آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للمل…

مذكرة تفاهم في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومكتب الملكية الفكرية للاتحاد الأوروبي

سارية مرسوم ملكي م/27 اعتُمدت ١٤٤٣/٠٣/٢٩هـ 🌍 مكتب الملكية الفكرية للاتحاد الأوروبي بين جهاز ومنظمة
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، خطة عمل، التنسيق، المهام، الالتزامات، حل الخلاف، سرية المعلومات، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض ومدينة ألكانتي بتاريخ 1442/02/12هـ، الموافق 2020/09/29م، باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

لأرتم: ٢٧١٠

التاريخ: ١٤٤٣/٣/٢٩ف

بيمليتظتولييييت

تننز لدرن بم

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/٩)

بتالرخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/٩)

بتاريخ ١٤١٤١٢١٢د.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (أ/٩١)

بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٦/٢٤٧) بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٢فـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٨٠ ) بتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٧ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية

ومكتب الملكية الفكرية للاتحاد الاوروبي، الموقعة بتاريخ ١٤٤٢/٢/١٢ف،

الموافق ٢٠٢٠/٩/٢٩ م، بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما :

يحشه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

بترالبنالي

قرار رقم: (١٨٠)

وتاريخ : ٢٧/ ٣/ ١٤٤٣هـ

الملكثالعنيةالسعوههين)

الأننابا " جيطهلماليزيلة

ول اخوية

إن مجلم الونراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٣١٩٥

وتاريخ ٤٣/٢/٢٩ ١٤ ف، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة وعضو مجلـس الـوزراء

رثيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ٠٠٠٣٦٨٥ ٢ ٤-٢٠٦ وتـاريخ

١٤٤٢/١٠/١٥ م، في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بـين الهيشة

السعودية للملكية الفكرية ومكتب الملكية الفكرية للاتحاد الأورويي.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٣) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٦ف.

ويعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١١٢٥) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٦ف، ورقم (٢٠٧٦)

وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩ م، المعدتين في هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٦/٢٤٧) وتاريخ

١٤٤٢١٢١٢د.

ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٢٨٨)

وتاريخ ١٤٤٣١٣١١٨د.

يقرر

الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية

الفكرية ومكتب الملكية الفكرية للاتحاد الأوروبي، الموقعة بتاريخ ١٤٤٢/٢/١٢ف

الموافق ٢٠٢٠/٩/٢٩ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

الهينة الدسهودية ثلملكية الفكرية

Ptopertl:l lnte/lectual for Au+:horitg Saudi

مذكرة تعاون

في مجال الملكية الفكرية بين

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

ومكتب الملكية الفكرية للاتحاد الأوروي

EUkW9o

JNIO.N! EL.:ROPEAN

>FFSCE) ٣ lنTlا٣

إن الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية (المشار لها فيما بعد

ب "الهيئة") ويمثلها الرئيس التنفيذي د. عبد العزيز بن محمد السويلم، ومكتب الملكية الفكرية

للاتحاد الأوروي (المشار له فيما بعد بـ "المكتب الأوروي")، ويمثله المدير التنفيذي السيد

كريستيان آرشامبو، والمشار إليهما فيما بعد بـ "الجانبين"؛

حيث تهدف الهيئة إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، بما

في ذلك براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحق المؤلف، كما تعمل مع

مكاتب الملكية الفكرية الدولية على تطوير تجربة عمليات تسجيل العلامات التجارية والنماذج

الصناعية في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويهدف المكتب الأوروي إلى تنظيم العلامات التجارية والنماذج الصناعية المسجلة في

الاتحاد الأوروي، كما يعمل مع مكاتب الملكية الفكرية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروي والشركاء

الدوليين لتقديم تجربة تسجيل مماثلة للعلامات التجارية والنماذج الصناعية في جميع أنحاء

أوروبا والعالم؛ واستنادا إلى أن تنمية وتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الملكية الفكرية مع

مكاتب الملكية الفكرية الغير أعضاء في الاتحاد الأوروي عامل أساس في سياسات المكتب

الأوروي على صعيد التعاون الدولي وفق خطته الاستراتيجية ٢٠٣٠

ح - ٢٠٢٥م المعتمدة من

مجلس إدارته وفقا للمادة tOt (٣) من قانون العلامات التجارية للاتحاد الأوروي و المادة ٣ (١ )

(ه) و (٢(٣) (م) وللائحته التنفيذية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية رقم ٣٠١٣/٣٨٦ وتوجيهاته رقم

١٨

0094438859 :DIN

٢٠١٣/٢٨A/EU للأعمال اليتيمة.

O1-MoC-SP-O89

الهبة الرسهودية للملكية الفخرية

Ftopettu nte!lectu,-:l! for uthontg. Saudi

.EUÉlZ.ac Q

C:٩١إ١ - مج،٣سر!؛

إدراكا منهما للدور المهم للملكية الفكرية في تعزيز الميزة التنافسية للمؤسسات والبلدان

وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأهمية الملكية الفكرية في تنمية الاقتصاد وتطوير

التبادل التقني والمعرفي. ورغبة منهما تعميق أواصر الصداقة بين البلدين وتعزيز التعاون في

مجال الملكية الفكرية بينهما؛ قد اتفقتا على ما يأي:

المادة الأول

ا. تهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار عام لنشاطات التعاون الثناي في مجال الملكية الفكرية،

وفقا للتشريعات السارية بين الجانبين، وعلى أساس المساواة والمنفعة المتبادلة بين

الجانبين.

٢. لا يؤثر تنفيذ هذه المذكرة بالمشاريع المشتركة للبرامج القائمة أو المستقبلية.

٣. تخضع نشاطات هذه المذكرة إلى التخطيط المسبق لبرامج العمل وميزانية الجانبين.

ويتعهد الجانبان بتنفيذ هذه النشاطات وفق أنظمتهما وممارساتهما.

٤. يستند التعاون الدولي في مكتب الملكية الفكرية للاتحاد الأوروي على الإطار القانوني كجزء

من مسؤولياته التنظيمية.

المادة الثانية

يتعاون الجانبان -في إطار هذه المذكرة- في المجالات الآتية:

تبادل المشورة والخبرات في مجال التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي

للملكية الفكرية.

تبادل آراء المستخدمين حول أنظمة الملكية الفكرية.

.

الهينة السعودية للملكية الفكرية

Property !lnte'lectua -,fo Authority Saudi

EUif#(CJ ،

UNiOtv; EUQOPEAM

Fe-ن ؟ 3GzZl-,hV•0R

ب) اجتماعات خبراء العلامات التجارية والنماذج الصناعية: يعقد الجانبان اجتماعات

سنوية فنية للخبراء لمناقشة المسائل الرئيسية المتعلقة في مجال العلامات التجارية

والنماذج الصناعية. ومن المستحسن استخدام المؤتمرات الافتراضية لهذا الغرض.

ج) النظم الإلكترونية المتعلقة بالعلامة التجارية والنماذج الصناعية: يجوز للجانبين تنفيذ

نشاطات تعاون تتعلق بتطوير وتوسيع مجالاتهم في تقنية المعلومات والآتمتة

ومخططات التحديث. ويعقد الجانبان اجتماعات فنية لخبراء تقنية المعلومات

لمناقشة المسائل الرئيسية المتعلقة بتقنية المعلومات ومشروعاتها. ومن

المستحسن استخدام المؤتمرات الافتراضية لهذا الغرض.

د) إحصاءات العلامات التجارية والنماذج الصناعية: يتعاون الجانبان في تبادل البيانات

الإحصائية المتعلقة بالعلامات التجارية والنماذج الصناعية. ويجوز مناقشة نطاق

البيانات الإحصائية التي يتم تبادلها في اجتماعات الخبراء. ومن المستحسن استخدام

المؤتمرات الافتراضية لهذا الغرض. في حال الموافقة المتبادلة، يجوز للجانبين

مناقشة نشاطات تعاون أخرى تتعلق بإحصاءات العلامات التجارية والنماذ

ج

الصناعية، وكما يجوز لهما التعاون مع هيئات الملكية الفكرية المختصة في البلدان

الأخرى والمنظمات الدولية مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وخصوصا ما

يتعلق بالنشاطات المتعلقة بإحصاءات العلامات التجارية والنماذج الصناعية.

ه) برنامج إعارة الفاحصين والموظفين: يتيح الجانبان فرص الإعارة للفاحصين

والموظفين الأخرين لمدد وبشروط وفق ما يتفقا عليه

و) أدوات الإدارة: يدرك الجانبان استفادة المستخدمين من تعزيز التعاون بين الجانبين

في أدوات الإدارة، على سبيل المثال التواصل بشأن احتمالية مشاركة المكتب الأوروي

منهجية تطوير قاعدة بيانات متوائمة للهيئة.

