آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء…

انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية ( أبوستيل )

سارية مرسوم ملكي م/40 اعتُمدت ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، الوثائق العمومية وأنواعها، المصادقة، شكلية أوستيل، السلطات المختصة، اتفاقيات ومعاهدات، الوثائق المعفاة، التصديق والإيداع، حيز التنفيذ، الانضمام، المدة، التبليغ، التوقيع، حررت في مدينة لاهاي 1961/10/15م، باللغة الإنجليزية والفرنسية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: ٤٠١٣

العاريغ: ٥١٢٦ /١٤٤٣فـ

١ زرةل". ي ممرئ

زة:4

من

وجدلت

ي. تتهد

ذ

إيب

! م

منيتكبنزأوعنيه

بعون الله تعالى

• سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)

بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧فـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣/٩)

بتاريخ ٥٨٤١٤١٣١٣.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧فـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦/٢٧) بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢١فـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٧٧ ) بتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٤فـ.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغـاء إلزاميـة

المصادقة على الوثائق العمومية الاجنبية "أبوستيل"، بالصيغة المرافقة.

: علـي سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخشه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سهود

أولا

ثانيا

؟ية

: ٦٤٥٩هـ.

وقتاريك)

رم ه زور.

مس سره رة مس

د الر

- عرأ."

د "

أزرر: «دذةر رر

ر ررسا

٠ رر امحيةنرم

يلا

ن ر

إن مجلسى الوزاء

بعده الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برئم ١٩٩٦٤

وتاريخ ٨؟/١٤٤٣/٣ف، المشتملة على برقية ماحب السسمى وزير الخارجية

رقم ١٧٣٥٦٥-٥٠١٠٤٢ وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٦ف.، بشأن طلب الـوذارة الانضمام إلى

اتفائية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثاثق الممومية الأجئبية "أبوستيل".

ويهد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

ويمد الاطلاع علـى المحاضر رقـم (٧٤٥) وتـاريخ ١٤٤٥/٤/٣٥ف، ورقم (٨٤)

وتاريخ ١٤٤٩١٩٦١٩٩ف، ورق (٤٩؟) وتاريخ ١٤٤٢١٤١٢٣ف، ورق ٦٤٦)

عتاريخ ٤٢/١١/٤ ١٤ف، المعدة في هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويمد الاطـلاع علـى التوصية الممدة في مجلس الشؤون الاتتصادية والتنمية

وت (١٥- ٤٢١٤٧ ا) وتاريخ ٨؟٨٤٤٢١١٧Iف.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦/٢٧) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢١ف.

ويعد الاطلاع علـى توصية اللجنة المامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٤٠)

وتاريخ ١٤٤٣١٤١٢٥ـ.

يقرر ما يلي:

اولأ :الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية لاماي بشان إلغاء إلزامية

المصادقة على الوثاثق العمومية الأجئبية "أبوسكيل"، بالصيخة المرانةة.

مقي أهد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيأ:تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بامتكمال الإجراءات النظامية

اللازمة لانضما المملكة للاتفاقية الواودة في البند. (أولا) من هذا القرار.

اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية

الأجنبية

"أبوستيل"

(المؤرخة في 5 أكتوبر 1961)

إن اللنول الوقعة على هذه لاتفاقية.

ورغية منهدفر إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية.

" ١١١: ٠ ٤:

قررت إبرام اتتاقية لهذا الغرض، واتفقت على لأحكام التالية:

ي...و

المادة 1

تطبق هذه الاتفاقية علن:الوثابق العمومية المنجزة في اقليم دولة متعاقدة والمراد الإدلاء

ها فوق إقليم دولة متعاقدة أخرن..

تعتبر في مفهوم هذه الاتفاقية الؤئأئق، التالية وثائق عمومية:

أ) الوثائق الصادرة عن سلطة أو مؤظف تابع. لمتتاكم الدولة، بما فى ذلك الوثائق الصادرة

عن النيابة العامة، أو كتابة الضبط، أو الأعوان (أيللفنونفيمين). القضائيين؛

-

ب) الوثائق الإدارية؛

ج) العقود التوثيقية؛

د) التصريحات الرسمية كبيانات التسجيل والتأشيران مخددة الأجل. والمصادقات على

التوقيع، المضمنة بالعقود العرفية.

لا تطبق هذه الاتفافية على:

أ) الوثائق الصادرة عن الأعوان الدبلوماسيين أو القنصليين:

ب) الوثائق الإدارية ذات الصلة المباشرة بالمعاملات التجارية أو الجمركية.

المادة 2

تعفي كل الدول المتعاقدة الوثائق التى تدخل ضمن اختصاص هذه الاتفاقية. والمراد

الإدلاء بها فوق إقليمها من المصادقة.

في مفهوم هذه الاتفاقية، يقصد بالمصادقة فقط الإجراء الشكلي الذي يثبت به الأعوان

الدبلوماسيون والقنصليون التابعون للدولة المراد الإدلاء فبها بالوثيقة، صبحة التوقيع، وصفة

المووع - وعند الاقتضاء- نوع الختم، أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.

