الذيولن التلكها
ركم الصـادر: uqoZ
ناريح الصادر: ٣٨ / ١١ / ١٤٤٢
المرهعاب
بتبالناالجناييي:
يم، ي
للملكاالعييالسغون.
اللتلاهلق
٠٦١)
سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلى الوزراء
/ ر
حفظه الله
- لكل ونارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
برر بهد سن ...٠، ، ، فنوما ر
لا
ورحمة الله وبركاته:
٣٢٢ ١٤٤١ هـ القاضي في البند (أولا) بالموافقـة علـى
مجلس الوزراء رقم (٢٢١) في
اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرئسية حول التنمية
الثقافية والبيئية والسياحية والبشرية والاقتصادية والتراثية لمحافظة العلا بالمملكة العربية
السعودية، بالصيغة المرافقة للقرار. وفي البند (ثانيا) بقيام الهيئة الملكية لمحافظة العلا
بالتنسيق مع الجانب الفرنسي لإجراء تعديل على الفقرة (٢/ن) من المادة (الخامسة) من
الاتفاق - المشار إليه في البند (أولا) - وذلك بحذف عبارة: "وتستشنيها من الاطار القانوني
المطبق في المملكة العربية السعودية" من الفقرة في النصين العربي والفرنسي، ورفع ذلك.
وحسب التوجيه الكريم؛ أبعث لسموكم صورة كتاب الأمانة العامة لمجلس الوذناء دقم
١١٣٧١ فى ٢/١١/١٨ ٤ ١٤ مـ المرفق به برقية سمو وزير الخارجية رمـم ١٤٨٠٨١
في ١٤٤٢/٧/٢٥ ف المتضمنة موافقة حكومة الجمهورية الفرنسية على التعديل المشار
إليه، مضرفة الامائة العامة ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن. وتقبلوا سموكم
أطيب تحياتي وتقديري.
رثيس الديوان الملكي
()
لهد بن محمد العهسى
