آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في ا…

مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية

سارية مرسوم ملكي م/37 اعتُمدت ١٤٤٣/٠٤/٢٧هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، المشاورات، جدول الأعمال، ممثلو الأمم المتحدة، تنسيق المواقف، الالتزامات، حل الخلاف، التعديل، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، وقعت افتراضياً بتاريخ 1442/11/25هـ، الموافق 2021/07/05م، باللغات العربية و الفيتنامية و الإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرق: - ٣٧١

التاريخ: ٤/٢٧ /١٤٤٣فـ

بيتزايقنال نلن"

إؤي

"العي.

/

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديـس

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/١)

بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وبناة على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم D/١٣)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٢د.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من ئظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رتم (٩١/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦/٢٦) بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢١ف.

وبعد الاطلاع على لرار مجلس الوزراء ردم ( ٢١٣ ) بتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٥ف.

رسمتا بما هو آت:

أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم في هان المشاودات السا

سية بين وزارة خارجية المملكة العربية

السعودية ووزارة خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥ف،

الموافق ٠٢١/٧/٥ ٢ م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجل الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخطه - تتفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل

لنزائبهالها

قرار رقم : (٢٤٣)

وتاريخ : ١٤٤٣/٤/٢٥هــ

إلملينالجنيتالسعويهين

والج يلايلك

إن مجلس الوذداء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٩٤٣

وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٨ف، المشتملة على برقية عأحب السمو وزير الخارجية

لا٤٧ ٦٩م»١»٠٠ -

وباريخ ١٤٤٢/١٢/٢٩فـ، في شأن مشروع مذكرة تفـاهم

رقم

في شأن المشاورات السياسية بين ونارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية

جمهورية فيتنام الاهتراكية.

وبعد الاللاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٠) وتاريخ ١٤٤١/٥/١٢ف.

وبعد الاللاع على المذكرة رقم (٣٤٣) وتاريخ ١٤٤٢/٢/٩ف، المعدة

في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦/٢٦) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢١ف.

ويعد الاللاع على توعية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١٤٧)

وتاريخ ١٤٤٣١٤١١٣ف.

بخرر

الموافقة علـى مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسـية بـين وزارة خارجية

المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية، الموقعة

بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥ ف الموافق ٢٠٢١/٧/٥ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة ا.

رئيس مجلس الوزراء

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية

وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية

إن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة خارجيـة جمهوريـة

فيتنام الاشتراكية ، (المشار إليهما فيما بعد ب " الطرفين ")، انطلاقا من اهتمامهما

بتقوية علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين والحكومتين، ورغبة منهما في تطوير

علاقات التعاون وتبتي تفاهم مشترك بين البلدين، مما يسهم في دعم السلم

والأمن الدوليين، وإدراكا منهما لأهمية عقد مشاورات منتظمة بين البلـدين على

جميع المستويات فيما يختص بالعلاقات الثنائية وبالقضايا الدولية ذات الاهتمام

المشترك، وتأكيدا على تمسكهما بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحـدة، فقد

توصلا إلى التفاهم الآي:

١. يعقد الطرفان اجتماعات فيما بينهما على نحو منتظم لإجراء مشاورات سياسية

للنظر في علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر حولها، وحول القضايا الإقليمية

والدولية الأخرى، والتطورات السياسية الدولية، بالإضافة إلى القضايا الأخـرى

ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز الدور الإيجاي الذي تضطلع به منظمة الأمم

المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تهدف إلى حل النزاعات والمشكلات

لملكة العرببة المسوني

البوزد

الامة لمهلع

التي يتعرض لها المجتمع الدولي.

رعت. الزعر

همه

٢. يحدد تاريخ المشاورات وجدول أعمالها ومستواها بشكل مسبق عن طريق

القنوات الدبلوماسية. ويعقد الطرفان مشاورات بصفة منتظمة بالتناوب في

البلدين ما لم يتفقا على خلاف ذلك.

٣. يعمل الممثلون الدائمون لكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية فيتنام

الاشتراكية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على تكثيف الاتصالات

فيما بينهم بروح التعاون البناء بغرض تنسيق الجهود والتشاور في كل القضايا ذات

الاهتمام المشترك.

٤- يسى الطرفان بقدر الإمكان في تنسيق مواقفهما إزاء المواضيع المطروحة

للنقاش في المؤتمرات الدولية الاعتيادية والطارئة، وذلك بعقد مشاورات في

شأنها.

٥ـ إن مذكرة التفاهم هـذه لا تنشىـ ولا يترتب عليها أي حق أو الـتزام بموجـب

القانون الدولي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فيتنام الاشتراكية.

٦-إذا حدث خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يتم حله وديا من خلال

المشاورات أو المفاوضات.

٧. يجوز تعديل مذكرة التفاهم في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفين.

4- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ توقيعها، ويستمر العمل بها مدة

خمس سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدد مماثلة. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء مذكرة

التفاهم بإشعاركتاي مسبق - عبر القنوات الدبلوماسية - قبل ستة أشهر من

تاريخ الإنهاء.

-العريية السمويى-

للملكه

مانه لع مة لهعنه.

رممتمالسمره

درمة

لمة

وقعت هذه المذكرة افتراضيا يوم الإثنين بتاريخ ١١/٢٥ / ١٤٤٢ ه الموافق

ح /٧ / ٢٠٢١ م، بثلاث نسخ أصلية باللغات : العربية والانجليزية ، والفيتنامية ،

والنصوص الثلاثة متساوية الحجية وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص

عن

وزارة خارجية المملكة العربية

السعوديه

الأمير/ س فرحان

آل سعود

وزير الخارجية

العربية السعى

الهلكة

الدامة نمجل الهم

الانجليزي .

عن

وزارة خارجيه جمهورية فيتنام

الاشتراكيه

تهمممهع9

معالي السيد/ بوي ثانه شون

وزير الخارجية

صاحب ا

لذودي

العتر مجه

تهنه .

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.