آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية - ممثلة بوزارة الطاقة – إلى …

انضمام المملكة العربية السعودية - ممثلة بوزارة الطاقة – إلى مبادرة التعهد العالمي في شأن الميثان

سارية قرار مجلس الوزراء 246 اعتُمدت ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت المعاهدة: انضمام المملكة العربية السعودية - ممثلة بوزارة الطاقة – إلى مبادرة التعهد العالمي في شأن الميثان.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

قرار رقم : (٢٤٦)

وتاريخ : ١٤٤٣/٤/٢٥هـ

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٣٢١ وتاريخ ١٤٤٣/٢/١٣هـ، ورقم ١٢٦١٩ وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٧هـ، المشتملة على برقية وزارة الطاقة رقم ٠١-٩٤١-١٤٤٣ وتاريخ ١٤٤٣/٢/٧هـ، في شأن طلب الوزارة الانضمام إلى مبادرة التعهد العالمي في شأن الميثان.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٧٣٩) وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨٩/م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٢/١٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣٧٦) وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٠هـ.

يقرر

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية -ممثلة في وزارة الطاقة- إلى مبادرة التعهد العالمي في شأن الميثان.

رئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.