آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ال…

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي

سارية مرسوم ملكي م/21 اعتُمدت ١٤٤٣/٠٣/٠١هـ 🌍 جمهورية العراق بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية، الضرائب التي تشملها الاتفاقية، تعريفات عامة، المقيم، المنشأة الدائمة، الدخل من الممتلكات غير المنقولة، أرباح اعمال، النقل البحري والجوي والبري، المشروعات المشتركة، أرباح اسهم، الدخل من مطالبات الدين، الإتاوات، ارباح الرأسمالية، الخدمات الشخصية المستقلة، الخدمات الشخصية غير المستقلة، أتعاب أعضاء مجلس الإدارة، أتعاب الفنانين والأشخاص الرياضيين، معاشات التقاعد، الخدمات الحكومية، الطلاب، المعلمون والباحثون، الدخل الآخر، رأس المال، أساليب إزالة الازدواج الضريبي، إجراءات الاتفاق المتبادل، تبادل المعلومات، أحكام خاصة، أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أحكام متنوعة، النفاد، المدة، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 1442/08/18هـ، الموافق 2021/03/31م، باللغة العربية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقـــم: م /٢١

التاريخ: ١٤٤٣/٣/١ف

بنذلكقةالتجولئيدئ

كمنيل ين م و

بعون الله تعالى

نحن مسلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السعين) من النظام الاساسى

، الصادر بـالامر الملكـي رقم (0/٩٠)

بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/٩)

لالاه ا

بتارخ ١٤١٤١٢١٢ف.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩)

بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويعد الاطلاع على قراه مجلس الشودى دقم (٤١/٢٢٣) يتاديخ ١٤٤٣/٢/٦ف.

منعد الاطلاع عله، قراء مجلس، الهة»اء «قم ( ١٣١ ) اء رخ ٤٣/٢/٢٨ ١٤مـ.

رسمنا بما مو

الموانتة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العرلت لتجنب

الازدواج الصريبي في هان الصرائب على الدخل وملى راسن المال ولمنع التهرب والتجنب

. -

الضريبي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٨هـ، الموافق ٣١ ٢٠٢١١٣ ،

بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخشه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

بشتم الدها احيا يدي.

قرار رقم: (١٣١)

وتاريخ : ٢/٢٨ /٤٣ ١٤ ه.

المليثالعيبتلسعويهينا

اإنانتالحاتميهلمطليؤيلن

فيلنـيـلئرلة

إن مجلس الونراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٢٨٧

وتاريخ ١٤٤٣/٢/١٢فـ، المشتملة على خطاب معالي وزيـر الماليـة رئـيس مجلـسى إدارة

ميثة الزكاة والضريبة والجمارك دقم ٨٩٦٥ وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٦ م، في شأن مشروع اتفاقية

بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العران لتجنـب الازدواج الضريبي في

حان الضرائب على الدخل وعلى رأمى المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

وبعد الاللاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

ويسد الاخن على دار مجلسى فوني. رقم ( : ونريم

١٤٤٢١٤١٩ك.

ا

وبعـد الاطـلاع على المذكرة رقم (١٨٢٩) وتماريخ ١٤٤٢١١٠١٢٢ ف، المعدة

في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قراو مجلس الشورى رقم (٣ ١/٢٢ ٤) وتاريح ١٤٤٣/٢/٦هـ.

ويعد الاطـل علـى توصسة اللحنة العام

الـوزراء رقم (١٥٧٥)

وتارخ ١٤٤٢١٢١٢٢ف.

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق

لتجنب الازدواج الضريبي في هان الضرائب علـى الـدخل وعلـى رأسى المال ولمنسع التهرب

والتجنب الضريبي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٨ف الموافق

٢٠٢١/٣/٣١ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الونداء

اتفاقة

ه السنعة) بسة

دية

اب

1- س التحننا.

يةا ا"

شأ١٠ .

ا الا

تنحن الا ر

الد "

طلخفوكإافت

ائع بجة .

٠

حبرا، مولس / مه

هلكة العربية السى

انعام لمجلج الوزد

دية

اتفاقية

مة المملكةا ة

يةا إ

شأ١٠ : ائ

أ المال

مة

لتحنب الا د ا

الد.

ا" التحنا :

-

لء

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق رغبة منهما في المزيد من

التطوير ف علاقتهما الاقتصادية وتعزيز تعا نهما في السائل الهريبية، ولعزمهما ابرام اتفاقية

لنجنب ال ردنوه الهرس و خان الدر. على لدحل وعلى ر) الاك ولنو أيه مجال

تتحفيحر الهرائب أو عدم استحقاقها مس خلال التهرب أو التجنب الصريبي بما ف دلك

سى ب

بهدف لحصول على التخفيضات

من خلال ترتيبات لاستخدا الاتفاقية -

الواردة في هذه الاتفاقية من أجل تحقيق منافع عير مباشرة

في وله ثالثة)،

له

. را

ده الأولى

الأشحا الذ .

فقد اتفقتا على التالي:

ر -

الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة الثانية

الاتفاقية

ا انا" "

١ - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل

دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية والإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن

ل

.التبالضدو -

«به

نبنه

١ يرز، بدمس لعه

طريقة فرضها.

لملكة العربية السسى

وانه المامة نمجلح الهمم

»

تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي

الدخل، وعلى إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها

الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة

"- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي: -

أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:

-

- الزكاة.

- ضريبة الدخل.

اق وفق القانون

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبه السعودية").

المتم

ب) بالنسبة إلى جمهورية العراق:

- ضريبة الدخل.

- ضريبة العقار.

أ؟ .

- ضريبة العرصات.

- ضريبة دخل على شركات النفط الأجنبية لمتعاقدة للعمل

تمرو١، سنة ٠١٠/

(يشار إليها فيما بعد بـ ا: نبه اقية .

- تطبى م هذه الانفاقية أيها على أي سريبة ممائلة و سابهه و جوهرها نفردها

أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية

أو بدلا منها، وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بأي

تغيير جوهري أدخل في أنظمتها أو قوانينها الضريبية.

لملكة العريية انسي

وابة الهامة لجبس ال

. لمر مج السمو

( يح

نهلة

المادة الثالثة

بفات عامة

١ - لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

أ) يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية، والذي

يشمل ايضا المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية

السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة ومواردها الطبيعية

منوم انسوادة ولودية ممصى نقامها والتنور المولي.

