الرقم: م/٤
التاريخ: ١٤٤٣/١/١١فـ
بية السعودية
بتفالتالة نيمي
نز يمن
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
)
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكـم، الصادر بـالامر الملكـي رقـم 0/٩٠)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
ميناء علد، المادة (العشر:) مد نظام محل، الـوة.اء، الصاده بمالام الملتحى رتـم 0/١٣ )
بتاريخ ١٤١٤١٣١٣ك.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشوري،ا در بالامر الملكي رقم 0/٩١)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧دـ.
ميد «فيدع عى وير مجس مخور رهم (٣٤١٨) ارغ ١٠٠٣١١/١٣مـ.
وبعد الاطلا على ترار مجلس الوذواء وقم (
-
٢٤ ) تاد ١٤٤٣/١/٩ف.
رسمنا بما هو آت:
".
: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة السمكية بين حكومة المملكة العربية
السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ
١٤٤٢/٨٢٥ م، الموافق ٢٠٢١/٤/٧، بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخشه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
لتهالدنالاي:
قرار رقم: (٢٤)
وتاريخ : ١٤٤٣/١/٩هـ
المليؤلعي«السعوييين
اللن اتتالعاو يولمطلويته
ديلتيااائووته
إن مجلس الونراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٦٨٩٣
١٤٤٢/١١/١٩ ف، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والميـاه والزراعـة رقـم
وتاريخ
ÅA
١٤٤٠/١/٥٥٤١٥١ «تاريخ ٤٢/٨/٣٠ ١٤ فـ، فى شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون فى
مجال الشروة السمعية بى ععومة لمملقة العربية السودية وحعومة جمهورية مورينيوم.
بر ه
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٤) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٦ف.
ا
را"/
ويعد الاللاع على المذكرة رقم (١٧٤٣) وتـاريخ
١٤٤٢١١٠١٦ف، كمعدة في
هيئة الخبراء بمجلس الونداء.
ويعد النظر فى قراد مجلسى الشوه، «قم (٣٦/١٨٤) «تاميخ ١٤٤٢/١١/١٣ف.
وبعد الاطلاع علـى توصية اللجنه العامه
الوزراء رقم (٨٥٠٠)
يمحفواا -
وواريخ ١٤٠٧/١٦/١مـ.
الموافقة علـى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثـروة السمكية بين حكومة
المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ
١٤٤٢/٨/٢٥ ف الموافق ٢٠٢١/٤/٧م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة السمكية
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس
إن حكومة المملكمة العربية السعودية (ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة) وحكومة
(ممثلة بوزارة اقتصاد المحيطات والموارد البحرية ومصايد الأسماك
جمهورية موريشيوس
والشحن) (المشار إليهما لاحقا بالطرفين")، رغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة بينهما على
أساس من التكافؤ والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، وإقرارا بأهمية قطاع مصايد الأسماك
والثروة السمكية في المساهمة في تحقيق الامن الغذائي والتنمية الوطنية والارتقاء بسبل عيش
ه
المواطنين ، وسعيا منهما إلى تحديد المجالات الكميلة بتعزيز
علاقات التعاون والشراكة
والاستثمار في مجال الثروة السمكية، و".. أ عن رغبتهما في تعزيز وتطوير التعاون الثنـائي في
المجالات ذات الاهتمام المشترك، واستنادا! الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومتي البلـدين
ك تا: ١٢ ١٤٣٦/١٢ف، الموافق ٥ /٢٠١٥/٩ ؛ فقد اتفقتا
الموقعة في مدينة نيويور . ديج
على اللأتي:
تهدن مذه المذرة إلى تعريز التعاون بب الطرفين في مجالات الصيد والثروة السمعية
والاستزراع السمكي، ودلك في ضو، الانظمة السارية في بلديهما
المادة الثانية
.
يكون التعاون نين الطرفين في المجالات الآتية.
١ ) الاستزراع السمكي وتنمية الثروة السمكية.
i: :
٢) الأمن الحيوي والحجر الصحي للاسماك.
