الرقـم: م/٩٧
التاريخ: ١٤٤٢/١١/٧هـ
بعـون اللـه تعالـى
نحـن سلمـان بن عبدالعزيـز آل سعـود
ملك المملكـة العربيـة السعوديـة
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٨/١٥٠) بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٠) بتاريخ ١٤٤٢/١١/٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية وشبكة الإعلام العراقي بجمهورية العراق، الموقعة بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٨هـ، الموافق ٢٠٢١/٣/٣١م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم: (٦٥٠)
وتاريــخ: ١٤٤٢/١١/٥هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٩٥٠١ وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون المكلف رقم ٦٢٤ وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية وشبكة الإعلام العراقي بجمهورية العراق.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٣) وتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٦٢٠) وتاريخ ١٤٤٢/٩/١٥هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٨/١٥٠) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٣٨) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٨هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية وشبكة الإعلام العراقي بجمهورية العراق، الموقعة بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٣/٣١م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني
بين شبكة الإعلام العراقي بجمهورية العراق
وهيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية
إن شبكة الإعلام العراقي في جمهورية العراق وهيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية، المشار إليهما فيما بعد بـ(الطرفين)، رغبة منهما في تعميق أواصر الأخوة والصداقة بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التعاون بينهما، فقد اتفقتا على إبرام مذكرة التفاهم على النحو الآتي:
المادة الأولى
تهدف هذه المذكرة إلى تطوير وتعزيز علاقات الصداقة المتبادلة، وزيادة التعاون في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني بين الطرفين.
المادة الثانية
1- يتبادل الطرفان المعلومات والخبرات من خلال تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص وتنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.
2- يتبادل الطرفان البرامج السمعية والبصرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومن ذلك البرامج في مجالات: الثقافة والتعليم والعلوم والترفيه والرياضة والأخبار.
3- أي شكل آخر من أشكال التعاون يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
يتبادل الطرفان البرامج - من حيث المبدأ - على أساس مجاني. وإن رغبا في أن يكون التبادل على أساس تجاري فيحددان الشروط والأحكام من خلال اتفاق كتابي متبادل بينهما، ويكون ذلك على أساس كل حالة على حدة.
المادة الرابعة
1- لا يجوز لأي من الطرفين تغيير ولا تعديل البرامج المتبادلة بينهما، ولا تغيير هيكلها أو ترابطها، ولا تعديل دبلجتها، ولا إعطاء عناوين فرعية لها، ولا يجري أي تحريف في المعنى الأصلي لها أو أي تعديل آخر، إلا بعد موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
2- يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق والبرامج المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتُفق عليه، ولا يجوز نقلها إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
المادة الخامسة
يحتفظ كل طرف بحقوق الملكية الفكرية لأعماله ومعلوماته التي يجري تبادلها بأي شكل مع الطرف الآخر، ولا يجوز لأي منهما نشر أو استخدام نتائج دراسات الطرف الآخر المتبادلة إنفاذاً لهذه المذكرة إلا بعد حصوله على موافقة كتابية منه.
المادة السادسة
يتعاون الطرفان على استكشاف الفرص المتاحة في مجال الأمور ذات الاهتمام المشترك.
المادة السابعة
يتحمل كل طرف النفقات الخاصة به المتعلقة بتنفيذ هذه المذكرة - وذلك بحسب الإمكانات المتاحة له - ما لم يتفقا على غير ذلك.
المادة الثامنة
تسوى الخلافات الناشئة من تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها عبر الاتصالات المباشرة بين الطرفين. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق فيتم تسوية الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية، ولا يجوز تقديمها إلى أي محكمة أو هيئة أو أي جهة أخرى لتسويتها.
المادة التاسعة
يعين كل طرف - كتابيّاً - نقطة اتصال مسؤولة عن تسهيل الإجراءات ومتابعة الأنشطة الواردة في هذه المذكرة.
المادة العاشرة
للطرفين إبرام برامج أو ملاحق مستقلة ضمن إطار هذه المذكرة، تحدد الأنشطة التي يتفقان عليها وطريقة المشاركة لكل منهما ومداها، والجوانب المالية، وأي ترتيبات أخرى قد تكون ضرورية.
المادة الحادية عشرة
1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2- مدة هذه المذكرة ثلاث سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً (عبر القنوات الدبلوماسية) برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
3- يجوز تعديل هذه المذكرة في أي وقت بموافقة الطرفين الكتابية عن طريق تبادل المذكرات بينهما عبر القنوات الدبلوماسية، وفقاً للإجراءات النظامية (القانونية) اللازمة لذلك بين البلدين.
4- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
حررت هذه المذكرة في يوم الأربعاء 1442/8/18 هـ الموافق 2021/3/31م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن شبكة الإعلام العراقي
في جمهورية العراق
معالي الأمين العام لمجلس الوزراء
عن هيئة الإذاعة والتلفزيون
في المملكة العربية السعودية
معالي وزير الإعلام المكلف
