آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة بالمملكة ومركز التحالف الإس…

مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة بالمملكة ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

سارية مرسوم ملكي م/42 اعتُمدت ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ 🌍 التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بين جهاز ومنظمة
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، آلية التنفيذ، التكاليف المالية، وسائل الاتصال، تسوية الخلافات، السرية، الملكية الفكرية، حيز النفاد، المدة، التعديل، الإنهاء، حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1443/02/01هـ، الموافق 2021/09/08م، باللغة العربية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٢ ٤

التاريخ: ١٤٤٣/٥/٢٦فـ

ا اث

إإن.))

مهه

بجف!

ميا بورنل

بمون الله تعالـــي

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩٠/٩)

بتاريخ لا١٤١٢١٨١٢فـ.

وبناء على المادة (المشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)

بتارخ ١٤١٤١٣١٣ف.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكـي رقم ٩١/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧فـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨/٤١) بتاريخ ١٤٤٣/٤/٤ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٨٠؟ ) بتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٤فـ.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية ومركز التحالف

اسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب للتعاون في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله،

الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٢/١ف، الموافق ٢٠٢١/٩/٨ ، بالصيغة

المرافقة.

: علـى سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنيــة

المستقلة - كل فيما يخشه - تنفيذ مرسومنا هذا.

رير،

صلمان بن عيذالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

حرم أز.ء إره وب. بر

ن ر زرف تي رمل

قرار رشم : (٢٨)

ربارسخ : ١٤٤٣/٥/٢٤هــ

م

ست

. ز بس

امدرا لير عو لديي ببوي

زأم ولا ! بء إمث أ ج

الإنت متاج مب نس ياه

وازاز ا أ

- ر ر ثير

إن مجلس الىنواء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٨٩٣

٣/٤/٦ ٤ ٤ أف.» المشتملة على برقية ممالي رشـيس أمـن الدولة رقم ٢٢٤٩٥

وتاميي

وتاريخ ٤٣/٢/٦ ١٤فـ، في شأن مشروع مذكرة تفامم بين وثاسة أمن الدولة بالمملكة

العربية السعودية ومركز التحالف الاملامي المسكري لمحارية الارهاب للتماون في مجال

مكافحة راثم الإرماب وتمويله.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزداء رالم (٤ ٠ 6) وتاريخ ١٤٤٢/٩/١ف.

ويماد الاطلاع علـى المـذكرة رقـم (٦٤١) وتـاريخ ٤٣/٣/١٨ ١٤فـ، المعدة في ا

ميثة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤١/A) وتاريخ

١٤٤٣١٤١٤ى.

ويعد الاطلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الـوزراء رقم (٣٥٥١)

وتاريخ ١٤٤٣١٤١٢٩ف.

يقرد

الموافقة على مذكرة تفامم بين رثاسة أمون الدولة بالمملكة المربية السحودية وموكز التحالف

الإمملامي العسكري لمحاربة الاوهاب للتعاون في مبجال مكافحة جرائم الإرعاب وتمويله، الموقمة

في ملينة الرياضى بقاري ٤٣/٢/١ ١٤ف الموافق ١/٩/٨ ٥٢ ٢م، بالصديعة المرائقة.

وى. أعك مشروع مرموم ملجي بذلك، ميعيه مراشقة لهدا.

- ة

رر

س.

يي

:

مرن

ي

الخالنقالاتخفالنايين

٠٦ ؛١م١-:

٠٤! ١٠٠ث:.: أ٠!.،

! ل ب أ

واز

مركز التحالف الإسلامي العسكري لمسحأرية الإرهاب

ورثاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية

للتعاون في مجال مكافحة جرائم ارهاب وتمويله

.م.مبسهشم

١٤٤٣ م- - ٢٥٣١

ييم

ة: مى

فموردة

الجالنظايخلافال:يتخاتقان

يسم الله الرحمن الرحيم

تم بعون الله تعالى إبرام هذه المذكرة بمدينة الرياض بين كل من:

مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، ويمثله في توقيع هذه

المذكرة، اللواء الطيار الركن / محمد بن سعيد المغيدي، الأمين العام لمركز

التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب - المكلف.

ورئاسة أمن الدولة فـي المملكة العربية السعودية، ويمثلها فـي توقيع هذه المذكرة

اللواء/ خالد بن عبدالرحمن الغنام، مدير الإدارة العامة لمكافحة التطرف.

ويشار إليهما مجتمعين بـ (الطرفين) أو (الطرفان) حسب السياق.

