آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة ودار الكتب و…

مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة ودار الكتب والوثائق الوطنية في جمهورية العراق

سارية مرسوم ملكي م/102 اعتُمدت ١٤٤٢/١١/٢١هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، التعاون، التشجيع على البحوث والدراسات، تبادل النشرات العلمية، اقامة ندوات ومعارض، الصيانة والترميم، زيارات المختصين، التكاليف، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حل الخلاف، وقعت في مدينة الرياض 1442/08/18هـ، الموافق 2021/03/31م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م ١٠٢١

التاريخ: ١٤٤٢/١١/٢١ف

.١١"٤رم

ك فر: . « رز ء

(أاز إيتثيوبويم،

ر

العج

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العر

بية السعودية

يناء على، المادة (السعنن) مث النظام الاساسى للحكم، الصاده بالام الملكى دقم (0/٩٠)

بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

در بالامر الملكي رقم ١٣/٩)

وبناء على المادة (العشرين) من نظا مجلس : اء،ا

التتجي

بتاريخ ١٤١٤١٢١٣ف.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وبعد الاطن على ترار مجلس الخورى ر(١٤٩/٢A بتاريخ ١٠

١٤٤٢١ك.

ري «ن مى در بنر عو.ممب ، ببدم

١٤٤٢/١١/١٩ف.

وسمنا بما هو آت،

الموافقة على مذرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في لمملكة العربية السعودية ودار

الكتب والوثاثق الوطنية - وزارة لثقافة والسياحة والآثار - في جمهورية العراق، الموقعة في

مدينة الرياض بتاريخ ٤٢/٨/١٨ ١٤ م، الموافق ٢٠٢١/٣/٣١، بالصيغة المرافقة.

: علي سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخشه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

شرار رقم : (٦٧٨)

وتاريسخ: ١٤٤٢/١١/١٩ هه

م ,5.

..مبي.ررلب ء نري)

إم.) .

يبل يرفه

أن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة مـن الديوان الملكي برقم ٥٩٥٣٢

١٤٤٢/١٠/١٥د، المشتملة على برقية معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف

وتاريخ

٦ دق ٥٨١٠٠ ٠١ وتديخ ١٤٤٢١٨١٢٦ى، فى هذ: مشروع مذرة تعله: ميئ ددة كملك

عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ودار الكتب والوثائق الوطنية - ونارة العقافة

ا والسياحة والآثار- في جمهورية العران.

ويعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشام إليه.

ويعد الاطلا على ترار مجلس الوناء رقم (٩٩٠) وتاميفغ

A١٤٤٠١٤١٤.

ويعد الاطن علـى المـذرة رتـم (٩٦٦٨) وتـاريغ ٢ /١٤٤٢/٩فـ، المعدة في

لهثإثج

هيعة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر فى قراه مجلس الشودى «قم (٢٨/١٤٩) و ريخ

A١٤٤٢١١٠١١٢.

ويعد الاطـن علـى توصية اللجنة العامة لمجلـى الـونياء رقم (٠٣٠)

ع"

I-ـ:"-

م1:١:

يقرر

وتاريخ ١٤٤٢١١٠١٢٨ك.

----

الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية

ودار الكتب والوثاثق الوطنية -وزارة الثقافة والسياحة والآثار- في جمهورية العراق، الموقعة في

مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٨م، الموافق ٢٠٢١/٣/٣١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

ويؤيي

SÄ مه ممك

لمهيتيالي

٨ اصمر لال سد٧١٩ وه

مذ تتعاون بين

دار الكتب والوثائق الوطنية- وزارة الثقافة والسياحة والاثار في جمهورية العراق

ودادة الملك عبدالعزيز المملكة العربية السعودية

طلخفوكاامت

جف عةسدسدهقمس

بالن "ر

..٠٥ السمي»

:ؤ1

إن دار الكتب والوثائق- وزارة الثقافة والسياحة والآثار في بجمهورية العـراق،

ودارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية المشار إليهما فيما بعد

ب(الطرفين) وانطلاقا من الروابط العلمية بينهما وتحقيقا لرغبتهما في تطوير

علاقات التعاون الثنائي وتعزيزها في مجال عمل كل منهما.

