آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة الع…

مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال الزراعة

سارية مرسوم ملكي م/201 اعتُمدت ١٤٤٤/١٢/٢٨هـ 🌍 وزارة الزراعة بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، استخدام المعلومات، لجنة مشتركة، حقوق الملكية الفكرية، تبادل الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، نقل المواد البحثية، التكاليف، حل الخلاف، التعديل، حيز النفاذ، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 7 جماد الآخر 1444هـ، الموافق 31 ديسمبر 2022م، باللغات العربية والإندونيسية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٢٠١

التاريخ: ١٤٤٤/١٢/٢٨ف

بنزايذناجة

لللم

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رلم 0/٩٠)

بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوئاء، الصادر بالامر الملكي رلم ١٣/٥)

بتلريخ ١٤١٤l٣I٣ك.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رلم ٩١/٩)

بتلريخ ٢٧ ١٤١٢١٨ك.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الشورى رالم (٢٠٣ /٢٨) بتاريخ ١٤٤٤/٩/١٣ف.

ويعد الاللاع على لرار مجلس الوزراء رالم (٨٦٩) بتاريخ ٤/١٢/٢٣ ٥١٤٤.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وذارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية

ووزارة الزراعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال الزراعة، المولعة في مدينة الرياض

بعاريخ ٤/٦/٧ ١٤٤ ف، الموافق ٢٢٢/١٢/٣١م، بالصيغة المرافقة.

: على سمو رثيس مجلى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يحطه - تتفيذ مرسومنا هذا.

سلمان ين عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانها

ااتاباجللاخ

قرار رقم : (٨٦٩)

٤٤/١٢/٢٣ ٤ ١هـ

وتاريخ :

ته أليت القيز

درر س م

الملتكالجنيإلسعويهين

االاللللفف

والنية

إن مجلس الونراء

بعد الاللاع في جلسته المنعقدة برثاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن

عبدالعزيز آل سعود، علـى المعاملة الـواردة من الديوان الملكي برلم ٦٤٣٤٦ وتاريخ

١٤٤٤/٩/١٨ف، المشتملة على برلية معالي وزير البيثة والمياه والزراعة رلم ٢٨٠٨٩٩

وتاريخ ٤/٧/١١ ٤ ١٤م، في هأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في

المملكة العربية السعودية وونارة الزراعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال الزراعة.

ويعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

١٤٤٢١٢١٠ف.

ويعد الاطلاع على ترار مجلس الوزراء رلم (٨٧) وتاريخ

ويعد الاطلاع على المذكرة رلم (٢٤٠٣) وتاريخ ١٤٤٤/٨/١٠ف، المعدة في هيثة

الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في لرار مجلس الشورى رلم (٢٠٣ /٢٨) وتاريخ ١٤٤٤/٩/١٣ف.

ويعد الالـلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزاء رلم (١١١٦٠)

وتاريخ ١٤٤٤١١٠١٢٨ك.

قرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بـين ونارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية

السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال الزراعة، المولعة في مدينة

الرياض بتاريخ ١٤٤٤/٦/٧ ف الموافق ٢٢٢/١٢/٣١-، بالعيغة المرافقة.

ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، سيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

مذكرة تفاهم بين

وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية

وعذارة الزراعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال الزراعة

إن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية إندونيسـيا

(المشار إليهما فيما بعد بـالطرفين وإلى أحدهما بـ "الطرف")، إدراكا لاهمية تطوير تعاون مشترك

الكيانات الاقتصادية في المملكة

بالمجال الزراعي، ورغبته منهما في دعم الاتصال المباشر بين

العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا، وإشارة إلى اتفاقيـة التعـاون الاقتصادي والفـني بـين حكومة

المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ

١٩ مايو ١٩٨١م، ووفقا للانظمة والقوانين المعمول بها في البلدين ، اتفقتا على ما يلي:

المادة الاولى

تهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار لتشجيع التعـاون بـين الطرفين في مجال الزراعة، في حدود

صلاحيات وإمكانيات كلا الطرفين، وبما يخدم المصالح المشتركة لبلديهما.

المادة الثانية

يكون التعاون بين الطرفين في المجالات الآتية:

١- إنتاج المحاصيل، وتصنيعها.

٢- الثروة الحيوانية.

٣- تدابير الصحة الحيوانية والصحة النباتية.

الآليات الزراعية والبنى التحتية.

٤-

٥- المجال العلمي والفني الزراعي.

السلامة الغذائية.

د

التحديث الفني والتكنولوجي للصناعات الزراعية.