٣) الترويج للمنتجات البحرية وتسويقها.
٤) إدارة موارد الاحياء البحرية والمحافظة عليها.
٥) الابحاث العلمية والتطبيقية، والممارسات التقنية الحديثة.
٦) تبادل المعلومات والخبرات، وتدريب الكوادر وتطويرها.
٧) تبادل الزيارات بين المسؤولين والخبرا، والمختصين في مجال الثروة السمكية من القطاعين
يكة النخربيي «لسع
العام والخاص.
٨) الإجراءات الصحية المتعلقة باستيراد وتصدير المنتجات السمكية.
دمتتبانهر
ذرة
»
٩) التشجيع على إقامة المعارض التجارية في المجالات المتعلقة بالثروة السمكية وغيرها.
١٠) ازالة العوائق التي قد تواجه تشجيع تجارة الاسماك ومنتجاتها بين البلدين حسب الانظمة
المعمول بها بالبلدين.
١١) أي مجال آخر يتفق عليه الطرفين.
المادة الثالثة
يعمل الطرفان على تشجيع القطاع الخاص على إنشاء المشروعات الاستثمارية في مجال
الثروة السمكية، وتسهيل الإجراءات اللازمة لذلك.
المأدة الرابعة
يتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية لمتابعة وضمان حسن تنفيذ أوجه التعاون الـواردة
ذ. مذه المذىة، عد أن تعقد احتمامائعا كا ما دعت الحاحة ال. ذلـك، مز. حلا الللـدر.
بالتناوب.
٣
المادة لخامسة
يتحمل كل طرف ما يخصه من تكاليف مالية ثترتب على تطبيق هذه المذكرة.
المادة السادسة
١) يحترم كل طرف - وفقا لتشريعات الطرفين حقـوق الملكسة الفكرية وخصوصية وسرية
الوثائق والمعلومات والبيانات المي حصل عليها من الطرف الأخر خلال تنفيذ هذه المذكرة،
رينعهد بالا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف نالـث دون موافقة
خطية من الطرف الذي قدمها.
i::ICأن ."
٢) أي حقوق ملكية فكرية تابعة لأحد الطرفين - تستخد لتنفيذ نشاطات هذه المذكرة - تبقـى
ملكا له.
٣) أي حقوق ملكية فكرية ناتجة عن تنفيذ نشاطات هذه المذكرة تكون مملوكة ملكية مشتركة،
وتخضع لترتيب منفصل يتفقان عليه.
المادة السابعة
أي خلاف أو نزاع ينشأ بين الطرفين عن تفسير هـذه المذكرة أو تنفيـذها يحل وديا
بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
رنسربؤالسدر ٠
بهلكة العربية انسب. هر
شز، .
المادة الثامنة
١) تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الدبلوماسـية -
يؤكد إتمام الطرفين الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
٢) مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد
الطرفين الطرف الآخر كتابة ـ عبر القنوات الدبلوماسية ـ برغبته في إنهائها أو عد تجديـدها
قبل (ستة) أشهر على الاقل من التاريخ المحدد للإنهاء أو الانتهاء.
٣) لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة في الانشطة الجاري تنفيذها والبرامج التنفيذية المتفق عليها قبل
إنهاء العمل بهذه المذكرة، وتستمر هذه الانشطة حتى تنجز، بحسب ما اتفق عليه الطرفان
ف
حردت هذه المذكرة فى مدينة (الرباض بتاريخ ٢٥ ١٤٤٢/٨ف، الموافق، ٢٠٢١/٤/٧ ،
مر نسغتير أصليتير باللغتي االعربية والاتحليرزية)، والنصان مساويا في فحجية.
أ .م
من متسمة سلعة فرسة ومربة
ك:
ت اد "ه.
سفير جمهورية موريشيوس لدى
كنير البيئة والمياه والزراعة
أ::: نه أن.::
للكة العرية المسى
المملكة العربية السعودية
ذ ـ١:ـ:::
. إلهتبؤاسهو .