٢

. ) يعني مصطلح "جمهورية العراق " إقليم العراق، تشمل أراضي العراق بما في ذلك

مرامه «وفسية واللحاء الحوم الدم بمنوما الدى ملد . النولة حدور اسيادة

وا عتساس وفتا لتحر د الونتية والتلون الدولي.

أا ه

جمتعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الالا : ى" المملكة العربية السعودية

١م

أو جمهورية العراق بحسب ما يقتضيه سياق ا

د) بشما، مصطل "شخص،" أه، فرد، وأه، شركة واه، كمان آخر من الاشخاص، نما ف

ذلك الدولة وأقسامها الساسة الادرية أو تها المحلنة.

هـ) يعي مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أ. كيان يعامل على أنه

٩ا

٩

شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة.

و) تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى"

على التوالي مشروعا يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعا يباشره مقيم في الدولة

المتعاقدة الأخرى.

ن) تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة أو مركبة طرق يتولى تشغيلها

مشروع يوجد مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها

تشغيل السفينة أو الطائرة أو المركبة بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى

. لعت ةا لسعو

ح

لفئ .

لهلكة العربيية السهى

ة الهامة لمجلس الوبد

)يعني مصطلح "مواطن" .

أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.

) - أي شخص ذي صفة اعتباريه أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع

من الأنظمة أو القوانين النافذة في دولة متعاقدة.

ط) يعني مصطلح "السلطة المختصة":

١ - بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله

لء

المفوض.

) - بالنسبة إلى جمهورية العرق، (وزير لمالية) أو من يمثله قانونا.

: عند نطد مده ا(مدالهة و له وففد مر فها دونة متدافدة، فبر أي عيده مو سطلي

لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك يكون له المعنى :

ف ذلك الوقت موجب نظا تلك الدولة المتعاقدة فدما بتعلة بالضرائب التى تطبة، علدعا

هذه الاتفاقية، ويرجم أي معنى وفقا للأنظمة والقوانين الضريبية المطبقة في تلك الدولة

ملى اي معنى مسطي للعبارة أو للمصلم وفتا لاتطمة أو القوانين الاحرى و تلل

ح

المادة الرابعة

الدولة المتعاقدة.

CI."-

م1:١:

١ - لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة":

(أ) أي شخص يخضع - وفقا لنظا تلك الدولة - للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو

مكان تأسيسه أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. وتشمل أيضا تلك

الدولة أو أيا من أقسامها السياسية والإدارية أو سلطاتها المحلية.

(ب) أي شخص ذي صفة اعتبارية مؤسس وفقا لأنظمة أو قوانين دولة متعاقدة، ومعفى

ب شكل عام من الضرائب أو غير خا ضع للضريبة في تلك الدولة، وقائم وم ستمر فيها

٤

ـ العتمالسهو،

ة

قلة. ر

لملكة العرييه السويي.

ده المامة لمجنس العيد

إما:

لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو أي غرض آخر مماثل.

أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة للموظفين.

لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط

بالدخل من مصادر في تلك الدولة أو رأس مال موجود فيها.

عندما يكون فرد - وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة - مقيما في كلتا الدولتين

٩"

المتعاقدتين فإن وضعه عندئذ يتحدد كالاتى

أ) يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سـكن دائم فيها، فإن توافر له

سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيما " في الدولة المتعاقدة التي

تكون فيها علاقاته الشخصية الاقتصادية أوبق (مركزا "الحيوية").

ب، إذا لم يكن ممكنا تحديد الدو " المتعاقدة التى فيها كز مصالحه الحيوية أو لم

يتوافر له سكن دائم ف أي. : لدولتتن المتعاقدتدن، فيعد مقدما فقط ف الدولة

المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد.

ج، إنا كان له سكن معتاد ف حلتا الدولتين لمتعاقدنين لم يكن له سكن بممناد في

ام ب

أى منهما، يعد مقيما فقط في الدولة ا " قده التي يكون مواطنا فيها.

د) إذ كان مواطنا في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مو طنا في أي مهما، تسوي

السلطتان المختصتان في الدو ت. المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.

اـ

عندما يعد شخص ما سفير الفرد وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه الادة متيما في حلتا

الدولتين المتعاقدتين، فإن على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسعى عن

طريق الاتفاق المشترك الى تحديد الدولة المتعاقدة التي يعد الشخص مقيما فيها

مع الأخذ في الاعتبار مركز إدارته الفعلي، والمكان الذي

لأغراض هذه الاتفاقية،

تأسس فيه وأية عوامل أخرى ذات صلة.

. لعتبة .

به

٠

عم

لملكة العربيية المسجىى

ك انعامة لجل"

المادة الخامسة

المنشأة الدائمة

عنى عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من

١ - لأغراض هذه الاتفاقية، -

خلاله مزاولة نشاط المشروع كليا أو جزئيا.

٢ - تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بصفة خاصة:

لء

\k_)

أ) مركز إدارة.

ب) في.

ج)مكتب.

د) مصنع.

هـ) ورشة.

ي ن آخر لاستخراج الموارد

و) منحم وبئر النفط وحقل، الغاز ومقلع ومحجر أو ا

الطبيعية.

ز مزرعة أو حقل.

ح

4

٣- تشمل عبارة "المنشأة الد ئمة" أيضا:

أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالا شرافيه متعلقة بها،

س

لعر بحره أن يستمر متل مدا الوقع أو الخروع لو تلك الامداد مدة نزيد ملى

٨٣ ١

CI."-

1:::

يوما خلال أي مدة اثني عشر شهرا. ر،

ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو

عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا

النوع في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على ١٨٣ يوما خلال أي

مدة اثني عشر شهرا.