٨- خطط التمويل الزراعي.

٩- تقنيات نظم المعلومات والاتصالات بالمجال الزراعي.

١٠ - تسهيل التبادلات التجارية بمجال الزراعة.

١١ - نظم الإرشاد الزراعي.

١٢ - التأمين الزراعي.

١٣ - أي مجال آخر ذي صلة بموضوع هذه المذكرة يتفق عليه الطرفان.

اعري السا -

)!

يي وزو نعامة تجناه

- العتمالسهو -

ي

رنم

فرا، بمو لس الوم

ل

المادة الثالثة

يعمل الطرفان على تنفيذ أنشطة التعاون في إطار هذه المذكرة من خلال الآتي:

١- تبادل الأساليب المتقدمة والتقنيات بمجال إنتاج المحاصيل الزراعية.

المساعدات التقنية وبناء القدرات والتدريب وتبادل الخبرات.

٢

٣- تنظيم المعارض الزراعية، وتسويقها، والترويج لها.

٤ - تبادل المعلومات المتعلقة بالابحاث العلمية والاقتصادية في مجال الزراعة.

أي أسلوب آخر يتفقان عليه في إطار هذه المذكرة.

المادة الرابعة

يلتزم الطرفان بأن لا تستخدم المعلومات أو الوثائق المتبادلة بينهما إلا للاغراض المخصصة لها

وفقا لما انفق عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.

المادة الخامسة

يشكل الطرفان لجنة مشتركة - في إطار اللجنـة السعودية الإندونيسـية المشتركة- لإعداد بـرامج

لتطوير مجالات التعاون المشار إليها في المادة (الثانية) من هذه المذكرة، وتعقد اجتماعاته بالتناوب

في كلا البلدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة السادسة

١ - تكون حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن تنفيذ نشاط أو مشروع مشترك بناء على هذه المذكرة،

ما يتفقان عليه في وثيقة مستقلة.

مساهمة كل طرف، أو بحسب

مملوكة للطرفين بحسب

٢- يحترم كل طرف - وفقا لتشريعات الطرفين- حقـوق الملكية الفكرية الناتجمة عمن تنفيذ هـذه

المذكرة.

المادة السابعة

يكون تبادل الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة بين الطرفين وفقا لاحكا المعاهـدة الدولية

بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لمنظمة الاغذية والزراعة ووفقا لبروتوكول (ناغويا)

لاتفاقية التنوع البيولوجي ووفقا للاتفاقيات الدولية الاخرى التي يكون كل منهما طرفا فيهما، ويراعى

الطرفين مبدأ التقاسم العادل والمنصف للمنافع.

المادة الثامنة

يمكن للطرفين أو مؤسساتهما أو كياناتهما البحثية التابعة لاي منهما نقل المواد البحثيـة المتعلقـة

بتنفيذ أنشطة التعاون بينهما بناء على هذه المذكرة، ويخضع هذا النقل لترتيبات منفصلة يتفق

عليها الطرفان في إطار الانظمة والقوانين المعمول بها لديهما.

تهم .

المادة التاسعة

يتحمل كل طرف التكاليف الخاصة به المترتبة على تنفيذ هذه المذكرة ما لم يتفقا علـى غير

ذلك.

المادة العاهرة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، يحل بينهما وديا من خلال

التفاوض والتشاور بينهما.

المادة الحادية عشر

لاي من الطرفين طلب تعديل هذه المذكرة بعد دخولها حيز النفاذ، وذلك عن طريق تقديم طلـب

كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية. وينفذ ما يتفق على تعديله بالطريقة المحـددة في الفقرة (١) من

المادة (الثانية عشر).

المادة الثانية عشر

١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبـادل بـين الطرفين - عبر القنوات

كد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

الدبلوماسية - يؤ

٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائيا للمدة نفسها، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف

الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر من

التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات أو

النشاطات التي تمت في ظلها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقا لاحكامها.

حررت هذه المذكرة في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٤٤/٦/٧فـ، الموافق يوم ٢٠٢٢/١٢/٣١ ،

من نسختين أصليتين باللغات العربية، والإندونيسية، والإنجليزية، والنصوص متساوية في الحجية،

وفى حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

وزير البيئة والمياه والزراعة

في المملكة العربية السعودية

المهندس /عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

وزير الزراعة

في جمهورية إندونيسيا

بروفيسور لهرول ياسين لمبو

هنه العرره السدى.

ريو انعامة نعي

الوزد

. لعت مؤء زن،

لفئه .

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.