آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← تعديل المادة (7) من الاتفاقية الإطارية لتأسيس التحالف الدولي…

تعديل المادة (7) من الاتفاقية الإطارية لتأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية

سارية مرسوم ملكي م/49 اعتُمدت ١٤٤٣/٠٦/٠٩هـ اتفاقيات أخرى
تضمن تعديل الاتفاقية: تعديل المادة (7) من الاتفاقية الإطارية لتأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ1441/06/18هـ، لتكون بالنص التالي: «العضوية في التحالف متاحة أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتصبح مثل هذه الدول أعضاء في التحالف الدولي للطاقة الشمسية بمجرد التوقيع على هذه الاتفاقية والقيام بإيداع صك التصديق والقبول والموافقة».
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

الرقم: م /٩ ٤

التاريخ: ١٤٤٣/٦/٩ف

ببنتا ئلزالتج اليهر ،

ال

«ى

ج

محر ،ببف

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

دية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ ف.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)

بتارخ ١٤١٤١٣١٢ى.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩)

بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢/٦٣) بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٩ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٠٩ ) بتاريخ ١٤٤٣/٦/٨ف.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على تعديل المادة (٧) من الاتفاقية الإطارية لتأسيس التحالف الـدولي للطاقة

الشمسية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) بتاريخ ١٤٤١/٦/١٨فـ، لتكون

بالنص التالي: "العضوية في التحالف متاحة أمام الدول الاعضاء في الامم المتحدة. وتصبيح

مثل هذه الدول أعضاء في التحالف الدولي للطاقة الشمسية بمجرد التوقييع على هذه

الاتفاقية والقيام بإيداع صك التصديق والقبول والمواعمه .

٠٠لا

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية

المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.

٠ مسسممهر

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أولا

ثانيا

الأما! لرهت.. ٤).

قرار رقم: (٦.)

وتاريخ : ١٤٤٣/٦/٨هـ

الملكتالعييتإلسعويهين

والششاوية

إن مجلس الوناء

يعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٥٩٣

وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٢ ف، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة

رقم ٠١-١٥٦١- ١٤٤٣ وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢فـ، في شأن تعديل المادة (٧) من الاتفاقية

الاطارية لتأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي

رق ٨lل وتاريخ ١٤٤٦١٦١٦٨ك.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الإطارية لتأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية،

الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م /٧٨) وتاريخ ١٤٤١/٦/١٨ف.

ويعد الاطـلاع على المذكرة رقم (٨٣٥) وتاريخ ١٤٤٣/٤/١١ف، المعدة في

هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢/٦٣) وتاريخ ١٤٤٣/٤/١٩ف.

وبعد الاطـلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٩٥٦)

A١٤٤٣١٩١٦٠.

وتاريخ

يقرر ما بلي،

أولا : الموافقة على تعديل المادة (٧) من الاتفاقية الإطارية لتاسيس التحالف الدولي للطاقة

الشمسية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٤١/٦/١٨ف،

لتكون بالنص العالي: "العضوية في التحالف متاحة أمام الدول الاعضاء في الامم

المتحدة. وتصبع مثل هذه الدول أعضاء في التحالف الدولي للطاقة الشمسية بمجرد

التوقيع على هذه الاتفاقية والقيام بإيداع صك التصديق والقبول والمواععه .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا: قيام وزارة الخارجية بإعداد صك تعديل المادة (٧) من الاتفاقية - المشار إليها في البند

(أولا) من هذا القرار- وإيداعه لدى جمهورية الهند.

رئيس مجلس الوزراء

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.