آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووز…

مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة البيئة في اليابان للتعاون في مجال البيئة

سارية مرسوم ملكي م/44 اعتُمدت ١٤٤٣/٠٦/٠٣هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الأهداف، التنفيذ، السرية، الأنظمة والقوانين، تعيين أشخاص مسؤولين عن تنفيذ الأنشطة، التكاليف، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، التعديل، وقعت المذكرة بتاريخ 1442/05/16هـ، الموافق 2020/012/06م، باللغات العربية واليابانية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرئم: م /٤ ٤

التاريخ: ٤٣/٦/٣ ١٤ف

بنمايدمااتمزالتحتي،

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ٩٠/٩)

بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ١٣/٩)

بتاريخ ١٤١٤١٣١٢د.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩)

بارخ ١٤١٢١٨١٢٧.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥/٢٣) بتاريخ

١٤٤٢١٣١٢٠د.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٨٧ ) بتاريخ ١٤٤٣/٦/١ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية

ووزارة البيئة في اليابان للتعاون في مجال البيئة، الموقعة بتاريخ ١٤٤٢/٥/١ف،

الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٦ ، بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنيـة

المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.

صلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانها

ي لالا

بتهالياالجاخي

قرار رقم: (٢٨٧)

وتاريخ : ١٤٤٣/٦/١هـ

إلمليالعنيةلتسعوهين

اـاالعا.. . بله

وابلخـاية

أن مجلس الوذداء

يعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برلم ١٩٩٣٨

وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٨ف، المشتملة على برلية معالي وزير البيشة والمياه والزراعة

رلم ٠/١/٣٤٣٧٠١ ٤ ١٤ وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦م، في هان مشروع مذكرة تفاهم بـين

ونارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة في اليابـان للتعاون

في مجال البيثة.

وبعد الاللاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

ويعد الاللاع على اتفالية (فيينا) لقائون المعاهدات لعا (١٩٦٩-)، الموافق عليها

بالمرسوم الملكي رلم (م /٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ف.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الوزراء رلم (٥٦٥) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٥ف.

ويعد الالـلاع علـى المذكرة رلم (١٥٦) وتاريخ ١٤٤٣/١/١٧ف، المعدة في

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رلم (٥/٢٣) وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٠ف.

ويعد الاللاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الـوزراء رلم (٣٥٥٠)

وتاريخ ١٤٤٣١٤١٢٥د.

يقرر ما يلي

أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين وذاوة البيئة والميا، والزراعة في المملكة العربية السعودية

وونارة البيتة في اليابان للتعاون في مجال البيئة، المولعة بتاريخ ١٤٤٢/٥/١ه، الموافق

٠٢٠/١٢/١٦ ٢ م، بالصيغة المرائقة.

ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، عيغته مرافقة لهذا.

ثانها: قيام ونارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع الجانب الياباني، لإجراء التصحيح اللانم

على المذكرة المشار إليها في البند (اولا) من هذا القرار، وفقـا للإجراءات الـواردة في

المادة (٧٩) من اتفالية (فيينا) لقانون المعاهدات لعا (١٩٦٩)) -الموافق عليها

بالمرسوم الملكي رلم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥ فـ- وذلك على النحو الآتي:

بنرا الكلية

ر٢)

إلماكؤلعنيجلسعوهين

الانانتالعا

فيقلتن

وابلتياـئقييطء

١ تصحيح التاريخ الهجـري الوارد في نهاية النسخة العربية المولعة ليصبح

"١٤٤٢١٩١ A".

٢- إحلال عبارة "side either" محل عبارة "side each" الواردة في الفقرة (٢) من

المادة (الثامنة) من النسخة الإنجليزية المولعة، وإحلال عبارة

"termination its for set" محل عبارة "ends MOC this" الواردة

في نهاية الفقرة.

رئيس مجلس الوزراء

مذكرة تفاهم

بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية

ووزارة البيئة في اليابان للتعاون في مجال البيئة

إن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة في اليابان (المشار فيما

بعد إلى احدهما ب "الطرف" وإليهما ب "بالطرفين") رغبة منهما في تأكيـد أواصر الصـداقة

وتوطيدها، ورفع مستوى التعاون في مجال البيئة في البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان على التعاون فيما بينهما في المجال البيئي، وفق الانظمة والقوانين المعمول بها في

البلدين وذلك لحماية البيئة والمحافظة عليها من خلال تشجيع التعاون في المجالات الاتية:

١) التكيف مع المنافع المشتركة فيما يلي:

أ- جودة المياه والصرف الصحي.

ب - الحماية البحرية.

ت- مكافحة تدهور الاراضي أو التصحر على المستوى البيئي.

ث- إدارة تخطيط المناطق الساحلية لحماية البنى التحتية للطرق، والمناطق السكنية، والمجمعات

الصناعية، ومحطات تحلية المييه، والموانئ.

ج- الإنذار المبكر للحد من الكوارث البيئية الناتجة عن الظواهر الجوية القصوي.

٢) طرق وتقنيات الرصد والسيطرة على تلوث الهواء.

٣) تطوير طرق وتقنيات للمعالجة والتخلص من التربة الملوثة (غير المشعة).

٤) تقنيات واساليب الحد من التلوث الضوضائي والتحكم في الاهتزازات.

) تحسين اجراءات تقييم الاثر البيئي من خلال دراسة الوضع الراهن.

٦) إدارة النفايات بما فيها النفايات الخطرة والكيميائية والحد من توليدها.

٧) التعاون في مجال التخطيط الاستراتيجي وتشجيع الدراسات التكنولوجية البيئية وبناء القدرات.

٨) أي أنشطة اخرى ضمن مجالات البيئة وتحسينها يتفق عليها الجانبين.

المادة الثانية

يعمل الطرفان على تنفيذ هذه المذكرة، بكافة السبل، من خلال ما يأتي:

١) تبادل الخبرات والمعلومات العلمية والفنية ذات الصلة في هذا المجال.

العت سمة الشهم

ملكة العربية امسحى

رقوننيه لجس الوثبا

بو

٢) تشجيع الزيارات واللقاءات المتبادلة وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل والـبرامج

التدريبية.

٣) أي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان.

المادة الثالثة

يلتزم الطرفان بسرية المعلومات والوثائق المتبادلة في اطار هـذه المـذكرة وألا تستخدم إلا للاغراض

المخصصة لها وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الذى قدمها.

المادة الرابعة

١) سيخضع كل جانب لقوانين وأنظمة بلد الطرف الآخر أثناء تنفيذ أي نشاط

بموجب هذه المذكرة.

٢) يوافق الجانبان على اعتبار الملكية الفكرية الاساسية بمثابة مساهمة أحدهما لتنفيذ أي نشاط

بموجب هذه المذكرة.

٣) تكون حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن تنفيذ نشاط أو مشروع مشترك بموجب هذه المذكرة

مساهمة كل طرف، وذلك وفق ما يتفق عليه الطرفين في وثيقة

مملوكة للجانبين .

المادة الخامسة

يعين كلا الجانبين ما يلي كأشخاص مسؤولين عن تنفيذ الانشطة بموجب هذه المذكرة:

١) وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، وكيل الوزارة لشؤون البيئة، وكالـة الـوزارة

لشؤون البيئة.

٢) وزارة البيئة باليابان، رئيس مكتب التعـاون الـدولي والبنية التحتية المستدامة، مكتب البيئة

العالمي.

المادة السادسة

يتحمل كل جانب - وفقا لإمكاناته المتاحة - التكاليف المترتبة على تنفيذ هذه المذكرة.

المادة السابعة

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يسوى بشكل ودي عن طريق

المشاورات الثنائية أ التفا ض بين الطرفين.

السرب؟النهو

إمم

هثم

3١ـ ١،عـ ١... الو

لملكة العريية السهى

النهامة لأحلي العزيا

المادة الثامنة

١ ) يبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسـية -

يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة للعمل بها.

٢) مدة التعاون بموجب هذه المذكرة خمسى سنوات، وتتجـدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم

يبلغ أحد الطرفين الجانب الآخر كتابة - عبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في عدم استمرار هذه

المذكرة قبل ستة أشهر على الاقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

٣) في حالة انتها، العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات

والبرامج التي نشأت في ظلها.

٤) يمكن تعديل هذه المذكرة بموافقة الجانبين الخطية.

وقعت هذه المذكرة بتاريخ ١٤٤٢/٥/١٦ ف، الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٦ ، باللغات: العربية،

واليابانية، والإنجليزية، والنصوص الثلاثـة متساوية في الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسـير

عن وزارة البيئة والمياه والزراعة

في المملكة العربية السعودية

ونير البيئة والمياه والزراعة

ت

م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

هها مد

هبراء مجلهس ، مو

يكون النص الإنجليزي هو المرجح.

عن وزارة البيئة في اليابان

وزير البيئة

ه ر -

السيداكويزومي شينجيرو

العللة العربية السيو

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.