بنذايتنالتجلو
لاى
ه
تزلهن
١٠٤١
الرقم: م
التاريخ: ١٤٤٢/١٢/٥ف
للهر سذ ه بم دممه. ،
- العربية السعودية
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آ
ال.
بناء عله. المادة (السعب:) م النظاءا سامد، للحكم، الصاد: بالام الملكه، :ق (٩٠/٢)
بتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
بتلريخ ١٤١٤١٣١٣د.
٨
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩)
لاعثشة ي
بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
٣٠) بجاريخ ،١٠/١«١٠٠مـ.
ويعد الاطلاع على قرام مجلس الشود، دقم ٥
«سعد الاطلاء عله: قاء محلم اله٦. ا..- ( ١٠٥ ) نتاءنة /١٤٤٢/١٢مـ.
سمنا بما هو آت،
: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية
تشاد، الموقعة فـي مدينة الرياض بتـاريغ ٢/٨/٨ ٤ ٤ أف، الموافق ٢٠٢١/٣/٢١ ،
بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنيــة
المستقلة - كل فيما يخشه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
قرار رقم : (٧١٥)
وتاريخ : ٤٢/١٢/٣ ١٤هـ
ن
ب
المتلتتليجنبتالتعوؤةة
اتائلاهللخ
ولالثكلتقة
إن مجلس الوناء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠١٨٩
وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩ ف، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجيـة
٤٢٠١٦١١٧ -٠٠١ وكازيخ ٤٢/٨/١١ ٤ أف، فى هان مشروع اتفاقية عامة
رقم
للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشاد.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
ويعد الاطن على قرار مجلسى الونياء وقم (٥) وتاريخ / /١٠٣٨مـ.
ويعد الاطلاع على المذكرة «قم (١٥١١) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٣ف، المعدة فى
هيثة الخبراء بمجلس الونواء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى و(٣٠/١٥٧) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٤هـ.
ويعد الاطلاع على تو " اللحنة العامة
الـوزاء رقم (٧٨٨٥)
وثاريخ ٤٢/١١/١١ ١
الموافقة علـى اتفاقية عامة للتعاون بـين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية تشاد، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/٨/٨ف
الموائق ٢٠٢١/٣/٢١ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس
بنvمسلا٦. بب ٦زسلا ،بt
:Tيwمنمت:ىمحر مدجا./ش•لا:.05ربرنر: مر جببوور».
اتفاقية عامة للتعاون
حكومة المملكة العربية السعودية
ى
حكومة جمهورية تشاد
رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشاد (المشار إليهما فيما بعد
بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة بين البلدين، وتدعيم الروابط بين شعبيهما،
وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية،
والتعليمية، والعلمية، والثقافية، والاعلامية، والسياحية والشباب والرياضة، وتقديرا منهما
للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة - يز التعاون بينهما وفقا للأنظمة والقوانين المعمول
ن
سعا فـ، كلا اللدن، فقد اتفقتا عله، ما نأته،
المادة الأولى
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي، والتجا ي، والاستثماري بين
يلبيهما ومر النييما من الانفاس نوم السفة افتلميئية ار الاتبارية، ويشمل هذا تتعدون
على سبيل المثال وليس الحصر ما يأتي:
١. التعاون فى حميم المحالات لاقتصادية فيهاا ريع
ا عية والبترولية والمعدنية
والبتروكيميائيه والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.
٨
٢ - تشصع تبادل المعرفة والخيرات الفتية اللاز مة لبر امج تعاونية محدو ة
1.،،
١٠
المادة الثانية
يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في
إطار النظام التجاري الدولي.
- ال بالنعو ٠
لمه
جمة
فبباء بحلس مريه
'.9 r ت-:iTن مM٠ي » و:١٢ ث٠٢:٧٠ : انه »
الدربيد ١:
لملكه سبيي.
صر"ثزتعنم، لمبحلس ألوند
م سف
.-•ZGYL•Y-MVA.••« » ٠ 7؟ان٢:» نبب 2.. ٠w،:.م٣I ٦ . م».٣ .
ستها
المادة الثالثة
١ - يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل استثمارات المواطنين وتسهيلها فـي جميع
المجالات؛ ما عدا المجالات المستثناة طبقا للأنظمة الداخلية في بلديهما.
يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات استثمارية طبقا لقوانين وأنظمة الاستثمار
المعمول بها في كلا البلدين.
٣. يقوم الطرفان المتعاقدان ببذل أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع
الاستثمار بين البلدين وحمايته.
ل-
المادة الرابعة
شمع فلرفن فمتعقدان تسافل ويعرت المقبن رفر درالسشات الافقية،
لعلا مر
والتجارية، والتقنية، سواء أكانوا م الحكوميين أما" ع العام أم الخاص.
يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة فى المعارض التجارية التى تقام فـى كلا اللدين،
ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.
ـ إ .
المادة الخامسة
يعمل، الطر فان المعاقدان على ما يأتى.
تشصع التعاون فى محالات التعليم، والبحث العلمى، والعلوم والتقفية من خلال، تادل
المعلومات فى المحالات ذات الاهتما المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية
والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين
والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.
تشجيع التعاون في المجالات الثقافية، والرياضية، ومجالات الشباب، وذلك من خلال
لى
تنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات
الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب
والرياضة.
٣ بيذ؟٢٢ ٠٢٠ :
المر بنق
"هبراء ببحمي الو
نm٢٠٠»:...
لملكة العربيةلمجىى
نباهة لمعلم اوره
ع. ببهTr.I •-üt.¯ -
ل او ن
Aسسw٣١٠٧١لرلكر ت لباسى
تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرنية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل
٣-
الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية
والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات
لا-
السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما،
العلاقة.
٤. "
السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.
وتشجيع
المادة السادسة
يتفق الطرفان المتعاقدان على عدم استخداما مات المتبادلة بينهما إلا فـي الأغراض
المخصصة لها وفقا لما يتم الاتفاق عليه بينهما، و كل طرف بعدم نقل اي معلومة من
.
المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.
المادة السابعه
يعمل الطرفان المتعاقدان على إبرام اتفاقيات مستقلة، في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك،
كه ثأ
متى دعت الحاجة إلى ذلك.
الماده لثا :
مه
لسه س سره سيناسما
هذه الاتفا ، إذا دعت الحاجة إلى
يشكل الطر : ا - قدان .
ولمثمد احت
:٠:٦:أـ. .
المادة التاسعة
١ - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية
يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية للتصديق عليها.
. /ممرببالضمو -
ككب.. ٣٩٣٣٦٧٦٦.هملاى"ب»٣w:بجص: ٣X٢ ٩١١:٦ب م ٠٠)
الدربية
رلكة لسي.
انحامة لملا لميو الهزر
ب!w.٠٩٩ ، مفن ٦٠ي.»ىwC"٠٣٠ي٣وم. لإ
لزw«"١»» ٥٦٣٣
٢- مدة هذه الاتفاقية خمس (٥) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لفترة أو لفترات
متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الأخر-كتابة - برغبته في
إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.
٣- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو
المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت فى ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها،
والتي لم يتم الانتهاء من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم
تتم تسويتها بعد وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية
الجارية قبل انتهاء العمل بها، سواء تعلقت جميعا بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة
الطبيعية أو الاعتبارية.
تفسير أو تطبيق هذه الاتعاقية يسوى عن طريق المفاوضات
٤- أي خلاف ينشأ فى شان
والمشاورات بين الطرفين.
حررت هذه الاتفاقية ف مدينة الرياض، يوم الأحد بتاريخ ٨٨/ ٢ ٤ ٤ ١ هـ الموافـق ٢/٢١/
ا
٢٠٢١ م، من نسختين أصليتين . للغات: لعربية، والإنجليزية والفرنسية، والنصوص
متساء نة فى الحصة، وفى حال الاختلاف فى التفسر ن حج النص، الانحللزء،
نا
عن حكومة
المملكة العربية السعودية
بن " حان آل سعود
ح
ورير الخارجية.
ا
٤
الت نق
عن حكومة
جمهورية تشاد
-
أمين أبا صديق
التكامل
وزيرة الشؤون الخار .
الأفريقي والتشاديين في الخارج
لحعررم
ه
ز ل
لمة
وي هبوا
بيكة العرييد انحي،
لد
.
اى .
عندمة لمجمر الهوره
يإwnم،سس،
***'•••-;•••' ٦١٩٦ د.ب
ى
