نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء
الل:
قرار رقم: (٢٤٦)
وتاريخ: ١٤٤٣/٤/٢٥هـ
المكالجنيتالسعوهة)
اغا. . ة
وانل لنااقلة
إن مجلس الونداء
يعد الاللاع علـى المعاملة الـواردة من الديوان الملكي برلم ٩٣٢١
وتاريخ ١٤٤٣/٢/١٣ف، وركم ١٢٦١٩ وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٧فـ، المشتملة على برلهة
وزارة الطائة رلم ٥١-٩٤١-٤٣ ١٤ وتاريخ ٤٣/٢/٧ ٥١٤، في شأن طلب الوزار الانضمام
إلى مبادرة التعهد العالمي في شأن المهعان.
ويعد الالـلاع على المذكرة رقم (٧٣٩) وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢ف، المعدة في
هيثة الخبراء بمجلس الونناء.
ويعد الاطـلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاتتصـادية والتنمهة
A١٤٤٣١٢١٦٤.
رق ٤٣١٨٩ لب) وتاريخ
ويعد الاللاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوناء رقم (٣٣٧٦)
وتاريخ ١٤٤٣١٤١٢٠فـ.
الموافقة على ائضمام المملكة العربية السعودية - ممثلة في ونارة الطاقة- إلى مبـادرة
التعهد العالمي في شأن الميثان.
وشيسي مجلس الوزراء
فمس.
