آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في مج…

مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في مجال الشباب

سارية مرسوم ملكي م/29 اعتُمدت ١٤٤٣/٠٤/٠٦هـ 🌍 دولة الكويت بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التكاليف، الالتزامات، التنفيذ، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حرر في مدينة الرياض بتاريخ 1442/10/25هـ، الموافق 2021/06/06م، باللغة العربية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م/٢٩

التاريخ: ١٤٤٣/٤/٦ف

اتط تالتيتليو.

ترتز ."

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عيدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رتم (٩٠/٩)

A١٤١٢١٨١٢٦.

بتاريخ

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)

A١٤١٤١٣١٢.

بتاريخ

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/١)

١٤١٢١٨١٢٧د.

بتاريخ

وبعد الاللاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٦/٢٤٩) بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٢ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٩٠ ) بتاريخ ١٤٤٣/٤/٤ف.

رسمنا بما هو آت:

أولا

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت

في مجال الرياضة، الموقعة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥ف، الموافق ٢٠٢١/٦/٦ ،

بالصيغة المرافقة.

ثانيا

: الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت

في مجال الشباب، الموقع بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥ف، الموافق ٢٠٢١/٦/٦ ، بالصيغة

المرافقة.

ثالعا

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.

صلمان بن عبدالعزيز آل سعود

١" س ..سه

قرار رقم : (١٩١)

وتاريح: ١٤٤٣/٤/٤ هـ

لملحتالعيبةإلسعوييبه.

االاوتالعارمثهااالخي اه

نر

س

إن مجلس الونواء

بعد الاللاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٣١٧٢

١٤٤٢/٢/٢٩ف، المشتملة على برقية ساحب السمو الملكي ونير الرياضة رقم

وتاريخ

٠٧٢١٥ ٢٠٠ ١٥٦٠٤ وتاريخ ٢/١٠/٢٨ ٤ ١٤ ف، في شان مشروع مذكرة تفاهم بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال الرياضة، ومشروع اتفاق

تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال الشباب.

ويعد الاللاع على مشروعي المذكرة والاتفاق المشار إليهما.

ويعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقـم (٥٤٠)، ورقم (٥٤١) المـؤرخين في

١٤٤٢١٩١٨٩ف.

ويعد الاطلاع على المذكرة رتم (٢١٤٦) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦ف، المعدة في

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في لرار مجلس الشورى رقم (٤٦/٢٤٩) وتاريخ

١٤٤٣١٢١٢٢ف.

ويعد الاللاع على توعية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٢٦١)

وتاريخ ١٤٤٣١٣١٦٧ك.

يقرر ما يلي،

أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت

في مجال الرياضة، الموقعة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥ ف الموافق ٢٠٢١/٦/٦ ،

بالصيغة المرافقة.

ثانيا : الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت

في مجال الشباب، الموقع بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥ ف الموافق ٢٠٢١/٦/٦ ف،

بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

Arabia Saudi of Kingdom

Sport of Ministry

(106) Code

Office Minister's

٥ي

اتفاق تعاون

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة دولة الكويت

في مجال الشباب

المملكة العربية السعودية

وزارة الرياضة

(١٠٦)

مكتب الوزير

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت (المشار إليهما فيما بعد

بالطرفين)، ورغبة منهما في تعزيز التعاون في مجال الشباب وتشجيعه، وانطلاقا من حرصهما على

توطيد العلاقات الأخوية بينهما، وتكثيف التعاون الثنائي، وتمتين العلاقات القائمة بين البلدين

الشقيقين؛ قد اتفقتا - وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين - على الآتي:

المادة الأولى:

يعمل الطرفان على تشجيع وتطوبر المعرفة والخبرة بين شباب كل من الطرفين من خلال

تبادل الأنشطة والخبرات التعليمية في مجال الشباب، وذلك عن طريق الآتي:

١ - تنفيذ وتشجيع الأنشطة التي من شأنها أن تمكن شباب كل من الطرفين من الاطلاع على

التراث الثقافي والوطني للطرف الآخر.

