الرقم: م /٢ ٥
التاريخ: ١٤٤٣/٦/٩ف
بتذالناطليينلت-: )
منهلهن
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ٩٠/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ١٣/٩)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٢فـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٢/٦١) بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٩فـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣١٩ ) بتاريخ ١٤٤٣/٦/٨ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على مذكرة تفاهم بين منظمة السياحة العالمية ووزارة السياحة في المملكة العربية
السعودية لإنشاء اكاديمية دولية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة للامم المتحدة،
الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/٣/١١هـ، الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٨ ، بالصيغة
المرافقة.
: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخشه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
بته البتالاي:
قرار رقم: ()ل)
وتاريخ : ١٤٤٣/٦/٨هـ
المليتالعيم السعوهين
اللح ائتطلعاممحطلوويه
فلالتشلكوييء
أن مجلس الوناء
بعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برلم ٢٥٥٤٥
وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٢ف، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رلم ٤٣٨٢ وتـاريخ
٤٤٢/٥/١ ١ ف، في هان مشروع مذكرة تفاهم بين منظمة السياحة العالمية ووزارة السياحة
في المملكة العربية السعودية لإنشاء اكاديمية دولية بالتعاون ميع منظمة السياحة العالمية
التابعة للامم المتحدة، ومشروع الترتيبات التنظيمية للاكاديمية العالمية للسياحة.
ويعد الاطلاع على مشروعي المذكرة والترتيبات التنظيمية المشار إليهما.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رالم (٥٨) وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٠ف.
ويعد الاطلاع على الأمر السامي رلم (٢٨٦٤) وتاريخ ١٤٤٢/١/١٦ف.
ويعد الاللإع على المحضر رقم (٧٣٥) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢ف، والمذكرة
رلم (٦٤٢) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٨ ه، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد الالـلاع علـى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الالتعأدية والتنمية
رم (١٠-٤٣١٣ اد) وتاريخ
١٤٤٣١١١١ه.
ويعد النظر في لرار مجلس الشورى رلم (١٢/٦١) وتاريخ ١٤٤٣/٤/١٩ف.
ويعد الاللاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رلم (٤٤٥٠)
وتاريخ ١٤٤٣١٥١٢٥ك.
يقرر ما يلي:
أولا : الموافقة علـى مذكرة تفاهم بـين منظمة السياحة العالمهة ووذاوة السياحة في
المملكة العربية السعودية لإنشاء اكاديمية دولية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية
التابعة للامم المتحدة، المولعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/٣/١١ف،
الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٨م، بالصيغة المرافقة.
ولد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا: ١ - الموافقة على الترتيبات التنظهمية للاكاديمية العالمية للسهاحة، بالعهغة المرافقة.
بتنحالدثالعايي:
(٢)
إلمالكالعيةإلسعويهين
الن اتتالعاتبلمجامطلوزيك
فالتيلوخيء
٢ - ليام الاكاديمية العالمية للسياحة بالتنسيق ميع وزارة التعلـيم والجهات
ذات العلاقة في كل ما له سلة باختصاصاتها ومهماتها.
٣ - يباهر مجلس أمناء الاكاديمية العالمية للسياحة سلاحيته، المنصوع عليها في
الفقرة (٥) من البند (خامسا) من الترتهبات التنظهمية للاكاديمية المشار إليها
في الفقرة (١) من هذا البند، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الايرادات
غير النفطية، وذلك إلى حين سدور لاثحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة
وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها،
والعمل بها.
رئيس مجلس
٠٣
IJR••WTO
Oraanizetior Tourism Wodd
وزارة السياحة
Tounsm of Muustty
مذكرة تفاهم
بين منظمة السياحة العالمية
ووزارة السياحة في المملكة العربية السعودية
لإنشاء أكاديمية دولية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية
التابعة للأمم المتحدة
باعتبار أن منظمة السياحة العالمية (المشار إليها ب"المنظمة")، ممثلة بأمينها العام السيد زوراب بولوليكشفيلي، وكالة متخصصة
تابعة للأمم المتحدة والمنظمة الدولية الرائدة في مجال السياحة بعضوية تشمل 164 دولة وإقليم وأكثر من 500 عضو منتسب
يمثلون القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والجمعيات السياحية وهيئات السياحة المحلية،
وباعتبار أن وزارة السياحة (المشار إليها ب" الوزارة")، ممثلة برئيسها معالي السيد أحمد الخطيب، هي دولة عضو في منظمة
السياحة العالمية؛ وقد طلبت من منظمة السياحة العالمية إنشاء أكاديمية دولية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية ،
وحيث أصدر مجلس الوزراء السعودي القرار رقم (58) بتاريخ a1442/1/20 المتضمن التواصل بين الوزارة ومنظمة السياحة
العالمية في إشارة إلى الأكاديمية الدولية المتخصصة في تدريب وتنمية قدرات العاملين في قطاع السياحة،
وحيث تدرك منظمة السياحة العالمية والوزارة أهمية تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات ويرغبان بتوحيد جهودهما والعمل
معا لإعداد طاقم مني جديد بتدريب وتأهيل عالي المستوى.
سيشار إلى منظمة السياحة العالمية والوزارة مجتمعين بأسم "الطرفين" أو بشكل فردي باسم "الطرف".
فقد اتفق الطرفان على مايلي:
المادة الأ : أهداف التعا ن
1.3. تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز التعاون بين الطرفين وتحديد المصالح المشترك لتعزيز تنمية رأس المال البشري في مجال
التعليم والسياحة من خلال خلق فرص تدريبية في المملكة العريية السعودية وإنشاء أكاديمية دولية في المستقبل بالتعاون مع
منظمة السياحة العالمية.
. لهت بانعر -
مح
هنة
هبراء بمحلمي «موه
هلكة العريية السمىى
ز
أنحامه لحبس الوزا
المادة الثانية: محالات التعا ن
2.1 .يتعاون الطرفان في تنفيذ المشاريع في المجالات التالية:
تعزيز دور الوزارة القيادي في مجأل التعليم والتدريب السياحي في المملكة العربية السعودية
دعم تنفيذ استراتيجية تنمية رأس المال البشري 2030-2020 من خلال مبادرات التعليم والتدريب السياي في إطار
التأسيس المستقباي لأكاديمية دولية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.
تعزيز جودة التعليم والتدريب وإدارة الوجهات السياحية عبر الإنترنت وخارجه (and UNWTO.TedQual
UN\MTO.Quest ) في المملكة العربية السعودية كما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تحديد أدوات رصد سوق العمل السياي بهدف التحديث المستمر لاستراتيجية تنمية رأس المال البشري السياحي التي
تم اعدادها خلال النصف الأول من عام 2020
• تنمية المواهب الشابة من خلال الابتكار ومسابقات الشركات الناشئة وبرامج التسريع.
إنشاء برامج تعليمية تركز على الإدارة العليا والتدريب المني.
التعاون في الترويج لأكاديمية السياحة عبر الإنترنت ومصنع الوظائف ( Factory Jobs) وبرامج التدريب الميدانية.
دعم تطوير مناهج ريادة الأعمال في المدارس.
دعم إعداد تقارير مشتركة حول مستقبل التعليم وريادة الأعمال والابتكار.
• مجالات أخرى للتعاون لتسهيل تنمية رأس المال البشري السياي في المملكة و / أو على المستوى الإقليمي.
المساعدة في تحديد المشغلين العالميين للأكاديمية أو لبرامجها.
التنسيق والتنظيم وتقديم الدورات ، بما في ذلك الترجمة العربية
دعم الابتكار وريادة الأعمال.
تعزيز البحث والتطوير.
2.2. يعقد الطرفان اجتماعات دورية بين جهات الاتصال المعينة من قبلهما، أو ممثليهما، لاستعراض النتائج والقضايا
الناشئة عن تعاونهما، والاتفاق على أولويات وقضايا التعاون المستقبلي وتحديد مجالات جديدة للتعاون.
2.3. لا يوجد في مذكرة التفاهم هذه ما يمثل التزاما ضمنيا أو ماليا على أي من الطرفين.
المادة الثالثة: التعا ن
3.1 يحق للطرفان العمل مع شركاء آخرين عند الضرورة، لتطوير وتنفيذ أي مشروع يتعلق بمجالات المصالح المشتركة
المذكورة أعلاه.
3.2 يجب أن تتفق منظمة السياحة العالمية و "الوزارة" على أهداف المشاريع التي سيتم تنفيذها بموجب مذكرة التفاهم هذه
ونتائجها المتوقعة والتزامات الطرفين وطرق التنفيذ في وثائق المشروع المحددة وأن يتم الموافقة عليها من خلال إبرام اتفاقية
.لتبالدهوم
فبمة
١رإد مولس / مه
ربهلكة انعريي انسح
تحمة لمجلس انودد
تعاون بين الطرفين.
2
3.3 ينبغي على الطرفين التصرف بحسن نية وفقا للقواعد واللوائح والسياسات الخاصة بكل منهما في تنفيذ الأنشطة بموجب
مذكرة التفاهم هذه.
3.4 يبذل الطرفين ما بوسعهما لإبلاغ بعضهما عن جميع القضايا التي قد تؤثر على تنفيذ مذكرة التفاهم هذه والأنشطة التي
سيتم تنفيذها.
3.5 يدعو كل طرف الطرف الآخر للمشاركة في الاجتماعات التي يرئبها أحد الطرفين، والتي أبدى فبها الطرف الآخر اهتماما
للتعامل مع الموضوعات ذات المصالح المشتركة، بما في ذلك مجالات التعاون في الفقرة 2.1 أعلاه، اذا كآن ذلك مناسبا على أن
يخضع للشروط التي تم الاتفاق عليها.
3.6 يمكن تنفيذ مذكرة التفاهم هذه من نسختين (2) متطابقتين، على أن تكون كل منهما نسخة أصلية، وتشكل مجتمعه وثيقة
معاهدة موحدة ويحتفظ كل طرف بأحدهما. يعتبر تسليم صفحة التوقيع لوثيقة المعاهدة عبر الفاكس أو من خلال
ملف المستند الإلكتروني (PDF) أو أي وسيلة إلكترونية أخرى على أنه تسليم ناجح بنفس مستوى التسليم اليدوي لمذكرة
التفاهم هذه.
المادةا العة؛ استخدا الا الاختصا ا الشعا
41 يخضع أي استعمال لاسم أو اختصار أو علم أو شعار أي من الطرفين للموافقة الخطية المسبقة من الأشخاص المصرح
لهم بذلك وللشروط والأحكام المتبعخ لدى كلا الطرفين.
المادة الخامسة: الد: ل النفاذ ا .
التعد
5.1 تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ في 28 اكتوبر 2020م (تاريخ التفعيل) وستظل سارية المفعول حتى 28 اكتوبر
2022م (مدة السريان)، ما لم يتم إنهاؤها من قبل أي من الطرفين قبل ستة أشهر من تقديم إشعار كتابي للطرف الآخر. لن
يؤثر هذا الإهاء على الالتزامات التعاقدية التي التزم بها أي من الطرفين بموجب هذه المذكرة. يتم تجديد مذكرة التفاهم هذه
باتفاق مكتوب بين الطرفين قبل 5اكتوبر e2022.
5.2 يتم أي تعديل أو تجديد لمذكرة التفاهم هذه بالاتفاق المكتوب المتبادل بين الطرفين من خلال التبادل الملائم للرسائل.
المادة السادسة: الامتا"ات الحصانات
6.1 لا يجوز تفسير أي بند في هذه المذكرة أو فيما يتعلق بها بأنه تنازل عن امتيازات وحصانات منظمة السياحة العالمية.
المادة السادعة: الاخطا ات
أي إشعار أو طلب أو موافقة أو أي اتصال آخر مطلوب بموجب مذكرة التفاهم هذه يجب أن يكون كتابيا ويجب تسليمه يدوا
أو بالبريد المسجل أو خدمة البريد السريع المعترف بها دوليا أو البريد الإلكتروني، ولن يعتبر تغيير العنوان أو معلومات الاتصال
لأي من الطرفي فعالا إلا بخطاب خطي مسبق مسجل عن طريق البريد للطرف الآخر.
. له بشاسهر
م
تبمة
ذراء بمولـس الو
لهلكة العريية "هميم.
ر
أي
ةنونمو موحنس الوزن
3
المادة الثامنة: الملكةا: ة
8.1 لا يجوز نقل أو الكشف عن أي معلومات ووثائق وبرامج وتكنولوجيا وبيانات وأدلة ومواد أخرى تتعلق بأي من الطرفين
لأطراف ثالثة.
8.2 لا يوجد شيء في مذكرة التفاهم هذه يهدف إلى نقل ملكية أي حقوق ملكية فكرية مملوكة لأي من الطرفين.
المادة التاسعة: " لبات
يتعين على كلا الطرفين تنفيذ نطاق مذكرة التفاهم هذه وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها، مع مراعاة التصرف بحسن النية
في جميع العقود والاتفاقيات المبرمة بين الطرفين ومع أي طرف آخر بموجب أو فيما يتعلق بمذكرة التفاهم هذه، ويحمي كل
طرف الطرف الآخر من أي مسؤولية قد تنشأ عن أي خرق لمذكرة التفاهم هذه.
إثباتا لما تقدم، قام الموقعون أدناه، من خلال ممثليهم المفوضين، بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه في الرياض اليوم الأربعاء
28 أكتوير e202O.
حرر في المملكة العربية السعودية في 28 أكتوبر 2020م باللغتين الإنجليزية والعربية.
" السياحة العالمية
نيابة عن
معالي السيد/ اب ليكاشفيلي
الأ . العام
التاريخ: 28
- بر 2020م
العت ةالشوب
هلم
افتبراه ممولس اله
نيابة عن وزارة السياحة
معالي السيد/ أحمد بن عقيل الخطيب
الوزير
التاريخ: 28 أكتوبر 2020م
رهلك العربة السعى.
"منة لمحس الوني؟
4
