آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في شأن (مبادرة المجتمع السياحي) بين حكومة المملك…

مذكرة تفاهم في شأن (مبادرة المجتمع السياحي) بين حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة السياحة ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي)

سارية قرار مجلس الوزراء 5 اعتُمدت ١٤٤٣/٠١/٠٢هـ 🌍 منظمة السياحة العالمية بين دولة ومنظمة
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، التنفيذ، المسؤولين، الحصانات، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، التعديل حررت في مدينة الرياض بتاريخ 1442/10/14هـ، الموافق 2021/05/26م، باللغات العربية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بثالهتالجاية

قرار رقم : (ه)

وتاريخ : ١٤٤٣/١/٢هـ

إلمليالجتاليشغوهن

التاتالمازويقهاللرتل

ولاقتلاتقلة

أن مجلس الوذداء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٤٧٨٩

وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠ ف، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة ر" ٨٨٦٦ وتاريخ

١٤٤٢/١١/٧ف، فى شأن مشروع مذكرة تفا فى شأن "مباددة المجتمع السماحى" بـيث

حعومة المملعة العربية السودية مملة في ونارة السياعة ومنظمة السياعة العالمية التابعة

-ر نز

للامم المتحدة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي).

وبعد الانن على مثرو لمدرة المثار إي.

يعد الاطلاع على قرار مجلس للونبا. رقم (٩٣٠) وتاريخ ١٠٠٦/١٠/٦٧مـ.

ويعد الاطلا على المذرة رقـم (١١٣) وقاريغ ٢٤ ١٤٤٢١ف، المعدة في

لبشاشة

هيثة الخبراء بمجلس الوذداء.

ويعد الاطلاع على توصية اللجنه العامة .

الـوزواء رقم (٨٨٠٩)

وتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٢ف

الموافقة على مذكرة تفاهم في شان "مبادرة المجتمع السياحي" بين حكومة المملكة

العربية السعودية ممثلة في وزارة السياحة ومنظمة السياحة العالمية التابعة للامم المتحدة

والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية (البنك الدولي)، الموقعة في مدينة

الرياض بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٤ ف الموافق ٢٠٢١/٥/٢٦م، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

IJtWTO

ندا ل:

BANK WORLD THE

يصحر هوس جى،

وزارة السبلحة

wsGy,iTo.semم

مشروع مذكرة تفاهم في شأن "مبادرة المجتمع السياحي"

حكومة المملكة العرسة السعودية ممثلة ف، وزارة السماحة

منظمة السياحة العالمية ا- بعة "مم المتحدة

اببد النوى لبمنا، والعمر اموة الدوبة لسمة (النك الدول

" إليها فيما بعد

فيما. "المنظمة"

حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في ورارة

إن

"الوزارة" ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة المشار .

والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤ : الدولية للتنمية المشار إليهما فيما بعد مجتمعين

ب"البنك الدولي" أو" مجموعة البنل الدولي" أو "البنل

د إل أي منهم ب

و

"الطرف"، ويشار إليهم مجتمعين ب "الأطراف"، يبدون رغبتهم في لنعاود معا لتحقيق

الأهداف المشتركة على النحو المبين في هذه المذكرة.

وإدراكا منهم بأن المملكة العربية السعودية هي عضو ي مجموعة المنك. الدولي

وعضو لدى المنظمة، ونولت رئاسة مجموعة العشي. لعاء 20()2«.

وإذ يشيرون إلى أن البنك الدولي سسة تنمويه دولية تأسست بموجب الاتفاقبة

المعتمدة من قبل الدول الأعصاء، وتتمثل مهمته الرئيسة في الهد من الففر ونحسبن

ظروف المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة في البلدان النامية من الدول الأعضاء،

وقدا ، هدفين طموحين لتحقيق مهمته ها: القضاء على الففر الشديد في جيل واحد

وتعزيز الرخاء المشترك، وبحقق البنك الدولي هذه الأهداف مر خلال نقدم القروض

والتسهيلات الميسرة والدعم الفتي وتبادل المعرفة في البلدان النامية من الدول الأعضاء

ومن خلال عقد الشراكات مع المنظمات الأخرى.

وأن منظمة السياحة العالمية وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة والمنظمة الدولية

العامة الرائدة في مجال السياحة، وتضم في عضوبنها (165) دولة وإقليما وأ كثر

(500) عضو

منتسب، وتتمثل رسالة المنظمة في الارتقاء بمستوى السياحة كو اقبياحة

ر في

ج /،

٥: فما!

له •

م ا

المربية الس

نلكه

الورد

ث

مسم با لمجنس

. لعرـمالمو

م

فبمه

، يإع

١ كبرا، بحدر ، اوي

BANK WORLD THE

يي

وزارة السباحة

v:يT ot un.slry

بجارية لبناء

مجتمع واقتصاد ثابت ومستدام وشامل والمشاركة في تحقيق الأجندة العالمية

30()2 للتنمية المستدامة وتسهيل إطار وأسلوب مالي مبتكر.

ويؤكدون على أهمية تفعيل مبادرة المجتمع السياحي المشار إليها فيما بعد بالمبادرة"

التي هي أحد مخرجات قمة قادة مجمعة ا

لعشرين المنعقدة في الرياض عام 20()2,،

والتي زحب بحا في ببان الرياضر لقادة دول العشرين وببا الدره نهموعة عمل السباحة.

وعليه، فرر الأطراف ما يأني.

المادة (الأولى):

وفقا لمهمات كل طرف، يرغب الأطا ف التعاود من أجا تنفيذ المبادرة، التى

أم

تهدف إلى الأني:

خلق الفرص الوظيفية، «تطوير ا" اع الخاص،

1 - بناء منظومة سباحية .

من الاستثمارات وفقا لاحتياجات

والتنمية الاقتصادية في الدولا " عبر مجموعة

تلك الذول واستراتيجياها التنموية، أهداف التنمية المستدا العالمية.

2- إنشاء صندوق اسشمان

المانحين من . لبنك الدوي.

سعيا لتحقيق أهداف الأطرا كة، ينوون يكون أسلوب تفيد كة

على النحو الأفي:

1 - تبادل العارف والأمكار والدرور للمسمادة و

الأنشطة ، كة في المجالات

ذات

الجهود المحتملة

للمانحين.

2- عدة البنك الدول والمنظمة في شأن التسبق مع لدول الأعصاء وغر الأعضاء

في مجموعة العشرين؛ للمساهمة المبدئية في تقدم التمويل المحتمل للمبادرة.

3- مسامة كل طرف ي نفيد سبل النمعاود للنمى علبها ونها مده الدعرة، بطريفة أو

له •

أكثر من الطرق الآتية:

1 - تحديد موظفين لتحقيق أهداب المذكرة.

2- أي طريقة أخرى يتفق عليها الأطراف.

2

يوي

UWfTO

الكربي السعود

ي

«لمكه

بذه لهالة ٩.

ة.

63H

الدي سي

ر - نبر.

لبمه.

وإى

كبرا، محل «لوبد ..

ى

ي

ورارة السباحة

mx•tvn' الإببا

8ANK WORLD THE

ييمسي

المادة (الثالثة):

كل طرف ممثليه المسؤولين عن تمفيد هذه المذكرة، ويجوز للأطراف - بعد

إشعار كتاي للأطراف الأخرى- تعيين ممثلي اتصال إضافبير أو أحرين، مع مراعاة أن

يعين شخص واحد فقط في كل ة باعتباره الشخص المسؤول عن حميه

سبل التعاون

المنفق عليها؛ وفقا لهذه المذكرة.

المادة (الرابعة):

1 - تعد هذه المذكرة تعبيرا عر نية الأطراف الأولية والقرارات ا -كة التي توصلوا إليها

أي التزام مالي أو

فيما يتعلق بالمبادرة، ولا نعد من قبيل لاتفاقيات الدولية ولا

قانون أو تنشئ حقا لأي

ف. وستحدد ا - نيبات الخاصة بالارشطة الفردية -لكل

طر- بشكل مكنوب أو من خلال خطط عمل ثصاغ بشكل مشترك م قبل

الأطراف.

2- لا ثفس مذه الدكة على أنما تنازل عن امنبازات وحصانات لاطا أو مسوولـه

وموظفهه، وتكون الامتازات والحصانات القة لهه وفقا تفاقسات ملمة

للمملكة- محفوظة.

3- ندخل هذه المذكرة حيز التنفيذ بعد توويع جميع الأطراف عليها، وتكون مدتها سنة

كاملة قابلة للتجديد بموجب اتفافق مكتوب من مبع الا اف.

مرر (ما. مده للدمة د اى وقت مر مل اى مر اادا ر.. ر عار

تموح إشعار كتاي مسبق : ثلاثين (30) بوما للأطراف الآحد

5- بكود أى نعديل عل مده يا ابدأ بسا على نماه تحار ر يد هم

-C I::ثi- ، :

الأطراف.

6- الأطراف على علم بأن هذه المذكرة ستتاح للعامة بما نحتويه من معلومات نخص

سبل التعاون المتفق عليها وفقا للسياسات الخامة بكل طر. وسيعمل الأطراف

على التشاور فيما يتعلق بطريقة وشكل أي إعلان يحتوي على أي دعم مقدم من اي

مر الأطراف فيما يخص سبل التعاون، وبشروط استخدام علامات

•١ حاي

رننه

UNWTO

تمتكه العربيه السق

عف الوزرا

)$

. ار بقالسمو -

لبجد

"هراء مورة لري .

UNMO

BANK WORID THE

يي

ورارة السيلحة

(الاسم - العلامة- الاسه المحتصر - العلم والشعار) عند اعلان وائاحة هذه المدكرة

للعامة.

7- تكون هده المذكرة أساسا لأي مفاوضات أخرى تتعلق كا.

8- عسر كل طف العمل ونقا للفواعد .اللوانه يا . سات والإجر،ت نتضقة لدبه

عند تنفيذ سبا التعاهد مفقا لهذه المذكرة

تارب 4/1٢١١م.1. ل اى

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض

2021/5/26.، م نمث تسه أصلمة باللعن العبية ب)" علمية. وو حا وحود

- لسياحة العالمية

الأمبر العاه

ا لوليكاشهيلي

دية مثله فى وزارة السياحة

icn---l,• ،

تعا، ض به النص رحيه المص الاتملد.

عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير

«الؤسسة الدهلة للتتمة (النك الدهم،

المدر الإقليمي لدوز مجلس العاود الللجي، الشرق الأوسط

ومل افربفي

ر ٥

اليد/ عصام أبو سليمان

3-

عن حكومة المملكةا بية ا

معالي وزيو السياحة

الأتاد/ احمد بن عفيل الحطيب

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.