الرقـم: م/٥٢
التاريخ: ١٤٤٣/٦/٩هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦١/١٢) بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣١٦ ) بتاريخ ١٤٤٣/٦/٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين منظمة السياحة العالمية ووزارة السياحة في المملكة العربية السعودية لإنشاء أكاديمية دولية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/٣/١١هـ، الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٨م، بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٣١٦)
وتاريخ : ١٤٤٣/٦/٨هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٥٥٤٥ وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٢هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير السياحة رقم ٤٣٨٢ وتاريخ ١٤٤٢/٥/١هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين منظمة السياحة العالمية ووزارة السياحة في المملكة العربية السعودية لإنشاء أكاديمية دولية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، ومشروع الترتيبات التنظيمية للأكاديمية العالمية للسياحة.
وبعد الاطلاع على مشروعي المذكرة والترتيبات التنظيمية المشار إليهما.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨) وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢٨٦٤) وتاريخ ١٤٤٢/١/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٧٣٥) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ، والمذكرة رقم (٦٤٢) وتاريخ ١٤٤٣/٣/١٨هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٠-٤٣/٣/د) وتاريخ ١٤٤٣/١/١١هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦١/١٢) وتاريخ ١٤٤٣/٤/١٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٥٠) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٥هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين منظمة السياحة العالمية ووزارة السياحة في المملكة العربية السعودية لإنشاء أكاديمية دولية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٢/٣/١١هـ، الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٨م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً : ١ - الموافقة على الترتيبات التنظيمية للأكاديمية العالمية للسياحة، بالصيغة المرافقة.
٢ - قيام الأكاديمية العالمية للسياحة بالتنسيق مع وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة في كل ما له صلة باختصاصاتها ومهماتها.
٣ - يباشر مجلس أمناء الأكاديمية العالمية للسياحة صلاحيته، المنصوص عليها في الفقرة (٥) من البند (خامساً) من الترتيبات التنظيمية للأكاديمية المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم
بين منظمة السياحة العالمية
ووزارة السياحة في المملكة العربية السعودية
لإنشاء أكاديمية دولية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية
التابعة للأمم المتحدة
باعتبار أن منظمة السياحة العالمية (المشار إليها بـ"المنظمة")، ممثلة بأمينها العام السيد زوراب بولوليكشفيلي، وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة والمنظمة الدولية الرائدة في مجال السياحة بعضوية تشمل ١٦٤ دولة وإقليم وأكثر من ٥٠٠ عضو منتسب يمثلون القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والجمعيات السياحية وهيئات السياحة المحلية،
وباعتبارٌ أن وزارة السياحة (المشار إليها بـ" الوزارة")، ممثلة برئيسها معالي السيد أحمد الخطيب، هي دولة عضو في منظمة السياحة العالمية؛ وقد طلبت من منظمة السياحة العالمية إنشاء أكاديمية دولية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية ،
وحيث أصدر مجلس الوزراء السعودي القرار رقم (58) بتاريخ 1442/1/20هـ المتضمن التواصل بين الوزارة ومنظمة السياحة العالمية في إشارة إلى الأكاديمية الدولية المتخصصة في تدريب وتنمية قدرات العاملين في قطاع السياحة،
وحيث تدرك منظمة السياحة العالمية والوزارة أهمية تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات وبرغبان بتوحيد جهودهما والعمل معًا لإعداد طاقم مهني جديد بتدريب وتأهيل عالي المستوى.
سيشار إلى منظمة السياحة العالمية والوزارة مجتمعين باسم "الطرفين" أو بشكل فردي باسم "الطرف".
فقد اتفق الطرفان على مايلي:
المادة الأولى: أهداف التعاون
1.1. تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز التعاون بين الطرفين وتحديد المصالح المشترك لتعزيز تنمية رأس المال البشري في مجال التعليم والسياحة من خلال خلق فرص تدريبية في المملكة العربية السعودية وإنشاء أكاديمية دولية في المستقبل بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.
المادة الثانية: مجالات التعاون
2.1. يتعاون الطرفان في تنفيذ المشاريع في المجالات التالية:
• تعزيز دور الوزارة القيادي في مجال التعليم والتدريب السياحي في المملكة العربية السعودية
• دعم تنفيذ استراتيجية تنمية رأس المال البشري 2020-2030 من خلال مبادرات التعليم والتدريب السياحي في إطار التأسيس المستقبلي لأكاديمية دولية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.
• تعزيز جودة التعليم والتدريب وإدارة الوجهات السياحية عبر الإنترنت وخارجه ( UNWTO.TedQual and UNWTO.Quest ) في المملكة العربية السعودية كما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
• تحديد أدوات رصد سوق العمل السياحي بهدف التحديث المستمر لاستراتيجية تنمية رأس المال البشري السياحي التي تم إعدادها خلال النصف الأول من عام 2020
• تنمية المواهب الشابة من خلال الابتكار ومسابقات الشركات الناشئة وبرامج التسريع.
• إنشاء برامج تعليمية تركز على الإدارة العليا والتدريب المهني.
• التعاون في الترويج لأكاديمية السياحة عبر الإنترنت ومصنع الوظائف ( Jobs Factory ) وبرامج التدريب الميدانية.
• دعم تطوير مناهج ريادة الأعمال في المدارس.
• دعم إعداد تقارير مشتركة حول مستقبل التعليم وريادة الأعمال والابتكار.
• مجالات أخرى للتعاون لتسهيل تنمية رأس المال البشري السياحي في المملكة و / أو على المستوى الإقليمي.
• المساعدة في تحديد المشغلين العالميين للأكاديمية أو لبرامجها.
• التنسيق والتنظيم وتقديم الدورات ، بما في ذلك الترجمة العربية
• دعم الابتكار وريادة الأعمال.
• تعزيز البحث والتطوير.
2.2. يعقد الطرفان اجتماعات دورية بين جهات الاتصال المعينة من قبلهما، أو ممثليهما، لاستعراض النتائج والقضايا الناشئة عن تعاونهما، والاتفاق على أولويات وقضايا التعاون المستقبلي وتحديد مجالات جديدة للتعاون.
2.3. لا يوجد في مذكرة التفاهم هذه ما يمثل التزامًا ضمنياً أو ماليًا على أي من الطرفين.
المادة الثالثة: سبل التعاون
3.1 يحق للطرفان العمل مع شركاء آخرين عند الضرورة، لتطوير وتنفيذ أي مشروع يتعلق بمجالات المصالح المشتركة المذكورة أعلاه.
3.2 يجب أن تتفق منظمة السياحة العالمية و "الوزارة" على أهداف المشاريع التي سيتم تنفيذها بموجب مذكرة التفاهم هذه ونتائجها المتوقعة والتزامات الطرفين وطرق التنفيذ في وثائق المشروع المحددة وأن يتم الموافقة عليها من خلال إبرام اتفاقية تعاون بين الطرفين.
3.3 ينبغي على الطرفين التصرف بحسن نية وفقًا للقواعد واللوائح والسياسات الخاصة بكل منهما في تنفيذ الأنشطة بموجب مذكرة التفاهم هذه.
3.4 يبذل الطرفين ما بوسعهما لإبلاغ بعضهما عن جميع القضايا التي قد تؤثر على تنفيذ مذكرة التفاهم هذه والأنشطة التي سيتم تنفيذها.
3.5 يدعو كل طرف للطرف الآخر للمشاركة في الاجتماعات التي يرتبها أحد الطرفين، والتي أبدى فيها الطرف الآخر اهتمامًا للتعامل مع الموضوعات ذات المصالح المشتركة، بما في ذلك مجالات التعاون في الفقرة 2.1 أعلاه، اذا كان ذلك مناسبًا على أن يخضع للشروط التي تم الاتفاق عليها.
