الرقم: م /٥ ٤
التاريخ: ١٤٤٣/٦/٣فـ
بيتفايباطبيجتللي ،
إ
ن
تدشه له رن بيو
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/٩)
بترخ ٢٧ ١٤١٢١٨ف.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/٩)
بتاريخ ٥١٤١٤١٢١٢.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم ٩١/٩)
بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١/٥٦) بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٨ف.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٨٨ ) بتاريخ ١٤٤٣/٦/١ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمـان
الاستثمار، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٤٤٣/١/٢٢ف،
للتعاون في مجال تشجيع
الموافق ٢٠٢١/٨/٣٠ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنيــة
المستقلة - كل فيما يخضه - تنفيذ مرسومنا هذا.
--مبن ه مسسم
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
: ١ ن: ؛ ه.
درمم اذيأسالاا ل زره بر ؟ بر
سا ار.
قراررقم: (٣٨٨)
وتاريخ : ١٤٤٣/٦/١ه
الملكزإلجنيقإلتعوههة)
الأنت ائتظهاتتفقائلاه
وابلقيقفولة
إن مجلسى الونداء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٥٦٢
وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٢ ف، المشتملة على برقية معالي وزير الاستثمار رقم ٣٣٨
وتاريخ ١٤٤٢/٢/٢ه، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة سلطنة عمان للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٥) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦ف.
ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٢٨) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢١فـ، المعدة
في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١/٥٦) وتاريخ ١٤٤٣/٤/١٨ف.
ويعد الاطلاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٩٦١)
وتاريخ ١٤٤٣١٥١١٠ف.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان
الاستثمار، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٤٤٣/١/٢٢ف
للتعاون في مجال تشجيع
الموافق ٢٠٢١/٨/٣٠ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
Arabia Saudi Of Kingdom
مذكرة تفاهم
"لفة ممت "موة،
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة غمان
للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار
إن حكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بوزارة الاستثمار) وحكومة سلطنة عمان (ممثلة بوزأرة
التجارة والصناعة وترويج الاستثمار) (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، إدرأكا منهما لأواصر الأخوة
القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تشجيع الاستثمار وفق
الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة؛ قد اتفقتا على ما
يلي:
المادة الأولى
يشجع الطرفان التعاون بينهما في المجالات الآتية:
(- مشاركة الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتبادل المعلومات اللازمة بشأنها، وتبادل
التشريعات واللوائح والإجراءات المنظمة للاستثمار، وكل ما يتعلق بمجال الاستثمار
وخدمات المستثمرين بين البلدين.
٢ - توفير المعلومات عن الصعوبات التي تواجه المستثمرين في البلدين، والعمل على حلها.
"- تنظيم الفعاليات والمعارض المشتركة وتبادل الوفود التجارية، ودعم المستثمرين في
البلدين.
٤- تقديم المشورة بشأن ألمنشورات والمطبوعات ذات الصلة بترويج الاستثمار.
0 - تشجيع تبادل الزيارات بين المستثمرين في البلدين، وتنظيم اللقاءات الثنائية بينهما،
وتمكينهم من الاطلاع على الفرص الاستثمارية في البلدين، وتقديم المساعدة الممكنة لهم
في اختيار الشريك الوطني المحتمل.
3- تشجيع إقامة الدورات التدريبية وتبادل البحوث العلمية وزيارات الخبراء في مجالات
التعاون الواردة في هذه المذكرة.
أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الثانية
يحدد كل طرف ضابط اتصال للتنسيق بين الطرفين؛ من أجل متابعة تنفيذ مجالات التعاون
الواردة في هذه المذكرة.
المادة الثائثة
لا تخل أحكام هذه المذكرة بالتزامات الطرفين الناشئة من أي معاهدات أو اتفاقيات دولية أخرى
ثنائية أو متعددة الأطراف.
. .
. بي
٠٤
بدة.
،م
Arabia Saudi Of Kingdom
المادة الرابعة
(
اثنه ومربتمومية
يتحمل كل طرف - وفقا لإمكاناته المتاحة - التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته بناء على
هذه المذكرة، بما في ذلك تكاليف السفر ذهابا وإيابا وتكاليف الإقامة بالنسبة إلى الوفود التي
يشارك فيها في إطار تنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة.
المادة الخامسة
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما
اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.
المادة السادسة
يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها؛ وديا بالتشاور بينهما، وذلك
بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة السابعة
١ - تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ اخر اشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات
الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
٢- مدة هذه المذكرة (ثلاث) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة مماثلة، ما لم يشعر أحد الطرفين
الطرف الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها، أو عدم تجديدها؛
قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائهها.
٣- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية.
٤- في حال إنهاء العمل بهذه المذكرة أو عدم تجديدها، تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة
إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير
ذلك.
حررت هذه المذكرة في مدينة مسقط بتاريخ ٢٢ محرم ١٤٤٣ ه، الموافق ٣٠ أغسطس ٢٠٢١ م، من
عن حكومة سلطنة عمان
أا ..
نسختين أصليتين باللغة العربية.
إ ت
عن حكومة المملكة العربية السعودية ستت
نر ر.. .
٠: ،
