آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← البروتوكول الإقليمي الخاص بالتعاون الفني لاستعارة ونقل الخبر…

البروتوكول الإقليمي الخاص بالتعاون الفني لاستعارة ونقل الخبراء والفنيين والأجهزة والمعدات والمواد في الحالات الطارئة

سارية مرسوم ملكي م/106 اعتُمدت ١٤٤٢/١٢/٢٦هـ اتفاقيات عربية
تضمن البروتوكول: ديباجة، الأهداف، التعاريف، نطاق التطبيق، التزامات عامة، التزامات الدولة المستعيرة والمعيرة، التزامات مشتركة، الملاحق، التوقيع، المصادقة والقبول والاعتماد، حيز التنفيذ، المدة، التجديد، التعديل، حرر في مدينة جدة بتاريخ 1430/07/08هـ، الموافق 2009/07/01م، الملاحق، الترتيبات الإدارية والتنظيمية، الترتيبات المالية، إجراءات المتعلقة بإعادة ما تم استعارته من الخبراء والفنيين والمواد وأجهزة والمعدات أو استبدالها أو التعويض عن نفقاتها.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

أ٠٦؟

الرقم: م

التاريخ: ١٤٤٢/١٢/٢٦ف

لبنعمايدءاليهمزاإخم،

تزي ،

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السعمث) مث النظاء الاساس للحكم، الصاده بالام الملكى دقم (٩٠/٢)

بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

و بالامر الملكي رقم (١٣/٩)

وبناء على المادة (العشرين) من نظا مجلس :١ء،ا

اشحتم

بتاريخ ١٤١٤١٢I٢ف.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٩)

٤

بشريخ ١٤١٢١٨/٢٧فـ.

ويعد الاطن على قرار مجلس الثورى رقم (٠/١٥٦) بتاريغ ١٤٢/١٠/١مـ.

٦ ٥

ويعد الاطلاع على قراد مجلسن الوذداء و"

٧٢) بتار : ١٤٤٢١١٢١٢٤د.

سمنا بما هو آت

الموافقة على البروتوعول الإقليمي الخاص بالتعاون المني لامتعارة ونقل الخبراء والمنيين

والاجهزة والمعدات والمواد في لحالات الطارئة، وفق الصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رئيس مجل الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخشه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

فتر ايداليواهي.

قرار رقم : (٧٥)

وتاريخ : ١٤٤٢/١٢/٢٤ ه.

الملكتالعيةإلسعويجنن

فتيخلطلونية

اليناتتألعا

وللتيياريه

إن مجلسى الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٠١٨٦

وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩ ف، المشتملة على برقية معـالي وزير البيئة والميـاه والزراعـة رقـم

٢٠/ ١٤٤٠/١ف، في شأن البروتوكول الاقليمي الخاص

١/٤٣٣٠٩٩/ ٤ ١٤ وثاريخ

مر

بالتعاون الفني لاستعارة ونقل الخبراء والفنيين والاجهزة والمعدات والمواد في الحالات الطارثة.

وبعد الاطن على البروتوكول المشار إلي.

ع.ع

.." البحر الاحمر وخلـيج

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الإقليمية للمحافظة

عدن، والبروتوكول الخامن بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضاوة

الاخرى في الحالات الطارئة، الموافق عليهما بالمرسو الملعـي رقم (م/٥١) وقـاريخ

١٤٠٥١٩١٢ف.

ويعد الاطلاع على المحضرين ووم (٤٨٨) وتاريخ ١٢/

٤٤١ م، ورقم (٢٧٦)

وتاريخ ١٤٤٢/٥/٦ ف، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد الاطن على محضر مجلى الشؤون السياسية والامنية

رقم (م س ت/١٠٠-٢/٩ ٥) وتاريخ ٢/٩/١٣ ١٤٤مـ.

ويعد النظر في ترار مجلس الثورى رتم (٠/١٥٦) وتاريخ

١٤٤٢١١٠١١٤ك.

وبعـد الاطمن علـى توصية اللجنة العامة لمجلى الـوذىاء رقم (٧٩٣٧)

وتاريخ ٢/١١/١٣ ٥١٤٤.

يقرر

الموافقة على البروتوكول الإقليمي الخاص بالتعاون الفـني لاستعارة ونقـل الخـبراء

والفنيين والاجهزة والمعدات والمواد في الحالات الطارثة، وفق الصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرا:"

رئيس مجلس الوزراء

و

RSG ح

البروتوكول الإقليمي الخاص بالتعاون الفني لاستعارة ونقل الخبراء والفنيين والأجهزة

والمعدات والمواد في الحالات الطارنة

PERSGA

منت لم

ظلخفوكظامت

جدة - المملكة العربية السعودية

الأول من بوليو (تموز) وواق

مينه والمب

للنعاون

.... .»

i.••«qt:tepersgan•q_.j,::t'-.p

ب ف،

PERSGA

الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن، هي هينة حكومية تهتم بالمحافظة على البيئت

البحرية والساحلية في البحر الاحمر وخليج عدن. وتستمد "الهيئة" قاعدتها من الاتناقية الإقليمية للمحافظة على

بينة البحر الاحمر وخليج عدن (اتفاقية جدة (1982)). وقد تم اعلان إنشانها رسميا في القاهرة في سبتمبر

1995، وتكون مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية المقر الدائم لها، وتضم الهيئة في عضويتها كلأ من

السعودية، مصر، السودان، الأردن، جييوتي، اليمن والصومل.

عنوان الهينة: مبني الهيئة العامة للأرصاد وحماية البينة الدور الئاني - حي الورود - شارع الورود - بني

ص ب و5366 جده 583 21 المملكة العربية السعودية

فكس O096612423887S

تطفرن 00966124238854 ،

بريد الكتررني

- ..ن

ظلخفوكإامت

3,Recc-,ar& Archives for Center l" .

١٩

ء، جث

2,.:PEiR;

المباه والإ.

او ل

"ونعامة رتة

i)•••.per,gu.otg€p.q•„g

ww•.pc•tb•.i-—'.'*to•"

عوه

مة بمدينة جدة في

ألم

سر

م وم PE

أن حكومات؛

المملكة الأردنية الهشمية

جمهورية جيبوتي

المملكة العربية السعودية

• جمهورية السودان

جمهورية الصومال الفيدرالية

جمهورية مصر العربية.

الجمهورية اليمنية

بصفتها أطرانا في الاتغاكية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج

20 ربيع الثئي سنة 1402 هجرية الموافق l فبراير سنة 1982 ميلادية،

وإذ تشير إلى الحاجة الملمة لتفعل وتطبيق البروتوكول الغاص بتتعارنا . في مكفمة التلوث بالزيت

والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارنة1983،

وذ تنره ما بتمتع به بهيم للبحر الأسر رملبج عن - بعوده فممراية المرسعة فيا (ر) من المدة

الثانية (مجال التطبيق الجغرافي) من اتناكية جدة 1402. / 1982م من موقع استراتيجي وموارد طبيعية

وتنوع حيوى مذهل بالاضافة الى أهسته الاتصادية والاحتماعية والتر بالنسبة لدول الاقليم والعلم

٨٣١٦ الأمم

جع

من المادة التاسعة من اتفاقية

وإذ تؤكد على حرصها طى حماية البينة البحرية والساحلية بناء على .

جدة 1402*. / 1982م فيما يختص بالتعاون في مواجهة حالات التلوث الطارئة،

وإذ تاغذ في الاعبلر البرونوعول الخاص بتتعاون الإليمي في مكافمة اللوث بلزيت والموالد السرة

الأخرى في الحالات الطارئة 1982،

وإذ تسعى لتطبيق خطة العمل الإظيمية للطوارئ البحرية،

وإذ تعي اهمية التعاون الإقليمي القائم بين الدول الأعضاء في الهينة،

علم بينة البد

م تهي

عى

3

. سبة والمن

م؟

ة

ه للنعاون

العربية ا"

يو

ه «نعامه مدمر

! سه»

لمرجسات

سلى يبن

•I

PERSGA

قد اتفقت على ما يلي:

المادة الأولي: الأهداف

1) ابجاد إطار عمل كانوني وإداري وتنظيمي عام لتسهيل عملية الاستعلرة والنتل للخبراء والفنيين

والأجهزة والمعدات والمواد في "الحالات الطارنة" تمشيا مع البروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي

في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة! خرى في الحالات الطارنة،

2) يسعى البروتوكول إلى تعزيز التعاون الإظبمي لتقليل مخاطر التلوث الناجم عن الحوادث البحرية

المادة الثانية: التعاريف

لأغراض هذا البروتوكول فإن التعاريف التالية تحمل المعاني الموضحة أدناه لم بنص على خلاف ذلك،

٦

البروتوكول: البو وتو كول، الاقلنمى الخاصر، بالتعاون الفنى لاستعلا ة ونقظ، الخدراء والفنعين والأحهزة

والمعدات والمواد فى الحالات الطارئة

احطاففة. الاتععوة الالللمية للممائللة طى بسلة البحر الا ولدج عن موو٥/م

نهببة : الهيلة الإللهيمية للمععطة طى بيلة نبر الأسمر رحابج عن

معه طوره بمرية أى عدنة لر ععنه ار واهمة لر رسنه ما يتج عه ن عطبر ار نعبد عطبر ليينة

البحرية بالزيت أو المواد الضرة الأخرى بما فى ذلك الاصطدام او الجنوح واية

حوادث تتعلق بالسفن بما فيها الناعلات وكذلك الانفجارات الناجمة من أنشطة التنقيب

عن النفط وإنتاجه وتسرب الزيت والمواد الضارة الأخرى نتيجة خلل في المنشت

الأطراف المتعقدة: مي الدول الأصنناء في الهينة الاظيمية للمحافظة عى بينة البحر الأحر وخليج

عدن المولعة على البروتوكول الإليمي الخاص بالتعاون الفني لاستعارة ونقل

الخبراء وللفنيين والأجهزة والمعدات والمواد في الحالات الطارئة

الجهة التنسيقية: مركز الاتصل / ضابط الاتصال / ممثل الدول الأعضاء في البروتوكول الإقليمي والذي

لديه صلاحياك ليعمل كضابط اتصل مع الجهات الحكومية والجهات الأخرى لتسهيل

عملية الاستعارة والنقل للخبراء والفنيين والأجهزة والمعدات والمواد،

- مبسة للبد

مي

ب

٦

٠ إ.

بذم: .

ـ

..رج

بية والمملم

و»

و

هذ للنعاو

العربية

مخن: ر عه بعنه الاز

و

مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية (CENTER EMARSGA)

المنصوص طيه في البند (1) من المادة الثالثة من البروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي

في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة للعام 1982،

والذي يعمل على إدارة وتحديث المعلومت المتعلتة بمكافحة الانسكابات النفطية لدى كل

من الدول الأعضاء والتنسيق فى بينها أثناء عمليك النقل والاستعارة للخبراء والفنيين

والأجهزة والمعدات والعواد كما يعمل على نسر المعلومت الخاصة بالانسكابت النغطية

طى الدول الأعضاء فور استلامها من الجهات المعنية وإبلاغ الدول صن المساحات التي

"

أي

A عم عم

مركز المساعدات:

تحتاجها الدولة المتضررة عند طلبها المساعدة.

/

الخبراء والفنيون: هم المؤهلون علميا وفقيا للعمل كفريق واحد لمكافحة الحالات الطارنة من انسكاب النفط

«مشتققه المعتمدين لدم، لحمت الر سمنة المستولة فى كول، الاقلده،

اللايت بشمل، حنو اللراءراثعد، اللتلا العهو ملتحقه بما مبا سنه للراء السرور برنت الستلة ودبرت

التشحم وذيت الوقود والذت المكر ةوالقلد وما يفتج من عملدات التكريد من ذوت ونفائات،

الأجهزة: هى الالات الالكتروئية، الككر ومكقيتهة، التقر و كهر بقية

المعدات: المعدات الميكانيكية والمعدات غير الميكتيكية / الأدوات

) فمحت معبهة مر سعتر املأت سيعتبه، فسنسا مى سوت متعمة فعيت

الطارنة لانسكب النفط

2) المعدات غير المبكاتيكية / الأدوات: هي الأدوات المستخدمة في عمليات مكافحة الحالات

الطارنة للسكفب النفطي والتي هي عرضة للامتهلاك اثناء المكافحة.

المواد: مى المواد التى ستهلله لمة سمتفتامها فى علية مكافحة الحالات الطلرنة لتسكبن الللية،

1٠ن١2،

"

ت1 -

الدولة الممتعرة: هي الدولة التي تطلب الخبراء الفنيين والأجهزة والمعدات والمواد في الحالات الطارئة

الدولة الميرة: هي الدولة التي توفر الخبراء والننيين والأجهزة والمعدات والمواد في الحالات الطارئة

سه هدده اللأحم

م

٦

بللا

إ

وا

هبية والميل

ا

هي للنعاون

ة

. هالسهودبه

ل. وم

.تأربسه

سيو

ع R عم

المادة الثالثة: نطاق التطبيق

يغطي البروتوكول أية ترتيبات تقوم بها الدولة/ الدول المتعاقدة لأجل التسهيلات والإجراءات وكذلك التنسيق

والتعاون بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بعملية الاستعارة والنتل عبر الحدود للخبراء والفنيين والأجهزة

والمعدات والمواد في حالات الطوارئ البحرية وذلك عندما لا تستطيع الدولة المتعرضة للطوارئ بمفردها أو

مع دولة ثانية أن تتصدى لهذه الحالة شريطة ان تطلب تلك الدولة ذلك، وبمجرد طلب الدولة تلك المساعدة

تعتبر حالة الطوارئ إقليمية تستوجب من بقية دول الإليم تقديم كافة المساعدات الممكنة.

ا

المدة الرابعة: التزامات عامة

1) تتعهد الأطراف المتعاقدة بتقديم المساعدة والتسهيلات الممكنه للدولة / الدول التي تواجه حالة

الطوارئ البحرية،

3) تسعى الأطراف المتعقدة إلى إجراء الترتيبات اللازمة التي من شانها أن تممح إحدى الدول لدولة

أخرى أن تستفيد من إمكاتيقها والتسهبلات المتوفرة لديها بهدف تنفيذ بنود هذا البروتوكول،

م بمدر لتعنت اطعمة ور وطللربن فمتمتمو لن نقرم بعر الإمع، سط، صده نعر وسرام

والفنيين الأجهزة والمعدات والمواد المطلوبة للتصدي للطوارى البحرية عر السود البرية

والبحرية والجوبة، وكذلك تسهيل عملية التخليص الجمركي ومنح كالة الإغاءات اللازمة من

الرسوم الجمركية أو أية رسوم أخرى وسرعة تخليصها من جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية،

ه) تتعهد الدولة التى تحتاج إلى المساعدة أن تبذل كل ما فى وسعها لتسبيل حركة النظ والانتقل عر

السود في الحالات الطارنة،

و سر ففول، المرعمة طى منا هررتوهن، ور عقة ملف فسساعة بترور تقوق هما ينتص بتل من

العى.

(أ) الخبراء والفنيون المعيون بالموضوع وتشتمل على:

-C !-r-t:.cr.r:. .

نسخة من الأوراق الثبوتية

• نسخة من السيرة الذاتية

• بين الأجور / الرواتب

• نسخة من شهادة اللياقة الصحية

• بوليصة تأمين (إن وجدت)

(ب) الأجهزة والمدات الكابلة للاستعارة وتشتمل على:

مئم بمنه

PERSG

• النوع

. تيه والمب

»

ـ

لهى.

ستد مر.. .

th'fS.qa' ٣:»١٠C

تمر بية السفون

نجاه

وبزاه مام «موي

المرعقات

معلى بين

:

A ى ج ■ عم

• الطراز / الموديل / سنة الصنع / البد المصنع

• نسخة من دليل التشغيل

• القيمة الدفترية

(ج) المواد القبلة للاستعارة وتشتمل على:

ألم

• النوع

• الكمية

•المعلومت الفنية (طريقة الاستخدام / المخاطر / وغره)

• القيمة الدفترية / تلريخ الانناج

6) تلتزم الأطراف المتعاقدة بما يلي:

) يداج السضدت المنكررة في البند (و) من المعة فربعة من البرربوكول لدى الجهة التتسيقية

ب) تحديث القوائم المنكررة فى المادة الرابعة من البدوتوكول مرة فى كل سنة أو عند حدوث أى

تغيير فيها..

ت تسن ممنك نر سحمت عضلة ست سدد سمي. الععرمة وااهرء ضها

عملية الاستعارة والنتل للخبراء والفنين والأجهزة والمواد

المادة الخامسة: التزامات الدولة المستعر

منفردا بحق له بموجب هذا البروتوكول طل المساعدة من الأطراف الأخرى تلتزم الدولة الممتعرة تماه

٥/

.

مر وه "هه

ت

:i'

الدولة المسيرة بالتزامتها المتمثلة في الأتي:

د.-

-له

1) ما يتلق بلخيراء والفنيين

أ) توفير السكن والإعشة والمواصلات حعب مستوياتهم الوظيفية،

ب) توفير تذاكر وتكاليف السفر حسب المستوى الوظيفي في الدولة المعيرة،

٧

ت) توفير العلاج خلال فترة الاستعارة،

ث) دفع بدل الاستعارة.

2) ما يتلق بالأجهزة والمعدات والمواد

ا) تحمل تكليف الشحن،

ب) الصيانة بعد الاستخدام،

ت) الاستبدال أو التعويض في حلة التلف أو الاستهلاك للمواد،

،سبمة والميام

.

م للنعاون

شئتم و إw٤ ٠ل.٤١٣w1٠ه

العربية انسعودده-

با

ري نعامه معند ال

أم.

خمpg PE

ث) التأمين خلال فترة الاستعارة،

ج) إعادة المواد غير المستعملة،

ح) إخطار الدولة الئعيرة بأي نقص أو تلف أو عيب ملحوظ أو فقدان في الأجهزة والمعدات والمواد

قبل الاستخدام وخلال 72 ساعة من تاربخ استلامها لها بخطب مرمل بالفلكس أو بالبريد

الإلكتروني ومعززا بخطب لاحق في أول يو عمل تل برسل بالبريد السريع.

سدة سعسة فترمت فولة ننعره .