3.6 يمكن تنفيذ مذكرة التفاهم هذه من نسختين (2) متطابقتين، على أن تكون كل منهما نسخة أصلية، وتشكل مجتمعه وثيقة معاهدة موحدة ويحتفظ كل طرف بأحدها. يعتبر تسليم صفحة التوقيع لوثيقة المعاهدة عبر الفاكس أو من خلال ملف المستند الإلكتروني (PDF) أو أي وسيلة إلكترونية أخرى على أنه تسليم ناجح بنفس مستوى التسليم اليدوي لمذكرة التفاهم هذه.
المادة الرابعة: استخدام الاسم والاختصار والعلم والشعار
4.1 يخضع أي استعمال لاسم أو اختصار أو علم أو شعار أي من الطرفين للموافقة الخطية المسبقة من الأشخاص المصرح لهم بذلك وللشروط والأحكام المتبعة لدى كلا الطرفين.
المادة الخامسة: الدخول حيز النفاذ والإنهاء و التعديل
5.1 تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ في 28 اكتوبر 2020م (تاريخ التفعيل) وستظل سارية المفعول حتى 28 اكتوبر 2022م (مدة السريان)، ما لم يتم إنهاؤها من قبل أي من الطرفين قبل ستة أشهر من تقديم إشعار كتابي للطرف الآخر. لن يؤثر هذا الإنهاء على الالتزامات التعاقدية التي التزم بها أي من الطرفين بموجب هذه المذكرة. يتم تجديد مذكرة التفاهم هذه باتفاق مكتوب بين الطرفين قبل 5 اكتوبر 2022م.
5.2 يتم أي تعديل أو تجديد لمذكرة التفاهم هذه بالاتفاق المكتوب المتبادل بين الطرفين من خلال التبادل الملائم للرسائل.
المادة السادسة: الامتيازات والحصانات
6.1 لا يجوز تفسير أي بند في هذه المذكرة أو فيما يتعلق بها بأنه تنازل عن امتيازات وحصانات منظمة السياحة العالمية.
المادة السابعة: الإخطارات
أي إشعار أو طلب أو موافقة أو أي اتصال آخر مطلوب بموجب مذكرة التفاهم هذه يجب أن يكون كتابيًا ويجب تسليمه يدويًا أو بالبريد المسجل أو خدمة البريد السريع المعترف بها دوليًا أو البريد الإلكتروني، ولن يعتبر تغيير العنوان أو معلومات الاتصال لأي من الطرفين فعالاً إلا بخطاب خطي مسبق مسجل عن طريق البريد للطرف الآخر.
المادة الثامنة: الملكية الفكرية
8.1 لا يجوز نقل أو الكشف عن أي معلومات ووثائق وبرامج وتكنولوجيا وبيانات وأدلة ومواد أخرى تتعلق بأي من الطرفين لأطراف ثالثة.
8.2 لا يوجد شيء في مذكرة التفاهم هذه يهدف إلى نقل ملكية أي حقوق ملكية فكرية مملوكة لأي من الطرفين.
المادة التاسعة: المسؤوليات
يتعين على كلا الطرفين تنفيذ نطاق مذكرة التفاهم هذه وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، مع مراعاة التصرف بحسن النية في جميع العقود والاتفاقيات المبرمة بين الطرفين ومع أي طرف آخر بموجب أو فيما يتعلق بمذكرة التفاهم هذه، ويحمي كل طرف الطرف الآخر من أي مسؤولية قد تنشأ عن أي خرق لمذكرة التفاهم هذه.
إثباتًا لما تقدم، قام الموقعون أدناه، من خلال ممثليهم المفوضين، بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه في الرياض اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020م.
حُرر في المملكة العربية السعودية في 28 أكتوبر 2020م باللغتين الإنجليزية والعربية.
نيابة عن وزارة السياحة
معالي السيد/ أحمد بن عقيل الخطيب
الوزير
التاريخ: 28 أكتوبر 2020م
نيابة عن منظمة السياحة العالمية
معالي السيد/ زوراب بولوليكاشفيلي
الأمين العام
التاريخ: 28 أكتوبر 2020م