٢- الدعوة المتبادلة للخبراء لإلقاء المحاضرات حول مواضيع متعددة تتعلق بأنشطة الشباب بما

لا يخل بتشريعات البلدين.

٣ - تبادل الوثائق والمعرفة والنشرات التي تعود بالفائدة - بشكل مباشر - على الشباب

٤ - إتاحة الفرصة للمشاركة في الدورات، والمؤتمرات، والندوات والحلقات الدراسية والفعاليات

المماثلة في مجال الشباب التي تعقد في أي من البلدين.

٥- دعم تنظيم البرامج التدريبية - وفقا للإمكانات المتاحة - في المؤسسات الرسمية ذات الصلة

بمجال الشباب

Arabia Saudi of Kingdom

Sport of Ministry

(106) Code

Office Minister's

ـا"ـم

المادة الثانية:

المملكة العربية السعودية

وزارة الرياضة

(١٠٦)

مكتب الوزير

يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الآتية:

١ - تبادل المشروعات الشبابية بين الشباب والعاملين الرسميين في مجال الشباب

٢- إيجاد مشاريع شبابية وأنشطة مشتركة ذات صلة بطموحات الشباب واحتياجاتهم

٣- توفير تطبيقات نموذجية تعزز الأعمال في مجال الشباب

٤ - التنسيق بين المؤسسات والجهات الرسمية في مجال الشباب.

٥- تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالمشروعات الشبابية والأعمال التي نفذت والمقترحات

التي يخطط لتنفيذها.

المادة الثالثة:

اتفق الطرفان عالى أن يكون تبادل الوفود الشبابية على أساس المعاملة بالمثل، وذلك على النحو

الآتي:

١ - يتحمل الطرف المضيف نفقات السكن والإعاشة، والتنقل، المتعلقة بالزيارة داخل بلده.

٢ - يتحمل الطرف الزائر نفقات السفر إلى بلد الطرف المضيف ومنه.

المادة الرابعة:

لتنفيذ هذا الاتفاق، يعقد ممثلون من كلا الطرفين اجتماعات بالتناوب بينما كلما دعت

الحاجة لذلك، ويكون ذلك بالتنسيق بينهما عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة الخامسة:

يعد هذا الاتفاق إطارا عاما للتعاون بين الطرفين في مجال الشباب، ولا يترتب عليه أي

التزامات قانونية أو مالية على أي منهما.

المادة السادسة:

يضطلع بتنفيذ هذأ الاتفاق كل من وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، ومكتب وزير

الدولة لشئون الشباب في دولة الكويت

Arabia Saudi of Kingdom

Sport of Ministry

(106) Code

Office Ministerts

م

المادة السابعة:

المملكة العربية السعودية

وزارة الرياضة

(١.٦)

مكتب الوزير

١ - يدخل هذا الاتفاق حييز النفاذ من تاريخ استلام آخر إشعار متبادل بين الطرفين عببر

القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخوله حييز

النفاذ.

٢- مدة هذا الاتفاق (خمس) سنوات، ويتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد

الطرفين الطرف الآخر كتابة - عببر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائه أو عدم تجديده

قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائه.

٣- يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق الطرفين - كتابة - ويدخل التعديل حييز النفاذ وفقا

للإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٤ - في حال إنهاء العمل بهذا الاتفاق أو عدم تجديده تظل أحكامه سارية المفعول بالنسبة إلى

البرامج أو المشروعات التي لم ينته من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظله ولم تسو بعد وفقا

لأحكامه.

حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥هـ، الموافق ٢٠٢١/٦/٦ م. من نسختين

حكومة المملكة العربية السعودية

فيصل بن فر ن ال

وزير الخارجية

أصليتين باللغة العربية.

حكومة دولة الكويت

٨

د. أحمد ناصر المحمد الصباح

وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون

مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.