آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ومكتب المم…

اتفاقية بين مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ومكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه في المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي

سارية مرسوم ملكي م/6 اعتُمدت ١٤٤٣/٠١/١٨هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، الأشخاص المشمولين، الضرائب المشمولة، تعريفات، المقيم، المنشأة الدائمة، الدخل من الممتلكات غير المنقولة، أرباح الأعمال، النقل البحري والجوي، المشروعات المشتركة، أرباح الأسهم، الدخل من مطالبات الدين، الإتاوات، الأرباح الرأسمالية، الخدمات الشخصية المستقلة، الخدمات الشخصية غير المستقلة، أتعاب أعضاء مجلس الإدارة، أتعاب الفنانين والأشخاص الرياضيين، معاشات التقاعد، الخدمات الحكومية، الطلاب، المعلمون والباحثون، الدخل الآخر، أساليب إزالة الازدواج الضريبي، إجراءات الاتفاق المتبادل، تبادل المعلومات، أحكام متنوعة، النفاذ، الإنهاء، حرر في مدينة الرياض بتاريخ 1442/04/14هـ، الموافق 2020/12/02م، باللغات العربية والصينية والإنجليزية، بروتوكول الاتفاقية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٦

التاريخ: ١٤٤٣/١/١٨ف

ميازتناج تزاالهن

تر موز

بعون الله تعالى

سلمان بن عدالعزيزا سعود

٥ ملك المملكة العربية السعودية

ت بم

بناء على المادة (السبعين) من النظا الاساسى.

، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)

بتاريخ ٢٧ /١٤١٢/٨ف.

، ll -

وينا، على المادة (العثرين) مر نظام مجلس لوزراء، الصادر بمالام الملكى رقم ٩٣٩)

بتاريخ ١٤١٤١٢١٢ف.

منناء عد. المادة (الثامنة عشرة) م: نظا محلس، الشهر، الصاده بالامه الملك قم 0/٩١)

بتاريخ ٢٧ /١٤١٢/٨ ف.

1/٥ تاريخ ٢/١١/١٢ ٥١٤٤.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى قم (

٣) .

ونعد الاطلاء على قرام مجلس الوة.اء رقم م ) تاريخ ١/١٦/-

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على اتفاقية بين مجلـسى الغرف التجارية الصناعي:

ودية ومكتب الممثل

أ زدواج الضريبي في شأن

الاقتصادي والثقافي لتايبيه في المملكة العربية السعودية لته؛

الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، والبروتوكو! مرافق لها، الموقعين في مدينة

الرياض بتاريخ ١٤٤٢/٤/١٧ف، الموافق ٠/١٢/٢ ٠٢ ٢ م، بالصيغتين المرافقتين.

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخشه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعو.

أولا

ثانيا

قرار رقم : (٤٠)

وتاريخ: ٤٣/١/١٦ ١٤ ه

"-١٥ ٠ - الكه

مله لله"

ي سس "س

س -ه

ي. ته رتييدلليسهيين

أليت اتت ألحان يلطلينولة

والغا افة

إن مجلس الوذراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٧٠٥٨

١١/٢٠ /١٤٤٢ م، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رثـيس مجلـس إدارة

وتاديع

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ر" ٤٤٩٨ وتاريخ

١٤٤٢/٥/١ ف، في شأن مشروع اتفاقية

بين مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ومكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبي

في المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شان الضرائب على الدخل ولمنع

التهرب الضريبي، والبروتوكول المرافق له.

وبعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقية والبروتوكول ٠ ر إليهما.

وبعد الاطن على قرار مجلس الوزراء رقم (٠؟) وتاريخ ١٤٢٩/٦/٦٦مـ.

ويعد الاطلاع على المذكرة وقم (١٤٨١) وتاريح ١٤٤٢/٨/٢٩ف، المعدة فى

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد الاسمن علـى التوصية المعمدة في مبجلى الشوون الاقتصادية والسية

رهم (١٩ -٢/٣٧ ٤ /د) «تاريخ ٢/٩/١٧ ٤ ١٤فـ.

ويعد النظر في ترلر مجلس الشورى رتم (٠.

٣٥/١ وواريح ٢/١١/١٣ ٤ ٤ ١ مـ.

، م

وبعد الاطـن علـى توصية اللبجنة العامة لمجلسى الـوناء رقم (٨٨٦٧)

I-ـ:"-

م 1::

يقرر

وتاريخ ١٤٤٢١١٢١١٤د.

-

الموافقة على اتفاقية بين مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ومكتب الممثل

الاقتصادي والثقافي لتايبيه في المملكة العربية السعودية لتجنـب الازدواج الضريبي في شأن

الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، والبروتوكول المرافق لها، المـوقعين في مدينة

الرياض بتاريخ ١٤٤٢/٤/١٧ فـ الموافق ٠٢٠/١٢/٢ ٢ م، بالصيغتين المرافقتين.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوذنداء

اتفاقية

بين مجلس الغـرف التجارية الصناعية السعودية

ومكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايسيه في المملكة العربية السعودية

لتجنب الازدواج الصريبي

في شأن الضرائب على الدخل

ولمنع لتهرب لضريبي

ان محلس، الغرف التحارتة الصناعته السعودية (محلس، الغ: السعودية» ومكتت الممثا.

الاقتصادي والثقاف لتايبيه ف المملكة العره ا " دية (مكتب لممثل لتايبيه) (ويشار

إليهما في هذه الاتفاقية بالأطراف المتعاقدة

رغية منهما ف ابرام اتفاقية لتجنب الازدوا. الضر

يبي في شأن لضرائب على الدخل ولمنع

لحس

الضرائب أو عدم استحقا.

التهرب الضريبي ولنع أي مجال -٠:

من خلال التهرب

أو التجنب الضريبي (بما في ذلك من خلال ترتيبات لاستخدا الاتفاقية بشكل فير صحيي

بهدف الحصول على التخفيضات الواردة في هذه الاتفاقية من أجل تحقيق منافع غير

مباشرة لمقيمين في إقليم ثالث)، قد اتفقا على ما يأتي.

مl::

Iـ:"-

ولر

ردء

. رريبال ر

1/- مهدسسس مور مر،

"ر تمه اد ولهس الع ع

ي

الاتفاقية

المادة الأولى

الأشخا الذ . "ف

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في أحد اقاليم الطرفين المتعاقدين أو في كليهما.

المادة الثانية

ا ائا" "

الاتفاقية

أاا

له ٥

الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هر

أ، تالنسة ال الاقلبه الذء، نمثله محل، الغرف السعهدية الذء، تطة فه أنظمة

الضرائب السعودية

-

- الزكاة.

- ضريبة الدخل بما فيها فرينة استشما

ر الغاز الطبيعي

١ -- •

ت» النسية ال. الاقلده الذي، يمثله مكت" الممثا لتارسه والتر تطنة فيما أنظمة

ل

الضرائب التايوانية :

حل لتي لتحقى الر

- سدية د الشارعا تعدف

I-ـ:"-

ه

-

م1:١:

ضريبة الدخل الموحد للأفراد.

- ضريبة الدخل الأساسية.

.-ـ..

تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضا على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها يتم

فرضها في أي من الإقليمين بعد تاريخ توفيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو

بدلا منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الإقليمين السلطة الأخرى بأي تغيير جوهري في

ش

أنظمتها الضريبية.

لا

. ور يمقل .

رربة.ت.

أ -ل سذـ لا

تر .ؤي، يعن را

بيت

؛ مستهرسئ.

المادة الثالثة

بفات عامة

١ - لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

أ) يعني مصطلح "الإقليم" الإقليم المشار إليه في الفقرة (١)(أ) أو الفقرة (١) (ب) من

المادة (الثانية) من هذه الاتفاقية، وتفسر المصطلحات "الإقليم الآخر" أو "الأقاليم"

وفقا للحالة.

0) - .

شخص" أي فرد، و أي سركة أو أي كيان آخر من الأشخاص

ب) يشمل مصطلح "

بما في ذلك شركة التضامن والكيان الائتماني.

ج) يعني مصطلح "شركة" أى شخص

صفه اعتبارية او أي كيان يعامل على أنه

شخص، ذو صفة اعتبارية لأغراض، الضريبة

د) تعنى عبارتا "مشروع تايع لاقلده" و "مشروع تاع لاقلده آخ" على التوال

مشروعا بباشره مقدم في، ا" ومشروعا بباشره ". في ا. قلدم الآخر.

ه) تعني عبارة "نقل دولي" اي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تسغيلها مشروع يوجد

مركز إدارته الفعلي في إقليم، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو

الطائرة بين أماكن نقع داخل الإقليم الآحر

و) معني مصطلح "السلطة المختصة"

بسب او دم نده يت بعن نمرد سسرره بتر سر م نس

ست

الضرائب السعودية: السلطة المختصة المسؤولة عن الضرائب أو ممثلها المفوض..

- بالنسبة إلى الإقليم الذي يمثله مكتب الممثل لتايبيه في المملكة العربية السعودية

الذي تطبق فيه أنظمة الضرائب في تايوان: وزير المالية أو ممثله المفوض.

"- عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل إقليم، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد

له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في

ذلك الوقت بموجب نظام ذلك الإقليم فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه

الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقا للأنظمة الضريبية المطبقة لذلك الإقليم على أي

معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقا للأنظمة الأخرى لذلك الإقنيم.

:Sث م

ثلا هم

ت

رببي. ؛ م.

أر بوي عي.

بيتت

تبر

المادة الرابعة

فقا لنظا ذلك

١-لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في إقليم" أي شخص يخضع و

سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو محل إدارته أو أي

الإقليم للضريبة فيه بسبب

معيار اخر ذي طبيعة مماثلة. لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة

في ذلك الإقليم فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في ذلك الإقليم.

- عندما يكون فرد - وفقا لأحكام الفقرة (١) : هذه المادة - مقيما في كلا الإقليمين

فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتى.

أ) يعد مقيما فقط في الإقليم لتى ينوا: له سكن دائم فيه فإن توافر له سكن دائم في

كلا الاقلسن فعد مقما فقط ف الاقلده الذه تكون فله علاقاته الشخصة

والاقتصادية أوثة (مركز المصاله الحنونة)

ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الإقليم الذي فيه مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له

سك دائه ف أى م الاقلنمس فعد مقما فقط فو الاقلده الذم، فه سكنه المعتاد.

ج إذا كان له سكن معتاد في الإقليمين أو لم يك سكن معتاد في أي منهما،

تسو السلطتان المختصتاه، و، الاقليمي لو ع

ا ضو بالاتفاي المشترك.

"- عندما يعد شخص ما غير الفرد. وفقا لأحكام الفقرة (١) من هد المادة مقيما في كلا

الإلاقليسن ، فإنه بعد مقما فقط و الاقلدم الذي يوحد فيه مر . .درته الفعلى.

١::أ-٤٦

3I-.

المادة الخامسسة

المنشأة الدائمة

عنا ة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من

(- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني . ر

خلاله مزاولة نشاط المشروع كليا أو جزئيا.

٢ - تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بشكل غير حصري الآتي.

ر مرهارح

سس ٩،ن.

- ، لضده. "ر

مج مص.. ..

افزا موا اخق.

٤

أ) مركز إدارة.

ت) فرع.

ادرند

ج) مكتب.

د) هصنع .

هـ.) ورشة.

و) منجم أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

٣ - تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضا:

أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مسسروع تجميع أو بركيب، أو أعمالا إشرافيه متعلقة بها،

١١ بم

لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على

ستة أشهر.

ت ر ر

) توفير خدمات بما الخد ت الا --

مسروع من خلال موظفين

أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن ستمر الأعمال من

هذا النوع (للمشروء نفسه أو لمشروع مرتبط به) ف قلده لمدة أو مدد تزيد ف

مجموعها على ستة أشهر حلال أي مدة ائبي عشر شهر.

على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، لا تشل عبارة "المنشأة الدائمة".

٤

، استخدام التسهيلات ص سحرين او ر

أو تور السلع أو البضائع التي

يستكها. فتد،

وع لغرض التخزين أو

م 1::

I-ـ:"-

و البضائع ا"

ب) حتفاظ بمخزو م

العرص أو التوريد فقط؛

جـ، الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البائع التي يملكها المشروع فتنط لفرض المعالجة

من قبل مشروع آخر؛

د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات

للمشرفي :

هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية

أو مساعدة للمشروع.

ر ح

..

الوري. ء "به

مرتتم.

قبرا، موهمن ،"وتدي

لسريييويرا

مت

إ ليد لبء.

،

يتذ :

و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية

من (أ) إلى (هـ)، بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج من هذا

تحضيرية أو مساعدة.

المزييج له طبيعة

٥ - على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، إذا كان شخص - خلاف

الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (7) من هذه المادة - يعمل في

إقليم نيابة عن مشروع تابع للإقليم الأخر، فإن هذا المشروع يعد أن لديه منشأة دائمة

في الإقليم المذكور أولا فيما . -

أم "" يمة" بسر سري. و ي

هذا الشخص لديه صلا . ورسها بشكل د في "ذلك الإقليم لإبرام العقود باسم

المشروح، ما لم تكن هذه الأعمال

الواردة في الفقرة (٤) من هذه

سسس،

المادة والتي إذا تمت

مبا تها خلال مقر ثايت لا تجعل من هذا المقر

الثامت لنععل، منشأة دائمة لمقتف حكاه. ، لفقة

- بس - بعري بهمم .. ، ب ر د ولد ي برت سر ر بت

الإقليم الأخر فقنط عر طرية سعسار أو وكيل عام بالعموله أو أي ويل آخر ذي وضع

ستقا.، بشرط أن نعما، مثا هؤلالاء الأشخاص، بالأسلوب المعنا لعملهه

إن كون شركة مقيمة في إقليم تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة

نحموصطامت

.قليم خر (سو من خلال منشأة دائمة أو

ح و عد ر بعملا بر الضر

منشأة دائمة للشركة

ابة .