حتي أف.

يلتزم الطرف المعير تجاه الطرف المستعر في حل تعرض الأخير لحالة طارنة من حوادث انسكب نفطي

بسرعة توفير ما يطلب الطرف النشتعر من١:. اء والفنيين والأجهزة والمعدات والمواد بعد استلامه طلب

المساعدة.

المادة السابعة التزامات مشتركة

ف. >A

يلتزم كل من الطرف المعير والطرف المسسعير بتعيين جهة / جهات معينة مستعلة يتفق عليها / عليهم

الطرفلن لتقديم تقرير ففي يبين حلة الجهاز / الأجهزة أو المعدات او المادة / المواد فبل ربعد الاستخدام في

لهثة

عمليات المشاركة في مكافحة التلوث.

المادة الثامنة: الملاحق

نخر المدعق الثلاثة محعق السترشعية وجزها لا يتجزا من هذا البرونوعرل يتسا لن الإجراملت المتملقة

بتعديل ملاحق منا البروتوكول هي تلك الواردة في المادة الحادية والعشرين م الاتفاقية.

تع اثت

المادة التاسعة: التوقيع

يعرض هذا وتوكول للتوكيع عليه م قبل حكومات الأطراف المتعاكدة خلال فترة الاجتماع الإكليمي

للمفوضون للتوقيع عى بروتوكول التعاون الفتي لاستعارة ونقل الخبراء والفنيين والأجهزة والمعدات والمواد

في الحالات الطارئة في البحر الأحمر وخليج ععن المنعقد في مدينة جدة في الثامن من شهر رجب لعلم

1430 هـ الموافق الأول من يعايع (تمرز) 2009.

المادة العشرة: المصادقة والقبول والاعتماد

يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو التبول أو الاعتماد من قبل الأطراف المتعاقدة وتودع وثائق التصديق أو

القبول أو الاعتماد لدى حكومة المملكة العربية السعودية التي تقوم بمهام دولة الإيداع وفقأ للمادة التاسعة

ه، الأحم

فج

م

رنة «بعربية السع.

م

ندسر الوود

8

والعشرين من الاتفاقية. يبئه والمجم

ه

عره

مة للنعاون

-الع سمق

" سعب

لبمه

«فبراء معدم ، مو

( لال ١٧ل٥١٩/1

وه

PERSGA

العادة الحادية عشر : التنفيذ

يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد مائة وثمقون يوما من تاريخ اعتماده من قبل الأطراف

المتعاقدة ، ويبقى ساري العفعرل لمدة خمس سنوات قبلة للتجديد لفترات ممائلة ، وعلى كل طـرف

من الأطرلف المتعاقدة إشعلر الهيلة كتابة برغبته في إلفاء أو إدخال تعديلات على البروتوكول لبل

نطق المدة بمعة وثملون يوما.

لا يؤثر إلغاء هذا البروتوكول - ما لم يتلق الطرف المعر والطرف المستير على لحلاف ذلك - على

سير الترتيبات النالذة أثتام الإلغاء .

•ناء عع، نلك قله المه قد انام، مد ضد.. سنله، سما م.. ده لع، سعت قه عل، هذا

لهبرا مه

مروتوكول:

عن ععومة همملعة اللأردنية ههشمية

عرمة ممعدية رسوى ما .

عن عكرمة المملكة لعربية السسردية

ن ععممه جمهورية سودن ستتصل لري،

عن حكرمة جمهورية الصومال الديمكرلطية

س هعومة جمهورية مصر نربهةإبسم:سهره ا سمر ة ه

عن حكومة الجمهورية اليمنية

عرر في مدهنة جدة في يوم الأريعاء لثامن من شهر رجي سنة t43O هجرية الموللق الأول من

ومجب

ذوي

.

شهر هليو (تعوز) علم 009

بيه والميلم

مه للنعاون

الئة الهربي السيس

فوي ى.

عىبجمو نعدد ال

.التبؤالنهرم

اهبرا، ممي أمو:

ببن

٤

PERSGA

الملاحق

الملحق (1)

الترتيبات الإدارية والتنظيمية

بما أن مزايا إجراءات الإعارة قد يتم تقليصها بصورة كبيرة أو قد يتم إلغاؤها بسبب التأخيرات الناجمة عن

الإخفاق في الاتصالات الإدارية والتنظيمية.

عيه ينبغي للجهة الننسيقية في الدول الأطراف في البروتوكول الإقليمي ضمان ان المعلومات المتعلقة

بالترتييت اللازمة أئناء حالة الطوارى لتسهيل إجراءات إدارة الهجره والجوا: ات والإغاء الجمركي قد تم

تدوينها في الخطط الوطنية للطوارى البحرية، كما ينبغي سل هذه المعلومات وبصورة تفصيلية إلى مركز

المسادات لكى تسنى له توزيعها طى جميع الدول الأعضاء فى هذا البروتوكول مما يمكن النول المععرة

ضمان، أن هذه الاحر اهات تتلاءم مع متطلبات الدول الفستعرة

لذا طى الأطراف المتعاقدة فى هذا البروتوكول الإلاظيمى والتى تطلب المساع التاء صلية مكافحة التلوث،

بنا، الحهه د الممككة من اط، ضمن ععم تلض أنة عملنة نتعلق، بلمساعدة م التعدن فى هذا الاثناء

يحب ملاحظة أن التعاون بين الأطراف المتعاقدة لى البروتوكول الاليمى يتم ليس فقط فى العمليات الجلرية

في البحر، بل وأيضا في العمليات الجارية عى الشواط وكرب السواحل

أهم المعلومات التي يتبغي النظر فيها:

د د

ذ

-

- الاتنقيت الثنقية لو متعددة الأطراف،

- الحركة عير الحدود للطئرات، والوحدات البحرية ونقل الخبراء والفنيين والأجهزة والمعدات

والمواد،

١.:أ1ذ

اب - :

- الإعغاء الجمركي للأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في مكافحة التلوث،

- الضرائب الخاصة / الإعفاء من الضرائب الخاصة

ورسوم البور على المركبات والطقرات

والوحدات البحرية الخاصة لتقديم المساعدة،

تأمين الخبراء والقنيين،

- المسؤولية المدنية في حلة الإصابة بالجروح أو الضرر أو الوفاة،

ه همدم الأحم

منب

لا

يم

ه

ج

IO

- الإعضة والسكن

الفنيين،

متي ونمنم،

رمة للنعاون

،٠١(1Mb ٢ " ن٠٠٤ -

pg•t•.éf'l-i"'t; ٧w

رم. م

ألم

مفر ين

ل جر ع

المعالجة الطبية،

- تصليح الأجهزة والمعدات،

- المررر عر حدود دولة ئالئة،

- القبدة والاستقلالية لفريق العمل المساعد.

