بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٤٢
التاريخ: ١٤٤٣/٥/٢٦هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤١/٨) بتاريخ ١٤٤٣/٤/٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٨٠ ) بتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب للتعاون في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٢/١هـ، الموافق ٢٠٢١/٩/٨م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٢٨٠)
وتاريخ : ١٤٤٣/٥/٢٤هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٨٩٣ وتاريخ ١٤٤٣/٤/٦هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس أمن الدولة رقم ٢٢٤٩٥ وتاريخ ١٤٤٣/٢/٦هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب للتعاون في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠٤) وتاريخ ١٤٤٢/٩/١هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٦٤١) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤١/٨) وتاريخ ١٤٤٣/٤/٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٥١) وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٥هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية ومركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب للتعاون في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٩/٨م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
* * *
مذكرة تفاهم بين
مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب
ورئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية
للتعاون في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
١٤٤٣هـ - ٢٠٢١م
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
تم بعون الله تعالى إبرام هذه المذكرة بمدينة الرياض بين كل من:
مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، ويمثله في توقيع هذه المذكرة، اللواء الطيار الركن/ محمد بن سعيد المغيدي، الأمين العام لمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب - المكلف.
ورئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، ويمثلها في توقيع هذه المذكرة اللواء/ خالد بن عبدالرحمن الغنام، مدير الإدارة العامة لمكافحة التطرف.
ويشار إليهما مجتمعين بـ (الطرفين) أو (الطرفان) حسب السياق.
التمهيد:
إدراكًا من الطرفين لأهمية التعاون في مواجهة جرائم الإرهاب وتمويله ومحاربة الفكر المتطرف، والمعالجة الفكرية على المستوى المحلي والعالمي، ورغبة في الارتقاء بمستوى التعاون بينهما، لتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن، والعمل على مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ومكافحة التطرف العنيف والتصدي لأنشطة التنظيمات الإرهابية، والسعي إلى تنسيق الجهود في مجالات مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بجميع صوره وأشكاله، فقد اتفقا على ما يلي:
● المادة الأولى: الهدف
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
● المادة الثانية: مجالات التعاون
تشمل مجالات التعاون في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ما يأتي:
١. المناصحة والرعاية ومراكز التأهيل.
٢. [غير ظاهر في المسح]
٣. التنظيمات الإرهابية وعلاقتها بالجريمة المنظمة العابرة للحدود.
٤. التهديدات والمخاطر الناشئة عن جرائم الإرهاب وتمويله، والتحديات ذات الصلة بها.
٥. تقييم المخاطر.
٦. التحريات المالية.
٧. بناء القدرات.
٨. أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان لاحقاً.
● المادة الثالثة: آلية التنفيذ
تُنفذ المجالات الواردة في المادة (الثانية) من هذه المذكرة من خلال الوسائل الآتية:
١. تبادل الدراسات والتقارير والمطبوعات والمنشورات.
٢. تبادل الخبرات.
٣. المشاورات الثنائية.
٤. التنظيم المشترك لجلسات العمل والندوات والدورات التدريبية والمؤتمرات.
٥. إطلاق الحملات الإعلامية، من خلال المنصات الإعلامية المختلفة، وشبكات التواصل الاجتماعي.
٦. حضور ممثلين من كل طرف للدورات التدريبية وجلسات العمل التي ينظمها الطرف الآخر.
٧. تبادل الآليات وأفضل الممارسات المعمول بها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
٨. أي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان.
● المادة الرابعة: تفاصيل التنفيذ
تحدد تفاصيل تنفيذ هذه المذكرة من خلال الآتي:
١. برامج تعاون تنفيذية يعتمدها الطرفان.
● المادة الخامسة: التكاليف المالية
يتحمل كل طرف - وفقًا لإمكانياته المتاحة - التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته الواردة في هذه المذكرة، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.
● المادة السادسة: وسائل الاتصال
يكون التواصل والمراسلات المتعلقة بتنفيذ هذه المذكرة وفقًا للعناوين التي يتفق عليها الطرفان.
● المادة السابعة: تسوية الخلافات
تكون تسوية الخلافات الناشئة، عن تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها، عبر المشاورات الودية المباشرة بين الطرفين، دون أن تحال إلى أي محكمة أو طرف ثالث لتسويتها.
● المادة الثامنة: السرية
يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما، ضمن إطار هذه المذكرة، وأن يُقصر استخدامها على الأغراض التي قدمت من أجلها، ولا يجوز لأي منهما نقلها إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها، ويلتزم الطرفان بتنفيذ مضمون هذه المادة حتى بعد إنهاء العمل بهذه المذكرة.
● المادة التاسعة: الملكية الفكرية
يحترم الطرفان حقوق الملكية الفكرية الناتجة من أي نشاط أو مشروع مشترك بُني على هذه المذكرة.
● المادة العاشرة: المدة، والتعديل، والإنهاء
١. تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (ثلاثين) يومًا من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين.
٢. مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيًا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر - كتابة - برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.
٣. للطرفين الاتفاق على تعديل هذه المذكرة وفقًا للإجراءات المتبعة لدخولها حيز النفاذ.
٤. في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشاريع التي لم تنجز، أو الحقوق أو الالتزامات التي نشأت في ظلها، ولم يتم تسويتها بعد وفقًا لأحكامها.
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٣/٢/١هـ، الموافق ٢٠٢١/٩/٨م، من نسختين باللغة العربية. والله ولي التوفيق.
عن
مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب
الصفة: الأمين العام لمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب/ المكلف
اللواء الطيار ركن/ محمد بن سعيد المغيدي
التوقيع:
عن
رئاسة أمن الدولة
الصفة: مدير الإدارة العامة لمكافحة التطرف
اللواء/ خالد بن عبدالرحمن الغنام
التوقيع:
