آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في ا…

مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية والعبادة في جمهورية مالي في مجال الشؤون الإسلامية

سارية مرسوم ملكي م/95 اعتُمدت ١٤٤٢/١٠/٢٩هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، مجالات التعاون، التنسيق، شؤون المساجد، تبادل المعلومات والخبرات، خدمة القرآن والسنة النبوية، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1442/07/16هـ، الموافق 2021/02/28م، من نسختين أصليتني، باللغات: العربية، والفرنسية، والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقــم: م/٩٥

التاريخ: ١٤٤٢/١٠/٢٩هـ

بعــون اللــه تعالــى

نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سعــود

ملك المملكــة العربيــة السعوديــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/١٤٤) بتاريخ ١٤٤٢/٩/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٩) بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٧هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية والعبادة في جمهورية مالي في مجال الشؤون الإسلامية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٦هـ، الموافق ٢٠٢١/٢/٢٨م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار رقم : (٦٢٩)

وتاريــخ : ١٤٤٢/١٠/٢٧هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٤٤٥ وتاريخ ١٤٤٢/٩/٢١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رقم ٩٤٨/٢/١س وتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٥هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية والعبادة في جمهورية مالي في مجال الشؤون الإسلامية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٩) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٣٩٩) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/١٤٤) وتاريخ ١٤٤٢/٩/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٠٩١) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١١هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الدينية والعبادة في جمهورية مالي في مجال الشؤون الإسلامية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٦هـ، الموافق ٢٠٢١/٢/٢٨م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم

بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية

ووزارة الشؤون الدينية والعبادة في جمهورية مالي في مجال الشؤون الإسلامية

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعملاً بقول الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى) الآية، واهتداءً بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - (المؤمن للمؤمن كالبُنيان يشدّ بعضه بعضاً)، وإيماناً من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، ووزارة الشؤون الدينية والعبادة في جمهورية مالي - المشار إليهما فيما بعد بالطرفين - بالرسالة الحضارية الرائدة للأمة الإسلامية، وإدراكاً منهما لأهمية التعاون بينهما للتعريف بالإسلام وقيمه السمحة، بما يرفع المستوى الثقافي للمسلمين ويحفظ لهم هويتهم وكيانهم، ويعكس ما بينهم من مودة، ورحمة، واجتماع على الحق وفق المصالح الشرعية؛ قد اتفقا - وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في البلدين ووفقاً للإمكانات المتاحة - على الآتي:

المادة الأولى

يتعاون الطرفان في مجال الشؤون الإسلامية، وذلك من خلال الآتي:

١ـ تبادل زيارة العلماء والدعاة بين البلدين للمشاركة في المناسبات، والمؤتمرات، والندوات الإسلامية التي تقام في البلدين.

٢ــ تبادل المعلومات، والكتب، والبحوث، والمطبوعات، والمواد الإعلامية في مجال الدعوة الإسلامية والإرشاد.

٣ـ عقد مؤتمرات وندوات ودورات تدريبية مشتركة للخطباء والأئمة والدعاة العاملين في مجال الشؤون الإسلامية.

٤ـ توفير المنح الدراسية في العلوم الشرعية في جامعات البلدين.

٥ـ تعيين دعاة في مالي من خريجي الجامعات السعودية ممن تتوفر فيهم الشروط، وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

المادة الثانية

يعمل الطرفان على تنسيق الجهود والمواقف بين البلدين، في المؤتمرات، والندوات الإسلامية والمحافل الدولية، وتبادل البحوث و الدراسات الصادرة عنها.

المادة الثالثة

يتعاون الطرفان في شؤون المساجد، وذلك من خلال الآتي:

١. تبادل الخبرات الخاصة بعمارة المساجد وصيانتها، وترميمها.

٢. تبادل الخبرات في إعداد منسوبي المساجد وتدريبهم، وتأهيلهم.

٣. عقد جلسات عمل مشتركة بالتناوب في مجال عمارة المساجد وصيانتها وترميمها.

المادة الرابعة

يتبادل الطرفان الخبرات والمعلومات في مجال الدعوة الإلكترونية، ويتعاونان في مواجهة المواقع التي تُحرّض على العنف والتطرف، وتسيء إلى الإسلام.

المادة الخامسة

يتعاون الطرفان في مجال خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، وذلك من خلال الآتي:

١. تبادل الخبرات و المعلومات في مجال طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه.

٢. تبادل المعلومات والزيارات بين الجهات المتخصصة في خدمة القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة.

٣. تبادل الدعوات للمشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم، وتجويده.

٤. تبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة بمسابقات حفظ القرآن الكريم، وتجويده.

٥. تبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة بجمعيات ومدارس تحفيظ القرآن الكريم.

٦. مشاركة المُحكَّمين في مجال القرآن الكريم، وتجويده، وتفسيره، في المسابقات التي تقام في البلدين.

المادة السادسة

١. تدخل هذه المذكرة وأي تعديل عليها حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكّد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

٢. يسوى ودياً أي خلاف ينشأ حول تطبيق هذه المذكرة أو تفسيرها، عن طريق التشاور بين الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية.

٣. مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مُدد مماثلة، ما لم يُبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر - كتابة - برغبته في تعديلها أو إنهائها قبل موعد انتهائها بستة أشهر على الأقل، وعند تعديلها أو إنهائها يستمر العمل في تنفيذ ما اتفق عليه من نشاطات و برامج مشتركة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

٤. يُستخدم التاريخ الهجري وما يوافقه من التاريخ الميلادي في جميع المراسلات بين الطرفين.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٦هـ، الموافق ٢٠٢١/٢/٢٨م من نسختين أصليتين، باللغات: العربية، والفرنسية، والإنجليزية والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يكون النص الإنجليزي هو المرجح.

عن

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

في المملكة العربية السعودية

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

د. عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ

عن

وزارة الشؤون الدينية والعبادة

في جمهورية مالي

وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالي

معالي السيد زيني مولاي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.