التمهيق:

إدراكا مـن الطـرفين لأهمية التعـاون فـي مواجهة جرائم الإرهاب وتمويله ومحاربة

الفكر المتطرف، والمعالجة الفكريسة علـى المستوى المحلي والعـالمي، ورغبة في

الارتماء بمستوى التعاون بينهما، لتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار

والامن ، والعمل على مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ومكافحة التطرف العنيف

والتصدي لانشطة التنظيمات الإرهابية، والسعي إلى تنسيق الجهود فـي مجالات

مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بجمع صوره وأشكاله، فقد اتفقا على ما يلي:

المادة الأولي: الهدف

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

•المرأة) الكأنية: مسجالا وت المعاوي

مله ما وأتي:

تشما. مجالات التعاون في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمو

١ . المناصـحة والرعاية ومراكز التأهيل.

مت وو

نتو اوواله

الخالنتالتخةاتيزاان

التنظيمات الإرهابية وعلاقتها بالجريمة المنظمة العابرة للحدود.

. التهديدات والمخاطر الناشئة عن جرائم الإرهاب وتمويله، والتحديات ذات الصلة بها.

٥ . تقييم المخاطر.

التحريات المالية.

l.

بناء القدرات.

أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان لاحقا.

٨

المأدة الهالة: آلية التنفيذ

تنفذ المجالات الواردة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة من خلال الوسائل الآتية:

١. تبادل الدراسات والتقارير والمطبوعات والمنشورات.

٢ . تبادل الخبرات.

٣. المشاورات الثنائية.

٤ . التنظيم المشترك لجلسات العمل والندوات والدورات التدريبية والمؤتمرات.

. إطلاق الحملات الإعلامية، من خلال المنصات الإعلامية المختلفة، وشبكات

التواصل الاجتماعي.

٦. حضور ممثلين من كل طرف للدورات التدريبية وجلسات العمل التي ينظمها الطرف الآخر.

٧. تبادل الآليات وأفضل الممارسات المعمول بها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

٨. أي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان.

• المأدة الرايعة: تقاصيل التتضيذ

اصيل تنفيذ هذه المذكرة من خلال الآتي:

تتحدد دف

برامج تعاون تنفيذية يعتمدها الطرفان.

بترة .

حا مقه

جمزؤائاف

الالتللاتخوي إك

المادة الخامسة: التكاليف المالية

يتحمل كل طرف - وفقا لإمكانياته المتاحة - التكاليف المالية المترتبة علـى

تنفيذ التزاماته الواردة في هذه المذكرة، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة السادسة: وسائل الأتصرأل

يكون التواصل والمراسلات المتعلقة بتنفيذ هذه المذكرة وفقا للعناوين التي يتفق

عليها الطرفان.

المادة السابعة: تسوية الخلافات:

حة الخلافات الناشئة، عن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، عبر المشاورات

تكون تسسو.

الودية المباشرة بين الطرفين، دون أن تحال إلى أي محكمة أو طرف ثالث لتسويتها.

المأدة الثامنة: السرية

يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما، ضمن إطار هـذه

المذكرة، وأن يقصر استخدامها علـى الاغراض التي قدمت من أجلها، ولا يجـوز

لاي منهما نقلها إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة مكتوبة من الطرف الذي

قدمها، ويلتزم الطرفان بتنفيذ مضمون هذه المادة حتى بعد إنهاء العمل

بهذه المذكرة.

المادة التاسعة: الملكية الفكرية

يحترم الطرفان حقوق الملكية الفكرية الناتجة من أي نشاط أو مشروع مشترك بني على

عذه المذكرة.

١ . تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ آخر إ شعار متبادل بين

لجره

ورايه

الفتالنتايالفالختتتقمخز اجهتا

٢. مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد

مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر- كتابة - برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر على

الاقل من التاريخ المحدد للإنهاء.

٣. للطرفين الاتفاق على تعديل هذه المذكرة وفقا للإجراءات المتبعة لدخولها حيز النفاذ.

٤ . في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج

أو المشاريع التي لم تنجز، أو الحقوق أو الالتزامات التي نشأت في ظلها، ولم يتم

تسويتها بعد وفقا لاحكامها.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٣/٢/١ف، الموافق

١/٩/٨ ٢ ٢ م، من نسختين باللغة العربية. والله ولي التوفيق.

رئاسة أمن الدولة

مركز التحالف اسلامي العسكري لمحارية الإرهاب

العفة: الأمين العام لمركز التحالف الإسلامي الصفة: مدير الإدارة العامة لمكافحة التطرف

عبدالرحمن الغنام

ثوت

"ير

إل- كبة،

. مي

، يل

ند /

-

ني

مششمت

ي البهرديم اذ...

العسكري لمحاربة الإرهاب/ المكلف

اللواء/ خالد

اللواء الطيار ركن / محمد بن سعيد المغيدي

التوقيع:

ربة .

م

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.