الرقم: م/٣٦
التاريخ: ١٤٤٣/٤/٢٧هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤/١٧) بتاريخ ١٤٤٣/٣/١٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٤٢ ) بتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا) في شأن تنظيم مكتب الاتحاد، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥هـ، الموافق ٢٠٢١/٧/٥م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٢٤٢)
وتاريخ : ١٤٤٣/٤/٢٥هـ
قرارات مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٠٢٣ وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٢٥٨٢٢٦-٤٢-٠٠١ وتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٩هـ، في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا) في شأن تنظيم مكتب الاتحاد.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٨) وتاريخ ١٤٤٢/٢/١٩هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤/١٧) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٠٠٤) وتاريخ ١٤٤٣/٤/١٠هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا) في شأن تنظيم مكتب الاتحاد، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٧/٥م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية مقر
بين حكومة المملكة العربية السعودية
واتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا)
في شأن تنظيم مكتب الاتحاد
إن حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا) المشار إليهما مجتمعين باسم "الطرفين".
حيث تم تأسيس اتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا) بمقتضى القانون الخاص الصادر عن برلمان كندا في ١٨ ديسمبر ١٩٤٥، ومقره في مونتريال، ومكاتبه في عدة دول؛ من أجل تطوير النقل الجوي على أساس آمن وسليم ومنتظم واقتصادي لشعوب العالم.
ورغبةً من حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا) في وضع إطار قانوني لعمل مكتب الاتحاد في المملكة العربية السعودية والعاملين فيه؛ قد اتفقا على ما يأتي:
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية ما يقابلها من المعاني المدونة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
١ - دولة المقر: المملكة العربية السعودية.
٢ - الاتحاد: اتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا) .
٣ - المكتب: مكتب الاتحاد الذي يتخذ من الدولة المقر مقراً له.
٤ - أنشطة الاتحاد: أي نشاط يؤديه الاتحاد من خلال المكتب، سواء في دولة المقر أم غيرها من الدول الأخرى.
٥ - موظف المكتب: شخص يقدم خدمات إلى الاتحاد بمقتضى عقد عمل في دولة المقر، سواء دائماً أم مؤقتاً.
المادة الثانية
يكون مقر المكتب في مدينة الرياض.
المادة الثالثة
تطبق أنظمة دولة المقر داخل مقر المكتب، وتكون محاكمها وهيئاتها القضائية هي المختصة بالنظر والفصل في الجرائم التي ترتكب فيه.
المادة الرابعة
يتمتع المكتب داخل دولة المقر بالشخصية الاعتبارية، وبأهليته في:
أ- التعاقد.
ب- اقتناء الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يحتاجها المقر.
ج- التقاضي.
المادة الخامسة
تقدم دولة المقر التسهيلات المناسبة للمكتب كي يتمكن من القيام بوظائفه وتحقيق أهدافه. ومن ذلك منح التأشيرات لموظفي الاتحاد وأفراد عائلاتهم الذين يعينهم الاتحاد، وخبرائه وضيوفه الرسميين.
المادة السادسة
١ - يتمتع المكتب والعاملون فيه من موظفين وخبراء ومن في حكمهم بالحق في استيراد أثاثهم وأمتعتهم ومركبة واحدة لكل منهم، مع إعفائهم من الرسوم والضرائب المتصلة بذلك، وذلك بمناسبة أول توطن لهم في المملكة.
٢ - تعفي دولة المقر أنشطة المكتب – غير التجارية – من جميع الضرائب المتصلة بذلك.
٣ - يعفى موظفو المكتب والخبراء ومن في حكمهم من جميع الضرائب على الرواتب والمكافآت التي يتقاضونها من الاتحاد.
المادة السابعة
يجوز للمكتب ما يأتي:
أ - أن يحوز العملات الورقية وغيرها، وأن يكون له حسابات بأي عملة يشاء، وذلك بما لا يتعارض مع الأنظمة المطبقة في دولة المقر.
ب - أن يتلقى العملات، أن ينقلها من دولة المقر إلى أي دولة أخرى، أو ينقلها إلى داخل دولة المقر.
المادة الثامنة
يرسل المكتب إلى وزارة الخارجية في دولة المقر قائمة تتضمن أسماء منسوبيه ووظائفهم ومدد خدمتهم في المقر، وذلك قبل (ثلاثة) أشهر من تاريخ مباشرتهم للعمل. وفي حال غُيِّر أي من المسؤولين في المكتب تُبلَّغ وزارة الخارجية بذلك مباشرة.
المادة التاسعة
١ - يكون للمكتب حرية الاتصال والمراسلة، وذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها في دولة المقر.
٢ - يلتزم العاملون في المكتب من موظفين وخبراء ومن في حكمهم – طوال مدة إقامتهم – باحترام الأنظمة والتقاليد والعادات المعمول بها داخل دولة المقر، ويعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو القيام بأي نشاط غير ما أوفدوا من أجله.
٣ - تكون الاتصالات مع الجهات المختصة في دولة المقر من خلال وزارة الخارجية.
المادة العاشرة
يسوى أي خلاف حول تفسير هذه الاتفاقية بالتفاوض بين دولة المقر والاتحاد من أجل الوصول إلى تسوية بالتراضي.
المادة الحادية عشرة
لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بحق دولة المقر في اتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير لحماية أمنها أو نظامها العام.
المادة الثانية عشر
تعد هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ إبلاغ دولة المقر الاتحاد باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لها.
حُررت في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥هـ، الموافق ٢٠٢١/٧/٥م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية والنصان متساويان في الحجية.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
عن اتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا)
كامل حسن العوضي
نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط
