آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المم…

مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية وجامعة أوفا الحكومية لتقنية البترول في روسيا للتعاون يفي مجال تقنيات تحلية المياه وتشغيل وصيانة خطوط الأنابيب

سارية مرسوم ملكي م/46 اعتُمدت ١٤٤٣/٠٦/٠٣هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، الاتصال، فريق عمل، سرية المعلومات، الملكية الفكرية، حل الخلاف، الحقوق، التعديل، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 1442/10/27هـ، الموافق 2021/06/08م، من نسختين باللغات: العربية والروسية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٤٦

التاريخ: ١٤٤٣/٦/٣هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٤/٥) بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩١) بتاريخ ١٤٤٣/٦/١هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية وجامعة أوفا الحكومية لتقنية البترول في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال تقنيات تحلية المياه وتشغيل وصيانة خطوط الأنابيب، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٧هـ، الموافق ٢٠٢١/٦/٨م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

قرار رقم: (٢٩١)

وتاريخ: ١٤٤٣/٦/١هـ

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٩٤٢ وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة رقم ١٤٤١/١/٦١٠٩٧ وتاريخ ١٤٤٢/١١/٤هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية وجامعة أوفا الحكومية لتقنية البترول في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال تقنيات تحلية المياه وتشغيل وصيانة خطوط الأنابيب.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٦) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٢٤٢) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٩هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٤/٥) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٠هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٤١) وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية وجامعة أوفا الحكومية لتقنية البترول في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال تقنيات تحلية المياه وتشغيل وصيانة خطوط الأنابيب، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٧هـ، الموافق ٢٠٢١/٦/٨م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالتنسيق مع الجانب الروسي، لإجراء التصحيح اللازم على المذكرة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وفقاً للإجراءات الواردة في المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م) -الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ- وذلك على النحو الآتي:

(٢)

١- إحلال عبارة "التي قد تؤثر على" محل عبارة "قد تؤثر عل" الواردة في نهاية المادة (العاشرة) من النسخة العربية الموقعة.

٢- حذف عبارة "in the field of Potential opportunities" الواردة في اسم النسخة الإنجليزية الموقعة.

٣- حذف عبارة "in the field of Seawater Desalination" الواردة في ديباجة النسخة الإنجليزية الموقعة.

٤- حذف عبارة "The teamwork shall -if required- convene in both countries alternately" الواردة في المادة (الخامسة) من النسخة الإنجليزية الموقعة.

٥- تصحيح عبارة "of not" الواردة في الفقرة (٢) من المادة (الثانية عشرة) من النسخة الإنجليزية الموقعة لتصبح "or not".

٦- إضافة كلمة "Riyadh" بعد عبارة "in the city of" الواردة في نهاية النسخة الإنجليزية الموقعة.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم بين

المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية وجامعة أوفا الحكومية لتقنية البترول في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال تقنيات تحلية المياه وتشغيل وصيانة خطوط الأنابيب

إن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية وجامعة أوفا الحكومية لتقنية البترول في روسيا الاتحادية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) رغبة منهما في تعزيز التعاون الثنائي بينهما لتطوير وتبادل الخبرات والبحوث في تقنيات تحلية المياه وتشغيل وصيانة خطوط أنابيب نقل المياه، ووفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في الفرص المحتملة في مجال تقنيات تحلية المياه وخطوط أنابيب نقل المياه، وذلك في ضوء القوانين والأنظمة السارية في بلديهما.

المادة الثانية

يشمل التعاون في إطار هذه المذكرة المجالات الآتية:-

١ - طرق الاستخدام النافع للطاقة والعناصر القيّمة للمحلول الملحي والانتفاع بهما.

٢ - الطرق الفعالة لرصد تآكل خطوط الأنابيب ومعدات تحلية المياه وحمايتها.

٣ - طرق تحسين كفاية وموثوقية معدات الضخ والتبادل الحراري.

