبينة بالملحق رقم (2) ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. ويجوز تعديل الملحق رقم (2) بموجب إشعار خطي يوجه لجميع الأعضاء.
المادة الحادية عشرة
تسوية الخلافات
يسوي الأعضاء أي خلافات تنشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام مذكرة التفاهم هذه بالطرق الودية.
المادة الثانية عشرة
تعديل مذكرة التفاهم
يجوز لأي عضو اقتراح تعديل مذكرة التفاهم، ولا يتم التعديل إلا بموجب اتفاق جميع الأعضاء.
المادة الثالثة عشرة
تاريخ سريان مذكرة التفاهم
تسري أحكام مذكرة التفاهم من تاريخ التوقيع عليها من الأعضاء واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وقعت هذه المذكرة في ............ بتاريخ ............م، الموافق لـ ............هـ من ......... نسخة أصلية باللغة العربية، لكل منها ذات الحجية القانونية.
* * *
الملحق رقم (1)
هيئات الأوراق المالية العربية
الأعضاء بالاتحاد
الدولة — الهيئة
المملكة الأردنية الهاشمية — هيئة الأوراق المالية
الإمارات العربية المتحدة — هيئة الأوراق المالية والسلع
الجمهورية التونسية — هيئة السوق المالية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية — لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
المملكة العربية السعودية — هيئة السوق المالية
الجمهورية العربية السورية — هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
جمهورية العراق — هيئة الأوراق المالية
سلطنة عُمان — الهيئة العامة لسوق المال
دولة فلسطين — هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
دولة قطر — هيئة قطر للأسواق المالية
دولة الكويت — هيئة أسواق المال
الجمهورية اللبنانية — هيئة الأسواق المالية
الجمهورية الليبية — هيئة سوق المال الليبي
جمهورية مصر العربية — الهيئة العامة للرقابة المالية
المملكة المغربية — الهيئة المغربية لسوق الرساميل
* * *
الملحق رقم (2)
معلومات الاتصال
المملكة الأردنية الهاشمية - هيئة الأوراق المالية الأردنية
مبنى سوق رأس المال - حي المدينة الرياضية
الهاتف: (+962) 6 560 7171
الفاكس: (+962) 6 568 6830
البريد الإلكتروني: info@jsc.gov.jo
الموقع الإلكتروني: www.jsc.gov.jo
الإمارات العربية المتحدة - هيئة الأوراق المالية والسلع
أبوظبي - شارع حمدان - برج الغيث - الطابق 13
الهاتف: (+971) 2 6277888
الفاكس: (+971) 2 6274600
البريد الإلكتروني: contactus@sca.ae
الموقع الإلكتروني: www.sca.gov.ae
تونس - هيئة السوق المالية
تونس صندوق البريد - 1003
الهاتف: +216 71 947 062
الفاكس: +216 71 947 252
البريد الإلكتروني: cmf@cmf.tn
الموقع الإلكتروني: www.cmf.org.tn
الجمهورية الجزائرية - لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
16043 - وادي حيدرة - بن عكنون - الجزائر
الهاتف: +213 (0) 23 47 27 93
الفاكس: +213 (0) 23 47 28 04
البريد الإلكتروني: presidence@cosob.org
الموقع الإلكتروني: www.cosob.org
المملكة العربية السعودية - هيئة السوق المالية السعودية
مبنى هيئة السوق المالية الرئيسي، طريق الملك فهد
الهاتف: (+966 1) 12797630
الفاكس: (+966 1) 12797003 /7001
البريد الإلكتروني: MMoU Requests@cma.org.sa
الموقع الإلكتروني: www.cma.org.sa
الجمهورية العربية السورية - هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
مبنى رئاسة مجلس الوزراء القديم - ط3 السبع بحرات
الهاتف: +(963) 11 331 0487
الفاكس: +(963) 11 331 0722
البريد الإلكتروني: info@scfms.sy
الموقع الإلكتروني: www.scfms.sy
الجمهورية العراقية - هيئة الأوراق المالية العراقية
المنصور، حي المتنبي - بغداد
الهاتف: +964 07734977377
الفاكس:
البريد الإلكتروني: info@isc.gov.iq
الموقع الإلكتروني: www.isc.gov.iq
سلطنة عمان - الهيئة العامة لسوق المال لسلطنة عمان
3359 - روي 112
الهاتف: (+968 2) 482 3100
الفاكس: (+968 2) 481 7471
البريد الإلكتروني: info@cma.gov.om
الموقع الإلكتروني: www.cma.gov.om
دولة فلسطين - هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
4041 - البيرة
الهاتف: +970 2 2946946
الفاكس: +970 2 2946947
البريد الإلكتروني: info@pcma.ps
الموقع الإلكتروني: www.pcma.ps
دولة قطر - هيئة قطر للأسواق المالية