فقد اتفقا ووفقا للأنظمة النافذة في كلا البلدين

ما يأتى:

المادة الأول

-"مر

التعاون في مجال اختصاصهما على أساس متبادل.

المادة الثانية

تشجيع الدراسات والبحوث، تاحة الفرص للباحثين م كلا الطرفين

لتزويدهم بالمعلومات التاريخية وتصوير المو د العلمية التاريخية الـتى تهمهما

رتترافر في نطاق امتصاصن عل منهما

المادة لثالثة

دد شرت نسس،الضسدهت.الاراست للط لد

نحه

المادة الرابعة

إقامة ندوات ومعارض مشتركة بموافقة الطرفين.

م 1::

I-ـ:"-

- "ب --

المادة الخامسة

تبادل خبرات الصيانة والترميم والتقنية، وتدريب العاملين لديهما.

راإإ

١ما

المادة السادسة

تبادل الزيارات بين المختصين والفنيين في المؤسستين.

سمي سسييسسسسثةمر

رةهممبالزة"ر

17))

٩٣٠ ل.ر لوي ه

المادة السابعة

يجري تنفيذ بنود هذه المذكرة بما لا يتعارض مع القوانين الداخليــة لكـلا

الطرفين، وأي مشروع يسعى الطرفان إلى تنفيذه مستقبلا في إطار ما ذكر في

هذه المـذكرة يجري الاتفـاق عليه مستقبلا في اتفاقية مستقلة لكـل مشروع، توضح

فيه التكاليف المالية وآلية التنفيذ وتحدد فيه الا -امات التفصيلية لكل طرف.

لء

المادة الثامنة

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبـادل- عه القنوات

السينوماة - بوعد استعمال الطربي الاحراءات لقانونية الهرررة

لدخلوها حيز النفـاذ، وتبقى نافدة ة هس سنوات ونمجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما

لم يتم إشعار احد الطرفين الطرف لآخر بالإنهاء في ة لاتقل عن ستة اشهر

I-ـ:"-

لإه

الماد التاسعه

بواففة عربربة . لؤم. الطرفين وسون

في المـادة

م1:،

المادة العاشرة

من تاريخ نفاذها.

بري تعد.

تكونا: يلات ريةا

الثامنة أعلاه

- "ب --

في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها تظل أحكامها نافـذة المفعول

" الرديه

بالنسبة إلى البرامج أو التعاقدات المترتبة عليها التي لم ينته إنجازها.

. لبل. يير

ص

لإير مي

أت سم "تمح

المادة الحادية عشرة

إن أي خلافات قد تنشأ من خلال تفسير أو تطبيق هذه المذكرة سوف يجري

تسه بتها ودبا عن طر لق المفاوضات بنن الطرفين

وقعت هذه المذكرة في مديدة الرياص يوم الأربعاء بتاريخ 31 /3 /2021

ميلادي الموافق ور/ى /1442 هجري من نسفتين أصليتين باللغة العربية،

ولكل منهما الحجية القانونية .

الطرف الثانى

دارة الملك عبدالعزيز

المملكة العربية السعودية

الأمين المكلف

د فهد بن عبدالله ا

ا:أ1ذ

لا /ينئة العريية السحويى.

احعامة لمجامي ا.

م

عن دار الكتب والوثائق الوطنية

وزارة الثقافة والسياحة والآثار

ب. با

- العر بةالضت

tD ي

جديية ي

زبا راءبمإ«

جمهورية العراق

معالم وزيرة الاعماد وابلاسكن

السيدة / نارنين محمد وسو

----

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.