المادة السادسة

م1:،

I-ـ:"-

الد "

الممتلكات: ١" لة

- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في إقليم من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل

من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الإقليم الآخر، يجوز إخضاعه للضريبة في

ذلك الإقليم الآخر.

يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقا لنظام الإقليم الذي توجد

فيه الممتلكات المعنية، وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة

بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال

الغابات والحقوق التي تطبق في شأنها أحكام النظام العا المتعلقة بملكية الأراضى،

. !

" فزد و ذمن : "-ي

ثر

اي".

وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل

الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى،

ولا تعد السفن والقوارب والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.

"- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير

المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل اخر.

٤- تطيق أيضا أحكام الفقرتين ١١) و (٢) : هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير

المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات

شخصية مستقلة.

لسا

لمادةا بعة

أبا الأعال

ه

(- تخضع الل ناه العائدة لشوع بو لاقلدم للفب نية ذ ذلك لاقلده فقط، ما له بنك

المشروع نشاطا في الإقليم الا : عن طريق

باش المثبروء نشاطا

"ة ائمه فيه.

كالمذكور آنفا، فإنه يجوز فرضر الضريبه على "ريام المشروع فف الإقليم خر، ولكن

بالقدر الذي يمكن أن - .

ال، تلك المنشأةا ائمة

كـلسل

٥

- مع مراعاة أحكا الفقرة (٣) من هذه المادة، عندما يبا

شر مشرو تابع لإقليم نشاطا في

الإ الآخر عن طريق منشأة دائمة قائمة فيه، نحدد كل إقليم أرباح تلك المنشاة

أساس الأرباح ا يتوقع تحقيقها لو كان مشروعا منفردا و مستقلا

الدائمة

يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة،

ويتعامل بصفة مستقلة تماما مع الشروع الذي يمثل منشأة دائمة له،

عند تحديد أرباح منشأة دائمة

يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة

الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها في الإقليم

الذي توجد فيه المنشأة الدائمة أو في أي مكان اخر.

٤

على الرغم من أي حكم اخر، فإن أرباح الأعمال التي يحققها مشروع إقليم من

تصدير بضائع إلى الإقليم الآخر لا تخضع للضريبة في ذلك الإقليم الآخر، وإذا اشتملت

عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس في الإقليم الأخر من خلال منشأة دائمة، فإن

الدخل المكتسب من مثل تلك الأنشطة يجوز أن يخضع للضريبة في الإقليم الآخر.

سمسرارم

. وتربي الرم هير

ري أرر .

«د1٠الم

س بر. مس بس

)ح.!كرليي ء:

١٥

م مم..

ليس في هذه المادة ما يؤثر على تطبيق نظام أي إقنيم متعلق بالضريبة المفروضة على

الدخل المتحقق لغير المقيمين من أعمال التأمين.

l - إذا كان من المعتاد في إقليم أن يتم

تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على

أسا

س توزيع مجموع أرباح المشروع بين أجزائه المختلفة، لا يوجد في الفقرة (٢) من

يمنع ذلك الأقاليم

من تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة على أساس

هذه المأدة ما

ومع ذلك يجب أن تكون نتيجة طريقة التوزيع المطبقة

هذا التوزيع كما جرت العادة،

متوافقة مع المبادئ الواردة في هذه المادة.

لا تسب أربا لمنشأة دائمه فقط لمحرد شراء المنشأة الدائمة سلع أو بضائع للمشروء.

- لأغراض الفقرات السابقة، فإن الأربا التي تنسب إلى لمنشأة الدائمة تحدد بنفس

س عنه وكاف" طريقة مختلةة.

الطريقة سنة بعد سنة ما يكن هناك

q - عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه

الانفاقمة، ف،: أحكاء تلك الهاد ل: --ي باحكاء هذه الماد"

٣.

المادة الثامنة

مم سنه ، سر دم رت بس در

-

I-ـ:"-

الإقليم الدي يوجد فيه مركز الإدارة الفعلي للثر.

٢ - تشمل الأربام المتحققة من التشغيل الدولي للسفن والطائرات .

..IZIC.._

أ) الأربا المتحققة من تأجير سفن أو طائرات مستخدمة في النقل الدولي على

أساس كلي (وقت أو رحلة) ؛

ب) الأرباح المتحققة من تأجير سفن أو طائرات مستخدمة في النقل الدولي دون طاقم

أو وقود أو تسهيلات أخرى

جد) الأرباح المتحققة من استعمال أو صيانة أو تأجير الحاويات والمعدات المتعلقة بها

المستخدمة في النقل الدولي؛

متى كان مثل هذا التأجير أو الاستعمال أو الصيانة ثانويا بالنسبة لتشغيل السفن أو

الطائرات في النقل الدولي.

سري شتي

بب. رومه. "بيه) لذم

#e رهي؟ بع، سرحجهو. مد.

ععنع.ري.لا

لررء مرس

.٠»يج !يعرمة .

- إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة فإنه يعد واقعا في

الإقليم الذي يوجد فيه ميناء موطن السفينة، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد

واقعا في الإقليم الذي يقيم فيها مشغل السفينة.

؛- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضا على الأرباح المتحققة من المشاركة في

اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

المادة التاسعة

ه ر ه

عاتا٠" كة

م

١- عندما:

. دي بب بت لمر، يم، م سمر، بدر بس ببم

أ) يشا ك

الآخر أو في السيطرة عليه أو رأسما .

ب) أو يشارك الأشخاص أنفسهم بصو ة مباشره أو غير مبا ة في إدارة أو في السيطرة

مشروء تايع . ومشروء ذ الإلمم الألأخ.

على أو في رأسمال

وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شرو بين المشروعين فيما يتعلق

بعلاقتهما التحارية أو المالية

تختلف عن تلك التي تكون: مشروعين مستقلين عن

بعضهما، فإن أية أربا كا

ن من الممك أن يحمقه أي من المشر عين لو لم تكن هذه

الشر ط قائمة، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها خمن

أرباح هدا المشروع وإخضاعها ، يبة تبعا لذلك)

:- إذا أدرج إقليم ضمن أرباح مشروع تابع ه-وأخضعها للضريبة وفقا لذلك أرياع

مشروع تابع للإقليم الآخر تم إخضاعها للضرببة في ذلك الإقليم الأخر، وكانت هذه

الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للإقليم المذكور أولا لو كانت الشروط بين

المشروعين هي الشروط نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الإقليم الآخر

عندئذ إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في ذلك

الإقليم، ولتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى نهذه الاتفاقية ،

وتتشاور السلطتان المختصتان في الإقليمين المتعاقدين فيما بينهما متى دعت الضرورة

لذلك.

دحى

ج" - ووهبالهم، مر.

سهصمحـحمهي د. ..

مر ا هيرا: بمرل

سذتتتتسسهس-ب-.٠.

المادة العاشرة

أا الأ

١ - أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في إقليم إلى مقيم في الإقليم الآخر يجوز أن

تخضع للضريبة في ذلك الإقليم الآخر.

ومع ذلك، يجوز أيضا أ -

ن خضع تلك الارباح للضريبة في الإقليم الذي تقيم فيه

الشركة الدافعة للأربام ووفقا لأنظمة ذلك الاقليم ولكن إذا كان المالك المنتفع بأربام

الأسهم مقيما ف الإقليم الآخر، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز اثني عشر

ونصف بالمائة (٥)() من إجمالي قيمة أنا الأ

ز سهم. لا تؤثر هذه الفقرة على

بالأرباح التي تدفع : أرباح الأسهم.

خضوع الشركة للضريبة فيما

سا .ة هده الاده الدخل من الاسهم أو

- تعني عبارة "أرباح الأسهم هي

أسهم الانتفاع" أو حقون لانتفاع" أو أسهم التعدين " أسهم لمؤسسين أو الحقوق

ت ديون - المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من

الأخرى - التي لا تمثل مطالنا

حقوق المشاركة الأخرى التي تحضع للمعاملة الضريبية : مثل الدخل من الأسهم

بموجب أنظمة الإقليم المقيمة فيه الشركة الموزعه للأربا

٤ - لا تنطبق أحكام الفقر" ، (١) و (٢)

ه المادة . كان المالك المنتفع بأرباح

«بم ببه و إلب رود عدد و الإنب

خر الذي

فيه الشركة الدافعة

واالا

د. سهم من حلال منشأة دائمة موجودة فيه

، و كان يو ي في ذلك الإقنيم

ة مر قاعدة تبنة فبه، وعاند ملهية اللسمم التر

الآخر : مات شخصيه

دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في

مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه

الاتفاقية وفقا للحالة

٥ إذا حققت شركة مقيمة في إقليم أرباحا أو دخلا من الإقليم الآخر، فلا يجوز أن

يفرض الإقليم الآخر أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما

يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في ذلك الإقليم الآخر أو بالقدر الذي تكون فيه

المنكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو قاعدة

ثابتة موجودة في ذلك الإقليم الآخر. كما لا يجوز له إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة

لضريبة الأرباح الغير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير

الموزعة تمثل كليا أو جزئيا أرباحا أو دخلا ناشئا في ذلك الإقليم الأخر.

" لرن متصر وذ و"،

بر

المادة الحادية عشرة

الد

مطالبات الد

١ - الدخل من مطالبات الدين الناشئ في إقليم والمدفوع إلى مقيم في الإقليم الآخر، يجوز

ان يخضع للضريبة في ذلك الإقليم الآخر.

٢- ومع ذلك، يجوز أيضا أ

ن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في

الاقليم الذى ينشأ فيه وفقا لقوانين ذلك الإقليم، ولكن إذا كان المالك المنتفع

الدخل. من مطالبات الدين مقيما و الإقليم الاحر ، فإى الضريبة المفروضة يجب آلا

) من المبلغ الاجمالي للدخل من مطالبات الدين.

تتجاوز عشرة بالمائة (٠ ١ /

٣- بصرف النظر عن أحكام الفقرة (٢) ، هذه

المادة يعفى الدخل من مطالبات الدين

الناثرر ذ اقلده م: الشريسة ف، ذلك الاقتد إذا به دفعما.

إلى البنك المركزي في الإقليم الأخر.

ب- إز أي مؤسسة مالنة مملوكة كلنا أو مسطر علنها : قبا، اقلنه الأخر.

؛- تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين كما هي ستخدمة في هده ا ده الدخل من

مفائات لدية من أي نوء سواء تم تأمننها برهة عقار. أم لا وسواء لما الحق ف

وبشكل حاص الدخل من ا

المشاركة

ر. ح المدين لا،

ات المالية الحكومية،

والسندات وسندات لديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطه هذه السندات

الالية أو لسندات وسندا الديون، و - لجزاءات عن الدفعات التاخرة دخلا

من بطالبات الدين لأفراحن هذه الادة.

م1:١:

I-ـ:"-

لا. د ١

"- ت

ه- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) و (5) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل

من مطالبات الدين مقيما في إقليم، ويزاول عملا في الإقليم الآخر الذي نشأ فيه الدخل

مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيه، أو يؤدي في ذلك الإقليم

الأخر خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيه، وكانت مطالبة الدين التي دفع

عنها مثل هذا الدخل مرتبطة فعليا بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، وفي

مثل هذه الحالة، تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه

الاتفاقية وفقا للحالة،

سسه

ي؟ه اوـ،م إي ، رر..

ة، "

لهي ي ستصو بمي

. ن مببيحصصضترتمعد مع يميه

مر را ترراة بولس ا دحق

٦ - ويعتبر الدخل من مطالبات الدين ناشئا في إقليم عندما يكون دافعه مقيما في هذا

الإقليم، وعلى أية حال، إذا كان الشخص الذي يدفع مثل هذا الدخل، سواء كان

مقيما في الإقليم أم لا، يملك منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بها المديونية التي

يدفع عنها مثل هذا الدخل، وهذا الدخل تتحمله تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة

الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل قد نشأ في الإقليم الذي توجد فيه المنشأة الدائمة أو

القاعدة الثابتة.

٧ - عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة

وامالك الننفع أو بينهما معا وتحس آحر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عله هذا

الدخل، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك

أحكام هذه المادة تنطبق فتط على المبلغ المذكور

المنتفع في غياب تلك العلاقة،

ن

أخسا، وف، مثل، هذه الحالة، فان الحزء الزائد م، المدفو ت نظل، خاضعا للضنسة

ضيقا لنظام كل إقليم، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخري لمذه للاتفاقية.

ن

المادة الثانية عشرة

ن

الاتا ات

١- الإتاوات التي تنشأ في قليم تدفعا مميم و لإقليم الأحر يجوز أن تخضع للضريبة

ف. ذلك الاقلده الاخ.

تلك الإتاوات أيضا للضريبة ف الإقليم الذي تنشا فيه

٢- ومع ذلك، يجوز أن تخضع

وفقا لانظمة ذلك الاقليم، لكن اذا كان المالك المنتفع من الاتاوات مقيما في الاقليم

الآخر، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن

أ- أربعة بالمائة (٤) من المبلغ الإجمالي لهذه الإتاوات التي تدفع للاستعمال أو

الحق في استعمال المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية،

١) من المبلغ الإجمالي لهذه الإتاوات في جميع

- عشرة بالمائة (

الحالات

الأخرى.

٣- يعني مصطلح "إتاوات" -كما هو مستخدم في هذه المادة- المدفوعات من أي نوع التي

يتم تسلمها مقابل استعمال (أو الحق في استعمال) حقوق النشر الخاصة بالأعمال

الأدبية أو الفنية أو العلمية بما في ذلك الأفلا السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث

الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج،

١٢ ..هته ستمه .

ة م ماء مه لامع تييه

رطم

يو

أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال (أو الحق في استعمال)

معدات صناعية، أو تجارية أو علمية أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب

الصناعية، أو التجارية أو العلمية.

؛ - لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من

الإتاوات، مقيما في إقليم، ويزاول عملا في الإقليم الآخر الذي نشأت فيها هذه

الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيه، أو كان يؤدي في ذلك الإقليم الأخر

خدمات شخصية مستقلة : خلال قاعدة ثابتة فيه، وكان الحق أو الملكية التي

تدفع عنها الإتاوات مر". " فعليا بهذه المنسأة ا ائمة أو القاعدة الثابتة، وفي مثل

هذه الحالة تنطبق أحكا المادة (السابعة) أو (الرا. " عشرة) من هذه الالاتفاقية وفقا

للحالة.

«وتوات ف نقات و

س، سه

مقيم ذلك الإقليم. ومع ذلك فإذا كان

الشخص، الذم، يدفع الإتاوت، سواء كان مقيما ف إقليم أم لا، يملك ف اقليم منشأة

دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة . الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت

تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة -

عء د هذه الإتاوات، عندها تعد

هذه الإتاوات قد نشأت في الإقليم الذي فيه المنشأة الدائمة أو ا - عدة الثابتة.

"- عندما يكون مبلغ الإتاوات يسب علاقة خاصه بين الجهة

الدافعة والمالك المنتفع أو

بينهما معا وبيدن شخص آخر- فيما يتعلق بالاستخدام أو لحق أو المعلومات التي

ندفع مقالا لما، بسد ع الملغ الذه كان سته الاتفاة .

بين الجهة الدافعة

والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ

اندحر أحبر. وو بلل مدم الحالة، قبن الجز، الزانه من الدفوعات بهل دانما

للضريبة طبقا لنظام كل إقليم، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية..

المادة الثالثة عشر

الأ نا ا أسمالنة

(- الأرباح المتحققة لمقيم في إقليم من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة في المادة

(السادسة) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الإقليم الأخر، يجوز أن تخضع للضريبة في

ذلك الإقليم الآخر.

. ومعب الضمم

لهبراء بجام أمي

رل

)- الأربا الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءا من الممتلكات التجارية

لنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لإقليم في الإقليم الأخر أو الناتجة من نقل ملكية

ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم في إقليم في الإقنيم الأخر لأداء

خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة

(بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز أن تخضع للضريبة

في ذلك الإقليم الأخر.

٣- الأريا الناتجة من نقل، ملكية سفن أو طائرات تعمل، في النقل الدولي، أو من نقل

ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة

فتط ف الإقليم الذي يوجد فيه كز الإدارة الفعلي ، وع.

- الأ، باء المتحققة لمقه ف، اقلده من سقل، ملكة أسه شكة مقدمة ف الاقلده الأخ ،

يبور أن تعتع للحريبة و دلله الإحليم الآمر إدا بلفت الاسهم الملوحة لمتصرف

بالأسهم نسبة لا تقل عن خمسة وعشرون بالمائة (٢٥ ن من إ.

الأسهم الصادرة

لتلك الشركة في أي وقت خلال فرة السبع سنوات السابقة مباشرة لنقل ملكية هذه

اب:

الأربا المتحققة من نقل أ ملكية خلاف تلك ا • ر إليها في الفقرات السابقة

نر س سهمه ب

لمادة الرابعة عشر

نعست تعة امنا

م1:١:

I-ـ:"-

١ الدحل الدي يشسبه فيد ميم ف إليم فيما ينعلو بحدبات مهنية أو النطة أحرى

ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في ذلك الإقليم فيما عدا أي من الحالات

الآتية، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضا للضريبة في الإقليم الآخر:

أ) إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الإقليم الأخر لأداء

أنشطته، في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الإقليم الآخر،

ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.

فسممجقه "-مري

ه سنم.

«فبريد مولعي ا لدتيت

ري

ب: - ر في أاد

٤!

ب) إذا كان الشخص موجودا في الإقليم الأخر لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في

مجموعها عن (١٨٢) يوما في أي مدة اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة

المالية المعنية، في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداه في

ذلك الإقليم الآخر، يجوز ان يخضع للضريبة في الإقليم الآخر.

٢ - تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو

الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء

والمحامون والمهندسون والمعماريون، وأطباء ا سنان والمحاسبون.

م المادة الخامسة عشرة

نختات النعمة التلة

( - مع مراعاة أحكام المواد (السادسه عشرة) و (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) و

(انعشرين) و (الحادية والعشرين) من هذه ( تفاقية، ف) الرواتب والاجور والمكافات

الممائلة الأخرى التي يكتسبها مفيم في إقليم ب فيما يتعلق بوظيفة تخضع للضريبة

فقط في ذلك الإقليم، ما لم تتم مزاولتها في الإقليم الآخر فإذا تمت مزاولتها في الإقليم

الآخر دحون أن تخضع مثا، هذه المكافآت المكتسة للضرة ف، ذلك اقلده الآخر.

٢ - على الرغم من أحكام لفعرة ١) من هده لماده، فإن المكافا التي يكتسبها مقيم في

اقليم. يتعلق بوظيفة يتم مزاونتها في الإقليم الآخر، تخضع للصريبة فقط في الإقليم

المذكو اولا في الحالة الآنية.

أ) إذا كان المستفيد موجودا في الإقليم الآخر لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها

١٨٣) يوما في أي مدة اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.

ب) وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الإقليم الآخر أو

نيابة عنه.

جـ)وألا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل

في الإقليم الآخر.

ب. ... «ل .

سستراه

.

عت مي)إزى

-

ي

يؤه بعجدءره زوت

- على الرغم من الأحكا السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق

متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي من قبل مشروع

بوظيفة تمارس على

تابع لإقليم، يجوز أن تخضع للضريبة في الإقليم الذي يوجد فيه مركز الادارة الفعلي

للمشرفي.

المادة السادسة عشرة

أتعا أعضاء

الادا ة

ن

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الا ى التي يكتسبها مقيم في إقليم

بصفته عضوا في مجلس إدا ة

شكة مقمة ف، الاقلده الا ، بجه: اخضاعها للض سبة

في ذلك الإقليم الآخر.

