آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في مجال الحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها في ا…

مذكرة تفاهم في مجال الحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها في العالم العربي بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر

تضمنت المذكرة: الديباجة، الأهداف، مجالات التعاون، التنفيذ، التكاليف، استخدام المعلومات، فريق عمل، حقوق المكية الفكرية، حل الخلاف، الالتزامات، حيز النفاذ، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حررت هذه في مدينة الرياض بتاريخ 1444/06/15هـ، الموافق 2023/01/08م، باللغة العربية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بيمايدزاجراييجئ

الرقـم: م ٠١ ٠ ب

هاري: ١٤٤٤١١٢١٢٨د

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رلم ٩٠/٥)

١٤١٢١٨١٢٧ك.

بتاريخ

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزاء، الصادر بالأمر الملكي رلم ١٣/٥)

A١٤١٤l٣١٣.

بتاريخ

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رلم 0/٩١)

١٤١٢١٨١٢٧ك.

بعاريخ

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الشورى رالم (٢٥/١٨٩) بتاريخ ٤/٨/٢٨ ٥١٤٤.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوزراء راقم (٨٦٧) بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٣ف.

رسمنا بما هو آت:

أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الحد من المخاطر والكوارث لبل وتوعهـا فـي العالم

العريي بين المركز الوطني للارساد في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للهـلال

الاحمر والصليب الاحمر، المولعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٤/٦/١٥ف،

الموافق ٢٠٢٣/١/٨م، بالعيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو رئهس مجلسى الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما e

يحشه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

اقاالجاجؤللؤرراة

قرار رقم: (٨٦٧)

٤٤٤/١٢/٢٣ ١هـ

وتاريخ :

نرلفوالاي

إلمليتالعنيتالسعويهيا

الاخاتالعاتبفقااحييه

وايلتييـاكيلة

أن مجلس الونناء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برثاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن

عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برلم ٦١٤٦٤ وتاريخ

١٤٤٤/٩/٧م، المشتملة على برلية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رتم ٥٧٨١٩٥

٤ /٤٤/٧ ٥١٤، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحد من المخاطر والكوارث

وتاريخ

تبل ولوعها في العالم العربي بين المركز الـوطني للارعاد في المملكة العربية السعودية

والمنظمة العربية للهلال الاحمر والصليب الاحمر.

وبعد الاطلاع على مشررع المذكرة المشار إليه.

١٤٤٣١٩l٦٨ك.

ويعد الاطلاع على ترار مجلس الوزراء ركم (٥١٣) وتاريخ

ويعد الاطلاع على المذكرة رلم (٢٣٥١) وتاريخ ١٤٤٤/٨/٦ف، المعدة في هيشة

الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في ترار مجلس الشورى رلم (٢٥/١٨٩) وتاريخ ١٤٤٤/٨/٢٨ف.

ويعد الاللاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١١٥٤)

وتاريخ ١٤٤٤١١٠١٢٨ف.

يقرد

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الحد من المخاطر والكـوارث لبـل ولوعهـا في

العالم العربي بين المركز الوطني للارعاد في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية

للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الموقعة في مديئة الرياض بتاريخ ١٤٤٤/٦/١٥ ف الموافق

٢٣/١/٨ ٢ م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

صلمان بن عبدالعزيز آل سعود

مذرة تفاهم

في مجال الحد من المخاطر والكوارث لبل ولوعها في العالم العربي

بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية

ولمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الاحمر

إن لمركز الوطي للأرصاد في المملكة العربية السعودية، ويشار إليه فيما بعد بالمركز الوطني، والمنظمة

العربية للهلال الأحمر والصليب لأحمر، ويشار إليها فيما بعد بالمنظمة العربية، والمشار إلى إليهما فيما بعد

" بالطرفين"، انطلاقا من كون المركز الوطي لجهة المسؤولة عن مرالبة الطقس، وإصار التوقعات الجوية،

والاننار المبكر للظواهر الجوية الحات، وكون المنظمة العربية منظمة إلليمية دولية إنسأئية تهتم بمولجهة

الكولرث وتعمل على تقليم العون الانسائي والرعاية للمحتلجين والمتضررين وتخفيف المعانة من الفئات

لاكثر ضعنا وتضررا، كما تهتم بجانب كبير من عملها على بناء للرات الجمعيات الوطنية للهلال لاحمر

والصليب لاحمر العربية.

وإدراكا من كلا الطرفين بأهمية تعزيز العمل لمشترك ومد جسور التعاون بيئهما في الرصد والتنبؤ وتسخيرها

للحد من المخاطر والكوارث في العالم العريبي، فقد تم الغاهم بينهما على لآتي:

لمادة لاواى

تهدف هذه لمذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين للحد من المخاطر والكولرث لبل ولوعها في العالم

العريي، وذلك في ضوء القوائين والانظمة السارية لديهما.

لمادة الثانية

يشمل التعاون في إطار هذه المذكرة المجالات لاتية:

١- بناء القلرات، وتطوير الكفاءات، والتلريب والبحوث في مجالات الرصد، والتحلير والتلخلات السريعة

عند لمخاطر التي يتسبب فيها الطقس والمناخ.

"-تبادل لانكار وتقليم المساعدة في مجال التنبؤ والرصد والانذار المبكر بالظواهر الجوية الشلية والمناخ

لمتطرف التي تد تودي إلى كوارث.

٣. أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

لمات الثالثة

يكون تتفيذ التعاون في هذه المذكرة من خلال الوسائل الأتية:

١ - تنفيذ أنشطة مشتركة بين الطرفين في مجالات إعداد اللراسات ذات الامتمام لمشترك وتنظيم النلوات

مه مسسه.

لك» ازربي ٠١

سخر

ة مومانة اندامة بجته

واللقاءات العلمية وورش العمل والدورات التلريبية.

- العح:؟النهو

طمم

هبراء بجلم «لن

٢- تبادل الوثاثق والمعلومات المتعلقة بالمواضيع والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

٣-التشاور بعورة منتظمة للراسة أفضل لأساليب للتعامل مع المسائل والموضوعات والأنشطة نات الامتما

لمشترك.

،- تبادل الوفود الرسمية والخبراء من المختصين لدى الطرفين في مختلف المجالات نات الاهتمام لمشترك.

- تنسيق الجهود من خلال لمشارة في لبرامج والمشاريع ونقا لامتمامات ولختصاسات الطرفين.

-أي وسائل أخرى يتفق عليها الطرفان.

المات الرابعة

يتحمل كل طرف - وفقا لإمكاناته المتاحة - التكاليف المالية المترتبة على تتفيل التزاماته بناء على هله

لمدكرة.

لمادة لخامسة

يلتزم الطرفن بالا تستخلم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للافراضى المخصصة لها وفقأ لما النتا

عليه، وألا تتقل إلى طرف ثالث دون موانقة كتابية من الطرف الذي تدمها.

لمات السادسة

يشكل الطرفان فريق عمل يتكون من عدد متساوي من الاء ضاء من كلا الطرفين، لوغيع خطة تنفيلية

لهذه المذكرة، ويعقد اجتماعاته دوريا.

لمات السابعة

على الطرفين اتخاذ التلابير للازمة لحماية قوق لملكية النكرية النائجة عن أي نشاط أو مشروع ينشا

بناء على هذه المذكرة.

لمات الثامنة

يحل أي خلاف ينشا بين الطرفين حول تفسير هله المذكرة أو تتفيلما، وبيا بالتشار بينهما، وذلك

بما يخدم مصالحهما لمشتركة.

لماة التاسعة

لا تؤثر هذه المذكرة في الحقوق والالتزامات المترتبة على أي اتفائية ثثائية أو متعددة الاطراف يلتزم بها

أي من مطرفين.

لمادة العاهرة

١ - تلخل هذه المذكرة حيز لنفاذ من تاريخ آخر إهعار متبادل - عبر القنوات اللبلوماسية - يؤكد استكمال

الاجراات النظامية للازمة للخولها حيز النفاذ.

ة الدبد السمى

العامة معمياي

'. بم

- لع بهالشهو

هله .

،-سيس

ر

٢ -ملة هذه المذكرة (سنتان) من تاريخ توقيعها، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد

الطرفين الطرف الآخر كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبـل (ستة)

أشهر على الاتل من التاريخ المحدد للانهاء.

٣يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين وفقا للإجراءات النظامية لمتبعة لديهما.

٤ خي حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها، تستمر أحكامها نافذه المفعول بالنسبة إلى

المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.

حررت هذه المذكرة في مدينة (الرياض) بتاريخ (١٤٤٤/٦/١٥ ه) الموافق (٨ /٢٠٢٣/١م) من نسختين

المركز الوطني للارصاد

د.أ. لن سالم :

أصليتين باللغة العربية.

عن المنظمة العربية

للهلال الاحمر و .

الأمين العام

يكة السردرت؛ حز

ممهنن /

مان، اندابة لحدس الززهم

الرئيسى

- الهت جهالشاو

احباء بلع الو

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.