الرقـم: م/١٠٨
التاريخ: ١٤٤٢/١٢/٢٦هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٥/١٣٤) بتاريخ ١٤٤٢/٨/٣٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٣٧) بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين هيئة الزكاة والضريبية والجمارك في المملكة العربية السعودية وشؤون الجمارك بمملكة البحرين للاعتراف بالتبادل المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٥/٤هـ، الموافق ٢٠١٩/١٢/٣٠م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم : (٧٣٧)
وتاريــخ : ١٤٤٢/١٢/٢٤هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥١٥٦٠ وتاريخ ١٤٤٢/٩/٩هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبية والجمارك رقم ٥٨٠٣ وتاريخ ١٤٤٢/٦/٨هـ، في شأن مشروع اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين هيئة الزكاة والضريبية والجمارك في المملكة العربية السعودية وشؤون الجمارك بمملكة البحرين للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٨) وتاريخ ١٤٤٠/٥/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١١٤٥) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٩هـ، ورقم (١٩٨٥) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٤هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٥/١٣٤) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٣٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨١٦٨) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين هيئة الزكاة والضريبية والجمارك في المملكة العربية السعودية وشؤون الجمارك بمملكة البحرين للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤١/٥/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣٠م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية التعاون الجمركي المشترك
بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية
وشؤون الجمارك بمملكة البحرين
للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما
إن الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية وشؤون الجمارك بمملكة البحرين المشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفين)، إدراكاً منهما لأهمية التعاون بينهما في المجال الجمركي المشترك للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما.
واستناداً إلى عضوية كل منهما في منظمة الجمارك العالمية، وإدراكاً منهما بأن برنامج كل منهما تطبق فيه متطلبات الأمن وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، والمعايير الأمنية المعترف بها دولياً والمنصوص عليها في المرفق رقم (٣) من إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة الإمداد في التجارة الدولية (سيف).
وانطلاقاً من رغبة الطرفين في التنسيق والتعاون بينهما لما فيه تيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين للبضائع: الواردة، والصادرة، والمعاد تصديرها، والعابرة، ووسائل نقلها، ومعالجة أي معوقات تواجه ذلك، وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، ووفقاً للإمكانات المتاحة.
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
يقصد بالمصطلحين الآتيين ما هو مبيَّن أمام كل منهما:
١- المشغل الاقتصادي المعتمد: صفة تُمنح للمنشأة التجارية التي تتعامل مع السلطات الجمركية باستمرار ولديها سجل تعامل خالٍ من المخالفات.
٢- برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد: برنامج يُقدِّم مزايا للمنشأة التجارية الملتزمة بالمعايير الأمنية المعترف بها دولياً، والمنصوص عليها في إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة الإمداد في التجارة الدولية (سيف).
المادة الثانية
يعترف الطرفان ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما، بما يسهم بتيسير الإجراءات الجمركية على الحدود لبضائع المشغل الاقتصادي المعتمد: الواردة، والصادرة، والمعاد تصديرها، والعابرة، ووسائل نقلها، ويسعيان - من خلالها - إلى تعزيز أمن سلسلة التوريد وتعزيز مصالحهما المشتركة بما في ذلك تبادل المزايا المقدَّمة للمشغلين المعتمدين بشكل مستمر.
المادة الثالثة
مع مراعاة الجهود المبذولة لتوحيد إجراءات القيود بين الطرفين على كافة السلع لكي تمر عبر المنفذ البيني بسلاسة، يحق لكل طرف تطبيق الحظر والقيد على البضائع: الواردة، والصادرة، والمعاد تصديرها، والعابرة، ووسائل نقلها، بمقتضى الأنظمة والقوانين المعمول بها لديه.
المادة الرابعة
١- لا تنشئ هذه الاتفاقية أية حقوق أو التزامات خارج إطار برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ولا تَمنح أو تُنشئ أي حقوق أو امتيازات لأي طرف ثالث.
٢- يجب أن تكون بضائع المشغل الاقتصادي المعتمد لأيٍّ من الطرفين الواردة والصادرة والمعاد تصديرها والعابرة ووسائل نقلها؛ مستوفيةً لمتطلبات وشروط الاستيراد والتصدير المعمول بها لدى كل طرف.
٣- لا تؤثر هذه الاتفاقية ولا تمس بصلاحية تنفيذ أي التزامات ناشئة من معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى أبرمها الطرفان أو يكون أي منهما طرفاً فيها.
المادة الخامسة
لأغراض الاعتراف ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد يلتزم كل طرف بالآتي:
١- قبول نتائج التقييم، والحالة الممنوحة للمشغل الاقتصادي المعتمد لدى الطرف الآخر.
٢- تزويد المشغل الاقتصادي المعتمد - في إطار برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد - بتدابير تيسير التجارة الآتية:
أ - خفض معدلات التفتيش اليدوي على الواردات الجمركية.
ب- تسريع عملية تخليص البضائع المستوردة.
ج- اتخاذ تدابير ذات أولوية للاضطرابات في التدفقات التجارية بسبب الزيادات في مستويات الإنذار الأمني أو إغلاق الحدود أو الكوارث الطبيعية أو في حالات الطوارئ الأخرى.
ويحق لأي طرف تعليق العمل كليًّا أو جزئيًّا بتدابير تيسير التجارة للمشغل الاقتصادي المعتمد الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة، بشرط إبلاغ الطرف الآخر بالأسباب الداعية لذلك في أقرب وقت ممكن.
المادة السادسة
يعين كل طرف - كتابيًّا - نقطة اتصال مسؤولة عن التواصل مع الطرف الآخر، لتسهيل الإجراءات ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة السابعة
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها يحل وديًّا بينهما بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة الثامنة
يلتزم الطرفان بألا تُستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وألَّا تُنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدَّمها، ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول عند تعليق العمل بهذه الاتفاقية أو بعد انتهاء العمل بها أو إنهائها.
المادة التاسعة
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات اللازمة للموافقة عليها.
٢- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيًّا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يُبدِ أحد الطرفين - كتابةً - رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل التاريخ المحدد لإنهائها بثلاثة أشهر على الأقل.
٣- يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين الكتابية، وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة لذلك المعمول بها في البلدين.
حُررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض، بتاريخ ١٤٤١/٥/٤ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣٠م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكلا النسختين ذات الحُجية.
عن الهيئة العامة للجمارك
في المملكة العربية السعودية
أحمد بن عبدالعزيز الحقباني
محافظ الهيئة العامة للجمارك
عن شؤون الجمارك
في مملكة البحرين
أحمد بن حمد آل خليفة
رئيس الجمارك