وزارة العدل والريات- مديرية أللؤون أIlـنية- ممنلحة التعاون الكممائ الإتبادل في ا.لادة المدلية

1

"ي ملة انعريي انسم بر

ترجمة من إعداد خلية الترجمة بالممماحه

لحربةالهو

المادة 3

تعد إضافة شكلية أبوستيل المذكورة في المادة 4 الصادرة عن السلطة المختصة التايعة

للدولة التي أصدرت الوثيقة، الإجراء الشكلي الوحيد المطلوب لإثبات صحة التوقيع، وصفة

الموقع على الوثيقة وعند الاقتضاء- نوع الختم أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.

لا يشترما الإجراء الشكلي المذكور في الفقرة السابقة إذا تم إلغاء. أو تبسيط، أو إعفاء

الوثيقة من المصادقة بموجب القوانين، أو الضوابط، أو التطبيقات سارية المفعول في الدولة

التي يجب الإدلاء فبها بالوثيقة. أو في حالة وجود اتفاق بين دولتين متعاقدئين أو أكثر.

المائة 4.

ششكلية أبوستيل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 3 على الوثيقة الاساسية، أو في

توضع

دة:ي)!.ر

وثيقة ترفق ما.

....:٠٠

ويجب أن تطابق التتوذج المرقق بهذه الاتفاقية.

يمكن أن تصاغ شكلية"أبتوستيلن باللغة الرسمية للسلطة التي تصدرها. كما يمكن أن

تصاغ البيانات المضمنة ها رلقكدثالنة.

تعنون الشكلية باللغة الفرنسية وجويا كالآتي:

«(1961 octobre 5 du Haye å•!L .4e Convention). ApostIt!e».

المادة 5

شكلية أبوستيل بناء على طلب الشخص اللوفع على الوثيقة، أو أي حامل لها.

توصرع

تثبت شكلية أبوستيل عند ملنها بشكل صحي، صحة، الوقيع وضفة الموقع، على الوثيقة -

وعند الاقتضاء- نوع الختم، أو الطابع الذي تحمله الونهقة:؛ .

٠

يعنى التوقيع، والختم ، والطابع الموجود على شكلية أبوسقيل من أي مماذقة.

.ص..

المادة 6

تعين كل دولة متعاقدة السلطات المختصة، حسب وظيفتها الرسمية لإصدآر شكلية

أبوستيل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 3،

تبلغ الدول المتعاقدة وزارة الشؤون الخارجية الهولندية يهذا التعيين عند إينداعها وثيقة

المصادقة. أو الانضمام. أو التصريح بالتمديد، كما تبلغها أيضا بأي تغيير في تعيين السلطات

المعنية.

المادة 7

تحتفظ كل سلطة تم تعيينها وفقا للمادة 6 بسجل أو ملف تسجل فيه شكليات أبوستيل

التي تم إصدارها، وتحدد فيه ما يلي:

أ) الرقم الترتيبي لشكلية أبوستيل وتاريخها:

الفضالي المهبادل في المادة المدنية

أنهرإبية:٠ممرر

وزأرة العدل والشريات- مديرية اأشؤون الدلية» مملحة التعاون

ترجمة من إعداد خلمة الترجمة بالمصبلجة

لهرببق ،

متحيسصر دونه.

2

ب) إسم الشخص الموقع على الوثيقة العمومية ومفته، أو إسم السلطة التي وضعت

الختم أو الطابع إذا تعلق الأمر بوئائق غير موقعة.

السلطة التي أمبدرت شكلية أيوستيل، بناء على طلب الشخص المعني، مما إذا

كانت البيانات التي يتضمنها تتطابق مع البيانات التي يتضمنها السجل أو الملف.

المادة 8

إذا تضمنت معاهدة. أو اتفاقية، أو اتفاق بين دولتين متعاقدتين أو أكثر، أحكاما تستوجب

المصادقة على التوقيع، أو الختم، أو الطابع على إجراءات شكلية معينة، فلا تطبق هذه

الاتفأفيج إلا إذا كانت هذه الإجراءات الشكلية أكثر صرامة من الإجراءات الشكلية المشار إليها

في المادة ±',:t والمادة 4:

المادة 9

م . ٠

تتخذ الدول المتفاقلاة الإجراءات اللازمة لمنع أعواتها الدبلوماسيين أو القنصليين من

المصادقة على الوثائق المعضا قن الحكضادقة طبقا لهذه الاتفاقية.

.

يبرا.. :

المادة 10

يفتح التوقيع على هذه الوثيقة.«فيأوجه الدول الممثلة في الدورة التاسعة لمؤتمر لاهاي

للقانون الدولي الخاص، وكذا أيسلئذا، وإيرلندا، وليشتلشتاين، وتركها.

يتم التصديق على الاتفاقية وتودع وثائق..المصادقة لدى وزارة الشؤون الخارجية

"نفة"

٠ي

إ» "٠.

-

الهولندية.