م ا

المادة السابعة عثرة

أتعا الفنا" . الأشخا ١" ا:

( على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية،

فبن الدحل الدي يكسبه. و إفليمستصفته فتانا في السر أو السينما أو الإدامة أو

انشطته الححصية الني يمارسها و

التليفزيون ا بصفته بو .

او رياضيا

الضر

الاقلده الاخر، تحوز خفاه بسة ف، ذلك الاقلده الأخر

- عندما يستحق دخل يتعلق بأنسطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم

يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ونكن لشخص اخر، فإن ذلك الدخل وعلى

الرغم من أحكام المواد (السابعة) و (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه

الاتفاقية

يجوز إخضاعه للضريبة في الإقليم الذي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي

لتلك الأنشطة.

٣- الدخل الذي يكتسبه مقيم في إقليم من أنشطة يمارسها في الإقليم الآخر، وفقا لملا ورد

في الفقرتين (١) و (5) من هذه المادة

يعفى من الضريبة في ذلك الإقليم الاخر إذا

كانت الزيارة إلى ذلك الإقليم الآخر مدعومة كليا أو بشكل أساسي بأموال عامة من

أحد او كلا الإقليمين أو تتم وفقا لاتفاقية ثقافية أو ترتيب بين الإقليمين.

دهمدبالرو بي

١٦

ي. م يم

ط. ..

٠.و،ا

المادة الثامنة عشرة

معاشات التقاعد

١ - المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في اقليم مقابل وظيفة سابقة

تخضع للضريبة فقط في الاقليم الذي تنشأ فيه. وينطبق هذا الحكم أيضا على الدفعات

السنوية ومعاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة المدفوعة من قبل كيان في إقليم

بموجب نظا الضمان الاجتماعي النافذ في ذلك الإقليم أو بموجب برنامج عام ينظمه

ذلك الاقلده لتكملة منافع نظا الضمان الاجتماعى

مصطلح "الدفعات السنويه" يعنى مبالغ محددة تدفع دوريا في أوقات محددة خلال

الحاة أه خلال فتة محددة أه كدة بمهح التذاه بمذه الدفعات كمقابا. لتعهنف ،

كاف أه كاما. نقدا أه ما نعادل قنمه النقد

ر

المادة التاسعة عشرة

لسدمت) مسا

١ - أ) الرواتب والأجور والمكافآت الاخري، المشابهة - خلاف معاش، لتقاعد او الدفعات

السنهية- الت. تدفعها سلطة عامة ف اقلده لفد " بتعلة، خدمات أداها لذلك

الاقلدم تخض للضريبة ف ذلك الإقلنه فئا

ب) ومع ذلك فان مثل، هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخري، المشابعة تخضع

للضسة ف. الاقلدم الآخ اذا أديت الخدمات ف ذلك الاقلده الآخر وكان الفر

مقيما في ذلك الإقليم الآخر وكذلك:

I-ـ:"-

"- -

- أحد مواطني ذلك الإقليم الآخر،

- أو لم يصبح مقيما في ذلك الإقليم الآخر فقط لغرض تأدية الخدمات.

٢ - تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و (السادسة عشرة) و (السابعة عشرة) و (الثامنة

عشرة) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرى المشابهة،

ومعاشات التقاعد والدفعات السنوية فيما يتعلق بخدمات أديت ومرتبطة بعمل تزاوله

سلطة عامة لإقليم.

ـ ،ريهسيةلهذه ر.ميم

١٧.؟بة تصتتي ز و:

٠

لإ

مورف

"ر لم

المادة العشرون

الطلا

١ - المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي يكون أو كان- مباشرة قبل

زيارة إقليم في الإقليم الآخر، ويوجد في الإقليم المذكور أولا فقط لغرض تعليمه أو

تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لمعيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في

ذلك الإقليم بشرط أن تكو مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج ذلك الإقليم.

يكون أو كان- مباسرة قبل زيارة إقليم مقيما في

) - المدفوعات التي يتسلمها طانب

الإقليم الأخر والذي يتواجد ف الإقليم المذكور أو فقط لغرض تعليمه أو تدريبه،

والتى تمثل مكافأة فما بتعلق، بخدمات مؤداه ف، الا . الذكور أولا، لا تخضع

للضريبة في ذلك الإقليم، بسرط:

- أن لا تتجاوز مبلغ عشرة الاف دولار أمريكي خلال كل سنة ميلادية لمدة لا تزيد

عن ست سنوات.

ب- له تكوه الحدبات مرملة با- "

مم

لتعليم أو ا" ددب وتكون ضرورية لأغراض، المعيشة

ي المادة الواحدة العشرون

م Ah

اليا "

الفرد لذي يزور إقليم لأغراص التعليم أو لإجراء البحوث في جامعة أو كلية أو

مؤسسة تعليمية أخرى معترف بها في ذلك الإقليم، والذي يكون أو كان مباشرة قبل

زيارة الإقليم مقيما في الإقليم الآخر، يعفى من الضرائب في الإقليم المذكور أولا عن

المكافآت عن مثل هذا التعليم أو البحوث لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ أول زيارة

له لذلك الغرض.

٢ - لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل من البحوث إذا تم إجراء مثل

هذه البحوث ليس للمصلحة العامة بل بشكل رئيسي لمنفعة خاصة لشخص أو

سه

ويسسيد نسسميم

-5؟ بع ٠١

هيدي "رر

لدة

ر ي

س

ابراء بعولم ا م...

١٨

أشخاص معننس

فل

بمم ا." مس -

د.

المادة الثانية والعشرون

الد: الآ

بنود الدخل لمقيم في إقليم التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية "

للضريبة في ذلك الإقليم فقط أينما كان مسوها

Y - لا تنطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل - خلاف الدخل من الممتلكات

غير المنقولة المحددة في ا "

( ) من ا د" (السادسة) من هذه الاتفاقية - إذا كان

مستلم ذلك الدخل مقيما " إقليم ويمارس عملا الإ-. الآخر من خلال منشأة دائمة

"مستقلة من قاعدة ثابتة فيها،

مر " فعليا بمثل هذه المنشأة

فيه، أو يؤدي في ذلك الإقليم الا

ويكون الحق أو الممتلكات -

يد من أجلها

الدائمة أو القاعدة الثابتة. ي مثل هذه الحالة

حكا لمادة (السابعة» أه المادة

،

(الرابعة عشرة) من هذه الاتفاحية فقا للحاله.

على الرغم من أحكام الفقرتين (١)

(٢) من هذه المادة، نجوز أيضا أ:

ى تخضع بنود

الدخل لقيم في إفليم والتي لم نتناولها المواد السابقه من هذه) نفاقية وتنشا في الإقليم

I-ـ:"-

إن

الآخر للضريبة في ذلك الإقليم الأخر.

