آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في ا…

مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية والعبادة في جمهورية مالي في مجال الشؤون الإسلامية

سارية مرسوم ملكي م/95 اعتُمدت ١٤٤٢/١٠/٢٩هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، مجالات التعاون، التنسيق، شؤون المساجد، تبادل المعلومات والخبرات، خدمة القرآن والسنة النبوية، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1442/07/16هـ، الموافق 2021/02/28م، من نسختين أصليتني، باللغات: العربية، والفرنسية، والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٩٥

التاريخ: ١٤٤٢/١٠/٢٩ف

" العربية السعودية

بيتهايدرار:اإ ي

ي

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

منكا

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم 0/٩٠)

بتلرخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصاد بالأمر الملكي رقم (١٣/٩)

بتارخ ١٤١٤١٣١٢ف.

«سناة علد. المادة (الثامنة عشة) م: نظام محلس، الشهرء.، الصاد بالام الملكه «تم 0/٩١)

بترخ ٨٤١٢١٨٢٧ف.

ويعد الاطلاع على قراد مجلس الشودى دوم (٢٧/١٤٤) بتاديخ ١٤٤٢/٩/١٥ف.

«نعد الاطلاع عله، قا محلس. اله١.٦ء٠ ق. ١ ٩»» ) تهن ١٤٤٢١١٠١٢٧فـ.

رسمنا بما هو آته

،الموانتة مذرة تفاعم بين وزارة الشؤون الاسلامية والـدعوة والإرهاه في المملمة

العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية والعبادة في جمهورية مالي في مجال الشؤون

الإسلامية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٦فـ، الموافق ٢٠٢١/٢/٢٨ ،

بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخشه - تنفيذ مرسومنا هذا.

ار ابدري

: ؟

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

قرار رقم : (٦٢٩)

وتاريخ : ١٤٤٢/١٠/٢٧هــ

ندله أزناي

؟ - مارجر ، ممدرم ررنوي

ب

م.:١) أ

/ن::فمرل لرجتريبممن ر

) رزم وزم. ،

جي.زا

الأأختالعاة فتخاءادرة

: ريرس. سم

ووازأ تجلتثال را:

وخدن

إن مجلس الونراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برتم ٥٤٤٤٥

وتاريخ ١٤٤٢/٩/٢١ف، المشتملة على برلية معالي وزير الشؤون الإسلامية والـدعوة

والامهاد رقم ٤٨/٢/١ ٩س وتاريخ ٧١٢٥/ ٥١٤٤، في هان مشروع مذكرة تفاهم بين

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فى المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون

الدينية والعبادة في جمهورية مالي في مجال الشؤون الاسلامية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوذداء رقم (٢٧٩) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٧ف.

ويعد الاطلاع علـى المدعرة رقـم (١٣٩٩) واميخ ٢/٨/٢ ١٤٤ف، المعدة فى

هيئة الخبراء بمجلس الونناء.

ويعد النظر فى قراو مجلس الشووم دقم ( ٢٧١٤ وتاريخ ٤٢/٩/١٥ ١٤م.

ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الـوزواء رقم (٧٠٩١

اهت

وتاريخ ٢١١٠١١١ ٤

بقرر

موسعة على سدرة ماعم ب ونر الشـون الاسلامية والدعوة والارهاد في

المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية والعبادة في جمهورية مالي في مجـال

الشؤون الاسلامية، الموقعة في مديئة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٦ف، الموافق

٢٠٢١/٢/٢٨ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئهس مجلس الوزراء

ازانشالنخ

ملكرة تفاهم

بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فى المملكة العربية السعودية

ووزارة الشؤون الدينية والعبادة ف جمهورية مالى فى مجال الشزون الإسلامية

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، على آله وصحبه، أما بعد:

فمملا بقول الله تعالى: (وتعانوا على البروالتقوى الآية، واهتداة بقول الرسول . صلى الله

عليه وسلم. ( المومن للمومن كالبنيان يثثد بعضه بعشا )، وإيمانا من وزارة الشوون الإسلامية

والدعوة والإرشاد ة المملكة العربية السعودية، ووزارة الشوون الدينية والعبادة ة جمهورية مالي

- المشار اليهما فيما بعد بالطرفينـ بالرسالة الحضارية الرائدة للأمة لإسلامية، وادراكا منهما

لأهمية التعاون بينهما للتعريف بالإسلام وقيمه السمحة، بما يرفع المستوى الثقاي للمسلمين

ويحفـفظ لمم هويتهم وكيائهم، ويممعس ما بينهم من مودة،ورحمة،واجتماء عل الحق وفق

المصاله الشرعة؛ قد انتفقا - ، فقا للأنظمة، التعلات المعمل، ما ع الللدى.» فقا للامعانات

المتاحة . على الآتي:

ل

المادة الأولى

يتعاون الطرفان ي . ل الشرون الإسلامية، وذلك من خلال الآتي:

أ- تبادل زيارة العلماء والدعاة بين البلدين للمشاركة في المناسبات، والموتمرات، والندوات

-C 2l:LI---cicn

الإسلامية التي تقام في البلدين .

