آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكو…

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية

سارية مرسوم ملكي م/90 اعتُمدت ١٤٤٢/١٠/٢٢هـ 🌍 جمهورية الكونغو الديمقراطية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، مجالات التعاون، الاقتصادية والاستثمارية، تبادل الزيارات والوفود، تشجيع الاستثمار، التعليم، الثقافة، الإعلام، السياحة، سرية المعلومات، اتفاقيات مستقلة، متابعة التنفيذ، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حل الخلاف، حررت هذه الاتفاقية في مدينة كينشاسا بتاريخ 1442/06/19هـ، الموافق 2021/02/01م، من نسختين أصليتني باللغات: العربية، والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٩٠

التاريخ: ١٤٤٢/١٠/٢٢ف

بدله الألمل!:تة؛ (ة

، ب - ٠"ص نز. ..عر.

بيق لام

أ ت

مننا. .

بعون الله تعالى

نحن سلمان ين عبدالعزيز آل سعود

دية

-

ملك المملكة العر

بناة عد. المادة (السعم:) م: النظا المنام، للحكم، الصاد مالالام الملعه..تم ٩٠١0)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٦ك.

4

وبناء على المادة (العثرين) من نظم مجلى : .، الصادر بـالامر الملعي ركم ٩٣٢)

اىكإه ..

بتاريخ ١٤١٤I٣١٢ف.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٩)

- -ح د مه معه دم مم(٠،أد.، ده ٠٠٠٠٠

بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ى.

حدو /

«يعد الاطلاع على، قراه محلس، الهةداء ( ٠٩ ) شاهرة ١٤٤٢/١٠/٢٠م.

٣

رسمنا بما هو آت:

الموانقة على اتفاتية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربيه السعودية وحكومة جمهورية

الكونغو الديمقراطية، الموقعة مدينة كينشاسا بتـاريخ ١٤٤٢/٦/١٩ف، الموانق

I-ـ:"-

٢٠٢١/٢/١م، بالصيغة المرافقة.

م 1::

أولا

ثانيا

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنيـة

المستقلة - كل فيما يحطه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

من .

١٤٤٢ه.،

از: :

"اني متج : "١ /

ر

طر ن ز مز .

نهيي فرممرا زا

أ٦زا :

؟ مرب ا" / رر ن

نترو

إن مجلس الوزراء

يعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤١٠٣

وتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٠ ف، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم

٤ ١٤٤٢٧٧ م، فى شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون

٢٠١٣٢٢٥٤ ٥١٠٤ وتاريخ

بين حتومة المملعة العربية السعودية وحتعومة جمهودية التحونفو الديمقراطية.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

ويعد الاطلاع على قراء مجلس الوذواء رقم (٩٤٧) وتامينخ

١٤٤١١١٠١٢٤د.

(٧ ١٣٥) وتـاريخ ١٤٤٢/٨/١٥ف، المعدة في

١

وبعد الاطن علـى المذكرة ر

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قراو مجلس الشودى وقم (٢٦/١٤١) وتاريخ ١٤٤٢/٩/١٤مـ.

ويعد الاطـن علـى توصية اللجنة العامة لمجلى الـوننا. رعـم (٧٠١٦)

وتريخ ٢٤٤٢١١٠١٨ه.

sامة

همررستة مل عوممة مامة لننعاص. بسن سعومة فممتعة هرسة هسمردرة ومعومة

جمهورية الكونغو الديمقراطية، الموقعة في مدينة كينشاسا بتاريخ ١٤٤٢/٦/١٩ف،

الموافق ٢٠٢١/٧/١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رثيس مجلس الوزراء

اتفاقية عامة للتعاون

حكومة المملكة العربية السعودية

حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية (المشار

إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة بين البلدين، وتدعيم الروابط

بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما دعمه في المجالات الاقتصادية، والتجارية،

والاستثمارية، والتعليمية، والعلمية، والثقافية، والإعلامية، والسياحية والشباب والرياضة،

وتقديرا منهما للفواند التي يعكن أن تعم البلدين نتيجة لتعريز التعاون بينهما رفقا للأنظمة

.٠-

• القه اندن المعمهأ، بعا فر، كلا اللدبن، فقد اتفقتا عله، ما بأتر

المادة الأولى

م

يعمل الطرفـان المتعقـدان على تشجيع لتعاون الاقصادي، التجاري، والاستثمارى بين

بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون

Cلاث٤ "ته

عطى سبيل المثال وليس الحصر ما يخي:

.. تتعاون مر عديه فمعلات الالتساد بما فيرا المتماريع فصناعة رلتررلية رافمنية

والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحيه والصحية.