ج) أي أنشطة يمارسها مشروع دولة متعاقدة تتعلق أو ترتبط باستكشاف أو استخراج أو

أي أنشطة أخرى تتعلق باستغلال الموارد الطبيعية، ولكن بشرط أن تستمر هذه

ك

الهت ة

- سمر

بم

•العرييه السعودى

هنه انعامة لعنى الهة

الأنشطة لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها عن ثلاثين (٠ ٣) يوما خلال أي مدة اثني

عشر شهرا،

؛ مع مراعاة أحكام الفقرة (f) من هذه المادة، عندما يقوم مشروع تابع لدولة متعاقدة

بتنفيذ أنشطة في الدولة المتعاقدة الأخرى في مقر يشكل موقع بناء أو انشاء أو مشروع

تركيب، أو يقوم بأنشطة إشرافيه مرتبطة بذلك المقر وكان تنفيذ هذه الأنشطة - خلال

فترات زمنية لا تصل في مجموعها أكثر من (3) أشهر؛ وعندما يقوم بتنفيذ أنشطة

مرتبطة في نفس موقع البناء أو الإنشاء أو مشر التركيب خلال فترات زمنية مختلفة

من قبل مشروع أو أكثر مرتبئطة بشكل وثيق مع الشروع الذكور أولا، نضاف هذه الفترات

الزمنية المختلفة ال إجمالي الفترة الزمنية التي خلالها نفد لمشروع المذكور أولا الأنشطة

في موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع التركيب

ه- على الرغم من الأحكام السابقة في ٥ المادة، لا تشمل عبارة "ا "م

ة الدائمة":

أ) استخدام التسهيلات لغرض تخزين أو عر: السلع أو البضائع التي يملكها المشروع

المشروع لغرض التخزين أو

فقط؛

ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع

اا ٥

العرص فقط؛

س مدانة نير بمتعبا القرع نتد لدر الملما

ج)الا -- ظ بمخزون من ا

من قبل مشروع آخر؛

Archi\j for Center NationaI

:٣٢:.-

د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات

للمشروع :

هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل القيام بأي نشاط آخر للمشروع.

و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية

من (أ) إلى (هـ) من هذه المادة.

بشرط أن يكون هذا النشاط أو في حالة الفقرة الفرعية (و) النشاط الكلى للمقر الثابت للعمل

- المرسة

.لور

لم

لهمه

بتلة العريمة السي

اله الحامة لمحلمو الفرل

رج من هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.

النا"

"- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، لكن مع مراعاة أحكام الفقرة

(٧) من هذه المادة، إذا كان شخص يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع، وكذلك :

أ) لديه صلاحية لإبرام عقود بشكل معتاد، أو أنه بشكل معتاد يقوم بالدور الرئيسي

المؤدي لإبرام العقود والتي يتم إبرامها بشكل روتيني من قبل المشروع دون تعديل

حوهرى، وتكون هذه العقود باسم المشرو أو لنقل، ملكنة أو منج حق استخدا

ممتلكات مملوكة لذلك المشروء أو أن المشروع له الحق فف استخدامما أو من أحل

تقديم خدمات م قبل المشروع،

ب، أو أنه ليس لديه مثل هذه الصلاحية، لكنه يحتفظ تلك الدولة بشكل معتاد

ممخزون من سلع أو بسائع تعود للمشروع بورد منها بشكل، منتظم سلع أو بضائع

نيابة عن المشروع،

١

فإن ذلك المشروع يعد له منشأة دائمة فيما يتعلق نأي نشاطات يقوم بها ذلك الشخص

للمدروء، مالو تكة نخاطائت مثل دلك الشحم، مقتصرة عل تلك إدة ف اللقة(٤)

من هذه المادة، والتى لو تمت ممارستها : خلال مقر ثابت للعمل لن تجعل، هذا المقر

منشأة دائمة بموجب احكام" ، الفقرة

،- لا تنطبق الفقرة (3) من هذه الادة إذا تكان الشخص الذي يمارس عملا في دو متعاقدة

لبابة من مخروع ف النولة اللعاقدة اللحرى يننذ الممل و المولة للندافده الدكوره أولا

كوكيل مستقل ويعمل للمشروع بالأسلوب المعتاد لذلك العمل. لكن إذا عمل شخص

حصريا أو بشكل شبه حصري بالنيابة عن مشروع أو أكثر يرتبط بها بشكل وثيق، لا

يعد ذلك الشخص وكيلا مستقلا بالمعنى المقصود في هذه الفقرة بشأن أي من مثل هذه

المشاريع

إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة

/-

مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملا في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال

مه

. البجة .

لمنه .

لملكة العريية السدى.

الوذيا

نه نعامي لجنر

منشأة دائمة أو غيرها)، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أيا من الشركتين منشأة

دائمة للشركة الأخرى.

لأغراض هذه المادة، يعتبر الشخص مرتبطا بشكل وثيق بمشروع أو شخص، إذا كان

ft—

بناء على جميع الحقائق والظروف ذات الصلة، يسيطر أحدهما على الآخر أو كان

الاثنان تحت سيطرة نفس الأشخاص أو المشاريع.

وفي جميع الأحوال يعد الشخص مرتبطا بشكل وثيق بمشروع أو شخص إذا.

- امتلك أحدهما، بشكل . شر أو غير مباشر، نسبة تزيد عن من الحصص في

٨

من مجموع الأصوات وقيمة

تزيد عن •0

الآخر.

أو في حالة شركة، امتلك أحدهما :

أسهم الحرقة أو من عمر را ماد انحرى،

- استلله ححد آدر، بنكل مباخر لو فير مباخر نسية دريد من ٠ و مر الحممر

- ب - بن بمب ي ر. -بري

في الشخص أو المشروع.

-:C !:1:::i-::: :

١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك

الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز

إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقا لنظام الدولة المتعاقدة التي

فيها الممتلكات المعذية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشت

مل على الملكية الملحقة

بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واسـتغلال

٥

أعر بالشهو

يه

لهللة العرببة السوىى

دلامة لمحسر الوزوا

الغابات والحقوق التي تطبق في شأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضى

وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل

الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى،

ولا تعد السفن والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.

"- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير

المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.

- تطبق أيضا أحكام الفقرتين (١) و( )

ها ة على الدخل من الممتلكات غير

المنقولة لمشروع، وعلى الد : من الممتلكات عير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات

شخصية مستقلة.

ا دة السابعة.

الأعمال

- تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة ف تلك الدولة فقط، ما لم

يباشر المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طر منشأة دائمه فيها. فإن باشر

المشروء نشاطا كالمذكور انفا، فإنه بحور فرفه الضرربة على أرباء المشروء ف النولة

المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب إلى تلك ا ٠٠ ة الدائمة.

ه أععام اللعرة (٣) من عده الادة، ملحما يباحر بخرع نابع لدولة بتدافرا

١

هر

نشالا ف الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة

متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان

مشروعا منفردا ومستقلا يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو

في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماما مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة

له.

يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة

- عند تحديد أرباح منشأة دائمة

. رلعتتبقالضهو -

م

نعمه

بملكة العربية السى

انجامه لمجنس الهم

الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها في الدولة

التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم

بالنسبة إلى أي مبلغ مدفوع، إن وجد، (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية)

من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل

إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو

حقوة أخري، أو على شكل، عمولات مقابل، أداء خدمات محددة أو مقابل، الادارة أو

رفيما عدا حالة الخروع السري) ملى ححل دحل من مطالبات الدير فيما يتعلق باباموال

المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الا .. ر عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة

المبالغ (خلاف ما دفع مقابلا " داد النفقات الفعلئة) التى تحمل، من قبل، تلك المنشأة

الدائمة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أى من مكا" الأخرى على شكل

اتاهات أه «سوه أه مدفوعات مما " أخ، مقاا. استخدا حقهة. اءات الاختراء أه

حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل اد خدمات

دة أو مقابل الإدارة، أو

«فسما عدا حالة المشروء المصرف) على شكل، دخا، من مطالبات الدين: بتعلة، بالأموال

واي من تبه الأحر .

المقرضة إل. المكتب الرئيس للمشروع أ

٤ بالرفه من أ حكم آخر، فإى أربنا الأعما -" يحققبا سرو دولة متعاقدة من

تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضر. سلك الدولة المتعاقدة

الأخرى، وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تنفذ من خلال منشأة دائمة في

--٠- ا

الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدخل المكتسب من مثل تلك الأنشطة يجوز أن يخضع

للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى

٥ - عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه

الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

لهلكة العربية السبد

العامة لمجلس الوزر

١

- العرمةالسعو

لفزه

المادة الثامنة

نحصع الأرباح المتحققة من تشغيل سفن أو طائرات أو مركبات طرق في النقل الدولي

للضريبية فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

٢ - تشمل عبارة "الأرباح المتحققة من التشغيل الدولي للسفن والطائرات ومركبات الطرق":

أ) الأرباح المتحققة من تأجير سفن أو طائرات أ مركبات طرق مستخدمة في النقل

الدولى على أساس، كلى (وقت أو رحله)

ب) والأرباح المتحققة من تاجير سفن أو طائرات أ مر . ت طرق مستخدمة في النقل

الدولي دون طاقم أو وقود أو سهيلات خرى.

ي، والأرباح التحققة من استخدا أو بأجير الحاويات وا ات المتعلقة بها المستخدمة

في النقل الدولي.

من التسغيل الدولي للسفن أو

شريطة أن تكون مثل هذه الار

الطائرات أو مركبات الطرق.

٣- إذا كان مركز الإدارة ا: لمشروع نقل بحري يقع على - سفينة فإنه يعد واقعا في

حاا م

الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها ميناء موطن السفينة، وإن يوجد مثل هذا الموطن ،

فيعد واقعا في الدولة التعاقدة التي يقيم فيها مسفل السفينة.

:- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضا على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد

أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

المادة التاسعة

ا عاتا - كة

١- عندما:

أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع

مةالعربية السي ١٢

التبالشمو

و يح

ونة"انحاعد لمحير الجزد

للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.

ب) أو يشارك الأشخاص أنفسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع لدولة

متعاقدة ومشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو في السيطرة عليهما أو في رأسمالهما.

وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما

التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن

أي، ررج كان من الممكن أن حققه أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه

يحققه بسبب وجود هذه الشر ط، يجوز إدراجه ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها

للضريبة تبعا لذلك.

٢ - اذا أدرحت دولة متعاقدة ضمن أرنا مسرو تابع لها وأخصعتها للضريبة وفقا لذلك

أرباح مشروع نابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إ ٠. مها للصريبة تلك الدولة المتعاقدة

الأخرم،، وكانت هذه الأربا المدرحة ستتحقق للمشروء التابع للدولة المذكورة أولا لو كانت

الشروط بين المشروعين هي الشروط نفسها التي بكون بين مشار مستقلة، فعلى الدولة

بندره -عندند أهراء التعديل الللس عل سلو الهبية اللدر نلله اللرناهة

تلك الدولة المتعاقدة، فيما عدا الحالات التي تعتبر حتيالا بنا" على قرار نهائي أو إداري

حكا

يتعين مراعاة الأ

أو قضائي. لتحديد مثل هذا التعد

مالاخرى ه الاتفاقية، وتتشاور

سلطتان الحتسنان ف الدولتين النعاقدنين فيما بينهما متى

دعت ا ورة لذلك.

م1::

CI."-

المادة العاشرة

أا الأ

١- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في

الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

لى

ومع ذلك، يجوز أيضا أن تخضع تلك الارباح للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم

فيها الشركة الدافعة للأرباع ووفقا لأنظمة أو قوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المائك

هلكة العربية العادى.

را

. رلعربالضمو

ح

نهمه

الوزر

الهمه لمهل

المنتفع بأرباح الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب

ألا تتجاوز (٥ ) خمسة بالمائة من إجمالي قيمة أرباح الأسهم. لا تؤثر هذه الفقرة

على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.

تعني عبارة "أرباح الأسهم" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو اسهم

"الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى

- التي لا تمثل مطالبات ديون - المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة

الأخرى التي تخضع للمعاملة الضرسية نفسها مثل الدخل من الأسهم بموجب أننظمة

أو قوانين الدولة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأربا .

٨

٤ لا تنطبق أحكام الفقرتين ( ١) و( ) : هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأربام الأسهم

مقيما في دولة متعاقدة ويزاول

في الدولة المنعاقدة الأخري، التي تقدم فيها الشركة

الدافعة لأربا الأسهه من حلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان نؤدي، في، تلك الدولة

الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعده ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي

دفعت سسما أرباع الأسهم مرتبطة فعلنا بمذه النشأة الدائمة القاعدة الثابتة ف

مثل، هذه الحالة تنطق احكام المادة (الساعة الادة ( ابعة عشرة) وفقا للحالة

٥ - اذا حققت شركة مقدمه . دولة متعاقدة أ حا أو دخلا ١٠ لة المتعاقدة الأخري،،

ز أن تفرض تلك الد لة الأخرى أي ضريبه على ر. ح الأسهم التي تدفعها

فلا .

الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر

الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة

دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة الأخرى. كما لا يجوز لها إخضاع أرباح

الشركة غير الموزعة لضريبة الأرباح الغير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة

أو الأرباح غير الموزعة تمثل - كليا أو جزئيا - أرباحا أو دخلا ناشئا في تلك الدولة

١٤

. اهر بالضعو

دي

فله

الأخرى.

