بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٤٤
التاريخ: ١٤٤٣/٦/٣هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/٥) بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٨٧ ) بتاريخ ١٤٤٣/٦/١هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة في اليابان للتعاون في مجال البيئة، الموقعة بتاريخ ١٤٤٢/٥/١هـ، الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٦م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٢٨٧)
وتاريخ : ١٤٤٣/٦/١هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٩٩٣٨ وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١٤٤٠/١/٣٤٣٧٠١ وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة في اليابان للتعاون في مجال البيئة.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٦٥) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٥هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٥٦) وتاريخ ١٤٤٣/١/١٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/٥) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٥هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة في اليابان للتعاون في مجال البيئة، الموقعة بتاريخ ١٤٤٢/٥/١هـ، الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٦م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً : قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع الجانب الياباني، لإجراء التصحيح اللازم على المذكرة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وفقاً للإجراءات الواردة في المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (١٩٦٩م) –الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ– وذلك على النحو الآتي:
(٢)
١- تصحيح التاريخ الهجري الوارد في نهاية النسخة العربية الموقعة ليصبح "١٤٤٢/٥/١هـ".
٢- إحلال عبارة "either side" محل عبارة "each side" الواردة في الفقرة (٢) من المادة (الثامنة) من النسخة الإنجليزية الموقعة، وإحلال عبارة "set for its termination" محل عبارة "this MOC ends" الواردة في نهاية الفقرة.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم
بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية
ووزارة البيئة في اليابان للتعاون في مجال البيئة
إن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة في اليابان (المشار فيما بعد إلى احدهما بـ "الطرف" وإليهما بـ "بالطرفين") رغبة منهما في تأكيد أواصر الصداقة وتوطيدها، ورفع مستوى التعاون في مجال البيئة في البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
يعمل الطرفان على التعاون فيما بينهما في المجال البيئي، وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين وذلك لحماية البيئة والمحافظة عليها من خلال تشجيع التعاون في المجالات الآتية:
١) التكيف مع المنافع المشتركة فيما يلي:
أ- جودة المياه والصرف الصحي.
ب- الحماية البحرية.
ت- مكافحة تدهور الأراضي أو التصحر على المستوى البيئي.
ث- إدارة تخطيط المناطق الساحلية لحماية البنى التحتية للطرق، والمناطق السكنية، والمجمعات الصناعية، ومحطات تحلية المياه، والموانئ.
ج- الإنذار المبكر للحد من الكوارث البيئية الناتجة عن الظواهر الجوية القصوى.
٢) طرق وتقنيات الرصد والسيطرة على تلوث الهواء.
٣) تطوير طرق وتقنيات للمعالجة والتخلص من التربة الملوثة (غير المشعة).
٤) تقنيات وأساليب الحد من التلوث الضوضائي والتحكم في الاهتزازات.
٥) تحسين اجراءات تقييم الاثر البيئي من خلال دراسة الوضع الراهن.
٦) إدارة النفايات بما فيها النفايات الخطرة والكيميائية والحد من توليدها.
٧) التعاون في مجال التخطيط الاستراتيجي وتشجيع الدراسات التكنولوجية البيئية وبناء القدرات.
٨) أي أنشطة اخرى ضمن مجالات البيئة وتحسينها يتفق عليها الجانبين.
المادة الثانية
يعمل الطرفان على تنفيذ هذه المذكرة، بكافة السبل، من خلال ما يأتي:
١) تبادل الخبرات والمعلومات العلمية والفنية ذات الصلة في هذا المجال.
٢) تشجيع الزيارات واللقاءات المتبادلة وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية.
٣) أي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان.
المادة الثالثة
يلتزم الطرفان بسرية المعلومات والوثائق المتبادلة في اطار هذه المذكرة وألا تُستخدم إلا للأغراض المخصصة لها وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة مسبقة خطية من الطرف الذى قدمها.
المادة الرابعة
١) سيخضع كل جانب لقوانين وأنظمة بلد الطرف الآخر أثناء تنفيذ أي نشاط بموجب هذه المذكرة.
٢) يوافق الجانبان على اعتبار الملكية الفكرية الاساسية بمثابة مساهمة أحدهما لتنفيذ أي نشاط بموجب هذه المذكرة.
٣) تكون حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن تنفيذ نشاط أو مشروع مشترك بموجب هذه المذكرة مملوكة للجانبين بحسب مساهمة كل طرف، وذلك وفق ما يتفق عليه الطرفين في وثيقة مستقلة.
المادة الخامسة
يعين كلا الجانبين ما يلي كأشخاص مسؤولين عن تنفيذ الأنشطة بموجب هذه المذكرة:
١) وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، وكيل الوزارة لشؤون البيئة، وكالة الوزارة لشؤون البيئة.
٢) وزارة البيئة باليابان، رئيس مكتب التعاون الدولي والبنية التحتية المستدامة، مكتب البيئة العالمي.
المادة السادسة
يتحمل كل جانب – وفقاً لإمكاناته المتاحة – التكاليف المترتبة على تنفيذ هذه المذكرة.
المادة السابعة
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يسوى بشكل ودي عن طريق المشاورات الثنائية أو التفاوض بين الطرفين.
المادة الثامنة
١) يبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الدبلوماسية – يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة للعمل بها.
٢) مدة التعاون بموجب هذه المذكرة خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلّغ أحد الطرفين الجانب الآخر كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية – برغبته في عدم استمرار هذه المذكرة قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
٣) في حالة انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
٤) يمكن تعديل هذه المذكرة بموافقة الجانبين الخطية.
وقعت هذه المذكرة بتاريخ ١٤٤٢/٥/١٦هـ ، الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٦م، باللغات: العربية، واليابانية، والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يكون النص الإنجليزي هو المرجع.
عن وزارة البيئة في اليابان
وزير البيئة
السيد /كويزومي شينجيرو
عن وزارة البيئة والمياه والزراعة
في المملكة العربية السعودية
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
