آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← بروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية ومركز البيئة وال…

بروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) من أجل إنشاء مكتب إقليمي لسيداري في المملكة العربية السعودية

سارية مرسوم ملكي م/107 اعتُمدت ١٤٤٢/١٢/٢٦هـ 🌍 مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا بين دولة ومنظمة
تضمن البروتوكول: ديباجة، تعريفات، المركز القانوني للمكتب والتمثيل، الوضع المؤسسي، الأهداف، التمويل، التعديلات، حرر البروتوكول في مدينة جدة بتاريخ 1434/09/14هـ، الموافق 2013/07/23م، باللغة العربية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/١٠٧

التاريخ: ١٤٤٢/١٢/٢٦هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/١٧٠) بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٣٦) بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٤هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على بروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) من أجل إنشاء مكتب إقليمي لسيداري في المملكة العربية السعودية، الموقع في محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٤/٩/١٤هـ، الموافق ٢٠١٣/٧/٢٣م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

قرار رقم : (٧٣٦)

وتاريخ : ١٤٤٢/١٢/٢٤هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٣٧٤٧ وتاريخ ١٤٤٢/١١/٥هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١٤٤٠/١/٧٦٩٠١٠ وتاريخ ١٤٤١/١٠/١٠هـ، في شأن مشروع بروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) من أجل إنشاء مكتب إقليمي لسيداري في المملكة العربية السعودية.

وبعد الاطلاع على مشروع البروتوكول المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٨٣١٦/م ب) وتاريخ ١٤٣٠/١٠/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٠٤٥) وتاريخ ١٤٤١/٨/٧هـ، والمذكرة رقم (١٥٣٧) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٧هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/١٧٠) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٣٤٨) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥هـ.

يقرر

الموافقة على بروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) من أجل إنشاء مكتب إقليمي لسيداري في المملكة العربية السعودية، الموقع في محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٤/٩/١٤هـ، الموافق ٢٠١٣/٧/٢٣م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بروتوكول

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

و

مركز البيئة والتنمية

للإقليم العربي وأوروبا

(سيداري)

من أجل إنشاء مكتب إقليمي لسيداري في المملكة العربية السعودية

ديباجة:

إستناداً إلى اتفاقية المقر (الاتفاقية الأم)، المنبثقة عن ميثاق دمشق الموقع عليه من عدد من الدول العربية، والذي اعتمده مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة في دورته (الثالثة) التي عقدت في دمشق بالجمهورية العربية السورية، في الفترة من 22 إلى 24 ديسمبر 1991 والتي بموجبها أنشئ مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا (ويشار إليه فيما بعد بـ : سيدارى أو المركز).

وتنفيذاً لما أجمعت عليه جميع الأطراف المعنية بأن يكون مقر المركز ومحطته الرئيسة في جمهورية مصر العربية، على أن تنشأ وحدات فرعية في المنطقة العربية وأوروبا.

ووفقاً لما يتمتع به (سيدارى) ووحداته الفرعيه بالدول العربية وأوروبا بوصفه مؤسسة دولية مستقلة لا تهدف إلى الربح، وما يتمتع به موظفوه وأسرهم ومن يعولونهم من الحصانات والامتيازات والإعفاءات والتسهيلات المذكورة ضمن إتفاقية المقر (الاتفاقية الأم) والمماثلة لتلك الممنوحة للمنظمات الدولية الأخرى، وما تبع ذلك من إدراج إسم المكتب الإقليمى وموظفوه على القائمة الدبلوماسية بدولة المقر.

واعتماداً على علاقات التعاون القائمة بين المركز والمنظمات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بالبيئة والتنمية، بما فيها الوزارات والجامعات والهيئات ومعاهد البحوث والتدريب البيئية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وأجهزة التخطيط وواضعى السياسات البيئية.

فقد اتفق الطرفان الموقعان على هذا البروتوكول على الآتي:

المادة الأولى

تعريفات:

يقصد بالمصطلحات الواردة فى مايلى مايقابلها من عبارات ومعانى مالم ينص على خلاف ذلك:

1. المملكة: المملكة العربية السعودية

2. المركز: المقر الدائم لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيدارى) في دولة المقر

3. المكتب الإقليمى: مقر المكتب الإقليمى لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيدارى) في المملكة.

4. الرئاسة: الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية

5. اتفاقية المقر: الاتفاقية الخاصة بإنشاء مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيدارى) في دولة المقر

6. أموال المكتب الإقليمى: كافة الموجودات والأموال والأرصدة والودائع والحسابات المصرفية التى يديرها المكتب الإقليمى لتحقيق أهدافه.

المادة الثانية

المركز القانوني للمكتب والتمثيل:

1. يعد المكتب الإقليمي- المنشأ في مقر الرئاسة- إحدى الوحدات الفرعية التابعة للمركز، وذلك وفقاً للنصوص الواردة في اتفاقية المقر المشار إليها أعلاه.

2. تمثل الرئاسة المملكة في تنفيذ هذا البروتوكول، وتتخذ كل ما من شأنه مساعدة المكتب الإقليمي في تحقيق أغراضه المنوطة به.

