بسم الله الرحمن الرحيم
الرقــم: م/٤
التاريخ: ١٤٤٣/١/١١هـ
بعــون اللــه تعالـــى
نحــن سلمــان بن عبدالعزيــز آل سعــود
ملك المملكــة العربيــة السعوديــة
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/١٨٤) بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤) بتاريخ ١٤٤٣/١/٩هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة السمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٥هـ، الموافق ٢٠٢١/٤/٧م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم : (٢٤)
وتاريــخ : ١٤٤٣/١/٩هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٨٨٩٣ وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١٤٤٠/١/٥٥٤١٥١ وتاريخ ١٤٤٢/٨/٣٠هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة السمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٤) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٧٤٣) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/١٨٤) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٥٠٠) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/١هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة السمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٤/٧م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة السمكية
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس
إن حكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة) وحكومة جمهورية موريشيوس (ممثلة بوزارة اقتصاد المحيطات والموارد البحرية ومصايد الأسماك والشحن) (المشار إليهما لاحقاً "بالطرفين")، رغبةً منهما في تعزيز علاقات الصداقة بينهما على أساس من التكافؤ والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، وإقراراً بأهمية قطاع مصايد الأسماك والثروة السمكية في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الوطنية والارتقاء بسبل عيش المواطنين، وسعياً منهما إلى تحديد المجالات الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون والشراكة والاستثمار في مجال الثروة السمكية، وتعبيراً عن رغبتهما في تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، واستناداً إلى الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومتي البلدين الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ١٤٣٦/١٢/١٢هـ، الموافق ٢٠١٥/٩/٢٥م؛ فقد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات الصيد والثروة السمكية والاستزراع السمكي، وذلك في ضوء الأنظمة السارية في بلديهما.
المادة الثانية
يكون التعاون بين الطرفين في المجالات الآتية:
١) الاستزراع السمكي وتنمية الثروة السمكية.
٢) الأمن الحيوي والحجر الصحي للأسماك.
٣) الترويج للمنتجات البحرية وتسويقها.
٤) إدارة موارد الأحياء البحرية والمحافظة عليها.
٥) الأبحاث العلمية والتطبيقية، والممارسات التقنية الحديثة.
٦) تبادل المعلومات والخبرات، وتدريب الكوادر وتطويرها.
٧) تبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء والمختصين في مجال الثروة السمكية من القطاعين العام والخاص.
٨) الإجراءات الصحية المتعلقة باستيراد وتصدير المنتجات السمكية.
٩) التشجيع على إقامة المعارض التجارية في المجالات المتعلقة بالثروة السمكية وغيرها.
١٠) ازالة العوائق التي قد تواجه تشجيع تجارة الأسماك ومنتجاتها بين البلدين حسب الأنظمة المعمول بها بالبلدين.
١١) أي مجال آخر يتفق عليه الطرفين.
المادة الثالثة
يعمل الطرفان على تشجيع القطاع الخاص على إنشاء المشروعات الاستثمارية في مجال الثروة السمكية، وتسهيل الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة الرابعة
يتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية لمتابعة وضمان حسن تنفيذ أوجه التعاون الواردة في هذه المذكرة، على أن تعقد اجتماعاتها كل ما دعت الحاجة إلى ذلك، وفي كلا البلدين بالتناوب.
المادة الخامسة
يتحمل كل طرف ما يخصه من تكاليف مالية تترتب على تطبيق هذه المذكرة.
المادة السادسة
١) يحترم كل طرف - وفقاً لتشريعات الطرفين - حقوق الملكية الفكرية وخصوصية وسرية الوثائق والمعلومات والبيانات التي حصل عليها من الطرف الآخر خلال تنفيذ هذه المذكرة، ويتعهد بألاّ ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.
٢) أي حقوق ملكية فكرية تابعة لأحد الطرفين - تستخدم لتنفيذ نشاطات هذه المذكرة - تبقى ملكاً له.
٣) أي حقوق ملكية فكرية ناتجة عن تنفيذ نشاطات هذه المذكرة تكون مملوكة ملكية مشتركة، وتخضع لترتيب منفصل يتفقان عليه.
المادة السابعة
أي خلاف أو نزاع ينشأ بين الطرفين عن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يُحل ودياً بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة الثامنة
١) تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد إتمام الطرفين الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
٢) مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائيًّا لمدة أو مُدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء أو الانتهاء.
٣) لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة في الأنشطة الجاري تنفيذها والبرامج التنفيذية المتفق عليها قبل إنهاء العمل بهذه المذكرة، وتستمر هذه الأنشطة حتى تُنجز، بحسب ما اتفق عليه الطرفان مسبقاً.
حررت هذه المذكرة في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٥هـ، الموافق ٢٠٢١/٤/٧م، من نسختين أصليتين باللغتين: (العربية والإنجليزية)، والنصان متساويان في الحجية.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
وزير البيئة والمياه والزراعة
عن حكومة جمهورية موريشيوس
السفير شوكت علي سودهن
سفير جمهورية موريشيوس لدى
المملكة العربية السعودية
