١٠٦
الرقم: م
التاريخ: ١٤٤٢/١٢/٢٦فـ
بته أإيذرالتوز الحم،
قاعى.
مرر له ر ر
بعون الله تعالى
نحسن صلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكية
العربية السعودية
، الصادر بـالامر الملكـي رقم 0/٩٠)
بناء على المادة (السبعين) ٠ النظا الاساسى
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧.
وبناء على المادة العشرين) من نظام مجلسى الـونراء، الصادر بمالامر الملكي رقـم (١٣/٩)
اله ة اية
بتلريخ ١٤١٤١٢١٢ف.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (٩١/٩)
بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٣/١٧٠) بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٨هـ.
وبعد الاطن على قرار مجلس الونراء ر" ( ) بتاريخ ١٦/٢٤/"١٤٠مـ.
١١
ة مي ؟
رسمنا بما هو آت:
الموافقة على بروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية ومركر البيئة والتنمية للإتليم
م ملد
العربي وأوروبا (سيداري) من جل إنشاء مكتب إقليمـي لسـيداري فـي المملكة العربية
السعودية، الموقع في محافظة جدة بتماريخ ١٤٣٤/٩/١٤ف، الموافق ٢٠١٣/٧/٢٣،
بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنيـة
المستقلة - كل فيما يخشه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
الافم
بمه أاب
قرار رقم: (٧٣٦)
وتاريخ : ١٤٤٢/١٢/٢٤ـ
المليتالعيلسعوههن
وية
الـاستطلحا
والت يجاييلك
إن مجلس الونراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٣٧٤٧
وتاريخ ١٤٤٢/١١/٥ ف، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والميـاه والزراعـة
٤٤١/١٠/١٠ هـ، في شأن مشروع بروتوكول بـين
٥/١/٧٦٩٠١ ٤ ١٤ وتاريخ
رف
حتتومة المملكة العربية السعودية ومر . البيئة والتنمية للإتليم العربـي وأوروبا (سـيدلري)
من أجل إنشاء مكتب إقليمي لسيداري في المملكة العربية السعودية.
ويعد الاطن على مشروع البروتوعول المثا إلي.
ويعد الاطل على الامر السامي رقم (٨٣١٦/ ب) وتاري ١٢ ١٤٣٠/١٠مـ.
وبعمد الاطلا على المحضر روم (١٠٤٥) و: رين
٦ ١٤٤٨١٨ف، وكمذكرة
رقم (١٥٣٧) وتاريخ ٢/٩/٧ ٤ ١٤مـ، المعدين في هينة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في ترار مجلس الثورى رقم (٣١٧٠ ) وتاريغ ١٠٠٦/١٠/٦٨مـ.
وبعـد الاطـلاع علـى توصية اللجنة العا : .
الوزراء رقم (٨٣٤٨)
وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥
الموافقة علـى بروتوكول بين حكومة المملكة العربية السعودية ومركز البيئة
والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) من أجل إنشاء مكتـب إقليمي لسيداري في
المملكة العربية السعودية، الموقع في محافظة جدة بتاريخ ١٤٣٤/٩/١٤ف، الموافق
٢٠١٣/٧/٢٣ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رثيس مجلس الوزراء
CEDARE
بروتو ل
حكومة المملكة العربيه السعودية
مركز البيئة والتنمية
لد . الري واورونا
(سيداري
، مكتب إقليمي لسيداري في المملكة العربيه السعودية
نث
ع .مه
ة اللبة لأرساا حهلهز الههة
من لحل إبنا
سعي نمهي ولني
م
CEDARE
ع .حه
الرتة البكمة لأرعاد رعـحة المبئة
ديباجة:
إستنادا إلى اتفاقية المقر (الاتفاقية الأم)، المنبثقة عن ميئاق دمشق الموقع عليه من عدد من
الدول العربية، والذي اعتمده مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شنون البيئة في دورته (الثالثة) التي
عقدت في دمشق بالجمهورية العربية السورية، في الفترة من 22 إلى 24 ديسمبر 1991 والتي بموجبها
أنشئ مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا (ويشار إليه فيما بعد بـ : سيدارى أو المركز).
وتنفيذا لما أجمعت عليه جميع الأطراف المعنية بأن يكون مقر المركز ومحطته الرئيسة في جمهورية
مصر العربية، على أن تنشأ وحدات فرعية في المنطقة العربية وأوروبا.
