الرقم: ٠ ٢٠٢١
التاري: ١٤٤٤١١٢١٢٨ك
يمايتالجزايتهنة)
للم
تملئهم: نك
بعون الله تعالى
نحن سلمأن ين عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربهة السعودية
يناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رلم ٩٠/٩)
بتاريخ A١٤١٢١٨/٢٧.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رلم ١٣/٩)
بتاريخ A١٤١٤l٣I٣.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رالم لأ/٩١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.
ويعد الاطلاع على لرار مجلس الشورى رلم (٢٠١١٤٥) بتاريخ ١٤٤٤/٧/١٦ف.
ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوزراء راقم (٨٧٦) بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٣ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموائقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بـين وذارة السياحة في المملكة
العربية السعودية ووذارة التجارة والسياحة في جمهورية جيبوتي، المولعة في مدينة الرياض
بتاريخ ١٤٤٤/٥/٤ف، الموائق ٢٠٢٢/١١/٢٨م، بالصيغة المرفقة.
: على سمو رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما أ
يحصنه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
اللقاجتالخاتتيقللااتة
قرار رقم : (٨٧٦)
٤٤٤/١٢/٢٣ ١هـ
وتاريخ :
لت ايتتاليجاني
>C
إلملكالجنهةلسعويهنن
. متلخلمالت
اـاتطلغا. ال
والخيطـقيطة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برثاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود، علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برلم ٥٠٤١٢ وتاريخ
١٤٤٤/٧/٢٣ ف، المشتملة على برلية معالي وزير السياحة رلم ٢٢٧٠ وتـاريخ
١٤٤٤/٥/١٠ف، في هأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بـين وزارة
السياحة في المملكة العربية السعودية وونارة التجارة والسياحة في جمهورية جيبوتي.
ويعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاطلاع على اتفائية (نيينا) لقائون المعاهدات لعا (١٩٦٩))، الموافق عليها
بالمرسوم الملكي رلم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ف.
ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوناء رقم (٤) وتاريخ
١٤٤٤١٨١٤ك.
ويعد الاللاع علـى المذكرتين رلم (١٧٨٤) وتاريخ ١٤٤٤/٦/١٠ف، ورقم
(٢٨٠٤) وتاريخ ١٤٤٤/٩/١٤ف، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في لرار مجلس الشورى رلم (٢٠/١٤٥) وتاريخ ١٤٤٤/٧/١٦ف.
ويعد الالـلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٦٦٧)
وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٤ف.
يقرر ما يلي؛
أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وذادة السياحة في المملكة
العربية السعودية وونارة التجارة والسياحة في جمهورية جيبوتي، المولعة في مدينة
الرياش بتاريخ ١٤٤٤/٥/٤ ف الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٨م، بالصيغة المرافقة.
ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، عيغته مرافقة لهذا.
تريتتالجافي
)
إلمكثالعنهتالتعوينا
فيلملل
وايلخياراجخيء
ثانيا: تيام وناوة السياحة بالتنسيق مع الجانب الجيبـوتي لإجراء التعـحيح الـلانم، وفـق
الإجراءات المنصوص عليها في النقرة (١/1) من المادة (٧٩) من اتفائية (فيينا)
لقائون المعاهدات لعا (١٩٦٩))، المصدقة بالمرسوم الملكي رالم (م/٢٥) وتـاريخ
١٤٢٣/٦/٢٥م، وذلك بتصحيح التاريخ الهجري الوارد في عجز مذكرة التفاهم
(في النسختين الاصليتين المولعتين باللغة العربية) من تاريخ ١٤٤٤/٥/٥ف
ليكون بتاريخ ١٤٤٤١٥I٤ك.
سلمان بن عبدالعزيز سعود
مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة
بين وزارة السياحة في المملكة العريية السعودية
ووزارة التجارة والسياحة في جمهورية جيبوتي
إن وزارة السياحة في المملكة العريية السعودية ووزارة التجارة والسياحة في
جمهورية جيبوتي (المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين")؛
رغبة منهما في تنمية التعاون والشراكة في مجال السياحة بين البلدين.
