بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٢٠٢
التاريخ: ١٤٤٤/١٢/٢٨هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٠/١٤٥) بتاريخ ١٤٤٤/٧/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٧٦) بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والسياحة في جمهورية جيبوتي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٤/٥/٤هـ، الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٨م، بالصيغة المرفقة.
ثانياً : على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٨٧٦)
وتاريخ : ١٤٤٤/١٢/٢٣هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٤١٢ وتاريخ ١٤٤٤/٧/٢٣هـ، المشتملة على برقية معالي وزير السياحة رقم ٢٢٧٠ وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٠هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والسياحة في جمهورية جيبوتي.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٤٤/١/٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٧٨٤) وتاريخ ١٤٤٤/٦/١٠هـ، ورقم (٢٨٠٤) وتاريخ ١٤٤٤/٩/١٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٠/١٤٥) وتاريخ ١٤٤٤/٧/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٦٦٧) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٤هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والسياحة في جمهورية جيبوتي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٤/٥/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٨م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام وزارة السياحة بالتنسيق مع الجانب الجيبوتي لإجراء التصحيح اللازم، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١/أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ، وذلك بتصحيح التاريخ الهجري الوارد في عجز مذكرة التفاهم (في النسختين الأصليتين الموقعتين باللغة العربية) من تاريخ ١٤٤٤/٥/٥هـ ليكون بتاريخ ١٤٤٤/٥/٤هـ.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة
بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية
ووزارة التجارة والسياحة في جمهورية جيبوتي
إن وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والسياحة في جمهورية جيبوتي (المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين")؛
رغبة منهما في تنمية التعاون والشراكة في مجال السياحة بين البلدين.
واقتناعا منهما بأن تنمية السياحة ستسهم في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وإدراكا منهما للمزايا التي يمكن أن يجنيها الطرفان من هذا التعاون،
قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى
يقوم الطرفان - في حدود صلاحياتهما - بتشجيع وتنمية التعاون في مجال السياحة وتنسيق الجهود في سبيل تحقيق تنمية مستديمة لصناعة السياحة في كلا البلدين، تراعي القيم الاجتماعية فيهما.
المادة الثانية
يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والخبرات في المجالات الآتية:
١. التشريعات في قطاع السياحة.
٢. البيانات والإحصاءات السياحية.
٣. ترخيص وتشغيل وإدارة مرافق السياحة والمشغلين، بما في ذلك مرافق الضيافة ومنظمو الرحلات.
٤. التنمية السياحية والتخطيط والاستثمار.
٥. تنظيم الفعاليات والرحلات والأنشطة السياحية.
٦. تطوير المواقع السياحية، والمشروعات السياحية المتوسطة والصغيرة.
٧. أي مجال سياحي آخر يتفقان عليه.
المادة الثالثة
يعمل الطرفان على تبادل المطبوعات الإعلامية والأفلام والمعروضات السياحية، ويشجعان تبادل الزيارات بين ممثلي وسائل الإعلام السياحي في البلدين.
المادة الرابعة
يشجع الطرفان تنظيم الأنشطة والفعاليات السياحية المشتركة، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تعقد في البلدين، بما يسهم في تطوير السياحة وبلورة رؤية سياحية مشتركة.
المادة الخامسة
يشجع الطرفان التبادل المعرفي في مجال تنمية وتدريب العاملين في قطاع السياحة في كلا البلدين.
المادة السادسة
يشجع الطرفان التبادل المعرفي في مجال تنمية وتدريب رأس المال البشري في قطاع السياحة من خلال المعاهد العلمية في كلا البلدين، والاستفادة من الخبرات لإنشاء وإدارة الكليات والمعاهد المتخصصة في مجال السياحة.
المادة السابعة
يتفق الطرفان على التعاون والتنسيق بينهما في المنتديات والمنظمات الدولية التي تعنى بالسياحة، مثل منظمة السياحة العالمية، لدعم مجالات الاهتمام المشتركة بين البلدين.
المادة الثامنة
يتحمل كل طرف التكاليف المترتبة على تنفيذه لهذه المذكرة، مالم يتفقا على غير ذلك.
المادة التاسعة
تسوى الخلافات الناشئة من تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها بالطرق الودية عبر الاتصالات المباشرة بين الطرفين، ولا يجوز تقديمهما إلى أي محكمة أو هيئة أو أي جهة أخرى لتسويتها.
المادة العاشرة
١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢. مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، تبدأ من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، مالم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر - كتابة عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣. يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين.
٤. في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها، تظل جميع أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٤/٥/٥هـ، الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٨م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن وزارة التجارة والسياحة عن وزارة السياحة
في جمهورية جيبوتي في المملكة العربية السعودية
محمد ورسمه ديريه أحمد بن عقيل الخطيب
الوزير الوزير