المادة الثالثه والعشرون

سالس ا٠الة الا٠د ا

إلغاء لازدواج الضريبي على النحو الآتي:

م 1::

(أ) في حالة الإقليم المشار إليه في الفقرة (١)(أ) من المادة (الثانية):

مقيم في ذلك الإقليم دخلا والذي يجوز - وفقا لأحكام هذه

عندما يكتسب

الاتفاقية - أن يخضع للضريبة في الإقليم المشار إليه في الفقرة الفرعية (( ) (ب)

من المادة (الثانية)، فإن الإقليم المشار إليه في الفقرة (١)(أ) من المادة (الثانية)

يسمح بخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغا يساوي مبلغ الضريبة

المسددة في الإقليم المشار إليه الفقرة (١)(ب) من المادة (الثانية). ومع ذلك فإن

مثل هذا الخصم يجب أن لا يتجاوز مقدار ذلك الجزء من الضريبة المحتسبة قبل

الخصم الممنوح والمنسوب إلى بنود الدخل المتحقق من الإقليم المشار إليه في الفقرة

( ١ ) (ب) من المادة (الثانية).

nete-بمسس

-لمر «ببه)

لستو.-"

1٩ البصي

"ا تبراء و لم لب

ر

إلعإدي ٠١.

ذ دة..

(ب) في حالة الإقليم المشار إليه في الفقرة (١) (ب) من المادة (الثانية):

عندما يكتسب مقيم في ذلك الإقليم دخلا من الإقليم المشار إليه في الفقرة (١)(أ)

من المادة (الثانية)، فإن مبلغ الضريبة على ذلك الدخل المدفوع في الإقليم المشار

إليه في الفقرة (١)(أ) من المادة (الثانية) (لكن يستثنى، في حالة أرباح الأسهم

الضريبة المسددة بشأن الأرباح التي تم منها دفع أرباح الأسهم) ووفقا لأحكام هذه

الاتفاقية يحمل كخصم/ائتمان على الضريبة المفروضة في الإقليم المشار إليه في

الفقرة (١)(ب) من المادة (الثانية) ذلك المقدم. لكن لن تجاوز مبلغ الائتمان

فيمة الشريبة ف الإقليم الحار إليه في للقرة ( )(ب) من الادة (الثانية) على ذلك

الدخل المحتسب وفقا لأنظمته ولوائحه الضريبية.

--

٢ - في حالة الإقليم المشار إليه في الفقر" (١) (أ) من المادة ( لثانية)، ليس في أساليب إزالة

الازدواج الضريبي ما يخل نأحكام نظا جباية الزكاة با

الى المواطنين السعوديين.

"أى يرت

١

ات الاتفا- المتبادل

١ - عندما يتبين لشخص أن إجراءات "حد الأقاليم أو كليهما تؤدي، أو سوف تؤدي

بالنسبة له الى فرض ضريبة لا تتفق أحكا هذه الاتفاقة، نمكنه

بصرف النظر

ه وسائل المعالجه النصوص، عليها و الانظمه المحلية . / الدولتين- أن بعرفر

على السلطه المختصة التابعة لأي من الإقليمين المتعاقدين. وينبغي عرض

خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة

I-ـ:"-

م1:١:

تخالف أحكا هذه الاتفاقية.

-

) - يتعين على السلطة المختصة، إذا بدا لها أن الاعتراض مسوغ ، وإذا لم تكن هي

نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرض، السعي إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق

المتبادل مع السلطة المختصة في الإقليم الآخر من أجل تجنب فرض الضريبة التي

تخالف أحكام هذه الاتفاقية، وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود

زمنية واردة في الأنظمة المحلية للإقليمين.

- يتعين على السلطتين المختصتين في الإقليمين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما

بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقا

بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز

أيضا أن تتشاورا معا لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه

الاتفاقية.

ط

نه بصج زاوو لمف !

ممو

سسي

لرمماله ر"..

٢

فراه محل لويي

سسيليي .ييببه"

٤

يجوز للسلطات المختصة في الإقليمين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق

حول الفقرات السابقة.

يجوز للسلطات المختصة في الإقليمين باتفاق متبادل أن تقررا الأسلوب المناسب

لتطبيق هذه الاتفاقية وبصفة خاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في إقليم كي

يحصلوا في الإقليم الآخر على التخفيض أو الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في هذه

الاتفاقية.

المادة الخامسه والعشرون

تبادلا مات.

١ - تتبادل السلطات المختصة و" الاقلمن المعلومات التى توفو أنها ذات صلة نتنفذ

أحكا هذه الاتفاقية أو لإد ره

أو تنفيذ- النظام الداخلي بسأ: الضرائب من كل

نوح أو صفة مفروضة نيابة عن الإقليمين أو سلطد المحلية، مادام أن تلك

الضرائب لا تتعا

رض مع هذه الاتفافية، وتبادل المعلو ت غير مقيد بالمادتين (الأولى)

مل ي معلومة يتلقاها .قليم على أنها سرية

و (الثانية) من هذه الاتفاقية. تعا ا

بالطريقة نفسها التي يعامل . المعلومات التي يحصل عليها وفقا للأننظمة المحلية

الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك

لذلك الإقليم، ولا . .

المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط او التحصيل أو لتنفيذ أو إقامة الدعاوى

أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب المشمولة في هده الاتفاقية، ولا يستخدم

هؤلا الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم

الكشف عن هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكا قضائية.

I-ـ:"-

ن يجوز بأي حال نضير أحكام اللقرة (١) من هذه المادة بما يؤدي إل إلزام إقليم

بما يلي .

أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في ذلك الإقليم أو في

الإقليم الآخر.

ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية

المعتادة في ذلك الإقليم أو في الإقليم الآخر.

؟

قالا: مر

٢ : و ر ه

ك الجريية

ة يسسس.

محر "منمز بمولع ألدي

ج) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة

أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون

الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة.

٣- إذا طلبت السلطة المختصة في إقليم معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم السلطة

المختصة في الإقليم الآخر إجراءاتها الخاصة

بتجميع المعلومات للحصول على

المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت السلطة المختصة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات

لأغراض الضريبة الخاصة

بها هذا الا -ام الوارد في الجملة السابقة مقيد بما ورد في

الفقرة (٢) من هذه المادة ولكن لا يفسر ذ ، بأي" حال على أنه يسمح

مختصة بالامتناع عن توفيرا مات لمجرد عدم وجود مصلحة محلية لها في مثل

تلك المعلومات.

،

أ ر

(٢) من "م المادة، على أنها

٤ - لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام ا" ة

م1.

لسلطة مختصة أن متنع عن تقديم المعلومات لمجرد أن لمعلومات محفوظة

مرشح أو" شخص يعمل بصفة وكيل أو

لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى، أو لد

ى

أمن، أو بسب كونها مرتبطة بمصال ملكية لشخص ما.

م.م المادة تستعمل فقط لأغراض الضرائب،

ه- المعلومات المتبادلة بموجب أ

ادةا دسةوا

أحكا

١- ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لمنع التهرب أو التجنب

الضرسمي.

