الرقم: م/٤٩
التاريخ: ١٤٤٣/٦/٩هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢/٦٣) بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٠٦ ) بتاريخ ١٤٤٣/٦/٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على تعديل المادة (٧) من الاتفاقية الإطارية لتأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) بتاريخ ١٤٤١/٦/١٨هـ، لتكون بالنص التالي: "العضوية في التحالف متاحة أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتصبح مثل هذه الدول أعضاء في التحالف الدولي للطاقة الشمسية بمجرد التوقيع على هذه الاتفاقية والقيام بإيداع صك التصديق والقبول والموافقة".
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
قرار رقم : (٣٠٦)
وتاريخ : ١٤٤٣/٦/٨هـ
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٥٩٣ وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٢هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم ٠١-١٥٦١-١٤٤٣ وتاريخ ١٤٤٣/٣/٢هـ، في شأن تعديل المادة (٧) من الاتفاقية الإطارية لتأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٤١/٦/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الإطارية لتأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٤١/٦/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٨٣٥) وتاريخ ١٤٤٣/٤/١١هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢/٦٣) وتاريخ ١٤٤٣/٤/١٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٩٥٦) وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٠هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على تعديل المادة (٧) من الاتفاقية الإطارية لتأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٤١/٦/١٨هـ، لتكون بالنص التالي: "العضوية في التحالف متاحة أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتصبح مثل هذه الدول أعضاء في التحالف الدولي للطاقة الشمسية بمجرد التوقيع على هذه الاتفاقية والقيام بإيداع صك التصديق والقبول والموافقة". وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام وزارة الخارجية بإعداد صك تعديل المادة (٧) من الاتفاقية –المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وإيداعه لدى جمهورية الهند.
رئيس مجلس الوزراء
