بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٢٣
التاريخ: ١٤٤٣/٣/١٥هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٣/٢٣٣) بتاريخ ١٤٤٣/٢/٨هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٥٥ ) بتاريخ ١٤٤٣/٣/١٣هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وجهاز تنظيم الاتصالات والبريد في جمهورية السودان في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، الموقعة بتاريخ ١٤٤٢/٩/١٧هـ، الموافق ٢٠٢١/٤/٢٩م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (١٥٥)
وتاريخ : ١٤٤٣/٣/١٣هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٧٤٥ وتاريخ ١٤٤٣/٢/١٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٥٤٣١/٤٢/٠١ وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٦هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وجهاز تنظيم الاتصالات والبريد في جمهورية السودان في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٦/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١٧٩) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٣/٢٣٣) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٨هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٠٠) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٥هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وجهاز تنظيم الاتصالات والبريد في جمهورية السودان في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، الموقعة بتاريخ ١٤٤٢/٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٤/٢٩م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وجهاز تنظيم الاتصالات والبريد
في جمهورية السودان في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد
إن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وجهاز تنظيم الاتصالات والبريد في جمهورية السودان (المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين")؛ رغبة منهما في تطوير وتحسيد التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بينهما، وعزمهما على تنفيذ برامج ومشاريع مشتركة، وتطوير مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، وبالنظر للمنجزات التي يمكن تحقيقها من خلال التعاون بين المملكة وجمهورية السودان في هذا المجال، وأخذاً بالاعتبار التحديات والفرص المصاحبة لتقديم الخدمات في الوقت والظرف المناسب في بيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد التي تشهد تغيرات متلاحقة، بما في ذلك التطور والتحول الرقمي المتسارع. فقد اتفق الطرفان على ما بأني:
المادة الأولى
يقوم الطرفان على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة بتطوير التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، وتعزيز التواصل وتنفيذ مشاريع تعاون محددة فيما بينهما.
المادة الثانية
يقوم الطرفان بتركيز جهودها لتعزيز التعاون في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد من خلال المجالات الآتية:
١. تطوير البنية التحتية.
٢. إدارة الطيف الترددي والتنسيق والمراقبة.
٣. التراخيص.
٤. المعايير الفنية.
٥. الاتجاهات التقنية الناشئة.
٦. جودة الخدمة والتجربة.
٧. الترقيم والعنونة.
٨. السوق والدراسات الاقتصادية.
٩. التعرفة.
١٠. المنافسة وتحسين السوق.
١١. الربط البيني.
١٢. آليات حل النزاع.
١٣. الوعي وحماية المستهلك.
١٤. شكاوى المستهلكين.
١٥. اتصالات الطوارئ.
١٦. استخدام الإنترنت لغايات التنمية.
١٧. السياسات العامة للنطاق العريض.
١٨. التسعير وفصل الحسابات.
١٩. خدمات وتطبيقات الهاتف الجوال.
٢٠. التشارك في البنى التحتية للاتصالات.
٢١. تنمية وإدارة الموارد البشرية في الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد.
٢٢. التخطيط الاستراتيجي والإجراءات الداخلية.
٢٣. تنظيم الخدمة البريدية.
٢٤. أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثالثة
تشمل الأساليب الأساسية لتحقيق التعاون بين الطرفين ما بأني:
١. تبادل المعلومات والخبرات وإجراء الخدمات الاستشارية في المجالات المبنية في المادة (الثانية) من هذه المذكرة.
٢. تسهيل زيارات الوفود الرسمية والأخصائيين والخبراء في الميادين ذات الصلة.
٣. المشاركة في الفعاليات المشتركة (المؤتمرات والاجتماعات وجلسات العمل).
٤. تسهيل برامج التدريب والتعليم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد.
٥. تصميم برامج تدريبية للطرفين.
٦. أي أسلوب من أساليب التعاون الأخرى التي يتفق عليها الطرفان.
المادة الرابعة
يتم تحقيق جميع أنشطة التعاون المذكورة في هذه المذكرة بناءً على توفر الموارد اللازمة لدى كل طرف.
المادة الخامسة
أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوى ودياً من خلال التشاور والتفاوض بينهما، أو عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة السادسة
١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين –عبر القنوات الدبلوماسية– يؤكد استكمال الإجراءات اللازمة للموافقة عليها.
٢. تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (خمس) سنوات اعتباراً من دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، مالم يبد أحد الطرفين –كتابة– رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها، وذلك قبل (ستة) أشهر من التاريخ المحدد للإلغاء أو الانتهاء.
٣. تعدل هذه المذكرة باتفاق الطرفين من خلال تبادل المذكرات بينهما، وكل تعديل عليها يخضع لإجراءات اعتمادها ودخولها حيز النفاذ، وذلك وفق المتطلبات النظامية الداخلية لكل طرف.
٤. لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة أو إلغائها في البرامج أو الأعمال التي نشأت في ظلها، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.
حررت هذه المذكرة بشكل افتراضي بتاريخ ١٤٤٢\٠٩\١٧هـ الموافق ٢٠٢١\٠٤\٢٩م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن جهاز تنظيم الاتصالات والبريد في جمهورية السودان
سعادة المدير العام
د. الصادق جمال الدين الصادق
عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية
معالي المحافظ
د. محمد بن سعود التميمي