المادة الثالثة

الوضع المؤسسي:

1. يتمتع المكتب الإقليمى فى أراضى المملكة بالشخصية الاعتبارية ذات الأهلية القانونية اللازمة لممارسة الاختصاصات المنوطة به وللقيام بكل الأعمال التى تساعده على تحقيق أغراضه

2. يتمتع ممثلو الدول الأعضاء فى مجلس أمناء المركز- المشاركون في أنشطة المكتب الإقليمي خلال مشاركتهم- بالحصانات والامتيازات وفقاً لما تقرره المملكة لنظرائهم في المنظمات الدولية المماثلة التي تتخذ من المملكة مقراً لها.

3. يتمتع موظفو المكتب الإقليمى وخبراءه الدائمون والمؤقتون بالامتيازات والحصانات وفقاً لما تقرره المملكة للمنظمات الدولية المماثلة التى تتخذ من المملكة مقراً لها

4. تقدم المملكة التسهيلات اللازمة لمنح تأشيرات دخول دون رسوم لأراضيها وكذلك الاقامة والخروج لموظفي المكتب الإقليمي وخبرانه الدائمين والمؤقتين

5. يلتزم موظفو المكتب الإقليمي باحترام الأنظمة والتقاليد والعادات المعمول بها داخل المملكة طوال مدة إقامتهم فيها، ويجب عليهم عدم التدخل فى الشئون الداخلية أو القيام بأي نشاط غير ما أوفدوا من أجله بموجب هذه البروتوكول

6. تعفى أموال المكتب الإقليمى من جميع الضرائب المباشرة وغيرالمباشرة وكذلك من دفع أي رسوم أو ضريبية فيما يتعلق بالمعدات والتجهيزات والمواد المستوردة أو المصدرة لاستعماله الرسمي.

7. لا يشمل الإعفاء الرسوم التي ستحصل من المكتب الإقليمي مقابل استخدامه للخدمات والمرافق العامة.

8. لا يجوز بيع المعدات والتجهيزات والمواد المشار إليها فى الفقرة (6) داخل المملكة أو تصديرها لأجل بيعها خارج المملكة إلا بعد مضى مدة لاتقل عن سنتين من تاريخ الإعفاء.

9. للمكتب الإقليمي استيراد سيارات معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب مرة كل سنتين مع التمتع باللوحات الدبلوماسية، وذلك للاستخدام الرسمي، ولكل من موظفي المكتب وخبرائه الدائمين الحق في استيراد سيارة معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب مرة كل سنتين مع التمتع باللوحات الدبلوماسية، وذلك للاستخدام الشخصي والعائلي. ولا يجوز بيعها هذه السيارة في السوق المحلية دون دفع رسوم جمركية أو ضرائب إلا بعد مضى سنتين من تاريخ استيرادها.

10.يجوز أن يكون للمكتب الإقليمي حسابات بأي عملة، وأن يحتفظ بالمبالغ والعملات الأجنبية من أي نوع وتحويلها وفقاً للأنظمة المعمول بها.

11. للمكتب الإقليمى الحق فى إصدار وتوزيع نشرات ومطبوعات وأفلام تتعلق بشتى نواحي أنشطته، على أن يكون ذلك بعد موافقة الجهات المختصة في المملكة.

12. لاتؤثر أحكام هذه الاتفاقية على سلطة المملكة فى اتخاذ ماتراه مناسباً من تدابير لحماية أمنها أو سلامتها أو سلامة النظام العام على إقليمها.

13. في حال حل المركز، لاسمح الله، يؤول إلى حكومة المملكة كل ما يخص المكتب من أراضٍ ومبانٍ، وما أُدخل عليه من إضافات وتحسينات رئيسة.

المادة الرابعة

الأهداف:

فى ضوء الاطار العام للاتفاقية الأم، يسعى سيدارى ووحداته الفرعية في الدول العربية وأوروبا إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي له، وهو النهوض بالعمل البيئي من أجل التنمية، من خلال الاستثمار فى رأس المال البشرى من أجل بناء كوادر إنسانية مؤهلة، مستوعبة للغة ومتطلبات العصر، تقود عملية التنمية. ويكون ذلك في إطار كل من الرؤية المستقبلية للمركز وأولويات المملكة.

المادة الخامسة

التمويل:

بالإضافة إلى مصادر التمويل المشار إليها بالاتفاقية الأم لتمويل أنشطة المركز ووحداته الفرعية،

تخصص اعتمادات مالية إضافية، وذلك بحسب الإمكانات المتاحة ووفقاً للإجراءات المتبعة المعمول بها في دولة مقر المكتب الإقليمي.

المادة السادسة

التعديلات:

أية إضافة أو تعديل أو مراجعة لاحقة لأحكام هذا البروتوكول ، يكون التفاوض للاتفاق في شأنها بالإجراءات نفسها التي اتبعها الطرفان في إبرام هذا البروتوكول.

المادة السابعة

حرر هذا البروتوكول في مدينة جدة بتاريخ 14 / 9 / 1434 هـ الموافق 23 / 7 / 2013 م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، يحتفظ كل من الطرفين الموقعين بنسخة منها للعمل بها ويصبح نافذاً من تاريخ إبلاغ المملكة للمركز باستيفاء الإجراءات النظامية اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.

صاحب السمو الملكي الرئيس العام

للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة

تركي بن ناصر بن عبد العزيز

المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية

للإقليم العربى وأوروبا (سيدارى)

الدكتورة نادية مكرم عبيد

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.