آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المم…

مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية وجامعة أوفا الحكومية لتقنية البترول في روسيا للتعاون يفي مجال تقنيات تحلية المياه وتشغيل وصيانة خطوط الأنابيب

سارية مرسوم ملكي م/46 اعتُمدت ١٤٤٣/٠٦/٠٣هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، الاتصال، فريق عمل، سرية المعلومات، الملكية الفكرية، حل الخلاف، الحقوق، التعديل، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 1442/10/27هـ، الموافق 2021/06/08م، من نسختين باللغات: العربية والروسية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرتم: م ٤٦

التاريخ: ١٤٤٣/٦/٣ف

بينفالثالينللي:

منة له

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

دية

ملك المملكة العربيه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٢ك.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٦د.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥/٢٤) بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٠ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٩١ ) بتاريخ ١٤٤٣/٦/١ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية

السعودية وجامعة أوفا الحكومية لتقنية البترول في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال

تقنيات تحلية المياه وتشغيل وصيانة خطوط الأنابيب، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ

١٠/٢٧ /١٤٤٢ ف، الموافق ٢٠٢١/٦/٨ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما :

يحشه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

لترألنفالوايي:

قرار رقم: (٢٩١)

وتاريخ : ١٤٤٣/٦/١هـ

الماكالعتيوإلسعوهين

اللن اتتالعاتبتمجاطلرية

والت لرايك

إن مجلس الوناء

بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برلم ١٩٩٤٢

وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٨ ف، المشتملة على برلية معالي وزير البيثة والمياه والزراعة رثـيس

مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة رلم ١٤٤١/١/٦١٠٩٧

وتاريخ ١٤٤٢/١١/٤ف، في هأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه

المالحة في المملكة العربية السعودية وجامعة أوفا الحكومية لتقنية الـبترول في روسها

الاتحادية للتعاون في مجال تقنيات تحلية المياه وتشغيل وصيائة خطوط الانابيب.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاطلاع على اتفالية (نييئا) لقائون المعاهدات لعا (١٩٦٩))، الموافق عليها

بالمرسوم الملكي رلم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ف.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوزراء رلم (٤٦٦) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٥ف.

ويعد الاللاع على المذكرة رلم (٢٢٤٢) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٩ف، المعدة في

هيثة الخبراء بمجلسى الوزاء.

ويعد النظر في لرار مجلس الشورى رقم (٥/٢٤) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٠ف.

ويعد الاللاع على توعية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رلم (٣٥٤١)

وتاريخ ١٤٤٣١٤١٢٥ك.

يلي،

أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤمسة العامة لتحلية المياء المالحة في المملكة

العربية السعودية وجامعة أوفا الحكومية لتقنية البترول في دوسيا الاتحادية للتعاون

في مجال تقنيات تحلية المياه وتشغيل وصيانة خطوط الأنابيب، المولعة في مدينة

الرياض بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٧ ف، الموافق ٢٠٢١/٦/٨م، بالصيغة المرافقة.

ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، سيغته مرافقة لهذا.

ثانيا : قيام المؤسسة العامة لتحلية المهاه المالحة بالتنسيق مع الجانـب الروسي،

لإجراء التعحيح اللازم على المذكرة المشار إليها في البند (أولا) من هـذا القـرار،

وفقا للإجراءات الواردة في المادة (٧٩) من اتفاتية (فيينا) لقانون المعاهدات لعا

(١٩٦٩)) - الموافق عليها بالمرسوم الملكي رلم (م /٢٥) وتاريخ

١٤٢٣/٦/٢٥ فـ- وذلك على النحو الآتي:

نر الدال

ر٢)

المليتالعنيةالسعوين

اـاالغا. له

قابلخشليقيء

١- إحلال عبارة "العي لد تؤثر على" محل عبارة "لد تؤثر عل" الـواردة في نهاية

المادة (العاهرة) من النسخة العربية المولعة.

٢- حذف عبارة 'opportunitiest Potential of field the in" الواردة في اسم

النسخة الإنجليزية المولعة.

٣- حذف عبارة DesaIinationiI Seawater of field the l'in الواردة في ديباجة

النسخة الإنجليزية المولعة.

٤- حذف عبارة "both in convene -required if- shall teamwork The

alternately countries" الواردة في المادة (الخامسة) من النسخة الانجليزية

المولعة.

٥- تصحيح عبارة "not (of" الواردة في الفقرة (٢) من المادة (الثانية عشرة) من

النسخة الإنجليزية المولعة لتصبح "not or".

٦- إضافة كلمة RiyadhII" بعد عبارة ofl city the l'in الواردة في نهاية النسخة

الإنجليزية المولعة.

رئيس مجلس

المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحـة

(SWCC) CÖrporatIon Conversion Water Soiine

مذكرة تفاهم بين

المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فى المملكة العربية السعودية وجامعة أوفا

الحكومية لتقنية البترول في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال تقنيات تحلية المياه

وتشغيل وصيانة خطوط الأنابيب

إن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية وجامعة أوفا

الحكومية لتقنية البترول في روسيا الاتحادية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) رغبة منهما

في تعزيز التعاون الثنائي بينهما لتطوير وتبادل الخبرات والبحوث في تقنيات تحلية المياه

وتشغيل وصيانة خطوط أنابيب نقل المياه، ووفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا

البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي :

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في الفرص المحتملة في مجال

تقنيات تحلية المياه وخطوط أنابيب نقل المياه، وذلك في ضوء القوانين والأنظمة السارية

في بلديهما.

المادة الثانية

يشمل التعاون في إطار هذه المذكرة المجالات الآتية :-

ا - طرق الاستخدام النافع للطاقة والعناصر القيمة للمحلول الملحي والانتفاع بهما.

٢ - الطرق الفعالة لرصد تآكل خطوط الأنابيب ومعدات تحلية المياه وحمايتها.

٣ - طرق تحسين كفاية وموثوقية معدات الضخ والتبادل الحراري.

٤ - التدابير الفنية والتنظيمية و التقنية لأوضاع التشغيل الأمثل لتقليل استهلاك الطاقة

في أنظمة خطوط أنابيب التوزيع.

O - تطوير الوثائق الفنية التنظيمية وأدوات البرمجة لتصميم خطوط الأنابيب ونمذجة

العمليات

٦ - الطرق المبتكرة في إنشاء خطوط الأنابيب وكشطها وفحصها وإصلاحها.

٧ - مشروعات إمداد المياه والغاز للمستهلكين الصناعيين والمحليين.

٨ - وضع التقنيات المغناطيسية والموجات فوق الصوتية لتطبيقها على محطات تحلية

المياه

٩ - أي مجال تعاون آخر يتفق عليه الطرفان .

المادة الثالثة

يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة من خلال ما يأني :-

ا - تطوير المناهج الخاصة بالدورات النظرية والتدريبية العملية للمتخصصين في النقل

عبر خطوط الأنابيب.

المملكة العربية السعودبة - الرياض - العليا - طرق ا

Fax.O11464163O-0114631111:Tel-11432 8Riyadh€RO-Box59 ia-OiayKingFahdRoad ?äudiA Kingdo بي

M«w-swcc.gov.sa

المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

}ConVersjonCårporotlon)SWCC Water S•ai1ne

٢ - تصميم برامج لطلبة البكالوريوس في تخصص النقل عبر خطوط الأنابيب.

٣ - الدراسات العليا للكوادر الفنية والعلمية ذوي الخبرة .

ع - تبادل الخبرات والطرق التحليلية والمنهجية في تصميم مرافق خطوط الأنابيب الرئيسة.

O - تحسين وتطوير الوثائق التنظيمية والفنية لتصميم وتشغيل مرافق تحلية المياه

وإمدادها .

٦ - أي مجال آخر في إطار هذه المذكرة يتفق عليه الطرفان.