الخليج الغربي، برج مركز قطر للمال، برج-2
الهاتف: (+974) 4428-9999
الفاكس: (+974) 4444-1221
البريد الإلكتروني: media@qfma.org.qa
الموقع الإلكتروني: www.qfma.org.qa
دولة الكويت - هيئة أسواق المال الكويتية
برج أحمد، الشرق، شارع الخليج العربي
الهاتف: +965 22903000
الفاكس: +965 22903500
البريد الإلكتروني: info@cma.gov.kw
الموقع الإلكتروني: www.cma.gov.kw
الجمهورية اللبنانية - هيئة الأسواق المالية اللبنانية
شارع رياض الصلح - بيروت
الهاتف: +961 1 735 500
الفاكس:
البريد الإلكتروني: info@cma.gov.lb
الموقع الإلكتروني: www.cma.gov.lb
الجمهورية الليبية - هيئة سوق المال الليبي
حي الأندلس - طرابلس
الهاتف: +218910354845
الفاكس:
البريد الإلكتروني: info@lcma.ly
الموقع الإلكتروني: lcma.gov.ly
جمهورية مصر العربية - الهيئة العامة للرقابة المالية
القرية الذكية - محافظة الجيزة
الهاتف: +20235345350
الفاكس: +20235370037
البريد الإلكتروني: info@fra.gov.eg
الموقع الإلكتروني: www.fra.gov.eg
المملكة المغربية - الهيئة المغربية لسوق الرساميل
شارع النخيل، حي الرياض - الرباط
الهاتف: +212(05) 37 68 89 00
الفاكس: +212(05) 37 68 8946
البريد الإلكتروني: contacts@ammc.ma
الموقع الإلكتروني: www.ammc.ma
إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية
UNION OF ARAB SECURITIES AUTHORITIES
الملحق رقم (3)
التواقيع
* * *
الدولة: المملكة الأردنية الهاشمية
الهيئة: هيئة الأوراق المالية
التاريخ: ٣/٨/٢٠٢٠
التوقيع:
الخاتم الرسمي:
* * *
الدولة: الامارات العربية المتحدة
الهيئة: هيئة الأوراق المالية والسلع
التاريخ: 2020/07/12
التوقيع:
الخاتم الرسمي:
* * *
الدولة: الجمهورية التونسية
الهيئة: هيئة السوق المالية
التاريخ: 22 جويلية 2020
التوقيع: رئيس هيئة السوق المالية
الإمضاء: صالح السايل
الخاتم الرسمي:
* * *
الدولة: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الهيئة: لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (COSOB)
التاريخ: 13 JUIL 2020
التوقيع:
الخاتم الرسمي: الرئيس عبد الحكيم
* * *
الدولة: المملكة العربية السعودية
الهيئة: هيئة السوق المالية (Capital Market Authority)
التاريخ: ١٤٤١/١١/٣٠هـ
٢٠٢٠/٧/٢١م
التوقيع: يوسف بن حمد البليهد
نائب الرئيس
الخاتم الرسمي: هيئة السوق المالية Capital Market Authority
* * *
الدولة: الجمهورية العربية السورية
الهيئة: هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية
التاريخ:
التوقيع:
الخاتم الرسمي:
* * *
الدولة: جمهورية العراق
الهيئة: هيئة الاوراق المالية
التاريخ: ٢٠/٨/٢٠٢٠
التوقيع:
الخاتم الرسمي:
اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية
الدولة: سلطنة عُمان
الهيئة: الهيئة العامة لسوق المال
التاريخ:
التوقيع:
الخاتم الرسمي:
اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية
الدولة: دولة فلسطين
الهيئة: هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
التاريخ:
التوقيع:
الخاتم الرسمي:
اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية
الدولة: دولة قطر
الهيئة: هيئة قطر للأسواق المالية
التاريخ:
التوقيع:
الخاتم الرسمي:
اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية
الدولة: دولة الكويت
الهيئة: هيئة أسواق المال
التاريخ: ١/١/…
التوقيع:
الخاتم الرسمي: هيئة أسواق المال Capital Markets Authority
اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية
الدولة: الجمهورية اللبنانية
الهيئة: هيئة الأسواق المالية
التاريخ: ٢٢/٨/…
التوقيع:
الخاتم الرسمي: هيئة الأسواق المالية - لبنان - الأمانة العامة
اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية
الدولة: الجمهورية الليبية
الهيئة: هيئة سوق المال الليبي
التاريخ:
التوقيع:
الخاتم الرسمي:
اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية
الدولة: جمهورية مصر العربية
الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية
التاريخ:
التوقيع:
الخاتم الرسمي:
اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية
الدولة: المملكة المغربية
الهيئة: الهيئة المغربية لسوق الرساميل
التاريخ:
التوقيع:
الخاتم الرسمي:
