الرقم: م /١ ٥
التاريخ: ١٤٤٣/٦/٩ف
بيشهايتيالققملنت
بير ٠" دو
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
دية
ملك المملكة العربيه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ٩٠/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٩)
بتارخ ١٤١٤١٢١٢ف.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٩)
بتارخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧/٣٣) بتاريخ ١٤٤٣/٤/٣فـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣١٢ ) بتاريخ ١٤٤٣/٦/٨ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية فـي رئاسة أمن
الدولة في المملكة العربية السعودية وهيئة المراقبة المالية في أوكرانيا فيما يتعلق بالتعاون
في تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الارهاب والجرائم ذات الصلة، الموقعة
في مدينة كييف بتاريخ ١٤٤٣/١/٢٣ ف، الموافق ٢٠٢١/٨/٣١ ، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخشه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعو
أولا
ثانيا
٤٠١-ر١٤
ني"/ هرم.
.. بزنه سأ مبلا رور
قرار رقم: (ل)
وتاريخ : ١٤٤٣/٦/٨هـ
إلفملكالعيبةإلسعوييينا
النحاتتظلعاترلثجااحييه
والخيجطرايواة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٨٩٥
وتاريخ ١٤٤٣/٤/٦ ف، المشتملة على برقية معالي رثـيس أمن الدولة رقم ٢٠٠٧٢
وتاريخ ٤٢/٢/٢ ١٤ه، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الادارة العامة للتحريات المالية السعودية
في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وهيئة المراقبة المالية في أوكرانيا فيما يتعلق
بالتعاون في تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الارهاب والجرائم ذات الصلة.
ويعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤) وتاريخ ١٤٣١/١/١٨ف.
ويعد الاطلاع على الامر السامي رقم (٢١٦١٤) وتاريخ
١٤٣٩١٥١٤ف.
ويعد الاللاع علـى المذكرة رقم (٤٧٤) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٦ف، المعدة في
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧/٣٣) وتاريخ ٤/٣ /١٤٤٣ف.
ويعد الاللاع علـى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٤٤)
وتاريخ ١٤٤٢١٤١٢٥ك.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رثاسة أمـن
الدولة في المملكة العربية السعودية وهيئة المراقبة المالية في أوكرانيا فيما يتعلق بالتعـاون في
تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الارهاب والجرائم ذات الصلة، الموقعة في
مدينة كييف بتاريخ ٤٣/١/٢٣ ١٤ ه الموافق ٢٠٢١/٨/٣١م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
لأإاثخي،
مذكرة تفاهم
الادارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية
و هيئة المراقبة المالية في أوكرانيا فيما يتعلق بالتعاون في تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال
و تمويل الإرهاب و الجرائم ذات الصلة
إن الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية و هيئة المراقبة المالية في أوكرانيا
(و يشار إليهما فيما بعد بشكل منفصل بـ الطرف و بشكل مشترك بـ الطرفان )، ترغبان انطلاقا
من روح التعاون
والمصلحة المتبادلة في تسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بحالات الاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم
ذات الصلة و الأشخاص المرتبطين بها.
ولهذه الغاية، فقد توصل الطرفان للتفاهم التالي:
1- يتعاون الطرفان في جمع وتطوير وتحليل المعلومات ذات الصلة بالتعاملات المالية المشتبه في ارتباطها بغسل
أموال، و تمويل الإرهاب و الجرائم ذات الصلة والأشخاص المرتبطين بتلك الجرائم. وتحقيقا لذلك، يتبادل الطرفان
مع بعضهما البعض تلقائيا أو بناء على طلب أي معلومات متوفرة مسبقا أو تم جمعها بناة على طلب. وإن أي طلب
للمعلومات يجب أن يرافقه بيان موجز بالمعلومات الأساسية. كما يشير الطرفان إلى أسباب الطلب، والجهات التي يتم
إرسال الطلبات نيابة عنها، و إلى أقصى حد ممكن الغرض الذي سيتم استخدام المعلومات من أجله.
2- لا تنقل المعلومات أو الوثائق المتبادلة بين الطرفين إلى سلطة ثالثة، ولا تستخدم لأغراض إدارية أو المحاكمة
أو لأغراض قضائية دون أذن مسبق من الطرف المقدم لتلك المعلومات.
3- لا يسمح لأي من الطرفين باستخدام المعلومات أو الوثائق أو الإفصاح عنها لأغراض غير تلك المنصوص عليها في
.بتس المربية ر.
. ،
ي
مه؟:-..
، لاغ ق الودد ج..
هذه المذكرة من دون أنن مسبق من الطرف الذي قدمها.
ت س سيسسج»-
ن
"ث
٦ ،
ر، ب.
4- تأخذ المعلومات المستلمة بموجب هذه المذكرة طابع السرية الرسمية، و تخضع لضوابط و حماية صارمة وتتم
حمايتها بمستوى لا يقل عن الذي تنص عليه التشريعات الوطنية لدى الطرف المتلقي لمعلومات مماثلة من مصانر
5- يقوم الطرفان - وفقا لتشريعات بلديهما - بترتيب إجراءات الاتصال الممكنة بينهما والتشاور فيما بينهما، من أجل
تطبيق هذه المذكرة.
6- يكون الاتصال بين الطرفين باللغة الإنجليزية.
7- لا يكون الطرفان ملزمين بتقديم المساعدة إذا ما بدأت بالفعل محاكمة قضائية تتعلق بالمعلومات نفسها الواردة في
الطلب.
8- يرفض الطرفان تقديم المعلومات إذا كان تقديم تلك المعلومات قد يخل بالسيادة، أوالأمن، أوالنظام العام أو المصالح
الوطنية، أو يتعارض مع التشريعات في دولة الطرف المقدم للمعلومات.
9- يمكن تعديل هذه المذكرة في أي وقت بموجب موافقة خطية متبادلة من الطرفين.
IO- يجوز إلغاء هذه المذكرة في أي وقت، ويسرى هذا الإلغاء حال تسلم أحد الطرفين إشعارا مكتوبا بذلك من الطرف
الأخر.
11- تسري هذه المذكرة من تاريخ توقيع الطرفين عليها.
تم التوقيع في كييف، بتاريخ 1443/1/23•- الموافق 2021/8/31م من نسختين، كل منها باللغات العربية، الأوكرانية
والإنجليزية حيث تعتبر جميع النصوص صالحة على قدم المساوأة. وفي حالة الاختلاف في تفسير و/أو تطبيق أحكام
مذكرة التفاهم هذه، سيكون النص الإنجليزي هو النص ذو الحجية.
عن هيئة المراقبة المالية
في أوكرانيا
لسحزبهومسسد
.. .٠٠،٠٠.»٠٠"م٠٠٠٠٠٠..
الميد / إيقور شنيركاسكن
المدير الغام
"-نحنئ، - للتنجه
«"لرببيهآى م
زبيه ور
ي
ي عنه: t بدد ااكلئيي
-سمهم.
عن الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية
رئاسة أمن الذولة ، المملكة العربية السعودية
لواء / محمد بن عبدالرحمن المهنا
المدير العام
-يسس
٢- «هالي "زر
١
ث
