بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٤٠
التاريخ: ١٤٤٣/٥/٢٦هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٦) بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٧٧ ) بتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية "أبوستيل"، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم : (٢٧٧)
وتاريخ : ١٤٤٣/٥/٢٤هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٩٦٤ وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٨هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ١٧٣٠٦٥-٤٢-٠٠١ وتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٦هـ، بشأن طلب الوزارة الانضمام إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية "أبوستيل".
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٧٤٥) وتاريخ ١٤٤٠/٤/٣٠هـ، ورقم (٨٤) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٢١هـ، ورقم (٢٤٩) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٣هـ، ورقم (٦٤٦) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥-٤٢/٤٧/د) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٦) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٤٠) وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٥هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية "أبوستيل"، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً : تفويض صاحب السمو وزير الخارجية - أو من ينيبه - باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لانضمام المملكة للاتفاقية الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية
"أبوستيل"
(المؤرخة في 5 أكتوبر 1961)
إن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية،
ورغبة منها في إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية.
قررت إبرام اتفاقية لهذا الغرض، واتفقت على الأحكام التالية:
المادة 1
تطبق هذه الاتفاقية على الوثائق العمومية المنجزة في اقليم دولة متعاقدة والمراد الإدلاء بها فوق إقليم دولة متعاقدة أخرى.
تعتبر في مفهوم هذه الاتفاقية الوثائق التالية وثائق عمومية:
أ) الوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لمحاكم الدولة، بما في ذلك الوثائق الصادرة عن النيابة العامة، أو كتابة الضبط، أو الأعوان (المفوضين) القضائيين؛
ب) الوثائق الإدارية؛
ج) العقود التوثيقية؛
د) التصريحات الرسمية كبيانات التسجيل والتأشيرات محددة الأجل، والمصادقات على التوقيع، المضمنة بالعقود العرفية.
لا تطبق هذه الاتفاقية على:
أ) الوثائق الصادرة عن الأعوان الدبلوماسيين أو القنصليين؛
ب) الوثائق الإدارية ذات الصلة المباشرة بالمعاملات التجارية أو الجمركية.
المادة 2
تعفي كل الدول المتعاقدة الوثائق التي تدخل ضمن اختصاص هذه الاتفاقية. والمراد الإدلاء بها فوق إقليمها من المصادقة.
في مفهوم هذه الاتفاقية، يُقصد بالمصادقة فقط الإجراء الشكلي الذي يثبت به الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون التابعون للدولة المراد الإدلاء فيها بالوثيقة، صحة التوقيع، وصفة الموقع - وعند الاقتضاء- نوع الختم، أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.
المادة 3
تعد إضافة شكلية أبوستيل المذكورة في المادة 4 الصادرة عن السلطة المختصة التابعة للدولة التي أصدرت الوثيقة، الإجراء الشكلي الوحيد المطلوب لإثبات صحة التوقيع، وصفة الموقع على الوثيقة -وعند الاقتضاء- نوع الختم أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.
لا يشترط الإجراء الشكلي المذكور في الفقرة السابقة إذا تم إلغاء. أو تبسيط، أو إعفاء الوثيقة من المصادقة بموجب القوانين، أو الضوابط، أو التطبيقات سارية المفعول في الدولة التي يجب الإدلاء فيها بالوثيقة. أو في حالة وجود اتفاق بين دولتين متعاقدتين أو أكثر.
المادة 4
توضع شكلية أبوستيل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 3 على الوثيقة الأساسية، أو في وثيقة ترفق بها.
ويجب أن تطابق النموذج المرفق بهذه الاتفاقية.
يمكن أن تصاغ شكلية أبوستيل باللغة الرسمية للسلطة التي تصدرها. كما يمكن أن تصاغ البيانات المضمنة بها بلغة ثانية.
تعنون الشكلية باللغة الفرنسية وجوبا كالآتي:
« Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) ».
المادة 5
توضع شكلية أبوستيل بناء على طلب الشخص الموقع على الوثيقة، أو أي حامل لها.
تثبت شكلية أبوستيل عند ملئها بشكل صحيح، صحة التوقيع وصفة الموقع، على الوثيقة - وعند الاقتضاء- نوع الختم. أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.
يعفى التوقيع، والختم، والطابع الموجود على شكلية أبوستيل من أي مصادقة.
المادة 6
تعين كل دولة متعاقدة السلطات المختصة، حسب وظيفتها الرسمية لإصدار شكلية أبوستيل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 3.
تبلغ الدول المتعاقدة وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بهذا التعيين عند إيداعها وثيقة المصادقة. أو الانضمام. أو التصريح بالتمديد، كما تبلغها أيضا بأي تغيير في تعيين السلطات المعنية.
المادة 7
تحتفظ كل سلطة تم تعيينها وفقا للمادة 6 بسجل أو ملف تُسجل فيه شكليات أبوستيل التي تم إصدارها. وتحدد فيه ما يلي:
أ) الرقم الترتيبي لشكلية أبوستيل وتاريخها؛
ب) إسم الشخص الموقع على الوثيقة العمومية وصفته، أو إسم السلطة التي وضعت الختم أو الطابع إذا تعلق الأمر بوثائق غير موقعة.
تتحقق السلطة التي أصدرت شكلية أبوستيل، بناء على طلب الشخص المعني، مما إذا كانت البيانات التي يتضمنها تتطابق مع البيانات التي يتضمنها السجل أو الملف.
المادة 8
إذا تضمنت معاهدة. أو اتفاقية، أو اتفاق بين دولتين متعاقدتين أو أكثر، أحكاما تستوجب المصادقة على التوقيع، أو الختم، أو الطابع على إجراءات شكلية معينة، فلا تطبق هذه الاتفاقية إلا إذا كانت هذه الإجراءات الشكلية أكثر صرامة من الإجراءات الشكلية المشار إليها في المادة 3. والمادة 4.
المادة 9
تتخذ الدول المتعاقدة الإجراءات اللازمة لمنع أعوانها الدبلوماسيين أو القنصليين من المصادقة على الوثائق المعفاة من المصادقة طبقا لهذه الاتفاقية.
المادة 10
يفتح التوقيع على هذه الوثيقة في وجه الدول الممثلة في الدورة التاسعة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وكذا آيسلندا، وأيرلندا، وليشتنشتاين، وتركيا.
يتم التصديق على الاتفاقية وتودع وثائق المصادقة لدى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية.
المادة 11
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الستين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة المصادقة الثالثة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 10.
تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدول الموقعة التي صادقت فيما بعد في اليوم الستين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة مصادقتها.
المادة 12
يحق للدول غير المشار إليها في المادة 10 الانضمام إلى هذه الاتفاقية بعد دخولها حيز التنفيذ وفقا للفقرة الأولى من المادة 11، وتودع وثيقة الانضمام لدى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية.
يكون الانضمام ساري المفعول فقط فيما يخص العلاقات بين الدولة المنضمة وتلك الدول المتعاقدة التي لم تعترض على انضمامها خلال الستة أشهر التي تلي تاريخ تلقيها البلاغ المشار إليه في الفقرة الفرعية (د) من المادة 15.
يتم إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بأي اعتراض مماثل.
تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بين الدولة المنضمة والدول التي لم تعترض على انضمامها، في اليوم الستين الذي يلي تاريخ انتهاء فترة الستة أشهر المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة 13
يحق لأي دولة عند التوقيع أو المصادقة أو الانضمام. التصريح بأن هذه الاتفاقية ستمتد لتشمل كافة المناطق التي تمثلها دوليا، أو لتشمل منطقة واحدة أو أكثر. ويسري مفعول هذا التصريح عند تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للدولة المعنية.
يتم إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية الهولندية بهذه التمديدات في أي وقت بعد ذلك.
في حالة تصريح أي دولة وقعت وصادقت على الاتفاقية بالتمديد، تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للمناطق المعنية وفقا للمادة 11.
في حالة تصريح أي دولة منضمة بالتمديد، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للمناطق المعنية وفقا للمادة 12.
المادة 14
تسري هذه الاتفاقية لخمس سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ وفقا للفقرة الأولى من المادة 11، حتى بالنسبة للدول التي صادقت أو انضمت فيما بعد.
تجدد الاتفاقية تلقائيا كل خمس سنوات، إذا لم يصدر أي إشعار رسمي بإنهائها.
يتم إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية لمملكة هولندا بأي إشعار رسمي بإنهاء الاتفاقية قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات، وقد يقتصر ذلك على مناطق معينة تطبق عليها الاتفاقية.
لا يسري مفعول الإشعار الرسمي بإنهاء الاتفاقية إلا على الدولة التي أبلغت عنه، في حين تسري الاتفاقية بالنسبة للدول المتعاقدة الأخرى.
المادة 15
تبلغ وزارة الشؤون الخارجية لمملكة هولندا الدول المشار إليها في المادة 10 والدول المنضمة وفقا للمادة 12 بما يلي:
أ) التبليغات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 6؛
ب) التوقيعات والمصادقات المشار إليها في المادة 10؛
ج) تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وفقا للفقرة الأولى من المادة 11؛
د) الانضمام والاعتراضات المشار إليها في المادة 12 وتاريخ سريان مفعول الانضمام؛
ه) التمديدات المشار إليها في المادة 13 وتاريخ سريان مفعولها؛
و) الإشعارات الرسمية بإنهاء الاتفاقية المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 14.
وبناء على ذلك، وقع المخول لهم على هذه الاتفاقية.
حررت في لاهاي في اليوم الخامس من شهر أكتوبر 1961، باللغتين الإنجليزية والفرنسية.
في حالة وجود تعارض بين النصين، يرجح النص الفرنسي.
تودع نسخة واحدة لدى حكومة هولندا. وتُرسل نسخة موثقة، عبر القنوات الدبلوماسية، إلى كل الدول الممثلة في الدورة التاسعة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وكذا إلى آيسلندا وأيرلندا وليشتنشتاين وتركيا.