الترتيبات الضرورية؛

1) اختلان الإجراءات اللازمة لبور الحدود للطقرات والوحدات البحرية ونل الخبراء والفنيين

والأحهزة والمعدات والمواد من دولة إلى اخره

عليه بمكن القيام بما يلي:

ا) ان نقوم النولة الطرف مذا البروتوكول الاللمى الطالبة للمساده ببنل جمع الجهود الممكنة

لتسهيل عملية التنقل عير الدود فى الحالات الطارئة، والدولة الطالبة للمساعدة هى التى تختار

ضبط الاتصل ب رتبته ومؤهلاته

ب) أن تقوم كل دولة من الدول الأطراف في هذا البروتوكول الإقليمي بإبلاغ مركز المساعدات عن

الاجراءات الرسمية المتعلقة بالاننقل عر العنود فى الحالات الطارنة، منها مثلا الاجراءات

الجمركية / الاغاء الجمركي وإجراءات الهجرة والجوازات طى أن تؤمن جميع نول الاقليم

تلتيرة دخول لورية لجميه الخراء أو المشدين فى تقديم المساعدة والعمليت المشتركة

له س أ4

كما ينبغي أن يتم تدوين المعلومات عن الإجراءات في الخطة الوطنية ارئ البحرية كمراجع يمكن

ث ته

اللموء الها عند الضرورة.

ى اعاه نبرعي للجهرة وا ت ولموم ستسة في سنبة متفمة التوث والسنبت

المشتركة

،-C !---L'---täcn

لى الدول الطلبة للمساعدة أن تضمن حلول عملية في موقع الحادئة وفي أثناء إجراءات العملياك المشتركة

والتأكيد على ما يلي:

ا) تزويد الأشخاص أو الجهات التي من المحتمل أن تشارك في العمليات المشتركة بالدليل الخاص

بالإجراءات المتبعة في حلة القيام بالعمليات المشتركة،

مه مده اللتحمى

١

ن.

و

السهوم

II

الع سمة

"خبراء مجلس الوية

رمبئة والميل

ه

هه للنعاون

٠. ٢:لءر،

• ملي بذة

'l

A مي R عp

ب) ضرورة علم المسنولين في الجمارك بالخطة الوطنية للطوارئ البحرية فيما يتعلق بالعمليات

المشتركة، وذلك لكي يئسنى لهم تتديم المساعدة، حيث أن الوثائق والأوراق الرسمية ذات الصلة

ستكون جاهزة بصورة مسبقة وخبل البدء بإجراء العمليات المشتركة.

3) الضرائب الخاصة

ورسوم المرور عمر الحدود المطبقة على المركبات والطائرات والوحدات

البحرية الخاصة لتقديم المساعدة

م.ر

ا) ينبغي ترك الخيار للدولة الطلبة للمساعدة في فرض الضرانب الخاصة ورسوم المرور عر

الصود وهديل لنلك، ينبغي للدول المعنية استخدام نفوذما فى التخلى ص مثل هذه الضرائب

والرسوم المفروضة عند الحدود (ففي المستقبل متبقى هذه الضرانب والرسوم جزءا من النفقت

،

التي ينبغي للدولة الطالبة للمساعدة أن

ب) ينبغى إعطاء ملومك وافية للدولة المساعدة والمتعاقدة فى البروتوكول حول أنظمة

وشروط المرور المتعلقة باستدام اللمركبت والطائرات والوحدات البحرية والتي يتم تطبيقها في

الدولة الطالبة للمساعدة.

1) شروط العمل:

ليمت هنك مشكلة بالنسبة لملاحي السفن، وإنما تبرز المشكلة عدما تتم عملية المساعة

المشتركة في البر حيث يواجه المشاركون احتمل خرق القوانين المرل بها في الدولة الطلبة

للمساعدة، وكذلك عندما يطلب من الدولة المساعدة ومن واجب المسنول عن المشاركين في

علية المساعدة المشتركة أن يقوم بلتأكد من تطبيق الأنظمة المعمول بها كما أن الجهت المعفية

مي الدولة الطالبة للمساعدة مسنولة عن إعلاء المعلومت اللازمة والمتعلقة بحماية العمل.

2) تأمين الخبراء والفنيين:

ينبغي أن تقع مسئولية تأمين خبراء وختيي الحكومة والقطاع الخاص المشاركين على عاتق الدولة

المساعدة التي بإمكانها المطئبة بلتعويض عن النفقت من الدولة الطلبة للمساعدة

"- ت

3) المسلولية المدنية في حلة الإصبة بالجروح أو الضرر أو الوفاة:

أ) ينبغي حل المنازعك حول الإسابة بالجروح أو الأضرار أو الوغة وفقا لقواعد وانظمة

المسئولية المدنية وتقع مسنولية دفع النفقات على عتق الدولة الطالبة للمساعدة وذلك فيما

عدا حالات سوء النية والخطأ المميت، والإهمال المتعمد.

ب) ينبغي إبلاغ الدولة الطالبة للمساعدة عن أي نزاع من طرف ثالث يتم حلها عن طريق

المحكمة وفي حلة وجود ذلك في الدولة الطالبة للمساعدة فقه ينبغي لهذه الدولة أن تساعد

ديس انأه

ه و

أيه م

:

الدربه السعود

يه"

ب زد

اعادة م..

ي

12

ومذ معيي

م الإدارة

المرة

فبرء بجلمر موب

اسدله ممبا سسمومه

ياأل ١ ٤٢٤٧: ٠٥١.

تو

داري»

A PERSG

الدولة المساعدة أو الشخص المعني في نلك، مع التأكيد على أن تكون اتفاقية جدة لعام

14O2å-/l982م مرجعا في حل اي نزاع

4) الإعظة والسكنو

إن من مسئولية الدولة الطالبة للمساعدة أن توفر الإعاشة والسكن للخبراء والفنيين.

5) المعلجة الطبية:

ينبغي للدولة الطالبة للمساعدة ان تقوم دائما ببوفير إمكانيات العلاج الطبي للخبراء والفنيين

المشاركين في عملية الطوارئ.

6) تصليح الأجهزة والمدات:

ينبغي للدولة الطلبة للمساعدة أن تبنل كل جهودها فى معاو الدولة المساعدة للقيام بعليت

صيفة وتصليح الأجهزة والمعدات التي لا يمكن أن يقوم بها الخبراء والفنيون التابعن للدولة

المساعدة.

7) المرور عبر حدود دولة ثمثة:

غد مرور الخبراء والننيين أو الأجهزة والمعدات والمواد عر حدود دولة ثالثة يجب إبلاغ

مركز الاتصل في الدولة الثقئة عن مزلاء الخبراء والفنيين او تلك الأجهزة والمعدات والمواد

بواسطة الطرف المعر والطرف المستعر كليهما.

و) القيعة والاستقلالية لفريق العل العساعد:

» سمة استقدلمة فر يق، افاء الساد،عتهتت شراف للممت السلرلة،الممت

الادارية فى الدولة الطالبة للمسادة..

، - د-.. س ن ن س ت عت بن مر،

جام النحم .

» ندلم

واحترام العدات والتقليد السائدة.

يومي.

ونمة للنعايي

ذ.. ي

معهم

PERSGA

الملحق (2)

الترتيبات المالية

دب ه مربد عدد ور. د «صه هن ع عست نف. بت سهر.

مبادئ عامة:

الخبراء والننيين والأجهزة والمعدات والمواد وانتهاء باللحظة التي بتم فيها إعادة كل ذلك، وبدون أرباح أو

فوائد، كما أنه لا ينبغي تكليف الطرف المستعير بدفع مبالغ غير معكولة بسبب حدوث الحالة الطارنة.

1) إن الخطوات الرنيمية التي يتم الاتفاق عليها ينبغي ان تكون بمئبة أمس عامة لعلية الإعارة،

كما ينبغي أن تكون إلزامية.

و) بإمكان الحكومت المتعاقدة فى مذا البروتوكول الاليمى وضع ترتبيت خاصة بعملية الاعارة

شريطة ان يتم إبلاغ مركز المساعدات عنها وكد تزدي هذه الترتيبات بين النول الأعضاء إلى

التظي مثلا، عن جميع النفقت، او حصرها في نفقك الشحن فصنب

3) ليس مطلوبا من الحكومت لغرض الإعارة فقط أن تخذن لديها الأجهزة والمعدات والمواد،

4) من حق الحكومت ان تحدد الأجهزة والمعدات والمواد التي لا يمكن إعارتها في أي رت مهما

كان وعدما تكرن بعدى العكومت عرضة لخطر التلوث، فببمكقها أن ترفض اي طلب

لإعارة الخبراء رالفنبين أو الموادا الأجهزة والمعدات لدولة أخرى. وفي حل حدوث حلة

طارنة لنولة طرى فى منا البروتوكول بعد إعارة اجهزتها إلى دولة اخرى، فببمكتها استعدة

ما أعارته من هذه الدولة بصورة فورية إن لزم الأمر .

و) لا ينبغى استخدام علية إعارة الأجهزة والمعدات هديل لتوفير تلمين الأجهزة والمعدات بشكل

اعيادى بموجب الخطة الوطنية لمكافحة التلوث فى الحالات الطارئة للدولة المستعرة

يجب أن تقوم الدولة المستعرة بإعدة جميع الأجهزة والمعدات والمواد المستعارة (لى الطرف الشعير وهي

في حالة جيدة وقابلة للاستخدام. ويجب إيلاغ اللرف المعير ومركز المساعدات عن أي نقص أو تلف او

عيب في الأجهزة والمعدات والمواد المستعارة عن طريق البريد الالكتروني أو الفاكس في غضون 72 ساعة

من استلامها. وإذا لم يتم الإبلاغ في الوقت المحدد، فإن هذا يعني أن الأجهزة والمعدات والمواد المستلمة

جيدة، من حيث الكم والنوع وأن الطرف المستعير قد ارتضى بها. وبنفس الطريقة يجب على الطرف المعير

أن يقوم بإبلاغ الطرف المستعير ومركز المساعدات عن أي نتص أو إبلاغها بتقرير بقوم بإعداده طرف

أز يه ث

أ ن

. سم

رهتخناة. يوم

" الدردور السيل،

14

التبي .

ر - معر.

معين مستقل خلال 7 أيام من تاربخ الإبلاغ

مهممه والميام

٥

هة للنعاون

٢٩٤ "١٤١ ٠٠٤٤٤١ :

ل

٠

نهده

ملى بين.

و

A 3FRSG.i

الإجراءات اللازمة لتغطية التكاليف المتلقة بما يلي:

أ) الخبراء والفنيون:

الخطوط العامة لتكاليف وأجور ونفقات الخبراء والفنيين تتضمن ما يلي:

الأجر / الراتب: وهو الراتب الإجمالي (بما فيها عمل الوت الإضافي) 15% لتغطية النفقات العامة

للخبراء والفنيين المدونين في جدول الرواتب والتي يتم دفعها للطرف المعير.

تكاليف السفر: ينبغي أن تكون تكاليف السفر متطابقة مع الممارسات الاعتيادية للجهة المعيرة فيما يتعلق

بالخبراء والفنيين المستعارين حصب مستوياتهم العملية.

الإعاشة والسكن: يتم توفير ها من قبل الطرف المستعير للخبراء والفنيون المستعارين حمب مستويقهم

lft

العملية.

التنقلات الداخلية: يتم توفير وسائل نقل مناسبة من . الطرف المستعير للخبراء والفنيين المستعارين

اهمر

منذ بداية وصولهم حتى لحظة مغادرتهم

النفقت اليومية: يتم توفيرها من قبل الطرف المستعير للخبراء والفنيين حسب مستويتهم

وفي حالة إصابة الخبير أو الفني المستعار بالمرض او الجرح أو الوفة في فترة استعارته، فإن الدولة

المستعيرة له ستكون مسنولة عن جميع التكاليف السعلقة بالمعقجة والتطبيب ما عدا نلك التي يغطيها

التامين، وكذلك جميع النفقت الغاصة بإعدة الخبير أو الفني المصب أو المريض إلى موطنه، وفي حالة

موت الخبير أر الفني المستعار ستكون الدولة المستعيرة مسئولة عن إعادة جثة المتوفي إلى موطنه

له

ب) المخزونات الكبلة للاستهلاك؛

وتشمل المواد التالية:

- المواد المشتتة لبقع الزيت والمواد الكبميفية الأخرى لمكافحة التلوث

٩،

المواد الماصنة

أية مواد اغرى غير قابلة للإعدة بسبب الاستهتك أو لا يمكن استخدامها مرة أخرى.

ويجب إعلاة المواد المصنفة اعلاه إلى الطرف المعير بنفس نوعتها، أو التعويض عنها بأسعارها نقدا وذلك

حصب اختيار الطرف المعير وحده.

ويجب أن يغطي التعويض نقدأ تكلفة الشراء وجميع التكاليف والرسوم المطلوبة مثل رسوم الشحن ورسوم

التأمين، ورسوم التخليص، والضريبة الجمركية، وأية ضرائب أو نفقاك أخرى بالإضافة إلى تكليف توصيل

هسس ا.

كوم

،

ثه

اتعربية السعودى

«ي العامة نحليث

IS

العيمة

اي - سعو.

بة

ابة

البزاه بجلم الوية

المواد إلى مستودع الطرف المعير.

بببنه والمياى

لبك

مة للتعاون

معمعتم

زب٠ ه .

ت

PERSGA

ج) الأجهزة والمعدات:

ينبغي تحديد الأجرة اليومية للقوارب السطحية والطائرات الثابئة والطئرات العامودية والطوافات والتي

تكون في حوزة الطرف المعير وفقا لقائمة رسوم تلجير يتم إرسالها عند طلب المساعدة.

على أن تراعى المبادئ التالية عند حساب التكاليف:

الصيغة المتفق عليها لحساب مبلغ تاجير الأجهزه والمعدات، ما عدا العارضات الطافية (البوم

السستقدمة في المناطق البرية القريبة من الشاط مي كفتلي:

سلفة اترلسههة بد و.)

65

حيث يمثل العدد 5. تكاليف الصيانة، وإعداد الجهاز للإرسل والتشغيل، وكذلك النفقات غير المبشرة.

اما العدد 365 فقه يمثل معدل الصلاحية في أيام العمل للجهاز المستخدم في عملية التنظيف من الزيت.

والصيغة المتفق عليها لحساب مبلغ تأجير العارضات الطافية التي تكون فترة صلاحيتها علدة أكل هي

التكلفة الرأسمالية X 1.5

83

ولأجل استعارة هذه المواد يجب الاتفاق مع1 ف المسعير على طريقة نقلها.

س همرت ستعه ستتر ، نى سحرة للرن رمتما لبه ببدى تسما سه ترعدبة ومتا عبد

مع عارضة طافية) عند تحديد مبالغ تأحير ها.

مسة والمبلم

" -رس

ؤ في

يت

الهدبيت السبىى

دهالعامة لعده. "

مه/ جبمود هي. ؟"

للتعاون

المرية

- سو.

ابط "ملاه

ا٠"٢١؛؛ اباعن ااز،

ز

ن

١ وم

التارة .

الملحق (3)

الإجراءات المتعلقة بإعادة ما تم استعارته من الخبراء والفنيين والمواد

والأجهزة والمعدات أو استبدالها أو التعويض عن نفقاتها

لء

- مى ان

PERSGA

مبدئ عامة؛

إن الخبراء والفنيين والمواد والأجهزة والمعدات النى يستعيرها أحد الأطراف من طرف أخر ينبغى إعادتها

أو استبدالها أو التعويض عن نفقاتها من قبل الطرف المستعير للطرف المعير وذلك على النحو الكالي:

١٤ .

ا) الخبراء واللنيون:

ينبغي للطرف المستعير المتعاقد في البروتوكول الإظيمي أن يعوض الطرف المعير عن جميع ننقات

الخبراء والفنيين المبشرة وغير المبشرة التي ينفقها الطرف المعير ابتداء من الوت الذي بتم فيه إرسل

احد الخبراء والفنبين إلى الطرف الممتعير رانتهاة برجوع هذا الخبير والفني إلى مكلن إقامته ببلده /

عله ومبشرة وظيفته الاعتيادية لدى الطرف المعير.

ب) المواد القابلة للاستهلاك:

ينبغي دفع جميع النفقات المتعلقة باي طلب من قبل الطرف المستعير للمواد القابلة للاستهلاك التي يعيرها

له الطرف المعر شريطة أن تكون هذه المواد فى حالة جيدة ليلة للاستخدام غد تسليمها للطرف

المستعير، كما ينبغي أن يتفق الطرفان في نس الوت على الطريقة التي يتبعانها في شحن المواد

رستبدالها وإعدتها وفي حله دم فيام الطرف المستعير بالاعتراص طى كمهة أونوعة أو حلة اي مدة

مستعرة، وإبلاغ الطرف المعير بذلك، عن طريق البريد الالكترونى او الفاكس وفى غضون 72 ساعة

من استلامه لها، فقه لا يحق له ان يقوم بذلك في رت لاحق. وفي حالة وجود اتفاق مسبق بين الطرفين،

فبن الطرف المعير وحده له الخيار في تديد ما لي:

1) ان يتحمل الطرف المستعير نفقات إعادة المواد في حالة عدم استخدامها بشرط ان تكون في

حالة جيدة قابة للاستخدام، وبشرط أن يقرم الطرف المعير بيلاغ الطرف المستعر ومركز

المساعدات، عن طريق البريد الإلكتروني أو الناكس وفي غضون 72 ساعة من استلام المواد

المعادة، عن أي تلف أو نتص أو عيب في هذه المواد. وينبغي أن تكون أي مطالبة من قبل

الطرف المعير بالتعويض عن أي تلف أو نقص أو عيب في المواد المعادة بتقرير تقدمه جهة

معاينة مستقلة وذلك في حالة طلب الطرف المستعير مثل هذا التقرير في غضون 7 أيام من

استلامه إبلاغ الطرف المعير عن التلف أو النقص أو العيب.

