آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة …

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار

سارية مرسوم ملكي م/45 اعتُمدت ١٤٤٣/٠٦/٠٣هـ 🌍 سلطنة عمان بين دولة ودولة
تضمنت المذكرة: الديباجة، مجالات التعاون، التنسيق، الالتزامات، التكاليف، استخدام المعلومات، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، التعديل، الإنهاء، حررت هذه المذكرة في مدينة مسقط بتاريخ 1443/01/22هـ، الموافق 2021/08/30م، باللغة العربية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/٤٥

التاريخ: ١٤٤٣/٦/٣هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٦/١١) بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٨٨ ) بتاريخ ١٤٤٣/٦/١هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٤٤٣/١/٢٢هـ، الموافق ٢٠٢١/٨/٣٠م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٢٨٨)

وتاريخ : ١٤٤٣/٦/١هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٥٦٢ وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٢هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار رقم ٣٣٨ وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٥) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٢٨) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٦/١١) وتاريخ ١٤٤٣/٤/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٩٦١) وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٠هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٤٤٣/١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٨/٣٠م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم

بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان

للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار

إن حكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بوزارة الاستثمار) وحكومة سلطنة عُمان (ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار) (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، إدراكًا منهما لأواصر الأخوة القائمة بين البلدين، ورغبةً منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تشجيع الاستثمار وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة؛ قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

يشجع الطرفان التعاون بينهما في المجالات الآتية:

١- مشاركة الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتبادل المعلومات اللازمة بشأنها، وتبادل التشريعات واللوائح والإجراءات المنظمة للاستثمار، وكل ما يتعلّق بمجال الاستثمار وخدمات المستثمرين بين البلدين.

٢- توفير المعلومات عن الصعوبات التي تواجه المستثمرين في البلدين، والعمل على حلّها.

٣- تنظيم الفعاليات والمعارض المشتركة وتبادل الوفود التجارية، ودعم المستثمرين في البلدين.

٤- تقديم المشورة بشأن المنشورات والمطبوعات ذات الصلة بترويج الاستثمار.

٥- تشجيع تبادل الزيارات بين المستثمرين في البلدين، وتنظيم اللقاءات الثنائية بينهما، وتمكينهم من الاطلاع على الفرص الاستثمارية في البلدين، وتقديم المساعدة الممكنة لهم في اختيار الشريك الوطني المحتمل.

٦- تشجيع إقامة الدورات التدريبية وتبادل البحوث العلمية وزيارات الخبراء في مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة.

٧- أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

المادة الثانية

يحدد كل طرف ضابط اتصال للتنسيق بين الطرفين؛ من أجل متابعة تنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة.

المادة الثالثة

لا تخل أحكام هذه المذكرة بالتزامات الطرفين الناشئة من أي معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف.

المادة الرابعة

يتحمل كل طرف - وفقا لإمكاناته المتاحة - التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بناء على هذه المذكرة، بما في ذلك تكاليف السفر ذهابًا وإيابًا وتكاليف الإقامة بالنسبة إلى الوفود التي يشارك فيها في إطار تنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة.

المادة الخامسة

يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقًا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.

المادة السادسة

يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها؛ وديًا بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة السابعة

١- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ اخر اشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢- مدة هذه المذكرة (ثلاث) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة مماثلة، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها؛ قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين - كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية.

٤- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها، تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسوَّ بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة مسقط بتاريخ ٢٢ محرم ١٤٤٣هـ، الموافق ٣٠ أغسطس ٢٠٢١م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

عن حكومة سلطنة عُمان

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.