آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← تعديل اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهو…

تعديل اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التنمية الثقافية والبيئية والسياحية والبشرية والاقتصادية والتراثية لمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية

سارية توجيه سامي 68954 اعتُمدت ١٤٤٢/١١/٢٨هـ 🌍 جمهورية فرنسا بين دولة ودولة
تضمن تعديل الاتفاقية: تعديل الفقرة (2/ز) المادة الخامسة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الذيولن التلكها

ركم الصـادر: uqoZ

ناريح الصادر: ٣٨ / ١١ / ١٤٤٢

المرهعاب

بتبالناالجناييي:

يم، ي

للملكاالعييالسغون.

اللتلاهلق

٠٦١)

سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد

نائب رئيس مجلى الوزراء

/ ر

حفظه الله

- لكل ونارة ومصلحة حكومية

وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها

برر بهد سن ...٠، ، ، فنوما ر

لا

ورحمة الله وبركاته:

٣٢٢ ١٤٤١ هـ القاضي في البند (أولا) بالموافقـة علـى

مجلس الوزراء رقم (٢٢١) في

اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرئسية حول التنمية

الثقافية والبيئية والسياحية والبشرية والاقتصادية والتراثية لمحافظة العلا بالمملكة العربية

السعودية، بالصيغة المرافقة للقرار. وفي البند (ثانيا) بقيام الهيئة الملكية لمحافظة العلا

بالتنسيق مع الجانب الفرنسي لإجراء تعديل على الفقرة (٢/ن) من المادة (الخامسة) من

الاتفاق - المشار إليه في البند (أولا) - وذلك بحذف عبارة: "وتستشنيها من الاطار القانوني

المطبق في المملكة العربية السعودية" من الفقرة في النصين العربي والفرنسي، ورفع ذلك.

وحسب التوجيه الكريم؛ أبعث لسموكم صورة كتاب الأمانة العامة لمجلس الوذناء دقم

١١٣٧١ فى ٢/١١/١٨ ٤ ١٤ مـ المرفق به برقية سمو وزير الخارجية رمـم ١٤٨٠٨١

في ١٤٤٢/٧/٢٥ ف المتضمنة موافقة حكومة الجمهورية الفرنسية على التعديل المشار

إليه، مضرفة الامائة العامة ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن. وتقبلوا سموكم

أطيب تحياتي وتقديري.

رثيس الديوان الملكي

()

لهد بن محمد العهسى

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.