آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في ا…

مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية وإدارة التنمية الإسلامية الماليزية

سارية مرسوم ملكي م/30 اعتُمدت ١٤٤٣/٠٤/٠٦هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، أشكال التعاون، التنفيذ، تأثير مذكرة التفاهم، حقوق ومصالح، دعوة طرف ثالث، حماية حقوق الملكية الفكرية، السرية، إيقاف عن العمل، تسوية المنازعات، الدخول حيز التنفيذ والمدة والإنهاء، وقعت في مدينة الرياض بتاريخ 1442/07/25هـ، الموافق 2021/03/09م، باللغات العربية والماليزية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بتايننظيمي

للم

الرقم: م /٣٠

التاريخ: ١٤٤٣/٤/٦ف

"اليج.

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)

بتاريخ ١٤١٤١٢١٢د.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٥/٢٤٤) بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢١ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ب») ) بتاريخ ١٤٤٢/٤/٤د.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد في المملكة

العربية السعودية وإدارة التنمية الاسلامية الماليزية، الموقعة في مدينة الرياض

بتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٥ف، الموافق ٠٢١/٣/٩ ٢ م، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤسا، الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

نوانننالج

قرار رقم: (١٩٣)

وتاريخ : ١٤٤٣/٤/٤هـ

الملكتالعيهإلسعوهين

اين انتالعاو يطولالعييلك

والشار اء

إن مجلسى الونراء

بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٢٧١٨

وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٧ م، المشتملة على برقية معالي وزير الشؤون الاسلامية والـدعوة

والارشاد رقم ١٣٠٤/٢/١س وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٥م، في شأن مشروع مذكرة تفاهم

بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد في المملكة العربية السعودية وإدارة التنمية

الإسلامية الماليزية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٧) وتاريخ

١٤٢٦١٣١٦٤ف.

ويعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٢٢٩) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٣ ف، ورقم (١٤٨)

وتاريخ ١٤٤٣/١/١٦ ف، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

١٤٤٢١٢١٢٨ف.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رتم (٤٤ ٥/٢ ٤) وتاريخ

ويعد الاللاع على توعية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٢٨٦)

وتاريخ ٦٤٤٣١٢١٦٨ك.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد في المملكة

العربية السعودية وإدارة التنمية الاسلامية الماليزية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ

١٤٤٢/٧/٢٥ فـ الموافق ٢٠٢١/٣/٩م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

مذكرة تفاهم

بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية

وإدارة التنمية الإسلامية الماليزية

الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد،

فعملا بقول الله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى) واهتداء بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (المؤمن للمؤمن

كالبنيان يشد بعضه تعضا)، وإيمانا من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ف المملكة العربية السعودية وإدارة

التنمية الإسلامية الماليزية ( يشار إليهما فيما يلي بالطرفين) واعترافا بالعلاقات الودية بين البلدين، وإيمانا منهما بدور

الأمة الإسلامية في تقدم الحضارة الإنسانية، وإدراكا لأهمية التعاون بين المشاركين في التعريف بالإسلام وقيمه السمحة

ف رفع مستوى الوعي بين المسلمين والحفاظ على هويتهم ووحدتهم، ويعكس ما بينهم من مودة ورحمة، وتضامن واجتماع

على الحق وإدراكا منهما لأهمية التعاون الدائم بين البلدين، فقد تم التفاهم بينهما على الاتي :

الفقرة ١

هدف

يتفق الطرفان، وفقا لأحكام هذه المذكرة والقوانين والقواعد واللوائح والسياسات الحكومية السارية من وقت لاخر

كل دولة، وفي حدود الكفايات والموارد المادية المتاحة، على تقوية وتعزيز وتطوير التعاون ف الشؤون الإسلامية بينهما على

أساس المساواة والمنفعة المشتركة .

الفقرة ٢

مجالات التعاون

يسعى كل طرف، وفقا لأحكام المذكرة والقوانين والقواعد واللوائح والسياسات السارية ف حدود الكفايات والموارد

المتاحة، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتشجيع وتعزيز التعاون في المجالات التالية:

١ - الدعوة والإرشاد.