الهربية السعدى

المدلكه

الوزه

الامانة ،مىج

المادة الحادية عشرة

مطالبات الد .

الد

١- يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع إلى مقيم في

الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٢- ومع ذلك، يجوز أيضا أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة

المتعاقدة التي ينشأ فيها وطيقا لأنظمة أو قواننن تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان

م

المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين مقيما ي. الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا

لتبور مده لعرببة اعرر . " (ك عدسة بانا" من ببدلي مبتع أندعل مر

أ

مطالبات الدين.

٣- تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من

مطالنات الدبن من أى نوء سواء تم تأمنها برهن عقارى أم لا وسواء لها الحة، ف

المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السدات المالية الحكومية،

والسندات وسندات الديون بما ي ذلك العلاوت والجوائز المرتبطة بمثل هده السندات

المالنة أو السندات أو اتا بون. ولا الجزاءات عن لدفعات المتأخرة دخلا من

دد .. .« ،

٩

يا "٠

احكام الفقرتين ا و (٢) من هذه المادة إذا كان الما المنتفع من الدخل

٤" لا -

مطالبات الدين مقيما في دولة متعاقدة، ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي

نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يؤدي في

تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة

الدين التي دفع عنها مثل هذا الدخل مرتبطة فعليا بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة

الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة)

من هذه الاتفاقية وفقا للحالة.

٥- يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئا في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيما

روتكة العريية السي ١٥

- الهر والسعو

م

لاء

الهامة نجن الوم

في تلك الدولة، ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين

سواء كان هذا الشخص مقيما في دولة متعاقدة أ لا- يملك في دولة متعاقدة منشأة

دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشئ منها الدخل من مطالبات الدين المدفوع،

وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئا

في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة ثابتة.

٦- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة

- فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هنا

والمالك المنتفع أو بينهما معا وشخص آ

لدح، يزند عد الللد اللاه فان -- علله بدة الجمة الدافعة امالـ الننم

درات تح المدحة، فله أحكا مده الادة نتطم فقط ع لنلو الذكرر أعد وو بتا.

هذه الحالة، فن الجزء الزائد من المدفوعات ظا، خاضعا للضرسة طبقا لنظام كا، دولة

متعاقدة، مع وجوب مراعاة الاحكام الأخري لهذه الاتفاقية.

المادة الثانية عشرة

،

١

الاتا ات

و

١

يجوز أن تخضع الإتاوات ا" تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع! مقيم في الدولة المتعاقدة

ام

الأخري، للضريبة ف تلك الدولة الأخري

تلك

الإتاوات أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشا

ومع ذلك، يجوز أن تخضع

فيها وفقا لأنظمة أو قوانين تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات

مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن (٧٥ )

سبعة ونصف بالمائة من المبلغ الإجمالي للإتاوات.

يعني مصطلح "إتاوات" -كما هو مستخدم في هذه المادة- المدفوعات من أي نوع التي

يتم تسلمها مقابل استعمال (أو الحق في استعمال) حقوق النشر الخاصة بالأعمال الأدبية

أو الفنية أو العلمية بما في ذلك الأفلا السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي

العدلبة ١١

ه.. ن. ١٦

- ولمتربا لسعو ء

م

إ

(نعامة لمجلس الوزد

نيئة

٠

أو التليفزيوني أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط،

أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال (أو الحق في استعمال) معدات صناعية ،

أو تجارية أو علمية أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية أو التجارية أو

العلمية.

؛ - لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات

مقدما ف، دهلة متعاقدة، ونزال عملا ف، الدولة المتعاقدة الأخم التم نشأت فيعا هذه

الإناوات من خلال منشاة دائمة موجودة .

أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى

خدمات شخصة مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيما، وكان الحة، أو الملكنة التر تدفع

عنها الاتاوات مرتبطة فعليا بهذه المنسأة الدائمة أو القاعده الثابتة، وفي مثل هذه الحالة

تنطة أحكام المادة (الساعه) او (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقا للحالة

ه- تعد الاتاوات قد نشأت ذ. دولة متعاقدة اذا دفعما . ف. تلك الدولة. ومع ذلك فإذا

كان الشخص الذي يدفع الإتاوت، سواء ن مقيما في دو " متعاقدة أ لا، يملك في

دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بها الالتزامات

- فع عنها تلك

الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمه أو -عدة الثا.-" تتحمل عب، دفع هذه

ابناوات، عندما نعد مذه الالاتاوات فد نشأت ف النولة المتعاقدة الني فيها النحاة

يتم

الدائمة ا القاعدة الثابتة.

٦- عندما يكون مبلغ الإتاوات بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع او

-. ١..١-

بينهما معا وبين شخص آخر- فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع

مقابلا لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع

في غياب تلك العلاقة، فإن أحكا هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي

مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لنظام كل

دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

١٧

. لعر سمةالنعو

ريح

إ

نهه .

بملكة الدرببة السع

فاله امعامة لجلس "ههه

المادة الثالثة عشرة

الأ با ١ أسمالة

الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكورة في

المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن

تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزء من الممتلكات التجارية

٦-

لنحاء دائمة بستلكما مشرو بالع لدولة متعاقدة و الدولة النعافدة الادره أو النادمة

من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة " افرة لمقيم من دولة متعاقدة في

الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء خدمات شخصية ستقلة بما ف ذلك الأرباح من نقل

ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة -بمفردها أو مع كامل المشروع- أو مثل هذه القاعدة

عاب

الثابتة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقده الأخرى.

١

الأربام الناتجة من نقل، ملكنة سفن أو طائرات تعما، ف النقلا لى، أو من نقل ملكنة

ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرت، تخضع

يبة فقط في

٤

أو حصص

لمرنة الحماده التر فمما مرعر الإرد اللعلر لمحري.

الأرباح التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقده من :

مماثلة مثل الحصص في شر

" تضامن أو كيان استئماني يجوز ان تخضع للضريبة في

الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت هذه الأسهم أو الحصص المماثلة، في أي وقت خلال

ال ٦٥" يوم التي تسبق التصرف، تستمد أكثر من ٥ من قيمتها، مباشرة أو غير

مباشرة، من ممتلكات غير منقولة توجد في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

الأرباح التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أسهم أو حصص

مماثلة، مثل الحصص في شركة تضامن أو كيان استئماني (خلاف تلك المذكورة في الفقرة

(٤) من هذه المادة)، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا احتفظ

المتصرف في أي وقت خلال الـ ٣٦٥ يوم السابقة على مثل هذا التصرف، بشكل

٨ (

- الرجهالضمو

لانه

نبكة الدريية انسمى.

ابوزد

أنعام يجى

مباشر أو غير مباشر، بنسبة لا تقل عن عشرة بالمائة (٠ ١ 7) من رأس مال تلك الشركة

أو الكيان.

٦ - الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه

تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.

المادة

المادة الرابعة عشرة

الخدمات الشخصنة المسستقلة

١ - الدخا، الذي، يكتسته فرد مقدم في دولة متعاقدة فما بتعلة، بخدمات معنسة أو أنشطة

يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا أي من

أخرى ذات طبيعة مستقلة

الحالات الآتية، حدث يحور أن يخضع مثل هذا الدخل أيضا للضريبة ف الدولة

المتعاقدة الأخرى.

ح

) إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بضفة منتطمة الدولة التعاقدة الاخرى

لأداء أنشطته، في تلك الحالة، يجور أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة

ند رله، ننا ماضر الده بنس ر

إ تلك القا " الثابتة.

أسله، "

يوما في أي مدة اثنى عشر شهرا تبدأ و تنتهي في السنة

الالية المعنية. في تلك الحالة، فإن مقدار الدخل التحقق فقط من أنشطته المؤداه في

تلك الدولة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة الأخرى.

٢ - تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو

الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأزشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء

والمحامون والمهندسون والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون.

١٩

. مهـبالسعر

ربم

لملكة العربية السدس

ابوزدا

المادة الخامسة عشرة

الخدمات الشخصة : المستقلة

١ - مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) و

(العشرين) و (الحادية والعشرين) من هذه الاتفاقية، فإن الرواتب والأجور وغيرها من

المكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة -

تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخري. فإذا

تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى . ز ان تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة

للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة ا خرى.

- على الرغم من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة، فإن المكافآت التى نكتسها مقه فو

دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع

للضربة فقط ف الدولة المذكورة أولا ف الحالة الآنمة

أ) أن يكون المستفيد موجودا وي الدولة الأخري لمدة أو لمدد لا تتجاوز في، مجموعها

(١٨٣) يوما في أي مدة اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.

، تكه» المكافآت فوعة م" قا. صاحث عما. غده مقده ذ. الدولة الأخره. أه

ج وألا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة او قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل

-'C I::::::

اr..C

في الدولة المتعاقدة الأخرى..

- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة

متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي من قبل مشروع تابع

تمارس على

لدولة متعاقدة، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز

الادارة الفعلي للمشروع.

د يكة العريية انحج

الومد محنسر لورد

- الع بالسدو

اتت

المادة السادسة عشرة

أتعا أعضاء

الادا ة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة

متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز

إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة السابعة عشرة

انعا اسا . الاحا ا ب

١ - على الرغم من أحكاه المادتمن ١ ابعة • ق و (الخامسه عشرة» من هذه الاتفاقة،

م

فان الدخل الذي، يكتسه معدم في دولة متعاقدة بصفته فنانا و. المسرع أو السنما أو

الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقيا أو رياضيا- من أنشطته الشخصية التي يمارسها

ي لسونة لسمادة ((احرى، يجور عقام لعرببة ي لله المونة التمافده (احرى.

مندبا ستعة دحا. بتعلة بانشطة ححصة اولما فنان أو رراضر نصفته تلك وله يك

ذلك الدخل للفنان أو الريا: نفسه لكر لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم

ا

أحكا المواد (السابعة) و (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) : هذه الاتفاقية يجوز

إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك

الأنشطة.

-.C:::L 1::::i-::: :

١

٣- الدخل الذي يكتسبه

مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة

الأخرى، وفقا لما ورد في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، يعفى من الضريبة في تلك

الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كليا

أو بشكل أساسي بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولا أو أحد أقسامها السياسية

والإدارية أو سلطتها المحلية أو تتم وفقا لاتفاقية ثقافية أو اتفاق بين حكومتي الدولتين

٢١

. رهتمالضهر

ع

المتعاقدتين.

لملكة العريمة المسب

أت

نومة لعنس الون

المادة الثامنة عشرة

معاشات التقاعد

١ - مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات

التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة ،

تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

٢ - علم الرغم من أحكام الفقرة ١) من هذه المادة فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى،

ر س ي: ر .نم مبت .. بي جسه مساس ده ر،

أو أحد أقسامما الساسه والادارية أو سلطتماا.

تخضع للضريبة في تلك الدولة

الخدماتا مية

أ) الرواتب والأجور والمكافآت الاخرى لمشائهة خلاف معاء التقاعد - التي تدفعها

-ة ومدية وم لدر ها

دولة متعاقدة أو أحد أقسا

للضريبة في تلك الدولة

d-

في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولة الأخرى وكان

الفرد مقيما في تلك الدولة وكذلك :

- أحد مواطنيها.

- أو لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تأدية الخدمات.

أ) أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل- أو من أموال توفرها - دولة متعاقدة أو أحد

أقسامها السياسية والإدارية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها

لتلك الدولة أو القسم أو السلطة،

يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

٢٢

-العر بوالضلو -

أ.

للكة العربية المسمىى

انه انعامة لمعسر "لوا يم

ب) ومع ذلك فإن مثل تلك المعاشات التقاعدية تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة

الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطنا ومقيما في تلك الدولة الأخرى.

"- تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و (السادسة عشرة) و (السابعة عشرة) و (الثامنة

عشرة) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، والمكافآت الأخرى المشابهة، ومعاشات

التقاعد فيما يتعلق بخدمات أديت ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها

السياسية والإدارية أو إحدى سلطاتها المحلية.

ل-

المادة العشرون

"لك

الطلاب

،

7-

المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي يكو -أو كان- مباشرة قبل

زيارة دولة متعاقدة مقيما ي الدولة المتعاقدة الأخرى، ويوجد في الدولة المذكورة أولا فقط

لغرفه، تعلمه أو تدرسه، هذه المدفوعات التي تكون لمعسته أو تعلنمه أو تدرينه لا

تخضع للضسة ف، تلك الدولة المتعاقدة بشرط أن تكون مثل، هذه المدفوعات ناشئة من

مصادر خا تلك الدو "

٢- المدفو

طالب او متدرب مهني أ حرفي الذي يكون أو كان- مباشرة

د الاحرى والدي يتواجد و الدولة

قبل

المتعاقدة المذكورة أولا فقط لتعليمه أو تدريبه، والتي تمثل مكافأة فيما يتعلق بخدمات

مؤداه في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى، بشرط

أن تكون الخدمات مرتبطة بالتعليم أو التدريب وتكون ضرورية لأغراض المعيشة.

المادة الواحدة والعشرون

البا

المكافآت التي يتسلمها معلم أو باحث يكون -أو كان- مقيما في دولة متعاقدة قبل دعوته

للدولة المتعاقدة الأخرى أو زيارتها بغرض التعليم أو عمل أبحاث، والمتسلمة فيما يتعلق

٢٣

العجة .

سرب

لسكة العربية السعودى

بمثل هذه الأنشطة لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز

أريع سنوات.

لا تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على المدفوعات المستمدة من الأبحاث التي

تتم لغير المصلحة العامة، ولكن تتم أساسا للمنفعة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين.

المادة الثانية والعشرون

لد: الآ

- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية -

للضريبة في تلك الدولة فقط أينما كان منشؤها.

،

: - لا تنطبق أحكام الفقرة (١) م هذه المادة على ا خل بخلا الدخل من الممتلكات

غير المنقولة المحددة في الفقرة (٢ من المادة (السادسة من هذه الاتفاقية- إذا كان

متسلم ذلك الدخل مقيما في دولة متعاقدة و رس عملا في ا لة المتعاقدة الأخرى من

.

خلال منشاة دائمة فيها، أو يؤدي ي تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية

مستقلة من

اسدت مم، نعر الحد لرست

- يدفع أجلها الدخل مرتبطة فعليا

ف، • هذها لة، تطبق أحكام المادة

أو ا عدة الثابتة.

بمثل : لمنشأة! ١"

م ه. يوت د -

قية وفقا للحالة 7::=•

(السا. "

٣- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة فإن بنود دخل مقيم في دولة

متعاقدة لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية وتنشا في الدولة المتعاقدة الأخرى

يجوز أن تخضع للضريبة كذلك في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة الثالثة والعشرون

رأس المال

١ - رأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة والمشار إليها في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية

والمملوك لمقيم في دولة متعاقدة ويوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع

٤ ٢

- التجالشلو

اجلس/

للكة العرببيد السبىى

اوار

انحا ملا نمحنه،

للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- رأس المال الممثل بممتلكات منقولة والذي يشكل جزءا من ممتلكات نشاط منشأة دائمة

يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الممثل بممتلكات منقولة

تتعلق بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء

خدمات شخصية مستقلة، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٣ - رأس المال الممثل بسفن أو طائرات يتم تشغيلها من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة في

م 4،

النقل الدولي، أو الممثل بممتلكات منقوله " بتشغيل مثل هذه السفن والطائرات،

يخضع للضريبة فتط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

- نحدمم جديع المناسر ااحرى أس مال مقيم في دولة متعاقدة للحرببة ف تلك النولة

٤

(عف

اناده الرامة والعمرو.

المتعاقدة فقط.

أنسالن ا٠الة الا د ا

ا

١- عندما يكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلا أ يمتلك رأس مال ويجوز - وفقا لأحكا

نبة في ولة المتعاقدة الأ ى، فإن الدولة المذكورة

من الضريبة دخل ذلك المقدم مبلغا ساويا لمبلغ ضريبة الدخل

أ

-

المدفوعة في تلك الدولة الأخرى

ب- بالخصم من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم مبلغا مساويا لمبلغ ضريبة رأس

المال المدفوعة في تلك الدولة الأخرى.

ومع ذلك فإن مثل هذا الخصم يجب أن لا يتجاوز في أي من الحالتين مقدار ذلك الجزء

من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال المحتسبة قبل الخصم الممنوح والمنسوب بحسب

الحالة إلى الدخل أو رأس المال الذي يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة

٢٥

. لمر مه

.. لشعرر

عم

الأخرى.

لهلكة العربيه السدى

الا"

٢- عندما يكون الدخل أو رأس المال المكتسب من قبل مقيم في دولة متعاقدة من الدولة

المتعاقدة الأخرى معفي من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة وفقا لأي من أحكام هذه

الاتفاقية، فإنه يجوز لتلك الدولة المتعاقدة عند حساب الضريبة على المتبقي من دخل

ذلك المقيم أن تأخذ في الاعتبار الدخل المعفي.

٣- في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل

بأحكا نظا جباية الزكاة بالنسبة إلى المواطنين السعوديين.

م رس

م

، ابات افتن الشارد

١ - عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولنين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو

سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكن -

بصرف النظر عن وسائل، المعالجه المنصوص، عليها ف الأنظمه أو القوانهن المحلية لتلك

الدولتين- أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة لأي من ولتين المتعاقدتين.

ل إشعار لإجراء الذي أدى إلى فرض

«ندغ عض، القضة خلال ثلاث سنها م

ضريبة تخا أحكا هذه الاتفاقية.

٠- بنعير السللة الحتسة ، بنا لها أن اللاعتراهر سيه، وإنا لم تفر مي نسها

قادرة على التوصل إلى حل مرض، السعي إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل

السلطة المختصة ف الدولة التعاقدة الأخرى من أجل تجنب فرضر الضريبة التي

اث

تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود

زمنية واردة في الأنظمة أو القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين.

٣- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق

المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقا بتفسير هذه الاتفاقية أو

تطبيقها. ويجوز أيضا أن تتشاورا معا لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد

٢٦

. العتبوالشعو -

مح

في هذه الاتفاقية.

هلكة الدربة السدي

حام لمحند "

؛- يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى

اتفاق حول الفقرات السابقة.

ه- يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق متبادل أن تقررا الأسلوب المناسب

لتطبيق هذه الاتفاقية وبصفة خاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في الدولة المتعاقدة

كي يحصلوا في الدولة الأخرى على التخفيض أو الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في هذه

الاتفاقية.

المادة السادسة والعسرون

٨

تبادلا مات

٠- تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلوماتا يتوقع أنها ذات صلة

بتننفيذ أحكام هذه الاتفاقية لإدارة أو تنفيذ- الننظا لداخلى ي شأن الضرائب من

فر ن « ه بدرمة ده مر درص بسدم و منننبا سعنة، بده

هده لاتفاقسة، وتادل المعلو ت غدر مقد بالمادتدن

تلك الضرائب لا تتعارض مع

(الأولى) و الثانية) من هذه الاتفاقية.