المادة 11

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الستين الذي "يلي تاريخ إيداع وثيقة المصادقة

•و

٠

الثالثة المشار إلها في الفةرة الثائية من المادة IO.

تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدول الموقعة الني صادقت، فيما بعد في الهوم

ب

الستين الذي ياي تاريخ إيداع وثيقة مصادقتها.

المادة 12

يحق للدول غير المشار إلبها في المادة 10 لانضمام إلى مذه الاتفاقية بهلبدخولها حيز

التنفيذ وفقا للففرة الأولى من المادة 11، وتودع وثيقة لانضمام لدى وزارة الشؤون الخارجية

البولندية.

يكون الانضمام ساري المفعول فقط فيما يخص العلاقات بين الدولة المنضمة وتلك الدول

المتعاقدة التي لم تعترض على انضمامها خلال الستة أشهر التي تلي تاريخ تلقيها البلاغ المشار

إليه في الفقرة الفرعية (د) من المادة 15.

يتم إبلاغ وزأرة الشؤون الخارجية الهولندية بأي اعتراض ممائل.

وزارة العدل والهريات- مديرية الشؤون المدلية» ممملحة التعاون القضان المتبادل فى المادة المدنية

ترجمة من إعدأد خلية الترجهة بالممملحة

- الربالسهو

يه

3

تدمل اتفاقية حيز التنفيذ بين الدولة المنضمة والدول التي لم تعترض على انضمامها، في

اليوم الستين الذي يلي تاريخ انتهاء فترة الستة أشهر المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة 13

يحق لأي دولة عند التوقيع أو المصادقة أو لانضمام. التصريح بأن هذه الاتفاقية ستمتد

لتشمل كافة المناطق التي تمثلها دوليا، أو لتشمل منطقة واحدة أو أكار. ويسري مفعول مذا

التصريح عند تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدولة المعنية.

يتم إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بهذه التمديدات في أي وقت بعد ذلك.

في خالة. تحمريج أي دولة وقعت وصادقت على الاتفاقية بالتمديد، تدخل هذه الاتفاقية

حيز التنفيلزلهالنسبة للمناطق المعنية وفقا للمادة 11.

في حالة تصزيي: أي: دولة منضمة بالتمديد، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للمناطق

المعنية وفقا للمادة فيه:

المادة 14

تسري مذه الاتفاقية لخممنك نننوات" من تاريخ دخواها حيز التنفيذ وفقا للفقرة الأولى من

المادة 11، حتى بالنسبة للدول التي صتاذفت أو انضمت فيما بعد.

تجدد الاتفاقية تلقائيا كل خمس ستوات، إذا لم تصدر أي إشعار رسمي بإنهائها.

يتم إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية لمملكة هولنذ!بأي؛إشعار رسي بإنهاء الاتفاقية قبل

سنة أشهر على لأقل من تاريخ انتهاء فترة الخممنم نقلوات، وقد يقتصر ذلك على مناطق

معينة تحلبق عليها الاتفاقية.

لا يسري مفعول الإشعار الرسمي بإنهاء الاتفاقية إلا على الدولة التي أبلغت عنه، في حين

كن

تسري الاتفاقية بالنسبة للدول المتعاقدة الأخرى.

المادة 15

تبلغ وزارة الشؤون الخارجية لمملكة هولندا الدول المشار إلها في المادة 0-ؤالـدول المنضمة

وفقا للمادة 12 بما يلى:

أ) التبليغات المشارإليها فى الفقرة الثانية من المادة 6؛

) التوقيعات والمصادقات المشار إليها في المادة IQ؛

ج) تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وفقا للفقرة الأولى من المادة 11؛

د) الانضمام والاعتراضات المشار إليها في المادة 12 وتاريخ سريان مفعول الانضمام:

م) التمديدات المشار إليها في المادة 13 وتاريخ سريان مفعولها؛

و) الإشعارات الرسمية بإزاء الاتفاقية المشار إليها فى الفقرة الثالثة من المادة 14.

وبناء على ذلك، وقع المخول لهم على هذه الاتفاقية.

وزارة العدل والجريات- مديرية الشؤون المدنية. مصلهية الزعاون المضان المكادل في المادة المدنية

نربمة من إعداد كلية النرجهة بالمملحة

٨

تمنه امثردبة انمه

فلة

الدرسية .

حروت في لاهاي في اليوم الخامس من شهر أكتوبر 1961. باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

فى حالة وجود تعارض بين النصين، يرجح النص الفرنسي.

تودع ذسخة واحدة لدى حكومة هولندا. وترسل نسخة موثقة، عبر القنوات الدبلوماسية،

إلى كل الدول الممثلة في الدورة التاسعة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وكذا إل آيسلندا

وايرلندا وليشتنشتاين وتركيا.

و":

:: .

وزارة العدل والجريات- مديرية الشؤون المدن» مصلحة التماون القضائي المتبادل في المادة المدنبة

ترجمة من عداد خلية الترجمة تالمهلحة

ي سععسس

. ان بالرمو .

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.