بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٣٧
التاريخ: ١٤٤٣/٤/٢٧هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦/٢٦) بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٤٣ ) بتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥هـ، الموافق ٢٠٢١/٧/٥م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٢٤٣)
وتاريخ : ١٤٤٣/٤/٢٥هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٩٤٣ وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٨هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٢٦٥٤٧٧-٤٢-٠٠١ وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٩هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٠) وتاريخ ١٤٤١/٥/١٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٩هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦/٢٦) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٤٧) وتاريخ ١٤٤٣/٤/١٣هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٧/٥م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية
بين
وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية
إن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية ، (المشار إليهما فيما بعد بـ " الطرفين ")، انطلاقاً من اهتمامهما بتقوية علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين والحكومتين، ورغبة منهما في تطوير علاقات التعاون وتبني تفاهم مشترك بين البلدين، مما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين، وإدراكاً منهما لأهمية عقد مشاورات منتظمة بين البلدين على جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائية وبالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتأكيداً على تمسكهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، فقد توصلا إلى التفاهم الآتي:
١. يعقد الطرفان اجتماعات فيما بينهما على نحو منتظم لإجراء مشاورات سياسية للنظر في علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر حولها، وحول القضايا الإقليمية والدولية الأخرى، والتطورات السياسية الدولية، بالإضافة إلى القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الدور الإيجابي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تهدف إلى حل النزاعات والمشكلات التي يتعرض لها المجتمع الدولي.
٢. يحدد تاريخ المشاورات وجدول أعمالها ومستواها بشكل مسبق عن طريق القنوات الدبلوماسية. ويعقد الطرفان مشاورات بصفة منتظمة بالتناوب في البلدين ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
٣. يعمل الممثلون الدائمون لكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على تكثيف الاتصالات فيما بينهم بروح التعاون البنّاء بغرض تنسيق الجهود والتشاور في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
٤ـ يسعى الطرفان بقدر الإمكان في تنسيق مواقفهما إزاء المواضيع المطروحة للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة، وذلك بعقد مشاورات في شأنها.
٥ـ إن مذكرة التفاهم هذه لا تنشئ ولا يترتب عليها أي حق أو التزام بموجب القانون الدولي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فيتنام الاشتراكية.
٦ـ إذا حدث خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يتم حله ودياً من خلال المشاورات أو المفاوضات.
٧. يجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين.
٨ـ تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعها، ويستمر العمل بها مدة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدد مماثلة. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء مذكرة التفاهم بإشعار كتابي مسبق - عبر القنوات الدبلوماسية - قبل ستة أشهر من تاريخ الإنهاء.
وقّعت هذه المذكرة افتراضيا يوم الإثنين بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤٢هـ الموافق ٥ / ٧ / ٢٠٢١م، بثلاث نسخ أصلية باللغات : العربية والانجليزية ، والفيتنامية ، والنصوص الثلاثة متساوية الحجية وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الانجليزي .
عن
وزارة خارجية المملكة العربية السعودية
صاحب السمو الأمير/ فيصل بن فرحان آل سعود
وزير الخارجية
عن
وزارة خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية
معالي السيد/ بوي ثانه شون
وزير الخارجية
