الرقم: م /٢٩
التاريخ: ١٤٤٣/٤/٦فـ
رج
بـنمليذهاليو2
"العجيجي
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية
دية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رتم (٩٠/٩)
١٤١٢١٨١٢٧ ف.
بتاريخ
وبناة على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/٩)
١٤١٤١٣١٣ف.
بتاريخ
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٩)
١٤١٢١٨١٢٧ د.
بتاريخ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٦١٢٤٩) بتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٢ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٩٠ ) بتاريخ ١٤٤٣/٤/٤ف.
رسمتا بما هو آت:
أولا
: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت
في مجال الرياضة، الموقعة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥ف، الموافق ٢٠٢١/٦/٦ ،
بالصيغة المرافقة.
ثانيا
: الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت
في مجال الشباب، الموقع بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥ف، الموافق ٢٠٢١/٦/٦ ، بالهيغة
المرافقة.
ثالعا
: على مسمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يحط، - تنفيذ مرسومنا هذا.
تسعته بسممي
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أ يسي
حمرت/ ميه
عرا. سحر
قرار رقم: (١٩١)
وتاريخ : ١٤٤٣/٤/٤هـ
لمملكثالعر«السعوين
اللاستلع امدمجلطلويز له
ةأأـعيل ا:
ر. مرية
إن مجلس الوذداء
بعد الاللاع علـى المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٣١٧٢
١٤٤٣/٢/٢٩ه، المشتملة على برقية ساحب السمو الملكي وزير الرياضة رقم
وتاريخ
٠٠٧٢١٥-٢ ٤-١٠٦ وتاريخ ٤٢/١٠/٢٨ ١٤ ف، في شان مشروع مذكرة تفاهم بـين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال الرياضة، ومشروع اتفاق
تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال الشباب.
ويعد الاطلاع على مشروعي المذكرة والاتفاق المشار إليهما.
ويعد الاللاع على قراري مجلس الوزراء رقم (٥٤٠)، ودقم (٤١ ٥) المؤرخين في
١٤٤٢١٩١٨٥ك.
ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢١٤٦) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦ف، المعدة في
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٦/٢٤٩) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٢ف.
ويعد الاللاع على توعية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٢٩٦١)
وثلريخ ١٤٤٣١٣١١٧د.
يقرر ما يلي،
أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت
في مجال الرياضة، الموقعة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥ ف الموافق ٢٠٢١/٦/٦ ،
بالصيغة المرافقة.
ثانيا : الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت
في مجال الشباب، الموقع بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥ ف الموافق ٢٠٢١/٦/٦ ف،
بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
Arabia Saudi of Kingdom
Sport of Ministry
(106) Code
Office Ministerrs
المملكة العربية السعودية
وزارة الرياضة
(١٠٦)
مكتب الوزير
مذكرة تفاهم
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة دولة الكوي
في مجال الرياضة
إن حكومة المملكة العربية السعودية وتمثلها وزارة الرياضة وحكومة دولة الكويت وتمثلها الهيئة
العامة للرياضة (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في تعزيز التعاون في مجال الرياضة
وانطلاقا من حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين ودعمها وفقا للأنظمة والقوانين
المعمول بها في البلدين، ووفقا للصلاحيات والإمكانات المتاحة، قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأوى:
يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الآتية:
١ - تنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية.
٢ - تبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات الرياضية.
٣- تبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية والمواد المطبوعة والتجارب المتعلقة بميادين
الرياضة
٤ - التعاون في مجال تأهيل الكوادر الرياصية وتنمية برامج تبادل هذه الكوادر بالدعوة إلى حضور
المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنظم في كلا البلدين.
Arabia Saudi of Kingdom
Sport of Ministry
(106) Code
Office Minister's
٥/ي
سر
المادة الثانية:
المملكة ألعربية السعودية
وزارة الرياضة
(١٠٦)
مكتب الوزير
١ - يتبادل الطرفان الأفكار والتجارب المشتركة في مجال الاستثمار الرياضي والتسويق الرياضي، وإدارة
المنشآت الرياضية وتشغيلها، واستغلالها.
٢- يتبادل الطرفان الخبرات في مجال برامج الصيانة للمنشآت والملاعب.