٢ التدريب والبحث الأكاديميان.

٣ المسجد والثقافة الإسلامية.

٤- القرآن والسنة.

الفقرة ٣

أشكال التعاون

يتفق الطرفان بشكل متبادل على أن أشكال تنفيذ أوجه التعاون بناء على هذه المذكرة تكون من خلال الأتي .

١. الدعوة والإرشاد من خلال :

(أ) تبادل الزيارات بين العلماء والمختصين بين البلدين للمشاركة في المناسبات الدينية.

(ب) تبادل المعلومات والكتب والبحوث والمطبوعات والمواد الإعلامية ف مجال الدعوة الإسلامية والإرشاد.

اعحبؤاانهر

ئ

لثزانياايرليجيي

(ج) تبادل الأنظمة والمعلومات والخبرات في مجال التعريف بالإسلام، وإثبات محاسنه وسماحته، وأن تكون الدعوة إلى الإسلام

بالحكمة والموعظة الحسنه.

(د) تبادل الخبرات والمعلومات في مجال المواقع الإلكترونية الإسلامية، وغيرها من التطبيقات والتعاون في مواجهة المواقع التي

تحرض على العنف وتسيء إلى الإسلام.

٢. التدريب والبحث الأكاديميان من خلال :

(أ) التعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات الأكاديمية للخطباء والأئمة والدعاة والعاملين ف المؤسسات الإسلامية ف

البلدين .

(ب) تبادل الخبرات والبحوث والدراسات في التعاليم الإسلامية.

(ج) تبادل الدعوات لحضور المؤتمرات والندوات الإسلامية والأنشطة التدريبية والأكاديمية الأخرى التي تعقد في أي من

البلدين.

٣. المسجد والمراكز الإسلامية من خلال :

(أ) تبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة بتحسين وتدريب وتأهيل العاملين في المساجد والمراكز الإسلامية.

(ب) التعاون في دعم وتبادل الخبرات في المساجد والمراكز الإسلامية.

(ج) التعاون ف تنظيم الأنشطة التي تهدف إلى دعم دور المسجد.

٤ـ القران والسنة النبوية من خلال :

(أ) تبادل الخبرات والقوانين والأنظمة والمعلومات في مجال طباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وترجمة معانيها.

(ب) تبادل المعلومات والزيارات بين الجهات المتخصصة ف خدمة القرآن والسنة.

(ج) تبادل الأنظمة والبرامج المتعلقة بمراكز ومدارس تحفيظ القرأن الكريم.

(د) المشاركة في مسابقات حفظ وتجويد القرآن الكريم التي تقام في البلدين.

(ه) تبادل المعلومات المتعلقة بمسابقات تحفيظ وتجويد القرآن الكريم.

أو) مشاركة المحكمين في مجال القران الكريم وتجويده في المسابقات التي تقام في البلدين .

الفقرة ٤

التنفيذ

يجوز تنفيذ الأنشطة المحددة في الفقرة ٣ إما في المملكة العربية السعودية أو في ماليزيا وفقا للشروط والأحكام التي

يقررها الطرفان بشكل متبادل.

٢. تنفذ الأنشطة والبرامج التي تشتمل عليها هذه المذكرة من خلال إعداد برنامج تنفيذي يتفق عليه الطرفان.

العربيله المسدوو

لكه

. رهتـبؤا

به

خبباء احلمو امج

بفزانهاازايي

٣. من أجل تنفيذ محالات التعاون المحددة، ومع مراعاة حدود اختصاص كل مشارك والمصادر المتاحة، سيكون

الطرفان مسؤولين عما يلى :

(أ) التنسيق مع الهينات ذات الصلة ف بلديهما لتسهيل تنفيذ هذه المذكرة .

(ب) مراقبة تنفيذ الأنشطة أو البرامج بناء على هذه المذكرة.

الفقرة د

تأثير مذكرة التفاهم

عبر هذه المذكرة عن نوايا الطرفين ولا يقصد بها إنشاء أي التزام بناء على القانون المحلي أو الدولى .

