آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← تعديل اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهو…

تعديل اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التنمية الثقافية والبيئية والسياحية والبشرية والاقتصادية والتراثية لمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية

سارية توجيه سامي 68954 اعتُمدت ١٤٤٢/١١/٢٨هـ 🌍 جمهورية فرنسا بين دولة ودولة
تضمن تعديل الاتفاقية: تعديل الفقرة (2/ز) المادة الخامسة.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

المملكة العربية السعودية

الديوان الملكي

(٠٦١)

رقم الصادر: ٦٨٩٥٤

تاريخ الصادر: ٢٨/١١/١٤٤٢

المرفقات:

بسم الله الرحمن الرحيم

برقية

- تعميم -

سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد

نائب رئيس مجلس الوزراء

نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية

وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أشير إلى برقيتي التعميمية رقم ١٩٧٥٠ في ١٤٤١/٣/٢٤هـ المبلغ بها قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢١) في ١٤٤١/٣/٢٢هـ القاضي في البند (أولاً) بالموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التنمية الثقافية والبيئية والسياحية والبشرية والاقتصادية والتراثية لمحافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، بالصيغة المرافقة للقرار. وفي البند (ثانياً) بقيام الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالتنسيق مع الجانب الفرنسي لإجراء تعديل على الفقرة (٢/ن) من المادة (الخامسة) من الاتفاق – المشار إليه في البند (أولاً) – وذلك بحذف عبارة: "وتستثنيها من الإطار القانوني المطبق في المملكة العربية السعودية" من الفقرة في النصين العربي والفرنسي، ورفع ذلك.

وحسب التوجيه الكريم، أبعث لسموكم صورة كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم ١١٣٧١ في ١٤٤٢/١١/١٨هـ المرفق به برقية سمو وزير الخارجية رقم ١٤٨٠٨٩ في ١٤٤٢/٧/٢٥هـ المتضمنة موافقة حكومة الجمهورية الفرنسية على التعديل المشار إليه، مضيفة الأمانة العامة ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.

رئيس الديوان الملكي

فهد بن محمد العيسى

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.