بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٢٩
التاريخ: ١٤٤٣/٤/٦هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٦/٢٤٩) بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٩١ ) بتاريخ ١٤٤٣/٤/٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال الرياضة، الموقعة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥هـ، الموافق ٢٠٢١/٦/٦م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال الشباب، الموقع بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥هـ، الموافق ٢٠٢١/٦/٦م، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (١٩١)
وتاريخ : ١٤٤٣/٤/٤هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٣١٧٢ وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٩هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الرياضة رقم ٠٠٧٢١٥-٤٢-١٠٦ وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٨هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال الرياضة، ومشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال الشباب.
وبعد الاطلاع على مشروعي المذكرة والاتفاق المشار إليهما.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٥٤٠)، ورقم (٥٤١) المؤرخين في ١٤٤٢/٩/١٥هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١٤٦) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٦/٢٤٩) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٢٦١) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٧هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال الرياضة، الموقعة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٦/٦م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال الشباب، الموقع بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٦/٦هـ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
وزارة الرياضة
(١٠٦)
مكتب الوزير
اتفاق تعاون
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة دولة الكويت
في مجال الشباب
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، ورغبةً منهما في تعزيز التعاون في مجال الشباب وتشجيعه، وانطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، وتكثيف التعاون الثنائي، وتمتين العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين؛ قد اتفقتا – وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين – على الآتي:
المادة الأولى:
يعمل الطرفان على تشجيع وتطوير المعرفة والخبرة بين شباب كل من الطرفين من خلال تبادل الأنشطة والخبرات التعليمية في مجال الشباب، وذلك عن طريق الآتي:
١- تنفيذ وتشجيع الأنشطة التي من شأنها أن تمكن شباب كل من الطرفين من الاطلاع على التراث الثقافي والوطني للطرف الآخر.
٢- الدعوة المتبادلة للخبراء لإلقاء المحاضرات حول مواضيع متعددة تتعلق بأنشطة الشباب بما لا يخل بتشريعات البلدين.
٣- تبادل الوثائق والمعرفة والنشرات التي تعود بالفائدة - بشكل مباشر - على الشباب.
٤- إتاحة الفرصة للمشاركة في الدورات، والمؤتمرات، والندوات والحلقات الدراسية والفعاليات المماثلة في مجال الشباب التي تعقد في أي من البلدين.
٥- دعم تنظيم البرامج التدريبية - وفقاً للإمكانات المتاحة - في المؤسسات الرسمية ذات الصلة بمجال الشباب.
المادة الثانية:
يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الآتية:
١- تبادل المشروعات الشبابية بين الشباب والعاملين الرسميين في مجال الشباب.
٢- إيجاد مشاريع شبابية وأنشطة مشتركة ذات صلة بطموحات الشباب واحتياجاتهم.
٣- توفير تطبيقات نموذجية تعزز الأعمال في مجال الشباب.
٤- التنسيق بين المؤسسات والجهات الرسمية في مجال الشباب.
٥- تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالمشروعات الشبابية والأعمال التي نفذت والمقترحات التي يخطط لتنفيذها.
المادة الثالثة:
اتفق الطرفان على أن يكون تبادل الوفود الشبابية على أساس المعاملة بالمثل، وذلك على النحو الآتي:
١- يتحمل الطرف المضيف نفقات السكن والإعاشة، والتنقل، المتعلقة بالزيارة داخل بلده.
٢- يتحمل الطرف الزائر نفقات السفر إلى بلد الطرف المضيف ومنه.
المادة الرابعة:
لتنفيذ هذا الاتفاق، يعقد ممثلون من كلا الطرفين اجتماعات بالتناوب بينهما كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون ذلك بالتنسيق بينهما عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة الخامسة:
يعد هذا الاتفاق إطاراً عاماً للتعاون بين الطرفين في مجال الشباب، ولا يترتب عليه أي التزامات قانونية أو مالية على أي منهما.
المادة السادسة:
يضطلع بتنفيذ هذا الاتفاق كل من وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، ومكتب وزير الدولة لشئون الشباب في دولة الكويت.
المادة السابعة:
١- يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخوله حيز النفاذ.
٢- مدة هذا الاتفاق (خمس) سنوات، ويتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في إنهائه أو عدم تجديده قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائه.
٣- يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق الطرفين – كتابةً – ويدخل التعديل حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
٤- في حال إنهاء العمل بهذا الاتفاق أو عدم تجديده تظل أحكامه سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي لم ينته من إنجازها، أو الحقوق التي نشأت في ظله ولم تسو بعد وفقاً لأحكامه.
حرر هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥هـ، الموافق ٢٠٢١/٦/٦م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن
حكومة دولة الكويت
د. أحمد ناصر المحمد الصباح
وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
عن
حكومة المملكة العربية السعودية
فيصل بن فرحان آل سعود
وزير الخارجية
