قرار رقم : (٢٤٦)
وتاريخ : ١٤٤٣/٤/٢٥هـ
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٣٢١ وتاريخ ١٤٤٣/٢/١٣هـ، ورقم ١٢٦١٩ وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٧هـ، المشتملة على برقية وزارة الطاقة رقم ٠١-٩٤١-١٤٤٣ وتاريخ ١٤٤٣/٢/٧هـ، في شأن طلب الوزارة الانضمام إلى مبادرة التعهد العالمي في شأن الميثان.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٧٣٩) وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٨٩/م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٢/١٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣٧٦) وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٠هـ.
يقرر
الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية -ممثلة في وزارة الطاقة- إلى مبادرة التعهد العالمي في شأن الميثان.
رئيس مجلس الوزراء