٤٨

:مينة السعودية نلملخية اثفكويرة

Properqr 1r:tQEIectuai •f0l Authotitg Saudi

EUEE*)>E 2،

ي EU2OPE;•e•.I

٣. مستخدمي الملكية الفكرية:

أ) أدوات معلوماتية: يدرك الجانبان استفادة المستخدمين من تعزيز التعاون بين

الجانبين والتكامل في الأدوات المعلوماتية. وبناء عليه، يجوز للجانبين التعاون بشكل

أكبر في المواضيع المتعلقة بنشر بيانات العلامات التجارية والنماذج الصناعية عبر

خدمات محرك البحث المتاحة للجمهور. على سبيل المثال، يجوز للجانبين التعاون

لتمكين تكامل بيانات العلامات التجارية والنماذج الصناعية مع نظم المعلومات

والتصنيف المطورة من قبل المكتب الأوروي، وخصوصا نظام lB9TMviewم

Designclass ونظام DesignView ونظام TMclass.

ب) مواءمة أفضل ممارسات العلامة التجارية والنماذج الصناعية: يجوز للجانبين التعاون

بالنشاطات المتعلقة بمواءمة العلامات التجارية وممارسات فحص النماذج

الصناعية.

ج) نشاطات التوعوية: ينظم الجانبان نشاطات لرفع الوعي، مثال ندوات حماية العلامات

التجارية والنماذج الصناعية والمسائل ذات الصلة بالإنفاذ على مستوى الاتحاد

الأوروي والمستوى الوطني.

٤. منسوي الهيئة:

أ) البرامج التدريبية: يتعاون الجانبان بشكل متبادل على تنظيم برامج في مجان الملكية

الفكرية مخصصة لمنسوبيها والعامة. ويجوز أن يشمل نطاق التعاون تنظيم مشترك

للندوات وورش العمل وتوفير دورات تدريبية عن بعد، والمشاركة في النشاطات

التدريبية الخاصة بهما. ويسعى الجانبان لتعزيز التعاون بين أكاديمية المكتب

الأوروي والمبادرات التدريبية للهيئة، بما في ذلك تبادل المعلومات بشأن النشاطات

ومستجداتها.

ءرمر

الهئذة الدمودية للملكية الفكرية

Peopertu lnteF!ectuaI for Authority Saudi

ني EUROPE;'AN:ج

äOi2FiC ؟ UL؟C؛7٤!:)

ز) أدوات الفحص: يدرك الجانبان استفادة المستخدمين من تعزيز التعاون بين الجانبين

في أدوات الفحص، على سبيل المثال التواصل بشأن احتمالية مشاركة المكتب

الأوروي منهجية تطوير أداة CESTO للهيئة.

ح) الجودة / شهادة الجودة (50ا): يتبادل الجانبان المعلومات والخبرات بشأن شهادات

الجودة (ISO) لمكاتب الملكية الفكرية. ومن المستحسن استخدام المؤتمرات

الافتراضية لهذا الغرض.

٥. الأنشطة المتعلقة بالإنفاذ:

أ) اقتصاديات الملكية الفكرية: يتبادل الجانبان المعلومات بشأن منهجية الدراسات

الاقتصادية المتعلقة بالملكية الفكرية وإعدادها، مثل الدراسة التي أجراها المكتب

الأوروي مع مكتب البراءات الأوروي EPO عن الصناعات القائمة على الملكية الفكرية

ومساهماتها في الأداء الاقتصادي والتوظيف في الاتحاد الأوروي. ومن المستحسن

استخدام المؤتمرات الافتراضية لهذا الغرض.

ب) الأمور المتعلقة بالإنفاذ: يتبادل الجانبان المعلومات بشأن نشاطاتهما المتعلقة بإنفاذ

الملكية الفكرية، ويجوز لهما تحديد مجالات تطوير مبادرات مشتركة (على سبيل

المثال أدوات إنفاذ الملكية الفكرية). ومن المستحسن استخدام المؤتمرات

الافتراضية لهذا الغرض.

n. أي مجال آخر يتفق عليه الجانبان في إطار هذه المذكرة.

المادة الثالثة

يكون تنفيذ هذه المذكرة من خلال الأساليب الآتية:

١. تبادل المعلومات والخبرات.