واقتناعا منهما بأن تنمية السياحة
ستسهم في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين
الشقيقين، وادراكا منهما للمزايا التي يمكن أن يجنيها الطرفان من هذا التعاون،
قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأ
يقوم الطرفان في حدود صلاحياتهما بتشجيع وتنمية التعاون في مجال السياحة
وتنسيق الجهود في سبيل تحقيق تنمية مستديمة لصناعة السياحة في كلا البلدين، تراعي القيم
العربيه ٢»
ة مسجي.
، العامة لمحلس القد
013
الاجتماعية فيهما.
بلر
. ررهحبالسهو
ا وبراد ببجد «لو
المادة الثانية
يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات في المجالات الآتية:
١. التشريعات في قطاع السياحة.
٢. البيانات والإحصاءات السياحية.
٣. ترخيص وتشغيل وإدارة مرافق السياحة والمشغلين، بما في ذلك مرافق الضيافة
ومنظمو الرحلات.
٤. التنمية السياحية والتخطيط والاستثمار.
تنظيم الفعاليات والرحلات والأنشطة السياحية.
٦. تطوير المواقع السياحية، والمشروعات السياحية المتوسطة والصغيرة.
٧. أي مجال سياحي آخر يتفقان عليه.
المادة الثالثة
يعمل الطرفان على تبادل المطبوعات الإعلامية والأفلام والمعروضات السياحية،
ويشجعان تبادل الزيارات بين ممثلي وسائل الإعلام السياحي في البلدين.
013
-
المادة ا ابعة
يشجع الطرفان تنظيم الأنشطة والفعاليات السياحية المشتركة، والمشاركة في المعارض
والمؤتمرات التي تعقد في البلدين، بما يسهم في تطوير السياحة وبلورة رؤية سياحية مشتركة.
المادة الخامسة
يشجع الطرفان التبادل المعرفي في مجال تنمية وتدريب العاملين في قطاع السياحة
في كلا البلدين.
المادة السادسة
يشجع الطرفان التبادل المعرفي في مجال تنمية وتدريب رأس المال البشري في قطاع
السياحة من خلال المعاهد العلمية في كلا البلدين، والاستفادة من الخبرات لإنشاء
وإدارة الكليات والمعاهد المتخصصة في مجال السياحة.
ىإدم
نك، العربيه المسدس
ادد العامة لمجلس الورد
013
المادة السابعة
يتفق الطرفان على التعاون والتنسيق بينهما في المنتديات والمنظمات الدولية التي
تعنى بالسياحة، مثل منظمة السياحة العالمية، لدعم مجالات الاهتمام المشتركة
بين البلدين.
المادة الثامنة
يتحمل كل طرف التكاليف المترتبة على تنفيذه لهذه المذكرة، مالم يتفقا على غير ذلك.
المادة التاسعة
تسوى الخلافات الناشئة من تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها بالطرق الودية عبر
الاتصالات المباشرة بين الطرفين، ولا يجوز تقديمهما إلى أي محكمة أو هيئة أو أي جهة
لدة انعربية السمى
هادة الداءة لمجلس اوه
013
أخرى لتسويتها.
. امحبةالشهبه
لهلة
براء بمجل ابو .
المادة العا ة
١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين
عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز
النفاذ.
٢. مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، ونتجدد تلقائيا لمدة أو
مدد مماثلة، مالم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر - كتابة عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته
في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣. يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقا للإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين.
٤. فـي حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها، تظل جميع أحكامها سارية المفعول
بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ٤/٥/٥ ١٤٤ هـ، الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٨م،
عن وزارة السياحة
في المملكة العريية السعودية
أحمد بن عقيل الخطيب
الوزير
من نسختين أصليتين باللغة العريية.
لبمكم
عن وزارة التجارة والسياحة
في جمهورية جيبوتي
يرب
الوزير
لهلكة العر بري السع
أيه الاهة لمحئس "كه
- . لعرمبهالنمر
افبر ا بموههه مست
