آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في …

مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وهيئة المراقبة المالية في أوكرانيا فيما يتعلق بالتعاون في تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة

سارية مرسوم ملكي م/51 اعتُمدت ١٤٤٣/٠٦/٠٩هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، نقل المعلومات واستخدامها، السرية، الاتصال، اللغة، الالتزامات، رفض الطلب، التعديل، الإنهاء، السريان، تم التوقيع في كييف، بتاريخ 1443/01/23هـ، الموافق 2021/08/31م، من نسختين، كل منهما باللغات العربية، والأوكرانية والإنجليزية
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم: م/٥١

التاريخ: ١٤٤٣/٦/٩هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧/٣٣) بتاريخ ١٤٤٣/٤/٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣١٢ ) بتاريخ ١٤٤٣/٦/٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وهيئة المراقبة المالية في أوكرانيا فيما يتعلق بالتعاون في تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة، الموقعة في مدينة كييف بتاريخ ١٤٤٣/١/٢٣هـ، الموافق ٢٠٢١/٨/٣١م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٣١٢)

وتاريخ : ١٤٤٣/٦/٨هـ

قرارات مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٨٩٥ وتاريخ ١٤٤٣/٤/٦هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس أمن الدولة رقم ٢٠٠٧٢ وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وهيئة المراقبة المالية في أوكرانيا فيما يتعلق بالتعاون في تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٣١/١/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٢١٦١٤) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٧٤) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧/٣٣) وتاريخ ١٤٤٣/٤/٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٤٤) وتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٥هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وهيئة المراقبة المالية في أوكرانيا فيما يتعلق بالتعاون في تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة، الموقعة في مدينة كييف بتاريخ ١٤٤٣/١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٨/٣١م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم

بين

الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية

و هيئة المراقبة المالية في أوكرانيا فيما يتعلق بالتعاون في تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال

و تمويل الإرهاب و الجرائم ذات الصلة

إن الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية و هيئة المراقبة المالية في أوكرانيا (و يشار إليهما فيما بعد بشكل منفصل بـ الطرف و بشكل مشترك بـ الطرفان )، ترغبان انطلاقاً من روح التعاون والمصلحة المتبادلة في تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بحالات الاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة و الأشخاص المرتبطين بها.

ولهذه الغاية، فقد توصل الطرفان للتفاهم التالي:

1- يتعاون الطرفان في جمع وتطوير وتحليل المعلومات ذات الصلة بالتعاملات المالية المشتبه في ارتباطها بغسل أموال، و تمويل الإرهاب و الجرائم ذات الصلة والأشخاص المرتبطين بتلك الجرائم. وتحقيقاً لذلك، يتبادل الطرفان مع بعضهما البعض تلقائياً أو بناءً على طلب أي معلومات متوفرة مسبقاً أو تم جمعها بناءً على طلب. وإن أي طلب للمعلومات يجب أن يرافقه بيان موجز بالمعلومات الأساسية, كما يشير الطرفان إلى أسباب الطلب، والجهات التي يتم إرسال الطلبات نيابة عنها، و إلى أقصى حد ممكن الغرض الذي سيتم استخدام المعلومات من أجله.

2- لا تنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين الطرفين إلى سلطة ثالثة، ولا تستخدم لأغراض إدارية أو المحاكمة أو لأغراض قضائية دون أذن مسبق من الطرف المقدم لتلك المعلومات.

3- لا يسمح لأي من الطرفين باستخدام المعلومات أو الوثائق أو الإفصاح عنها لأغراض غير تلك المنصوص عليها في هذه المذكرة من دون أذن مسبق من الطرف الذي قدمها.

4- تأخذ المعلومات المستلمة بموجب هذه المذكرة طابع السرية الرسمية، و تخضع لضوابط و حماية صارمة وتتم حمايتها بمستوى لا يقل عن الذي تنص عليه التشريعات الوطنية لدى الطرف المتلقي لمعلومات مماثلة من مصادر وطنية .

5- يقوم الطرفان ـ وفقاً لتشريعات بلديهما ـ بترتيب إجراءات الاتصال الممكنة بينهما والتشاور فيما بينهما، من أجل تطبيق هذه المذكرة.

6- يكون الاتصال بين الطرفين باللغة الإنجليزية.

7- لا يكون الطرفان ملزمين بتقديم المساعدة إذا ما بدأت بالفعل محاكمة قضائية تتعلق بالمعلومات نفسها الواردة في الطلب.

8- يرفض الطرفان تقديم المعلومات إذا كان تقديم تلك المعلومات قد يخل بالسيادة، أوالأمن، أوالنظام العام أو المصالح الوطنية، أو يتعارض مع التشريعات في دولة الطرف المقدم للمعلومات.

9- يمكن تعديل هذه المذكرة في أي وقت بموجب موافقة خطية متبادلة من الطرفين.

10- يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت، ويسري هذا الإلغاء حال تسلم أحد الطرفين إشعاراً مكتوباً بذلك من الطرف الآخر.

11- تسري هذه المذكرة من تاريخ توقيع الطرفين عليها.

تم التوقيع في كييف، بتاريخ 1443/1/23هـ الموافق 2021/8/31م من نسختين، كل منها باللغات العربية، الأوكرانية والإنجليزية حيث تعتبر جميع النصوص صالحة على قدم المساواة. وفي حالة الاختلاف في تفسير و/أو تطبيق أحكام مذكرة التفاهم هذه، سيكون النص الإنجليزي هو النص ذو الحجية.

عن الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية

رئاسة أمن الدولة ، المملكة العربية السعودية

عن هيئة المراقبة المالية

في أوكرانيا

لواء / محمد بن عبدالرحمن المهنا

المدير العام

السيد / إيقور تشيركاسكّي

المدير العام

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.