٢ - على الرغم من أحكام أي من المواد الأخرى من هذه الاتفاقية، لن يستفيد مقيم في

إقليم من ميزة تخفيض الضريبة أو الإعفاء منها المنصوص عليها في هذ الاتفاقية من

قبل الإقليم الآخر إذا كان الغرض الرئيس أو أحد الأغراض الرئيسة لمثل هذا المقيم أو

شخص مرتبط به هو الحصول على مزايا ومنافع هذه الاتفاقية.

سعمم اعمهه

م ى ارمرمة،.

٣٢

ررر ا ونيرا بمو أن

ارهردرو٠

المادة السابعة والعشرون

النفاذ

يبلغ كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر كتابة باستكمال الإجراءات اللازمة وفقا

لنظام الإقليم الذي يمثله لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة

في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقى الابلاغ الأخير.

٢ - تطبق أحكام هذه الاتفاقية

أ) فيما يتعلق بالضرائب لمستقطعة من لمنبع على المبالغ المدفومة أو المستحقة

الدفع في - أو بعد اليو الأون من شهر ينا الذي يلي تاريخ دخول هذه

الاتفاقية حيز النفاذ.

، وم تعند بتسررن لأدر، عى «سوت الصرة ضر بيدا و - لرن -

،

الدم اللول م: شه ننال الذه بلر - أية دخه هذه الاتفاقية حنز النفاذ

'll

الماده الثامنة والعشرون

الا. ء

تظل هذ الاتفاقية نافذة المفعول " غير محددة لكن نجوز لأي من الطرفين

التعاقدين إنهاءها بتقديم إه ر خطي بطلب الإنهاء للطر: 1- قد الآخر في موعد لا

يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد

. ٢

خمس سنوات بعد السنة التي

يتعدى

د

أ. فيها هذه الاتفاقية : فذة.

م 1::

I-ـ:"-

في مثل هذه الحانة فإن اتفاقية تتوقف عن التطبيق:

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة

الدفع بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

. ) وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية

السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

عى٧ن.

. رعمفيالذم بهج:

" نسر"ي-.

٢٣

تمر ،م

قر فت ؛ مودن رييته.

مشتطدسدسسه

ازعربية ي

إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حرر في الرياض بتاريخ الأربعاء ١٤٤٢/٤/٢

هـ الموافق ١٢/٢ /٢٠٢

نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية

الحجية. وفي حالة الاختلاف يعتد بالنص الإنجليزي.

الممثل

مكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه

في المملكة العربية السعودية

تينج شينج بينغ

-رب:1إر لسد

ررب؟.تممرر: -

بيباه بجعدن " ا

رئيس

مجلس الغـرف التجارية

الصناعية السعودية

عجلان بن عبدالعزيز العجلان

٣..-" ري أرنا

• ذد ٤١٠٠٠(().

بروتوكول

عند التوقيع على الاتفاقية بين مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية (مجلس

الغرف السعودية) ومكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه في المملكة العربية السعودية

(مكتب الممثل لتايبيه) لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع

التهرب الضريبي وافق الطرفان الموقعان أدناه على الأحكام التالية والتي تشكل جزءا لا

يتجزأ من الاتفاقية :

٠- بالإشارة إلى الفقرة (١) من الادة الرابعة من الالاتفاقية )

بب ب سس ل سسمم بب و بم بسسن ب بي.

(أ) أي فرد خاضع للضريبة : الإقلـيم المشار اليه في

ة (١) (ب) من المادة

(الثانية) فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في ذلك الإقليم مادام أن ذلك الغرد

متما وفقا لنظاه ذلك الاققدم خاضع للضرة فقطع: الدخا، م در ؤ ذنك

الإقليم.

.1

ي موسن وفقا لأنظمه إقليم معفى بشكل عام من

(ب) أي شخص ذي صفة اعتنا نة

الضرائب أو فير خاضع للضريبة في ذلك الإقليم وقائم ومستمر فيه إما،

بشكل حصري لغر:

ديني أو حيري أو تعليمي او علمي أو أي غرض آخر

أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة للموظفين وفقا لخطة.

٣

I-ـ:"-

بالإشارة إلى (المادة السابعة) من الاتفاقية .

م1:،

تشمل عبارة "أرباح الأعمال" دون الاقتصار على ذلك، الاربا المتحققة من التصنيع

والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين، ومن عمليات النقل الـداخلي،

وتوفير الخدمات وتأجير الممتلكات الشخصية المنقولة والملموسة، ولا تشمل مثل هذه

العبارة الدخل من أداء الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد سواء بصفته موظفا أو

بصفة مستقلة.

بالإشارة إلى الفقرة () من (المادة السابعة) من الاتفاقية :

بالنسبة إلى الإقليم المشار إليه في الفقرة (١) (أ) من المادة (الثانية) لا يسمح بمثل

ذلك الخصم بالنسبة إلى أي مبلغ مدفوع، إن وجد، (خلاف ما دفع مقابل استرداد

-المرسمة ا!

٥

1.

مل

النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه

الأخرى على شكل إتاوات أ

ورسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدا

حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات

محددة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من

مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة، وبالمثل لا يؤخذ في

الاعتبار عند تحديد أربا المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد

النفقات الفعلسة) التى تحمل، من قيل، تلك المنشأة الدائمة على. حساب المكتب

الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات

ممائلة أخرى مقابل استحدام حقون براءات الا -ا

حترع أو حقوق أخرى، أو على

ثكل عولات مقا. أداء خدمات محددة أو مقا. الإدارة، أو (فيما عدا حالة

المشروع المصرفي) على شكل دخل : مطالبات" الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة

ال. المكت الرئدد، للمشوء أو أي م: مكاتله الأخري

:- و عاد ود (ض لتحد لب و السد )) (ل) . الاده ونحتية، مريبا دع

..

على مواطنيه المقيمين فيه، أو عدل ضرائب الدخل القائمة وفقا لذلك، فإن الطرفان

المتعاقدان سوف نعقدان مفاوضات من احا. ادراه مادة عن عده لتمنز ال. الاتفاقية.

ح

،

وه مموسا بح الأمولر بتوففو / السر،تورحول.

إثباتا لذلك قا ا قعا أدناه، ا :

حرر في ض بتار ا ربعاء ٧

أصليتين .

والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية، وفي

حالة الاختلاف يعتد بالنص الإنجليزي.

.A for Center National

رئيس

الممثل

مكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه

مجلسا : ف التجارية الصناعية

في المملكة العربيةا دية

السعودية

لعلرل

بيوح «تسنه.

عجلان بن عبدالعزيز العجلان

تينج شينج بينغ

ميب

٢سييييستتتيور

ود المدت

م برم

-- له هبا لذر رى

يحجر .

(

ر

يمة" ٠ ت

ر "نراد بهولى ر مت وه

رب.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.