٢ تبادل المعلومات، والكتب، والبحوث، والمطبوعات، والمواد الإعلامية في مجال الدعوة

الإسلامية والإرشاد.

٣ عقد مؤتمرات وندوات ودورات تدريبية مشتركة للخطباء والأثمة والدعاة العاملين في مجال

الشوون الإسلامية.

٤ توفير المنح الدراسية في العلوم الشرعية في جامعات البلدين .

مـ تعيين دعاة في مالي من خريجي الجامعات السعودية ممن تتوفر فيهم الشروط، وفقا للأنظمة

والتعليمات المعمول بها .

ولمميم٩الرمم

ايانهاا

المادة الثائية

يعمل الطرفان على تنسيق الجهود والمواقف بين البلدين، في الموتمرات، والندوات الإسلامية

والمحافل الدولية، وتبادل البحوث والدراسات الصادرة عنها.

المادة الثاثة

،

يتعاون الطرفان يلا شرون المساجد، وذلك من خلال الآتي :

أ. تبادل الخبرات الخاصة بعمارة المساجد وصيانتها،وترميمها .

٢. تبادل الخبرات في إعداد منسوبي المساجد وتدريبهم، وتأهيلهم .

٢. عقد جلسات عمل مشتركة بالتتاوب مجال عمارة الساجد صيانتها وترميمها.

المادة الرابعة

يتبادل الطرفان الخبرات والمعلومات في مجال الدعوة الإلكترونية، ويتعاونان ي مواجهة المواقع

التي نحرض على العنف والتطرف ، وتسيء الى الإسلام

المادة الغامسة

يتعاون الطرفان في مجال خدمة القرآن الكريم والسنة النبويه وذلك من خلال الآتي:

ا. تبادل الخبرات و المعلومات ي مجال طباعة المصحف الشريف وترحمة معانيه .

". تبادل المعلومات والزيارات بين الحهات المتخصصة يذ خدمة القران الكريم، والسنة النبوية

الشريفة.

r. تبادل الدعوات للمشاركة يي مسابقات حفظ القرآن الكريم، وتجويده .

٤. تبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة بمسابقات حفظ القرآن الكريم، وتجويده .

متبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة بجمعيات ومدارس تحفيظ القرآن الكريم.

٦. مشاركة المحكمين يي مجال القرآن الكريم، وتجويده، وتفسيره، في المسابقات التي تقام

في البلدين.

المادة السادسة

١. تدخل هذه المذكرة وأي تعديل عليها حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين

- عبر القنوات الدبلوماسية - يزكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة .

تالهم ي

، ال ب بنن

وايالات

٢. يسوى وديا أي خلاف ينشا حول تطبيق هذه المذكرة أو تفسيرها، عن طريق التشاور بين

الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية .

٣. مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدا من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة،

ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر - كتابة - برغبته في تعديلها أو إنهائها قبل موعد

انتهائها بستة اشهر على الأقل، وعند تعديلها ا إنهائها يستمر العمل في تنفيذ ما اتفق عليه

من نشاطات و برامج مشتركة، ما لم يتفق الطرمان على خلاف ذلك .

٤. نستخدم التاري المحرء، وما بوافقه م، البادية المهلادء لا حمده المراسلات بين الطرفين.

حررت هذه المذكرة مدينة الرياض، "- ريغ ٤٤٢/٧١٦أهـ، الموافق ٢٠٢١/٢/٢٨ام من

نسختين أصليتين، باللغات: العربية، والفرنسية، والإنجليرية والنصو الثلاثة متساوية في الحجية

،وة حال الاختلاف التفسير يكون النص الإنجليزي هو المرجح .

من

زارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

في المملكة العربية السعودية

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

م

د. عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ

ج.ومبيهالمزممير

د » م.

ح

عذ

وزارة الشؤون الدينية والعبادة

ف جمهوريدمان

الده ل، يحمعودلة مالى

لني

ست

وزير الشؤون : حيةوا -

معالي السيد

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.