٢. مع مراعاة ما ورد ف الفقرة (١/ ٥) الفرعية أعلاه، تعتبر الفقرة ٨ (حماية حقوق الملكية الفكرية) والفقرة

(السرية) والفقرة ١٠ (إيقاف عن العمل) والفقرة ١١ (تسوية المنازعات) ملزمة على الطرفين.

الفقرة ٦

حقوق ومصالح أخرى

لا يؤثر تنفيذ التعاون بناء على هذه المذكرة، في حقوق ومصالح أي طرف فيما يتعلق بأمنه القومي، أو المصلحة

الوطنية والعامة أو النظام العام، أو السرية، أو سرية الوثائق والمعلومات. والبيانات، ويجوز لكل طرف اتخاذ الخطوات

المناسبة أو التشاور مع الطرف الأخر لضمان حماية حقوقه ومصالحه.

الفقرة ٧

اشتراك طرف ثالث

يجوز لأي من الطرفين دعوة طرف ثالث للمشاركة في الأنشطة التعاونية التي يتم تنفيذها بناء على هذه المذكرة

بعد موافقة الطرف الأخر، على أن يخضع الطرف الثالث لأحكام هذه المذكرة .

الفقرة ٨

حماية حقوق الملكية الفكرية

يتفق الطرفان على أن تكون حماية حقوق الملكية الفكرية بما يتوافق مع القوانين والقواعد واللوائح الوطنية ذات

الصلة الخاصة بالطرفين ومع الاتفاقات الدولية الأخرى الموقعة من كلا البلدين.

الفقرة؟

يلتزم كل طرف بمراعاة سرية الوثائق والمعلومات والبيانات الأخرى الواردة أو المقدمة إلى الطرف الآخر خلال فترة

تنفيذ المذكرة أو أي اتفاقيات أخرى يتم إبرامها بناء على هذه المذكرة .

٢. يتفق كلا الطرفين على أن تبقى أحكام هذه الفقرة سارية المفعول عند انتهاء أو إنهاء هذه المذكرة، وستظل ملزمة

اهربيبه السبر

بين الطرفين بصرف النظر عن انتهاء أو إنهاء هذه المذكرة لأي سبب من الأسباب .

. لمةاسهى- ..

لجسه

باه مو ب

الفقرة ١٠

إيقاف عن العمل

يحتفظ كل طرف بالحق، لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو المصلحة الوطنية أو النظام العام أو الصحة العامة ، في أن

يعلق مؤقتا - كليا أو جزئيا - تنفيذ المذكرة على أن يسري التعليق فور إرسال الإشعار للطرف الأخر من خلال القنوات

الدبلوماسية.

الفقرة ١١

تسوية المنازعات

يسوى أي خلاف أو نزاع بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ أو تطبيق أحكام المذكرة وديا من خلال القنوات

الدبلوماسية، دون الرجوع إلى أي طرف ثالث أو محكمة دولية.

الفقرة ١٢

الدخول حيز التنفيذ والمدة والإنهاء

١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد إنهاء الإجراءات

النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ، وستظل سارية المفعول لمدة خمس (٥) سنوات.

٢. يجوز تمديد المذكرة تلقائيا لفترة أخرى يتفق عليها كلا الطرفين.

٣. يجوز لأي من الطرفين إنهاء المذكرة عن طريق إشعار الطرف الأخر كتابيا بنيته إنهاء هذه المذكرة عبر القنوات

الدبلوماسية، قبل ستة (٦) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

٤. في حال انتهاء العمل في هذه المذكرة، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت ف

٥. يجب استخدام التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي المقابل له في جميع الاتصالات بين الطرفين.

وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٣/٩ م، من نسختين أصليتين،

باللغات ( العربية والماليزية والإنجليزية)، والنصوص الثلاشة متساوية في الحجية وعند الاختلاف ف

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

ي المملكة العربية السعودية

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

د. عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ

التفسير يرجح النص الإنجليزي .

إدارة التنمية الإسلامية الماليزية

في ماليزيا

وزير الخارجية

داتوء سري / هشام الدين تون حسين

العربيه السدودى

. رلمتم؟الشهو.ه

تهلى ي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.