ووفقا لما يتمتع به (سيدارى) ووحد ته الفرعيه بالد ل العربية وأوروبا بوصفه مؤسسة دولية مستقلة لا
تهدف إلى الربح، وما يتمتع به موظفوه وأسرهم ومن يعولونهم من الحصانات والامتيازات والإعفاءات
والتسهيلات المذكورة ضمن إتفقيةا " (الاتفاقية الأم) والممائلة لتلك الممنوحة للمنظمات الدولية
الأخرى، وما تبع ذلك من إدراج! المكتب لإقليمى ومو على " ئمة الدبلوماسية بدولة المقر.
واعتمادا على علاقات التعاون القائمه بين المركز وا
والمؤسسات طنية والإقليمية والدولية
المعنية بالبيئة والتنمية، بما فيها الوزارات والجامعات والهيئات ومعاهد البحوث التدريب البيئية
والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وأجهزة لتخطيط وواضعى السياسات البيئية.
فقد اللة، الطر فلا المه قعلا طد. هذا اللهه ته كدا، طر. الاتر
و
هدة «وه
تعريفات:
يقصد بالمصطلحات الواردة فى يلى مايقابلها من عبار ت ومعانى مالم ينص على خلاف ذلك:
1. المملكة: المملكة العربية السعودية
. ه
2. المركز، المعر الدائم لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيدارى) في دولة المقر
3. المكتب الإقليمى: مقر المكتب الإقليمى لمركز البينة والتنمية للإقليم العربي واوروبا (سيدارى) في
المملكة
4. الرئاسة: الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية
I-ـ؟"-
و. اتفاقية المقر: الاتفاقية الغاصة ببشاء مركز البيئة والتتمية للإقليم العربي وأوروبا (سيدارى) في
دولة المقر
6. أموال المكتب الإقليمى: كافة الموجودات والأموال والأرصدة والودائع والحسابات المصرفية التى
،إإ. يا..
الهر بمم
- سموه
ح
ز مجلس ، لو
2
يديرها المكتب الإقليمى لتحقيق أهدافه .
مركر البي . ر .
أللأقليم العربى و رميا
وملكة العربية المسى
محث.
CEDARE
م .مه
الوبشمة اخه، لأرسلا ر حبابة البة
المادة الثانية
المركز القانوني للمكتب والتمثيل:
1. يعد المكتب الإقليمي- المنشأ في مقر الرئاسة- إحدى الوحدات الفرعية التابعة للمركز، وذلك وفقا
للنصوص الواردة في اتفاقية المقر المشار إليها أعلاه.
2. تمثل الرئاسة المملكة في تنفيد هذا البروتوكول، وتتخذ كل ما من شأنه مساعدة المكتب الإقليمي في
تحقيق أغراضه المنوطة به.
المادة الثالثة
الوضع المؤسسي:
المكتب الإقليمى فى أراضى المملكة بالشخصية الاعتبارية ذات الأهلية القانونية اللازمة
1. يتمتع
لممارسة الاختصاصات المنوطه به وللقيام بكل الأعمال لتى تساعده على تحقيق أغراضه
2. يتمتع ممثلو الدول الأعضاء فى مجلس أمناء المركز. المشاركون في أنشطة المكتب الإقليمي خلال
مشار كتعم بالحصانات مالامتدأذ ات مفقا لما تق ره المملكة : أئهم فر المنظمات الده لة المماثلة
التي تتخذ من المملكة مقرأ لها.
3. يتمتع موظفو المكتب الإقليمى وخبراءه الدائمون والمؤقتون بالامتيازات الحصانات وفقا لما تقرره
المملكة للمنظمات الدولية المماثلة التى تتخذ من المملكة مقرا لها
١
4. تقدم المملكة التسهيلات اللازمة لمنح تأشيرات دخول دون رسوم لأراضيها وكذلك الاقامة والخروج
لموظفى المكتب الاقليمى وخدر انه الدائمين والمؤقتين
،
5. يلتزم موظفو المكتب الإقليمى باحترام الأنخظمة والتققبد والعادات المعمول بها داخل المملكة طوال
مدة إقامتهم فيها، ويجب عليهم عدم التدخل: الشنون الداخلية أ القام بأي تشاط غير ما أوفدوا
من أجله بموجب هذه البروتوكول
6. تعفى أموا المكتب الإقليمى من جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة وكذلك من دفع أي رسوم
أو ضريبة فيما يتعلق بالمعدات والتجهيزات والمواد المستوردة أو المصدرة لاستعماله الرسمي.
- "ب --
7. لا يشمل الإعفاء الرسوم التي ستحصل من المكتب الإقليمي مقابل استخدامه للخدمات والمرافق
العامة.
8. لا يجوز بيع المعدات والتجهيزات والمواد المشار إليها فى الفقرة (6) داخل المملكة أو تصديرها
لأجل بيعها خارج المملكة إلا بعد مضى مدة لاتقل عن سنتين من تاريخ الإعفاء.
9. للمكتب الإقليمي استيراد سيارات معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب مرة كل سنتين مع التمتع
CEDARE
اييمة
ن . ممه
ار طسة لمنية لأرضالا رعاعة ،ليبة
في استيراد سيارة معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب مرة كل سنتين مع التمتع باللوحات
الدبلوماسية، وذلك للاستخدام الشخصي والعائلي. ولا يجوز بيعها هذه السيارة في السوق المحلية
دون دفع رسوم جمركية أو ضرائب إلا بعد مضى سنتين من تاريخ استيرادها.
10.يجوز أن يكون للمكتب الإقليمي حسابات بأي عملة، وأن يحتفظ بالمبالغ والعملات الأجنبية من أي
نوع وتحويلها وفقا للأنظمة المعمول بها.
ll. للمكتب الإقليمى الحق فى إصدار وتوزيع نشرات ومطبوعات وأفلام تتعلق بشتى نواحي أنشطته،
على أن يكون ذلك بعد موافقة الجهات المختصة : المملكة.
12. لاتؤئر أحكام هذه الاتفاققة على سلطة السملكة فى ا- ماتراه مناسنا من تداس لحماية أمنها أو
المكتب :أ١ مما.
م رمو .ى؛
سلامتها أو سلامة النظام العام على إقليمها.
مة المملكة كل
13. في جال حل المركز، لاسمح الله، يؤول إ
وما أدخل عليه من إضافات وتحسينات ر
لمادة الرابعة
١٦»
الأهداف:
فى ضوء الاطار العام للاتفاقية الأم، يسعى سيدارى ووحداته الفرعية في الدول العربية وأوروبا إلـى
تحقيق الهدف الاستراتيجي له، وهو النهوض بالعمل البيني من أجل التنمية، من خلال الاستثمار فى
رأس المال البشرى من أجل بناء كوادر إنسانية مؤهلة، مستوعبة " ومتطلبات العصر، تقود عملية
التمويل:
بالإضافة إلى در التمويل المشار إ. بالاتفاقية الأم لنمويل أنشطة المركز ووحداته الفرعية،
تخصص اعتمادات مالية إضافية، وذلك بحسب الإمكانات المتاحة ووفقا للإجراءات المتبعة المعمول بها
في دولة مقر المكتب الإقليمي..
المادة السادسة
التديلات:
أية إضافة أو تعديل أو مراجعة لاحقة لأحكام هذا البروتوكول ، يكون التفاوض للاتفاق فـي شأنها
بالإجراءات نفسها التي اتبعها الطرفان في إبرام هذا البروتوكول.
ب:للازضاد.
ا
٢ ،
•وي رية
4
بـبراء محر ومود.
العردسة ٠١
ا"ؤدله
"ن:-.٠ الداهة لمحلس
مركز البيئن والتنمية
للأقليم العربى وأوروبا
حرر هذا البروتوكول في مدينة جدة بتاريخ 14/ 9 / 1434 هـالموافق 23 / 7/
2013 م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، يحتفظ كل من الطرفين الموقعين بنسخة منها للعمل بها
ويصبح نافذا من تاريخ إبلاغ المملكة للمركز باستيفاء الإجراءات النظامية اللازمة لوضعه موضع
CEDARE
I-ـ:"-
ع .لحه
الرلأسد الهبة لارساد رحب البمة
المادة السابعة
المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية
للإقليم العربى وأوروبا (سيدارى)
ة نادية مكرم
مركر البيئ والتتميت
للأقليم العريى وأوروبا
لء
ا
ح
التنفيذ.
. السمو الملكي الرئيس العام
للرئا " العامة للأرصاد وحماية البينة
تركى بن ناصر ين العزيز
ييوتلازصادمى
ي
ه
اليي
م1:،
ب. با
لتبالنعو -
ذمة
فبهاء محهراليه
5
لملكة العربيةالسيتى
أهن ..
دد العابة لمعلسر الورد