4.

:- نعامل أي معلومة تتلتاما الدولة التعافده،

جب الفقرة ( من هذه المادة على أنها

سرة ه سما ر تعابا، ينا اللر نعما،

وفقا لأنظمة أو

مات التى

قوانين " الدولة، ولا يجوز لكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك

المحاعم والالاجهزة الإدارية) العنيين بالربط أو التحميل أو اللنليذ أو إقامة الدعاوى ألو

تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة أو

الإشراف على ما ذكر أعلاه. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات

إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم الكشف عن هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة

أو في أحكام قضائية، وعلى الرغم مما سبق، فإنه يجوز استخدام المعلومات المتسلمة من

قبل دولة متعاقدة لأغراض أخرى عندما تجيز أنظمة أو قوانين كلتا الدولتين المتعاقدتين

استخدامها لمثل تلك الأغراض وأجازت السلطة المختصة في الدولة المزودة للمعلومات

٣

العرلية ٩

ـ لهببة .

لسرم

العلله . سدس.

انوود

مثل ذلك الاستخدا .

٣- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام

دولة متعاقدة بما يلي:

أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة أو قوانين والممارسات الإدارية في تلك الدولة

أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو القوانين أو التعليمات

الادارية المعتادة فو تلك الدولة أو في الد لة المتعاقدة الاخره.

ج، نتديم معلومات من شانها كخف أي سر يتعلق بالتجارة أو اللأعمال أو الصناعة أو

الأسرار التجارية أو المهنية أو لعمليات التجارية و معلومات قد يكون الكشف

أ) -

عنها مخالفا للسياسة العامة

؛- إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات . جب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى

اجراءاتها الخاصة بتجمع المعلومات للحصول على المعلوما - المطلوبة، حتى لو كانت

تند الدولة اطحر ن تعنا . العنومات لاهرالر الهرننه لحاسة بما. وعدا

ـ ا

الالتزام مقيد نما ورد في لفقرة () من هذه المادة، ولكن يفسر ذلك بأي حال على

أنه سمه لدولة متعاقدة نالا -ء عن توفدا مات لمحرد موحود مصلحة محلنة

الاه

لتلك الدولة فيها.

- يجود ياي حاد مر اللحواد نسمر أحقام العدوة (م، من هذه الاده، على أنها نسم

للدولة المتعاقدة أن تمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة

مالية أخرى، أو لدى مرشح أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها

مرتبطة بمصالح ملكية لشخص ما.

٢٨

المر برق

.. لنبر

سىw،تت

هلكة العربيه امسح

انعامه لمحذس الدور

المادة السابعة والعشرون

أحكا خاصة

الاستثمارات الحكومية (بما في ذلك استثمارات البنك

يعفى الدخل الناتج من جميع

المركزي والهيئات العامة المملوكة بالكامل للدولة المتعاقدة) من الضريبة في الدولة المتعاقدة

الأخرى، بما في ذلك المكاسب الناتجة عن التصرف فيها، ولا تنطبق أحكام هذه المادة على

الممتلكات غير المنقولة، ولا على الدخل المتحقق من مثل هذه الممتلكات غير المنقولة.

ص،

لء

أعضاء البعثات الد ماسة ١":

لنس، في هذه الاتفاقية ما بوثر على الامتبازات الضرة ا حة لأعضاء البعثات

ا

الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولى أو بموجب أحكا اتفاقيات

خاصة.

المادة التاسعه والعشرون

.

أحكا ": عة

يدمسسيس

٠- ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكا المحلية لمنع التهرب أو التجنب

٩ ٨

الضره.

٢- ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق أنظمة أو قوانين الدولتين المتعاقدتين فيما

يتعلق بالضريبة المفروضة على الدخل المتحقق من نشاط التأمين.

٣- على الرغم من الاحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، لن يتم منح ميزة بموجب هذه الاتفاقية

بشأن بند من بنود الدخل أو رأس المال إذا كان من المعقول الاستنتاج - بعد النظر في

جميع الحقائق والظروف ذات الصلة- أن الحصول على هذه الميزة كان أحد الأغراض

الرئيسة للترتيب أو المعاملة التي نتجت عنها تلك الميزة بشكل مباشر أو غير مباشر

مالم يكن ثابتا أن منح تلك الميزة في هذه الظروف سيكون متوافقا مع الهدف والغرض

٢٩

. مهربة،

نسرر

م

م

لهنة العربيه السقى

ر "- ٠ بعامة معند بهه

من الاحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية.

المادة الثلاثون

النفاذ

١ - تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية -

باستكمال الإجراءات اللازمة وفقا لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح

هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذى تم فيه تلقى

٨

الابلاغ الأخير.

) - تطبق أحكام هذه الاتفاقية :

٢م

أ، فما بتعلق بالضرائب المستقطعة من المنع على المبالغ المدفوعة في - أو نعد -

النوم الأول من شهر بنائر كانون الثانى الذي، بلى تاريخ دخو هذه الاتفاقة حدز

النفاذ

ب) وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى على السنوات الضريبية ا- تبدأ في - أو بعد -

٠

امرم ابرد مر ثم بندر عالو. التتر الده للر تديه دعود هده الإندافمة حد:

النفاذ.

المادة الواحدة والثلاثون

-.C:::L 1:1:::i-.." ،

الا ء

١ - تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين

إنهاؤها عبر القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة

الأخرى في موعد لا يتعدى ٣٠ يونيو/ حزيران في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور

خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت فيها هذه الاتفاقية نافذة.

) - ف مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق:

أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة

٢

رمة سعر

بملكة العربية السبس

أن

الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

ب) وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة

الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.

إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.

ه/ افق ٣١ ٢٠٢١/٣

حردت ففي الراض، تار ٠ ١٨ ١٤٤٢/٨ لو.

م من نسختين

أصليتين باللغة العربية ولكل منهما الحجية نفسها.

م

امام ب

عن حكومة جمهورية العراق

عن حكومة المملكة العربية السعودية

وزير الالس

عبدا مير علاوي

......2 l-

٣١

- «لعربؤالسهو

دنة

٣ «ن

وزير المالسس

ارع

لء

مني

محمد بن عبداله الجدعان

"١.

"هلكة العربية المسعى

دابة إنابة بعرية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.