وفه فحمي

ي مسب

ر

للمككة انعرييد المسب

إيعامة نعس ييتم

17

الهرم

ر " سعر

فينة

ورا، بمون ، مو

ممبه والمهلى

ه

٥.

ثومة للنعوك

- ت م ل"١.؛زم٤:٥ ٣؛M:٠٠■ i

٠١ ث3C،. w، ل

"لمر هت

مل ببن

سع عدر

2) أن يتم استبدال المواد على حساب الطرف المستعير في حالة استهلاكها أو عدم التدرة على

إرجاعها.

3) أن يتم التعويض عن تكاليف عملية الاستبدال التي يقوم بها الطرف المعير. وينبغي أن تتضمن

تكاليف الاستبدال، على سبيل المثل وليس الحصر، أسعار الشراء، ورسوم الشحن، ورسوم

التفريغ، ورسوم التخليص، والضرائب الجمركية وأية ضرائب أو نفقات أخرى تتعلق

بلميعت وامتعدة واللتل، و لتى ينفعها الطرف المعر فيما يتعلق بنتبدال تلفه المولد سواء

اكان ذلك فى مستودعه أو فى أم مرفق أخر للتخزين

ج) الأجهزة والمعدات:

إن الشروط الأتية يجب أن تتحكم في عملية إعارة واستعاده الأجهزة والمعدات وحسب مواد البروتوكول

الاليمي والملحق (3) بعنوان الترتيبات الملية المتعلقة المضرة لطريقة دفع رسوم

المعدات والأجهزة

والمواد المستخدمة القيمة الدفترية للنعويض عها حين فتدانها أو عللها أو عدم التمكن من إصلاحها.

1) يجب أن بتفق الطرفان / الأطر ف على طريقة دفع الرسو والتكاليف المتعلقة بفقدان الأجهزة

١

l م

وإعالاتها و / أو استبدالها.

2) يجب أن يتم إعارة الأجهزة والمعدات واستعانتها وهي في حالة نظيفة متبولة بعد ان يتم

الاستغناء عنها من قبل الطرف المستعير.

3) ينبغي للطرف المستير إبلاغ الطرف المعير ومركز المساعدات، بواسطة البريد الإلكتروني

أو الفاكس عن اى نقص، أو تلف أو عيب ملحوظ فى الأجيزة المعدات المستعارة، وذلك خلال

72 ساعة م استلامه لها، حتى يتمكن من التعويض عن مثل هذا النقص أو التلف أو العيب في

حلة مطلبة الطرف المعو بذلك، ١/

ه ينبغي للطرف المعير إبلاغ الطرف المستعير ومركز الساعات، بو سطة البريد الإلكتروني

"، نسعر ا نتس ار ته لر س متمردو امبدهرتمعت سنعه، رنه عى

72 ساعة من استلامه لها، واية معطلبة من كبل الطرف المعير بالتعويض عن مثل هذا النقص

أو التلف او العيب يجب أن يساندها تقرير تقوم بإعداده جهة معاينة مستقلة، وفي حالة مطالبة

الطرف المستعير بمثل هذا التقرير، في غضون 7 أيام من استلامه لبلاغ الطرف المعير عن

النقص أو التلف أو العيب.

5) إن الأجهزة والمعدات المستعارة التي تصبح مفقودة أو تالنة أو بلية وهي في حوزة الطرف

المستعير ينبغي أن يتم توفيرها / استبدالها من قبل الطرف المستعير بأجهزة من نفس النوع

والصنع والمواصفات أو ما يكائها، أو التعويض عن سعرها، حسب اختيار الطرف المعير،

بحيث يتضمن هذا السعر، على سبيل المئل لا الحصر، سعر الشراء ورسوم الشحن والتفريغ

18

)4{

.

ة ث

بنه والميي

اج

٥ي

أال ي:

. أ: ٠١ إ»؟ ٧١

" بهربيه اسووبب:

مكه

د ا بعانة مهيلي.

هة للنعاون

- الهربي .

هت ه..

،

هنى

فيراه بمومم ، لوبة

و

PERSGA

ورسوم النقل إلى مرافق التخزين، ورسوم التخليص، والضرائب الجمركية، وأية ضرائب أو

نفقات أخرى تتعلق بعملية استبدال تلك الأجهزة والمعدات.

6) نفقات استنجار الأجهزة والمعدات وفقا للنترة (5)، ينبغي تعويض الطرف المعير لكل جهاز

من الأجهزة أو من المعدات المستعارة منه بموجب هذه الاتفاقية، وذلك بشكل يومي بحيث يتم

دفع الايجار وفقأ لقائمة رسوم التأجير بالساعة أو باليوم، وحيث أن التكلفة الرئيسية تعتير

التكلفة الاجمفية المقدمة للطرف المعير للأجهزة والمعدات المستعارة التى بتم توصيلها إلى

مستودعه أو اي مرفق اخر للتخزين فقه ينبغي حسب كلفة الأجرة وفقا للشروط المبينة في

الددو ته كهل، الاقلنمر الملحة، و (التر تسنت المالنة)

د) قائمة الموجودات:

مدر تنول ا/لأترا ور بهروترعرلء الإلتهم لن نسمن لن معرونقها من ابادبدة ولمستفت واتمرد

يتم تحديثها بصورة متواصلة كما يتم تدوينها في فائمة معدات مكافحة تسرب الزيت لدى مركز

المساعدات التي يتم إدادها وتوزيعها على البلدان الأعضاء لاستخدامها كمرجع وذلك مرتين كل عام

وتتضمن هذه القائمة تكاليف الاستبدال الحالية، وكذلك التكلفة التشغيلية بالساعة أو البوم لكل الأجهزة

م الأحم

وه ،

ه ن:

: مونه

"العربية السعدى

ي لهامة نع

(انتهى))

معمم والميام

مد للنعاوا

العريمة

، عوب

را، موهممن امو

والمعدات.

١ ٢ •pt ٠٤٠٢٢٦٢١٣)

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.