الرقم: م /٨٩
التاريخ: ١٤٤٢/١٠/٢٢ف
١ «أأ.م".
-بلذ .٦٠م ٠ م
ب بم دلة بمر
ماليجه،
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المدعة العربهة
دية
هم
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢)
ألا
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـسى الـوذواء، الصاد بالامر الملكى رقم 0/١٣)
بتلرخ ١٣١٢ ١٤١٤ك.
ويناء ملى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلسن الشورى، الصادر بالامر الملكـي رقم (٩١/٢)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧.
وبعد الاطلا على ترالا مجلس الثووره رتم ٩٦/١٣٩١) بتاريخ ١٤٦/٩/٦٤مـ.
«نعد الاطلا عد، قاء محلس. الهة. «ق ( ٩٠٨ ) تديخ ١٤٤٢١٩٠١٢٠فـ.
وسمنا بما هو آت:
م.
: الموافقة على اتفائية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية
كوت ديفوار، الموقعة في مدينة أبيدجان بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٣ ف، الموافق
٠٢١/٢/٥ ٢ م، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
(١٠٨ )
اشرأد مم .
وتاري ن ٧٠ / ٠ ،
إ ي سب. . ي
.
. «مؤ ير ؤؤ" موز ر إر
((ز
٠:87٦م"
لال شيارئزة
إن مجلس الونواء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤١٢٢
وتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٠ ف، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية
٧١٠/"١٤٠مـ، فى هان مشروع اتمائمة مامة للنعاون ،
رقم ١٣٦٥٦٤-٤٢-٠٠١ وتاريخ
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوت ديفوار.
وبعد الاطل على مشروع الاتفاقية المشار ليه.
ويعد الاطلاع على قراه مجلس الودداء دقم (٤٣١) وتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٨ف.
«يعد الاطلاء على، المذكة٠. (١٤٠٧) ٠تادع ١٤٤٢/٨/٢٢ف، المعدة ف.
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر فى قراه مجلس الشوده، دقم (٢٦/١٣٩) وتاديخ ١٤٤٢/٩/١٤ف.
ويعد الاطمضن ملى توصية اللجنة العامة لمجدى انـونا. رهم (٠٠»
ععثت ااح
١٠١١ ١٤٤٢ م.
وتاريح
يقرر
الموافقة على انمائية عامة للتعاين بين حعومة المملتعة المرههة السعودية وحتعومة
جمهورية كوت ديفوار، الموقعة في مدينة أبيدجان بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٣ف، الموافق
٠٢١/٢/٥ ٢-، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
ة -دةية
اتفاقية عامة للتعاون
حكومة المملكة العربية السعوديه وحكومه جمهورية كوت ديفوار
- .--.-.7دت.؛
- لمة .
فئبا: مولبي اللع.
-ر...
بwن
هه
ن
س . يوت
يي--(....-.
،
رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جهورية كوت ديفوار (المشار
إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة بـين البلـدين،
وتدعيم الروابط بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات
الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارة والتعليمية، والعلمية، والثقافية،
والاعلامة، والساحمة والشات والرساضة، وتقدا منهما للفوائد المتي سمكن أن
تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقا للانظمه والقوانين المعمول بها في
علا البلدين، فقد انفقنا على ما ياتي.
المادة الاو
الاقتصادي، والتجاري،
يعمل الطرفان المتعاقدان على تسجيعا"
والاستثماري سين بلـديهما ومواطنيهما من الاشخاص دوي الصفة الطبيعية أو
الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون على سبيل المثال وليس الحصر ما يأتي:
المجالات الاقتصادية بما فيها المشاريع الصناعية
١ - التعـاون في جميع
والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.
٢- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محدودة.
؟ الدردية٠١ "ه
وبسستموفذوم دد
٠)، -افه «هلع الهللتو ي
ويمتحق.. ممف ه...ة:هEت:
أ
المادة الثانية
يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها
وتنويعها في إطار النظا التجاري الدولي.
المادة العالثة
١ - تعمل الطرفان المتعاقدان على، تشجيع وتسهبا. استثمارات المواطنن
سجالا ته ما من المجالات اممضه متا ت نقمة انني
وتسهيلها في جميع
في بلديهما.
م مشروعات استثماريه طبقا لقـوانين وأنظمة
٢- يشجع الطرفان المتعاقدان "
الاستثماه المعمول، بها فى كلا البلد.
٣- يقوم الطرفان المتعاقدان ببذل أقصى مساعيهما للعمل علـى إبـرام اتفاقية
لتشجيع الاسثمار بين البلدين وحمايته.
المادة الرابعة
١ - يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات
الاقتصادية، والتجارية، والتقنية، سواء أكانوا من الحكـوميين أم القطاع العام أم
- العر ببه .
.
عدرة
ث تمسه. سسيمسهم ي
التعة العرببيه انه
فوون ر
ي
دأ وي.
ب انقه
::::جكر:ه .
eدT.-.؟،
إؤ
٢- يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا
البلدين، ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان ملى ما واتي.
حتث٧!إ)
١ - تشجيع التعاون في مجالات ا-
، والبحث العلمي، والعلـوم والتقنية
خلال، تبادل، المعله مات ف المجالات ذات الاهتمام المشته ك، متمادا، المعله مات
لمتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بي المسؤولي والباحثين
والخـبراء والفنـيين، وتدريب البـاحثين والمساعدين الفـيين، والمشـاركة في
الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتما المشترك.
. فصعبه فصه ر فمهولا فدانة، ،دوئاسه، ب نموت فسد، ،«ند
من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتبادل الـبرامج بين المؤسسات
والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين
المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.
٣- تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، مـن
خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصـة في
. ر تبالسهو
تق......
بييبيwم
هتنهه يه
لربية (
موزو-زر
ر.لهامة ى الذوبب
،. سبمييممجشةم
:.م ٠
المجالات البرامجية والتقنية، وتبسادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة،
والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.
السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السـياحية
السياحة الجماعية والفردية لمو طني كلا البلدين.
بينهما، وتشجع
المادة السادسة
تفة، الط فان المتعاقدان على عد استخدا المعلهمات المتمادلة سنعما الا فم
الاغراض المخصصة لها وفقا لما يتم الاتفاق عليه بينهما، ويتعهد كل طرف يعـدم
نقا أم، معلهمة من المعلهمات المتبادلة سنعما الى طرف ثالث دهن موافقة خطمة
يعمل الطرفان المتعاقدان على إبرام اتفاقيات مستقلة، في ميادين محددة ذات
اهمام مشرك، متى دعت الحاجة إلى ذلك.
. ملمرمبمالسهو -
دمم. رييييتا.. ز
ي ر
س،زعيب
" الربه ال
سو. يزب
. ب •;• يإس. المود بجز
٠ • -- ..
. ...
-إ8سبمسس ي ع، س
المادة الثامنة
يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات، إذا دعست
الحاجة إلى ذلك.
المادة التاسعه
م ريح آخر شعار متبـادل عبر القنوات
١ - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفذ . تا
الدلوماسبسة نؤكد إنهاء الاحر ءات النطامبة للتصدية، علها.
خمس (٥) : ات تندأ من تاهبخ نفاذها، وتتجـدد تلقائا
٢- مدة هذه الاتفاقية
لفترة أو لفترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف
الاخر-كتابة - فبته في ابهاء العمل نها قبل انتهاء مد النفاذ بستة أشهر على
الاقل.
٣- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى
البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقـدات
والالتزامات المترتبة عليها، والتي لم يتم الانتهاء من إنجازها عند انتهاء العمل
بها، أو الحقوق التي نشات في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقا لاحكامها، وكذلك
- العرسمؤالمعو -
بويتمشيواتتتدات
همسسس عامم
-٠ - e* /هرإية الهرة ح: .
در:
س ٠
دزجيي:ب ير
بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بها،
سواء تعلقت جميعا بالحكومات أو الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
٤ - أي خلاف ينشأ في شان تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يسوى عن طريق
المفاوضات والمشاورات بين الطرفين.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة أيدحا
ن يوم الحمعة بتاريخ ٢٢ جمادي الاخرة
١٤٤٢ هجرية الموافق، ٠٥ فرا ٢٠٢ ملا ية، من ثلاث نسح أصلبة باللغات:
العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والنصوص متساوية في الحجية، وفي حمان
(مندد في فنير يرمع اننص الإنجلبري.
ع حومة
المملكة العربية السعودية
،سسميست.
سكسس
سسا
.. سء... -مت
وزير الدولة لشؤون الدول الانريقية
أحمد بن عبدالعزيز تطان
وزير الخارجية
علي كوليبالي
تسسس، عس بع ي
ت -ن المشربيهه لأذبهن منزه
"٢و
.E:؛ووي.. ..
..- ..-
. لمح بؤالسهو.د
مت عت ت
.....