بؤ

I-ـ:"-

٢- تشحو تنانا، المع فة «الخد ات الفنية اللاة مة لنر امج تعاه ندة محده دة

1:::

المادة الثانية

يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في

هر

• اه رمة

ـ لمعر ٠

ميعهيببربومه.٠

: :ين-

ز إلال إطار النظام التجاري الدولي.

: متة ت: سي ت..

ننردهه اد. :

المادة الثالثة

١- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل استثمارات المواطنين وتسهيلها فـي جميع

المجالات؛ ما، عدا المجالات المستثناة طبقا للأنظمة الداخلية في بلديهما.

٢- يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات استثمارية طبقا لقوانين وأنظمة الاستثمار

المعمول بها في كلا البلدين.

٣. يقوم الطرفان المتعاقدان ببذل أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشـجيع

الاستثمار بين البلدين وحمايته.

المادة الرابعة

لا -

يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل ز رات الممثلـين والوفود والبعثات الاقتصادية،

ى

والتجار ية، والتققية، سواء اكانوا من الحكو ميين أم القطاع العام أم الخاص

تشحع الط فان، المتعاقدا" المشار كة ف، المعاه ض، الدحار بة الت، تقاه ف كلا اللدي،،

ى

ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الحامسه

يعمل الطرفان المتعاقدان على ما

تشجيع التعاون في مجالات التعليم، البحث العلمي العلوم والتقنية من خلال تبادل

المعلومات فى المجالات ذات الاهخمام المشترك، وتبادل الملو ت المتعلقة بالبحوث العلمية

والتققية، وتبادل، الزيار ات بنن المسؤولين والباحثين والخيراء والفتيين، وتدري الباحثين

والسادين لفتوين، والمشاركة فى الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك،

٢- تشجيع التعاون في المجالا الثقافية، والرياصيه، ومجالات الشباب، وذلك من خلال

تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات

الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب

والرياضة.

تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل

ر ذر الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية

م

ييبييسي

ج.بت

(تثررى ،

مميرا نزرا: بنهم الب

ع

بيبيي»

سسيعس

ة الهرجهه د).

ن ر

"أيذإدامه لمبوهس الجر

والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات

العلاقة.

تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما،

٤ -

وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.

المادة السادسة

يتفق الطرفان المتعاقدان على عدم استخدام المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض

المخصصة لها وفقا لما يتم الاتفاق عليه بينهما، ويتعهد كل طرف بعدم نقل أي معلومة من

المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.

لء

المادة السابعة

لسا، هد فتق، ل و تهت سلة، د مدد معدبردت اسد متهه،

متى دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة

- ، إذا دعت الحاجة إلى

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هده الاتفا

ح

"(" م لموتم

ذلك.

١ - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إسعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية

يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية للتصديق عليها.

م 1::

I-ـ؟"-

مدة هذه الاتفاقية خمس (م) سنوات نبدا من تلريخ نفاذها، وتتجدد لققيا لفترة أو لفترات

متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الأخر- كتابة - برغبته في

-7 لل إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.

إ)

ؤ

4: .

ث"

"يالسع.ه .

لم ونر ب.

كه الغربية:هريوييي

.عدلا درر "

ا!؟ دوا:

ا

٣- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو

المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها،

والتي لم يتم الانتهاء من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم

تتم تسويتها بعد وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية

الجارية قبل انتهاء العمل بها، سواء تعلقت جميعا بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة

الطبيعية أو الاعتبارية.

٤- أي خلاف ينشا في شان تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يسوى عن طريق المفاوضات

والمشاورات بين الطرفين.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة كينشاسا يوم الأثنين بتاريخ ١٤٤٢/٦/١٩ ه الموافق ٢/١/

٢٠٢١ م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والنصوص

متساوية فى الحجية، وفى حال الاختلاف في التصير . جح النص الانـجليزي

لأ

و،

ي

عن حكومة

العربية السعودية

وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية

أحمد بن عبدالعزيز قطان

أيت مبةهزمو ور

5. ت.روعي؟

يمهم را ماهره " تتج

عن حكومة

جمهورية الكونغو الديمقراطية

وزيرة الخارجية والتعاون الدولي

تومبا :: را

فينه- ري: الثد بببه نب: ر ر

ه:

فده م تر

٣إرل».

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.