آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد النقل …

اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد النقل الجوي الدولي ( إياتا ) في شأن تنظيم مكتب الاتحاد

سارية مرسوم ملكي م/36 اعتُمدت ١٤٤٣/٠٤/٢٧هـ 🌍 اتحاد النقل الجوي الدولي ( إياتا ) بين دولة ومنظمة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، المصطلحات، مقر المكتب، الأنظمة، يتمتع المكتب داخل دولة المقر بالشخصية الاعتبارية، التسهيلات، الإعفاءات، التحويلات، المنسوبين، الالتزامات، حل النزاع، الحقوق، حيز النفاد، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 1442/11/25هـ، الموافق 2021/07/05م، باللغات العربية و الإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرئم: م /٣٦

الثاربخ: 4١٤٤٣١٤١٢٧

يتهايتهالتوالييي:

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رتم ٩٠/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤١٣I٣ك.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رتم (٩١/٩)

بتاريخ A١٤١٢١٨/٢٧.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الشورى رقم (٤/١٧) بتاريخ ١٤٤٣/٣/١٩ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٤٢ ) بتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٥ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على اتفاتية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد النقل الجوي الدولي

(اياتا) في شأن تنظيم مكتب الاتحاد، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ

١٤٤٢/١١/٢٥فـ، الموافق ٢٠٢١/٧/٥م، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

ت:ر ،

مهدرا نهرن

- ر

قرار رقم : (٢٤٢)

وتاريخ : ١٤٤٣/٤/٢٥ هـ

المليتالعيمةالسعوبهين

نا

الالن استالغا

والت ارااويه

إن مجلس الونواء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٠٢٣

وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٥ف، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية

رقم ٢٥٨٢٢٦- ٠٠١٠٤٢ وتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٩ف، في شأن مشروع اتفاقية مقر بين

حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد النقل الجوي الدولي (ايائا) في شأن تنظيم

مكتب الاتحاد.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

١٤٤٢١٢١٦٩ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٨) وتاريخ

ويعد الاللاع على المذكرة رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٤ف، المعدة

في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

١٤٤٣١٣١١٩ف.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤/١٧) وتاريخ

ويعد الاللاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الـوزراء رقم (٣٠٠٤)

١٤٤٢١٤١١٠ف.

وتاريخ

يقرر

الموافقة علـى اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد النقل

الجوي الـدولي (اياتا) في شأن تنظيم مكتب الاتحاد، الموقعة في مدينة الرياض

بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥ ف الموافق ٢٠٢١/٧/٥ ، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رثيس مجلس الوزراء

اتفاقية مقر

بين حكومة المملكة العربية السعودية

واتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا)

في شأن تنظيم مكتب الاتحاد

ة لدووي..م

و سد

٠:ي١،-بن

إن حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا) المشار

إليهما مجتمعين باسم "الطرفين".

حيث تم تأسيس اتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا) بمقتضى القانون الخاص

١٩٤٥

الصادر عن برلمان كندا في ١٠ ديسمبر

، ومقره في مونتريال، ومكاتبه ف عدة

دول؛ من أجل تطوير النقل الجوي على أساس آمن وسليم ومنتظم واقتصادي لشعوب

العالم.

ورغبة من حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا)

ف وضع إطار قانوني لعمل مكتب الاتحاد في المملكة العريية السعودية والعاملين فيه؛

قد اتفقا على ما يأتي:

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والمصطلحات الأتية ما يقابلها من المعاني المدونة أمام كل منها،

ما لم يقتض السياق غير ذلك

١ - دولة المقر: المملكة العريية السعودية.

٢- الاتحاد: اتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا) .

"- المكتب: مكتب الاتحاد الذي يتخذ من الدولة المقر مقرا له.

٤- أنشطة الاتحاد: أي نشاط يؤديه الاتحاد من خلال المكتب، سواء في دولة المقر أم

غيرها من الدول الأخرى.

٥ - موظف المكتب: شخص يقدم خدمات إلى الاتحاد بمقتضى عقد عمل في دولة المقر،

سواء دائما أم مؤقتا.

المادة الثانية

يكون مقر المكتب في مدينة الرياض.

- سي س و

و.

برا: اع

المادة الثالثة

تطبق أنظمة دولة المقر داخل مقر المكتب، وتكون محاكمها وهيئاتها القضائية

هي المختصة بالنظر والفصل ف الجرائم التي ترتكب فيه.

المادة الرابعة

يتمتع المكتب داخل دولة المقر بالشخصية الاعتبارية، وبأهليته في:

أ- التعاقد.

ب- اقتناء الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يحتاجها المقر.

ج- التقاضي.

المادة الخامسة

تقدم دولة المقر التسهيلات المناسبة للمكتب كي يتمكن من القيام بوظائفه

وتحقيق أهدافه. ومن ذلك منح التأشيرات لموظفي الاتحاد وأفراد عائلاتهم الذين

يعينهم الاتحاد، وخبرائه وضيوفه الرسميين.

المادة السادسة

١ - يتمتع المكتب والعاملون فيه من موظفين وخبراء ومن في حكمهم بالحق في استيراد

أثاثهم وأمتعتهم ومركبة واحدة لكل منهم، مع إعفائهم من الرسوم والضرائب المتصلة

بذلك، وذلك بمناسبة أول توطن لهم ف المملكة.

٢ - تعفي دولة المقر انشطة المكتب غير التجارية من جميع الضرائب المتصلة بذلك.

يعفى موظفو المكتب والخبراء ومن في حكمهم من جميع الضرائب على الرواتب

والمكافأت التي يتقاضونها من الاتحاد.

المادة السابعة

يجوز للمكتب ما يأتي:

(

ي،

ب

١ -

يبه ي

أ- أن يحوز العملات الورقية وغيرها، وأن يكون له حسابات بأي عملة يشاء، وذلك بما

لا يتعارض مع الأنظمة المطبقة في دولة المقر.

ب - أن يتلقى العملات، أن ينقلها من دولة المقر إلى أي دولة أخرى، أو ينقلها إلى داخل

دولة المقر.

المادة الثامنة

يرسل المكتب إلى وزارة الخارجية ف دولة المقر قائمة تتضمن أسماء منسوبيه

ووظائفهم ومدد خدمتهم في المقر، وذلك قبل (ثلاثة) أشهر من تاريخ مباشرتهم للعمل.

وفي حال غير أي من المسؤولين في المكتب تبلغ وزارة الخارجية بذلك مباشرة.

المادة التاسعة

يكون للمكتب حرية الاتصال والمراسلة، وذلك وفقا للأنظمة المعمول بها في دولة

المقر.

٢- يلتزم العاملون في المكتب من موظفين وخبراء ومن في حكمهم -طوال مدة إقامتهم

باحترام الأنظمة والتقاليد والعادات المعمول بها داخل دولة المقر، وبعدم التدخل في

الشؤون الداخلية أو القيام بأي نشاط غير ما أوفدوا من أجله.

٣ - تكون الاتصالات مع الجهات المختصة ف دولة المقر من خلال وزارة الخارجية.

المادة العاشرة

يسوى أي خلاف حول تفسير هذه الاتفاقية بالتفاوض بين دولة المقر والاتحاد

من أجل الوصول إلى تسوية بالتراضي.

المادة الحادية عشرة

لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بحق دولة المقر في اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير

لحماية أمنها أو نظامها العام.

المادة الثانية عشر

تعد هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ إبلاغ دولة المقر الاتحاد باستكمال الإجراءات

النظامية اللازمة لها.

حررت في مدينة الرياض بتاريخ ٤٢/١١/٢٥ ٤ ١هـ، الموافق ٥/ ٢ / ٢٠٢١

م، من

نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية والنصان متساويان في الحجية.

عن اتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا)

كامل حسن العوضي

نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي

لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط

«لد؟

عن حكومة المملكة العريية السعودية

عبد العزيزبن عبد الله الدعيلج

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.