المادة الرأعة

ا - يعمل الطرفان على تنفيذ مجـالات التعاون الواردة في هذه المذكرة وفقا لما يتفقان

عليه وفي حدود الموارد والإمكانات المتاحة.

٢ - تكون جميع الإشعارات والاتصالات المتبادلة بين الطرفين كتابة وعن طريق القنوات

الدبلوماسية.

المادة الخامسة

يشكل الطرفان فريق عمل يتكون من عدد متساو من الأعضاء من كلا الطرفين.

للتشاور حيال الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتعزيز وتطوير التعاون المنبثق عن هذه

المذكرة، ويجتمع الفريق عند الحاجة بالتناوب في كلا البلدين.

المادة السادسة

يعمل الطرفان وفقا لأنظمتهما الوطنية عاى تسهيل دخول موظفي الطرف الآخر

وخروجهم، وكذلك تسهيل إدخال المعدات والأجهزة وإخراجها، من أجل تنفيذ

المشروعات والبرامج ذات الصلة بهذه المذكرة.

المادة السابعة

يلتزم الطرفان بألا تستخـدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة

لها وفقا لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بعدم نقل أي معلومة من المعلومات

المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون مواففة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة الثامنة

يحترم الطرفان حقوق الملكية الفكربة الناتجة من أي نشاط أو مشروع مشترك تم بناع

على هذه المذكرة.

المادة التاسعة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل وديا بالتشاور

بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

لهلكة العريية السع.

.

العربة .

- سمو

مري ننامة لمجك الوزراء

المملكة العربية السعودبة - الرياص - العليا - طربق الملك فهد

Fax.O11464E30 -111!Tek:O11463 3-( Riyadh P.O-Box FahdRoad King -OLaya - Arabia Saudi Kingdomof

www.swcc.gov.sa

لبذة

فبزز، بحدمي لوب

المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

5WCC?) Corporation ConVersion Water galine

المادة العاشرة

لا تمس هذه المذكرة بحقوق الطرفين والتزاماتها الناتجة من الاتفاقيات الدولية التي

يكون أي منهما أو كـلاهما طرفا من أطرافها، وعلى كل طرف أن يبلغ الطرف الاخر

بالانظمة أو الاتفاقيات قد تؤثر عل سير العمل بهذه المذكرة.

المادة الحادية عشر

يجـوز تعديل هذه المذكرة في أي وقت بناء على موافقة الطرفين الكتابية عن طريق

تبادل المذكرات بينهما عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة الثانية عشر

١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات

الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢ - مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ

أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو

عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر عل الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣ - في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى

المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

٤ - يجـب أن تكون جـميع الإشعارات بين الطرفين مكتوبة وأن ترسل جميعها عبر القنوات

الدبلوماسية.

حررت هذه المذكرة في مدينة رامن يوم بمراء بتاريخ ه/ /يؤI٤ هـ

الموافق /٦ /٢٠٢١م، من نختين أصليتين باللغات: العربية والروسية والإنجليزية، والنصوص

الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الأختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو

د

المرجح.

عن/ حامعة أوفا الحكومية لتقنية البترول عن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

في المملكة العربية السعودبة " سع

االك

المملكه لعرة لسعـهدبة

همص ء ذى gf

لسسة

المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

coover•sioncorp.cøtiøatswccy »Wa)e nللمت

م. عبدالله بن إبرا

محافظا

في روسيا الاتحادية

. أوليج باولين

اييلس

لإ." -

م.

ز؟؛1٠-

المملكة العرببة السعودية - الرياض - العليا - طرق الملك فهد

11432 Riyadh P.O.BoxS968 Road Fahd King -Olaya- Araba Saudi Of Kingdom

ov.sa. WWW.SWCC

0114641630 .ax. -01V63111T Telt -

-الهرسة .

د - لمعرب

٠ د

اخبرا، بحدس امو

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.