الهينة اندةودية لنملكية الفكرية

Property intel'ectual foe Authotitg Saudi

,EUbKät.f

iEUQ-opE

٩:

، لأ١س"..!٠١٠٦

٣. تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص.

٣. تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض وجلسات العمل.

٤. توقيع برامج تعاون تنفيذية.

ه. أي أسلوب آخر يتفق عليه الجانبان.

المادة الرابعة

يتولى الجانبان الآتي:

لنشاطات التعاون المشتركة ذات أهداف تشغيلية محددة

ا. وضع خطة عمل لمدة سنتين

تشتمل على: تعريف لنشاطات التعاون المتوقعة، وتحليل مفصل لها، وتحديد نطاقها،

وطريقة إدارتها وآلية تخصيص الموارد والتكاليف الإجمالية، وكيفية تقسيمها والجدول

الزمني لها، وأي معلومات أخرى ضرورية؛ وفقا لمعايير تراعي احتياجات الجانبين في

مجال الملكية الفكرية، وتتوافق مع مبادئ الشراكة والمعاملة بالمثل.

٢. تقديم الدعم الفني والإداري اللازم لمباشرة نشاطات التعاون.

المادة الخامسة

يعين كل جانب منسقا يمثل جهة الاتصال الرئيسة بين الجانبين، يتولى مهمة متابعة تنفيذ هذه

المذكرة وتقويمها والإشراف عليها.

المادة السادسة

يتحمل كل جانب التكاليف الخاصة به المترتبة عن تنفيذ هذه المذكرة، ما لم يتفقا على غير ذلك.

المادة السابعة

ا. يتولى الجانبان لضمان تنفيذ المهام في إطار المذكرة وإدارتها وتفعيلها وتقويمها والإشراف

عليها الآي:

أ

الهينة السعودية للملكية الفطرية

Froperty latellectual for Authocitg Saudi

تحسينها وتطويرها؛

رء Q

NIC•.Y. 4لالا7!ل،

l. -€Z-LI-E•CTI(AC•—•ECO:,::-•.FSÜ*':*

أ) تقييم نتائج المهام المنفذة؛

ب) تحديد جوانب التعاون التي .

ج) تحديد مجالات جديدة لمهام مشتركة واقتراح مشاريع جديدة وبرامج ونشاطات

محددة؛

د) إعداد توصيات لتطوير آليات التعاون.

٢. يتم تقييم العمل المشترك من خلال الاجتماعات السنوية عالية المستوى بين الجانبين،

والتي يتم تحديد موعدها ومكانها بالاتفاق المتبادل.

المادة الثامنة

لا تعد هذه المذكرة اتفاقية دولية ولا تمس بأي التزامات ناشئة عن معاهدات أو اتفاقيات

دولية أخرى.

المادة التاسعة

أي خلاف ينشأ بين الجانبين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها؛ يحل بينهما وديا بالتشاور،

بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة العاشرة

يلتزم الجانبان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها

وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الجانب الذي قدمها.

المادة الحادية عشر

١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ التوقيع بين الجانبين.

الهميدة الدئمودية للملكبة الغكرية

!P.-opert JateEIeauaI for Autttoritg SatJdi

رء 2،

٣ز:؟؛8ف: ٣ رجةإ ل لبي)

٣. مدة هذه المذكرة (أربعة) سنوات، وتتجدد باتفاق الجانبين. ويجوز إنهاء هذه المذكرة

بإشعار الجانب الآخركتابيأ بالرغبة فى إنهائها باتفاق الجانبين قبل (ستة) أشهر على الأقل

من التاريخ المحدد للإنهاء.

٣. تعدل هذه المذكرة باتفاق الجانبين وفقا للإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما.

ويلزم أن تصاغ التعديلات كتابيا وأن تتضمن تاريخ دخول التعديلات حيز النفاذ.

. في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها؛ تستمر أحكامها نافذة المفعول

بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، ومدينة أليكانتي في

مملكة إسبانيا بتاريخ ١٢ صفر ١٤٤٣ه الموافق ٢٩ سبتمبر ٣٠٣٠م، من نسختين أصليتين

باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية، والنصوص الثلاث متساوية في الحجية، وفي حال

عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية

د. عبدالعزيز بن محمد السويلم

الرئيس التنفيذي

الاختلاف يرجح النص الإنجليزي.

ع محتب الملكية الفكرية للاتحاد الأوروي

السيد كريستيان آرشامبو

المدير التنفيذي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.