آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد بين ه…

مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وجهاز تنظيم الاتصالات والبريد في جمهورية السودان

سارية مرسوم ملكي م/23 اعتُمدت ١٤٤٣/٠٣/١٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، الموارد، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حررت بتاريخ 1442/09/17هـ، الموافق 2021/04/29م، باللغة العربية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: ٠ ٢٢١

التاريخ: ١٤٤٣/٣/١٥ف

بيفايتللمليكييي

للم

نتي

بعون الله تعالى

نحن ملمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رتم ٩٠/٢)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رتم (١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤I٣١٢ف.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي ركم ٩١/٥)

بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٣١٢٣٣) بتاريخ ١٤٤٣/٢/٨ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( «٩) ) بتاريخ ١٤٤٣/٣/١٣ه.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيثة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية

السعودية وجهاز تنظيم الاتصالات والبريد في جمهورية السودان في مجال الاتصالات

وتقنية المعلومات والبريد، الموقعة بتاريخ ١٤٤٢/٩/١٧ف، الموافق ٢٠٢١/٤/٢٩ ،

بالصيغة المرانقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخط -

تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

بناالؤوالجأيي

قراررقم : (١٥٥)

وتاريخ : ٤٣/٣/١٣ ٤ ١ هـ.

الملكالجنيةإلسعويهيا

الآت ائالغاقبيجلمالوزاة

والو يجلر2فلة

أن مجلسى الوزراء

بعد الاطلاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٧٤٥

وتارح

١٤٤٣/٢/١٤ ه، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ٥٤٣١/٤٢/٠١

وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٦ ف، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيشة الاتصالات وتقنية

المعلومات في المملكة العربية السعودية وجهاز تنظـيم الاتصالات والبريـد في جمهورية

السودان في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٦/١٣د.

ويعد الاطلاع علـى المذكرة رقم (٢١٧٩) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢ف، المعدة في

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٢/٢٣٣) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٨ف.

ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٠٠)

وتارخ ١٤٤٣١٣١٥.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومــات في

المملكة العربية السعودية وجهاز تنظيم الاتصالات والبريد في جمهورية السودان في مجال

الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، الموقعة بتاريخ ١٤٤٢/٩/١٧ ف الموافق

٢٠٢١/٤/٢٩ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

>(<<

تواا تنخلنه الونصاتت ه العد

AND MMUNICATtONS ECO TBL

AUTHORtTY REGULATORY POST

،ه-@c

Commisslon Technology

٠ م

مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وجهاز تنظيم الاتصالات والبريد

في جمهورية السودان في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد

إن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وجهاز ننظيم الاتصالات والبريد في جمهورية السودان (المشار إليهما

فبما بعد ـ "الطرفين")؛ رغبة منهما في نطوير وتجسيد التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد من أجل التنمية

الاقتصادية والاجتماعية بينهما، وعزمهما على تنفيذ برامج ومشاريع مشتركة، وتطوير مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، وبالنظر

للمنجزات التي بمكن تحقيقها من خلال التعاون بين المملكة وجمهورية السودان في مذا المجال، وأخذأ بالاعتبار النحديات والفرص

المصاحبة لتقديم الخدمات في الوقت والظرف المناسب في ببلة الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد التي تشهد تغيرات متلاحقة، بما في

ذلك التطور والتحول الرقمي المتسارع. نقد اتفق الطرفان على ما بأي:

المادة الأون

يقوم الطرعان على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة بتطوير التعاون في مجال الاتصالات ونقنية المعلومات والبريد، وتعزز التواصل وتنفيذ

مشاريع تعاون عددة فيما بينهما.

المادة الثانية

يفوم الطرفان بتركيز جهودهما لتعزيز التعاون في نطاع الاتصالات ونقتية المعلومات والبريد من خلال المجالات الأتية:

تطوير البنية التحتية.

إدارة الطيف الترددي والتنسيق والمراقبة.

التراخيص.

ير !

الابىاهات التقنية الناشنة.

جوده الخدمة والتجربة.

٣ .

الترقيم والعنونة.

ك.

السوق والدراسات الاتتصادية.

٨.

التعرفة.

q.

١، المنافسة وتحسين السوق.

الربط البيف.

١٢ . آليات حل النزاع.

١٣. الوعي وماية المستهلك.

شاوى المستهلين.

١ .

١٥. انصالات الطواريا.

١٦. استخدام الإنترنت لغايات التنمية.

١٧. السباسات العامة للتطاق العريض.

١٨. التسعير وفصل الحسابات.

١٩ . خدمات وتطبيقات الهائف الجوال.

٢٠. التشارك في البى التحتية للاثصالات.

٢١. تنمية وإدارة الموارد البشرية في الاثصالات وتقنية المعلومات والبريد.

٢٢. النخطبط الاستراتيجي والإجراءات الداخلية.

٢٣. تنظيم الخدمة البريدية.

٢٤. أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

تشمل الأساليب الأساسية لتحقيق التعاون بين الطرفين ما يأني:

تبادل المعلومات والخبرات وإجراء الخدمات الاستشارية في المجالات المبنية في المادة( الثانية) من هذه المذكرة.

بتكة العريية السبي.

«ن نسمة معند النعن

نسهيل زيارات الوفود الرسمية والأخصائيين والخبراء في الميادين ذات الصلة.

المشاركة في الفعاليات المشتركة (المؤغرات والاجتماعات وجلسات العمل).

٣ .

تسهيل برامج التدريب والتعليم في مجال الاتصالات وتقنية المعلوماث والبريد

٤ .

٥ ئصميم برامج تدريبية للطرفي.

أي أسلوب من أساليب التعاون الأحرى التي يتفق عليها الطرفان.

.

. لعتببؤانهوي

فبراء بجلمم النية

المادة الرابعة

يتم تحقيق جميع أنشطة التعاون المذكورة ني هذه المدكرة بناء على توفر الموارد اللازمة لدى كل طرف.

المادة الحامسة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوى وديا من خلال التشاور والتفاوض بينهما، أو عبر الفنوات

الدبلوماسية.

المادة السادسة

١. تدخل هذه المذاكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلومامية-

بؤكد استمال الاجراءات اللازمة للموافقة عليها.

٢. تضل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (خس) سنوات اعتبارأ من دخولها حبز النفاذ، ونتجدد نلقائيا لمدة أو مدد ماثلة، مالم

يبد أحد الطرفين كتابة- رغبته ن إنهائها أو عدم نديلها، وذلك قبل (ستة) أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء أو الانتهاء.

٣. تعدل هذه المذكرة باتفاق الطرفين من خلال نبادل المدكرات يينهما، وكل تعديل عليها مخضع لإجراءات اعتمادها ودخولها

حيز النفاذ، وذلك وفق المتطلبات النظامية الداخلية لكل طرف،

٤. لا بإثر إماء هذه المذكرة أو إلغائها في البرامج أو الأعمال التي نشأت في ظلها، مالم ينفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة بشكل افتراضي بتاريخ ١٤٤٢١٠٩١١٧ ه للموافق ٢٠٢١١٠٤١٢٩م من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

في المملكة العربية السعودية

معالي المحافظ

د. معمد بن سعود التميمي

عن جهاز تنظيم الاتصالات والبريد

في جمهورية السودان

سعادة المدير العام

«ي يه

æüz'øä

د. الصادق جمال الدين الصادق

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.