بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٢٠١
التاريخ: ١٤٤٤/١٢/٢٨هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٨/٢٠٣) بتاريخ ١٤٤٤/٩/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦٩) بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال الزراعة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٤/٦/٧هـ، الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٨٦٩)
وتاريخ : ١٤٤٤/١٢/٢٣هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٤٣٤٦ وتاريخ ١٤٤٤/٩/١٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ٢٨٠٨٩٩ وتاريخ ١٤٤٤/٧/١١هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال الزراعة.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٧) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٥هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٤٠٣) وتاريخ ١٤٤٤/٨/١٠هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٨/٢٠٣) وتاريخ ١٤٤٤/٩/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١١٦٠) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٨هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال الزراعة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٤/٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
مذكرة تفاهم بين
وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية
ووزارة الزراعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال الزراعة
إن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية إندونيسيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين وإلى أحدهما بـ"الطرف")، إدراكاً لأهمية تطوير تعاون مشترك بالمجال الزراعي، ورغبته منهما في دعم الاتصال المباشر بين الكيانات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا، وإشارة إلى اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٩ مايو ١٩٨١م، ووفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين ، اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
تهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار لتشجيع التعاون بين الطرفين في مجال الزراعة، في حدود صلاحيات وإمكانيات كلا الطرفين، وبما يخدم المصالح المشتركة لبلديهما.
المادة الثانية
يكون التعاون بين الطرفين في المجالات الآتية:
١- إنتاج المحاصيل، وتصنيعها.
٢- الثروة الحيوانية.
٣- تدابير الصحة الحيوانية والصحة النباتية.
٤- الآليات الزراعية والبنى التحتية.
٥- المجال العلمي والفني الزراعي.
٦- السلامة الغذائية.
٧- التحديث الفني والتكنولوجي للصناعات الزراعية.
٨- خطط التمويل الزراعي.
٩- تقنيات نظم المعلومات والاتصالات بالمجال الزراعي.
١٠- تسهيل التبادلات التجارية بمجال الزراعة.
١١- نظم الإرشاد الزراعي.
١٢- التأمين الزراعي.
١٣- أي مجال آخر ذي صلة بموضوع هذه المذكرة يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
يعمل الطرفان على تنفيذ أنشطة التعاون في إطار هذه المذكرة من خلال الآتي:
١- تبادل الأساليب المتقدمة والتقنيات بمجال إنتاج المحاصيل الزراعية.
٢- المساعدات التقنية وبناء القدرات والتدريب وتبادل الخبرات.
٣- تنظيم المعارض الزراعية، وتسويقها، والترويج لها.
٤- تبادل المعلومات المتعلقة بالأبحاث العلمية والاقتصادية في مجال الزراعة.
٥- أي أسلوب آخر يتفقان عليه في إطار هذه المذكرة.
المادة الرابعة
يلتزم الطرفان بأن لا تُستخدم المعلومات أو الوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتُفق عليه، وألا تُنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.
المادة الخامسة
يشكل الطرفان لجنة مشتركة – في إطار اللجنة السعودية الإندونيسية المشتركة- لإعداد برامج لتطوير مجالات التعاون المشار إليها في المادة (الثانية) من هذه المذكرة، وتُعقد اجتماعاته بالتناوب في كلا البلدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة السادسة
١- تكون حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن تنفيذ نشاط أو مشروع مشترك بناء على هذه المذكرة، مملوكة للطرفين بحسب مساهمة كل طرف، أو بحسب ما يتفقان عليه في وثيقة مستقلة.
٢- يحترم كل طرف – وفقاً لتشريعات الطرفين- حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن تنفيذ هذه المذكرة.
المادة السابعة
يكون تبادل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بين الطرفين وفقاً لأحكام المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لمنظمة الأغذية والزراعة ووفقاً لبروتوكول (ناغويا) لاتفاقية التنوع البيولوجي ووفقاً للاتفاقيات الدولية الأخرى التي يكون كلٌ منهما طرفاً فيها، ويراعى الطرفين مبدأ التقاسم العادل والمنصف للمنافع.
المادة الثامنة
يمكن للطرفين أو مؤسساتهما أو كياناتهما البحثية التابعة لأي منهما نقل المواد البحثية المتعلقة بتنفيذ أنشطة التعاون بينهما بناء على هذه المذكرة، ويخضع هذا النقل لترتيبات منفصلة يتفق عليها الطرفان في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها لديهما.
المادة التاسعة
يتحمل كل طرف التكاليف الخاصة به المترتبة على تنفيذ هذه المذكرة ما لم يتفقا على غير ذلك.
المادة العاشرة
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، يُحل بينهما وديّا من خلال التفاوض والتشاور بينهما.
المادة الحادية عشر
لأي من الطرفين طلب تعديل هذه المذكرة بعد دخولها حيز النفاذ، وذلك عن طريق تقديم طلب كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية. ويُنفذ ما يتفق على تعديله بالطريقة المحددة في الفقرة (١) من المادة (الثانية عشر).
المادة الثانية عشر
١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائيًا للمدة نفسها، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات أو النشاطات التي تمت في ظلها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسوّ بعد وفقاً لأحكامها.
حررت هذه المذكرة في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٤٤/٦/٧هـ، الموافق يوم ٢٠٢٢/١٢/٣١م، من نسختين أصليتين باللغات العربية، والإندونيسية، والإنجليزية، والنصوص متساوية في الحجية، وفى حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
وزير البيئة والمياه والزراعة
في المملكة العربية السعودية
المهندس/عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
وزير الزراعة
في جمهورية إندونيسيا
بروفيسور/شهرول ياسين ليمبو