٤ - التدابير الفنية والتنظيمية و التقنية لأوضاع التشغيل الأمثل لتقليل استهلاك الطاقة في أنظمة خطوط أنابيب التوزيع.

٥ - تطوير الوثائق الفنية التنظيمية وأدوات البرمجة لتصميم خطوط الأنابيب ونمذجة العمليات.

٦ - الطرق المبتكرة في إنشاء خطوط الأنابيب وكشطها وفحصها وإصلاحها.

٧ - مشروعات إمداد المياه والغاز للمستهلكين الصناعيين والمحليين.

٨ - وضع التقنيات المغناطيسية والموجات فوق الصوتية لتطبيقها على محطات تحلية المياه.

٩ - أي مجال تعاون آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثالثة

يكون تنفيذ التعاون في إطار هذه المذكرة من خلال ما يأتي:-

١ - تطوير المناهج الخاصة بالدورات النظرية والتدريبية العملية للمتخصصين في النقل عبر خطوط الأنابيب.

٢ - تصميم برامج لطلبة البكالوريوس في تخصص النقل عبر خطوط الأنابيب.

٣ - الدراسات العليا للكوادر الفنية والعلمية ذوي الخبرة.

٤ - تبادل الخبرات والطرق التحليلية والمنهجية في تصميم مرافق خطوط الأنابيب الرئيسة.

٥ - تحسين وتطوير الوثائق التنظيمية والفنية لتصميم وتشغيل مرافق تحلية المياه وإمدادها.

٦ - أي مجال آخر في إطار هذه المذكرة يتفق عليه الطرفان.

المادة الرابعة

١ - يعمل الطرفان على تنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة وفقاً لما يتفقان عليه وفي حدود الموارد والإمكانات المتاحة.

٢ - تكون جميع الإشعارات والاتصالات المتبادلة بين الطرفين كتابةً وعن طريق القنوات الدبلوماسية.

المادة الخامسة

يشكل الطرفان فريق عمل يتكون من عدد متساوٍ من الأعضاء من كلا الطرفين، للتشاور حيال الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتعزيز وتطوير التعاون المنبثق عن هذه المذكرة، ويجتمع الفريق عند الحاجة بالتناوب في كلا البلدين.

المادة السادسة

يعمل الطرفان وفقاً لأنظمتهما الوطنية على تسهيل دخول موظفي الطرف الآخر وخروجهم، وكذلك تسهيل إدخال المعدات والأجهزة وإخراجها، من أجل تنفيذ المشروعات والبرامج ذات الصلة بهذه المذكرة.

المادة السابعة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بعدم نقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.

المادة الثامنة

يحترم الطرفان حقوق الملكية الفكرية الناتجة من أي نشاط أو مشروع مشترك تم بناءً على هذه المذكرة.

المادة التاسعة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يُحل وديًّا بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة العاشرة

لا تمس هذه المذكرة بحقوق الطرفين والتزاماتها الناتجة من الاتفاقيات الدولية التي يكون أي منهما أو كلاهما طرفاً من أطرافها، وعلى كل طرف أن يبلغ الطرف الآخر بالأنظمة أو الاتفاقيات قد تؤثر عل سير العمل بهذه المذكرة.

المادة الحادية عشر

يجوز تعديل هذه المذكرة في أي وقت بناءً على موافقة الطرفين الكتابية عن طريق تبادل المذكرات بينهما عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة الثانية عشر

١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢ - مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ستة) أشهر عل الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣ - في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

٤ - يجب أن تكون جميع الإشعارات بين الطرفين مكتوبة وأن ترسل جميعها عبر القنوات الدبلوماسية.

حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٢هـ الموافق ٢٠٢١/٦/٨م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية والروسية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجع.

عن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية

م. عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم

محافظ المؤسسة

عن/ جامعة أوفا الحكومية لتقنية البترول في روسيا الاتحادية

م. أوليج باولين

رئيس الجامعة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.