آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة ودار الكتب و…

مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة ودار الكتب والوثائق الوطنية في جمهورية العراق

سارية مرسوم ملكي م/102 اعتُمدت ١٤٤٢/١١/٢١هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، التعاون، التشجيع على البحوث والدراسات، تبادل النشرات العلمية، اقامة ندوات ومعارض، الصيانة والترميم، زيارات المختصين، التكاليف، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حل الخلاف، وقعت في مدينة الرياض 1442/08/18هـ، الموافق 2021/03/31م.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقــم: م/١٠٢

التاريخ: ١٤٤٢/١١/٢١هـ

بعــون اللــه تعالـــى

نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سعود

ملك المملكــة العربيــة السعوديــة

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٤٩/٢٨) بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٨) بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ودار الكتب والوثائق الوطنية - وزارة الثقافة والسياحة والآثار - في جمهورية العراق، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٨هـ، الموافق ٢٠٢١/٣/٣١م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم : (٦٧٨)

وتاريــخ : ١٤٤٢/١١/١٩هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٩٥٣٢ وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٥هـ، المشتملة على برقية معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف رقم ٥٨٧/٠٠/م وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٦هـ، في شأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ودار الكتب والوثائق الوطنية - وزارة الثقافة والسياحة والآثار- في جمهورية العراق.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٦٦٨) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٤٩/٢٨) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٢هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٥٣٠) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٨هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ودار الكتب والوثائق الوطنية -وزارة الثقافة والسياحة والآثار- في جمهورية العراق، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٨هـ، الموافق ٢٠٢١/٣/٣١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تعاون بين

دار الكتب والوثائق الوطنية - وزارة الثقافة والسياحة والآثار في جمهورية العراق

و دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية

* * *

إن دار الكتب والوثائق- وزارة الثقافة والسياحة والآثار في جمهورية العراق، ودارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية المشار إليهما فيما بعد بـ(الطرفين) وانطلاقاً من الروابط العلمية بينهما وتحقيقاً لرغبتهما في تطوير علاقات التعاون الثنائي وتعزيزها في مجال عمل كل منهما.

فقد اتفقا ووفقاً للأنظمة النافذة في كلا البلدين على ما يأتي: -

المادة الأولى

التعاون في مجال اختصاصهما على أساس متبادل.

المادة الثانية

تشجيع الدراسات والبحوث، وإتاحة الفرص للباحثين من كلا الطرفين لتزويدهم بالمعلومات التاريخية وتصوير المواد العلمية والتاريخية التي تهمهما وتتوافر في نطاق اختصاص كل منهما.

المادة الثالثة

تبادل النشرات العلمية والإصدارات والإجراءات المنظمة لعمل الطرفين.

المادة الرابعة

إقامة ندوات ومعارض مشتركة بموافقة الطرفين.

المادة الخامسة

تبادل خبرات الصيانة والترميم والتقنية، وتدريب العاملين لديهما.

المادة السادسة

تبادل الزيارات بين المختصين والفنيين في المؤسستين.

المادة السابعة

يجري تنفيذ بنود هذه المذكرة بما لا يتعارض مع القوانين الداخلية لكلا الطرفين، وأي مشروع يسعى الطرفان إلى تنفيذه مستقبلاً في إطار ما ذكر في هذه المذكرة يجري الاتفاق عليه مستقبلاً في اتفاقية مستقلة لكل مشروع، توضح فيه التكاليف المالية وآلية التنفيذ وتحدد فيه الالتزامات التفصيلية لكل طرف.

المادة الثامنة

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الطرفين الإجراءات القانونية الضرورية لدخولها حيز النفاذ، وتبقى نافذة لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يتم إشعار أحد الطرفين الطرف الآخر بالإنهاء في مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ نفاذها.

المادة التاسعة

يجري تعديل هذه المذكرة بموافقة تحريرية متبادلة من قبل الطرفين وسوف تكون التعديلات سارية المفعول استناداً لنفس الإجراءات المشار إليها في المادة الثامنة أعلاه.

المادة العاشرة

في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو التعاقدات المترتبة عليها التي لم يتم إنجازها.

المادة الحادية عشرة

إن أي خلافات قد تنشأ من خلال تفسير أو تطبيق هذه المذكرة سوف يجري تسويتها ودياً عن طريق المفاوضات بين الطرفين.

وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الأربعاء بتاريخ 31/3/2021 ميلادي الموافق 18/8/1442 هجري من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما الحجية القانونية نفسها.

الطرف الأول

عن دار الكتب والوثائق الوطنية

وزارة الثقافة والسياحة والآثار

جمهورية العراق

معالي وزيرة الاعمار والإسكان

السيدة / نازنين محمد وسو

الطرف الثاني

دارة الملك عبدالعزيز

المملكة العربية السعودية

الأمين العام المكلف

د. فهد بن عبدالله السماري

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.