٣- يتبادل الطرفان الخبرات في مجال تطوير آليات استثمار المنشآت واستغلال عوائد الاستثمار في تطوير
المنشآت الرياضية.
٤- يتبادل الطرفان الخبرات في مجال إنشاء الأكاديميات الرياضية بالتعاون مع أكاديميات عالمية.
المادة الثالثة:
١ - يتبادل الطرفان التجارب والأفكار المشتركة بشأن برامج التحول من الملكية العامة للأندية الرياضية إلى
الملكية الخاصة واعتمادها على مواردها الذاتية.
٢- يتبادل الطرفان التجارب والأفكار المشتركة بشأن مراكز تدريب الناشئين لتكون وسيلة لاكتشاف
المواهب الرياضية.
٣- يتبادل الطرفان الخبرات في مجال التشريعات الرياضية والأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية
والاستفادة من التجارب المشتركة في هذا الشأن.
٤- يتبادل الطرفان الخبرات في مجال تنظيم البطولات والمسابقات وادارة الأحداث الرياضية وإدارة
المعارض الرياضية.
المادة الرابعة:
١ - ينسق الطرفان بينهما في مجال الاستفادة من قدرات المدربين الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية
وفي مجال العمل على إقامة معسكرات التدريب الرياضية في كلا البلدين بالتناوب من خلال المؤسسات
والاتحادات الرياضية الوطنية.
Arabia Saudi of Kingdom
Sport of Ministry
(106) C0de
Office Minister's
ى
لا
ديري
المملكة العربية السعودية
وزارة الرياضة
(١٠٦)
مكتب الوزير
٢- ينسق الطرفان من أجل تعزيز التعاون بين المعاهد الرياضية في كلا البلدين لإعداد المدربين من أجل
الحصول على شهادات تأهيلية تخصصية.
٣- يشجع الطرفان تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين المؤسسات والاتحادات الرياضية الوطنية
ويشجعان التعاون المباشر بين اللجان الأولمبية في كلا البلدين.
٤ - يشجع الطرفان تبادل زيارات فرق المنتخبات الوطنية والاتصال المباشر بين الأندية الرياضية المختلفة
في كلا البلدين.
٥ - يسهل الطرفان التعاون في مجالات: الطب الرياضي. ومكافحة المنشطات، والرياضة المجتمعية
والرياضة البارالمبية، ورياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.
٦- يسهل الطرفان التعاون في مجال الرياضة النسائية وإعداد الكوادر الرياضية المتخصصة في هذا
المجال.
المادة الخامسة:
يكون تبادل الوفود الرياضية على أساس المعاملة بالمثل، وذلك على النحو الآتي:
١ - يتحمل الطرف المضيف نفقات السكن، والإعاشة، والتنقل، المتعلقة بالزيارة داخل بلده.
٢ - يتحمل الطرف الزاثر نفقات السفر إلى بلد الطرف المضيف ومنه.
المادة السادسة:
لتنفيذ هذه المذكرة، يعقد ممثلون من كلا الطرفين اجتماعات بالتناوب بينهما كلما دعت الحاجة
لذلك، ويكون ذلك بالتنسيق بينهما عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة السابعة:
تعد هذه المذكرة إطارا عاما للتعاون بين البلدين في مجال الرياضة، ولا يترتب عليها أي التزامات
مالية أو قانونية على أي منهما.
Arabia Saudi of Kingdom
Sport of Ministry
(106{ Code
Office Minister•s
هرر
- يه
س
المادة الثامنة:
المملكة العربية السعودية
وزارة الرياضة
(١٠٦)
مكتب الوزير
١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات
الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما
لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر - كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها، وذلك قبل انتهاء
مدتها بستة أشهر على الاقل.
٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة، وبدخل هذا التعديل حيز النفاذ وفقا لذات
الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
٤ - في حالة إنهاء هذه المذكرة تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو التعاقدات
المترتبة عليها، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهاتها، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.
حررت في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥ه، الموافق ٢٠٢١/٦/٦ م، من نسختين أصليتين باللغة
حكومة المملكة العربية السعودية
فيصل بن فر ن آل سعود
وزير الخارجية
العربية
حكومة دولة الكويت
٨
د. أحمد ناصر المحمد الصباح
وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء
